القائمة الرئيسية

الصفحات



الحجز على السفينة.





حجز علي سفن

detention of ships - retenue des navires


 الحجز على السفن
محمد سامر عاشور
  
الحجز على السفن نوعان: احتياطي وتنفيذي، الحجز الاحتياطي يكون بإصدار أمر من القضاء بمنع السفينة من السفر حتى يتمكن الدائن من الحصول على سند تنفيذي بدينه تمهيداً لتوقيع الحجز التنفيذي. والحجز التنفيذي يكون بحجز السفينة بناء على سند واجب التنفيذ بهدف بيعها لاستيفاء الدين من ثمنها.
جاء قانون التجارة البحرية رقم 46 لعام 2006 متضمناً أحكاماً خاصة بالحجـز الاحتياطـي على السفن في المواد (من 87 إلى 94) منه، إذ أبقى القانون على اختصاص رئيس محكمة البداية المدنية المختصة بالنظر في أصل الحق، أو من يقوم مقامه، بإصدار قرار إلقاء الحجز الاحتياطي. (نصت المادة 87 من قانون التجارة البحرية على أنه: يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، و يجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر).
1- شروط الحجز الاحتياطي على السفن:
أوجب القانون - لإيقاع الحجز الاحتياطي على السفينة - أن يكون ذلك الحجز وفاء لدين بحري. وعدد الحالات التي يعد الدين فيها ديناً بحرياً (المادة 88 من قانون التجارة البحرية) وهي:
(1) رسوم المرافئ والموانئ والممرات المائية.
(2) نفقات إزالة أو انتشال أو رفع الحطام والبضائع .
(3) الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيره من الحوادث البحرية المماثلة.
(4) الخسائر في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ من استغلالها.
(5) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
(6) التأمين على السفينة.
(7) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.
(8) تلف أو هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.
(9) الإنقاذ والمساعدة البحرية.
(10) الخسائر البحرية المشتركة.
(11) قطر السفينة.
(12) الإرشاد البحري.
(13) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
(14) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.
(15) أجور طاقم السفينة والوكلاء البحريين.
(16) المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحسـاب السفينة أو لحساب مالكها .
(17) المنازعة في ملكية السفينة.
(18) المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناشئة من الاستغلال.
(19) الرهن البحري.
ولكل دائن كان دينه ناشئاً من أحد الأسباب سابقة الذكر أن يحجز على أي سفينة للمدين سواء أكان الدين متعلقاً بها أم بغيرها، بشرط أن تكون هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الديـن. إلا أن القانون استثنى من هذا الحكم أصحاب الديون الناشئة من أحد الأسباب الوارد ذكرها في البنود 17 و18 و19 فلم يسمح لهم بإلقاء الحجز على سفينة أخرى غير تلك التي يتعلق الدين بها.
(نصت المادة 89 من قانون التجارة البحرية على أنه: 1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة  السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين. 2-  ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (17) و (18) و (19) من المادة  السابقة).
كما عالج القانون الحالة التي لا يكون فيها مالك السفينة مسؤولاً عن الدين، كأن يكون مستأجر السفينة هو من يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن الديـن البحـري المتعلـق بها، فهنا يجوز للدائن أن يوقع الحجز على هذه السفينة أو أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولكن لا يجوز له إلقاء الحجز على سفينة أخرى مملوكة للمالك بموجب ذلك الدين.
(نصت المادة 90 من قانون التجارة البحرية على أنه: 1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية و كان وحده مسؤولاً عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بموجب ذلك الدين البحري. 2- وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسؤولاً عن أي دين بحري).
وهنالك سفن غير قابلة للحجز بطبيعتها ولصفتها الخاصة، مثل السفن الحربية والسفن المخصصة لخدمة عامة، فإن لها صفة الأموال العامة، وهي بهذه الصفة لا تقبل إيقاع الحجز عليها. وكذلك الأمر في السفن التجارية المملوكة للدولة. إلا أن السفن التجارية المملوكة لدولة أجنبية يجوز إيقاع الحجز الاحتياطي عليها، فالدولة الأجنبية تتحمل نتائج مباشرتها التجارة البحرية، وتخضع لما يخضع له الأفراد من أحكام. وهذا لا يستتبع اختصاص المحاكم بنظر الموضوع إلا إذا كانت مختصة دولياً، وذلك بحسب المواد 89-91 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري.
2- إجراءات الحجز الاحتياطي على السفن:
فصّل قانون التجارة البحرية السوري رقم 46 لعام 2006  في إجراءات الحجز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، فجعل إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من رئيس محكمة البداية المدنية المختصة بنظر أصل الحق، وأجاز إيقاع الحجز، وإن كانت السفينة متأهبة للسفر.
ونص القانون على تسليم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه، كما نص على تسليم صورة ثانية للجهة البحرية المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة للإدارة البحرية المختصة. وقضى بوضع إشارة الحجز على صحيفة السفينة إذا كانت تحمل الجنسية السورية دون منعها من السفر.
(نصت المادة 91 من قانون التجارة البحرية على أنه:1 - تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه و صورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالمرفأ الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالمرفأ المذكور. 2 - إذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية العربية السورية قام مكتب التسجيل بالمرفأ الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل).
وأوجب القانون على الدائن رفع دعوى بالدين وبصحة الحجز أمام محكمة البداية المدنية التي وقع الحجز بدائرتها، وذلك خلال الأيام الثمانية التي تلي تسليم محضر الحجز إلى ربان السفينة أو من يقوم مقامه (وذلك وفقاً للمادة 315 أصول) وإذا انقضت تلك المدة ولم يرفع الدائن الدعوى كان الحجز لاغياً وعد كأن لم يكن.
(نصت المادة 92 على أنه: على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين و بصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقـع الحجز في دائرتها خلال الأيام الثمانية التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو مـن يقوم مقامه و إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن).
3- آثار الحجز الاحتياطي على السفن:
قضى قانون التجارة البحرية أنه إذا صدر الحكم بالدعوى التي رفعها الدائن لمصلحته، أي صدر بصحة الحجز، فإنه يشتمل على الأمر بالبيع وشروطه واليوم المحدد لإجرائه والثمن الأساسي. أي الثمن الذي يوضع حداً أدنى للبيع.
والحكم الصادر يكون قابلاً للاستئناف، أياً كانت قيمة الدين المطالب بوفائه، ويتم الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ (المادة 93 من قانون التجارة البحرية) وإذا قدم المدين كفالة أو أي ضمان آخر وكان هذا الضمان كافياً للوفاء بالدين، أمر رئيس محكمة البداية المدنية برفع الحجز. (الفقرة 1 من المادة 94 من قانون التجارة البحرية)
وأورد القانون استثناءين من هذا الحكم، ورد ذكرهما في الفقرتين 17 و 18 من المادة /88/ من القانون المذكور، وهما اللذان يختصان بحظر رفع الحجز عن السفينة، وذلك في حالة نشوء الدين من المنازعة في ملكية السفينة، وكذلك بحظر رفع الحجز عن السفينة في حالة نشوء الدين من المنازعة في ملكية السفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناشئة من الاستغلال .
وعلى الرغم من حظر رفع الحجز عن السفينة يجوز لرئيس محكمة البداية المدنية - إذا ما قـدم المدين الحائز للسفينة ضماناً كافياً - أن يأذن له باستغلال السفينة أو بتنظيم إدارتها خلال مدة الحجز، ويحدد بالإذن الذي يصدره رئيس المحكمة الكيفية التي تتم فيها عمليات استغلال السفينة أو إدارتها (الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون التجارة البحرية).
(نصت المادة 94 من قانون التجارة البحرية على أنه: 1- يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. 2- مع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (17) و (18) من المادة / 88 /من هذا القانون، و في هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا« كافيا« أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن).
يقصد بالحجز التنفيذي وضع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء تمهيداً لبيعها من أجل تمكين البائع من استيفاء حقه من ثمنها.
وقد بين القانون السوري أحكام الحجز التنفيذي على السفن  في المواد من 95 حتى 105من قانون التجارة البحرية رقم 46 لعام 2006 .
1- شروط إيقاع الحجز التنفيذي على السفن:
تخضع السفن، من حيث الحجز التنفيذي عليها، لأحكام وإجراءات تشبه إلى حد كبير الأحكام المتعلقة بالحجز على العقار، وذلك بسبب طبيعتها الخاصة فهي منقول ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام المنقول ولأحكام العقار في بعض الجوانب.
إذا لم يدفع المدين ما في ذمته من ديون، فللدائن توقيع الحجز التنفيذي على السفينة تمهيداً لبيعها واستيفاء حقه من ثمنها.
ويشترط لتوقيع الحجز التنفيذي على السفينة أن يكون لدى الدائن سند تنفيذي، ويقصد بالسندات التنفيذية في معرض تطبيق القانون السوري، الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.(المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
ولا يشترط في الدين الذي يوقع الحجز من أجله أن يكون من الديون البحرية التي نصت عليها المادة 88 من قانون التجارة البحرية رقم 46، فيجوز توقيع الحجز التنفيذي من أجل أي دين على مالك السفينة، وإن لم يكن متصلاً باستغلالها، ذلك أن السفينة هي جزء من ذمة المدين المالية، وتدخل في الضمان العام الذي يتمتع به الدائنون ضماناً لديونهم، وليست ضماناً قاصراً على الدائنين بدين بحري. ويجوز توقيع الحجز التنفيذي على أي سفينة يملكها المدين.
2- إجراءات الحجز التنفيذي على السفن:
الحجز التنفيذي على السفينة يبدأ بإنذار رسمي بالسداد، ويجب تبليغ الإنذار إلى المالك شخصياً أو في موطنه إذا كانت إجراءات التنفيذ قد اتخذت تحصيلاً لدين عادي. ويمكن تبليغ الإنذار إلى الربان أو من يقوم مقامه إذا كانت إجراءات التنفيذ قد اتخذت لتحصيل دين متعلق بالسفينة. (المادة 95 من قانون التجارة البحرية).
وبعد الإنذار بالدفع، يجوز مباشرة الحجز التنفيذي، وأجاز المشرع في قانون التجارة البحرية الجديد رقم 46 أن يتم الإنذار وإيقاع الحجز بإجراء واحد.
ويتم إيقاع الحجز بانتقال مأمور التنفيذ إلى السفينة، وتحرير محضر بالحجز يبين فيه اسم طالب الحجز ومهنته وموطنه، وسند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه، واسم السفينة وجنسيتها ونوعها وحمولتها وملحقاتها، واسم مالك السفينة وربانها، وتكليف بالحضور أمام رئيس التنفيذ لسماع الحكم بالبيع. و تحدد الجلسة لذلك في موعد يحدد بعد خمسة عشر يوماً و قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز، من دون إضافة مهلة المسافة.
ومن ثم، يقوم مأمور التنفيذ بتسليم صورة عن محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة للإدارة البحرية المختصة وصورة رابعة لقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها.
وإذا كانت السفينة تحمل الجنسية السورية قامت الجهة البحرية في الميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفن بالحجز للتأشير به في صحيفة تسجيل السفينة في سجل السفن.
3- آثار الحجز التنفيذي على السفن:
الحجز التنفيذي يؤدي إلى بيع السفينة بالمزاد العلني، ومن ثم توزيع ثمنها على الدائنين.
أ - بيع السفينة بالمزاد العلني:
(1) إقرار البيع:
بعد تكليف المحجوز عليه بالحضور أمام رئيس التنفيذ بالمحكمة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بالبيع، يقوم رئيس التنفيذ بتقرير البيع، وتحديد ثمنه وشروطه، والأيام التي ستتم فيها المزايدة.
ويتم الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية، كما يجب نشر شروط البيع في لوحة الإعلانات في ميناء تسجيل السفينة والإدارة البحرية المختصة، وتعلق أيضاً صورة من إعلان البيع على السفينة ذاتها وفي أي مكان أخر يعينه رئيس التنفيذ. (المادة 98 من قانون التجارة البحرية).
ويجب أن يشتمل إعلان البيع على البيانات الآتية:
q اسم الحاجز وموطنه.
q بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.
q المبلغ المحجوز من أجله.
q الموطن الذي اختاره الدائن في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.
q اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
q اسم السفينة وأوصافها.
q اسم الربان.
q المكان الذي توجد فيه السفينة.
q الثمن الأساسي وشروط البيع.
q اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.
ويتوجب على الدائن القيام بإجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار رئيس التنفيذ بالبيع، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا طلب المدين ذلك.
(2) إجراءات البيع:
q إجراءات المزايدة: لا يجري البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجراءات نشر إعلان البيع، التي يجب أن تتم خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ صدور القرار بالبيع (المادة 98 من قانون التجارة البحرية).
ويقع البيع في جلستين يفصل بينهما سبعة أيام، ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة، ويتخذ أساساً للمزايدة في المرة الثانية. ويقع البيع في الجلسة الثانية نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء (المادة 99 من قانون التجارة البحرية).
وفي حال لم يقدم أي عطاء في الجلسة الأولى، وجب عندئذ على رئيس التنفيذ أن يحدد ثمناً جديداً أقل من السعر الأول بما لا يجاوز الخمس. ويجب إجراء إعلان جديد للبيع تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 98 من قانون التجارة البحرية (المادة 100 من قانون التجارة البحرية).
q الطعن بقرار رسو المزاد: أجاز القانون الطعن في الحكم الصادر برسو المزاد بطريق الاستئناف في حالتين:
الأولى: إذا كان هناك عيب في إجراءات المزايدة.
الثانية: إذا كان هناك عيب في شكل الحكم (المادة 102 من قانون التجارة البحرية).
وميعاد الاستئناف هو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم برسو المزاد، ولا يضاف إلى هذا الميعاد مهلة المسافة.
ويمكن لمدعي ملكية السفينة أو أي حصة فيها أثناء التنفيذ رفع دعوى تسمى (دعوى الاستحقاق) لطلب الحكم بملكية السفينة وبطلان إجراءات التنفيذ.
وتختلف هذه الدعوى عن دعوى الاستحقاق العادية التي يطلب فيها المدعي الملكية وحدها من دون إبطال التنفيذ، وتطبق عليها القواعد العامة التي تطبق على سائر الدعاوى، كما أنه لا يترتب عليها وقف التنفيذ، ومثل هذه الدعوى يجوز رفعها بعد تمام إجراءات التنفيذ ولا يحول دون رفعها صدور حكم برسو المزاد.
وقد وضع قانون التجارة البحرية إجراءات خاصة بهذه الدعوى، إذ يجب أن تقدم إلى ديوان المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان و أربعين ساعة على الأقل. ويترتب على تقديمها وقف إجراءات البيع.
والحكم الصادر في هذه الدعوى يقبل الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وإذا رفعت دعوى الاستحقاق بعد صدور القرار برسو المزاد فإنها لا تمنع من تسليم المبالغ الناتجة من بيع السفينة.
وإذا خسر المدعي هذه الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مليون ليرة وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إذا كان لها مقتضى (المادة 103 من قانون التجارة البحرية).
ب - توزيع الثمن المتحصل من بيع السفينة: من يرسو عليه المزاد يتوجب عليه أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه، ثم يقوم بإيداع بقية الثمن والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيد بيع السفينة على نفقته (المادة 101 من قانون التجارة البحرية) والثمن الناتج من بيع السفينة يوزع وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ (المادة 104 من قانون التجارة البحرية)، والتي تقضي بتوزيع الثمن على الدائنين عن طريق قسمة محاصّة، أي توزيع الثمن على الدائنين الحاجزين من أطراف الملف التنفيذي قسمة غرماء، أو توزيع الثمن بطريق الامتياز أي حسب درجات الدائنين وامتياز ودرجة دين كل واحد منهم نسبة إلى الدين الآخر.
وقد تناول القانون أحكام التوزيع بالمحاصة و التوزيع بحسب درجة الدائنين في المواد من 445 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويمكن إيجازها بما يأتي:
الحالة الأولى: وجود اتفاق على التقسيم
إذا كان هنالك اتفاق على التقسيم وكان مبلغ البيع (ثمن السفينة) يكفي للوفاء بالديون فلا مشكلة في التوزيع، إذ يتم وفاء الدائنين، ويعاد الباقي من ثمن البيع إلى المدين (المادة 445 أصول مدنية).
أما إذا كان ثمن بيع السفينة لا يكفي للوفاء بجميع ديون الدائنين، يصار عندها إلى إتباع قواعد خاصة في التوزيع، تراعي درجات الدائنين حسبما يكون الدين عادياً أو مضموناً برهن أو امتياز.
على أنه قبل إتباع هذه القواعد الخاصة يحق للدائنين أن يتفقوا  فيما بينهم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع ثمن السفينة صندوق دائرة التنفيذ، وبالاتفاق مع المدين، على قسمة المبلغ رضائياً.
ويجب أن يتم الاتفاق بين جميع ذوي الشأن، وهم: الدائنون الحاجزون، والدائنون الذين لهم حقوق مسجلة على صحيفة السفينة في سجل تسجيل السفن، والمدين، والمحال عليه والحائز ودائنوه.
أما إذا لم يحدث اتفاق على التقسيم قبل انقضاء خمسة عشر يوما على إيداع ثمن السفينة في صندوق دائرة التنفيذ، فإن توزيع الثمن يتم وفقاً للقواعد المتعلقة بتقسيم المحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين، المنصوص عليها في المواد من 447 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الحالة الثانية:  في حال عدم الاتفاق على التقسيم
إذا لم يكف الثمن لوفاء جميع الديون، ولم يتفق الدائنون فيما بينهم على قسمته خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي إيداع الثمن صندوق دائرة التنفيذ، فإنه يتوجب على رئيس التنفيذ أن يتخذ قراراً بالشروع في التقسيم.
ويقوم مأمور التنفيذ بالإعلان عن هذا القرار في لوحة الإعلانات المعدة لذلك في دائرة التنفيذ، ويقوم بتبليغه أيضاً إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار لكل منهم في محضر الحجز، ليقوموا بتقديم طلباتهم في التقسيم خلال خمسة عشر يوماً من تبليغهم. ويعد تكليف الدائن الحاجز بتقديم طلباته في التقسيم من الأمور الجوهرية التي يجب أن يتضمنها التبليغ وإلا عد باطلاً، كذلك يعد باطلاً كل تقسيم يجري من دون تبليغ الحاجزين قرار الشروع في التقسيم (المادة 248 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
وبعد أن تنقضي المهلة التي يجب على الدائنين خلالها تقديم طلباتهم، يقوم رئيس التنفيذ بوضع قائمة توزيع مؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة (المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية). وتدعى القائمة بالمؤقتة كونها ليست نهائية لخضوع القرار الصادر بها لتبليغه لذوي الشأن، ولحقهم في الاعتراض عليه.
ويوضح رئيس التنفيذ في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد (المادة 451 من قانون أصول المحاكمات المدنية). ثم يخصص للدائنين الممتازين ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم، وما يتبقى يوزع بين الديون غير الممتازة قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم، أما الديون غير ثابتة التاريخ فتستوفى من بقية الثمن (المادة 450 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
وعلى مأمور التنفيذ أن يقوم - من تلقاء نفسه ومن دون طلب من أحد - بتبليغ قرار رئيس التنفيذ إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.
ولكل واحد من الدائنين الحاجزين وللمدين، الحق في الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، بموجب مذكرة تقدم إلى رئيس التنفيذ يبين فيها أسباب الاعتراض. ويفصل رئيس التنفيذ في هذه الاعتراضات على وجه السرعة (المادة 453 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
وإذا لم يقدم اعتراض أو قدم وفصل فيه، يصدر رئيس التنفيذ من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار ما خص كلاً من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد، ويتم صرف المبلغ المستحق لكل دائن من صندوق دائرة التنفيذ وفقاً لقائمة التقسيم النهائي (المادة 454من قانون أصول المحاكمات المدنية).
ولكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في حالتين:
الأولى: إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات  الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية. 
الثانية: إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها (المادة 458 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
وينفذ قرار التقسيم النهائي فور صدوره، ومتى تم تنفيذه وصرفت المبالغ، لا يجوز طلب إبطال إجراءات التقسيم (المادة 459 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أنه إذا بيعت السفينة بسبب الحجز عليها فلا يلتزم الراسي عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين كانوا يعملون عليها (المادة 105 من قانون التجارة البحرية).
مراجع للاستزادة:
- رفعت فخري أبادير وعلي عبد الرحيم، الوجيز في القانون البحري (جامعة عين شمس 1994).
- رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد الصادر 1990 (طبعة 1998).
- شفيق طعمة وأديب استانبولي، تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية والتجارية (المكتبة القانونية، دمشق).
- علي جمال الدين عوض، القانون البحري (دار النهضة العربية، القاهرة 1987).
- علي يونس، القانون البحري، منشأة المعارف (الإسكندرية. بلا تاريخ)
- مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري (السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري، الحوادث البحرية) (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت).
- نهاد السباعي، رزق الله إنطاكي، الحقوق التجارية البحرية، الجزء الخامس (مطبعة جامعة دمشق 1962).
- قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/9/1953 والمعدل بتاريخ 31/12/2004.
- قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 بتاريخ 28/11/2006.
 المصدر: http://www.arab-ency.com/

تعليقات