القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الداحلية رقم 757.16 صادر في 16 من شوال 1437 (21 يوليو 2016) بإحداث الفرق المنصوص عليها في المادة 1-22 من قانون المسطرة الجنائية




نشر بالجريدة الرسمية عدد 6485 بتاريخ 20 شوال 1437 (25 يوليوز 2016)  القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الداخلية رقم 757.16  بإحداث الفرق المنصوص عليها في المادة 1-22 من قانون المسطرة الجنائية، والمتعلق أساسا بالفرق الجهوية للشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش المحدد اختصاصها المكاني حسب اختصاص أقسام الجرائم المالية






تعليقات