القائمة الرئيسية

الصفحات



نص حكم المحكمة الادارية العليا في قضية تيران وصنافير والذي قضى ببطلان الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية 06-01-2017.

حكم  المحكمة الادارية العليا في قضية تيران وصنافير والذي قضى ببطلان الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية 06-01-2017.




حكم  المحكمة الادارية العليا في قضية تيران وصنافير والذي قضى ببطلان الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية 06-01-2017.


حكم  المحكمة الادارية العليا في قضية تيران وصنافير والذي قضى ببطلان الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية 06-01-2017.
تحميل الحكم كاملا من هنا

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.
وقال القاضي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتفات من بينها "مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.
وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة جلسة المحكمة.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، أنور ماجد عشقي - معلقا على حكم المحكمة الإدارية العليا إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين.
حكم  المحكمة الادارية العليا في قضية تيران وصنافير والذي قضى ببطلان الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية 06-01-2017.
حكم  المحكمة الادارية العليا في قضية تيران وصنافير والذي قضى ببطلان الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية 06-01-2017.

تعليقات