القائمة الرئيسية

الصفحات



أهم مستجدات القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور.

أهم مستجدات القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور.





أهم مستجدات القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور.



القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور:
أهم الملاحظات:
-إلغاء سحب رخصة السياقة، إلا في حالة ارتكاب السائق لجنحة.
-كل حامل رخصة سيافة في الفترة الاختبارية (80) يخصص له رصيد يقدر ب 12 نقطة
-يتم تخفيض النقط في كل مخالفة تتضمن عقوبتها التخفيض، وفي حالة عدم دفع الغرامات أيضا
-مراقبة مدى التزام سائقي الوزن الثقيل باحترام مدة السياقة والراحة بواسطة جهاز الميقت
-بعد نفاذ كل النقاط يتعين على المعني إعادة رخصة السياقة وانتظار أجل 6 أشهر لبداية تكوين جديد للحصول على شهادة جديدة
-تسحب نقطة واحدة لكل مخالفة من الدرجة الأولى
-تسحب نقطتين لكل مخالفة من الدرجة الثانية
-تسحب 4 نقط لكل مخالفة من الدرجة الثالثة
-تسحب 6نقط لكل مخالفة من الدرجة الرابعة
-تسحب 10 نقط في بعض الجنح
-الحبس لسواق مركبات الوزن الثقيل أو نقل المسافرين الذين لا يحترمون تعليمات مدة السياقة ومدة الراحة، عند تسببهم في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي
-غرامة تجاوز السرعة من 10000 الى 50000 دج لكل من تجاوز السرعة القانونية بنسبة 30% فما فوق.























منقول للفائدة

تعليقات