القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الأوروبية تقضي باحتساب ساعات الذهاب والعودة من العمل ضمن ساعات العمل





أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يعتبر الوقت الذى يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفى نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقاً للقانون ولحماية حقوق العامل،بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.



وأوضحت المحكمة: «إن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالاً للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه»، ومن المنتظر أن يفعّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقاً لقرار المحكمة.
ووفقا للقرار فإن الشركات التي توظف عمال مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.

تعليقات