القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: عدم التنصيص على بيان من سلم له الاستدعاء من طرف عون التبليغ في شهادة التسليم يجعل التبليغ عديم الاثر.

محكمة النقض: عدم التنصيص على بيان من سلم له الاستدعاء من طرف عون التبليغ في شهادة التسليم يجعل التبليغ عديم الاثر.









ملف 90192/1981        قرار 572         بتاريخ 23/03/1983


عدم التنصيص على بيان من سلم له الاستدعاء من طرف عون التبليغ في شهادة التسليم يجعل التبليغ عديم الاثر.


باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب بيان من سلم له الاستدعاء ليكون التبليغ قانونيا.
وبناء على أن عدم التنصيص على ذلك من طرف عون التبليغ يجعل التبليغ عديم الاثر وأن الحكم القاضي باعتباره يكون معرضا للنقض. حيث تفيد مستندات الملف والقرار موضوع الطعن الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 13-10-1980 في الملف المدني رقم 1745 ان أحمد بن عزوز قيد دعوى  -  بتاريخ 17-2-1977 بابتدائية مراكش ضد السيد الحاج عبد الحق الزيتوني يعرض فيها بأن هذا الأخير يستغل منه عن طريق الكراء دارا للسكنى كائنة بباب تاغزاوت بين المعاصر العكاري رقم 20 بمراكش بسومة شهرية محددة في مبلغ 125 درهما وأنه منذ فاتح ابريل 1974 إلى تاريخ إقامة الدعوى لم يؤد الكراء طالبا الحكم عليه بأداء الكراء عن المدة المشار لها في الحكم عليه بالإفراغ  لتماطله عن أداء الكراء وبعد استدعاء المدعى عليه وتوصله وعدم حضوره قضت المحكمة عليه بأداء الكراء ابتداء من التاريخ المطلوب وبالحكم عليه بالإفراغ  من المحل موضوع الكراء فاستأنفه.
وبالتاريخ المشار له أعلاه أصدرت محكمة الاستيناف القرار موضوع الطعن بالنقض القاضي بعدم قبول الاستيناف بعلة وقوعه خارج الأجل القانوني.

وحيث ينعي الطاعن على المحكمة انها اعتبرته مبلغا بالحكم الابتدائي تبليغا قانونيا معتبرة ما جاء في شهادة التبليغ المتضمن ملاحظة عون التبليغ من كون عائلة الطاعن قد رفضت التسليم بتاريخ 30-6-1978 وأن الاستئناف انما قدم من طرفه بتاريخ 5-5-1979 دون أن تتأكد من صحة هذا التبليغ بالإشارة إلى الشخص الذي رفض التسليم هل هو طفل أو شيخ أو رجل أو امرأة وأن المشرع لا يعتبر ان الاستدعاء أو التبليغ مسلما تسليما صحيحا إلا للشخص نفسه أو في موطنه الى اقاربه أو خدمة أو لكل شخص آخر يسكن معه وأنه ما دام لم يعين الشخص الذي رفض التسلم فإنه لا يدري هل هو من الأشخاص المنصوص عليهم في مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية أم لا.

حقا، فإنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على عون التبليغ أن يبين من سلم له الاستدعاء الخ. وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يلفى ان عون التبليغ كتب بأعلاها ان عائلة المعني بالأمر رفضت تبليغ الحكم موضوع الاستئناف دون أن يبين من رفض التبليغ بالإشارة إلى هويته  -  الشخصية ببيان اسمه وبيان أنه من قرابة المعني بالأمر وأن المحكمة حينما اعتبرت أنما جاء في شهادة التسليم المؤرخة في 29-6-1978 والملاحظ عليهما من طرف العون ان عائلة المعني بالأمر رفضت التسليم تبليغا قانونيا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فيكون حكما معرضا للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيأة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد بوهراس، المحامي العام السيد الشبيهي، المحامي الأستاذ المستاري علال.

           * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35  -  36



تعليقات