القائمة الرئيسية

الصفحات



أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري

أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري، ذ ناصر المصري.







أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري، ذ ناصر المصري.




أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى
يعد إشهار افلاس  التاجر سواء كان شخص معنوى او طبيعى هو بمثابة اعدام هذا الشخص معنوياً بكل ما يحلة ذلك الوصف القانونى من معنى وبالتالى ونظرا لاهمية الفائقه اولاه المشرع المصرى اهتمام تشريعى فى تنظيم كافة مفرداته بصوره دقيقة على نحو يمنع اللبس .

ماهو الافلاس ومن هو المفلس:
يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 تأثير الوفاه على شهر الافلاس:
 يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع  ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجارى، كما يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة مدة السنة فإذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن، ويجب ان تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.

من له حق طلب شهر الإفلاس:
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .

 طلب شهر الإفلاس:
1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :

أ   ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .

ب  ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.

ج  ـ بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك

د   ـ بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها .

هـ  ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .

و   ـ بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .

2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه ايضاح أسباب ذلك .

 الديون التى يجوز الاستناد اليها لشهر الافلاس:
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .

2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .

3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه  ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

 مالا يجوز الاستناد اليه:
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.

 التدابير الاحتياطية:

يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى  كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع.

 الأختصاص القضائى:
1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارةى للمدين 0 فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة.

2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة.

3- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة

4- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ولايشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها.

 الأعتراض على شهر الأفلاس:
 يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف.

يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.

ملحوظة هامة:
 تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك.

 ما لايجوز الطعن بأى طريق فى :
أ‌- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها.

ب – الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة.

جـ – الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.

د – الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.

هـ – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

:الوفاء قبل الحكم البات
إذا أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.

 رفض طلب شهر الافلاس :
 إذا طلب المدين شهر إفلاسه  أو احد الدائنين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.

آثار الإفـــلاس
آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين
أوضح القانون انه يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد.

وعلية لايجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده  ولايجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة.

المنع من الترشح او الادارة:
حيث لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية أو المجالس  المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا أن يكون مديراً أوعضواً فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى 0كل ذلك مالم يرد إليه اعتباره. ولايجوز لمن شهر افلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.

منعة من القيام باعمال التصرف دون الادارة:

حيث تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها .  وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره. وإذا كان التصرف مما لايحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلايسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس . ولكن ذلك لايحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .

 الوفاء:

لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس  الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق .ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء.

المقاصة:

لاتقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والإلتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار

نطاق المنع من التصرف:


يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً  للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس .ومع ذلك لايشمل غل  اليد مايأتى :-

أ  – الأموال التى لايجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التى تتقرر للمفلس .

ب  – الأموال المملوكة لغير المفلس .

ج  – الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .

د  – التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك .

التنفيذ على اموال التركات:

إذا آلت إلى المفلس تركة فلايكون لدائنيه حق على أموالها الا بعد ‏ أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال . ولايكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة .

 إقامة الدعاوى القضائية:

حيث لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع إستثناء مايأتى:-

أ  – الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد .

ب  – الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها .

ج – الدعاوى الجنائية .

2 – يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها .

3  – إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية .

ومع ذلك إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس .

 أعانة المفلس:

يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.ولمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة. ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بالغائها 0 ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه .كما يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد .

ممارسة تجارة جديدة:

 يجوز للمفلس بدون إذن أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها .

  جوازعدم نفاذ التصرفات ما بين التوقف وحكم الشهرفى مواجهة الدائنين:

لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع  وقبل الحكم بشهر الإفلاس وبالتالى

أ  – منح التبرعات أياً كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف .

ب – وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد إستحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل.

ج  – وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .

د  – كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق على التأمين.

وبالتالى كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير السابقة وخلال الفترة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع .

 سداد الاوراق التجارية:

إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلايجوز أن يسترد من الحامل مادفع له ،  وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع .  ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع .

الرهون والحقوق الممتازه:

حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص، كما يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن او الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين . ومع ذلك لايعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق  إلى جماعة الدائنين .

 الحكم بعدم نفاذ تصرف:

إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ماحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ،  كما يلزم بدفع عوائد ماقبضه أو ثماره من تاريخ القبض، ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه  أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة.

 من له حق الاعتراض لى النفاذ:

يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله .

 سقوط الحق بالمطالبة:

تسقط الدعاوى الناشئة تلك المطالبات بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .

آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين

الدائن غير المميز:

لايجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور  حكم شهر الإفلاس إقامة  دعاوى فردية على التفليسة أو إتخاذ أية  إجراءات قضائية أخرى ضدها .وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة.

 الدائن المميز:

 الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ،  كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم .

سقوط الآجال:

الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص .

 وقف سريان الفوائد عن الديون العادية وتجميد المطالبة بالفوائد المتميزه:

الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولاتجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ،  ويستنزل أصل الدين أولا  ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .

 الديون المعلقة:

يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل 0 أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.

 إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلايجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات  إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظاً بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى . ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها .

أصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

الادراج:

لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة. يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة ، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .

حقوق العاملين:

على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر ،  الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس ،  فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى  تسبقها فى مرتبة الامتياز ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ماتقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

حق المؤجر:

يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة إمتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية . وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز .

 الضرائب:

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية.

أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز

أو اختصاص على عقار

إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون .

 إذا أجرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ،  ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية .

وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين وأصحاب حقوق الإختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ، قبض الدين إلا بعد إستنزال المقدار الذى جنب له ، ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين .

وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله إلا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين،  واذا تبين عند التسوية النهائية أن ماحصل عليه وماجنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين العاديين .

 الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق الإختصاص الذين لا يحصلون على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى إن وقع .

تعليقات