القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون( 138قاعدة فقهية وقانونية وقضائية)

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون( 138قاعدة فقهية وقانونية  وقضائية) 









مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون( 138قاعدة فقهية و قضائية) :
1-العقد شريعة المتعاقدين .
-2من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك مانع من موانع القضاء.
-4النكول بالنكول تصديق للأول.
-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6من لا صفة له لا تسمع داعوه.
-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9- اللاحق ينسخ السابق.
-10إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(. 
-15لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
-17العقود غابن و مغبون .
-18الحيازة في المنقول سند الملكية. 
-19عند الشك يرجح الحائز. 
-20الأمور بمقاصدها.
-21اليقين لا يزول بالشك. 
-22الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
-23التاجر يبيع بخسارة رابح. 
-24القديم يترك على قدمه.
-25من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26من إختار لا يرجع. 
-27المفرط أولى بالخسارة.
-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
-31حق التقاضي مكفول .
-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.
-33-الأصل براءة الذمة .
-34الأصل في الصفات العارضة العدم .
-35ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
-36 حسن نية مفترض. 
-37الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
-38الأصل في الكلام حقيقة.
-39لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
-40لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
-43-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص. 
-44العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
-45النص الخاص يطبق على النص العام .
-46تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. 
-48الإجتهاد لا ينقض بمثله .
-49المشقة تجلب التيسير .
-50إذا ضاق الأمر إتسع .
-51لا ضرر و لا ضرار 
-52الضرر يزال.
-53الضرورات تبيح المحظورات .
-54الضرورات تقدر بقدرها.
-55ما جاز لعذر بطل بزواله.
-56إذا زال المانع عاد الممنوع. 
-57الضرر لا يزول بمثله. 
-58يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
-59الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .
-60إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
-61يختار أهون الشرين. 
-62درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
-63الضرر يدفع بقدر الإمكان .
-64الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
-65الإضطرار لا يبطل حق الغير. 
-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه. 
-67ما حرم فعله حرم طلبه .
-68 العادة محكمة .
-69إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 
-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
-72الحقيقة تترك بدلالة العادة .
-73إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت. 
-74العبر للغالب الشائع لا للنادر. 
-75المعروف عرفا كامشروط شرطا. 
-76المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 
-78توازي الشكليات. 
-79إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
-80التابع تابع .
-81الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه. 
-82التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
-83من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
-84إذا سقط الأصل سقط الفرع. 
-85الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
-87إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 
-88يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90البقاء أسهل من الإبتداء. 
- 91لا يتم التبرع إلا بالقبض. 
- 92التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
- 94إعمال الكلام أولى من إهماله .
-95إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
- 96إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
- 97ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله. 
- 98المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. 
- 99الوصف من الحاضر لغو. 
- 100السؤال معاد في الجواب .
-101لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان 
-102دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
-103الكتاب كالخطاب. 
-104الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-105يقبل قول المترجم مطلقا .
--106لا عبرة بالظن البين خطؤه.
--107لا حجة مع الإحتمال .
- 108لا عبرة للتوهم. 
-109 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
- 110البينة على المدعي و اليمين على من أنكر. 
-111من يملك أرضا يملك هواها .
-112البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل .
-113 البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة. 
-114 المرء مؤاخد بإقراره. 
-115لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
-116قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
-117المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. 
-118يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
-119المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
- 120الخراج بالضمان .
-121الأجر و الضمان لا يجتمعان .
- 123الغرم بالغنم. 
-124النعمة بقدر النقمة.
-125يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا .
- 126إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
-127الجواز الشرعي ينافي الضمان .
-128المباشر ضامن و إن لم يتعمد .
-129 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
-130جناية العجماء جبار.
-131الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
-132لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
- 133يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- 134من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- 135من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
-136 الشك يفسر لصالح المستهلك.
-137 الشك يفسر لصالح المتهم.
-138 في باب التنازع في النفقة أن * القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق * ، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز.
منقول

تعليقات