القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية العليا :- انقطاع العامل عن عمله بسبب تنفيذه حكم جنائى يعتبر قوه قاهره لا تبرر فصله و ارسال الانذار بالعوده للعمل على مسكن العامل بالرغم من وجوده بمحبسه لا يرتب اثر وبالتالى يعتبر قرار الفصل منعدما








المحكمة الاداررية العليا :- انقطاع العامل عن عمله بسبب تنفيذه حكم جنائى يعتبر قوه قاهره لا تبرر فصله 
و ارسال الانذار بالعوده للعمل على مسكن العامل بالرغم من وجوده بمحبسه لا يرتب اثر وبالتالى يعتبر قرار الفصل منعدما 
من الاحكام التى استقرت عليها المحكمه الادارية العليا ان القانون تطلب انذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل , ...و اذا ماثبت ان انقطاع العامل عن العمل كان لعذر قهرى لا يملك له دفعا .... حيل بينه وبين حضوره لعمله تنفيذه لحكم جنائى صادر بحبسه فإنه لا يكون هناك وجه لإفتراض أن علة إنقطاعه فى الإستقالة وتنتفى بذلك القرينة التى رتبها القانون على أنقطاع العمل عن عمله وينعدم تبعا لذلك الأساس القانونى لإنهاء خدمته بإعتباره مستقيلا .


وقالت المحكمه أن الثابت من الأوراق ان المطعون ضده أنقطع عن عمله بسبب حبسه المدة من 7/3/2000 وحتى الإفراج عنه فى 24/1/2001 تنفيذا لعقوبة الحبس لمدة سنه والتى قضى بها فى الجناية رقم 7925 لسنه 1999 جنايات أول أسيوط لما نسب اليه من إحرازه بقصد التعاطى نباتا مخدرا ( القنب الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والتى حكم فيها حضوريا بجلسة 7/3/2000 بحبسه مع الشغل لمدة سنه وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما نسب اليه ومصادرة المادة المضبوطه والزمته المصاريف , وترتيبا على ذلك فإن المطعون ضده كان محبوسا على النحو السابق تفصيله أثناء مدة انقطاعه عن العمل , وكذا فى تاريخ انذار الجهة الإدارية المرسل اليه فى 12/3/2000 , ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل على النحو المتقدم كان بعذر مقبول وذلك نتيجة للقوة القاهرة التى حالت بينه وبين استمراره فى العمل الأمر الذى تنتفى معه قرينة الإستقالة الضمنية لديه , وبالإضافة الى ذلك فإن الإنذار التى استوجبته المادة ( 98 ) قبل صدور قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع بإعتباره إجراء جوهرى لا يتوافر فى الحالة الماثلة لوجود المطعون ضده فى محبسه بينما الإنذار ارسل الى محل إقامته خاصة وأن المطعون ضده انكر استلامه لمثل هذا الإنذار ولم تنكر الجهة الإدارية عليه ذلك .
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون على النحو السابق تفصيله , ومن ثم يكون جديرا بالإلغاء ,
- الإدارية العليا - الطعن رقم 1473 - لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 17-3-2007
الإدارية العليا - الطعن رقم 11770 - لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2008


يحيى سعد المحامي

تعليقات