القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية تقضي بأحقية حملة الدكتوراه والماجستير في التعيين في الوظائف العمومية.






المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية
احقية حملة الدكتوراه والماجستير في التعيين .............
قضت المحكمه المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بجلسة 28/5/2016 باحقية الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في التعيين وحكمت بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ ......... فيما تضمنه من الامتناع عن قبول أوراق تعيين المدعى بوظيفة ............ ضمن حملة الدكتوراة والماجستير الصادر الموافقة على تعيينهم من مجلس الوزراء باجتماعه الثالث عشر المؤرخ 5/12/2012 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت المدعى عليه الثالث بصفته مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ، وإعداد تقريراً بالرأي القانوني في موضوعها
وقالت في حيثيات حكمها، انه ولما كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – وركوناً إلى دوره فى دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهـات المختصـة ، ووضـع نظـم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أسـاس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشائه – قد أصدر الكتاب الدورى رقم 116 بتاريخ 17/1/2013 بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء المؤرخ 5/12/2102 من موافقته على تعيين حملة الماجستير والدكتوراة ، ومن بينها تقديم صورة من شهادة الماجستير والدكتوراة الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات فى حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية ، واستناداً لتلك القواعد أعلنت المحافظات فى ربوع مصر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف من الدرجة الثالثة التخصصية من حملة الماجستير والدكتوراة ، وضمنت إعلاناتها ذات الشرط حسبما أسلفنا ، وبالتالى يتعين على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة احترام تلك القواعد التى وضعها بنفسه ، ولا يجوز له البتة أن يحيد عنها قيد أنملة
كما جاء في حيثيات الحكم
أن العمل حق ، والحقوق جميعها – ويندرج تحتها حق العمل – لا تنشأ إلا بتوافر متطلباتها ، ذلك أن الشروط التى يفرضها المشرع لقيام حق من الحقوق ، تعتبر من عناصره ، فلا يجوز للسلطة التشريعية – فى مجال تنظيم حق العمل – أن تعطل جوهره ، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موظئاً لإهدار حقوق تتفرع عن حق العمل.
{ يراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 17 لسنة 26 قضائية "دستورية - بجلسة 15 /4 / 2007 – ج 12 "دستورية" - المجلد الأول – صـ 328}
ومن حيث إن مبدأ الشرعية وسيادة القانون هو المبدأ الذى يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده فى كافة أعمالها وتصرفاتها ، وهذا المبدأ لن ينتج أثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله ، ويعتبر ضرورياً مثله ، لأن الإخلال به يؤدى بمبدأ المشروعية ويسلمه إلى العدم ، ذلك هو مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من جهة ، وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذه الرقابة القضائية هى المظهر العملى الفعال لحماية الشرعية، فهى التى تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هى تجاوزت تلك الحدود. وغنى عن البيان أن أى تضييق فى تلك الرقابة ولو اقتصر هذا التضييق على دعوى الإلغاء سوف يؤدى حتماً إلى الحد من مبدأ الشرعية وسيادة القانون.
{ يراجع فى ذلك حكم المحكمة العليا فى القضية رقم 11 لسنة 5 قضائية "دستورية - بجلسة 3 /4 / 1976 – ج 1 "عليا"– صـ442}
ومن حيث إنه من المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه: ألا تُخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديموقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته.
{ يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية - بجلسة 4 /11 / 2007 – ج 12 "دستورية" - المجلد الأول – صـ 719}
ومن حيث إن المشرع قد قرر إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلفاً لما كان يُسمى بديوان الموظفين بهدف تطوير مستوى الخدمة المدنية ، ورفع الكفاية الانتاجية ، وتحقـيق العدالـة فـى معاملـة العاملـين ، والتأكـد مـن مـدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الانتاج والخدمات ، وأناط بالجهاز بعض الاختصاصات الحصرية تجاه وحدات الجهاز الإدارى بالدولة ، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها ، ويأتى على رأس تلك الاختصاصات ، وفى مقدمتها دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهـات المختصـة ، ووضـع نظـم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أسـاس الصلاحية وتكافؤ الفرص ، كما أعطى للجهاز بعض المكنات والآليات التى تعضد دوره واختصاصاته ، ومن بينها بطبيعة الحال إعطائه مهمة الإشـراف علـى تنفـيذ القوانـين واللوائـح الخاصـة بالعاملـين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها
وانتهت المحكمه الى ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ ......... فيما تضمنه من الامتناع عن قبول أوراق تعيين المدعى بوظيفة ............ ضمن حملة الدكتوراة والماجستير الصادر الموافقة على تعيينهم من مجلس الوزراء باجتماعه الثالث عشر المؤرخ 5/12/2012 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،
يحيى سعد
المحامى

تعليقات