القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة التمييز القطرية تتعلق بإلتماس اعادة النظر.






التماس اعادة النظر 
جلسة 4 من إبريل سنة 2006

الطعن رقم 1 لسنة 2006 تمييز مدنى

(1 -2) التماس إعادة النظر"من حالاته : الغش" " الحصول بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة حال الخصم دون تقديمها "

المقصود بالغش كإحدى حالات التماس إعادة النظر .

ما يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم وحال خصمه دون تقديمها

( 3) حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصورا "

لايعيب الحكم إيجاز الرد على دفاع لايستند إلى أساس قانوني صحيح .





1- التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الأحكام الانتهائية وذلك في الحالات التي حددتها المادة 178 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومنها وقوع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير في الحكم أو حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، ويقصد بالغش العمل الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناءً عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس.

2- يشترط في الحالة الثانية ( من حالات الالتماس ) أن تكون الورقة التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك.

3- لا يعيب الحكم إيجازه الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى بذلك النعي برمته غير قائم على أساس قانوني صحيح.
---
نص الحكم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته الممثل القانوني لشركة 0000 للمزادات أقام الدعوى رقم 522/2004 أمام المحكمة المدنية الكبرى ضد الطاعن وآخر بطلب إلزام الأول بأن يدفع له مبلغ 15039780 ريال كان قد كفل المدعى عليه الثاني في أدائها. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته فاستأنف المحكوم عليه برقم 392/2005 حيث قضي برفض استئنافه. التمس الطاعن في قضاء محكمة الاستئناف فحكمت بتاريخ 27/11/2005 بعدم قبول الالتماس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم قبول الالتماس المقدم منه على سند من افتقاده لشرائط قبوله ملتفتاً عن دفاعه بوقوع غش من المطعون ضده تمثل في تمسكه بعقد الكفالة باعتباره ضامناً لالتزامات المدين التجارية خلافاًَ لما اتفق عليه فيه ودون أن يعمل أثر ما تضمنه المستند الذي حصل عليه أثناء نظر الطعن بالالتماس والذي يقطع في تحديد مقدار الدين بمبلغ 11500000 ريال انقضى التزام المدين بسداده بعد أن قبل آخر الوفاء به بموجب اتفاق مؤرخ في 1/4/2004 مكتفياً بالرد على ذلك بما لا يجزئه أو يحمل قضاءه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الأحكام الانتهائية وذلك في الحالات التي حددتها المادة 178 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومنها وقوع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير في الحكم أو حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، ويقصد بالغش العمل الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناءً عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس، كما يشترط في الحالة الثانية أن تكون الورقة التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام التماسه على سند من القول أن المطعون ضده أوقع المحكمة في الغش إذ صور لها نطاق عقد الكفالة على أنه يمتد ليشمل كافة الالتزامات التجارية التي تستحق على المديـن قبل المطعـون ضده فضلاً عن أنه قدم ورقة في الدعوى حصل عليهـا بعد الحكـم قاطعة الدلالة على وهمية الدين وبـراءة ذمة المطعون ضده من أدائه، وهو قول لا يتحقق به شروط قبول الالتماس ذلك أن القول بقصور نطاق عقد الكفالة عن الديون التجارية للمطعون ضده أمر سبق عرضه ومناقشته في الدعوى الملتمس في حكمها وتناضل الخصوم فيه وقالت المحكمة كلمتها بشأنه، كما أن الطاعن لم يدع أن الورقة التي استند إليها في التماسه قد احتجزها المطعون ضده أو أنه حال دون تقديمها رغم التزامه قانوناً بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما لا يغير من هذا القضاء أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ولا يعيب الحكم إيجازه الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى بذلك النعي برمته غير قائم على أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة

تعليقات