القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن التعرض دعوى استحقاقية يحدد موضوعها أمام المحافظ ويوضح المتعرض حدود ومدى تعرضه وتبث المحكمة فيها كما أحيل عليها.







القرار عدد 1353

المؤرخ في : 18-04-2007

ملف مدني عدد  2087-1-1-2005

جماعة البورش أولاد العسري ضد رحمة رزوق





إن التعرض دعوى استحقاقية يحدد موضوعها أمام المحافظ ويوضح المتعرض حدود ومدى تعرضه وتبث المحكمة فيها كما أحيل عليها.

                                                                                             

إن إجراء بحث بعين المكان قبل البث في الدعوى إنما هو إمكانية موكولة للمحكمة التحفيظ لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع طبقا للفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري.

أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة ثانية إذا وجدت في الخبرة القانونية التي أمرت بإجرائها ما يوصلها إلى الحقيقة وأن العبرة بالحدود لا بالمساحة.





و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ عدد 17945ف بتاريخ 15-07-1980 قيد بالمحافظة العقارية بفاس طلبت الجماعة السلالية البورش وأولاد العسري تحفيظ الملك المسمى "جماعة الهواتي جبل سدين" الذي هو عبارة عن أرض فلاحية الكائن بإقليم تاونات دائرة تيسة فرقة امطالسة دوار البورش وأولاد العسري حددت مساحته في 10 هـ و2 آر و8س بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة بدون منازع. فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 12-04-1988 رحمة بنت رزوق مطالبة بقطعة أرضية موضوع المعلم رقم 1 من تصميم تحديد العقار مساحتها التقريبية ثمانية هكتارات الكناش1 تحت عدد 68 بتاريخ 12-04-1988 لتملكها لما بالشراء عدد 330 وتاريخ 5 ربيع الأول 1360 من زوجها حماد بن عبدالله الذي كان تملكه حسب الملكية عدد 322 لمدة 10 سنوات دون منازع قبل ذلك.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاونات وإجرائها خبرة بواسطة الخبير أحمد عباس قضاوي بناء على الحكم التمهيدي الصادر في 04-08-2000 القاضي بانتداب الخبير مصطفى العنبوزي والأمر باستبدال الخبير المذكور بالخبير الأول بعد أن اعتذر عن القيام بالمهمة اصدرت حكمها عدد 27/03 بتاريخ 06-02-2003 في الملف 165/98 بصحة التعرض استانفته  الجماعة طالبة التحفيظ وقضت محكمة الاستيناف المذكورة بتاييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طالبة التحفيظ بوسيلتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري لقاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه بالاطلاع على حيثيات القرار المطعون فيه يلاحظ أنه في الوقت الذي سايرت فيه المحكمة دفوع الطاعنة الخاصة بمقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية خلصت إلى استنتاج معاكس وأنه بالرجوع إلى إجراءات التحقيق المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية في موضوع النازلة يلاحظ أنه بعد أن عينت بتاريخ 08-04-2000 مصطفى العزوزي لإجراء خبرة في الموضوع قررت استبداله بالخبير عباس قضاوي دون أن تقوم بإشعار الطاعنين وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية إضافة إلى عدم وجود ما يفيد بالملف إلى انتداب الجماعة إلى خداش بوشتى المذكور حضوره بالتقرير وهو ما يؤكد كون الخبرة انجزت مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية علما بأن التقرير غير مؤرخ وأن عدم الاستجابة إلى خبرة مضادة هو خرق صارخ لحقوق الدفاع وأن المطلوبة في النقض نفسها ذكرت أن القطعة الأرضية ليست هي موضوع النزاع اسما ومساحة وحدودا وعنوانا في متم صفحتها الأولى من مذكرتها المؤرخة في 08-10-2002 المدلى بها في الملف الابتدائي لجلسة 14-10-2002 وهو ما زكي بتقرير الخبير حيث جاء بأن مساحة وعاء المطلب رقم 17945ف ناقصة عن مساحة رسوم التملك المدلى بها من طرف المتعرضة وأن تصريح المتعرضة هو تصريح قضائي.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه استند في تاييد الحكم الابتدائي على قناعة كون الخبير وقف في خبرته على عقار النزاع الذي هو رسمي الشراء عدد 330 والملكية عدد 329 المدلى بهما لتزكية التعرض والمنطبق افتراضيا على وعاء مطلب التحفيظ رقم 17945ف المعزز بالرسم العدلي عدد 832 والاستدعاءات الجنحية المدلى بها بالملف، وأن الطاعنة هي المتصرفة والحائزة لعقار المطلب بكل مساحته المفرزة في 15 هكتار تقريبا وأن المطلوبة سجلت تعرضا على المعلم رقم1 البالغ مساحته 8 هكتارات و23آر و95س فقط وأنها تلتمس تسجيل كون الخبير ذكر في تقريره بأن الرسوم مطابقة لمساحة أكبر من المساحة المتعرض عليها دون تحديده أو إشارته للجهة التي تضع يدها على الهكتارين الباقيين من مساحة رسم الشراء عدد 330 والملكية عدد 329 ليتأكد بقاطع بأنه لم يقف على عقار وعاء المطلب إذ لو أنه قام بذلك لاشار إلى حدود العقار الذي وقف عليه ومدى موقعه من مجموع مساحة وعاء عقار مطلب التحفيظ مادام أن التعرض تعرض جزئي فقط ومساحة عقار المطلب مساحة أكبر من المساحة المتعرض عليها. وأن الطاعنة أثارت أكثر من دفع على الخبرة وأن اعتمادها دون إجراء خبرة مضادة أو وقوف المحكمة على عين المكان يبقى معه القرار غير مرتكز على أساس أما وأن أعمال قاعدة الترجيح يقتضي التطابق الكلي بينها حول موضوع واحد فإن الطاعنة تلتمس ملاحظة أن كلا من المطلوبة في النقض والجهة طالبة التحفيظ يؤكد أن عقار رسمي الشراء والملكية المذكورين أعلاه هو غير عقار المطلب رقم 17945 ويبقى القرار المطعون فيه مشوب بعيب سوء التعليل الموازي لانعدامه.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن التعرض هو دعوى يحدد موضوعها أمام المحافظ ويوضح المتعرض حدود ومدى تعرضه وتبث المحكمة فيها كما أحيل عليها وأن إجراء بحث بعين المكان قبل البث في الدعوى إنما هو إمكانية موكولة للمحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع طبقا للفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة ثانية إذا وجدت في الخبرة القانونية التي أمرت بإجرائها ما يوصلها إلى الحقيقة وأن العبرة بالحدود لا بالمساحة. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن المتعرضة استندت في تعرضها على الملكية المؤرخة في 05-01-1942 والشراء العدلي المؤرخ في 5 ربيع الأول 1360 وأن محضر التحديد التكميلي المنجز أمام المحافظ أكد أن التعرض ينصب على المعلم رقم1 وأن ما ورد على لسان الطرف المتعرض في المذكرة المدلى بها لجلسة 17-10-2002 كون القطعة الأرضية ليست هي موضوع النزاع يتعلق بالرسم العدلي 832 الذي أدلى به من طرف طالبة التحفيظ وأن المتعرضة تثبت في المذكرة المذكورة بوثائقها المعتمدة في التعرض أمام المحافظة، وأن الخبرة انجزت بمحضر بوشتى خداش ممثل الجماعة السلالية التي توصلت للحضور بمقتضى الأشعار بالتوصل رفقته وأن عدم وجود ما يفيد انتدابه من قبل الجماعة دفع حديد لم يسبق للطاعنة أن أثارته في مذكرتها في أعقاب الخبرة بالتالي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى كما أن الطاعن لم تتمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بكونها الحائزة والمتصدقة فضلا عن عدم وجود ما يؤيد ذلك من مستندات الملف ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاصها قضائها منها حين عللت قرارها بأنه "خلافا لما لاحظته المستانفة من أن حجج المستانف عليها لا تخص العقار المتنازع فيه فالثابث من التقرير المذكور أن هذه الحجج تنطبق على أكبر مساحة من المساحة المتعرض عليها ومن ضمن تلك الحجج ملكية البائع للمستانف عليها عدد 329 ص181 بتملكه على وجه صحيح لما باعه لها بموجب رسم الشراء عدد 330 ص 188 والتي لم تعارض بمقبول شرعا من طرف المستانفة الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي معللا بما فيه الكفاية". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للنصوص المستدل بها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

        لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

تعليقات