القائمة الرئيسية

الصفحات



رسمية العقود من ظهير الالتزامات والعقود إلى مدونة الحقوق العينية الدكتور محمد أوزيان







رسمية العقود


من ظهير الالتزامات والعقود إلى مدونة الحقوق العينية


الدكتور محمد أوزيان


رئيس مصلحة التجهيزات العمومية


مديرية أملاك الدولة-وزارة الإقتصاد والمالية


عضو مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية


كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض -مراكش








تحتل الكتابة كنظام توثيقي مكانة هامة في أنظمة توثيق المعاملات القانونية المجراة بين الأفراد. فهي دليل قيام الاتفاق والالتزام ودليل على تنفيذ ماتم التعاقد بشأنه وفق بنود المحرر المعد لذلك.


وقد دلت على أهمية الكتابة المذكورة العديد من المعطيات والقرائن أعظمها ماورد في كتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام[1].


ويعتبر العقد المكتوب وسيلة من الوسائل التعبيرية التي تتيح للفرد الإفصاح عن إرادته بأسلوب نظامي مؤسس على القواعد القانونية  العامة المشتركة.


وهو بذلك تعبير صريح عن مبدأ " سلطان الإرادة" الدال على الإتفاق والإشتراك في الحقوق والواجبات، التزاما وتنفيذا.


من هذا المنطلق اعتبر ظهير الالتزامات والعقود من خلال فصله 230 كون "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون."، بمعنى أن ما اتفقت عليه إرادتا المتعاقدين فهو القانون بحد ذاته ولا يستعاض عما قررته الإرادتين المذكورتين إلا برضى نفس المتعاقدين أو بنص القانون الذي يتدخل في هذا الإطار ضمن الحقل الدلالي المرتبط بمبدأ مشروعية التعاقد ليس إلا.


وتفرغ عموما أنماط التعاقد في صيغ عدة منها:


صيغة العقد العرفي،
صيغة العقد الثابت التاريخ،

صيغة العقد الرسمي...



هذا الأخير الذي تعالت أصوات عدة للمطالبة بإقراره تجنبا للعديد من الصيغ التعاقدية التي تطرح ثلة من الإشكالات على مستوى شكل ومضمون المحرر.


فماهي مبررات التوسيع من رسمية العقود ؟ وكيف أصبحت الرسمية المنصوص عليها في القانون المدني للعقود متجاوزة في تطور أنواع العقود؟.


للإجابة على هذا التساؤل الذي نطرحه بمناسبة مئوية ظهير الالتزامات والعقود، فإننا سنقدم تصورا منهجيا نرصد من خلاله حد التفاعل في رسمية العقود بين ظهير الالتزامات والعقود والمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية[2]  من جهة أولى، وبينه وباقي التشريعات الخاصة[3] من جهة ثانية.





المطلب الأول


نطاق رسمية العقود في ظهير الالتزامات والعقود


إذاكانت الكتابة – كما ذكرنا- من طرق التعبير عن الإرادة في التصرفات القانونية فهي إذن طرق للإثبات وتكون لازمة استكمالا لشكل طلبه النظام أو الخصوم، فإن التصرف القانوني ذاته هو اتجاه الإرادة الى إحداث أثر قانوني معين سواء كانت هذه الإرادة فردية كما هو الحال بالنسبة للوصية  أو توافق إرادتين كما هو الحال في البيع والإيجار وغيرهما، إذ في مثل هذه الحالات يسمى هذا التصرف عقدا بغض النظر عن كونه تم إبرامه أو تم الاتفاق عليه تسمى ورقة أو محررا وتمثل الأداة أو الوسيلة لإثبات هذا التصرف. وإذا كان المشرع يستلزم لانعقاد التصرف شكلا معينا فتكون الكتابة هنا لازمة لإنعقاده لا لإثباته، وهو ما يعني أن تخلفها يدل على عدم قيام التصرف أصلا[4].


وما يهمنا في هذه الدراسة هو التطرق الى العقود الرسمية المعدة للإثبات في المعاملات القانونية.


الفقرة الأولى


 ماهية العقود أو المحررات الرسمية


جاء في الفقرة الأولى من الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود مايلي: " الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.".


من خلال هذه الفقرة فإنه يستنتج مع أحد الباحثين الشروط الآتية للقول برسمية العقد أو المحرر المعد للإثبات[5] :


"-  أن يقوم بكتابة الورقة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. ولايشترط أن يكون من موظفي الدولة بالذات، بل يكفي أن يكون موظفا بإحدى الهيئات التابعة لها، كما هو الحال بالنسبة لموظفي المجالس البلدية والمؤسسات العمومية ذات الشخصية المستقلة.


ويتنوع الموظفون العامون، بتنوع الأوراق الرسمية، فالموظف الذي يقوم بتحرير التصرفات هو الموثق، والموظف الذي يقوم بكتابة الأحكام هو القاضي، والموظف الذي يساعد القاضي في مهمته هو كاتب الضبط،


-أن يكون الموظف الذي قام بتحرير الورقة مختص بتحريرها وله صلاحية التوثيق، سواء من حيث طبيعة الورقة أو من حيث مكانها. ويقصد بالصلاحية أو السلطة، أن يكون الموظف مختصا بنوع الورقة التي يحررها، ولايوجد مانع قانوني يحول دون مباشرة عمله بصدد تحرير بيانات الورقة، وأن تكون علاقته الوظيفية قائمة وقتئذ.


فإذا زالت ولايته وقت تحرير الورقة وهو يعلم ذلك، تكون الورقة التي يحررها باطلة. أما إذا كان يجهل ذلك، وكان ذوو الشأن هم أيضا حسني النية، فإن تلك الورقة الرسمية تكون صحيحة رعاية للوضع الظاهر المصحوب بحسن النية.


ومن جهة ثانية، فإنه يقصد بأن يكون الموظف مختص من حيث مكان تحرير الورقة، الجهة التي يعمل بها الموظف لا الجهة التي يقيم فيها المتعاقدان أو التي يقع فيها العقد. فكل عمل يقوم به الموظف خارج دائرة اختصاصه من حيث نوع المحرر أو من حيث المكان لايعتبر رسميا، ويكون حكم الموظف بالنسبة له حكم أي فرد من غير الموظفين،


-أن يراعي الموظف الشكل الذي حدده القانون في تحرير الورقة، وهو يختلف بحسب أنواع الأوراق الرسمية وطبيعتها. ومؤدى ذلك أن تكون الورقة رسمية مستكملة لكل البيانات والأشكال التي أوجب القانون توافرها فيها. وتظهر أهمية هذا الشرط بصفة خاصة، في الأوراق التي يقضي فيها القانون بتوثيقها أمام الموثق، إذ تتطلب شكلا خاصا وتدون فيها بيانات معينة، حتى تترتب عليها الآثار القانونية وتصبح حجة على الناس كافة.


ويمكن القول أن تخلف أحد هذه الشروط يجعل الورقة باطلة باعتبارها ورقة رسمية.".


ويتفق مضمون الفقرة الأولى من الفصل 418 المشار إليها سلفا مع ما تقرره بعض القوانين المقارنة ومنها المادة 98 من قانون الإثبات اليمني والتي نقلت حرفيا عن المادة العاشرة من قانون الإثبات المصري حيث ورد فيها: " المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه في حدود اختصاصه  أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.".


كما ينص الفصل 1317 من القانون المدني الفرنسي على أن: "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها وفقا للأوضاع الشكلية المطلوبة موظف له حق التوثيق في الجهة التي كتبت فيها الورقة.".


الفقرة الثانية


مركز العقد الرسمي في ظهير الالتزامات والعقود


إن منشأ الدليل الكتابي في القانون المغربي هو ما أوضحه الفصل 417 من ظهير الالتزامات والعقود بأنه ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ثم راح يعدد عدة أنواع من الأوراق وكلها أوراق عرفية، وقد جاءت على سبيل المثال لا الحصر، بدليل عبارة "ومن كل كتابة أخرى".


لقد كان هذا الفصل قبل تغييره وتتميمه بموجب الفصل الرابع و الخامس من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[6]  ينص على مايلي: " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك مالم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا.".


لقد أحسن المشرع المغربي صنعا في صياغة النص المذكور والذي ليس له مقابل في القانون المصري، إذ استعمل لفظ "الورقة" للتعبير عن منشأ الدليل الكتابي لأن هذا اللفظ أعم في المعنى من "السند". فهذا الأخير معناه "الورقة المعدة للإثبات" أي الدليل المهيأ، أما لفظ "الورقة" فيستعمل في الأدلة الكتابية جميعا، سواء أعدت للإثبات أو لم تكن معدة، فيقال الورقة الرسمية والورقة العرفية، ويقصد بذلك الدليل الكتابي الذي يثبت به التصرف، ولو لم يكن معدا للإثبات كالرسائل والبرقيات والدفاتر التجارية[7].


لقد أشرنا سابقا الى الورقة الرسمية من خلال الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود والتي ينجزها الموظفون العموميون بل وقد جاء في الفقرة الثانية من نفس المقتضى: " وتكون رسمية أيضا:


1-الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم،


2- الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.".


ولقد دلت العديد من الأعمال القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع وعن محكمة النقض على الصيغة غير الظنية لمدلول الفصل 418 المذكور.[8]


وإذا كان الفصل المشار اليه هو السند الأساسي الذي يبين طبيعة الورقة الرسمية، فإن كل الفصول الآتية بعده توضح بجلاء المركز القانوني لهذا العقد الرسمي.


وهكذا ينبه الفصل 419 الى الدلالة القطعية لمضمون الورقة أو العقد الرسمي بالنسبة للغير وفق شكليات إجرائية وموضوعية يبينها الفصل نفسه. أما الفصل 420  فإنه يقر بالحجية للورقة الرسمية بين المتعاقدين.


الفصل 421  يثير مسألة تقديم دعوى الزور الأصلية وأثر ذلك على إيقاف تنفيذ الورقة. وأخيرا فإن الفصلان 422 و 423 فيحددان مناط بطلان الورقة الرسمية، حيث أن الفصل الأول يعتبر أن الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة " شهادة الإستغفال"  أو "تحفظا" أو "استرعاء" تكون باطلة بقوة القانون، ولاتكون حتى بداية حجة. أما الفصل الثاني فإنه اعتبر أن "الورقة الرسمية التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذي يلزم رضاهم لصحة الورقة.".


وفي إطار الحديث عن المركز القانوني للعقد الرسمي في ظهير الالتزامات والعقود وجب الإدلاء باحتراز موضوعي أساسي يتعلق بمفهوم الموظف العمومي المحرر للعقد المذكور سلفا.


فهناك من يعتبر[9] أن المراد بالموظف العمومي هو من: " تعينه السلطة الحاكمة للقيام بعمل من الأعمال، ولو كان لا يأخذ على ذلك أجرا، فكل موظف له صلاحية كتابة ورقة ما تصبح الورقة التي تولى تحريرها  ورقة رسمية كيفما كان نوعها، مادام تحريرها داخلا في دائرة عمله. ".


وهو ما يتوافق مع توجه آخر[10] مضيفا عليه "... أنه لايشترط في الموظف أن يكون من الأطر العليا أو الدنيا للوظيفة العمومية، أو يكون رسميا أو متمرنا أو مؤقتا، مدنيا أو عسكريا أو أن يكون مرتبطا مع الدولة بعقد من العقود أو خاضعا لنظام الوظيفة العمومية بل كل ما يشترط أن يكون هذا الشخص موظفا في الإدارة الوطنية أو يباشر مهمته بذلك في خدمة الدولة المغربية أو المصالح العمومية الوطنية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية الوطنية أو مصلحة ذات نفع عام، وهذا ما يؤدي الى خلع صفة الموظف على بعض الطوائف من الأشخاص التابعين لإدارة أجنبية  كموظفي السفارات الأجنبية في المغرب.".


ولكن أحد المهتمين لم يسر على نفس النهج[11]حيث اعتبر "..أن الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، لم يكن موفقا في تعريفه هذا، حين تحدث عن الموظفين العموميين الذين لهم صلاحية التوثيق وتحرير العقود. إذ أن التوثيق وتحرير العقود ليس أساسا من مهام الوظيفة العمومية. وإن كان القصد من هؤلاء الموظفين هم الموثقون العصريون، فإن هذا النص من جهة  أخرى لم يتحدث عن طبيعة الأوراق الإدارية، الصادرة عن الإدارة العمومية، في نطاق صلاحياتها الوظيفية، ولا عن حجيتها.".


وقد رجح لدينا التوجه الأول وذلك لعلل موضوعية نوردها كالآتي:


كون عبارة الفصل 418 تتحدث عن الموظف العمومي بصيغة عامة دون تخصيص،
كون ظهير الالتزامات والعقود الأسبق زمنيا في الصدور عن النص القانوني المنظم لمهنة التوثيق والذي أضفى على الموثقين صفة الموظفين العموميين. فالأول تاريخه يعود الى سنة 1913 أما الثاني فلم ير النور إلا سنة 1925،

من باب الأولى موضوعيا اعتبار الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية بواسطة موظفيها أوراق رسمية وفقا للشروط الشكلية والموضوعية المنظمة لذلك.



وفي ظل هذا التجاذب الفقهي، فإن الدعوة لتعميم الرسمية خاصة في مجال المعاملات العقارية، ظلت قائمة وشكل الفصل 489 من ظهير الالتزامات والعقود مدخلا فقهيا للمناداة بها. فكانت الاستجابة لذلك باعتماد مبدأ التدرج.





المطلب الثاني


التدرج في إقرار رسمية العقود


ينص الفصل 489 من ظهير الالتزامات والعقود على أنه: " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.".


من هذا المنطلق القانوني، يعتبر الأستاذ محمد خيري[12] أنه وفقا: " لما هو وارد في الفصل 489 من ق ل ع فالمشرع فرض تعميم الكتابة والإنتقال حاليا الى تعميم الرسمية.".


وبناء عليه فإننا سنتناول مبررات الدعوة الى الرسمية (الفقرة الأولى) لنختم برصد مظاهر التدرج في إقرار رسمية العقود في التشريع العقاري الوطني (الفقرة الثانية).


الفقرة الأولى


مبررات الرسمية قبل سن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية


يرىالأستاذ محمد خيري آنذاك[13]" أن تعميم رسمية التصرفات العقارية يمكن أن يتم بإحدى طريقتين:


إما بإدخال نصوص تكميلية في القوانين المنظمة لكل نوع من الأنظمة العقارية المختلفة تفرض رسمية التصرفات المتعلقة بهذه العقارات، وستتطلب هذه الطريقة تدخلات متعددة وتعديلات من طرف المشرع ومن طرف جهات مختلفة،
وإما عن طريق إدخال تعديل واحد على الفصل 489 من ق ل ع الذي تشترط صياغته الحالية شكلية الكتابة دون الرسمية.



واتباع الطريق الثاني أضمن وأسهل لتحقيق فكرة تعميم رسمية العقود.".


"إن صياغة الفصل 489 تشترط ضرورة الكتابة أثناء البيع العقاري وثبوت التاريخ حيث يفرض الفصل المذكور ضرورة تجسيد الاتفاقات الحاصلة بين الأطراف كلما تعلق الأمر ببيع عقاري في شكل كتابي دون أن يشترط رسمية العقود ولكنه اشترط ثبوت تاريخ إبرام التصرف. والأمر موجه هنا بالأساس الى العقود العرفية لا إلى العقود الرسمية. لأن العقود المحررة من طرف الموثقين أو العدول تعتبر ثابتة التاريخ منذ تاريخ الإشهاد أو التلقي خلافا للعقود العرفية."[14].


وتأسيسا على نفس النسق الفقهي المذكور فقد تم إيراد مجموعة من المبررات للمناداة برسمية العقود وهي:[15]


توحيد وسائل إثبات التصرفات العقارية بالنسبة لجميع أنواع العقارات المحفظة وغير المحفظة،
التخفيف من المشاكل التي تنتج عن العقود العرفية التي تبرم من طرف أشخاص غير مؤهلين ولا يتوفرون على التكوين القانوني المطلوب،

مراقبة مدى قانونية التصرفات العقارية وصحتها شكلا ومضمونا،

وضع حد لظاهرة التهرب أو التملص من أداء الرسوم والضرائب المتطلبة والعمل على تصفيتها في الأجل المحدد،

التخفيف نسبيا من ظاهرة التصريحات غير الحقيقة لثمن البيع كلما تم اللجوء الى الموثقين والعدول.



الفقرة الثانية


مظاهر التدرج في سن رسمية العقود


لم يقبل المشرع المغربي بخيار إعادة قراءة فصول ظهير الالتزامات والعقود المتعلقة بالرسمية ولا بخيار إعادة البناء، بل نحى نحو خيار إعادة الترميم و نهج الاستقلاليةفي تقرير الرسمية من خلال مقتضيات قانونية متفرقة وخاصة في التشريع العقاري.





أولا: إعادة الترميم


تممت مقتضيات القانون رقم [16]44.00  المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز مقتضيات الفرع الثالث الوارد بشأن بعض الأنواع الخاصة من البيوعات في ظهير الالتزامات والعقود، حيث نصت في الفصل 3-618 على أنه: " يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.


يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1-93-162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.


يحدد نص تنظيمي شروط تقييد المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.


يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.


يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.....".


فهذا النص القانوني أدخل الى نسق توثيق التصرفات العقارية مفهوم العقود الرسمية بالإضافة الى العقود الثابتة التاريخ دون صدور النص التنظيمي المحدد لباقي المتدخلين في النسق المذكور.


وقد صدر تطبيقا لمقتضيات الفصلين 3-618 و 16-618  من القانون رقم 44.00 مرسوم بتاريخ 7 يونيو 2007[17] جاء في مادته الأولى مايلي:" تطبيقا لأحكام الفصلين 3-618 و 16-618 المشار إليهما أعلاه يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.


تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا.".


ويرى أحد المهتمين[18] بأن "الصياغة التي جاء بها الفصل 3-618 فيما يخص المهنيين المقبولين لتحرير العقود، فتحت الساحة أمام صراع بين الفئات المكلفة بالتحرير حيث يتجاذبها طرفان: أحدهم: يرمي الى التقليص من هؤلاء المختصين بالتحرير وقصرهم في أضيق الحدود، بعلة أن هذا المجال (توثيق التصرفات العقارية) يتطلب مختصين محترفين يضبطون مجال التوثيق ويحفظون حقوق الأطراف ومصالحهم، وهؤلاء طبعا هم فئة العدول والموثقون.


لكن وعلى طرف النقيض هناك فئة تحاول فتح الباب أمام جهات أخرى لتحرير هذا النوع من العقود بعلة شيوع المحررات العرفية وسهولة إنشائها وهزالة تكلفتها، ويترأس هذا التوجه فئة المستشارين العقاريين الذين كونوا جمعية خصيصا لهذا الغرض.....


....وكان على المشرع الحسم منذ البداية في الجهات المكلفة بالتحرير مع الانفتاح على الورقة العرفية ومحرريها اللذين يجب أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة، وذلك لأسباب متعددة.....".








ثانيا: نهج الاستقلالية عن ظهير الالتزامات والعقود في تقرير رسمية توثيق التصرفات العقارية


صدرت عدة تشريعات وقوانين عقارية تضمنت مقتضيات تكرس لرسمية توثيق التصرفات المتعلقة بها ومنها:


المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية[19] والتي جاء فيها: " يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.


يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.


يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1-93-162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.


يحدد نص تنظيمي شروط تقييد المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.


يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.


يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.".


وقد صدر بالفعل المرسوم التطبيقي لنص المادة 12 المذكورة[20] حيث جاء في مادته الأولى بأنه " تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاه،  يؤهل لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.


تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى،المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا."،


المادة 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي الى تملك العقار[21]  حيث نصت على أنه: "يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي الى تملك العقار بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.


يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.


يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1-93-162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.


يحدد نص تنظيمي شروط تقييد المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.


يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.


يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.


تحدد بنص تعريفي تعريفة إبرام هذا المحرر.


يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد.".


وقد أحالت على هذه المادة الرابعة المادة 16 من نفس القانون حيث جاء فيها: "لايتم إبرام عقد البيع النهائي إلا بعد أداء المبلغ المتبقى من ثمن البيع المتفق عليه في عقد الإيجار المفضي الى تملك العقار.


يبرم هذا العقد وفق نفس الكيفية التي تم بها إبرام عقد الإيجار المفضي الى تملك العقار، كما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون.".


وقد صدر المرسوم المتعلق بالمادتين المذكورتين[22]  وهو لا يختلف عن المرسوم التطبيقي المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز ولا ذلك المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية حيث ورد فيه: " تطبيقا لأحكام المادتين 4 و16  من القانون رقم 51.00 المشار إليه أعلاه،  يؤهل لتحرير عقد الإيجار المفضي الى تملك العقار الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.


تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى،المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا.".


فهذه القوانين الثلاث أدخلت نمط الرسمية في توثيق التصرفات العقارية التي تنظمها مجتمعة عن طريق العدول والمحامين مع إضافة العقود الثابتة التاريخ والتي يبرمها المحام المقبول للترافع أمام محكمة النقض. ومما تجب الإشارة إليه أساسا:


كون هذه التشريعات كانت سباقة على قانون تنظيم مهنة المحامين في منح هؤلاء مهمة تحرير العقود،
كون مشروع القرار المشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير قد أعد تحت رقم 1839.05 بشأن تحديد لائحة المهن القانونية المقبولة لتحرير العقود الثابتة التاريخ وشروط تقييد أعضائها باللائحة الإسمية السنوية.



فالأمر إذن يتعلق بمشروع قرار موجود ماديا بحيث وقعه كل من الراحل محمد بوزوبع بصفته وزير للعدل  والسيد محند العنصر بصفته وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والسيد أحمد توفيق حجيرة بصفته وزير منتدبا لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير. لذا حق علينا السؤال عما هو الحائل من إخراج هذا القرار الى حيز الوجود مادام موجودا أصلا؟


إضافة الى ماذكر فإن مشروع القرار المذكور الذي يهم أساسا نطاق تطبيق القانون 18.00 و القانون 44.00 و القانون 51.00 قد نص في مادته الأولى على مايلي: " تحدد لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود الثابتة التاريخ المشار إليها من المراسيم المذكورة[23] أعلاه كالآتي:


وكلاء الأعمال الذين يمارسون اعتياديا تحرير العقود طبقا للفقرة الثالثة من الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 27 من محرم 1364 (12 يناير 1945) المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال،
الخبراء المحاسبون الذين يمارسون اعتياديا تحرير العقود في حدود الأعمال ذات الطابع القانوني المتعلقة بنشاط المنشآت والهيئات التي يتولون محاسبتها طبقا للبند الأخير من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.139 بتاريخ 14 من رجب 1413 (8 يناير 1993).".



ومن المقتضيات القانونية الدالة على رسمية العقود في التشريع الوطني نجد على سبيل الحصر:


ما تنص عليه  مدونة الأوقاف[24] في موادها التالية:


       -المادة 25: "يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.


 وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون.


 يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ المخاطبة."،


     -المادة 75: "يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي."،


      -المادة 109: " لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده.


إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.


يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه.


يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة.".


- ما تنص عليه مدونة الأسرة[25] في موادها التالية:


- المادة 296: " يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه·


فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة·


  للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها."،


-المادة 377: "على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون·


  يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها·


  يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك· وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البت فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء."،


-المادة 394: " لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.".





المطلب الثالث


نطاق رسمية العقود في القانون رقم 39.08


بمثابة مدونة الحقوق العينية


تنص المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على مايلي: " يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.


يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.


تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.".


فهذه المادة تقرر بموجب دلالتها القطعية رسمية العقود ذات الصلة بتوثيق المعاملات العقارية بحسب النطاق الوارد فيها من نقل للملكية أو إنشائها أو تعديلها أو إسقاطها، بل وتزيد في دلالتها الصريحة على ذلك في إقرار بطلان كل التصرفات التي لا تصب في الشكلية التي تقررها.


ويشمل مجال تطبيق هذا النص القانوني الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية.


وحتى نتطرق لنطاق رسمية العقود كما هي مقررة في مدونة الحقوق العينية، سنخصص لذلك فقرتين نتناول في الأولى الاستثناءالوارد على تطبيق المادة الرابعة على أن نعرض في الثانية لرصد الأثر السلبي للرسمية المطلقة المفروضة بمقتضى نفس المادة المذكورة.


الفقرة الأولى


الاستثناء الوارد على تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية


اتفقت المادة الرابعة المذكورة في حد إيجابي مع مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود في إيرادها للمحررات الرسمية المبرمة من لدن العدول والموثقين لتوثيق المعاملات العقارية.


فالأصل إذن هو تطبيق المادة الرابعة ولا مجال لغير مضمون المادة الرابعة، ودليلنا في ذلك ما تقرره المادة نفسها من خلال تقريرها للبطلان وإيرادها لعبارة " مالن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.".


بيد أنه وجب الإدلاء ببعض الاحترازات الموضوعية والتي تفيد أن هناك تصورا معينالاستثناءات ترد على تطبيق المقتضى القانوني المذكور وهي تتعلق أساسا بوجود نصوص عقارية  خاصة تقرر شكليات معينة في مجال توثيق التصرفات المرتبطة بها ومنها:


- ما تنص عليه المادة 42 من قانون نزع الملكية[26] والتي جاء في فقرتها الأولى مايلي: " إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فإن هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي، يدرج في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية التابع لها موقع العقار إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بالمكان المذكور. أما إذا كان المنزوعة ملكيته غير مقيم بذلك المكان فإن هذا الاتفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي ويبلغ إلى السلطة الإدارية المحلية وتترتب عليه ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية جميع الآثار المنصوص عليها في الفصل 37 وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من قاضي نزع الملكية أو محكمة الاستئناف أو المجلس الأعلى."


فهذه المادة تتحدث عن إبرام إتفاق نقل الملكية بواسطة محضر أو عقد عرفي أو عدلي بحسب الحالات المذكورة فيها.


ما ورد في المادة العاشرة من قانون الإصلاح الزراعي[27] أنه: "تثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين بالأمر ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ويضاف الى العقود المذكورة كناش التحملات.".


فهذه المادة تقرر شكلية خاصة تتمثل في نقل الملكية عن طريق عقد ذو طبيعة إدارية.


 ولكن وبالرغم من طبيعة ومجال تطبيق النصين المذكورين، فإن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية هي الأصل ولا وجود لنص خاص ولم يثبت لدينا وجود مقتضى يعارضها حاليا باعتبار أنها وحدها التي قررت الاستثناء الموضوعي الوحيد لها عندما نصت بدلالة الاستقبال " لن" على وجود نص خاص يخالفها.


وقد إطلعنا على موقف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخصوص تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على العقود المبرمة بين الدولة (الملك الخاص) والمستفيدين في إطار الإصلاح الزراعي، حيث جاء في رسالة وجهها المحافظ العام الى المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب[28] بعد أن طلب هذا الأخير رأي الأول في شأن طلبات تقييد عقود عرفية صادرة عن مندوبية أملاك الدولة بالحاجب في إطار قانون الإصلاح الزراعي مايلي: " يشرفني أن أخبركم أنه مادام أن المادة 10 من ظهير 1.72.277 المؤرخ في 29/12/1972 المذكور لم تحدد شكل العقود التي تثبت البيوعات بين المعنيين بالأمر والدولة (الملك الخاص)، فإن عقود إعادة المنح الخاصة ببعض المستفيدين من التعاونيات الفلاحية تخضع لمقتضيات المادة 4 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وبالتالي يجب أن تنجز لزوما في محرر رسمي، أو محرر ثابت التاريخ صادر عن محام مقبول لدى محكمة النقض وفق الشكل المحدد في المادة 4 المذكورة..".



وقد اعتبر المحافظ العام موقفه هذا بمثابة رأي مرجعي عممه على باقي المحافظين على الأملاك العقارية المتواجدين بمختلف مدن المملكة، حيث عمد الى إحالة هذه الرسالة عليهم[29]  طالبا منهم العمل بمضمونها. 



بيد أنه وإن كنا نتفق على النتيجة المتمثلة في إعتماد رسمية العقود كما هي منصوص عليها في المادة الرابعة، فإننا نختلف على السند المعتمد في تقرير النتيجة وذلك من زاويتين:



أولا: اعتبر المحافظ العام أنه مادام المادة العاشرة من قانون الإصلاح الزراعي لم تحدد شكل العقود التي تثبت البيوعات فإنها تخضع لزوما للشكلية المقررة في المادة الرابعة.



في هذا الإطار تجب الإشارة الى أن المادة العاشرة تحدثت عن إبرام العقود المذكورة بين المستفيدين والإدارة دون تخصيص شكلية معينة أو التقيد بها. وعليه ومن باب الأولى استنادا الى علة الرأي المذكور فإن صيغة النص المذكور تتيح التعاقد بالطرق التالية:


*إما بواسطة محرري العقود الرسمية،


*وإما بواسطة عقد يحرره محام مقبول لدى محكمة النقض،


*وإما بواسطة موظفي الإدارات المعنية، بحيث يصدر القرار الوزاري الآذن بذلك.


فمادام النص لم يحدد صيغة معينة، فإن الأمر يأخذ على عموميته حتى يثبت وجود قيد مخصص،


ثانيا: أن ورود حرف "لن" في المادة الرابعة هو دليل لغوي صريح وقاطع يفيد على أنه لا وجود للإستثناءات واردة عليها في الماضي بل في المستقبل فحسب.


فلن حرف نصب واستقبال[30] وهي تؤسس بهذا الحال لفترتين زمنيتين متباعدتين. الأولى: وهي فترة ماقبل المادة 4. والثانية: وهي زمان مابعد المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية وبالتالي لا يجوز استدعاءات مقتضيات قانونية خاصة سابقة على صدور النص الجامع الشامل المانع والذي تفيد لغة تحريره على الأثر الزمني المقصود والمراد في تطبيقه.





الفقرة الثانية


الأثر السلبي للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية


تتعدد الأهداف التي يروم المشرع تحقيقها والوصول إليها من خلال إلزامية تحرير التصرفات العقارية وكذا إنشاء الحوق العينية أو تعديلها أو نقلها أو إسقاطها من طرف موثق أو عدل أو محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وقد هدف مشرع المادة الرابعة الى تحقيق الآتي:[31]


الحفاظ على استقرار المعاملات،
الحفاظ على حقوق الخزينة،

إثارة مسؤولية محرر الوثيقة.



فبالنظر " للإشكالات المثارة أمام المحاكم بشأن العقود أو تفسيرها أو تكييفها استوجب المشرع ضرورة إبرامها في شكل محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ.....للقضاء على  إزدواجية المحررات وخلق جو من الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين وحماية حقوق أطراف العلاقة التوثيقية والأغيار ودعم مبدأ مسؤولية محرر العقد."[32]


وبالعودة الى  الشكلية المتطلبة في المادة الرابعة، فقد فرضت مدونة الحقوق العينية شكلية صارمة أحادية تتمثل في الرسمية دون ما سواها في توثيق بعض التصرفات وذلك في هذه المواضع التي نوردها بعده:[33]


-الرسمية المقررة في المادة 106 والتي جاء فيها: "تنعقد العمرى بالإيجاب والقبول.


يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي.


لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمرى.".


- الرسمية المقررة في المادة 147 والتي تضمنت ما يلي: "يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة.


يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان.".


- الرسمية المقررة في المادة 274 والتي ورد فيها بأنه: "تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول.


يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي.


يغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ.


فإذا كان غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه.".


هذا وقد أشارت المادة الى شكلية الكتابة دون تخصيص لها حيث جاء في المادة 174 بأنه: " ينعقد الرهن الإتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري.".


وبغض النظر عن ذلك، فقد تبين بعد صدور مدونة الحقوق العينية أن الرسمية المفروضة عبر المادة الرابعة ذات أثر سلبي تتمثل أساسا في آثار ذات أبعاد إجتماعية وأخرى ذات آثار نعتبرها وظيفية.





فعلى المستوى الأول: تبين أن هذه الرسمية تمس فئات عريضة من صغار الفلاحين والصناع التقليديين الذين يقترضون من مؤسسات الائتمان مبالغ هزيلة فتفرض عليهم أداء مبالغ الخدمة التحريرية بشكل يمس الجزء غير اليسير من مبلغ القرض وهو أمر غير مقبول.


وعلى هذا الأساس جاء مقترح قانون يرمي الى تغيير وتتميم المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية والذي قدمه بمجلس النواب فريق التقدم الديمقراطي بتاريخ 31 دجنبر 2012 تحت رقم 40.


وقد تضمنت مذكرته التقديمية بيانا للأسباب ورد فيه: "...وقد أبان تطبيق هذه المادة على أرض الواقع على تعقيدات كبيرة في المساطر خصوصا فيما يتعلق بالرهون الرسمية المنصبة على الأراضي الفلاحية التي كان يكتفي فيها سابقا بموافقة المؤسسات الائتمانية المقرضة، وهو ما ييسر مأمورية حصول الفلاحين على قروض صغيرة كثيرا ما لا تتجاوز العشرة آلاف درهم.


واليوم، فإن الفلاحين، ولأجل الحصول على قرض بهذه القيمة، فإنهم ملزمون بالاستعانة بموثق لتحرير الرهون في هذا الباب، أو البحث عن محامي للتوقيع والتأشير على هذا العقد، وهو ما يؤثر، من جهة، على تعثر المعاملات، ويؤدي، من جهة ثانية، الى اللجوء الى أشكال تعاقدية مبهمة كثيرا ما تضر بمصالح الفلاحين، خصوصا الصغار منهم على مستوى مصاريف التنقلات وأتعاب المحامين والموثقين، في الوقت الذي لا تشكل فيه عائدات هذه الأتعاب رقما مهما في رقم معاملات المحامين والموثقين.".


وعلى هذا الأساس فقد جاء التعديل المقترح كالآتي: " باستثناء الرهون الرسمية المنصبة على الأراضي الفلاحية، يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.


يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.


تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.".


أما مشروع قانون رقم 022.13 الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات والذي يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فقد نحى منحا مغايرا حيث جاء في مذكرة التقديم: " إلا أن تطبيق هذا المقتضى على إطلاقه، (والمقصود بذلك المادة 4 ) ترتب عنه انعكاسات سلبية على عملية الولوج الى الاقتراض، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يلجأون الى القروض الصغرى والمتوسطة بصفة مستمرة ومتكررة على طول السنة لتمويل الأنشطة الفلاحية المرتبطة بالموسم الفلاحي، وإن من شأن إلزامية تحرير الرهن الاتفاقي من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي، تحميلهم تكاليف مالية اضافية لا تتناسب ومبلغ الدين الأصلي.


لذا، فإن هذا المشروع يهدف الى إدخال تعديل على مقتضيات المادة 174 من مدونة الحقوق العينية يستثنى بموجبه عقد الرهن الرسمي الاتفاقي، المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المحدد بنص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وإخضاعه بالتالي لنفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، أي ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد في محرر رسمي أو عرفي بحسب رغبتهما عندما يتعلق الأمر بضمان دين.".


وبناء عليه فقد جاء التعديل كالآتي: "المادة 174- ينعقد الرهن الإتفاقي........إلا إذا قيد بالرسم العقاري.


لا تسري أحكام المادة 4 أعلاه على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الرسمي الإتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي.".


وللإشارة فإن هذه الصيغة المطروحة سبقتها صيغ عدة تامة الإتفاق عليها داخل لجنة تضم قطاعات مختلفة ذات صلة.





أما على المستوى الثاني: فقد تبين أن هذه الرسمية مضرة بمصالح الدولة، إذ ما معنى أن تكون لدى الإدارة أعداد كبيرة من الموظفين فلا يسخر هؤلاء في خدمتها عن طريق أداء الخدمة التوثيقية أو التحريرية فيضفي عليها المشرع صبغة خاصة ويسثنيها من المادة الرابعة؟


بل ما معنى أن ينجز موظفي الإدارات ذات الصلة الوثيقة بمجال العقار العقد المراد إبرامه بشأن تصرف قانوني معين فيسلم للموثق أو العدل أو المحام ليعيد صبه في القالب الشكلي المعروف فيصير رسميا؟ أليس هذا هو العبث عينه؟


إن ذلك يذكرنا بالأمر المتعلق بالاستعانة بمحام للدفاع عن الدولة أمام القضاء، فيحضر المكلف بالمنازعات القضائية بالإدارة أو المؤسسة العمومية الملف ويعده من جوانبه المتعددة (إعداد الوثائق المتطلبة و إعداد الدفوع...) ثم يسلمه للمحام قصد إيداعه بالمحكمة باسمه.


وعطفا على ذلك فالأمر يذكرنا بموضة الاستعانة بمكاتب الدراسات لإعداد مشاريع قوانين الموضوع والشكل في ظل توفر الإدارات المعنية على مصالح وأقسام للشؤون والدراسات القانونية تعج بالأطر الكفؤة والمؤهلة للقيام بذلك.


وعودة الى المادة الرابعة المتحدث عنها وعلاقة بأثرها السلبي على الدولة فإن أحد الباحثين[34] يرى أنه" بالإضافة للإيجابيات....فإن لهذه المادة أثرا سلبيا على الملك العام للدولة الذي شملته بدون مراعاة خصوصية هذا النوع من الأملاك وكذا بما يتمتع به القائمون على تحرير هذه العقود في الإدارة. ولعل المشرع المغربي كان ذكيا عندما استثنى الإدارة من إلزامية تنصيب محام أمام القضاء للأسباب المشار إليها ولم ينهج نفس الفلسفة في هذا الإطار بالرغم من أن هذا المجال لا يتطلب من المؤهلات ما تتطلبه مسألة الدفاع أمام القضاء."


ويضيف الباحث نفسه" وقد أبان تطبيق هذه المادة على أرض الواقع تعقيدات كبيرة في المساطر خصوصا فيما يتعلق بمسطرة الاقتناء بالتراضي إذ أصبحت الدولة حاليا ملزمة بالاستعانة بموثق لتحرير عقود الاقتناء في هذا الباب، أو البحث عن محامي للتوقيع والتأشير على هذا العقد وهو ما قد يؤثر، من جهة على تعقد المساطر الإدارية، ومن جهة ثانية، اللجوء الى أشكال تعاقدية كثيرا ما تضر بمصالح الدولة، على مستوى مصاريف وأتعاب المحامين والموثقين، في الوقت الذي يتطلب نهج سياسة التقشف حماية للمال العام.".


وقد خلص الى اقتراح تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية عن طريق" إدخال تعديل على القانون المنظم للأملاك العمومية وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لما في ذلك من ربح لميزانية الدولة والتي ستكلفها اعتماد موثقين في تحرير هكذا عقود مالية ضخمة نظرا للإقتناءات العديدة التي تجريها الدولة والتي تتطلبها انجاز المشاريع الاستثمارية هذا بالإضافة الى عدم طرح أي إشكال بالنسبة للعقود التي كانت تبرمها الدولة في الاسبق مما يستدعي إلغائها.".


إن الأمر بالفعل يتطلب إعادة النظر والإبقاء على توجه ظهير الالتزامات والعقود الذي أضفى الرسمية على الأوراق الصادرة عن الإدارات العمومية.



-1للمزيد من التفاصيل ينظر د. محمد جميل بن مبارك: التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص.76 و مابعدها.
ينظر أيضا:      
-د.علي بن صالح القعيطي: الإثبات بالكتابة في المواد المدنية والتجارية في القانون اليمني والمقارن، منشورات مركز الصادق بصنعاء، طبعة 2004، ص.57،
-محمد ابن معجوز: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، منشورات دار الحديث الحسنية، طبعة 1416-1995، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص.319 ومابعدها،
-د.عبد القهار داود العاني: القضاء والإثبات في الشريعة والقانون، الطبعة الأولى 1416-1996، مكتبة الإرشاد بصنعاء، ص.93 ومابعدها،
-د.عبد الرزاق اصبيحي: اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الوقف، مجلة أوقاف، منشورات الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، العدد 18، السنة العاشرة، ماي 2010، ص.62.
يقول آلانسوبيو:"...ومنذ القرن التاسع عشر، لاحظ المؤلفون الأكثر حرصا على حياة القانون أن العقد، بعيدا عن أن تكون له صفة اللازمنية، كان تندرج في تاريخ الحضارات. وفي كتاب مشهور، كان السير هنري سامرمان يفسر كل تاريخ القانون في الغرب  كعبور من النظام الأساسي الى العقد، باعتباره شكلا نموذجيا من الإرتباط القانوني. وكان ليون بورجوا يصف الحداثة بما آل إليه العقد فيها، إذ أصبح " قاعدة القانون البشري النهائية". ولم يكن يرى هؤلاء الكتاب في العقد تجريدا خالدا معلقا في سماء الأفكار الأفلاطونية، ولكن نتيجة لا محيد عنها لتطور تاريخي يخلص الناس من أشكال الخضوع الى الأنظمة الأساسية ويدخلهم عالم الحرية. ولتاريخ القانون معنى، في رأيهم، وهذا المعنى يقودنا الى عالم متحرر، حيث لا يحمل الإنسان قيودا غير تلك التي يحددها لنفسه.".
ينظر مؤلفه: الإنسان القانوني، بحث في وظيفة القانون الأنثروبولجية، ترجمة عادل بن نصر، مراجعة جمال شحيد، الطبعة الأولى 2012، منشورات المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، ص.156 و 157.


 -2القانون رقم 39.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011، ص.5581.
 -3نقصد بذلك القانون 44.00 و القانون 18.00 والقانون 51.00 و مدونة الأوقاف ومدونة الأسرة.

 -4يراجع د.علي بن صالح القعيطي: الإثبات بالكتابة في المواد المدنية والتجارية في القانون اليمني والمقارن، مرجع سابق، ص.56.
ينظر على سبيل التفصيل والإستئناس محمد كبوري: حماية مستهلك العقار-خدمة التوثيق نموذجا-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والإقتصاديةوالإجتماعيةبوجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2011-2012.
 -5تنظر هذه الشروط كلها عند ذ.سعيد كوكبي: الإثبات وسلطة القاضي في الميدان المدني، دراسة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، طبع دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط، طبعة 2005، ص.45 و 46.

 - 6منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، ص.3879.
بعد تغيير أحكام الفصل 417 بموجب القانون المذكور أصبحت صيغته كالآتي:
*الفصل 417: "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.
ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.
إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك إتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.".                                                                               
*الفصل 1-417: "تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.
تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.".
   *الفصل 2-417: "يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.
تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق.
عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به.".
*الفصل 3-417: "يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع الكتروني مؤمن الى أن يثبت ما يخالف ذلك.
يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت.".
 -7ينظر د.عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام، الجزء الثاني: الإثبات / آثار الإلتزام، بدون ذكر الطبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت / لبنان، ص.105.
للمزيد من التفاصيل تنظر رسالتنا: الرقابة القضائية على أدلة الإثبات في المادة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، السنة الجامعية 2004/2005، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة، جامعة محمد الأول، ص.28 ومابعدها.
يعتبر أحد الباحثين أن "تحليل لغة الخطاب الذي استعمله المشرع في ق ل ع فيما يتعلق بالإثبات يبين أن الخطاب المستعمل هو خطاب تقليدي ربما كان ملائما لتاريخ صدوره ولكن الأكيد أنه لم يعد ملائما اليوم، ويظهر ذلك على عدة أصعدة من خلال استخدام عبارات ومصطلحات غريبة عن بيئتنا القانونية وغير مفهومة في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم. فالأدلة الكتابية يهيمن عليها الطابع الورقي، لذلك نجد عبارات ذات خمولة مادية ملموسة...
ولكن الملاحظ أن الكتابة نفسها التي شكلت أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها نظام الإثبات المدني هي الآن عاجزة من جهة عن منافسة  وسائل إثبات أخرى تستند الى العلم الحديث والتي تكتسب يوما بعد يوم المزيد من المصداقية وتكتسح المزيد من المواقع داخل التشريعات ولدى المحاكم والمقصود طبعا هي الخبرة القضائية بكافة أشكالها وأنواعها....".
ينظر ذ. يوسف وهابي: البنية التقليدية لنظام الإثبات المدني وخيارات التحديث، مداخلة ضمن أشغال اليوم الدراسي المنظم بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة من لدن منتدى طلبة الدراسات العليا في القانون الخاص بتعاون مع وحدة التكوين والبحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة والدكتوراه في قانون العقود والعقار حول موضوع " ظهير الإلتزامات والعقود: واقع التطبيق وحتمية المراجعة"، مجلة الحقوق، العدد الأول، ماي 2006، ص.44 و 52 (بتصرف).

- 8تنظر بعض النماذج التي أوردها عبد العزيز توفيق: قضاء المجلس الأعلى في قانون الإلتزامات والعقود، الطبعة الأولى 1427 -2006، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص.115 ومابعدها.
 -9يراجع د. محمد جميل بن مبارك، التوثيق والإثبات بالكتابة، مرجع سابق، ص.300.
 -10ينظر ذ. المعطي الجبوجي: القواعد الموضوعية والشكلية للإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج، الطبعة الأولى 1423-2002، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، توزيع مكتبة الرشاد بسطات، ص.56.
 -11ينظر في ذلك نور الدين لباريس: نظرات في قانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى 2012، مطبعة الأمنية بالرباط، توزيع مكتبة دار السلام بالرباط، ص.126.
تنظر مقاربة أخرى للأستاذ محمد هومير: رسمية المحررات التوثيقية: الواقع والآفاق، مداخلة ضمن أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصاديةوالإجتماعية بمراكش يومي 11 و 12 فبراير 2005 حول توثيق التصرفات العقارية، الناشر مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، تنسيق الدكتور محمد مومن والدكتور محمد بونبات، ص.48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53.
12- ينظر ذ. محمد خيري: تعديل مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، مداخلة ضمن أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بتاريخ 19-20 ماي 2006، الطبعة الأولى 2007، تنسيق الدكتور إدريس الفاخوري، مطبعة دار النشر الجسور بوجدة، ص.199 و200.
13- يراجع ذ. محمد خيري: تعديل مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، مرجع سابق، ص.199.
حول الفصل 489 من ظهير الإلتزامات والعقود يرجى الرجوع مثلا لـ:
-د. أمينة ناعمي: توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض، سلسلة "الأنظمة والمنازعات العقارية"، الإصدار السادس، ماي 2012، منشورات مجلة الحقوق، ص.55 ومابعدها،
-د. محمد مومن: مفهوم التسجيل الوارد في الفصل 489 من قانون الإلتزامات والعقود، مداخلة ضمن أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصاديةوالإجتماعية بمراكش يومي 11 و 12 فبراير 2005 حول توثيق التصرفات العقارية، الناشر مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، تنسيق الدكتور محمد مومن والدكتور محمد بونبات، ص.337 ومابعدها،
-جيهان بونبات: الكتابة في عقد البيع العقاري، ندوة "توثيق التصرفات العقارية"، مرجع سابق، ص.429 ومابعدها.
14- ينظرد. محمد خيري: مستجدات قضايا التحفيظ في التشريع المغربي، منشورات المعارف، طبعة 2013، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، ص.418.
15- تنظر هذه المبررات والآثار كلها عند د. محمد خيري: تعميم رسمية التصرفات العقارية رهين بتحديث القوانين المنظمة للتوثيق، مداخلة ضمن أشغال ندوة "توثيق التصرفات العقارية"، الناشر مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مرجع سابق، ص.24 و 25.
يرى الأستاذ محمد خيري في مداخلته المذكورة أن " الأخذ بمبدأ تعميم رسمية العقود قد يواجه من طرف بعض الجهات بردود عكسية معارضة للسير في هذا الإتجاه.
وقد تجلت بوادر هذه المعارضة منذ تقرير رسمية العقود في الملكية المشتركة للعقارات المبنية وبيع العقارات في طور الإنجاز.
حيث صدرت احتجاجات وانتقادات من طرف كل الفئات التي تمارس تحرير العقود العرفية في الميدان العقاري ومعارضتهم لذلك كانت مبنية أحيانا على الجانب الإجتماعي، وأحيانا على الجانب المصلحي. وفي كلتا الحالتين نادرا ما أثيرت مسألة المصلحة العامة أو مسألة كفاءة الممارسين لهذه المهنة، ومع ذلك فإن المشرع قد راعى هذا الجانب وسمح بإمكانية الترخيص لبعض الممارسين والمهنيين بناء على معايير موضوعية سيتم تحديدها من طرف جهات مختصة. وبهذا سيتم إنتقاء العناصر المتوفرة على الكفاءة المطلوبة لممارسة مهنة تحرير العقود المتعلقة بالمجال العقاري.".

16- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 المؤرخة في 7 نونبر 2002، ص.3138.
17- يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 853-03-2، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 17 يونيو 2004.
18- ينظر محمد الخضراوي: شرط الكتابة في بيع العقار في طور الإنجاز بين غايات التشريع وإكراهات الواقع، مداخلة ضمن أشغال ندوة "توثيق التصرفات العقارية"، الناشر مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مرجع سابق، ص.163.
19- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 298-02-1 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002.

20- يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 852-03-2 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5222 المؤرخة في 17 يونيو 2004.
يعتبر الأستاذ حسن زرداني أن الفقرة الثانية من المادة 12 جاءت غامضة وعامة فهو يرى أنه: "لايمكن إدخال محرري المحررات الرسمية ضمن اللائحة فهم مؤهلون بإمتياز لتحرير العقود ولا علاقة لهم باللائحة التي يقوم وزير العدل بتحديدها، فالأمر ينصرف الى محرري المحررات العرفية، والذين ينتمون الى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها إمكانية تحرير العقود...فهم المعنيين بالتحديد الذي يقوم به السيد وزير العدل.".
ويضيف:" ولإزالة الغموض كان على المشرع أن يستعمل عبارة المهنيين المقبولين لتحرير المحررات الثابتة التاريخ، بدلا من استعماله لعبارة المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
ويزداد الغموض غموضا حينما نص المشرع في الفقرة الثالثة على تقييد المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى، باللائحة التي سيحددها وزير العدل سنويا وبقوة القانون، فهل هذا يعني أنه إقصاء تام للمحامين غير المقبولين أمام المجلس الأعلى؟....".
ينظر حسن زرداني: قراءة في المادة 12 من قانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، مداخلة ضمن أشغال اليوم الإعلامي الذي نظمه المجلس الجهوي للشمال الغربي بالرباط التابع للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين يوم 12 يوليوز 2003، فندق هيلتون، بدون تحديد الصفحة ولا سنة الطبع ولا الطابع.
21- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-03-1 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ 25 دجنبر 2003، ص.4375.

22- يتعلق الأمر بالمرسوم 757-04-2 المؤرخ في 27 دجنبر 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 6 يناير 2005، ص.46.

23- المقصود هو المراسيم التالية:
*المرسوم رقم 852.03.2 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية،
*المرسوم رقم 853.03.2 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 بتطبيق أحكام الفصلين 3-618 و 16-618 من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود،
*المرسوم رقم 757.04.2 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2004 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي الى تملك العقار.
وقد سبقت الإشارة سلفا الى مراجع نشر هذه المراسيم بالجريدة الرسمية.
حول شكلية انعقاد التصرفات القانونية (العقد الشكلي) ينظر ما أورده د. أحمد الدريوش من نصوص ضمن مؤلفه: مناهج القانون المدني المعمق، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 2012، ص.263 ومابعدها.
24- صدر الظهير الشريف رقم 1.09.236 بتاريخ 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5847 المؤرخة في 14 يونيو 2010.

25- القانون رقم 70.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ فاتح فبراير 2004، ص.418.

26- يتعلق الأمر بالقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 6 ماي 1982 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983.
للإطلاع على التطبيقات القضائية الصادرة بخصوص المادة 42 من قانون نزع الملكية ينظر د.العربي محمد مياد: الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك، الإصدار 11، طبعة 2012، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، ص.72 ومابعدها.

27- يتعلق الأمربالظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 29 دجنبر 1972  المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الصادر بتنفيذه والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 26 شتنبر 1973، ص.3263.
28- رسالة عدد 2410 بتاريخ 26 فبراير 2013.
29- وذلك بواسطة ورقة الإرسال عدد 003208 بتاريخ 12 مارس 2013.

30- حول دلالات حرف "لن" ينظر جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه أ.د.صلاح عبد العزيز على السيد، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بالقاهرة، الطبعة الثانية 2008، ص.381.
وينظر أيضا مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربية، الناشر دار الحديث بالقاهرة، السنة 2005، ص.27.
31- ينظر ذ. محمد كبوري: قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، سلسلة "الأنظمة والمنازعات العقارية"،منشورات مجلة الحقوق، الإصدار الخامس حول "النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08 "، مرجع سابق، ص.77 و 78 و 79.
ينظر أيضا د.الحسن المسؤول: إقرار رسمية العقود وأثرها على إستقرار المعاملات العقارية، مجلة القبس المغربية، العدد الثالث، يونيو 2012، ص.244 ومابعدها.
32- ينظر ذ. محمد الهيني: دور المرتكزات الأساسية لمدونة الحقوق العينية في ضمان الأمن القانوني والقضائي العقاري،سلسلة "الأنظمة والمنازعات العقارية"، منشورات مجلة الحقوق، الإصدار الخامس حول "النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08 "، مرجع سابق، ص. 19.

33- ينظر على سبيل المقارنة د. عبد الكريم شهبون: عقود التبرع في الفقه المالكي مقارنا بمذاهب الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الثانية 2012، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، توزيع مكتبة الرشاد بسطات، ص.131 ومابعدها.

34- ينظر ميمون خراط: الإشكالية العملية للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية وتأثيرها على الإقتناءات العقارية لفائدة الملك العام للدولة، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار الخامس عشر بعنوان:" قراءات في القوانين العقارية الجديدة"، منشورات مجلة الحقوق، ص.158.

المصدر: http://www.sejdm.com/

تعليقات