القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض المصرية : لا يجوز لرجل الشرطه تفتيش امتعة ركاب سيارات الاجره عند طلبه وثائق السيارة من السائق.







محكمة النقض 
لا يجوز لرجل الشرطه مد بصره الى امتعة ركاب السيارات الاجره او تفتيشها بدون مبررعند السؤال عن رخصة السيارة 
سبق لمحكمة النقض وان اصدرت حكما بجلسة 10/ 10 / 2012 قالت فيه ان القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها و لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار والتحقق من عدم مخالفة قانون المرور. بشرط مراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري. استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. مد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشاف الأشياء المغلقة الظاهرة دون مبرر. يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة (يحيى سعد المحامى )
وقالت المحكمه إذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه
الطعن 11513 لسنة 75 ق جلسة 10/ 10 / 2012
يحيى سعد المحامى











تعليقات