القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض المصرية: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم، والبائع ملتزم بضمان عدم التعرض للمشترى وهو التزام أبدي لا يسقط بالتقادم ويتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر.









محكمة النقض 
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم 
والبائع ملتزم بضمان عدم التعرض للمشترى وهو التزام أبدي لا يسقط بالتقادم ويتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر
ولا يجوز للبائع ان يتملك المبيع بعد بيعه بعقد عرفى بوضع اليد المده الطويله 
فى حكم حديث لمحكمة النقض بجلسة25-3-2015 قالت فيه ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه – وفقاً للمادة 439 من القانون المدني – التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثة المطعون ضدهم باعت لمورثه أطيان التداعي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/11/1969 الذي قدمه أمام محكمة أول درجة واستند إليه الخبير في تقريره ولم يطعن عليه منهم بثمة مطعن وأنهم يلتزمون بضمان عدم التعرض له بوصفهم ورثة البائعة في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه فهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بطرده من أطيان التداعي على سند من أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وعقد البيع العرفي لا ينقل الملكية وغير نافذ في مواجهتهم وأن وضع يده بلا سند من القانون وهو رد منه لا يواجه هذا الدفاع فضلاً على أن التزام مورثة المطعون ضدهم بالضمان المتولد عن عقد البيع سالف البيان يقتضي امتناعهم عن المطالبة بالطرد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.(يحيى سعد المحامى )
النقض المدني - الطعن رقم 7529 - لسنة 74 قضائية - تاريخ الجلسة 25-3-2015
كما قضت محكمة النقض فى حكم اخر بان وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي - قضى برفض دعواهم بإلزام المطعون ضدهم بريع أطيان التداعي وتسليمها إليهم على سند مما جاء بتقرير خبير الدعوى من أن البائع لمورثيهم يضع يده على الأرض محل النزاع من تاريخ البيع وأن عقد البيع المسجل برقم 1042 لسنة 1916 الأقصر لم ينفذ على الطبيعة وأن المطعون ضدهم استمر وضع يدهم عليها لأكثر من عشرين عاماً مستمرة وتصرفوا في جزء منها بالبيع لواضعي اليد ولا تعد يدهم بالتالي يدا غاصبة ولا يحق للطاعنين المطالبة بالريع وهي نتيجة لا تتفق وصحيح القانون والذي يلزم البائع وورثته من بعده بضمان عدم التعرض كما لا يجوز لهم الادعاء بتملك الأطيان المبيعة بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامهم السالف الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. (يحيى سعد المحامى )
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وعليهم مثله عدم منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية, وبالتالي يمتنع عليهم الادعاء بالتقادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه, وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مورثي الطاعنين اشترى من مورثي المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن أطيان التداعي بالعقد المسجل رقم 1042 لسنة 1916 الأقصر وأنه لم يتم التنفيذ العيني بنقل الملكية والتسليم إلى الآن وأن البائع وورثته يضعون يدهم على أطيان التداعي منذ تاريخ البيع, وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد رفض دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا لهم ريع أطيان التداعي وتسليمها لهم على سند مما جاء بتقرير الخبير – على ما سلف بيانه – في حين أن الذي استند إليه الحكم المطعون فيه يتعارض مع التزام البائع وورثته من بعده – بضمان عدم التعرض وفقاً لنص المادة 439 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما جاء بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن.
الطعن رقم 4535 - لسنة 74 قضائية - تاريخ الجلسة 16-2-2014
يحيى سعد المحامى

تعليقات