القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن مهمة قاضي القاصرين في رعاية مصالح القاصرين تخول له الصلاحية الكاملة لإلغاء المزاد العلني الذي نتج عنه ثمن غير مناسب

محكمة النقض: إن مهمة قاضي القاصرين في رعاية مصالح القاصرين تخول له الصلاحية الكاملة لإلغاء المزاد العلني الذي نتج عنه ثمن غير مناسب











ملف 3100/1987        قرار 2436       بتاريخ 09/10/1991


إن مهمة قاضي القاصرين في رعاية مصالح القاصرين تخول له الصلاحية الكاملة لإلغاء المزاد العلني الذي نتج عنه ثمن غير مناسب، ومن ثم فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب عندما أسسوا قضاءهم بتخلي الطاعنة عن المدعى فيه على ما ثبت لهم من وثائق الملف من أن قاضي القاصرين قد ألغى المزايدة العلنية التي كان قد أمر بها فوقع العدول عن البيع من طرف مقدم القاصرة وباقي الشركاء ملاحظين بأن اللفيف أدلت به الطاعنة لا قيمة له في إثبات البيع حتى بالنسبة للرشداء.


باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص وسيلتي النقض الأولى والثانية:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 30-12-86 تحت عدد 209 في الملف عدد: 3445-84 أن المطلوبين في النقض رفعوا دعوى عرضوا فيها انهم يملكون الدكان رقم 16 الكائن بزنقة الدار البيضاء بخنيفرة وذلك بمقتضى رسم عدلي مضمن تحت عدد 385 و أن المدعى عليها الطاعنة بهدي خدوج استولت على الدكان متعللة بشرائه عن طريق سمسرة أجريت بشأنه ولم يوافق عليها قاضي المحاجير لكون البنت السهلي فوزية قاصرة عن سن الرشد ملتمسين الحكم على المدعي عليها بالتخلي عن المدعى فيه مدلين بإراثة وتقديم وإذن بإقامة دعوى لصالح المحجور وبشراء موروثهم المؤرخ في 21-02-75 من البائع له الحاج أحمد بن الفيلالي وبشهادة قاضي التوثيق بخنيفرة مؤرخة في 16-05-83 يشهد فيها بعدم موافقته على بيع الدكاكين التي عرضت للمزايدة العلنية بتاريخ 05-03-82 لكون الثمن الذي رست عليه المزايدة لم يكن مناسبا كما حدده الخبير المكلف وأجلت المزايدة ليوم 19-09-82 كموعد جديد لإجراء السمسرة غير أن المقدم بعد نصحه من طرف قاضي التوثيق بالعدول عن البيع تراجع عن فكرة البيع و أغلقت باب السمسرة واعلم المتزايدون بذلك، وأجابت المدعى عليها الطاعنة متمسكة بشرائها لموضوع النزاع وأدلت لإثبات ذلك بلفيف عدد 783 ص 311 تاريخ 13-01-83 الذي يتضمن أن الشراء تم بتاريخ  19-03-83 للدكاكين الأربعة ومن ضمنها الدكان موضوع النزاع وذلك من المطلوب في النقض السفلي عبد الرحمان عن نفسه ونيابة عن باقي إخوته وأنها طلبت الإشهاد لها بالبيع في الملف عدد 83-20 فأصدر قاضي الدرجة الأولى حكما على المدعى عليها الطاعنة بالتخلي عن المدعى فيه، وبعد تبادل المذكرات والتخلي عن الملف قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها بالتخلي عن المدعى فيه لصالح المدعين بعلة أنه باعتراف المدعى عليها بالشراء من أحد المدعين عن نفسه ونيابة عن إخوته وفي سمسرة عمومية فإن حق التملك أصبح ثابتا للمدعين للمدعى فيه، ان من المسلم به ان الأصل في الأملاك استمرار تملكها لاصحابها إلى أن يقوم الدليل الشرعي على نقلها عنهم بموجب شرعي وأنه ثبت وجود قاصرة لها مقدم وقد أعلنت سمسرة دكاكين للبيع فلم يوافق عليها قاضي المحاجير فوقع العدول عن البيع من طرف مقدم القاصرة وباقي الشركاء وحررت شهادة بذلك من طرف قاضي التوثيق كما أن البيع بمجرد اللفيف حتى بالنسبة للرشداء لا قيمة له طبقا للفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود ولذلك فإن البيع المحتج به غير صحيح ، استأنفته المدعية الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف ملاحظة أن المستأنفة تدعي أنها اشترت المدع فيه بواسطة المزايدة التي أعلن عنها قاضي القاصرين و أصبحت لاغية ، وأن طلب المستأنفة بإيقاف البت إلى أن تصدر محكمة النقض حكمها في الدعوى الرامية إلى إتمام البيع التي أقامتها والتي بثت فيها محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لا يمكن الاستجابة إليه ما دامت دعوى الاستحقاق لا يوقف طلب النقض فيها التنفيذ أو البت ولا وجود لأي نص يسمح بالاستجابة إلى هذا الطلب وأن المستأنفة أصبحت في العقار بدون سند وأن دعوى الشراء لا وجود لها "
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتي النقض الأولى والثانية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 345 من ق م م  لكون القرار لم يتضمن سوى اسم وعنوان مستأنف عليه واحد هو السهلي عبد الرحمان دون باقي المستأنف عليهم كما أنه اغفل الإشارة إلى صفة وحرفة الأطراف والى المقتضى القانوني الذي تم تطبيقه على النازلة وأنها التمست إيقاف البت في الدعوى باعتبار أنها طلبت نقض القرار رقم 324 الصادر بتاريخ 11-12-84 المتعلق بإتمام إجراءات البيع بينها وبين المطلوبين في النقض حول الدكاكين المتنازع بشأنها وأن المحكمة رفضت ذلك بدعوى أنه لا يوجد نص قانوني يسمح بذلك مع أن الأصل في الأشياء الإباحة ومع ان إيقاف البت كان مؤسسا على نازلة لها صلة بالنازلة الحالية وأنها بذلك تناقضت في تعليلها مما يعتبر نقصانا في التعليل
لكن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار اشتمل على جميع أسماء المطلوبين في النقض عند سرد الوقائع وأنه تم التعريف بالطرفين بما من شأنه أن يميزهم في الدعوى وأن النقص في بعض البيانات لم يلحق بالطاعنة أي ضرر ، وأن عدم الإشارة في القرار إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة لا يعيبه في شيء ما دام قد جاء مطابقا للقانون ولم تدع الطاعنة أنه وقع خرق نص قانوني معين وأن المحكمة التي لها كامل الصلاحية لتقدير ما إذا كان حسن سير العدالة يقضي إيقاف البت في النازلة  رفضت عن صواب طلب الطاعنة الرامي إلى ذلك ملاحظة أن دعوى الاستحقاق لا توقف طلب النقض فيها أو التنفيذ أو البت وأنه لا يوجد أي نص يسمح بذلك ، وأن الطاعنة لم تبين كنه التناقض الذي تعيبه على تعليل المحكمة فالوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

في الوسيلة الثانية: 
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة انعدام التعليل وخرق الفصل 945 لكونها أيدت الحكم الابتدائي القاضي فيها بالتخلي عن المدعي فيه بعلة إلغاء السمسرة التي كان قد آمر بها قاضي القاصرين وأن هذا التعليل لا ينسجم مع المنطق من حيث إن قرار القاضي المذكور كان مخالفا للقانون وغير معلل ولم تستشر النيابة العامة بشأنه كما هو الحال عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بيع عقار قاصر ، وأنه مما يؤكد عدم قانونية القرار المذكور أنه جاء بعد ان شرعت الطاعنة في استغلال مشتراها وصرحت بنشاطها التجاري لدى مصلحة الضرائب ، ان المحكمة اعتبرتها محتلة بدون سند مخالفة بذلك الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل البيع تاما بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى وأنها دفعت أكثر من نصف ثمن البيع وهو مبلغ 18000 درهم اعترف البائعون بحيازتها، وأن لفيف الشهود الذي أدلت به لم يكن المقصود به إثبات واقعة عديمة المفعول القانوني كما أنه مما يؤكد عدم جدية إلغاء السمسرة هو صدور أحكام نهائية بين طرفي النزاع قضت برفض طلب المدعين المطلوبين في النقض بخصوص مطالبتها بواجب الكراء عن المدعى فيه
لكن حيث إن مجرد تنظيم مزاد علني بأمر من قاضي القاصرين لبيع عقار قاصر ورسو هذا المزاد في ثمن معين لا ينتج عنه توفر أركان البيع المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود إلا بعد موافقة القاضي المذكور على الثمن الذي انتهى إليه المزاد وأن مهمته في رعاية مصالح القاصرين يخول له الصلاحية الكاملة لإلغاء المزاد العلن الذي نتج عنه ثمن غير مناسب وأن من الثابت من أوراق الملف ان هناك قاصرة من بين المطلوبين في النقض وأن النيابة العامة واكبت سير الدعوى مطالبة بتطبيق القانون مع مراعاة حقوق القاصرة التي يتعلق الأمر بتفويت لحقوقها، وأن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم بتخلي الطاعنة عن المدعى فيه على ما ثبت لهم من وثائق الملف من أن قاضي القاصرين قد ألغى المزايدة العلنية التي كان قد أمر بها فوقع العدول عن البيع من طرف مقدم القاصرة وباقي الشركاء وحررت شهادة بذلك من طرف قاضي القاصرين كما ان المحكمة لاحظت ان اللفيف أدلت به الطاعنة لا قيمة له في إثبات البيع حتى بالنسبة للرشداء ولذلك فإن البيع غير صحيح ، وفيما يتعلق بما أثارته الطاعنة من صدور أحكام نهائية برفض دعوى المطلوبين لأداء الكراء عن المدعي فيه فإنها لم تثر ذلك أمام قضاة الموضوع ليقدروا مدى تأثيره على الدعوى، وأن المحكمة عللت قرارها تعليلا صحيحا ، وكافيا فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالبة.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد محمد الأجراوي والمستشارين السادة: أحمد بنكيران ومولاي جعفر سليطن ومحمد بوهراس عبد العزيز توفيق وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997        


تعليقات