القائمة الرئيسية

الصفحات



أنواع التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ على ضوء مستجدات القانون رقم14.07.

أنواع التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ.




أنواع التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ.

أنواع التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ.

الفقرة الاولى: التعرض

 لقد نص المشرع المغربي من خلال القانون 07-14 على أنه حينما تنتهي المسطرة الإدارية للتحفيظ ويكون هناك تعرض فإنه يتم إحالة هذا المطلب على القضاء ليقول كلمته.
 و قد نظمت قواعد التعرض من خلال الفرع الرابع بدءا من الفصل 24 إلى الفصل 51. لذلك سنتطرق إلى أحكام التعرض في )الفقرة الأولى( ثم  لأصناف التعرضات (الفقرة الثانية(.
الفقرة الأولى: أحكام التعرض

لقد منح المشرع حق التعرض لكل شخص يملك حقوقا عينية على عقار قدم بشأنه مطلب للتحفيظ لدى المحافظة العقارية، مع احترام شكليات وآجال معينة ، لذلك يمكن أن نتحدث عن التعرض داخل الأجل )أولا( ثم التعرض الاستثنائي أي خارج الأجل ) ثانيا). و أخيرا التعرض على الإيداع طبقا للفصل 84 )ثالثا).


أولا: التعرض داخل الأجل

تتم التعرضات في شكل تصريح كتابي أو شفوي بالإدلاء بكل ما يتبين حق المدعي. وتودع هذه التصاريح إما للمحافظة العقارية أو للمهندس الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء عملية التحديد ) ف 25 من ق 07-14).
وحدد كـأجل قانوني للتعرض في شهرين، يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد حول التعرض )ف 24 من ق.ت.ع(،
ومن مستجدات قانون 07-14 هو حصر الجهات التي تتلقى التعرض فقد أصبح المتعرض ملزم بتقديم  تعرضه فقط أمام المحافظة العقارية أو أمام المهندس الطبوغرافي لدى خروجه إلى عين المكان  لتحديد الملك موضوع التحفيظ. بحيث تم إلغاء تقديم التعرضات أمام القائد أو رئيس المحكمة، كما ألغيت شواهد التعليق التي كان يفرض المشرع إرجاعها من طرف المحكمة أو القائد لإثبات إنجاز التعليقات المذكورة، وتعويضها بمجرد الإشهار بالتوصل (ف 18 من ق.ت.ع).
وقد  دلت التجربة على ندرة التعرضات التي كانت تقدم أمام هاتين الجهتين، بل وحتى عندما يتوجه أحد المتعرضين أمام هذه الجهات، غالبا ما كان يتم توجيهه إلى مصلحة المحافظة العقارية[8].
-أجل إيداع الوثائق والحجج وراء الرسوم المتعلقة بالتعرض
ألزم المشرع المتعرضين بضرورة إيداع السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم وأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة قبل انصرام الشهر المولي لانتهاء أجل التعرض تحت طائلة اعتباره لاغيا (ف 25 والفصل 32 من قانون 07-14). وهو ما لم يكن من قبل، وذلك لسد الباب أمام التعرضات الكيدية والمنازعات الصورية التي  هدفها إطالة أمد وتصفية تحفيظ العقار.
-أجل إرسال مطلب التحفيظ إلى المحكمة
 وهو ما يفهم من الفصل 32 من نفس القانون، أي أجل ثلاثة أشهر الموالية لانتهاء أجل التعرض. وهو ما قد يدفع إلى التعجيل بإحالة الملفات المثقلة بالتعرضات إلى المحكمة.
لكن كان أجدى لو حدد وقت معقول يشمل حتى المرحلة القضائية لتفصل في التعرضات[9].

ثانيا: التعرض الاستثنائي

مبدئيا، لا يقبل التعرض بعد انقضاء مدة شهران التي توالي الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية طبقا للفصل 24 من ق.ت.ع.
لكن قانون 07-14 أتى باستثناء لهذه القاعدة، بحيث أعطى نفس جديد لمسطرة التعرض الاستثنائي من خلال عدة نقط:
- حصر جهات تلقي التعرض في المحافظ دون  وكيل الملك[10]؛
- قبول التعرض ولو لم يرد على مطلب التحفيظ المعني أي تعرض سابق؛
- الزام صاحب التعرض الاستثنائي بتقديم أسباب عدم تعرضه داخل الأجل؛
- عدم قبلية قرار رفض التعرض الاستثنائي من طرف المحافظ للطعن؛
وقد اعترض بعض الفقه ومنه القضاء على توزيع صلاحيات المحافظ في هذا الموضوع، معتبرة أن الاستثناء لا يتوسع فيه، حيث تدخل القضاء الإداري غيرما مرة للحد من هذه السلطة، و اعتبر أن التعرض خارج الأجل القانوني رهين بوجود تعرض آخر مودع داخل المحافظة العقارية داخل الأجل[11].
كما أن توجه المشرع إلى الدلائل الكتابية فرض على المتعرض لأجل الاستئنافي في الإدلاء بالوثائق المبينة لأسباب تأخره وبالعقود والوثائق التي تدعم  هذا التعرض. فحذفت المقتضيات التي كانت تشير إلى استماع المحافظ للأطراف قبل البث في الأمر. ثم إن عنصر قابلية قرار المحافظ برفض التعرض للطعن هو منافي للدستور )الفصل 18 منه)،  فكل قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.
ثالثا : التعرض على الإيداع طبقا للفصل 84

من المستجدات قانون 07-14 أنه فتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84. فإمكانية التعرض كانت مرتبطة فقط بالمنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري.
وفي الحقيقة، فإن هذه الطريقة أتت لتحل إشكالا قانونيا كان سائدا في ظل ظهير غشت 1913، على اعتبار أنه قد يقع أحيانا أن يتم تفويت كافة الملك، فيقوم المشتري بالتدخل في  المسطرة طبقا للفصل 84 عوض الفصل 83 فيتوارى عن الإنذار  لان هذا الإيداع  لا يتم الإعلان عنه، وتبقى المسطرة في اسم طالب التحفيظ. مما كان يسبب إشكالات قانونية وعملية متعددة[12]. وهذه الوضعية كانت أيضا محل نقاش فقهي وقضائي كبير، بين مؤيد ومعارض لفتح هذه الإمكانية.
إضافة إلى ما سبق، فإن المتدخل في إطار الفصل 84 لم يكن يستفيد من أي صفة في حالة وجود نزاع بين طالب التحفيظ أو المتعرض.
وهكذا نجد أن المجلس الأعلى  يؤكد في احد قراراته ما يلي:
"حيث يعيب الطاعون القرار فيها بخرق الفصلين 37 و 84 من ظهير 12 غشت 1913، وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوبة في النقض إنما اكتفت بإيداع عقد شرائها في إطار الفصل 84 المذكور، والطاعنون تعرضوا على هذا الإيداع حتى لا يقوم المحافظ بتطبيق الفصل 83 من نفس القانون وإصدار خلاصة إصلاحية تصبح بمقتضاها المطلوبة في النقض طالبة للتحفيظ،
وبالتالي فليس من صلاحية محكمة التحفيظ البث في الوثيقة التي أسس عليها هذا الإيداع، إذ أن صلاحيات هذه المحكمة محددة  حسب الفصلين 37 و45 من ظهير 12 غشت 1913 المذكور، وهي البث في التعرضات  على مطلب التحفيظ وليس التعرضات على الإيداع"[13].
الفقرة الثانية:أنواع التعرض

ما دام حق التعرض هو حق يقع على العقار موضوع مطلب التحفيظ، وما دامت هذه الحقوق متنوعة، فقد تكون حق الملكية أو حق ارتفاق أو غيره[14] كما سلف ذكره، فإن هذا الحق يتسع أو يضيق حسب طبيعة وحجم الحق الذي يزعم المتعرض النزاع فيه وعليه.  فهذا التعرض قد يكون تعرضا كليا)أولا(  أو تعرضا جزئيا ) ثانيا( أو تعرضا على حقوق مشاعة) ثالثا(. وهذه الأنواع من التعرضات هي الشائعة ،غير أنه يضاف إلى ذلك على المستوى العملي، ما يسمى بالتعرض المتبادل أوالانعكاسي )رابعا(.
أولا: التعرض الكلي

بناء على الفصل 24 من القانون 14.07 فإن المتعرض له الحق في أن ينازع طالب التحفيظ على كافة الملك[15]، وهي الحالة التي يكون فيها العقار موضوع طلب التحفيظ قد تم بيعه مرتين مثلا. فنجد  احد المشتريين يبادر الى طلب التحفيظ، دون المشتري الاخر، غير انه يفاجئ بقيام مصالح المحافظة العقارية بتحديد الملك، أو نتيجة علمه بذلك بواسطة مسطرة الإشهار.
كما يمكن ان يكون هذا التعرض نتيجة سوء نية طالب التحفيظ نفسه. حيث يكون هو صاحب الملك في الأصل، ويبيع هذا العقار، ثم يبادر إلى طلب التحفيظ ،إما من أجل استغلال هذه الوضعية للضغط على المشتري من اجل أن يزيد من ثمن المبيع بالرغم أن البيع قد تم، وهي بطبيعة الحال حالات نادرة. والأمثلة في هذا المقام كثيرة، لا يسعنا سردها.
ثانيا:التعرض الجزئي

التعرض الجزئي وهو الذي ينصب على جزء من العقار موضوع مطلب التحفيظ[16]. ويتخذ التعرض الجزئي عدة صور وإشكال،  فقد يكون هو حل للمطالبة بحق المرور، أو المطالبة بحق من الحقوق الواقعة على هذا العقار.
وهذا النوع من التعرض، وعلى عكس التعرض الكلي الذي يكتفي صاحبه بإيداعه لدى المحافظة العقارية واستخلاص الرسوم القضائية المتمثلة في مبلغ 160 درهم، فإن التعرض الجزئي يقتضي تحديد وعائه، حيث وعند إيداع التعرض الجزئي وبعد استخلاص الواجبات عن عملية التحديد التي يراعى فيها ما يسمى بمعيار" خارج نطاق إقامة المهندس" حيث تتمثل في مبلغ 450 درهم أو داخل "إقامة المهندس"  فيتم استخلاص مبلغ 300 درهم [17].
 وتراعى في ذلك طبعا هل يتعلق الأمر بمرة واحدة أم مرتين في تحديد هذا الملف، إذ يمكن أن تكون نتيجة التحديد الأولى سلبية  أما بسبب النزاع القائم أوغيره من الأسباب التي لا يستطيع معها مهندس مصلحة المحافظة العقارية تحديد وعاء هذا التعرض.
ثالثا:التعرض على حقوق مشاعة

يكون  هذا النوع من التعرضات في الغالب بين الورثة، حيث يتقدم أحد الورثة من اجل طلب تحفيظ عقار معين، ويكون فهذا العقار شائع بين الورثة. فعوض ان يصرح طالب التحفيظ في هذه الحالة باسمه واسم باقي الورثة، فإنه إما عن حسن نية أو لسوء نية نظرا لوجود نزاع بين الورثة، يطلب التحفيظ لكافة الملك.
وبالتالي فإن موضوع التعرض على حقوق مشاعة هو مطالبة المتعرض بنصيبه في هذا العقار حسب الأسهم التي يملكها. ويكون التعرض في هذه الحالة لتحديد نسبة هذه الأسهم.
رابعا:التعرض المتبادل والتعرض الانعكاسي

على عكس حالات التعرض التي سبق توضيحها، فإن هذه الحالة هي مختلفة تماما، على اعتبار أنه في حالة التعرض المتبادل، فإننا لا نجد كما في السابق شخص هو طالب التحفيظ  وآخر يتعرض عليه فيسمى المتعرض.
بل إن طالب التحفيظ هو المتعرض والعاكس، إذ تجتمع صفة واحدة في نفس الشخص. وكمثال على ذلك نفترض ما يلي:
شخصان يملكان نفس العقار  لمساحة قدرها 100 متر مربع تقريبا ) نظرا لأسباب متعددة كما ذكرنا)،  فيبادر الشخص الأول إلى إيداع طلب التحفيظ وبمدة وجيزة يقدم الشخص الثاني طلب التحفيظ لنفس العقار.
وعليه، عندما يتم تحديد الملك، يتبين للمحافظ أن العقار هو في حقيقة الأمر عقار واحد ولكنه موضوع مطلبين، وبالتالي فإنه  يتم تضمين تعرض متبادل  في كناش  التعرضات، وهذا التضمين يكون تلقائيا من طرف المحافظ، حيث يتخذ الطالب الثاني صفة التعرض على الأول والعكس صحيح.
وبالتالي فإن التعرض لا يكون في إطار تعرض كما هو معلوم في إطار الفصل 21 وإنما التعرض قد حصل نتيجة طلب تحفيظ نفس العقار.
أما فيما يتعلق بالتعرض الانعكاسي، فهذا النوع يتخذ شكل التعرض المتبادل، لكنه أكثر تعقيدا من الأول.
ونعطي مثال عن ذلك ب ما يلي:
نفترض أن عمر قدم مطلب تحفيظ عقار لمساحة 100 م.م تقريبا، وتقدم زيد بطلب  تحفيظ على نفس المساحة، فيتعرض أحمد  على عمر بتعرض جزئي لمساحة قدرها 50 م.م مثلا. فلا  مثل أن نفس التعرض سيتم نقله إلى  مطلب زيد، رغم أن النزاع بين احمد وعمر، ولكن لان هذا التعرض يقع على نفس العقار.فيسمى هذا النوع من التعرضات بالتعرض الانعكاسي .

تعليقات