القائمة الرئيسية

الصفحات



الإعدام لمتهمين برشق مستعملي الطريق السيار بالحجارة







نطقت هيئة الحكم بغرفة الجنايات بمراكش بكلمتها الفصل، في حق المتهمان برشق مستعملي الطريق السيار بالحجارة، والتسبب في حادثة سير أدت إلى مصرع أفراد أسرة بكاملها، ومن ثمة عدم تمتيع الظنينين بظروف التخفيف والحكم عليهما بالإعدام، وقد بلغت المحاكمة المارطونية خط النهاية يوم التلاثاء 30/09/2016 ، وأعلنت المحكمة مؤاخذة المتهمين بالمنسوب إليهما ،والحكم وفق مواد قانون المسطرة الجنائية بلف حبل الإعدام حول أعناقهما.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، قد تمكنت من تحديد هوية المعنيين المزدادين على التوالي سنتي 1989 و1991، واعتقالهما على خلفية تورطهما في نسج كمائن لمستعملي الطريق السيار، ورشق سيارتهم بالحجارة، لإجبارهم على التوقف ومهاجمتهم لسلبهم أموالهم ومتعلقاتهم.
ظلت الشكايات تتقاطر على المصالح المختصة، ويؤكد ضحاياها على تعرضهم لاعتداءات أثناء عبورهم مسار الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، ما أدى إلى تسجيل ركام من الإصابات والخسائر المادية الناجمة عن تهشيم الواجهات الزجاجية للسيارات، وتعرض بعض الضحايا لسرقات تحت تهديد الأسلحة البيضاء من طرف مقترفي هذه الهجومات المباغتة.
لم يكن لهذه الهجومات أن تمر دون تسجيل حوادث سير مرعبة، انتهت إحداها بوفاة أفراد أسرة بكاملها (زوجان وطفلة)، انقلبت بهم السيارة نتيجة تعرضهم لرشق مفاجئ على مستوى المقطع الطرفي الرابط بين شيشاوة ومراكش، لينقشع المشهد عن فاجعة، وتجبر مصالح الدرك على استنفار عناصرها وإطلاق حملة تحقيق ومطاردة انتهت بتحديد هوية الفاعلين واعتقالهما.
المتهمان اللذان يتحدران من جماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، تمت متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة إعاقة مرور السير، مما تسبب في حادثة سير أدت إلى مقتل إنسان، ما أدخل القضية دائرة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتكوين عصابة إجرامية، وانتهت المحكمة بمؤاخذتهما والحكم عليهما بالإعدام.
إسماعيل احريملة
المصدر: http://eljadidaalaan.com/

تعليقات