القائمة الرئيسية

الصفحات



وضعية المرأة السلالية

وضعية المرأة السلالية


image 1


وضعية المرأة السلالية

وضعية المرأة السلالية




وضعية المرأة السلالية
يشكل حلول الثامن من مارس، و الذي يخلد اليوم العالمي للمرأة، مناسبة للحديث عن وضعية النساء السلاليات و التطورات التي عرفتها.
إن المتتبع لملف المرأة السلالية، و الذي عرف العديد من المحطات منذ سنة 2007 إلى اليوم، يلاحظ أنه تجاوز الحدود الوطنية ليأخد بعدا دوليا زكاه اهتمام الهيآت و المنابر الدولية و المنظمات الحقوقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتباره مسألة تمس في جوهرها مبدأ المساواة بين الجنسين في الحصول على الحقوق الخاصة بهم في الإرث و الملكية و الإستفادة منهما. و ثمنت بالمناسبة المجهودات المبذولة من طرف الحكومة المغربية بصفة عامة، و وزارة الداخلية كوصي على الجماعات السلالية بصفة خاصة.
و بهذه المناسبة لا بد من استعراض المراحل الأساسية التي عرفتها إشكالية المرأة السلالية. فبعد أن كانت الوضعية السابقة تكرس إقصاء النساء السلاليات من الاستفادة من الأراضي الجماعية و من عائداتها، فإن المقاربة التدريجية و التشاورية التي تبنتها وزارة الداخلية مع جميع الفاعلين المعنيين ( السلطات المحلية و الإقليمية، نواب الجماعات السلالية، الهيآت الحكومية و المنتخبة، المجلس العلمي الأعلى، و جمعيات المجتمع المدني ) للبحث عن السبل الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية، قد مكنت من إعطاء النساء السلاليات نفس الحقوق إسوة بإخوانهن الرجال. و هو الأمر الذي اعتبرته المنظمات الحقوقية مرحلة جديدة و قفزة نوعية تهم تدعيم حقوق المرأة في المغرب.
هذه المقاربة تم تفعيلها بإصدار دوريتين هامتين:
  • - الدورية الوزارية عدد 60 بتاريخ 25/10/2010 بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية الناتجة عن العمليات العقارية (الكراء و التفويت)؛
  • - الدورية الوزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 الخاصة بإعطاء حق الإنتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية.
و قد مكن تطبيق مقتضيات هاتين الدوريتين من تسجيل نتائج جد إيجابية كما تدل على ذلك حصيلة النتائج المسجلة من سنة 2011 إلى حدود نهاية شهر فبراير 2013. حيث بلغ عدد النساء السلاليات المستفيدات ما يتجاوز 80 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن ما يناهز 350 مليون درهم، و هو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من المبالغ المالية الموزعة على مجموع ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية . كما سيتم في القريب العاجل توزيع 860 بقعة أرضية على ذوات الحقوق من الجماعة السلالية لمهدية بإقليم القنيطرة في أول سابقة لتوزيع البقع الأرضية يشمل النساء.
و إجمالا يمكن القول بأن استفادة النساء السلاليات من التعويضات المالية تمضي في منحى تصاعدي كما يبين ذلك الرسم البياني التالي:
graph
كما أن كل قرارات مجلس الوصاية، باعتباره هيئة تحكيمية خاصة بالأراضي الجماعية، بخصوص القضايا المتعلقة بالإرث المتخلف عن أحد ذوي الحقوق، تكرس استفادة النساء السلاليات من حصتهن في الأراضي الجماعية المستغلة من طرف الهالك قيد حياته.
بالإضافة إلى ذلك ومن أجل تشجيع النساء السلاليات لولوج سوق الشغل و إنجاز مشاريع تنموية، تم التوقيع مع وزارة الفلاحة على اتفاقية من أجل دعم بنات و أبناء ذوي الحقوق قصد استغلال عقاراتهم في إطار الفلاحة التضامنية و الإستفادة من المساعدات و الدعم المقدمين في إطار مخطط المغرب الأخضر.
و قد شكلت القرارات المتخذة تجسيدا عمليا لإلتزام المملكة المغربية بتطبيق مقتضيات الإتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء و انخراط الحكومة في مسلسل تنزيل دستور المملكة الذي ينص في تصديره حظر ومكافحة كل أشكال التمييز و في فصله التاسع عشر على المساواة بين الرجال و النساء في كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
و قد اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة بالمغرب أن القرارات المتخدة من طرف وزارة الداخلية تقدما نوعيا في التعامل مع قضية النساء السلاليات من خلال منحهن مكانة متساوية مع أشقائهن من الرجال.
المصدر: http://www.terrescollectives.ma/

تعليقات