القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار:شيك – أمية الساحب – دعوى عمومية – أثرها







شيك – أمية الساحب – دعوى عمومية – أثرها
شيك – أمية الساحب – دعوى عمومية – أثرها
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم”749 “الصادر بتاريخ 29/8/2000
ملف عدد 560/2000
القـاعـدة :
توقيع الشيك قرينة على ان صاحبه يعرف القراءة والكتابة الا اذا ثبت العكس و الساحب الذي كان تاجرا يفترض فيه العلم بآثارالاوراق التجارية وكيفية التعامل بها
الشيك وسيلة اداء وليست وسيلة ائتمان ذلك ان مجرد التوقيع عليه يعطي الحق للمستفيد استخلاص قيمته فورا ولا يتصور انشاءه على سبيل الضمان.
تقديم شكاية الى النيابة العامة بشانه لا يؤثر على الدعوى المتعلقة باستخلاص قيمته ما دامت لم تثر اية متابعة بشانه او صدر قرار جنحي يخصه.
التعلـيل:
وحيث ان الشيك موقع، وان هذا التوقيع قرينة على ان صاحبه يعرف القراءة والكتابة الا اذا ثبت العكس ناهيك على ان الساحب كان تاجرا الذي يفترض فيه العلم بآثارالاوراق التجارية وكيفية التعامل بها وبالتالي يبقى الدفع بالامية غير جدي.
وحيث ان المستانفين لم يوضحوا ما هي البيانات الواردة بالشيك والمزورة على موروثهم ذلك ان التوقيع على السند يعني المصادقة على كل البيانات الواردة به ولو لم تكتب بيد الموقع.
وحيث ان مضمون الشكاية المرفقة بالمقال الاستئنافي تفند مزاعم المستانفة بنفي تعامل موروثهم مع المستانف عليه وذلك بالسطر الثاني من هذه الشكاية “ان موروثهم الذي انجز شركة لبيع المواد الغذائية كان يتعامل مع السيد مضحك الحسين… وقع له الهالك شيكا على بياض ضمانة لكافة المعاملات…”
وحيث ان الشيك وسيلة اداء وليست وسيلة ائتمان ذلك ان مجرد التوقيع عليه يعطي الحق للمستفيد استخلاص قيمته فورا ولا يتصور انشاءه على سبيل الضمان.
وحيث ان مجرد تقديم شكاية ليس من شانها التاثير على هذه الدعوى طالما ليس هناك ما يفيد متابعة المشتكى به من طرف النيابة العامة.
وحيث يكون بذلك الحكم المستانف قد صادف الصواب الامر الذي يتعين التصريح بتاييده.
وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى مصاريفها.
الهيئة:
– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : عبد القادر راشدي كاتب الضبط

تعليقات