القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.00.218 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) يتعلق بأوسمة المملكة





الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 06/07/2000 الصفحة  1927

ظهير شريف رقم 1.00.218 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)
يتعلق بأوسمة  المملكة

الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا  أسماه الله وأعز أمره أننا :

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الفصل الأول
الأوسمة

الفرع الأول
التعريف

المادة 1
تشتمل أوسمة مملكتنا على ما يأتي :
1-          الأوسمة الوطنية، الممنوحة بمقتضى ظهائر شريفة ؛
2-           الأوسمة الخصوصية،  الممنوحة بقرارات ملكية أو بقرارات للوزراء المختصين بعد موافقة جلالتنا.

المادة 2
يسن للأوسمة  الخصوصية نظام خاص ولا تجري عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.  

المادة 3
تشتمل الأوسمة الوطنية على الجوقات التالية :
I-            الوسام المحمدي،المخصص للملوك ورؤساء الدول الأجنبية والعائلة الملكية والأمراء الأجانب ؛
II-         وسام الاستقلال، الممنوح لمكافأة الأشخاص الذين ساهموا بأعمالهم الوطنية في تحقيق الاستقلال ؛
III-      وسام الولاء، المعد لمكافأة الأشخاص  الذين برهنوا على ولائهم وإخلاصهم لجنابنا الشريف ؛
IV-      وسام العرش الرامي لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له، أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية ؛
V-         وسام المكافأة الوطنية، الممنوح للأشخاص الذين امتازوا بعمل وتصرف يستحقون عليه التقدير ؛
VI-       الوسام العسكري، المخصص للمكافأة في وقت الحرب على ما يمتاز به الجنود وضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي من شجاعة وما يقدمونه من خدمات استثنائية.
ويمكن أن يمنح الوسام العسكري علاوة على ذلك إلى ضباط الجنرالات المنعم عليهم بوسام العرش والذين تولوا وقت الحرب قيادة ضد العدو أو أسدوا خدمات استثنائية للمملكة ؛
VII-   وسام الكفاءة الفكرية، الممنوح لتشريف رجال العلم، وكذا الأشخاص الذين برعوا في باب من أبواب الثقافة والفن والحضارة، وكذا في مختلف المجالات المعرفية ؛
VIII-       وسام الاستحقاق العسكري، المخصص للمكافأة في كل وقت على الخدمات الخاصة التي أسداها الضباط في ميدان تدريب الإطارات والجنود أو في ميدان الإعداد للدفاع عن المملكة، ويمكن أن ينعم كذلك بالدرجة الرابعة من وسام الاستحقاق العسكري على ضباط  الصف والعرفاء، والجنود من جميع الأسلحة بما في ذلك الدرك الملكي والضباط والأعوان التابعون للقوات المساعدة الذين امتازوا بشجاعتهم أو بمناسبة عمليات استتباب الأمن أو المحافظة على النظام ؛
IX-      وسام الاستحقاق الوطني، المحدث لمكافأة موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، وكذا بعض شخصيات مملكتنا ؛
X-         الوسام العلوي، يمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضائها مكافأة لهم على ما أسدوه لصالح مملكتنا أثناء قيامهم بالواجب وكذا لشخصيات أخرى.

المادة 4
يعتبر جنابنا الشريف بحكم القانون، حاملا أسمى درجة جميع هذه الأوسمة والرئيس الأعلى لها.

المادة 5
يرجع الإنعام بالوسام المحمدي ووسام الاستقلال ووسام الولاء إلى  نظرنا السامي الرشيد واختيارنا الموفق السديد.

الفرع الثاني
الأوصاف

1-    الوسام المحمدي
المادة 6
يشتمل الوسام المحمدي على درجة ممتازة، ودرجتين أولى وثانية.

المادة 7
الدرجة الممتازة
يتألف وسام هذه الدرجة من قلادة ذهبية مرصعة بأحجار كريمة يتوسطها  شعار المملكة، ورصيعة ذهبية تتدلى من القلادة،  قطر دائرتها 67 ميليمترا، في وسطها المموه خضريا، شعار المملكة، محاطا بأحجار كريمة ومكتوبة تحته كلمة "المحمدي".
المادة 8
الدرجة الأولى
يتألف وسام هذه الدرجة من رصعية ذهبية مماثلة لرصيعة الدرجة الممتازة. توضع الرصيعة في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 9
الدرجة الثانية
يتألف وسام هذه الدرجة من رصعية ذهبية مماثلة لرصيعة الدرجة الممتازة باستثناء دائرة الأحجار الكريمة.

توضع الرصيعة في الجانب الأيسر من الصدر.

II - وسام الاستقلال :

المادة 10
يشتمل وسام الاستقلال على درجة ممتازة ودرجتين أولى وثانية.

المادة 11
الدرجة الممتازة
يتألف وسام هذه   الدرجة من نوط ذهبية على شكل نجم مثمن الأضلاع، قطر دائرته 42 ميلمترا، في وسطه أسد منتصب يعلوه التاج الملكي، رافعا الراية المغربية، بعد أن فك قيوده، وإزاء رأسه من اليمين كلمة "الاستقلال".

والنوط معلقة بشريط حريري حمري عرضه 37 ميليمترا، به خطان رأسيان أسودان.

وتحمل هذه النوط على الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 12
الدرجة الأولى
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية، لها نفس شكل وحجم وزخرفة النوط الذهبية معلقة بشريط مماثل لشريط الدرجة الممتازة.

وتحمل على الجانب الأيسر من الصدر.


المادة 13
الدرجة الثانية
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط برونزية، لها نفس شكل وحجم وزخرفة النوط الذهبية معلقة بشريط مماثل لشريط الدرجة الممتازة، وتحمل على الجانب الأيسر من الصدر.

III- وسام الولاء
المادة 14
يشتمل وسام الولاء على درجة فريدة تتألف من رصيعة ذهبية قطر دائرتها 80 ميليمترا، لها شكل نجم مغربي تتكون فروعه الخمسة على التوالي من سبعة أشعة وفي وسط الرصيعة نجم ذهبي خماسي الفروع مموه خضريا  قطر دائرته 55 ميليمترا تتوسطه صورة جلالة محمد السادس مكتوب بأسفلها كلمة الولاء

تحمل الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدر ولونا الوسام الحمري والخضري

IV – وسام العرش

المادة 15
يشتمل وسام العرش على خمس درجات هي :
-               الدرجة الممتازة ( الحمالة الكبرى ) ؛
-               الدرجة الأولى (ضابط كبير) ؛
-               الدرجة الثانية (قائد) ؛
-               الدرجة الثالثة (ضابط ) ؛
-               الدرجة الرابعة (فارس).

المادة 16
الدرجة الممتازة
يتألف وسام هذه الدرجة من :
-               رصيعة  ذهبية قطر دائرتها 80 ميليمترا، ذات  شكل مضلع خماسي متكون من خمسة أجنحة يشتمل كل منها على عشرة أشعة، موضوع عليها النجم المغربي المموه خضريا، يتوسطه شعار المملكة وبين بعديه الأسفلين كلمة "العرش" ؛
-               ونوط ذهبية قطر دائرتها 55 ميلمترا، لها نفس شكل الرصيعة باستثناء الأجنحة الخمسة المذكورة  سابقا، التي لا يشتمل كل منها إلا على ستة أشعة.

والنوط تتدلى من وشاح حريري حمري عرضه 101 مليمتر بجانبيه خط  خضري،

تحمل الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدر، ويوضع الوشاح على الكتف اليمنى حتى الجانب الأيسر.

المادة 17
الدرجة الأولى
يتألف وسام هذه  الدرجة من رصيعة ذهبية قطر دائراتها 80 ميليمترا على شكل رصيعة الدرجة الممتازة، باستثناء الأجنحة الخمسة المذكورة سابقا، فهي من فضة.

تحمل الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 18
الدرجة الثانية
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية قطر دائرتها 55 ميليمترا على شكل نوط الدرجة الممتازة.

تحمل النوط في العنق بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا.

المادة 19
الدرجة الثالثة
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية قطر دائرتها 40 ميليمترا على شكل نوط الدرجة الممتازة.

تحمل النوط بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا وبه وريدة من لوني الوسام أيضا.  

توضع النوط في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 20
الدرجة الرابعة
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 40 ميليمترا على شكل نوط الدرجة الممتازة.

تحمل النوط بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا، توضع النوط في الجانب الأيسر من الصدر.




V – وسام المكافأة الوطنية

المادة 21
يشتمل وسام المكافأة الوطنية على خمس درجات هي :
-               الدرجة الممتازة ( الحمالة الكبرى ) ؛
-               الدرجة الأولى (ضابط كبير) ؛
-               الدرجة الثانية (قائد) ؛
-               الدرجة الثالثة (ضابط ) ؛
-               الدرجة الرابعة (فارس).

المادة 22
الدرجة الممتازة
يتألف وسام هذه الدرجة من :
-               رصيعة ذهبية قطر دائرتها 56 ميليمترا، على شكل نجمة مكونة من  ستة عشر شعاعا محددا، وبها زخارف عربية ناتئة، بين كل ضلع وآخر، ضلع نجم مموه حمريا.

في وسط الرصيعة كفة من ذهب ناتئة  مثبتة عرضها 5 ميليمترات، تحيط بشعار المملكة وفي أسفلها عبارة "المكافأة الوطنية".

-               ونوط ذهبية قطر دائرتها 50 ميليمترا، لها نفس شكل الرصيعة معلقة بمغنم تذكاري، مفجئ من ذهب.

والنوط تتدلى من وشاج حريري خضري عرضه 101 ميليمتر بجانبيه خط حمري عرضه 5 ميليمترات على بعد 5 ميليمترات من جانبيه.

تحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر، ويوضع الوشاح على الكتف اليمنى حتى الجانب الأيسر.

المادة 23
الدرجة الأولى
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة ذهبية قطر دائرتها 86 ميليمترا، على شكل رصيعة الدرجة الممتازة.

تحمل  الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدر.


المادة 24
الدرجة الثانية
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية ومغنم لهما نفس مميزات نوط ومغنم الدرجة الممتازة.

تحمل النوط في العنق بشريط حريري خضري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا به خط عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من جانبيه.

المادة 25
الدرجة الثالثة
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية، قطر دائرتها 40 ميليمترا على شكل نوط الدرجة الممتازة دون المغنم التذكاري.

تحمل النوط بشريط حريري تعلوه وريدة لهما نفس مميزات شريط الدرجة الثانية.

تحمل النوط في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 26
الدرجة الرابعة
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 40 ميليمترا على شكل نوط الدرجة الممتازة دون المغنم التذكاري.

تحمل النوط في الجانب الأيسر من الصدر بشريط حريري له مميزات شريط الدرجة الثانية.

VI – الوسام العسكري

المادة 27
يشتمل الوسام العسكري على درجة فريدة تتألف من نوط بيضوية الشكل علوها 55 ميليمترا وعرضها 33 ميليمترا من النحاس المموه بالذهب،  تتكون من سعفي نخيل أورقهما مموهة بالذهب مخرمين وناتئين  بوجهه وظهره وتشتمل النوط المنبسطة في الظهر على حلقة ملحومة لربط الشريط ويعلوها تاج مموه بالذهب وسيفان من الفضة مقبضاهما مموهان بالذهب  متقاطعان وموضوعان على سعف النخيل.

وتتدلى النوط من شريط حريري عرضه 33 ميليمترا يتألف من رباط حمري في الوسط عرضه 10 ميليمترات ويشتمل من كل جهة على رباط  أبيض عرضه 10 ميليمترات في وسطهما خط خضري رقيق ويتمم من كل جانب بخط حمري عرضه 3 ميليمترات.

وتحمل النوط على الجانب الأيسر من الصدر.

VII وسام الكفاءة الفكرية

المادة 28
يستكمل وسام الكفاءة الفكرية على درجة فريدة تتألف من نوط من ذهب قطرها 37 ميليمترا، محاطة بغصني إكليل الغار، متواشجين بالقاعدة، تحمل في وسطها عبارة "الكفاءة الفكرية" ومعلوة بالنجمة الخماسية.

والنوط معلوة بالتاج الملكي المغربي من الذهب.

 تحمل النوط في العنق بشريط حريري حمري عرضه 37 ميليمترا، به تخديدان لازورديان عرض كل منهما 7 ميليمترات على بعد 3 ميليمترات من جانبيه.

VIII- وسام الاستحقاق العسكري

المادة 29
يشتمل وسام الاستحقاق العسكري على خمس درجات هي :
-               الدرجة الممتازة (الحمالة الكبرى) ؛
-               الدرجة الأولى (ضابط كبير) ؛
-               الدرجة الثانية (قائد) ؛
-               الدرجة الثالثة (ضابط ) ؛
-               الدرجة الرابعة (فارس).

المادة 30
الدرجة  الممتازة
تتألف  هذه الدرجة من
رصيعة ذهبية مستديرة قطرها 80 ميليمترا ذات  أشعة يعلوها تاج القوات المسلحة الملكية ويتوسطها في لون خضري أسد  منتصب شاهرا حساما يحيط به شعار الجيش الملكي : الله، الوطن، الملك، ويفصل بين هذه الكلمات حدا سيفين ومقبضاهما.

-               ونوط ذهبية قطر دائرتها 55 ميليمترا، على نفس شكل الرصيعة.

تتدلى النوط من وشاح  خضري عرضه 101 ميليمتر، حاشيته حمرية، ويتوسطه خط حمري، يوضع الوشاح على الكتف اليمنى.
تحمل الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 31
الدرجة الأولى
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة فضية  قطر دائرتها 80 ميليمترا، على شكل رصيعة الدرجة الممتازة، وتوضع الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 32
الدرجة الثانية
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 55 ميليمترا، على شكل نوط الدرجة الممتازة.

تحمل هذه النوط في العنق بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا.

المادة 33
الدرجة  الثالثة
 يتألف وسام هذه   الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 40 ميليمترا، على شكل نوط الدرجة الممتازة.

وتتدلى هذه من شريط حريري من لوني الوسام، عرضه 37 مليمترا، وبه وريدة.

وتحمل هذه   النوط في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 34
الدرجة الرابعة
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط من البرونز قطر دائرتها 40 ميليمترا، على شكل نوط الدرجة الممتازة، وتتدلى هذه النوط من شريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا.
وتحمل هذه النوط في الجانب الأيسر من الصدر.

IX -  وسام الاستحقاق الوطني

المادة 35
يشتمل وسام الاستحقاق الوطني على درجة ممتازة ودرجتين أولى وثانية.


المادة 36
الدرجة الممتازة
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية ذات وجه واحد قطر دائرتها 45 ميليمترا، تمثل إكليل الغار، وفي وسطها الحمري شعار المملكة محاطا بدائرة خضرية.

تتدلى النوط من شريط حريري عرضه 37 ميليمترا، من لوني الوسام، الحمري مع خطين أبيضين عرض كل منهما 4 ميليمترات، على بعد ميليمتر واحد من كل جانب  وتحمل في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 37
الدرجة الأولى
يتألف وسام  هذه الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 45 ميليمترا، على شكل نوط الدرجة الممتازة. تعلق النوط في شريط حريري من لوني  الوسام عرضه 37 ميليمترا، وتحمل في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 38
الدرجة الثانية
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط نحاسية قطر دائرتها 45 ميليمترا، على شكل نوط الدرجة الممتازة. تعلق النوط في شريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا، وتحمل في الجانب الأيسر من الصدر.

X – الوسام العلوي
المادة 39
يشتمل الوسام العلوي على خمس درجات هي :
-               الدرجة الممتازة (الحمالة الكبرى) ؛
-               الدرجة الأولى (ضابط كبير) ؛
-               الدرجة الثانية (قائد) ؛
-               الدرجة الثالثة (ضابط) ؛
-               الدرجة الرابعة (فارس).

المادة 40
الدرجة الممتازة
يتألف وسام هذه الدرجة من :
-               رصيعة قطر دائرتها 84 ميليمترا، تشتمل  على خمس حزم ذات  أشعة فضية، تعلوها نجمة ذهبية قطر دائرتها 40 ميليمترا، خماسية الفروع، مموهة بالأبيض، يحدها خط حمري، موضوعة على سعف النخيل مموهة خضريا، وفي وسطها دائرة قطرها 16 ميليمترا، محيطها ذهبي وسطحها حمري، كتب عليها بماء الذهب عبارة "الجلالة الشريفة"
-               ونجمة من ذهب قطر دائرتها 60 ميليمترا، ذات  وجهين، مماثلة لنجمة الرصيعة،  قطر دائرتها  الوسطى 23 ميليمترا، تحمل في وجهها الثاني رسم المظلة الملكية الحمرية في وسط سطح ذهبي. وتتدلى هذه النوط من خاتم سعف ذهبي يربطها بالحمالة الكبرى لونها برتقالي فاتح، عرضها 10 سنتيمترات، وبجانبيها خط أبيض عرضه 5 ميليمترات على بعد 6 ميليمترات من كل جانب.

تحمل الرصيعة في الجانب الأيسر من الصدر، وتوضع الحمالة الكبرى على الكتف اليمنى حتى الجانب الأيسر.

المادة 41
الدرجة الأولى
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة مماثلة لرصيعة الحمالة الكبرى ونجمة ضابط الوارد وصفها في المادة 43 أسفله.

تحمل الرصيعة في الجانب الأيمن من الصدر، وتعلق نجمة الضابط في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 42
الدرجة الثانية
يتألف وسام هذه الدرجة من نجمة قائد المماثلة لنجمة الحمالة الكبرى، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يشدها إلى رباط عنق برتقالي فاتح، عرضه 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب.

المادة 43
الدرجة الثالثة
يتألف وسام هذه الدرجة من نجمة ضابط المماثلة لنجمة الحمالة الكبرى لها نفس أبعاد نجمة الرصيعة، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يربطها بشريط حريري برتقالي فاتح به وريدة يتوسطها خطان أبيضان. عرض الشريط 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب، يوضع هذا الوسام في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 44
الدرجة الرابعة
يتألف وسام هذه الدرجة من نجمة  فارس، لها نفس  أبعاد وعبارات نجمة ضابط، المكتوبة بماء الفضة، وتتدلى هذه النجمة من خاتم  سعف  من فضة يربطها بشريط حريري برتقالي  فاتح عرضه 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 مليمترات من كل جانب.

يوضع هذا الوسام في الجانب الأيسر من الصدر.
الفصل الثاني
التعيينات والترقيات

الفرع الأول
أحكام عامة

المادة 45
تباشر التعيينات والترقيات بظهير شريف كل سنة بمناسبة عيد العرش (30 يوليو).

المادة 46
ينحصر عدد المحصلين على أوسمة  المملكة باستثناء الأوسمة الثلاثة الأولى في الأعداد القصوى التالية :
1-          وسام العرش :
-               الدرجة الممتازة .............................................................................20 ؛
-               الدرجة الأولى ..............................................................................60 ؛
-               الدرجة الثانية .............................................................................400 ؛
-               الدرجة الثالثة ...........................................................................5000 ؛
-               الدرجة الرابعة ........................................................................20.000.

2-          وسام المكافأة الوطنية :
-               الدرجة الممتازة .............................................................................10 ؛
-               الدرجة الأولى ............................................................................. 30 ؛
-               الدرجة الثانية .............................................................................400 ؛
-               الدرجة الثالثة .............................................................................800 ؛
-               الدرجة الرابعة ...........................................................................1500.

3-          الوسام العسكري ...................................................................................30 ؛
4-          وسام الكفاءة الفكرية ..............................................................................100.
5-          وسام الاستحقاق العسكري :
-               الدرجة الممتازة .............................................................................10 ؛
-               الدرجة الأولى ..............................................................................30 ؛
-               الدرجة الثانية .............................................................................150 ؛
-               الدرجة الثالثة .............................................................................500 ؛
-               الدرجة الرابعة ..........................................................................5000 .
6-          وسام الاستحقاق الوطني :
-               الدرجة الممتازة ......................................................................20.000 ؛
-               الدرجة الأولى ......................................................................40.000  ؛
-               الدرجة الثانية .........................................................................80.000.

7-          الوسام العلوي :
-               الدرجة الممتازة .............................................................................80 ؛
-               الدرجة الأولى ............................................................................100 ؛
-               الدرجة الثانية .............................................................................500 ؛
-               الدرجة الثالثة ...........................................................................2500 ؛
-               الدرجة الرابعة ...........................................................................3000.

المادة 47
تحدد بمرسوم حصص الأوسمة  السنوية المخصصة للتوزيع  على الوزارات وديوان الأوسمة حسب الأوسمة   والدرجات، ويجب أن تناسب هذه الحصص الأعداد القصوى المحدد في المادة السابقة.

المادة 48
يمكن أن تباشر تعيينات وترقيات خارج التاريخ المحدد في المادة 45 أعلاه مكافأة على خدمات جليلة، أو بمناسبة ظروف استثنائية.

المادة 49
لتعيين شخص في الدرجة الدنيا من أي وسام وطني، يجب أن يكون الشخص بالغا سن الرشد، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يمكن أن يرقى أحد إلى درجة أعلى إلا إذا كان متوفرا على أقدمية عشر سنوات.

غير أنه مخالفة الشروط المنصوص عليها في هذه المادة إذا أثبت المرشح قيامه بخدمات استثنائية، ووافق مجلس الأوسمة على هذه الترقية.

المادة 50
يجب أن يكون الترقي في أحد الأوسمة مكافأة على استحقاقات جديدة، لا عن استحقاقات سبقت المكافأة عليها.

المادة 51
يوجه الوزراء اقتراحاتهم إلى رئيس ديوان الأوسمة في فاتح أبريل من كل سنة.


المادة 52
يشفع كل اقتراح بمذكرة تتضمن الأسباب المبررة له، وببطاقة شخصية للحالة المدنية وورقة من سجل السوابق العدلية يقل تاريخهما عن شهرين.

ويجب أن تكون المذكرة المقدمة مطابقة للنموذج الملحق بظهيرنا الشريف هذا ومشفوعة عند الاقتضاء برأي مختلف الوزراء الذين كان المرشح تابعا لهم وبرأي وزير الخارجية إذا كان المرشح  مقيما بالخارج.

المادة 53
بمجرد ما يتوصل رئيس ديوان الأوسمة بالاقتراحات، يتولى على الفور فيما يخص كل حالة إجراء بحث عن سيرة المرشح والإجازات التي يحملها، ويبعث بالملف بعد ذلك إلى مجلس الأوسمة لإبداء الرأي.

المادة 54
تعرض على جنابنا الشريف لوائح الاقتراحات المقبولة، بخصوص كل وسام المحررة حسب ترتيب الاستحقاق، والمشفوعة بملف كل مرشح، وبالآراء والملاحظات المقررة في هذا النص، لإبداء رأينا الموفق السديد. ويعهد إلى رئيس ديوان الأوسمة بتنفيذ هذه المقررات والعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.

وينص في الظهير الشريف على أن لا يجرى العمل بهذه المقررات إلا بعد أن يحظى المرشحون بالعضوية في الجوقة.

ويوقف القبول في الجوقة إذا تبين، بعد نشر الظهير الشريف، أن مؤهلات المستفيد من الوسام لم تعد مطابقة للشروط المخول بموجبها القبول المذكور.

المادة 55
تسلم إلى  الأفراد الذين وقع تعيينهم أو ترقيتهم في أوسمة المملكة براءات تحمل الطابع الملكي الشريف، بعد تسجيلها  في ديوان الأوسمة، واستخلاص الأداءات المرتبة.

البراءات لا تشفع بالوسام.

المادة 56
تحدد مبالغ الأداءات المرتبة عن الأوسمة كما يلي :
1-          وسام العرش :
-               الدرجة الممتازة أو الحمالة الكبرى ...............................................100 درهم ؛
-               الدرجة الأولى أو ضابط كبير ....................................................75 درهما  ؛
-               الدرجة الثانية أو قائد................................................................50 درهما ؛
-               الدرجة الثالثة أو ضابط ............................................................25 درهما ؛
-               الدرجة الرابعة أو فارس ...........................................................20 درهما ؛

2-          وسام الاستحقاق الوطني :
-               الدرجة الممتازة .....................................................................15 درهما ؛
-               الدرجة الأولى ...................................................................... 10 دراهم ؛
-               الدرجة الثانية ..........................................................................5 دراهم ؛

المادة 57
كل مرشح لنيل وسام لم يؤد للخزينة العامة للمملكة الرسوم المترتبة على الأوسمة في أجل ستة أشهر، ابتداء من يوم إرسال الإعلام إليه بشأن منحه الوسام يحرم من حقوقه، ولا يجوز أن يجدد مطلب بشأنه إلا بعد مضي خمسة أعوام، ما لم يثبت قانونيا أنه كان متغيبا عن المغرب، أو كان عنوانه غير تام أو مجهولا.

يمكن لرئيس ديوان الأوسمة أن يعفي المعنيين بالأمر من الأداءات المترتبة على الأوسمة، بعد استشارة مجلس الأوسمة،   نظرا لصبغة خدماتهم  الاستثنائية أو لحالتهم الشخصية.

الفرع الثاني
أحكام خاصة

المادة 58
لنيل وسام العرش من الدرجة الرابعة، لابد للمرشح من أن يكون محصلا على الدرجة الممتازة من وسام الاستحقاق الوطني  مند عشر سنوات على الأقل، وأن يكون  قد امتاز في القيام بعمله خلال الفترة المذكورة.

المادة 59
يمكن أن يصدر في حالة حرب أو في ظروف مماثلة لعمليات حرب، ظهير شريف يؤذن بموجبه لفترة لا تتجاوز مدة العمليات المشار إليها أعلاه، التعيين والترقي في درجات الأوسمة لفائدة العسكريين وأشباههم، عن طريق التقييد في جدول خاص، لا تجرى عليه القواعد المحددة، ولا شروط القبول المبينة في المواد أعلاه.  

ويعرض هذا الجدول الخاص، في أجل لا يتجاوز ستة أشهر، على مجلس الأوسمة التحقق منه، ولا يصبح نهائيا إلا بعد المصادقة عليه بظهير شريف.

وتلغى بنفس الكيفية ترشيحات التعيينات والترقيات غير المقبولة.




الفرع الثالث
التعيين في الجوقة

المادة 60
تسلم الأوسمة من طرف جنابنا الشريف مباشرة، أو باسم جلالتنا وبتفويض منا من طرف ؛
-               الوزير الأول ؛ 
-               والوزراء المعنيين بالأمر ؛
-               ومديري  دواويننا ؛
-               ورئيس ديوان الأوسمة ؛  
-               وسفرائنا في البلدان الأجنبية.

كما يمكن لمن ذكروا، أن يفوضوا شخصية سامية، مدنية أو عسكرية،  لتنوب عن جلالتنا في تسليم الوسام، بشرط أن تكون حاصلة على وسام يعادل على الأقل الدرجة الممنوحة.

المادة 61
الأوسمة شخصية ولا تنقل عن طريقة الوراثة.

المادة 62
لا يعتبر أحد محرزا أحد أوسمة المملكة قبل تسلمه براءة تعيينه أو ترقيته، ولا يسوغ لأحد أن يحمل الوسام الممنوح له قبل تسلم براءته.

وإذا ضاعت لأي موسم براءة وسامه وجب عليه أداء نصف الواجب القانوني لتسليمه نسخة أخرى.

المادة 63
يوجه إلى رئيس ديوان الأوسمة محضر القبول في الجوقة موقعا من طرف الشخص الموسم والشخص الذي وسمه.

أما إذا سلم الوسام من لدن  جلالتنا الشريفة، فيوقع على محضر القبول في الجوقة رئيس ديوان الأوسمة، والشخص المنعم عليه.

المادة 64
إذا وقع بعد الوفاة تعيين أو ترق في أحد الأوسمة أو توفي المنعم عليه قبل تسلم البراءة، فإن الوسام وبراءته يسلمان إلى  الابن الأكبر، إذا كان  بالغا سن الرشد.

وفي حالة عدم وجوده إلى : الزوجة ثم الأب ثم الأم ثم الأخ الأكبر سنا ثم الأخت الأكبر سنا، بشرط أن تكون بالغة ست عشرة سنة على الأقل.  

ولا يسلم  الوسام لأحد الأشخاص المذكورين أعلاه إذا كان محكوما عليه بعقوبة بدنية أو شائنة، أو إذا كان  من الوجهة الأخلاقية غير جدير بتسلمه.

ولا يخول تسليم الوسام في هذه الحالة الحق في حمله ولا صفة المنعم به عليه.

الفرع الرابع
حمل الأوسمة

المادة 65
تحمل الأوسمة المبينة في المادة الثالثة من ظهيرنا الشريف هذا حسب ترتيب الأسبقية الآتي مهما كانت الدرجة المنعم بها :
-               الوسام المحمدي ؛
-               وسام الاستقلال ؛
-               وسام الولاء ؛
-               وسام العرش ؛ 
-               وسام  المكافأة  الوطنية ؛
-               الوسام العسكري ؛
-               وسام الكفاءة الفكرية ؛
-               وسام الاستحقاق العسكري ؛
-               وسام الاستحقاق الوطني ؛
-               الوسام العلوي.

المادة 66
لا يحمل المواطنون داخل تراب المملكة سوى الأوسمة المغربية، ويسمح لهم بحمل أوسمة الدول الأجنبية في الحفلات التي تقام تكريما لتلك الدول، أو تقيمها سفاراتها أو من يمثلها في المغرب.

ويسمح للمواطنين بأن يحملوا في الخارج أوسمة البلد الذين هم ضيوف فيه.

وتحدد كيفية حمل الأوسمة في النظام الخاص بكل وسام.

غير أن الأوسمة الأجنبية تحمل دائما بعد الأوسمة المغربية، ويمكن في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، منح الأسبقية، برسم اللياقة، للأوسمة الثلاثة الأولى المذكورة في المادة 65.

المادة 67
يجوز للأجانب حمل أوسمتهم الوطنية بالمغرب.

المادة 68
إن حمل وسام مغربي براءة أو حمل وسام أجنبي بدون إذن من رئيس ديوان الأوسمة، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 69
يباشر حمل كل جوقة من الأوسمة المبينة في الفرع الأول من الفصل الأول تبعا لنوع اللباس :
أ‌)              بدلات الحفلات الليلية : (جلباب وسلهام أبيضان، فراك، الزي الوطني الأجنبي).

يحمل المنعم عليهم الأوسمة حسب ترتيب الأسبقية التالي :
1-          الدرجة العليا من الوسام الوطني (الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية).
2-          الدرجة العليا من وسام خصوصي (الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية) عند عدم التوفر على الوسام الوطني.
3-          الدرجة العليا من وسام أجنبي عند عدم التوفر على وسام مغربي، وتحمل الحمالة الكبرى على الجلباب مباشرة، وفوق صدرة الفراك عند حضور رئيس الدولة وتحتها فيما عدا ذلك.

وتعوض الأوسمة المتدلية بشاراتها المصغرة.

ب‌)          بدلات رسمية أخرى (جلباب أبيض، جاكيط، سموكين،  بدلة قاتمة، الزي الوطني الأجنبي).
يحمل المنعم عليهم أوسمتهم مبتدئين بأعلاها درجة حسب الترتيب التشريفي إذا كان الأمر يتعلق بالوسام المحمدي ووسام الاستقلال ووسام الولاء وحسب الترتيب التسلسلي إذا كان الأمر يتعلق بالأوسمة الأخرى،

ويمكن أن تحمل فوق الجلباب على السواء، الوشاحات والرصيعات، أو الأوسمة المتدلية.

ج‌)           البدلات العسكرية والمدنية :
يحمل المنعم عليهم الأوسمة المتدلية على البدلة التشريفية العسكرية، وعلى البدلات الرسمية المذكورة آنفا، بينما يحملون شارات الأوسمة على البدلات الأخرى.  

ويمكن لرؤساء الجيوش والوحدات أن يأمروا، في بعض الظروف، مثل الاستعراضات العسكرية بحمل الأوسمة   المتدلية على البدلة الحربية.
د‌)             أردية رجال الجامعات والقضاة والمحامين :
يمكن للمنعم عليهم من رجال الجامعات والقضاة والمحامين أن يحملوا على السواء أو سمتهم ذات الأبعاد القانونية أو نماذجها أو شاراتها.

الفصل الثالث
إدارة الأوسمة

الفرع الأول
مجلس الأوسمة

المادة 70
يتألف مجلس الأوسمة من :
-               وزير قصورنا الملكية، بصفته رئيس ديوان الأوسمة ؛  
-               ومن مدير التشريفات الملكية والأوسمة، بصفته نائبا له ؛
-               ومن أعضاء يمثل كل منهم وساما من أوسمة المملكة.

المادة 71
يبت جنابنا الشريف بصفتنا الرئيس الأعلى لأوسمة المملكة، في جميع المسائل المتعلقة بالأوسمة، ونتولى رئاسة مجلس الأوسمة إذا اقتضى نظرنا السديد ذلك.

المادة 72
يختار جنابنا الشريف أعضاء مجلس  الأوسمة باقتراح من رئيس ديوان الأوسمة، وذلك من بين حاملي الدرجة الثانية على الأقل من الأوسمة الوطنية،  ويعينون بمقتضي ظهير شريف لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد تعيين الأعضاء الذين  انتهت مدة انتدابهم.

المادة 73
اختصاصات مجلس الأوسمة هي :
1-          السهر على مراعاة الأنظمة الأساسية والضوابط الخاصة بالأوسمة ؛ 
2-          التحقق مما إذا كانت الاقتراحات بالتعيين والترقي مطابقة للتشريع الجاري به العمل، ووضع قائمة الاقتراحات المقبولة طبقا للمبادئ الأساسية لنظام الأوسمة ؛  
3-          إبداء الرأي في العقوبات التأديبية الموجهة ضد حاملي الأوسمة، وكذا في جميع المسائل التي يرى رئيس ديوان الأوسمة فائدة استشارية فيها.


الفرع الثاني
ديوان الأوسمة

المادة 74
تؤلف أوسمة  المملكة المبينة أعلاه هيأة الأوسمة الوطنية  للمملكة، ويدير شؤون هذه الهيأة رئيس ديوان الأوسمة يساعده نائبه ومجلس الأوسمة.

تتمتع هذه الهيأة بالشخصية المعنوية، وتدرج ميزانيتها بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.  

الفرع الثالث
رئيس ديوان الأوسمة

المادة 75
يمثل رئيس ديوان الأوسمة وحده، وفي جميع الظروف، هيأة الأوسمة الوطنية للمملكة، وبالخصوص أمام المحاكم القضائية والإدارية

ويقيم على الخصوص جميع الدعاوي المتعلقة بحقوق وامتيازات حاملي الأوسمة الوطنية.

المادة 76
يرأس رئيس ديوان الأوسمة مجلس الأوسمة.  

وينوب عنه بصفة مستديمة نائبه.

وفي حالة ما إذا تعذر حضورهما، ترأس الأوسمة أقدم الأعضاء الحامل أعلى وسام رتبة.

المادة 77
يقدم رئيس ديوان الأوسمة إلى جانبنا الشريف التقارير والمشاريع المتعلقة بأوسمة  المملكة، كما يقدم لجلالتنا المرشحين للتعيين أو الترقي في الأوسمة.  

المادة 78
يتولى مدير التشريفات الملكية والأوسمة  الإشراف تحت سلطتنا السامية على إدارة ديوان الأوسمة المركزية.

ويسند إليه تفويض عام ومستمر في التوقيع باسم رئيس ديوان الأوسمة على جميع الرسوم والقرارات والمقررات، باستثناء البيانات المقدمة باسم مجلس الأوسمة.  

ويقوم بالكتابة العامة لمجلس الأوسمة وتسيير المصالح الإدارية.  ويمكنه أن ينيب عنه رئيس التشريفات الملكية أو أحد موظفيها من رتبة مكلف بمهمة للقيام بمهام الكتابة العامة.

المادة 79
يؤدي نائب رئيس ديوان الأوسمة أمام جنابنا الشريف عند تسلم مهامه اليمين الآتية :
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولوطني ولملكي، وأن لا أقدم للطابع الشريف إلا البراءات التي ثبت قانونيا استحقاق أصحابها، تبعا لمقرر مجلس الأوسمة،  بعد سابق موافقة جلالة الملك المعظم، الرئيس الأعلى للأوسمة،  وأن أدافع عن الحقوق والامتيازات التي يخولها القانون للأشخاص المنعم عليهم بالأوسمة الوطنية وأن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وإخلاص".

المادة 80
يعتبر نائب ديوان الأوسمة المؤتمن على طابع الأوسمة، ويسير أشغال مجلس الأوسمة ومصالحه الإدارية تحت سلطتنا، ويكون تابعا مباشرة لجنابنا الشريف، بصفتنا الرئيس الأعلى للأوسمة، ويمكننا استدعاؤه ليدلي برأيه أمام المجلس الوزاري عندما تثار مسائل تتعلق بالأوسمة.  

المادة 81
يمسك في ديوان الأوسمة : 
1-          سجل عام تقيد فيه جميع البراءات المحررة حسب الترتيب التاريخي ؛
2-          فهرس هجائي  عام للشخصيات الموسمة ؛
3-          فهرس هجائي للشخصيات الموسمة في كل درجة من درجات مختلف الأوسمة ؛ 
4-          فهرس الإحصاء يثبت فيه وارد كل درجة من درجات مختلف الأوسمة والصادر منها في اسم الأشخاص الموسمين.

الفصل الرابع
التأديب

المادة 82
تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.

المادة 83
العقوبات التأديبية هي :
1-          التوبيخ ؛
2-          التوقيف ؛
3-          الحذف ؛

ويصدر رئيس ديوان الأوسمة العقوبتين الأولى والثانية بعد موافقة مجلس الأوسمة ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى   السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة.    

تسحب  البراءة  ويتم الحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى  اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار جنابنا الشريف وموافقتنا.

المادة 84
يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة  تتعلق بحاملي أوسمة  المملكة.

وتضاف إلى التقرير، في حالة الإدانة، نسخة من الحكم الابتدائي أو النهائي.

المادة 85
يجب على العمال والباشاوات والقواد بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل. بواسطة وزارة الخارجية، أن يعملوا ديوان الأوسمة بجميع الأعمال الخطيرة التي ارتكبها حامل أحد أوسمة  المملكة، والتي قد تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

المادة 86
يوجه رئيس الأوسمة، بمجرد ما يتوصل بالإعلامات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 تقريرا موجزا إلى مجلس الأوسمة، يطلعه فيه على الأمر، ويعمل على إجراء بحث في هذا الصدد.

وإذا ثبتت الأعمال المنسوبة إلى المتهم، فإنه يوجه الملف إلى مجلس الأوسمة الذي يسجل القضية في جدول أعمال أقرب اجتماع له.

المادة 87
يتولي رئيس ديوان الأوسمة المعني بالأمر بفتح مسطرة تأديبية ضده، مع بيان الأسباب المستند إليها، ويطلب من هذا   الشخص في نفس الوقت أن يقدم في ظرف شهر واحد، بيانات تفسيرية في مذكرة يحررها بنفسه أو بواسطة محاميه.

المادة 88
يقوم أحد أعضاء مجلس الأوسمة بتحرير تقرير عن التدابير التأديبية التي يجب اتخاذها ضد المعني بالأمر.

وبعد أن يطلع المجلس على الملف الكامل، يصدر قراره بحيث لا تتجاوز العقوبات الصادرة عنه، ما سبق أن طالب به المقرر.

وإذا طالب المقرر بالحذف،  تعين أن يصادق على التقرير ثلثا أعضاء المجلس قبل أن يرفع إلى جنابنا الشريف.

وإذا عبر المجلس عن الرأي بالإبراء، بلغ ذلك إلى  المعني بالأمر، وإلى السلطات التي طالبت بإجراء المسطرة.

المادة 89
يترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي.

ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات التي يخولها الوسام المطبق من أجله هذا   الإجراء.

الفصل الخامس
الأوسمة الأجنبية
الإذن والحمل

المادة 90
كل من حمل وساما أجنبيا له نظام أساسي قانوني، لم تمنحه له دولة ذات سيادة، يعتبر محصلا عليه عن طريق الاختلاس، وبصفة غير قانونية.

المادة 91
لا يمكن لأي مغربي أنعم عليه بوسام أجنبي، له نظام أساسي قانوني أن يقبله أو يحمله إلا بإذن من رئيس ديوان الأوسمة.  

المادة 92
إذا كان طالب الإذن موظفا، يجب أن يوجه طلبه إلى رئيس ديوان الأوسمة بواسطة الوزير الذي يعمل تحت إشرافه.

وإذا كان لا يمارس أية وظيفة عمومية، فإنه يوجه طلبه بواسطة سلطته المحلية، أو بواسطة قنصل  المغرب المنتمي إليه، إذا كان مقيما بالخارج.

وتبدي هذه السلطات، عند إحالة طلب، رأيها في الموضوع، بعد إجراء بحث عن سيرة صاحب الطلب، ومؤهلاته، وعن الوظائف التي تقلدها، والخدمات التي خولته الحق في الوسام الراغب في حمله.

المادة 93
كل طلب إذن يقدمه مغربي، لا يحمل أوسمة المملكة يجب أن يكون مصحوبا ببطاقة للحالة المدنية.

المادة 94
 ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

تعليقات