القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل جميع مقالات العدد التاسع من مجلّة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

تحميل جميع مقالات العدد التاسع من مجلّة الاجتهاد  للدراسات القانونية والاقتصادية 


تحميل جميع مقالات العدد التاسع من مجلّة الاجتهاد  للدراسات القانونية والاقتصادية 

تحميل جميع مقالات العدد التاسع من مجلّة الاجتهاد  للدراسات القانونية والاقتصادية 

التّحكيم كطريق بديل لحلّ النزاع في مجال الصفقات العمومية

تؤدي الصفقات العمومية دورا أساسيا في تحقيق التنمية الوطنية، باعتبارها الأداة الضرورية لإنفاق المال العام في سبيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية، ويقتضي ذلك إبرام هذه الصفقات وتنفيذها حسب المخططات الموجودة في البرامج التنموية المعدة سلفا وفي الآجال المحددة لذلك...




التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية

المجتمع الدولي كالمجتمع الوطني يقوم على نظام مترابط الأجزاء لا يمكن تحقيق التعايش فيه من دون تكامل عناصره وانسجامها، فالقضاء على الجرائم التي تنخر كيانه لا يتحقق إلاّ بتضافر الجهود بين كلّ من له دور في الساحة الدولية، ومادامت العلاقات الاقتصادية تضاعفت على المستوى الكمي والنوعي فنجد أنّ المشاكل التي تترتب عن ذلك تتجاوز الحدود الوطنية وبتالي يقتضي حلّها تدخل كلّ دولة لها صلة بالجريمة. ولعل البحث في هذا الموضوع يجرنا إلى التطرق إلى أكثر الجرائم انتشارا على المستوى الدولي وهي جريمة الفساد...




الفساد في مجال الصفقات العمومية وآليات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومية

أصبح الفساد، وبخاصة المالي والإداري، أحد الهموم العالمية في ظلّ جو من الانفتاح التجاري والمالي في الاقتصاد العالمي، إضافة الى النزعة نحو اللامركزية في اتخاذ القرار وتوزع السلطات على عدد كبير من الموظفين والمدراء، مما أدى بصورة أو بأخرى إلى توفر بيئة مناسبة لانتشار مظاهره، كالرشوة والمحسوبية والواسطة...الخ. وتعتبر الصفقات العمومية من أخصب المجالات التي يمكن أن يمسها الفساد، لتوفرها على أموال ضخمة تسيل لعاب المفسدين، وتجعلهم لا يتوانون عن استخدام الطرق غير المشروعة للظفر بها...




حوكمة الصفقات العمومية في إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

من سمات الحوكمة الرشيدة النزاهة والشفافية وسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، فهي إذن تعبر عن نظم تحكم العلاقة بين الأطراف الأساسية التي تأثر في الأداء.تلك القواعد هي نفسها التي تتأسس عليها حماية تنظيم الصفقات العمومية، وذلك حفاظا على المال العام بالدرجة الأولى...




حوكمة الصفقات العمومية في الجزائر : الواقع، التحديات والأجوبة في مواجهة الفساد

إنّ موضوع الفساد يحتل مكانة مهمة للغاية لأنّه يتعلق بصفة ضيقة بتحديات سياسية اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، ثقافية وإعلامية، ويتعلق هذا البحث بموضوع مهم ومعقد؛ مهم لأنّ الصفقات العمومية هي أداة أساسية من خلالها تقوم الدولة بوضع سياساتها كما يشكل وسيلة لعقلنة تكاليف التسيير العمومي ومنفذا هامها للقطاع العمومي والخاص وبالتالي محورا أساسيا من محاور النمو، معقد لأنّه معرض للفساد الذي يعتبر ظاهرة مضرة إذ يمثل منبعا كامن لتدهور الميزانيات العمومية، حيث يؤثر على كمية ونوعية الأشغال والخدمات والسلع المقدمة للمجموعة العمومية. إنّ هذا البحث هو محاولة لإيجاد موقع للوقاية من الفساد في سياق منظومي من جهة، ومحاولة إيجاد بعض الأخطار وبعض الثغرات ذات الطبيعة الإفسادية أو المعرقلة في نظام الصفقات العمومية في الجزائر...




دور الخزينة في الرقابة على الصفقات العمومية

- حالة خزينة ولاية الأغواط-
تعتبر خزينة الدولة أحد أبرز الهيئات العمومية ذات الطابع المالي التي تعمل على دفع النفقات وتحصيل الإيرادات العمومية، كما لهذه الأخيرة سلطة رقابية على كل النفقات سواء تعلقت بنفقات التسيير أو التجهيز أو الإستثمار قبل تنفيذ أية عملية دفع لها، وهذا من خلال الفحص الدقيق والشامل لكل الوثائق التبريرية أو الثبوتية...




فسخ صفقات انجاز الأشغال العمومية

تنتهي صفقة الأشغال العمومية إمّا نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية في حالات معينة فتنتهي نهاية طبيعية، شأنها بقية العقود، بتنفيذ الأشغال محل الالتزام وتسليمها تسليما كاملا ونهائيا، واستيفاء المتعاقد معها لحقوقه من الإدارة، مع بقائه ضامنا سنويا إذا كان التسليم مؤقتا وضامنا عشريا إذا كان التسليم النهائي....




الفسخ بين الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص

يذهب الفقه إلى أنّ أحكام القانون المدني لا تتفق في العديد من الأحيان مع مقتضيات سير المرافق العامة لذا يكون لجهة الإدارة في العقود الإدارية حق فرض إراداتها على المتعاقد معها و ذلك في إطار معيار الشرط الاستثنائي الذي يجسد امتيازات السلطة العامة وإتباعها لأساليب القانون العام في مواجهة المتعاقد معها ومن أمثلتها الحق في فسخ العقد بإرادة منفردة




إجراءات إبرام الصفقات العمومية : ضمانات للشفافية أم حواجز تقييدية؟


يعدّ النظام القانوني للصفقات العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير أموال الخزينة العمومية، لذلك إلى مصاف الأداة الإستراتيجية التي تتعامل بها السلطة العامة في إبرام عقود تنفيذ مشاريعها.
نظراً لارتباط الصفقات العمومية بأموال الخزينة العمومية تمّ وضع جملة من الإجراءات التي يلتزم بها المتعهدون من أول مراحل الصفقة إلى غاية المنح النهائي، وذلك بحجّة إرساء مبادئ المنافسة والمساواة حفاظاً على أموال الخزينة العمومية من جهة، وتفادي جرائم المحاباة والرشوة والنفوذ التي كثيراً ما تجد بيئته استفحالها في مجال الصفقات العمومية.




الإجراءات السابقة على التعاقد في مجال الصفقات العمومية

إنّ المشرع في مختلف الدول لا يكتفي بذكر طرق التعاقد الواجب على الإدارة مراعاتها عند اختيار المتعامل المتعاقد معها فقط، ولا بالإجراءات المصاحبة لإبرام الصفقات العمومية فحسب وإنما يضع قواعد إجرائية دقيقة سابقة لأي إجراء تعاقدي تكون ملزمة لكافة الجهات الإدارية، لأنّها تحدد موضوع الصفقة ومواصفاتها الفنية والتقنية، كما يمكن التأكد من خلالها من مدى نجاعة وفعالية المشروع في الوصول للأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من جهة، ومدى ملاءمته للظروف العامة التي سينجز في ظلها من جهة أخرى...

النّظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام

تعدّ الصفقات آلية للنهوض بأعباء التنمية الشاملة، مترجمة بذلك أهداف هذه الأخيرة على أرض الواقع من خلال انجاز الأشغال والقيام بالتوريدات وتنفيذ الخدمات الواقعة على عاتق السلطات العمومية ومنها بطبيعة الحال الجماعات المحلية وبمشاركة القطاع الخاص.فالصفقات العمومية تحقق إذن عدة أهداف، فهي أداة لتدخل كل الأطراف : الإدارات العمومية وشبه العمومية، الجماعات المحلية والقطاع الخاص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي وسيلة وتقنية للتنسيق بين التخطيط والتطبيق...




معايير تحديد مفهوم العقد الإداري وتمييزه عن العقود الأخرى

تدور فكرة هذا البحث حول تحديد معايير التمييز بين العقد الإداري والصفقات العمومية والعقود الأخرى. إذا كانت العقود الإدارية قد خضعت للقضاء الإداري في فرنسا ومصر فلا يعني ذلك أنّ كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري فهناك من العقود ما تخضع للقضاء العادي حيث إنّ دواعي التعامل تقتضي في بعض الأحيان أن تكون الإدارة طرفاً في العقد كأي فرد من الأفراد العاديين، وبالتالي فإنّ المنازعات الناشئة عنه تفصل فيها المحاكم العادية .



تعليقات