القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول القضايا البحرية.


أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول القضايا البحرية.


أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول القضايا البحرية.


أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول القضايا البحرية.



محكمة النقض - الهيئة العامة
القضية 14 قرار 66 تاريخ 2/5/1994
إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات . ويكفي لتحقق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيق الشحن وذلك لإمكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتضررة . والعدول عن الاجتهادات المخالفة .

محكمة النقض - الغرفة المدنية الأولى
القضية 7285 قرار 3022 تاريخ 10/11/1993
استقر الاجتهاد على أن التحفظ على وثيقة الشحن لا ينتج آثاره القانونية إذا وضع بموجب (كليشة) طباعة قبل تنظيم الرحلة لأنه يفيد أنه غير موضوع لحالة البضاعة الخاصة .

محكمة النقض - الغرفة المدنية الأولى
القضية 5316 قرار 847 تاريخ 8/4/1992
استقر الاجتهاد على أن التحفظات الواردة في وثائق الشحن يعمل بها ما دامت معللة .

.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 221 قرار 376 تاريخ 1999-05-30
مسئولية الناقل لا تنتفي إلا بإيصال البضاعة وتسليمها سالمة في مرفأ الوصول ولا يعفي الناقل من هذه المسئولية وجود مسئول آخر.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 542 قرار 359 تاريخ 1999-05-29
إذا كان النقص والضرر معروف ابتداء من الشهادة المرفئية يكون الحكم بالفائدة من تاريخ الإدعاء .

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 493 قرار 314 تاريخ 1999-05-16
الاجتهاد القضائي مستقر على أن الناقل البحري يتوجب عليه تسليم البضاعة كما استلمها وزناً وعدداً فلا يكفي تسليمها زيادة في وزنها إذا كان عددها غير تام وناقص.



محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 429 قرار 250 تاريخ 1999-04-29
استقر الاجتهاد على أنه لئن كان الناقل البحري يعتبر مسئولاً عن النقص في الوزن أو الحجم الذي استلم بموجبه البضاعة إلا أن وجود عرف في مرفأ الوصول يجيز هذا النقص الحاصل أثناء السفر يعفيه من المسئولية ولا يتوقف ذلك على وجود تحفظ مسبق ولا على إجراء كشف عاجل على البضاعة وإنما يتوقف على إثبات أن النقص حصل أثناء السفر وتجيزه العادة في المرفأ المقصود (قرار نقض رقم 1039 تاريخ 1978/5/28) - الأخذ برأي غرفة تجارة وصناعة اللاذقية بالنسبة للتسامح العرفي لأنها هي الأقرب لمرفأ الوصول والأقدر على معرفة ما تجيزه الأعراف البحرية بالنسبة للتسامح العرفي جائز وقد استقر عليه الاجتهاد
.
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 830 قرار 742 تاريخ 1996-12-22
إن مسؤولية السفينة الناقلة عن الأضرار التي تلحق بالارسالية أثناء النقل البحري تعتبر مفترضة وفق ما نصت عليه المادة /210/ من قانون التجارة البحرية.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 830 قرار 742 تاريخ 1996-12-22
اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه يجب الأخذ بالكشوف النهائية التي تجريها مؤسسة التأمين كلما كانت متوافقة مع محضر ضبط الإدخال.




السفينة - ملكيتها - تمثيلها
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 207 قرار 412 تاريخ 2002-05-19
يحق لمالكي الباخرة الاستئناف عنها و لا يؤثر على ذلك أن يذكر في استدعاء الاستئناف جانب كلمة (الاستئناف) عبارة (طالب التدخل) لان هذه العبارة الأخيرة لا تغدو كونها تزيد لا فائدة منها طالما أن الغاية هي الاستئناف .
محكمة النقض - الهيئة العامة
القضية 14 قرار 66 تاريخ 2/5/1994
إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات . ويكفي لتحقق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيق الشحن وذلك لإمكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتضررة . والعدول عن الاجتهادات المخالفة .

محكمة النقض - الغرفة المدنية الأولى
القضية 7285 قرار 3022 تاريخ 10/11/1993
استقر الاجتهاد على أن التحفظ على وثيقة الشحن لا ينتج آثاره القانونية إذا وضع بموجب (كليشة) طباعة قبل تنظيم الرحلة لأنه يفيد أنه غير موضوع لحالة البضاعة الخاصة .

محكمة النقض - الغرفة المدنية الأولى
القضية 5316 قرار 847 تاريخ 8/4/1992
استقر الاجتهاد على أن التحفظات الواردة في وثائق الشحن يعمل بها ما دامت معللة .



القضية 221 قرار 376 تاريخ 1999-05-30
مسئولية الناقل لا تنتفي إلا بإيصال البضاعة وتسليمها سالمة في مرفأ الوصول ولا يعفي الناقل من هذه المسئولية وجود مسئول آخر.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 542 قرار 359 تاريخ 1999-05-29
إذا كان النقص والضرر معروف ابتداء من الشهادة المرفئية يكون الحكم بالفائدة من تاريخ الإدعاء .

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 493 قرار 314 تاريخ 1999-05-16
الاجتهاد القضائي مستقر على أن الناقل البحري يتوجب عليه تسليم البضاعة كما استلمها وزناً وعدداً فلا يكفي تسليمها زيادة في وزنها إذا كان عددها غير تام وناقص.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 429 قرار 250 تاريخ 1999-04-29
استقر الاجتهاد على أنه لئن كان الناقل البحري يعتبر مسئولاً عن النقص في الوزن أو الحجم الذي استلم بموجبه البضاعة إلا أن وجود عرف في مرفأ الوصول يجيز هذا النقص الحاصل أثناء السفر يعفيه من المسئولية ولا يتوقف ذلك على وجود تحفظ مسبق ولا على إجراء كشف عاجل على البضاعة وإنما يتوقف على إثبات أن النقص حصل أثناء السفر وتجيزه العادة في المرفأ المقصود (قرار نقض رقم 1039 تاريخ 1978/5/28) - الأخذ برأي غرفة تجارة وصناعة اللاذقية بالنسبة للتسامح العرفي لأنها هي الأقرب لمرفأ الوصول والأقدر على معرفة ما تجيزه الأعراف البحرية بالنسبة للتسامح العرفي جائز وقد استقر عليه الاجتهاد .

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 830 قرار 742 تاريخ 1996-12-22
إن مسؤولية السفينة الناقلة عن الأضرار التي تلحق بالارسالية أثناء النقل البحري تعتبر مفترضة وفق ما نصت عليه المادة /210/ من قانون التجارة البحرية.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى
القضية 830 قرار 742 تاريخ 1996-12-22
اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه يجب الأخذ بالكشوف النهائية التي تجريها مؤسسة التأمين كلما كانت متوافقة مع محضر ضبط الإدخال.





تعليقات