القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض المصرية: مظاهرالحيرة والارتباك مهما بلغا لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبررالقبض علي الاشخاص وتفتيشهم

جديد الدوائر الجنائية لمحكمة النقض 
مظاهرالحيرة والارتباك مهما بلغا لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبررالقبض علي الاشخاص وتفتيشهم,,,,
وضبط المتهم بعد اقتحامه الكمين محاولا الفرار بعد مطاردة سيارته باستيقافها ومحاولته الهرب لا يبرر تفتيشه او القبض عليه .......
فى حكم يستحق التامل قضت محكمة النقض بجلسة 8-3- 2016 ببراءة متهم بعد ضبطه وتفتيشه وبحوزته مخدر اثر فراره من احد الكمائن وقالت المحكمه فى حيثيات حكمها ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن ضابطي الواقعة وحال تواجدهما بأحد الأكمنة أبصرا سيارة مسرعة تقتحم الكمين وتحاول الفرار فأسرعا بمطاردتها واستيقافها وحينها حاول الطاعن الفرار فتمكنا من ضبطه وقام الشاهد الثاني بتفتيشه فعثر بجيب بنطاله على لفافة بداخلها قطعة لمخدر الحشيش أقر بإحرازها، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابطين ومن تقرير التحليل عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس فمردود عليه فلما كان الثابت من مطالعة محضر الضبط أن ضابطي الواقعة قد قاما بضبط المتهم بعد اقتحامه هو وأخر الكمين محاولين الفرار فقام الضابطان بمطاردة تلك السيارة باستيقافها حاول المتهم الهرب وبتفتيشه عثر معه داخل جيب بنطاله الذي يرتديه أسفل جلبابه على لفافة سولفانية بداخلها قطعة بنية اللون ثبت أنها لجوهر مخدر الحشيش، ومن ثم يكون ضبط الضابطين للمتهم قد جاء صحيحا، ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص محاولة منه للتشكيك في أدلة الدعوى وتنتهي المحكمة إلى رفضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون حق، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدي الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصرا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي لا يوفرها مجرد محاولته الفرار عند رؤيته لرجال الشرطة كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك، فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له سند في القانون ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريرا لإطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أن تفتيش الطاعن حدث أثر قبض باطل عليه وكان بطلان القبض مقتضاه قانونا عدم التعديل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، ومن ثم فلا يعتد بشهادة من قاما بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواهما فإن يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط 
النقض الجنائي - الطعن رقم 23705 - لسنة 84 قضائية - جلسة 8-3-2016
يحيى سعد المحامى




تعليقات