القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المسؤولية المدنية والجنائية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المسؤولية المدنية والجنائية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المسؤولية المدنية والجنائية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المسؤولية المدنية والجنائية.

الاعفاء من المسئولية
=================================
الطعن رقم  0913     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 921
بتاريخ 20-11-1961
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 1
تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 913 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0901     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 640
بتاريخ 16-10-1962
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 1
إذا كان مما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الصورة التى قارف بها جريمته إنما كانت نتيجة حالة نفسية تجعله غير مسئول عن عمله ، و طلب إحالته إلى معهد نفسانى لفحصه ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن النفس شىء أخر متميز تماماً عن العقل و أن أمراضاً قد تصيبها فتكون أمراضاً نفسية مختلفة عن الأمراض العقلية - و كان الحكم المطعون فيه - بعد أن ناقش حالة المتهم العقلية و نفى إصابته بأى مرض عقلى - قد رد على هذا الدفاع بأن التشريع الجنائى المصرى لا يعرف هذه التفرقة و لم ينص عليها و كل ما فى الأمر أن قانون العقوبات قد نص فى المادة 62 منه على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الأختيار فى عمله و قت إرتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل ، و بالتالى فإن هاتين الحالتين اللتين أشارت إليهما هذه المادة دون غيرهما و رتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللتان تجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور و الإختيار فى عمله ، و كان تقدير حالةالمتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق ببوقائع الدعوى يفصل  فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 608
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع لإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان و أحيل إلى الكشف الطبى فقرر إحالته للمصحة للعلاج و قيد بسجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها و نسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها . و لما كان الحكم لم يعن بإستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن و تقدمه من تلقاء نفسه للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة السادسة من المادة 36 المشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 137 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/10 )
=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 321
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 3
فرق القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للإعفاء فى المادة 48 منه تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة و إشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخطار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل إشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة . لما كان ذلك ، و كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى و رده على دفاع المتهمين - مما يستند إلى أصول ثابتة فى التحقيقات كما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الثلاثة الأول الذين قبض عليهم فى وقت معاصر للوقت الذى قبض فيه على الطاعن و بادروا جميعاً بالإعتراف بالجريمة المنسوبة إليهم و كان أولهما و ثانيهما فى حالة تلبس ، كما أنه لم يكن هو الذى كشف اللثام عن المتهم الخامس الذى كان أمر إشتراكه فى الجريمة معروفاً للسلطات مما أدلى به باقى المتهمين من أقوال لم يضف إليها الطاعن جديداً مكنها من القبض عليه . و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض طلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات .


=================================
الطعن رقم  1389     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 72
بتاريخ 16-01-1972
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 2
العذر القهرى هو الذى يقوم على غير إنتظار و يفاجىء صاحبه بما لم يكن فى الحسبان كالمرض الذى يعجز صاحبه عن الحركة و مباشرة أعماله ، أما إذا كان من شأن ذلك المرض ألا يعيق صاحبه عن حركته الطبيعية و مباشرة مصالحه و أعماله كالمعتاد فلا يعتبر من الأعذار القهرية و بالتالى فإن مجرد توجه المطعون ضده إلى المستشفى فى فترة محدودة لتلقى علاج معين و عودته إلى عمله فى ذات اليوم لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التى تعفيه من مسئولية الإشراف على مقهاه .


=================================
الطعن رقم  1464     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 130
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 9
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية و الكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغه النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء ، و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . و إذ كان الثابت أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - و التى جاءت بعد ضبط الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصاً سماه هو المالك الحقيقى للسيارة و أنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، و قد وردت هذه الأقوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة شيئاً ، و هو دفاع قد أطرحه الحكم ، و ما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى إقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .

                       ( الطعن رقم 1464 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 510
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 5
تناقض الطاعن فى تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .


=================================
الطعن رقم  2598     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 300
بتاريخ 01-04-1981
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً  فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الأعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كل غير متسم بالجدبة فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى تجزى عنها بالإعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها إلى توافر الجدية فى إبلاغ المتهم - المطعون ضده - عن المساهمين معه فى الجريمة و أن عدم ضبط من أبلغ عنهم لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ بل إلى تقاعس السلطات و هى من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إعفاء المتهم من العقاب يكون قد أصاب صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 2598 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0613     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 356
بتاريخ 14-03-1982
الموضوع : مسئولية                
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                            
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الفصل فى إمتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده فى حالة سكر وقت مقارفته للجريمة و أن كان متعلقاً بموضوع الدعوى يستقل بتقديره قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مبنياً على أسباب سائغة .

                       ( الطعن رقم 613 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/14 )

التضامن فى المسئولية
=================================
الطعن رقم  1714     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 446 
بتاريخ 21-03-1950
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة قد نفت عن المتهمين سبق الإصرار و لكنها أثبتت أن كلاً منهما قد إعتدى على المجنى عليه بأن طعنه بسكين جملة طعنات ، ثم حكمت عليهما بالتعويض المدنى متضامنين فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ أن ما أثبتته فى حكمها من تعدى المتهمين معاً على المجنى عليه - ذلك يفيد إتحاد إرادتيهما و توافقهما على الإعتداء عليه ، الأمر الذى يستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذى نشأ عن فعله و عن فعل زميله . 


=================================
الطعن رقم  0859     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 66  
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة قد نفت عن المتهمين سبق الإصرار و مع ذلك أثبتت أنهما قد إعتديا معاً بالضرب على المجنى عليه مما يفيد إتحاد إرادتيهما على الإعتداء عليه بصرف النظر عن جسامة ما وقع من كل منهما ، فهذا يستوجب مسائلة كل منهما عن تعويض الضرر الذى نشأ عن فعله و عن فعل زميله .

                 ( الطعن رقم 859 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم  0759     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 801 
بتاريخ 21-06-1954
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 2 
لا يجدى المتهم فى جريمة القتل الخطأ محاولة إشراك متهم آخر فى الخطأ الذى إنبنى عليه وقوع الحادث ، إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسئولية .

                 ( الطعن رقم 759 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/21 )
=================================
الطعن رقم  2434     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 562 
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 1 
تصح مساءلة شخصين فى وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما .

                ( الطعن رقم 2434 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 464 
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 1 
أساس المسئولية المدنية القضائية هو مجرد تطابق الإرادات و لو فجأة و بغير تدبير سابق ، و يكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الإعتداء و تتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه و لا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبل المتهمين عدم ثبوت إتفاق سابق بينهم و بين الآخرين الذين ساهموا فى إرتكاب الجريمة .

                 ( الطعن رقم 80 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0864     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1086
بتاريخ 29-10-1956
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 1 
التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة و الإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين أحدهم بتهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .

               ( الطعن رقم 864 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0990     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 983 
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 3 
الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم . 

                ( الطعن رقم 990 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0990     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 184 
بتاريخ 24-02-1975
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الخطأ المشترك فى مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه فى جانب المجنى عليه أو الغير - لا يمنع من مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة . 

                       ( الطعن رقم 990 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0934     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 614 
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر قانوناً أنه متى أثبت الحكم إتحاد الفكرة و تطابق الأرادات لدى المتهمين على الأعتداء وقت وقوعه ، فأنهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما أصاب المدعين من ضرر نتيجة أصابتهم بسبب الأعتداء الذى وقع عليهم من المتهمين جميعاً أو من أى واحد منهم ، و لا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت إتفاق بينهم على التعدى ، فإن هذا الإتفاق إنما تقتضيه فى الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات و لو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء لفعل غير مشروع ، فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الإعتداء و تتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه ، لتعمهم المسئولية المدنية جميعاً ، و لو تم التفرق بينهم فى المسئولية الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه لا يكون له محل . 

         

المسئولية المفترضة
=================================
الطعن رقم  0901     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 640 
بتاريخ 16-10-1962
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 2 
مقتضى نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لك يبلغ خمسة عشر سنة أو بلغها و كان فى كنفه ، و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد . و هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد تستند إلى قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى إفتراض أنه أساء تربية و لده أو إلى الأمرين معاً ، و هى لا تسقط إلا بإثبات العكس و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية . و إذا كان المسئول هو الوالد فقد كان عليه ان يثبت أيضاً أنه لم يسىء تربية ولده . و لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يجادل فى أساس مسئوليته و فوض الرأى إلى المحكمة فى تقدير مداها ، فلا يقبل منه إثارة شىء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

               ( الطعن رقم 901 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/16 )
=================================
الطعن رقم  1777     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 482 
بتاريخ 18-05-1965
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الإمتناع الذى يجرمه القانون . و لا مجال للمسئولية المفترضة أو للمسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء و فى الحدود التى نص عليها القانون . 


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 737 
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 1 
المسئولية المفترضة لمالك البناء قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذى يحدثه تهدمه لا شأن لها بالمسئولية الفعلية للمقاول الذى أنشأه عن خطأ إقامته دون مراعاة الأصول الفنية فى تشييده ، لأن المسئولية المفترضة فى جانب المالك ضمانة مقررة لمصلحة الغير تقوم بقيام موجبها على الدوام . و ليست رخصة يتحلل بها المقاول الذى أخطأ فى تشييده بل يظل مسئولاً قبل المالك طبقاً للضمان المقرر فى المادة 651 من القانون المدنى كما يكون مسئولاً عما يحدثه تهدمه بخطئه الفعلى من ضرر للمالك أو غيره ، و للمالك حق الرجوع عليه إنتهاء بما يلزم بأدائه من تعويض للغير إبتداء .


=================================
الطعن رقم  1178     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 803 
بتاريخ 07-10-1968
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص المادة 1/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس و الغرامة معاً متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار إليه ، و مسئوليته هذه فرضية تقوم على إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بإسمه و لحسابه ، و هى قائمة على الدوام - ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب و المسئولية - و إنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط  عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو إستحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة .


=================================
الطعن رقم  1199     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 777 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 1 
إذ نص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه ، فقد سوى فى نطاق المسئولية بين أن يكون متولى المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل . و من ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن فى طعنه من إنحسار الإدارة عنه بنص العقد ما دامت ثابتة له بحكم الواقع الذى لم يجحده .


=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586 
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 5 
إن المسئولية الفرضية تقوم على الدوام ، ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب أو المسئولية . 


=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 700 
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 2 
لئن كان لا يجوز لصاحب المحل أن يدفع مسئوليته بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف التى فرضها عليه القانون ، إلا أن له بطبيعة الحال أن يدفعها بالأسباب العامة المانعة للمسئولية . و إذ كان ما تقدم ، و كان مؤدى دفاع الطاعن الذى أثبت الحكم تمسكه به ، من شأنه أن يعدم نسبة الخطأ إليه لتدخل سبب أجنبى لم يكن للطاعن يد فيه ، هو الفعل الذى قارفه المتهم الأول بفتحه المحل بغير علم الطاعن و رضاه ، و ممارسته البيع فى غيابه ، و كان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة ، دفاعاً هاماً و جوهرياً لأنه يترتب عليه إذا صح أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن بصفته صاحب المحل ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع و أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه ، و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و قد سكتت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها فى الحكم " و هى أن التهمة ثابتة قبله بإعتباره صاحب المحل و المسئول عما يقع فيه من جرائم تموينية " فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 490 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/11 )
=================================
الطعن رقم  1298     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 61  
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 272 
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه يكفى فى قيام مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1954 أن تثبت ملكيته له ، يستوى فى ذلك أن تكون الملكية كاملة أو مشتركة ، و هى مسئولية فرضية تقوم على أساس إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بإسمه و لحسابه .

            ( الطعن رقم 934 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/18 )


مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 251 
بتاريخ 16-01-1950
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    
فقرة رقم : 3 
لا يرفع المسؤولية المدنية عن مالكة المجلة إدعاؤها بعدها عن أعمالها التى يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دامت هى التى إختارته لهذا العمل إذ هو يعتبر تابعاً  لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية المجلة لها . 

                 ( الطعن رقم 1168 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1174     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 10  
بتاريخ 18-10-1949
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    
فقرة رقم : 3 
بحسب الحكم بياناً فى تبرير مسؤولية وزارة الداخلية عن فعل المتهم [خفير] قوله 
" إن وزير الداخلية مسؤول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقاً للمادتين 151 ، 152 من القانون المدنى لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية و قد إرتكب الجريمة التى نسبت إليه و ثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها و بالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها و نشأ عنها للمدعين ضرر شخصى محقق و مباشر " ، فإن هذا بيان واف للعناصر التى تستوجب مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على تابعه .

               ( الطعن رقم 1174 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )
=================================
الطعن رقم  0877     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 534 
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    
فقرة رقم : 1 
إن مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا أرتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها و لو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حراً فى إختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابة تابعه و توجيهه ممثلاً فى شخص وليه أو وصيه . و إذن فيصح فى القانون بناء على ذلك مسألة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأدية وظيفته و لو كان من إختاره هو مورثهم قبل وفاته .


=================================
الطعن رقم  2185     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 291 
بتاريخ 26-01-1954
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة 174 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، قد جعلت ذلك منوطاً بأن يكون هذا العمل واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته ، أو بسببها . و إذن فمتى كان الخفير المتهم لم يكن عند إرتكابه جريمة القتل يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، ما دام كان قد تخلى عن عمله الرسمى و غادر منطقة حراسته للطرق الزراعية خارج البلدة ، إلى مكان الحادث ، داخل البلدة إذ خف إليه عندما سمع بالمشاجرة للإعتداء على خصومه و قتل المجنى عليه ، و كان المتهم لم يرتكب جريمته بسبب الوظيفة و إنما قتل المجنى عليه لنصرة فريقه و لشفاء ما يحمله من غل و حقد نحو خصومه و إنتقاماً منهم - متى كان ذلك فإن وزارة الداخلية لا تكون مسئولة عن جريمة خفيرها ما دامت وقعت خارج منطقة حراسته ، و لم تكن فى حالة تأدية وظيفته و لا بسببها.   
           
                   ( الطعن رقم 2185 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/26 )
=================================
الطعن رقم  2467     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 744 
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    
فقرة رقم : 9 
إن إستظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ و الوظيفة ، و هو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ، هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و لا يصح المجادلة فى شأن توافرها أمام محكمة النقض . 

=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1075
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    
فقرة رقم : 1 
إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 على أن " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو 
بسببها " قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه إلى سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته ، و القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونهاً ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته ، و هذا النظر الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم قد إعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة 174 من القانون المدنى . 


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 610 
بتاريخ 17-04-1956
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    
فقرة رقم : 1 
مسئولية السيد تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى 
و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته أو إساءة إستعمال الشئون التى عهد إليه المتبوع بها متكفلاً بما إفترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته . 


=================================
الطعن رقم  0920     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 758 
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    
فقرة رقم : 2 
إن القانون المدنى إذ نص فى المادة " 174 " على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل يتحقق أيضاً كلما إستغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكب الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما إفترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته و هذا النظر الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون القديم قد إعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيربة لتقنين المادة "174" . فإذا كان الثابت أن المتهم تسلم بندقيته الأميرية من دوار العمدة الساعة السادسة و خمس دقائق مساء و أشير فى دفتر الأحوال أن الخفراء و من بينهم الخفير المتهم قد تسلموا دركاتهم فالمتهم من هذه اللحظة يعتبر أنه يؤدى عملاً من أعمال وظيفته فإذا كانت المشاجرة التى وقعت بين أخته و أخرى قد حصلت بعد ذلك و بعد إستلامه البندقية فإتجه إليها المتهم بوصفه خفيراً تحت ستار أداء الواجب عليه كما إتجه إليها غيره و إنتهز المتهم فرصة وجود السلاح الأميرى معه و إرتكب ما إرتكب بها فإن هذا مايبرر قانوناً إلزام " وزارة الداخلية " بتعويض الضرر الذى وقع على المجنى عليهم من تابعها المتهم أيا كان الباعث الذى حفزه على ذلك إذ هو غاية فى الدلالة على أن وظيفة المتهم بوصفه خفيراً نظامياً هى التى هيأت له كل الظروف التى مكنته من إغتيال المجنى عليهم و لم يكن المتهم وقت فعلته التى فعلها متجرداً عن وظيفته و لا مقطوع الصلة فعلاً بمخدومه . 

                      ( الطعن رقم 920 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )

مسئولية تقصيرية
=================================
الطعن رقم  0875     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 869 
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                   
فقرة رقم : 1 
مجال تطبيق المادة 173 من القانون المدنى أن يكون التابع فى حاجة إلى رقابة - لم يتجاوز سن الولاية على النفس . فإن ثبت أنه لم يبلغ تلك السن كان المتبوع مسئولاً عن الإهمال فى رقابته و عن التعويض الناشئ عن هذا الإهمال ، أما إذا كان قد بلغ سن الرشد فإن واجب الرقابة عليه يزول و تنتفى تبعاً لذلك مسئولية المتبوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل البحث فى توفر شروط قيام واجب الرقابة فى حق الطاعنة [ المتبوعة ] بأن لم يستظهر سن المتهم [ التابع ] وقت الحادث و هو بيان جوهرى يحول تخلفه دون مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  0482     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 687 
بتاريخ 17-11-1964
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                   
فقرة رقم : 3 
إذا كان مؤدى ما أورده الحكم فى مدوناته يفيد أن نشر المقال كان من شأنه خدش شرف المجنى عليه و المساس بإعتباره و الحط من قدره فى أعين الناس لما تضمنه من التشهير به و السخرية من نشأته و الطعن فى نزاهته و إستقامته و كان هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها . 


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 528 
بتاريخ 29-06-1964
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                   
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ، و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به .


=================================
الطعن رقم  1394     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 415 
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                   
فقرة رقم : 2 
الضرران المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما ، و تقديره فى كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية . و لا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين مقدار التعويض الذى قضى به عن كل من الضررين على حدة . 

                ( الطعن رقم 1394 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0527     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 811 
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه و موالاته بأعمال الصيانة و الترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير .  


=================================
الطعن رقم  1511     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 476 
بتاريخ 10-04-1977
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                   
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن المالك مطالب بتعهد ملكه و موالاته بأعمال الصيانة و الترميم فإذا هو قصر فى ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير عن هذا التقصير ، و هو مالم يخطىء الحكم فى تقريره - بما أثبته فى حق الطاعن من أنه قد أهمل فى إلتزامه بمداومة صيانة منزله القديم من وقت لآخر مع حاجته إلى التنكيس الشامل وقت الحادث ، و من أنه لا يدرأ عنه إلتزامه هذا سبق قيامه بإجراء تنكيس من قبل .

                     ( الطعن رقم 1511 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/10 ) 


مسئولية جنائية    اسباب الاباحة و موانع العقاب
=================================
الطعن رقم  1760     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 80  
بتاريخ 26-01-1959
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 1 
تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، غير أنه من الواجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه - فإذا كان الحاضر مع المتهم دفع بجلسة المحاكمة بإمتناع العقاب لأن المتهم كان فاقد الشعور وقت إرتكاب الفعل بسبب عاهة فى العقل تراوده أحيانا ، و طلب ضم ملفه بمستشفى الأمراض العقلية ، و لكن المحكمة لم تضم الملف و ردت على طلبه بقولها " ... إن الثابت من إفادة مدير عام " مصلحة الصحة العقلية " رداً على خطاب النيابة أن المتهم ترك مستشفى الأمراض العقلية منذ تاريخ معين إذ أفرج عنه لتحسن حالته و عدم إنطباقها على أحكام المادة الرابعة بعد الخروج علماً بأنه لم يتردد على المستشفى بعد هذه المرة " - فإن ما أوردته المحكمة لا يصلح رداً على طلب الدفاع و لا يفيد أن المتهم كان متمتعاً بقواه العقلية وقت إرتكاب الفعل ، و بالتالى يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .

             ( الطعن رقم1760 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 451 
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 5 
يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه - فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم و عددت صور هذا الخطأ التى تكفى كل صورة منها لعدها خطأ قائماً بذاته أتاه المتهم و ترتب عليه مسئولية فاعله - و لو لم يقع منه خطأ آخر - فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى . 

               ( الطعن رقم 489 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0626     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 742 
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 1 
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، و مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهم ، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإعتبارات و إفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، و هذا ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، و هو هو المعول عليه فى القانون الهندى الذى أخذت عنه المادة المذكورة .

              ( الطعن رقم 626 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/30 )
=================================
الطعن رقم  1677     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 332 
بتاريخ 10-04-1962
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 1 
تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . فإذا كانت المحكمة قد ردت على عدم مسئولية الطاعن ، إستناداً إلى الشهادة الطبية المقدمة منه ، بأنها لا تطمئن إلى صحتها لما إستبان لها من تصرفات المتهم و مسلكه فى أدوار التحقيق و طريقة تأويله لأقواله فيه من أنه كان متمتعاً بقواه العقلية فى وقت إرتكاب الحادث و خلصت من ذلك إلى مسئوليته عن الفعل الذى وقع منه فإنه لا يصح مجادلتها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  2313     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942 
بتاريخ 28-11-1961
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 1 
المصاب بالحالة المعروفة بأسم " الشخصية السيكوباتية " و إن عد من الناحية العلمية مريضاً مرضاً نفسياً - إلا أنه يعتبر فى عرف القانون مصاباً بجنون أو عاهة فى العقل مما يصح معه إعتباره فاقداً الشعور أو الأختيار فى عمله . 


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 254 
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية ، و لما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها ، إذ أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى - فى قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذى يدعيه الطاعن - على فرض ثبوته - لا يوثر فى سلامة عقله و صحة إدراكه و تتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  0986     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 678 
بتاريخ 22-10-1963
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . و إذ كان الدفاع قد أشار عرضاً فى مرافعته بما يفيد أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فإندفع فى إرتكاب جريمته بسبب غيرته على شرفه الذى إنتهكته زوجته المجنى عليها فإن ذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائى لفحص قواه العقلية و إنما يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره على نحو ما تراه . و لما كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة إستخلصت أن الطاعن قارف جريمته و هو حافظ لشعوره و إختياره ورد على ما تمسك به الدفاع بشأن حالته العقلية و لم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم إرتكب الحادث بإحكام و تدبير و روية ، فإن فى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم . و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع غير سديد .


=================================
الطعن رقم  2040     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 314 
بتاريخ 14-04-1964
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن طاعة المرؤس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يحرمها القانون  و قد جعل القانون أساساً فى المادة 63 من قانون العقوبات لمنع مسئولية الموظف الجنائية - أن يكون فيما قام به حسن النية ، و أنه قام أيضاً بما ينبغى له من وسائل التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به أطاعه لأمر رئيسه و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 221 
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب     
فقرة رقم : 7 
يشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى إرتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به . و لما كان فرار الطاعن من مركز الشرطة لم يكن ليسوغ له أن ينطلق فى الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التى ألقت بالمجنى عليه فى طريق السيارة ، خاصة و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليه حاول منعه أو الإمساك به و لم يرد بالأوراق و لا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شئ من ذلك . و من ثم فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة فى هذه الصورة إنما يكون دفاعاً قانونياً لا يستأهل من المحكمة رداً .

                    ( الطعن رقم 11 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/30 )

مسئولية جنائية    مسئولية صاحب العمل
=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1055
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل               
فقرة رقم : 1 
إن الشارع إذ نص فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أن يكون " صاحب المحل مسؤولاً  مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها ، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون " فقد دل بذلك على أن الأصل هو معاقبة صاحب المحل بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدير المحل الذى وقعت فيه المخالفة . فإذا كانت المخالفة عقوبتها الحبس و الغرامة معاً فإنه ما لم يثبت صاحب المحل أنه كان متعذراً عليه منع وقوع المخالفة إنطبقت الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة . و إذا طبقت المحكمة على صاحب المحل هذه الفقرة معتمدة فى ذلك على أقواله فى التحقيقات التى يستفاد منها أنه كان المهيمن الفعلى على ما يدور فى مصنعه الذى وقعت فيه المخالفة و على مصانعه الأخرى و لم تعبأ بما ذكره من تعدد مصانعه 
و إتساع أملاكه ، مما لا يعتبر دليلاً على إستحالة المراقبة ، فإنها تكون قد إستعملت سلطتها التقديرية فى أمر متعلق بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها .   


=================================
الطعن رقم  1651     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 617 
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل               
فقرة رقم : 1 
إن غياب صاحب المخبز عن محله وقت خبز العيش أو وقت الوزن قبل الخبز لا أثر له فى مسئوليته عن حيازته خبزاً أقل من الوزن المقرر إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 627 
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل               
فقرة رقم : 2 
إن مجرد تعيين مدير للمحل لا يعفى صاحبه من المسئولية عما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ، فقد فرضت المادة الخامسة عشرة منه هذه المسئولية عليه و أوجبت عقابه بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً ، ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ففى هذه الحالة الأخيرة وحدها لا يعفى من العقاب كله و إنما تخفف مسئوليته طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيقضى عليه بالغرامة دون الحبس .

              ( الطعن رقم 218 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0519     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1064
بتاريخ 09-06-1952
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل               
فقرة رقم : 1 
إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل يكون مسئولاً مع مديره عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه ، و يعاقب بالعقوبات المقررة لها إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة فعندئذ تقتصر العقوبة على الغرامة المبينة بالمواد من 50 - 56 .

                    ( الطعن رقم 519 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 285 
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل               
فقرة رقم : 2 
إن المادة 40 من القانون رقم 371 سنة 1956 نصت على مساءلة مستغل المحل 
و مديره و المشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه ، و هى مسئولية أقامها الشارع و أفترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها ، فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه . 

              ( الطعن رقم 1514 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
=================================
الطعن رقم  1272     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1058
بتاريخ 08-12-1958
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - مسئولية صاحب العمل               
فقرة رقم : 2 
إن العرض للبيع يمكن أن يسأل عنه العامل و المسئول عن إدارة المحل معاً متى تحققت باقى عناصر الجريمة بالنسبة لهما .

               ( الطعن رقم 1272 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )


مسئولية جنائية  
=================================
الطعن رقم  0604     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 871 
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    
فقرة رقم : 3 
إن القانون رقم 118 لسنة 1948 الصادر بتعديل المادتين العاشرة و الرابعة عشرة من الأمر العالى الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1889 لم ينقل عبء الإلتزام بإصلاح المبانى الآيلة للسقوط عن أصحابها و يفرضه على الحكومة و إنما خول لهذه الأخيرة أن تلفت أصحاب هذه المبانى إلى ما بها من خلل و أن تقوم هى عنهم بالإصلاحات المطلوبة فى أحوال الخطر الداهم إذا هم تقاعسوا عن إجرائها ، و تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا جاز القول بأن خطأها فى هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية إعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن و على أرواح الناس و لكن لا يمكن مساءلتها بهذا الوصف جنائياً .


=================================
الطعن رقم  0982     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 49  
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    
فقرة رقم : 2 
لا محل لتضامن المتهمين فى التعويض عند إختلاف الضرر ، و إستقلال كل منهم بما أحدثه ، و لو وقعت تلك الأفعال جميعاً فى مكان واحد و زمان واحد .


=================================
الطعن رقم  1195     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 288 
بتاريخ 13-12-1954
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    
فقرة رقم : 1 
إن أساس المسئولية فى الدعوى المدنية يختلف عنه فى الدعوى الجنائية . فإذا كانت المحكمة لم تر مساءلة المتهمين مدنياً عن الضربة التى أحدثت الوفاة ، و التى لم يعرف مرتكبها على وجه التحديد ، فإن مسئوليتهما مقررة قبل المجنى عليه نفسه عن الضرر المادى الذى أصابه من الضربة الأخرى التى ثبتت فى حقهما أخذاً بالقدر المتيقن . 


=================================
الطعن رقم  1227     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 834 
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    
فقرة رقم : 2 
إن الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذراً فى نفى المسئولية عن المتهم .


=================================
الطعن رقم  2420     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 521 
بتاريخ 14-02-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    
فقرة رقم : 2 
لا تنافر إطلاقاً بين المسئولية الإدارية و المسئولية الجنائية ، فقد يكون الفعل مخالفة إدارية يعاقب عليها قانون العقوبات و لا تثريب على النيابة إذا ما أقامت الدعوى العمومية قبل المتهم لمحاكمته على ما أسند إليه من فعل يكون فى نفس الوقت مخالفة إدارية . 

                ( الطعن رقم 2420 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1084
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    
فقرة رقم : 1 
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 و إن كان قد نص فى المادة 36 منه على أن 
" يكون مستغل المحل العمومى و مديره و مباشر أعماله مسئولين معاً عن مخالفة أحكام هذا القانون " إلا أن المشرع لم يقصد بذلك مخالفة قواعد إنعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة 
و حرمان المتهم من إثبات العكس . و إذن فإذا دفع المتهم بأنه غير مسئول عن جريمة السماح بلعب القمار فى مقهاه ، لغاية وقت إرتكابها بسبب المرض ، كان على المحكمة أن تحقق دفاعه و تقول كلمتها فيه ، فإذا هى لم تفعل و أسست قضاءها بإدانته على مجرد المسئولية المفترضة ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

                 ( الطعن رقم 294 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0463     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1123
بتاريخ 13-06-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    
فقرة رقم : 1 
إن الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى المتهم من المسئولية .

                ( الطعن رقم 463 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1463
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية                                    
فقرة رقم : 1 
إذا قتل أحد سكان المنزل خطأ نتيجة عدم إتخاذ مالكه الإحتياطات اللازمة لحماية السكان عند إجراء إصلاحات به فإن لا يشترط لمسئولية صاحب المنزل أن تكون هناك رابطة قانونية بينه و بين المجنى عليه . 

مسئولية مدنية    تعويض
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795 
بتاريخ 09-04-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                             
فقرة رقم : 4 
للمتهم و المسئول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطأ المضرور على وارثه فى الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية فى الحق الذى اكتسبه المجنى عليه قبل وفاته فى المطالبة بالتعويض .

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1075
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                             
فقرة رقم : 2 
يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل و حصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر ما دام تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً .

                   ( الطعن رقم 52 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 548 
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                             
فقرة رقم : 6 
العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقاً لأحكام القانون . و لما كان الحكم قد أثبت إعتداء الطاعنين على المدعى بالحق المدنى و إحداث إصاباته بالتقرير الطبى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان فى طعنهما من مساهمة المجنى عليه فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر الذى لحق به لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها . 

                ( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/17 )
=================================
الطعن رقم  1618     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1163
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                             
فقرة رقم : 3 
تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هى من مختلف عناصر الدعوى ، و ما دامت قد بينت فى حكمها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية و عناصر الضرر الذى قدرت على أساسه مبلغ التعويض . 


=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                             
فقرة رقم : 3 
كل من يساهم فى إرتكاب جريمة الجرح العمدى الذى أفضى إلى وفاة المجنى عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً . 


=================================
الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734 
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                             
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه التعويض . 

مسئولية مدنية
=================================
الطعن رقم  0685     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 3   
بتاريخ 18-10-1949
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان مستأجر السيارة التى وقعت منها الإصابة هو الذى إختار سائقها و كان له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر و النهى ، فإنه يكون مسؤولاً عن الحقوق المدنية التى تترتب على خطأ السائق بقيادته السيارة بسرعة و هى فى حالة لا تصلح معها للعمل . و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بإشتراك المجنى عليه مع المستأجر فى العمل الذى إستخدمت فيه السيارة و وجوده بها وقت الحادث .


=================================
الطعن رقم  0576     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 754 
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     
فقرة رقم : 1 
إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسؤولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها . فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص فإنه لا يمكن القول بإكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . فإذا كان الحكم قد إستبعد نية القتل لدى المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عياراً نارياً على المجنى عليه أدى إلى وفاته و إعتبر الحادثة ضرباً أفضى إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ .

                ( الطعن رقم 576 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795 
بتاريخ 09-04-1955
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     
فقرة رقم : 3 
إن إشتراك المجنى عليه فى الخطأ المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ .


=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 596 
بتاريخ 17-04-1956
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     
فقرة رقم : 1 
القضاء بالبراءة لعدم العقاب على واقعة القبض بدون وجه حق لا يؤدى حتماً إلى إنتفاء المسئولية المدنية و لا يمنع أن تكون نفس هذه الواقعة فعلاً خاطئاً ضاراً يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر . 


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 361 
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     
فقرة رقم : 3 
الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول و إنما يخففها إن كان ثمت خطأ مشترك بمعناه الصحيح ، و لا يعفى المسئول إستثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه و أنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول .


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 610 
بتاريخ 17-04-1956
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     
فقرة رقم : 2 
يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذى دانه بالقتل خطأ و بين إصابته للمجنى عليه بإصابات قاتلة ، بما يكفى لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله " و حيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة و من إنحرافه للجهة اليمنى حيث كان يسير المجنى عليه و عدم إستعماله لجهاز التنبيه أو الفرامل عند إقترابه منه مما أدى إلى الحادث فأصيب المجنى عليه . 

                 ( الطعن رقم 189 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718 
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     
فقرة رقم : 1 
مقتضى نص المادة 173 مدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ خمسة عشرة سنة أو بلغها ، و كان فى كنف والده و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة فى حق من وجبت عليه الرقابة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ما لم تقم به حاجة تدعو إلى إستمرار الرقابة عليه ، أو إلى أن ينفصل فى معيشة مستقلة و هى بالنسبة للوالد تقوم على قرينة الإخلال بواجب الرقابة و على إفتراض أنه أساء تربية ولده أو على الأمرين معاً ، على أن هذه المسئولية المفترضة يمكن إثبات عكسها و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى يجب لكى يتخلص من مسئوليته طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .

                 ( الطعن رقم 404 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )

الاعفاء من المسئولية
=================================
الطعن رقم  0913     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 921 
بتاريخ 20-11-1961
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                              
فقرة رقم : 1 
تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 913 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0901     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 640 
بتاريخ 16-10-1962
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                              
فقرة رقم : 1 
إذا كان مما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الصورة التى قارف بها جريمته إنما كانت نتيجة حالة نفسية تجعله غير مسئول عن عمله ، و طلب إحالته إلى معهد نفسانى لفحصه ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن النفس شىء أخر متميز تماماً عن العقل و أن أمراضاً قد تصيبها فتكون أمراضاً نفسية مختلفة عن الأمراض العقلية - و كان الحكم المطعون فيه - بعد أن ناقش حالة المتهم العقلية و نفى إصابته بأى مرض عقلى - قد رد على هذا الدفاع بأن التشريع الجنائى المصرى لا يعرف هذه التفرقة و لم ينص عليها و كل ما فى الأمر أن قانون العقوبات قد نص فى المادة 62 منه على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الأختيار فى عمله و قت إرتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل ، و بالتالى فإن هاتين الحالتين اللتين أشارت إليهما هذه المادة دون غيرهما و رتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللتان تجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور و الإختيار فى عمله ، و كان تقدير حالةالمتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق ببوقائع الدعوى يفصل  فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 608 
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                              
فقرة رقم : 1 
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع لإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان و أحيل إلى الكشف الطبى فقرر إحالته للمصحة للعلاج و قيد بسجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها و نسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها . و لما كان الحكم لم يعن بإستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن و تقدمه من تلقاء نفسه للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة السادسة من المادة 36 المشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 137 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/10 )
=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 321 
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : مسئولية                  
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                              
فقرة رقم : 3 
فرق القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للإعفاء فى المادة 48 منه تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة و إشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخطار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل إشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة . لما كان ذلك ، و كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى و رده على دفاع المتهمين - مما يستند إلى أصول ثابتة فى التحقيقات كما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الثلاثة الأول الذين قبض عليهم فى وقت معاصر للوقت الذى قبض فيه على الطاعن و بادروا جميعاً بالإعتراف بالجريمة المنسوبة إليهم و كان أولهما و ثانيهما فى حالة تلبس ، كما أنه لم يكن هو الذى كشف اللثام عن المتهم الخامس الذى كان أمر إشتراكه فى الجريمة معروفاً للسلطات مما أدلى به باقى المتهمين من أقوال لم يضف إليها الطاعن جديداً مكنها من القبض عليه . و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض طلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات .



تعليقات