القائمة الرئيسية

الصفحات



رفض المحافظ على الاملاك العقارية تحويل مطلب تحفيظ الى رسم عقار-التجاوز في استعمال السلطة-الالغاء- نعم.








المملكة المغربية
المحكمة الإدارية
بالرباط
------

ملف عـدد : 214-5-2012 القاعدة
- المقرر الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو كل تصرف يصدر بشكل انفرادي عن الإدارة ويؤثر في مراكز الأطراف بغض النظر عن شكله ،بحيث يمكن أن يكون صريحا ،كما يمكن أن يكون ضمنيا.
- رفض المحاقظ على الأملاك العقارية والرهون تحويل مطلب التحفيظ إلى رسم عقاري بعلة تواجد منشآت بالعقار موضوع طلب التحفيظ، يعد متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، طالما أن المسطرة الادارية والقضائية للتعرضات المتعلقة بذلك المطلب قد استنفدت،فضلا على أن موقفه المذكور من شأنه تأبيد المنازعات المتصلة بعملية التحفيظ.
حـكـم رقم :
بـتـاريخ : 18/04/2013





بتـاريخ:18 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
الأستاذة جميلة مكريم..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ سعيد المرتضي ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـدة أمينة العكراظ.......................................… كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:

بيـن :
مـن جـهـة


وبيـن :
- مدير الوكالة الوطنية العاقرية والمسح العقاري والخرائطية بمكاتبه بالرباط.
- المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بمقر المحافظة العقارية بتمارة.
- المحافظ العام بمكاتبه بالرباط.
تنوب عنهم الأستاذة سلوى رؤوف المحامية بهيئة المحامين بالرباط.
- وزير الفلاحة بمكاتبه بالرباط.
- الدولة في شخص رئيس الحكومة
مـن جـهـة أخـرى


الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها،المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25 يونيو 2012 والذي عرضت من خلاله بأنه سبق لها أن تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة من أجل تحفيظ الملك المسمى الغالية الواقع بالولالدة بتمارة،مساحته التقريبية 1هكتار 05 آر 21 س، فتح له المطلب عدد:2471-38 وبعد تقديم تعرضات في مواجهته أحيل الملف على القضاء حيث صدر مقرر نهائي قضى بعدم صحة تعرض البعض و تسجيل تنازل البعض الآخر، ليحال الملف على المحافظ بتاريخ :18-04-2011 قصد التنفيذ، غير أنه رفض تحويل مطلب التحفيظ إلى رسم عقاري رغم توجيه تظلم إليه بشأن ذلك بتاريخ:18-04-2012 مما يجعل موقفه متسما بالتجاوز في استعمال السلطة على اعتبار أن الأحكام القضائية ملزمة للجميع.
لذلك فإنها تلتمس الحكم بإلغاء الضمني للمحافظ على الأملاك العقارية بتمارة القاضي برفض تحويل مطلب التحفيظ عدد: 2471-38 إلى رسم عقاري في اسمها،مع ما يترتب على ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأيد المقال بالوثائق التالية:
- حكم رقم:63 صادر بتاريخ:07-07-2010 عن المحكمة الابتدائية بتمارة.
- قرار رقم:126 صادر بتاريخ:29-09-2011 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
- طلب موجه إلى المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بتمارة.
- شهادتين عقاريتين.
وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به نائب الطاعنة بتاريخ: 08-11-2012 والذي التمست من خلاله إدخال كل من الدولة ووزير الفلاحة ومدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظ العام في الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها نائبة المطلوبين في الطعن والتي أكدت من خلالها بأن الطرف الطاعن لم يدل بالقرار المطعون فيه،ملتمسة عدم قبول الدعوى،وإخراج كل من مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظ العام من الدعوى على اعتبار أنهما لم يتخذا أي قرار. ومن حيث الموضوع فإن المحافظ ملزم قبل إصدار قرار بالتحفيظ بالتحقق أولا من إنجاز جميع الاجراءات المقررة قانونا ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها،وأنه عند دراسته للملف قصد تهيئته لعملية التحفيظ تبين له وجود أكواخ ومصنع للطوب بالعقار،وقد راسل العامل بشأن ذلك ولم يتوصل بأي جواب ،كما أن هناك تطابق وتداخل كلي بين وعاء مطلب تحفيظ الطاعنة ووعاء مطلب التحفيظ عدد:84-38 المقدم بتاريخ:09-12-1988 والذي تعذر تحديده لعدم حضور المعيين بالأمر إلى غاية23 غشت 2012، لذلك يتعين رفض طلب الطاعنة.
وأرفقت المذكرة بوثائق.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب الطاعنة والتي عرض من خلالها بأنه قدم إلى المحافظ الوثائق التي تفيد عدم توفر أصحاب المنشآت القائمة بالعقار موضوع طلب التحفيظ على أي سند ،مؤكدا تعرضه للابتزاز من طرف المحافظ،وأن عملية تحديد العقار موضوع مطلب التحفيظ المقدم بتاريخ:09-12-1988 –والذي تم إلغاؤه- تمت بتاريخ:23-08-2012 أي بعد تقديمه لشكاية إلى الوكيل العام للملك،علما أن تخلف طالب التحفيظ عن عملية التحديد يفضي إلى إلغاء مطلب التحفيظ،لذلك فإنه يلتمس الاستجابة للطلب.
وأرفق المذكرة بوثائق.
وبناء على المذكرة التي تقدمت بها نائبة الطاعنة والتي أكدت من خلالها المذكرة الجوابية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04 أبريل2013 حضرها نائبا الطرفين ، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 11 أبريل 2013، وتقرر تمديدها لجلسة 18 أبريل2013.




التـعـلـيـل
وبعد المداولة
 من حيث الشكل :
حيث دفع المطلوبون في الطعن بأن الطرف الطاعن لم يدل بالقرار المطعون فيه،ملتمسين عدم قبول الدعوى.
لكن حيث إن المقرر الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو كل تصرف يصدر بشكل انفرادي عن الإدارة ويؤثر في مراكز الأطراف بغض النظر عن شكله ،بحيث يمكن أن يكون صريحا ،كما يمكن أن يكون ضمنيا كما هو الشأن في النازلة الماثلة، إذ أن الطاعن قدم تظلما إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة وأدلى بما يثبت إيداع التظلم المذكور، وبعد انصرام أجل الستون يوما من تاريخ تقديمه دون توصله بأي جواب تقدم بالطعن في القرار الضمني موضوع النازلة، مما يبقى معه الدفع المثار غير قائم على أساس.
وحيث إنه فضلا على ذلك فقد استوفى الطلب باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
 من حيث الموضوع :
حيث إن حاصل الطلب الحكم بإلغاء الضمني للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة القاضي برفض تحويل مطلب التحفيظ عدد: 2471-38 إلى رسم عقاري في اسم الطاعنة،مع ما يترتب على ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث أجاب المطلوبون في الطعن بأن المحافظ ملزم قبل إصدار قرار بالتحفيظ بالتحقق أولا من إنجاز جميع الاجراءات المقررة قانونا ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها،وأنه عند دراسته لملف الطاعنة قصد تهيئته لعملية التحفيظ تبين له وجود أكواخ ومصنع للطوب بالعقار،وقد راسل العامل بشأن ذلك ولم يتوصل بأي جواب ،كما أن هناك تطابق وتداخل كلي بين وعاء مطلب تحفيظ الطاعنة ووعاء مطلب التحفيظ عدد:84-38 المقدم بتاريخ:09-12-1988 والذي تعذر تحديده لعدم حضور المعيين بالأمر إلى غاية23 غشت 2012.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون بالنظر لصدور مقرر قضائي نهائي قضى بعدم صحة بعض التعرضات على مطلب التحفيظ وبتسجيل تنازل باقي المتعرضين ، علما أن الأحكام القضائية ملزمة للجميع.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة سبق وأن تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة من أجل تحفيظ الملك المسمى الغالية الواقع بالولالدة بتمارة،مساحته التقريبية 1هكتار 05 آر 21 س، فتح له المطلب عدد:2471-38 وبعد تقديم تعرضات في مواجهته أحيل الملف على القضاء حيث صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 07-07-2010 قضى بعدم صحة تعرض كل من ثريا لمساوري وللا أمينة لمساوري ومحمد لمساوري وبالاشهاد على تنازل باقي المتعرضين،وبعد الطعن فيه بالاستئناف قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: :29-09-2011 بتسجيل تنازل المستأنفين عن استئنافهم.
وحيث لما كان المحافظ على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة ملزما بترتيب الأثر القانوني عن المقرر القضائي النهائي المومأ إليه أعلاه بالنظر إلى أن تجاهل السلطة الإدارية للأحكام النافذة المفعول يشكل خارج الظروف الاستثنائية شططا في استعمال السلطة لما يترتب على ذلك من خرق للقواعد الاساسية للتنظيم القضائي والإجراءات القضائية التي باحترامها يصان النظام العام وتحفظ الحقوق والمراكز القانونية،فإن الثابت من مذكرته الجوابية أنه يتمسك بتواجد أكواخ ومصنع للطوب بالعقار ،وتداخل كلي بين وعاء مطلب تحفيظ الطاعنة ووعاء مطلب التحفيظ عدد:84-38 المقدم بتاريخ:09-12-1988 والذي تعذر تحديده لعدم حضور المعيين بالأمر إلى غاية23 غشت 2012.
وحيث إنه بخصوص بالسبب المستمد من تواجد منشآت بالعقار موضوع طلب التحفيظ، فإن قانون التحفيظ العقاري رسم مسطرة خاصة للمطالبة بالحقوق المتصلة بالعقار موضوع طلب التحفيظ من خلال آلية التعرض التي يتعين ممارستها خلال الآجال والشكليات المحددة قانونا،وأنه بانصرام تلك الآجال تسقط مبدئيا المطالبات المرتبطة بذلك العقار،وفي النازلة الماثلة فإنه باستنفاد المسطرة الادارية والقضائية لعملية التحفيظ وتصفية التعرضات المتصله بها على النحو المفصل أعلاه لم يبق هناك مجال للتمسك بتواجد منشآت بالعقار موضوع المطلب عدد:2471-38 طالما أن المعنيين بها لم يسلكوا الآليات القانونية لحماية حقوقهم، مما يبقى معه ما تمسك به المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من قيام تداخل كلي بين وعاء مطلب تحفيظ الطاعنة ووعاء مطلب التحفيظ عدد:84-38 ،فإن الثابت من وثائق الملف أن طلب التحفيظ عدد:84-38 قدم بتاريخ 09-12-1988 و أن عملية التحديد المؤقت لم تتم إلا بتاريخ 23 غشت 2012 أي بعد استنفاد المسطرة الادارية والقضائية المتصلة بمطلب التحفيظ عدد: 2471-38 وبعد تقديم الطعن موضوع النازلة الماثلة بتاريخ 25 يونيو 2012، علما أن تمسك المحافظ على الاملاك العقارية بتمارة بتعذر إجراء عملية تحديد الملك موضوع طلب التحفيظ عدد:84-38 نتيجة عدم حضور المعنيين به يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أنه كان بامكانه ترتيب الجزاء القانوني الذي يقره الفصل 23 من قانون التحفيظ العقاري في هذه الحالة،والمتمثل في إلغاء طلب التحفيظ ضمانا لاستقرار الأوضاع وإجراء عملية التحفيظ خلال آجال معقولة،سيما أن عدم إعمال المقتضى القانوني المذكور فضلا على المقتضيات المشار إليها في العلة السابقة من شأنه تأبيد المنازعات المتصلة بعملية التحفيظ العقاري وهو ما يتنافى مع مبدأ الأمن العقاري،فضلا على ذلك، فإن ما يؤكد شطط المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة في استعمال سلطاته بخصوص رفضه تحويل المطلب عدد:2471-38 إلى رسم عقاري هو عدم إشارته في رسالته الجوابية الموجهة إلى الطاعنة بتاريخ :28 ماي 2012 إلى السبب المتصل بالتداخل بين مطلبي التحفيظ، بحيث أشار فقط إلى واقعة تواجد منشآت بالعقار موضوع طلب التحفيظ، والتي لا يمكن أن تشكل سسبا للتراخي في تأسيس رسم عقاري اعتبارا لما تم بيانه أعلاه.
وحيث إنه ترتيبا على التعليل المتقدم يبقى قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة بشأن عدم ترتيب الأثر المترتب على القرار القضائي النهائي المتصل بمطلب التحفيظ عدد:2471-38 وبرفض تحويل المطلب المذكور إلى رسم عقاري متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته القانون وفقا للتعليل المتقدم،مما يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث ليس هناك ما يبرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

المـنـطـوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ،والفصول:1-31-32-47-50 -147من قانون المسطرة المدنية.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بإلغاء بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة بشأن رفضه تحويل مطلب التحفيظ عدد: 2471-38 إلى رسم عقاري ،مع ما يترتب على ذلك قانونا ،ورفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................

الرئيـس المقـرر كاتب الضبط



تعليقات