القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية بالرباط: رفض المحافظ تسجيل الإراثة في الرسم العقاري هو رفض لتقييد حق عيني اختصاص الطعن فيه يرجع للمحكمة الابتدائية.



رفض المحافظ تسجيل الإراثة في الرسم العقاري

هو رفض لتقييد حق عيني اختصاص الطعن فيه يرجع للمحكمة الابتدائية

حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1639

ملف رقم 220/7110/2016

بتاريخ 26/04/2016

– رفض المحافظ على الأملاك العقارية تسجيل الإراثة في الرسم العقاري هو في حد ذاته رفض لتقييد حق عيني، ينعقد اختصاص الطعن فيه للمحكمة الابتدائية وليس المحكمة الإدارية، الأمر الذي يبقى معه البت في الطلب خارجا عن اختصاص المحكمة الإدارية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 18 رجب الفرد 1437 الموافق 26 أبريل 2016

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من:

…………………… رئيســـــــــة

…………………… مقــــــــــررا

…………………… عضـــــــــوا

…………………… مفوضا ملكيا

…………………… كاتبة للضبط

الحكم الآتي نصه:

بين الطاعنين:

                                                               من جهة

والمطلوبين في الطعن:

                                                              من جهة أخرى

الــــــــــــوقائع

     بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطاعنين بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/01/2016، المعفى من الرسم القضائي، عرضوا فيه أنهم تقدموا بطلب تسجيل رسم إراثتهم بالرسم العقاري أمام المحافظ على الأملاك العقارية…، إلا أن المحافظ امتنع عن ذلك بدعوى أن المتوفاة … سبق لها أن صرحت إبان طلب تقييد إراثتها بتاريخ 16/03/1950 بأنها متزوجة بالسيد …، وبالتالي يتعين مطابقة ما ذكر مع البيانات المضمنة برسم الإراثة، وأنهم بعد البحث عن المسمى … أمدهم بإشهاد بالشرف مصادق عليه يقر فيه بأنه تزوج منها بالفاتحة دون تحرير رسم عدلي بذلك، وبعد مراجعة المحافظ بذلك طلب منهم مده برسم الطلاق، وحيث تعذر عليهم الأمر لرفض القضاء الشرعي ذلك، وأنهم تظلموا من ذلك أمام المحافظ العام على الأملاك العقارية، غير أن هذا الأخير عوض أن يتصدى لخروقات المحافظ على الأملاك العقارية، طالبهم بسحب الرسم المودع مع التظلم وأخبرهم شفويا بتعذر التسجيل، لذلك فإنهم يلتمسون الحكم بإلغاء القرار الرافض لتسجيل الإراثة، مع أمر المحافظ العام على الأملاك العقارية بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل إراثتهم على الرسم العقاري عدد … وحفظ حقهم في الإدلاء بما يناسب وجعل الصائر على من يجب.

     وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المحافظ العام بتاريخ 05/04/2016 التي التمست فيها أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، على اعتبار أن المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في الطلب، طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه، واحتياطا عدم قبول الطلب شكلا لعدم توجيه الدعوى ضد الجهة مصدرة القرار، ولتقديمها خارج الأجل القانوني، واحتياطا جدا إخراج المحافظ العام من الدعوى، واحتياطا أكثر رفض الطلب.

     وبناء على الوثائق الأخرى المدلى بها في الملف.

     وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 19/04/2016، وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي اقترح الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 26/04/2016.

بعد المداولة طبقا للقانون

     في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا:

    حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الرافض لتسجيل إراثة الطاعنين، مع أملا المحافظ العام على الأملاك العقارية بأمر المحافظ المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل إراثتهم على الرسم العقاري …، وحفظ حقهم في الإدلاء بما يناسب وجعل الصائر على من يجب.

     وحيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، على اعتبار أن المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في الطلب طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه.

     وحيث إن الثابت من الفصل 96 أعلاه أنه يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف، وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن فيها بالنقض.

     وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية ووسائلها تبين لها أن تسجيل الإراثات بالرسم العقاري يؤول إلى تقييد حق الملكية باعتباره من الحقوق العينية المحدد بنص القانون، ذلك أن الغاية من تسجيل الإراثة هي تسجيل انتقال حق الملكية من المورث إلى الوارث وتقييده بالرسم العقاري، وبالتالي يصبح الوارث هو صاحب العقار، مما يعطيه الحق في ممارسة سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف وفق الضوابط القانونية، وأنه مادام الأمر كذلك، واستصحابا لمقتضيات الفصل 96 أعلاه، فإن رفض المحافظ على الأملاك العقارية تسجيل الإراثة في الرسم العقاري هو في حد ذاته رفض لتقييد حق عيني، ينعقد اختصاص الطعن فيه للمحكمة الابتدائية وليس المحكمة الإدارية، الأمر الذي يبقى معه البت في الطلب خارجا عن اختصاص المحكمة الإدارية.

المـــــــنطوق

     وتطبيقا للمواد 3-4-5-7-8-13 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه وقانون المسطرة المدنية.

لــــــــهذه الأسباب

     حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:

     بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس                        المقرر                            كاتب الضبط

رفض المحافظ تسجيل الإراثة في الرسم العقاري

هو رفض لتقييد حق عيني اختصاص الطعن فيه يرجع للمحكمة الابتدائية

المصدر: EconomieDroit.com

تعليقات