القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول جريمة النصب

أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول جريمة النصب 

أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول جريمة النصب 

أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول جريمة النصب 





اركان جريمة النصب 
=================================
الطعن رقم  1275     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 170 
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إن مجرد التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الإحتيال التى تتحقق بأى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات . 

                 ( الطعن رقم 1275 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1908     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 452 
بتاريخ 21-03-1950
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الإحتيال ، و كان يشترط أن تكون طرق الإحتيال التى بينها القانون فى المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجنى عليه 
و غشه بقصد سلب ماله ، فإن إضطراب الحكم فى بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى النصب على أنه إستعمل طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغ معيناً من المال ليرسل إليه سمناً و كلف شخصاً بقراءته و على مسمع منه ، ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتجر حقيقة فى السمن و أن المجنى عليه يعرف ذلك ، و مع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه و الذى قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً و هل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أو لا ، فهذا منها قصور فى بيان الواقعة يعيب حكمها . 

                 ( الطعن رقم 1908 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 383 
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إن مجرد إتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية ، فإذا كان المتهم قد إتخذ لنفسه صفة تاجر و وسيط و توصل بذلك إلى الإستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة 
336 ع . 

                 ( الطعن رقم 3 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 211 
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب و حصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير . فركن الطرق الإحتيالية لا يتوافر فى هذه الحالة إذا كان الأمر فى ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن و قبولاً من المجنى عليه المرتهن . أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفى لعده من الطرق الإحتيالية التى تكون ركن جريمة النصب . و لا يؤثر فى الأمر إذا كان الاثنان فاعلين فى الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما و إتفاق عليه .

                 ( الطعن رقم 980 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم  1075     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 535 
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم إدعاءه بأنه ضابط مباحث و تقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الإدعاء الكاذب مما إنخدع به المجنى عليه و سلمه المبلغ الذى طلبه ، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإتخاذ صفة غير صحيحة . 

             ( الطعن رقم 1075 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 996 
بتاريخ 26-05-1952
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إن إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر إحتيال أخرى تعزز هذا الإدعاء .


=================================
الطعن رقم  1365     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 711 
بتاريخ 14-04-1953
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 2 
إن القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . فما دامت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه و حصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .


=================================
الطعن رقم  0604     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1251
بتاريخ 24-10-1955
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر إحتيال أخرى تؤيد هذا الإدعاء . 

              ( الطعن رقم 604 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 752 
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
متى قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به و بنفس قيمة السند فإنخدع المجنى عليه و سلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الإحتيال فى جريمة النصب .

                ( الطعن رقم 460 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 586 
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 2 
متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد إدعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فإنخدع المجنى عليه بذلك و سلمه النقود التى طلبها ، فإن فى هذا ما تتحقق به طريقة الإحتيال كما عرفها القانون . 

                 ( الطعن رقم 420 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )
=================================
الطعن رقم  1872     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 651 
بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان مؤدى ما إستخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغى السداد و إنما أوهم الدائن برغبته فيه و دفع تأييداً لزعمه مبلغاً و وقع سندات بما يوازى قيمة باقى الدين و ذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين و بالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التى يعد لها ما إتخذه ليحصل على المخالصة . فإن هذا يكفى بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الإحتيالية .

                ( الطعن رقم 1872 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/10 )
=================================
الطعن رقم  1377     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 95  
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم فى حق المتهم هى أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجنى عليها و ساومها على البيع و وصل إلى تحديد ثمن معين ، ثم إستعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات و كلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسة فإنخدعت المجنى عليها و سلمته الورقة - وهى تملك فيها جنيهين - فأخذها و هرب بها ، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت فى حق المتهم و     صحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و يكون قضاء المحكمة  الإستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يستوجب نقض الحكم ، و لما كان هذا  الوصف لم يوجه إلى المتهم و لم يتسن للدفاع أن يتناوله فى مرافعته ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الاحالة .

                 ( الطعن رقم 1377 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/19 )
=================================
الطعن رقم  2355     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 443 
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
الطرق الإحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المكادى لجريمة النصب ، و إستعمال الجانى لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعنة الثانية قد قامت بدور فيها لتأييد مزاعم زوجها " الطاعن الثانى و أدى ذلك بالمجنى عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية فى الجريمة .


=================================
الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206 
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 6 
يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الإحتيالية من شأنها تسليم المال الذى أراد الجانى الحصول عليه ، مما يقتضى أن يكون التسليم لاحقاً لإستعمال الطرق الإحتيالية . و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ من النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى إستعمال الطرق الإحتيالية بتزوير سند الدين و كان ما إستخلصه الحكم له صداه من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  695      لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 612 
بتاريخ 14-10-1963
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 3 
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال ، و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت أن غشاً لم يقع على المجنى عليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لا يكون له محل . 

                 ( الطعن رقم 695 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/14 )
=================================
الطعن رقم  0728     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 636 
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه و إلا فلا جريمة . و من ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الإحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتيالية - يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع .

                  ( الطعن رقم 728 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0832     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 595 
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد إرتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى إتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1196     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1136
بتاريخ 22-11-1966
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه - فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات - ليس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع و إنما يشمل أيضاً التصرفات الأخرى . و لما كان الحكم قد إستخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجديه القول بأن نيتهما قد إنصرفت إلى إعتبار هذا العقد رهناً لدين لها عليه . 

                ( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )
=================================
الطعن رقم  1889     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 667 
بتاريخ 16-05-1967
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيساً على حقه فى التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية ، و أوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التى تصرف فيها بالبيع و كان على علم بعدم ملكية البائع له لشئ من تلك الأرض ، و إنتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك و دون أن يكون له حق التصرف ، و أن ما أثاره يوفر فى حقه الإحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها ، فإن ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 781 
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك عن مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن المدعى عليهم فى الدعوى المدنية و أقر للمدعى بطلباته و توصل بذلك إلى الإستيلاء على مبلغ تسعين جنيهاً فإنه إذا دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره المتهم فى هذا الصدد فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  1844     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1273
بتاريخ 18-12-1967
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . 


=================================
الطعن رقم  1994     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1137
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول و الثانى إلى الإستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجنى عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير ، فإن ذلك يتوافر به ركن الإحتيال فى جريمة النصب كما هو معرف به فى القانون .


الشروع فى جريمة النصب
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 848 
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة النصب                             
فقرة رقم : 3 
يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجانى فى إستعمال وسيلة الإحتيال قبل المجنى عليه حتى و لو فطن الأخير إلى إحتيال الجانى فكشفه أو داخلته الريبة فى صدق نواياه فإمتنع عن تسليمه المال . 


=================================

الفاعل الاصلى فى جريمة النصب
=================================
الطعن رقم  0570     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 194 
بتاريخ 04-04-1938
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة النصب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم هو و زوجته إتفقاً على الإدعاء كذباً بأن البيت الذى هو موضوع تهمة النصب الموجهة إليهما مملوك لهما كما إتفقا على التصرف بالبيع الذى تم فى أنقاضه و فى جزء من أرضه للحصول على مال الغير ، ففى هذا ما يكفى لبيان جريمة النصب . و لا مصلحة للمتهم فى إدعائه بأنه لم يباشر التصرف بنفسه ، و أنه لذلك لا يكون فاعلاً أصلياً بل مجرد شريك ما دام العقاب الذى قرره القانون على هذه الجريمة لا يختلف بالنسبة لكل من الفاعل و الشريك ، و ما دام الحكم - بناء على الأدلة التى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة - قد أثبت عليه الواقعة الجنائية التى تتوافر فيها جميع عناصر الجريمة المستوجبة للعقاب الذى لم تتجاوزه العقوبة المقضى بها عليه .

                      ( الطعن رقم 570 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
=================================


القصد الجنائى فى جريمة النصب
=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 866 
بتاريخ 09-10-1980
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة النصب                      
فقرة رقم : 1 
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد نصت على أنه " و يحظر على  المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه " كما نصت المادة 44 من ذات القانون بالمعاقبة على مخالفة هذا الحظر مما مفاده أن هذه الجريمة لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو تعمد الجانى إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه دون إعتداد بما يكون قد دفع الجانى إلى فعله أو الغرض الذى توخاه منه لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة ، إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  2061     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 209 
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة النصب                      
فقرة رقم : 1 
إذا عبر الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة النصب بعبارة " بقصد النصب " فهذا التعبير و إن كان يصح أن يكون موضع إنتقاد إلا أنه لا يصلح وجهاً للطعن على الحكم ما دام مراد الحكم ظاهراً و هو أن المتهم إرتكب الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه و حرمانه منه .

                      ( الطعن رقم 2061 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1185     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 267 
بتاريخ 11-04-1929
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة النصب                      
فقرة رقم : 1 
إتهم شخص بأنه إستولى على مبلغ من آخر موهماً إياه أنه فى نظير هذا المبلغ سيبيعه قطعة من الأرض . و بعد كتابة عقد البيع و التأشير عليه من قلم المساحة أوهم المتهم المجنى عليه بأنه مستعد للذهاب معه إلى المحكمة للتصديق على التوقيع على عقد البيع بشرط أن يدفع إليه المبلغ أولاً . ثم بعد دفع المبلغ إليه إمتنع عن الذهاب إلى المحكمة. و بعد إثبات هذه الوقائع رأت المحكمة تطبيق المادة 293ع على المتهم . لا محل للطعن على هذا الحكم بحجة عدم ذكره سوء القصد لأن سوء القصد مفهوم بالبداهة .

                  ( الطعن رقم 1185 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11)
=================================
الطعن رقم  1630     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 69  
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة النصب                      
فقرة رقم : 6 
لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجانى فى جريمة النصب على إستقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً و هو إقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه و حرمانه منه . 

                  ( الطعن رقم 1630 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
=================================

تداخل فى وظيفة عمومية
=================================
الطعن رقم  1080     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 173 
بتاريخ 02-11-1954
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : تداخل فى وظيفة عمومية                             
فقرة رقم : 1 
إن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا إقترن بعمل يعد إفتئاتاً عليها و هو يتحقق بالإحتيال و المظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى و كونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها و لو لم يقم بعمل من أعمالها . 

                 ( الطعن رقم 1080 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 815 
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : تداخل فى وظيفة عمومية                             
فقرة رقم : 2 
إذا كان الثابت من الحكم إن المجنى عليه رجل فردى من الريف متقدم فى السن و أن المتهم اعترض سبيله و انحراف به إلى طريق فرعى وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته الشخصية و اخراج ما يجعله فى جيوبه من نقود و أوراق فانصاع المجنى عليه لهذا الأمر اعتقادا منه بأن المتهم من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا الإجراء قانوناً - فإن هذه الأفعال و المظاهر مما تتحقق بها جريمة التدخل فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 155 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1620     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 217 
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : تداخل فى وظيفة عمومية                             
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا إقترن بعمل يعد إفتئاتاً عليها و هو يتحقق بالإحتيال و المظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى و كونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها و لو لم يقم بعمل من أعمالها . و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد إنتحاله صفة ضابط مباحث دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن و التى تعتبر إفتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من إحتيال و مظاهر خارجية من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفته و كونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة .  
صور جريمة النصب
=================================
الطعن رقم  1039     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 202 
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى و أقام الدليل على ثبوتها فى حق المتهم و أنه إرتكب جريمة التزوير فى الورقة الرسمية [ شهادة تحقيق الشخصية ] عن قصد و علم 
و بنية إستعمال هذه الورقة بإعتباره هو صاحب الإسم المنتحل الثابت فيها ، و بين إحتمال الضرر لصاحب الإسم الحقيقى [ أخيه ] فضلاً عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها ، فلا يجدى هذا المتهم قوله إنه إنما إنتحل إسم أخيه قصداً إلى مصلحته إذ أنه يعوله .


=================================
الطعن رقم  1000     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 174 
بتاريخ 01-12-1952
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم أوهم المجنى عليه و زوجته بقدرته على الإتصال بالجن و إمكانه شفاء الزوجة من العقم ، و أخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور و يقرأ التعاويذ ، و تمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات ، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الإحتيالية المشار إليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و تكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان فى حقه . و لا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الإحتيال التى وقعت على المجنى عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً فى خلال فترة حددها 
و لم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .

                  ( الطعن رقم 1000 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1365     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 711 
بتاريخ 14-04-1953
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إن جريمة النصب بإتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هى التى خدعت المجنى عليه و حملته على تسليم المال للمتهم .


=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 248 
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إذا كان يبين مما سطره الحكم أنه ساق ما أسنده إلى الطاعن فى عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين إستعرضت الدليل المستمد من أقوال المجنى عليه كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى يهىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، و لم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن و بين تسليم المجنى عليه للمال ، هذا فضلاً عن أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط لذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد تردد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 

                       ( الطعن رقم 187 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0940     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 377 
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد إتخاذاً لصفة كاذبة . و لو أن بعض الأحكام جرت على أن إدعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد إستثنت بالذات إدعاء الوكالة و عينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر و يدعى كذباً أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه . فإذا ذهب شخص إلى إمرأة و إدعى أنه موفد من قبل زوجها لأخذ شئ عينه لها فصدقته و أعطته إياه إعتبر هذا الشخص متخذاً لصفة غير صحيحة و حق عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات . 

                     ( الطعن رقم 940 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 ) 

=================================
الطعن رقم  1693     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 530 
بتاريخ 25-04-1932
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
الإبن الذى يسرق متاعاً لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فإن فعلته الثانية و هى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصباً معاقباً عليه بالمادة 293 عقوبات بإعتبار أنه باع ما لا يملك و توصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له . 

                    ( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/25 )
=================================
الطعن رقم  2419     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 610 
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
يبلغ الكذب مبلغ الطرق الإحتيالية إذا إصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته . فعسكرى البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكماً شرعياً على مبلغ من المال من شخص بإيهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات . 


=================================
الطعن رقم  2063     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 209 
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى ، إذ بهذا التسجيل وحده ، الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل ، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .


=================================
الطعن رقم  1373     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 340 
بتاريخ 28-05-1934
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
يعد من الطرق الإحتيالية إدعاء المتهم أن فى إستطاعته شفاء الناس من الأمراض و إستعانته فى تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه و وضع لوحة على بابه و إرتداء ملابس بيضاء ، فإن هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور ، و ذلك فلا يمكن إعتبارها مجرد كذب عادى . 

                      ( الطعن رقم 1383 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0858     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 454 
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إن مما يدخل فى دائرة إنتحال الصفات الكاذبة المنوه عنها بالمادة 293 عقوبات إدعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير ، لأن عبارة " موظف كبير " تحمل فى ثناياها الإبهام بالنفوذ و علو الكلمة و مضاء الرأى إلى غير ذلك من الصفات و المزايا التى لا يتمتع بها الموظف الصغير . فإدعاء كل ذلك بغير حق يعد إتصافاً بصفات غير صحيحة ، و الإتصاف بصفة غير صحيحة يكفى وحده لتكوين ركن الإحتيال و لو لم يصطحب بإستعمال أى طرق إحتيالية .

                         ( الطعن رقم 858 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0868     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 463 
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد إتخاذ لصفة كاذبة . فإذا توصل الجانى إلى الإستيلاء على مال الغير بواسطة إتخاذ تلك الصفة وجب عقابه و لو لم يستعمل شيئاً من الطرق الإحتيالية . 

                         ( الطعن رقم 868 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================
الطعن رقم  1288     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 480 
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إذا أخذ قاضى الإحالة بالوقائع التى تضمنها وصف التهمة المقدم من النيابة فيما يتعلق بجريمة النصب ، و من هذه الوقائع " أن المتهم الثانى أيد المتهم الأول فيما أوهم به المجنى عليه من أنه قادر على إسترداد مواشيه المسروقة " فلا يصح بعد هذا أن يصور القرار الواقعة على أنها مجرد وعد كاذب من المتهم الأول بإستحضار المواشى لا يكفى وحده لتكوين جريمة النصب ما دام لم يصطحب بأى نوع من طرق الإحتيال لحمل المجنى عليه على تصديق هذا الإدعاء . ذلك بأن هذا الوعد الصادر من المتهم الأول قد صحبه توكيد من المتهم الثانى بصحة مزاعم المتهم الأول . و تأييد لما إدعاه من القدرة على رد المواشى المسروقة . و مثل هذا التوكيد يعتبر قانوناً من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق المتهم فيما يزعمه من الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبة الطرق الإحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب . 

                      ( الطعن رقم 1288 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1428     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 608 
بتاريخ 08-06-1936
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إن مجرد الإستيلاء على نقود عن طريق التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه يعتبر نصباً معاقباً عليه بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر فى التعاقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف . فمن رهن منقولاً ليس له و لا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المال إستوفى عليه من المرتهن يحق عليه العقاب بمقتضى المادة المذكورة و لو لم يلحق المرتهن ضرر فعلاً بسبب إقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول .

                         ( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )
=================================
الطعن رقم  1440     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 609 
بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                   
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن زيداً المحجوز عليه له منزل عليه أوامر إختصاص مسجلة سابقة على سنة 1924  و قد رهن هذا المنزل بعد هذا التاريخ إلى شخص ما نظير مبلغ من المال قبض بعضه ، و أخفى أمر الحجز عن المجنى عليه . و لكى يخفى أوامر الإختصاص أيضاً عن المجنى عليه إستخرج شهادة من محكمة مصر الأهلية بخلو هذا المنزل من التصرفات و التسجلات عن المدة من سنة 1924 لغاية سنة 1932 ، ثم زور فى هذه الشهادة بأن محا رقم "4" من سنة 1924 و كلمة " أربعة " و جعلهما رقم " 1" و كلمة " واحد " فصارت بذلك سنة 1921 ، فهذا الذى أثبته الحكم كاف لإعتبار ما وقع منه طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة و هى أنه غير محجوز عليه ، و أن المنزل خال من التصرفات العقارية ، و أنه توصل بذلك إلى الإستيلاء على مبلغ من المال مما يجب عليه العقاب بمقتضى المادة 293 ع .

                       ( الطعن رقم 1440 لسنة 6 ، ق جلسة 1936/6/15 )



عقوبة جريمة النصب
=================================
الطعن رقم  0548     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 366 
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
يشترط للعقاب فى جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه أن يكون المتهم قد حصل على المال بطريق الإحتيال لسلب الثروة . فإذا لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة . و إذن فإذا إكتفى الحكم فى الإدانة بالقول بأن المتهم تصرف بالبيع مع أنه لا يملك فى المبيع إلا حصة يسيرة، و لم يورد - مع إعتباره المشترى مجنياً عليه و هو لم يكن مدعياً بحق مدنى فى الدعوى - الظروف التى لابست الصفقة لمعرفة ما إذا كان هذا المشترى لم يدفع الثمن إلا مخدوعاً معتقداً أن البائع مالك لما باعه أو أنه دفعه و هو واقف على الحقيقة ، فإن قصوره هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، و يتعين نقضه .  

                     ( الطعن رقم 548 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم  1641     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 323 
بتاريخ 06-06-1929
الموضوع : نصب                      
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة النصب                                 
فقرة رقم : 1 
تخالص المتهم مع المجنى عليه فى جريمة نصب لا يمنع من توقيع العقاب على المتهم متى كانت الجريمة قد تمت .

                    ( الطعن رقم 1641 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/6 )
=================================

ممارسة مهنة بدون ترخيص
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : نصب                     
 الموضوع الفرعي : ممارسة مهنة بدون ترخيص                           
فقرة رقم : 3
إن معالجة المتهم للمجنى عليه بوضع المساحيق و المراهم المختلفة على مواضع الحروق و هو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تنطبق عليها المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1948 بشأن مزاولة مهنة الطب .


=================================
الطعن رقم  1073     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 849
بتاريخ 27-10-1958
الموضوع : نصب                     
 الموضوع الفرعي : ممارسة مهنة بدون ترخيص                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم - فى جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة - قد أثبت على المتهم أنه خالف مشورة الطبيب المبينة فى تذكرة الدواء و أنه إمتنع عن إعطاء الحقن بمادة
" الطرطير " إلى المريض مكتفياً بحقنه بمادتى الكالسيوم و الفيتامين فقط بقوله إن ما فعله هو العلاج الصحيح لما يشكو منه المريض و أن الطبيب المعالج أخطأ فى عمله كما أثبت الحكم نتيجة الإطلاع على تذكرة الدواء الصادرة من الطبيب المعالج فتبين منها أن الطبيب أوصى المريض المذكور بتناول جرعة من دواء ثلاث مرات يومياً و أن يحقن بمخلوط من مادة [ الطرطير ] و [ الكالسيوم ] و [ فيتامين ك ] فى الوريد يوماً بعد يوم بواسطة طبيب . ثم إنتهى الحكم بعد ذلك إلى القول بأن ما وقع من المتهم هو إبداء لمشورة طبية تخرج عن نطاق مهنته كممرض و كان ينبغى عليه أن ينفذ ما أمر به الطبيب المعالج و لكنه باشر علاج المريض بطريقة أخرى ، إذا بين الحكم ما تقدم فإن عمل المتهم يكون مخالفاً للمادة الأولى من قانون رقم 415 لسنة 1954 و تكون المحكمة إذ دانته عن هذه المخالفة طبقاً للوصف المرفوعة به الدعوى قد طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً سليماً لا خطأ فيه .

                ( الطعن رقم 1073 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/27 )
=================================












تعليقات