القائمة الرئيسية

الصفحات



الوعد بالتعاقد: تعريفه شروطه وخصائصه.

الوعد بالتعاقد: تعريفه شروطه وخصائصه.
الوعد بالتعاقد: تعريفه شروطه وخصائصه.

الوعد بالتعاقد: تعريفه شروطه وخصائصه.

الوعد بالتعاقد : هو عقد يمهد لابرام عقدا اخر في المستقبل ويسمي بالعقد الموعود به وعقد الوعد هو عقد تام ينعقد بتطابق ارادتين الطرفين وليس مجرد دعوه الي المفاوضه ولا مجرد ايجاب 

ويكون للوعد بالتعاقد صورتين ... 

الصوره الاولي: الوعد الملزم لجنب واحد وهو عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمي الواعد في مواجهة شخص اخر يسمي الموعود بأن يقبل الواعد ابرام عقد في المستقبل مع الموعود له اذا اظهر هذا الاخر ارادته في التعاقد خلال مده معينه 

والصورة الثانيه: الوعد الملزم لجانبين وبمقتضاه يلتزم كل طرف في مواجهة الاخر بان يقبل ابرام عقد معين في المستقبل اذا ابدي احدهما رغبه في ذلك خلال مده معينه , لذلك فان كل طرف يعد واعدا وموعود له في نفس الوقت 

خصائص الوعد بالتعاقد : الوعد بالتعاقد هو عقد يحتاج لتكوينه ارادتين . ارادة الواعد وارادة الموعودله فهو ليس مجرد دعره للتعاقد وليس مجرد ايجاب 

انه عقد تمهيدي .. اي عقد يمهد لابرام عقد في المستقبل 

وهو عقد ملزم لجانب واحد بحسب الاصل ويجوز في بعض الحالات ان يكون ملزما للجانبين 

شروط الوعد بالتعاقد: 

اولا: الشروط العامه الواجب توافرها في الوعد بالتعاقد : يعد الوعد بالتعاقد عقدا ومن ثم يلزم ان يتوافر فيه شروط الانعقاد وشروط الصحه اللازمه للعقد بصفه عامه .. فيلزم توافر اركان العقد وهي الرضا و المحل و السبب 

كما يلزم توافر شروط الصحه وهي الاهليه وسلامه الاراده من العيوب 

ثانبا : الشروط الخاصه التي تجب توافرها في الوعد بالتعاقد :

1_تعين جميع المسائل الجوهريه للعقد المراد ابرامه ان يتضمن الوعد بالعقد تعيين جميع المسائل الجوهريه للعقد المراد ابرامه حتي يكون السبيل مهيأ لابرام العقد النهائي بمجرد اظهار رغبه الموعود له دون حاجه الاتفاق علي شئ اخر 

2 تعيين المده التي يجب ابرام العقد الموعود خلالها : يجب ان يتحدد في الوعد المده التي يجب خلالها ابداء الرغبه وابرام العقد الموعود به . وتحديد المده قد تكون صريحا ويتحدد في وعد بيع قطعه ارض او ان يبدي الموعود له رغبته في ابرام العقد خلال سنه من تاريخ الوعد 

وقد تكون تحديد المده ضمنا يستخلص من ظروف الحال , كان يرد الوعد بالبيع في غقد ايجار فهنا يستفاد ان مده العقد التي يجب خلالها علي الموعود له اذاء الرغبه بالشراء هي مده الايجار 

فان لم يتضمن الوعد بالعقد مده يتعين خلالها ابرام العقد الموعود به لا صراحه ولا ضمنا فان الوعد يقع باطلا 

المصدر: http://eastlawsacademy.com/

تعليقات