القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص مساق القانون المدني الاماراتي





ملخص مساق القانون المدني الاماراتي 



ملخص مدني2



ملخص شامل لمساق مدني2


واللي بيذاكره صح بييب الدرجة النهائية وعلى ضمانتي



مدرس المساق الدكتور/ محمد الدسوقي





المسؤولية التقصيرية والاخرى الجنائية:



تختلف المسؤولية التقصيرية عن نظيرتها الجنائية على اساس ونطاق تطبيقها

1) من حيث الاساس



تقوم المسؤولية المدنية للشخص من جراء اتيانه عملا من شأنه الاضرار بحقوق الغير.

لذلك يكون اساس المسؤولية المدنية هو حرص المشرع على حماية حقوق الافراد اي المصلحة الفردية،

لذلك لا تقوم مسؤولية الشخص هنا الا اذا قام المضرور بنفسه بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر وإلا عد متنازلا عن حقوقه.



اما المسؤولية الجنائية:

حيث يعمل المشرع على حماية المصلحة العليا للمجتمع وذلك من خلال ارتكاب الجرائم، اذ يرى

المشرع في القتل والسرقة وغيرها من الجرائم انتهاك للنسيج الاجتماعي الذي يحيا به المجتمع 

ففي اتيان هذه الجرائم تهديد لأرواح وثروات المجتمع ، ولما كان هدف المشرع من وراء تجريم هذه الافعال هو حماية المصلحة العليا للمجتمع فيكون اعمال نصوص التجريم لا يتوقف على ارادة ذوي الشأن وانما على ارادة المجتمع.

وهذا الاختلاف في الاساس يترتب عليه اختلاف في الهدف، اذ يكون هدف المسؤولية الجنائية عقابية

في حين هدف المسؤولية المدنية تعويض المضرور عما لحقه من ضرر.



2) من حيث النطاق:

تهدف المسؤولية التقصيرية الى تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر نتيجة الفعل الضار الصادر عن الغير 

ومثل هذه الافعال الضارة: هو الاعتداء على النفس وغصب واتلاف مال الغير.

وذلك بعكس المشرع المصري حيث اكتفى في المادة 163 من القانون المدني ( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه التعويض) فهما ارادة الشارع لم تتوجه الى افعال بعينها، وانما جاءت ارادته عامة.



ولكن المسؤولية الجنائية لا تقوم الا على افعال محددة ارتأى المشرع انها يمكن ان تخل بأمن المجتمع وخارج هذه الافعال المحظورة لا يوجد اي وصف للتجريم على اساس ان الاصل في الاشياء الاباحة فهنا يظهر مبدأ هام وهو لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .



وكل ما تقدم يرجع الاختلاف في الآثار التي تترتب عليها:

اذ يترتب على المسؤولية المدنية مجرد المساس بالذمة المالية للشخص متمثلة في الزامه بالتعويض،

في حين يترتب على وقوع الجريمة المساس بحرية الشخص وتقييدها من خلال العقوبات السالبة للحرية الحبس والسجن والاشغال الشاقة او السالبة للحياة الاعدام.



وقد يترتب على الفعل الواحد المسؤوليتين الجنائية والمدنية في ذات الوقت كما في القتل والسرقة والقذف والسب وذلك لان كل فعل منها ينطوي على المساس بالمجتمع والفرد في آن واحد.



* المسؤولية التقصيرية والاخرى العقدية:



تعمل المسؤولية التقصيرية على جبر الضرر الذي يلحق بالشخص من جراء فعله الذي يضر بالغير او ما يقدمه له من نفع

اما المسؤولية العقدية تفترض وجود تعامل سابق يضم الاطراف من خلال رابطة عقدية معينة مثل عقد البيع والايجار والعمل

ويترتب على عدم قيام اي من الاشخاص المتعاقدة بالتزاماته المترتبة على عاتقه قيام مسؤولية الشخص فنكون هنا ازاء خطأ عقدي ناتج عن الاخلال بواحد من الالتزامات العقدية.

لذلك يكون مصدر المسؤولية العقدية اخلال الشخص بالتزام عقدي في حين مصدر المسؤولية التقصيرية هو اخلال الفرد بواجب قانوني.

وعلى ذلك اذا طبقت المحكمة خطأ قواعد للمسؤولية غير الواجب تطبيقها فإن الحكم يكون معيبا ويجوز الطعن فيه امام محكمة النقض لمخالفته للقانون.



* مبدأ الخيرة بين قواعد المسؤولية العقدية والتقصيرية:



من المتفق عليه استبعاد الخيرة بالنسبة للمضرور اذا ما توافرت شروط المسؤولية التقصيرية والعقدية، على اعتبار أن احكام المسؤولية العقدية من قبيل القواعد الخاصة واحكام المسؤولية التقصيرية من قبيل القواعد العامة عندئذ يجب التقيد بأحكام المسؤولية العقدية.

وعلى ذلك اذا كان الفعل يشكل اخلالا بالتزام عقدي والاخر قانوني فيتعين الاخذ باحكام المسؤولية العقدية ، لانه لو اجزنا الخيرة في مثل هذه الحالة لكانت النتيجة هي التعطيل الفعلي لاحكام المسؤولية العقدية.

على اعتبار ان احكام المسؤولية التقصيرية توفر للمضرور مزايا عديدة اهمها :

1) امكانية التعويض عن الاضرار المتوقعة وغير المتوقعة اما احكام المسؤولية العقدية التي لا تجيز الا التعويض عن الاضرار المتوقعة فقط

2) كما ان احكام المسؤولية التقصيرية هي افضل للشخص اذا كان العقد يتضمن شرطا للتقييد او اعفاء من المسؤولية.



وهناك من ذهب الى القول بأنه يجوز استثناء فتح باب الخيار للمضرور في حالتين هما:

1) اذا كان الضرر ناتج عن عدم تنفيذ التزام عقدي يرجع الى جريمة جنائية ، كمل لو سرق الناقل البضاعة او في حالة الغش الصادر عن المتعاقد او في حالة ارتكابه خطأ جسيما.

2) لا يجوز للمضرور أن يستفيد من نظامي المسؤولية العقدية والتقصيرية ، حيث أن المشرع وضع لكل منهما نظاما يستوجب عدم الجمع بينهما.













* شروط المسؤولية عن الافعال الشخصية:


ان المشرع الاماراتي اشترط توافر ثلاثة اركان لقيام مسؤولية الفرد عن افعاله الشخصية وهي:



1) فعل الاضرار

2) الضرر

3) علاقة السببية



* فعل الاضرار: ( مهمة كتعريف)

يعرف فعل الاضرار بأنه: كل عمل يأتيه الشخص يترتب عليه ضررا بالآخرين اذ يعتبر مجاوزة للحد الواجب الوقوف عنده او الواجب الوصول اليه في القيام بعمل او عدم القيام به مما يحدث ضررا بالآخرين.

وهذا الفعل قد يكون ايجابيا: كما لوقام الشخص بالايذاء الجسدي للآخرين او حطم زرعم او نشر مقالا فيه سخرية واستهزاءا منهم.

وقد يكون عملا سلبيا: كما لو لم يقم مدرب السباحة بانقاذ طفل يدربه على السباحة.

ولكن حتى يكون فعل الترك ( الكف) مؤديا لمسؤولية صاحبه عن الضرر يجب ان يكون هناك التزام على عاتق الشخص بالتدخل الايجابي ولكنه يلوذ بالتدخل السلبي ومثال على ذلك: حيث يكون المدرب ملتزما بانقاذ الطفل من الغرق اما لو لم يكن هناك التزام على عاتق الشخص بالتدخل الايجابي فإن فعل الترك لا يرتب مسؤولية صاحبه، كما لو شاهد الشخص أثناء مروره طفلا يغرق في اليم ويتقاعس ان ينقذه فهنا فعل الترك وعدم التدخل الايجابي لا يرتب المسؤولية القانونية ولكنه يرتب المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية عموما.



* هل يشترط أن يكون الشخص مميزا؟



ان المشرع الاماراتي صريحا في عدم اشتراط التمييز لمسؤولية مرتكب الفعل الضار وبالتالي فإن عدم التمييز لنقص في السن او الاصابة بعارض من عوارض الاهلية كالجنون والعته والسفه والغفلة لا يؤثر على مسؤوليته عن الفعل الضار الذي اصاب المضرور.

وبالتالي اذا كان الفعل مؤديا الى الضرر في ذاته استوجب ضمان ما يترتب عليه من تلف، فإن كان عديم الاهليه لم يؤثر ذلك في انه فعل ترتب عليه ضرر بالغير، حيث اوجب الشارع رفعه لحديث ( لا ضرر ولا ضرار).

وعلى ذلك يوجب رفع الضرر سواء احدث من مكلف ام من غير مكلف ولا سبيل الى رفعه في هذه الحالة الا بايجاب الضمان، ففي الفقه الاسلامي غير المميز كالمميز فهو مسؤول في ماله اذا اتلف مالا لآخر.

فمن كان مميزا فوق السابعة من العمر واتى فعلا ملحقا ضررا بالاخرين فإنه يكون مسؤولا عن تعويض هذا الفعل فإذا كان الشخص مجنونا او معتوها عتها كاملا فإنه لا يكون مسؤولا عن فعله الذي اتاه.

ومع ذلك اذا وقع الضرر من الشخص الغير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على التعويض من المسؤول جاز للقاضي ان يلزم من وقع عليه الضرر بتعويض عادل مراعيا بذلك مركز الخصوم.



وقد اشترط المشرع لتوافر هذا الاستثناء تواجد الشروط الآتية:

1) الا يكون هناك شخص آخر يمكن الحصول منه على تعويض نتيجة فعل هذا الشخص الغير مميز، كما لو لم يوجد من يكفله او يوجد من يكفله ولكن تعذر الحصول على التعويض المناسب.

2) أن الامر يرجع الى تقدير القاضي فهو غير ملزم في جميع الاحوال ان يقرر مسؤولية عدم التمييز فهو يقدرها بناء على واقع الحال.

كما لو كان عديم التمييز غنيا والمضرور فقيرا فهنا يرى القاضي من العدالة جبر الضرر الذي لحق بهذا الفقير، كما ان التعويض هنا لا يكون تعويضا كاملا كما في مسؤولية الشخص المميز وانما التعويض هنا تعويضا ناقصا يراعى من ورائه جبر جانب من الضرر الذي لحق المضرور بدلا من تركه جملة بغير تعويض.



* هل يشترط ان يكون الشخص متعديا؟

فرق المشرع الاماراتي بين فعل الاضرار بالمباشرة وفعل الاضرار بالتسبيب



وهناك نوعين من الاضرار: ( مهم جدا ومن الاسئلة المهمة بالامتحان)



1) فعل الضرار بالمباشرة:

يتحقق ذلك اذا لم تكن هناك واسطة بين مرتكب الفعل والمضرور حيث يقع العمل المتسبب في الاضرار على المضرور نفسه مباشرة دون واسطة.

كما لو قام شخص بتحطيم زجاج احدى المحلات او قتل مواشي الغير او تحطيم زرعهم في مثل هذه الحالة يكفي مجرد حدوث ذلك الفعل من الشخص بغض النظر عن توافر صفة المشروعية حيث انه اذا كان فعل الاضرار بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له.



2) فعل الاضرار بالتسبيب:



المقصود بفعل الاضرار بالتسبيب بأنه: هو ذلك الفعل الذي لا يؤدي مباشرة الى الاضرار بالغير بل بسببه، كأن يحفر الشخص حفرة فيقع فيها انسان او حيوان او يدفع سيارة فتحطم الاخرى التي امامها ولكن المشرع اشترط في حالة الاضرار بالتسبيب ان يكون الفعل منطويا على تعدي.



* التعدي:

هو مخالفة التزام سابق.

والتعدي يشكل الركن المادي للخطأ ، هو الفعل الضار نفسه الذي يأتيه الشخص ، وهو قد يكون عنلا ايجابيا كما في النشر للإساءة الى الآخرين والتشهير بهم وقد يكون ذا طبيعة سلبية يتمثل في الامتناع عن اداء واجب يفرضه القانون ويعد الفعل تعديا اذا تضمن خروجا عن سلوك الشخص المعتاد بغض النظر عن شخصية مرتكبه.







* مشروعية فعل الاضرارملخص مدني مهمة جدا جدا)


اذاكان فعل الاضرار يستوجب مسؤولية فاعله فإن هناك من الحالات التي يكون فيها مشروعا ومن هذه الحالات:



1) الدفاع الشرعي

2) صدور أمر من الرئيس

3) الاكراه الملجيء



اولا: الدفاع الشرعي:



حالات الدفاع الشرعي :



اذا كان فعل الاضرار يستوجب مسؤولية صاحبه، الا ان هناك من الحالات التي رخص فيها المشرع للفرد أن يرد عدوانا يحل به او ينزل بشخص عزيز عليه وما يأتيه من اعمال قد تلحق ضررا بالمعتدي تعتبر في تقدير المشرع عملا مشروعا ولا جريرة من وراء اتيانه، لأنه عندما أتى الشخص بهذا الفعل لم يكن بدافع العدوان على حقوق واموال الآخرين، وانما كان ذلك بغية رد الاعتداء الذي يقع عليه أو يوشك ان ينزل به ضررا.



شروط صحة الدفاع الشرعي:



1) عدم تجاوز المدى التي شرعت من اجله رخصة الدفاع الشرعي، اذ جعلت تلك الرخصة لأجل دفع الاعتداء الذي يحل بالشخص ومن ثم لا يكون مشروعا ما يأتيه الشخص من افعال تتعدى حدود الدفاع الشرعي، فهنا تتخلع عن العمل صفة المشروعية ويعد الشخص مسؤولا عنه اذا ما ألحق الغير ضررا.

2) أن يكون الاعتداء حال ووشيك ، لأنه مجرد توهم حدوث الاعتداء فلا يبرر فعل الاضرار الذي يصدر في مواجهة الغير ويظل يحمل وصف عدم المشروعية مما يستتبع مسؤولية صاحبه.



ثانيا: تنفيذ أمر صادر من الرئيس:

اذا قام الشخص بتنفيذ تعليمات الصادرة اليه من رئيسه ادت الى حدوث ضرر بالغير فإنه لا يكون مسؤولا عن هذه الافعال ولكن يجب ان تكون هذه التعليمات مشروعة، ويجب عند تنفيذ هذه الاوامر ان يتخذ من الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر للغير من جراء القيام بهذا العمل.



شروط تنفيذ الامر الصادر من الرئيس:

1) ان يكون من صدر منه العمل موظفا عاما صدرت اليه من رئيسه الموظف العام ايضا.

2) اطاعة أوامر الرئيس واجبه.

3) أن يكون الامر مشروع.

اذ هناك من الحالاتالتي يجب فيها على المرؤوسان يتقاعس عن تنفيذ التعليمات والاوامر الصادرة اليه من الرئيس والا كان هو نفسه مسؤولا عن تنفيذ هذه الاوامر، اذا كانت هذه التعليماتغير مشروعة، ومثال على ذلك:

كما لو امر الضابط احد مرؤوسيه بتعذيب احد المواطنين فصدور هذا الامر لا يشفع لمرتكب فعل التعذيب وذلك لكون الامر غير مشروع مما كان يستوجب عدم تنفيذ هذه الاوامر.



ثالثا: الاكراه الملجيء:



تنص المادة 289 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي( يضلف الفعل الى الفاعل لا الى الآمر مالم يكن الفاعل مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده).

يتضح من النص السابق انه اذا طلب او امر شخص آخر ارتكاب فعل ضار بالغير، فإن اتيان الشخص لهذا الفعل يجعله مسؤولا عن هذا الفعل حتى ينسب الضرر الى فعله لا الى الآمر ما لم يكن الفاعل مجبرا ولم يكن قد استعمل في مواجهته ايه وسيله مادية تدفعه الى ارتكاب هذا الفعل.



شروط الاكراه الملجيء:



1) يشترط أن يكون الشخص قد وقع تحت تاثير اكراه ملجيء، اي اكراه يعدم الارادة الشخص، مما يترتب عليه ان يكون الآمر لا المباشر هو المسؤول عن الفعل الضار.

2) يشترط ان يكون الكره قادر على القيام بما هدد به وبالتالي لو كان هذا الاكراه غير ملجيء فإن الفعل الضار ينسب الى الفاعل لا الى الآمر وهو ما يسمى بالاكراه الناقص حيث لا يعدم الارادة كما في حالة التهديد بالضرب او الحبس.



س: ما هو حالة الضرورة؟



تنص المادة 168 من القانون المدني المصري ( من سبب ضررا للغير ليتفادى به ضرر اكبر محدقا به او بغيره ، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا).

ومن امثلة ذلك:

كما لوحاول الشخص انقاذ غريق فأدى ذلك الى اصابة احد الافراد المجاورين، او في حالة الاطفاء فألحق ضررا في اموال اللآخرين.



الضرر:

هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه او في احد مصالحه.



الضرر نوعين: ( مهمة جدا جدا جدا)



1) ضرر مادي

2) ضرر ادبي



اولا : تعريف الضرر المادي:



هو الضرر الذي يصيب جسد الشخص او في احد حقوقه او مصالحه المالية المشروعة.

ومثال على ذلك:

أن يعتدي شخص على ىخر فيلحق به عاهة او اصابة بدنية او يتلف ماله ، كما لو احرق سيارته اوداره أو افشى العامل سرا من اسرار المنتج.



شروط الضرر المادي:

أو متى يكون الضرر المادي مستحقا عن التعويض؟



1) ان يكون محقق الوقوع وليس محتملا:

حيث توجد الاصابة بالفعل او العاهة التي اقعدت الشخص عن الكسب او يكون هذا الضرر سوف يتحقق مستقبلا ولكنه يجب ان يكون ايضا محقق الوقوع، ومثال على ذلك:

كما لو اصيب الشخص وسوف تتفاقم هذه الاصابة مما يترتب عليه بتر مثلا او عاهة دائمة، فهنا يتم جبر الضرر الحال الذي لحق بالشخص، ويمكن لقاضي ان يعطي المضرور فرصة من خلال فترة زمنية معينة للرجوع على الشخص لتقدير قيمة التعويض نهائيا.

2) أن يكون الضرر مباشر:

تعريف الضرر المباشر:

هو ما كان نتيجة طبيعية لفعل الضار ومثال على ذلك:

اذا اتلف الشخص آلات الري المملوكة للغير، مما ترتب عليه عدم قدرة صاحبها على ري الارض وبالتالي عدم زراعتها وبالتالي عدم قدرته على الوفاء بتوريد المحصول الناتج عن زراعة الارض، فهنا لا يتم التعويض سوى الضرر المباشر فقط دون باقي الاضرار التي لحقت بالشخص المضرور.

3) التعويض عند فوات او ضياع الفرصة:

يمكن ان يتم التعويض عما يسمى بضياع الفرصة، بشرط ان تكون الفرصة جدية وحقيقية ومثال على ذلك:

لو منع شخص من آداء امتحان دراسي لسبب غير مشروع اذ يمكن ان يطالب بالتعويض عن ضياع الفرصة نجاحه في الامتحان خاصة اذا كان طالبا متفوقا.



- الضرر وقيمته:

ان تقدير وقوع الضرر من عدمه مسألة واقع يتم تقديرها من جانب محكمة الموضوع، اما مسألة توافر شروط الضرر كونه محقق الوقوع ومباشر أم لا ، تعد مسالة قانون تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .





* الضرر الأدبي:


تعريف الضرر الادبي:

يشكل مساسا بالنواحي النفسية والاعتبارات الادبية التي تشكل الوجود النفسي والوجداني للشخص.



ويمكن ان يترتب على الفعل الواحد كلا النوعين من الضرر، الضرر المادي والضرر الادبي ومثال على ذلك:



- كما في حالة الحادث الذي يحدث فيه تشوه لوجه الشخص المصاب وخاصة لو كانت سيدة مثلا، فهنا قد حاق بالشخص ضرر مادي يتمثل في التشوهات الجسدية التي اصابته في وجهه وكذلك ضرر ادبي يتمثل في المعاناة النفسية التي يكابدها نتيجة التشوه الذي لحق به.

- كذلك قد يترتب ضرر مادي وادبي نتيجة التشهير بالشخص من جراء نشر احد المقالات ، إذ الضرر المادي قد يتمثل في التأثير على حجم معاملاته وعلاقاته الماليه، وكذلك ضرر ادبي يتمثل في الاضرار التي لحقت بسمعته وشرفه من جراء نشر هذه المقالة وما تضمنته من أكاذيب واخبار مغلوطة وملفقة.

- وقد يكون الضرر أدبيا فقط، وذلك كما في حالة السب أو القذف فهنا الضرر معنوي يتمثل في احساس الفرد بالإهانة والتحقير نتيجة هذا السب او القذف.



س: هل ينتقل الضرر الأدبي بالميراث: ( مهم جدا)



اذا لحق بالشخص ضرر ادبي نتيجة نشر مقالة في الجريدة او سب او قذف ثم وافته المنية، فإن المطالبة بالتعويض عن هذه المضار الادبية لا تنتقل الى الورثة.

ولكن اذا تحول هذا الضرر الادبي الى حق مالي فإنه يقبل الانتقال الى الورثة كغيره من الحقوق المالية، وذلك كما لو بادر باللجوء الى القضاء قبل الوفاة فهنا ينتقل حق التعويض الى الورثة.

واذا كان المضرور قبل وفاته قد اتفق على مقدار التعويض الذي سيدفعه المسؤول الى المضرور، فهنا ينتقل هذا الحق في التعويض كغيره من الحقوق المالية الى ورثة المتوفي.



* علاقة السببية:



اذ لا يكفي ان نكون ازاء الفعل والضرر فقط بل لا بد من وجود ما يربط ذلك الفعل بهذا الضرر، بحيث يمكننا القول بأن هذا الفعل هو الذي ادى الى حدوث ذلك الضرر وهذا ما يعبر عنه بعلاقة السببية.

وذلك لأن الفعل الضار او الخطأ قد يكون موجودا ولكنه لم يكن هو الذي ادى الى حدوث الضرر ويضرب الفقه الاسلامي مثال على ذلك بالشخص الذي يضع لآخر سما في المأكل أو المشرب كي يقتله ولكن يأتي شخص ىخر قبل ان يسري السم في جسم الشخص فيقتله بآلة حادة او بطلق ناري ، فهذا الفعل هو وضع السم للغير لم يؤدي الى حدوث الوفاة ولكن كان هناك طرف آخر قطع علاقة السببية بين هذا الفعل والضرر وهو القتل بآلة حادة او بطلق ناري.

ولكن الفرض الذي يصعب فيه التحقق من عنصر السببية يكون في حالة تعدد الاشخاص الذي ينسب اليهم الفعل الضار اي يكون ازاء تعدد للأفعال الضارة فهنا تكون الصعوبة في الوصول الى علاقة السببية.



لذلك يوجد نظريتان : ( غير مهمة ابدا )

1) نظرية تعادل الاسباب

2) نظرية السبب المنتج



* عوامل نفي علاقة السببية: ( مهمة جدا جدا جدا )

اذا توافرت العناصر الثلاثة وهي الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية قامت مسؤولية الشخص عن الاضرار التي لحقت الغير ، ولكنه يستطيع ان ينفي هذه المسؤولية اذا اثبت توافر السبب الاجنبي الذي يقطع علاقة السببية وهذا السبب الاجنبي له صور او يمكن أن يكون:

1) القوة القاهرة او الحادث الفجائي

2) فعل الغير.

3) فعل المضرور نفسه.



اولا : القوة القاهرة:

ولها ثلاثة شروط:



1) يشترط في القوة القاهرة ان تكون بسبب لا يد للشخص فيه مثل زلزال او فيضان فلا يكون للشخص المسؤول دخل في حدوثها

2) كذلك يشترط عدم توقع حدوثها من جانب الشخص

3) كذلك عدم القدرة على دفعها وتجنبها

لذلك ان معيار عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع ليس معيارا ذاتيا او شخصيا خاصا بالشخص المسؤول وانما هو معيارا موضوعيا يتم الرجوع فيه الى معيار الشخص المعتاد او المتوسط.



ثانيا : فعل الغير:



وتقوم على فرضين:

أ) استغراق احد الفعلين للآخر:

ولها صورتان:

يستغرق فعل الغير فعل المدعى عليه ومثال على ذلك: بالنسبة لمن يحفر حفرة في الطريق العام وجاء شخص والقى بشخص في تلك الحفرة فأصابه بضرر، فهنا تنتفي مسؤولية الشخص الذي تولى حفر الحفرة ويسند الضرر الى فعل الشخص الذي القى بالمضرور في الحفرة حيث ان فعله يستغرق فعل المدعى عليه الذي تولى حفر الحفرة.

اما اذا كانفعل المدعى عليه يستغرق فعل الغير فهنا ينسب الضرر الى المدعى عليه ومثال على ذلك: كما لو استخدم شخص مسدس مملوك لغيره فقتل به شخص آخر فهنا فعل المدعى عليه ( القاتل) يستغرق فعل الشخص الآخر الذي حاز المسدس بلا ترخيص.



ب) مساهمة فعل المدعى عليه والغير في حدوث الضرر في هذه الحالة ينسب الضرر الى الفعلين معا وفي هذه الحالة نكون امام فرضين:

- اما ان يستطيع القاضي ان يحدد نسبة مساهمة كل منهم في حدوث الضرر ففي هذه الحالة يلتزم كل شخص بنسبة من التعويض تعادل قدر الضرر الذي ساهم في حدوثه.

- اما ان تعذر على القاضي ان يحدد مقدار مساهمة كل فعل في حدوث الضرر ففي هذه الحالة يكون الطرفان مسؤولين اما بالتساوي او بالتضامن فيما بينهما عن تعويض المضرور.



ثالثا: فعل المضرور:



ان يكون فعل المضرور يستغرق فعل المدعى عليه وذلك كما لو القى الشخص بنفسه امام سيارة وهي مسرعة .

- وقد يستغرق فعل المدعى عليه فعل المضرور كما لو وجد سائق السياة غريمه يمر بالطريق في غير الاوقات المرخص له بالمرور فيعمد على دهسه بسيارته فهنا فعل المدعى عليه يستغرق فعل المضرور.

- وقد يكون فعل المدعى عليه نتيجة لفعل المضرور وذلك كما لو اراد احد الاشخاص ان يمزح مع آخر باستخدام مسدس فيعمل المدعى عليه على تلافي الآلة وكسر يد الشخص فهنا لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي لحق المضرور، لأن فعله كان نتيجة فعل المضرور.



ملخص لمساق القانون المدني (4)



المراحل التي يمر بها عقد التأمين :

1- طلب التأمين : هو عبارة عن ورقة مطبوعة تتضمن عدة أسئلة موجهة من المؤمن إلى طالب التأمين، والمطلوب منه الإجابة على هذه الأسئلة بكل دقة وبناء على الإجابة من طالب التأمين يقرر المؤمن فيما إذا كان يوافق على قبول التأمين أم لا .
- مضمون طلب التأمين :

- البيانات التي يمكن الوقف عليها لابرام عقد التأمين / الخطر – الأقساط – مايلتزم به المؤمن / 
- طلب التأمين لا يعد إيجاباً من المؤمن، وإنما هو دعوى إلى التعاقد من المؤمن.
- طلب التأمين بعد الاجابة عليه لا يعد إيجاباً من جانب طالب التأمين و إنما إستعلام من جانب طالب التأمين عن مقدار القسط الذي يقدره المؤمن .
- إذا كان الطلب مستوفيا لبياناته وبعد تقديمه هل يجوز لطالب التأمين أن يرجع عن الإيجاب في أي وقت طالما لم يقترن به القبول : 
- يجب أن نفرق بين أمرين :

1- التعاقد بين حاضرين :/ إملاء طلب التأمين بحضور المؤمن / : يجب التفريق بين أمرين :
أ- صدور الإيجاب من طالب التأمين في حضور المؤمن وكان مقترناً بمدة : فإن الإيجاب يكون ملزماً ولا يحق لطالب التأمين الرجوع عنه في تلك الفترة وعقد التأمين ينعقد إلا إذا علق على شرط . 
ب- صدور الإيجاب من طالب التأمين في حضور المؤمن مع عدم اقترانه بمدة : فيحق لطالب التأمين أن يرجع عن إيجابه طالما لم يقترن بقبول من جانب المؤمن / الإيجاب يسقط بفض مجلس العقد / . 
2- التعاقد بين غائبين : / وجود فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به / يجب أمن يفرق بين أمرين :
أ- إذا إقترن الإيجاب بمدة صريحة : لا يجوز لطالب التأمين أن يرجع في إيجابه في خلال المدة .
ب- إذا لم يقترن بمدة صريحة : يجوز لطالب التأمين الرجوع عن إيجابة بعد مضي مدة الالزام الضمنية / المدة التي يستغرقها القبول للوصول الى علم الطرف الاخر + المدة التي يستغرقها القبول للوصول للطرف الاول / طالما لم يلقى الايجاب قبولاً .
- أهمية طلب التأمين . 

- الإستعلام عن قسط التأمين من قبل المؤمن له .
- يعتبر إيجاباً من قبل طالب التأمين، متى كان مستوفياً لجميع العناصر الأساسية لعقد التأمين .
- في جميع الأحوال يعتبر المؤمن له مسئولا عن جميع البيانات التي أدلى بها قبل المؤمن . 
2- مذكرة التغطية المؤقتة : ابرام اتفاق بين المؤمن وطالب التأمين يضمن المؤمن لطالب الامين موضوع التأمين إذا وقع الخطر .في خلال هذه الفترة وقد تكون دليلا مؤقتا أو تثبت اتفاقا مؤقتا :
1- قد تكون مذكرة التغطية دليلا مؤقتا على ابرام عقد التأمين : تعتبر المذكرة دليلاً على على الموافقة لابرام العقد وتم اصدارها لحين تحرير الوثيقة الاصلية 
- دور مذكرة التغطية تنتهي بمجرد وصول الوثيقة النهائية إلى المؤمن وتكون الوثيقة سارية المفعول من وقت وصول مذكرة التغطية المؤقته إلى المؤمن . 
2- قد تكون مذكرة التغطية المؤقتة تثبت إتفاقاً مؤقتاً و تعد دليلا على إتفاق بين طرفي عقد التأمين على تغطية المؤمن للخطر الذي ورد في طلب التأمين : ويكون ذلك من وقت تقديم الطلب إلى وقت البت فيه بالقبول أو الرفض فبمجرد وصول وثيقة التأمين الأصلية إلى المؤمن تكون سارية المفعول بأثر فوري ولي بأثر رجعي / كأن ابرام عقد جديد / .
- مذكرة التغطية المؤقتة لا يشترط أن تكون في شكل معين:بل هي ورقة مكتوبة موقع من قبل المؤمن وحده وكما انها لاتشتمل البيانات التفصيلية بل يكتفي أن تشتمل على العاصر الاساسية لعقد التأمين . 
3- وثيقة التأمين الأصلية :هي المحرر الذي يثبت عقد التأمين بعد صدور الايجاب والقبول البات .
- لا يشترط تحرير الوثيقة بشكل خاص : لأن عقد التأمين من العقود الرضائية والتي لاتتطلب شكلا خاصا ولكن جرى العرف على أنها تكون بورقة مطبوعة مسبقا من قبل المؤمن / لا يجوز اثبات عقد التأمين أو التعديلات التي تطرأعليه إلا بالكتابة /.
- " يقع باطلا كل ما يرد في وثيفقة التأمينمن الشروط التالية :
- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له .
- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين " .
- البيانات التي تتضمنها الوثيقة : يمكن اضافة بيانات أخرى غير المذكور :
1- اسم المؤمن والمؤمن له.
2- بيان الخطر المؤمن منه .
3- مبلغ التأمين .
4- مقدار القسط .
5- مدة التأمين .



- الصورة التي ترد عليها الوثيقة : 

1- الوثيقة لشخص معين : هي التي يكون اسم المستفيد مبينا في الوثيقة .
2- الوثيقة الاذنية : / وثيقة لأمر / يمكن انتقالها بطريق التظهير .
3- الوثيقة لحاملها : تنتقل من يد الى يد عن طريق المناولة اليدوية ولا يصح أن تظهر على بياض .
4- وثيقة التأمين المفتوحة : يجوز للمؤمن له أن يغير الشئ المؤمن عليه بحسب رغبته .
- التوقيع على الوثيقة : يجب أن تكون الوثيقة موقعة من المؤمن أو من يمثله .
- تفسير وثيقة التأمين : تخضع للتفسير وفقا للقواعد العامة في تفسير العقود .
4- ملحق وثيقة التأمين : اتفاق اضافي يتم بين المؤمن والمؤمن له يلحق بالوثيقة الاصلية يكون من شأن هذا الاتفاق الاضافة أو التعديل من الشروط التي وردت في الوثيقة الاصلية / إضافة مخاطر جديدة – شروط جديدة / .
- شروط ملحق وثيقة التأمين : 
1- سبق وجود وثيقة أصلية قائمة :حتى يمكن تصور وجزد ملحق وثيقة التأمين لا بد وأن يسبق هذا الملحق وجود الوثيقة الاصلية لأن ملحق وثيقة التأمين دائما يكون تابعا للوثيقة الاصلية .
- فإذا كانت الوثيقة باطلة أو انقضت بالفسخ أو المدة فلا محل لملحق وثيقة التأمين .
2- أن يكون من شأن الاتفاق الاضافي التغيير في الوثيقة الاصلية : بمعنى أن يكون من شأن الاتفاق أحداث تغيير في الوثيقة الاصلية / اضافة شرط جديد – الغاء بعض الشروط / .
3- اتفاق المؤمن والمؤمن له على الاتفاق الاضافي الثابت في ملحق الوثيقة : بحيث لا يتم التعديل أو التغيير بإرادة منفردة من أحد أطراف العقد بل يلزم اتفاقهم على التعديل .

- الآثار التي تترتب على ملحق وثيقة التأمين : 
1- الاتفاق الثابت في ملحق التأمين لا يعد عقدا جديدا وانما اتفاق مكمل للوثيقة الاصلية .
2- الأصل أن لحق الوثيقة يكون ساري المفعول من وقت تمام ملحق الوثيقة مالم يتم الانفاق على غير ذلك .

- آثار عقد التأمين : 
1- إلتزامات المؤمن له :
- تعداد الإلتزمات : " ينشئ عقد التأمين الالتزامات التالية في ذمة المؤمن له لصالح المؤمن وهذه الالتزامات هي :
1- يلتزم المؤمن له بأن يدلي بكل البيانات الخاصة بالخطر المؤمن منه و الإلتزام بالإعلان عن تزايد الخطر .
2- يلتزم المؤمن له بأن يدفع القسط المتفق عليه في الأجل المحدد في عقد التأمين .
3- يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن عند وقوع الحادث إذا تحقق الخطر منه .

- أهمية هذا الإلتزام :
- من العناصر الأساسية في عقد التأمين الخطر فلهذا يجب على المؤمن له أن يبين حقيقة الخطر حتى يكون المؤمن على بينة ويكون بإمكانه تحديد القسط الواجب دفعه نظير قبوله تغطية الخطر المؤمن منه .

- و لهذا كان المؤمن له يلتزم بإلتزامين في حال ما استجد من أمور تؤدي الى زيادة الخطر :
1- أن يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه .
2- أن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه الأخطار .

1- التزام المؤمن له بالادلاء بكل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتا لتقدير الخطر : يجب على المؤمن له أن يدلي بكافة المعلومات التي يعلمها عن الخطر ويعد سكوته عن أي معلومة عمدا تغرير في المؤمن ويجب أن يكون ذلك وقت ابرام العقد وتقتصر هذه المعلومات على المعلومات التي يعلمها المؤمن له فقط .
- نطاق الالتزام بالادلاء بالمعلومات المتعلقة بالخطر : في حدود البيانات التي يهم المؤمن معرفتها في تحديد الخطر المؤمن منه وهذه المعلومات أما أن تكون شخصية أو موضوعية .
1- المعلومات التي تتعلق بموضوع الخطر : هي التي تتعلق بدرجة احتمال وقوع الخطر وجسامته / البناء بني من طوب أو خشب / .
2- المعلومات التي تتعلق بشخص المؤمن له : فالمؤمن له ملتزم بأن يدلي كافة المعلومات المتعلقة به والتي تهم المؤمن .
- عبء الإثبات :عبء اثبات علم المؤمن له بالمعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير الخطر المؤمن منه وقت إبرام العقد وعدم ادلائه تقع على عاتق المؤمن و هي من الأمور المادية التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات .
- كيفية الإدلاء بالمعلومات التي تهم المؤمن :
- يجب أن يعلم المؤمن بكل المعلومات التي يهتم بها حتى و لو لم يشتملها النموذج المعد لذلك حتى لا يكون معرضا لتوقيع الجزاء 
- عدم الإجابة على الأسئلة بشكل دقيق و صحيح تعد قرينة بسيطة وغير قاطعة على أن المؤمن له تعمد الإضرار بالمؤمن وعبء اثبات هذا الامر يقع على عاتق المؤمن له .

2- التزام المؤمن له بأن يخطر المؤمن عن كل الامور التي تطرأ أثناء سريات العقد وتؤدي الى زيادة الخطر : " يلتزم المؤمن له بأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي الى زيادة الأخطار " أي زيادة درجة الخطر .
- زيادة الخطر / تفاقم الخطر / : إذا طرأت ظروف بعد إبرام عقد التأمين تزيد من عبء الخطر المؤمن منه أو زيادة الخطر عما كان مؤمن عليه وكان المؤمن له على علم من ذلك . 
- شروط الإلتزام بإعلان زيادة الأخطار :
1- أن تكون هذه الظروف قد طرأت بعد إبرام العقد و أثناء سريانه .
2- أن تكون مؤثرة في الخطر : أي تزيد من درجة إحتمال وقوع الخطر المؤمن منه أو جسامته .
3- أن يكون المؤمن له عالما بهذه الظروف : حتى يلتزم المؤمن له باخطار المؤمن وقد يكون عالما بها وقت وقوع الظرف فورا أو بعد مضي فترة من وقوعه .
4- عدم علم المؤمن بهذه الظروف : لأنه ولو كان يعلم بها فلا لزوم لأخطاره بالظروف الجديدة .
- لا وجود لهذا الإلتزام في التأمين على الحياة : لأنها من الظروف المحتملة التي يراعيها المؤمن عند إبرام عقد التأمين ولأنها تعد قيد على الحرية الشخصية للمؤمن له .
- الوقت الذي يلتزم فيه المؤمن له بإخطار المؤمن بهذه الظروف / وتوافرت الشروط السابقة/ :

1- إذا كان المؤمن له هو الذي تسبب بفعله في زيادة هذه الأخطار / يؤمن على سيارة لاستعماله الخاص ومن ثم يحوله الى سيارة أجرة / : يلتزم باخطار المؤمن قبل إحداث هذه الظروف لا بعد ذلك .
2- إذا لم يكن المؤمن له يداً في زيادة الأخطار / عندما يقيم الغير محطة بنزين بالقرب من البناية المؤمن عليها / : فإذا كان ثابت في عقد التأمين المدة التي يجب إخطار المؤمن بها يجب اخطاره في تلك المدة إما إذا لم يوجد فيج اخطاره خلال مدة معقولة من تاريخ علمه .

- الأثر المترتب على الأخطار : 
1- تغطية الخطر :
- إذا كانت الظروف التي طرأت وأدت الى زيادة الخطر ترجع الى فعل أو ليست راجعة الى فعله المؤمن له وقام المؤمن له بإخطار المؤمن : فإن المؤمن يكون ملتزما بتغطية الخطر ويخصم مقدار الزيادة من مبلغ التأمين .
- اما إذا لم يخطر المؤمن له المؤمن بالظروف أو اخطره بعد فوات المدة المعقولة : فإنه يتعرض للجزاء الذي يترتب على اخلاله قي تنفيذ التزامه .
2- طلب فسخ العقد :
- يحق للمؤمن طلب فسخ العقد في حالة زيادة الأخطار، لكن لا يحق له الرجوع على المؤمن له بالتعويض . 
- أما إذا نتيجة زيادة الأخطار راجعه إلى فعل المؤمن له، فإنه من حق المؤمن الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة فسخ العقد .
- أما إذا طلب فسخ العقد المؤمن له فإنه يحق للمؤمن الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة فسخ العقد ، مع إحتفاظه بالأقساط التي دفعت له .
- أثر الفسخ لا يكون له أثراً رجعياً وانما أثر فوري ، لأن عقد التأمين من العقود الزمنية .
3- يجوز للمؤمن إبقاء العقد مع الطلب بزيادة قسط التأمين :
- ذلك عنما يرى أن مصلحته في ابقاء العقد عن طريق زيادة قسط التأمين فإذا وافق المؤمن له يكون عقد التأمين سارياً مع الزيادة في القسط من وقت الظروف التي أحدتها المؤمن له والتي أدت إلى زيادة الأخطار ،
- أما إذا كانت زيادة الأخطار ليست راجعة إلى المؤمن له فيسري عقد التأمين من وقت علم المؤمن له بهذه الظروف ويدون الإتفاق بالزيادة في ملحق الوثيقة .
- أما إذا رفض المؤمن له هذه الزيادة فلا يكون أما المؤمن إلا فسخ العقد أو إستبقاء عقد التأمين سارياً بدون زيادة في معدل القسط .
4- يجوز للمؤمن ابقاء العقد دون زيادة القسط : قد يرى المؤمن أ مصلحته الابقاء على العقد دون زبادة القسط .
- قد يكون قبول المؤمن صريحاً كأن يكتب إلى المؤمن بعد علمه بزيادة الأخطار من تلقاء نفسه أو بناءاً على الاخطار الذي وصله من المؤمن له .
- قد يكون قبولاً ضمنياً كأن يتقاضى من المؤمن له القسط المستحق عن المدة التي تلى الظروف مع علمه بتلك الظروف .
3- الجزاء المقرر إذا أخل المؤمن له بالإلتزامه بالإدلاء بكل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير الخطر أو إذا أخل بإخطار المؤمن عن الظروف التي طرأت و أدت إلى زيادة الخطر : " إذا كتم المؤمن بسوء نية أمراً أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل الطلب ،
- و إذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ماء " .
1 - إذا كان المؤمن له سيء النية : 
- من حق المؤمن طلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة الى حين تقدمه بهذا الطلب .
- بدء تاريخ مدة عدم سماع الدعوى لمضي المدة ( التقادم ): ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة أو تبدأ من تاريخ العلم بالكتمان في حالة سوء نية المؤمن له بناء على النص التالي : 
" لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد إنقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها ،
- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك " .
2- إذا كان المؤمن له حسن النية : " إذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن هند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما " .
أ- إذا اكتشف المؤمن الحقيقة قبل وقوع الخطر المؤمن منه : فللمؤمن الخيار بين طلب الفسخ أو امضاء العقد فإذا طلب الفسخ فإن الفسخ يتقرر بأثر فور ويحق له المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته أما إذا طلب امضاء العقد فله أن يطلب زيادة القسط .
ب- إذا اكتشف المؤمن الحقيقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه : تطبق القواعد العامة في ذلك فيحق للمؤمن أن يخفض من مقدار التعويض .
2- إلتزام المؤمن له بدفع القسط : 
- يلتزم المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه في المواعيد المحددة لأنه أثر من آثار عقد التأمين كما أن القسط هو ثمن الخطر الذي يتحمل تبعته المؤمن وفقاً لما ورد في عقد التأمين ، والقسط يدفع في كل أنواع التأمين .
- " للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط اخطار المؤمن كتابة برغتبه وتبرأ ذمته الاقساط اللاحقة " .
- أحكام الإلتزام بالوفاء البسيط : 
1- المدين بالوفاء البسيط : قد يكون المؤمن له نفسه أو طالب التأمين وهو يلتزم بالوفاء وينتقل الالتزام الى الخلف العام في حدود مبدا لاتركة إلا بعد سداد الديون وقد ينتقل الى الخلف الخاص ولكن بتوافر شروط معينة .
2- لمن يكون الوفاء بالقسط : الأصل يكون للمؤمن ولكن يمكن الوفاء للوسيط المفوض أو المندوب ذو التوكيل العام / بشرط أن يكون له تفويض في قبض القسط / وكل من له تفويض مع مخالصة الوفاء إلا إذا اتفق على أن يكون الوفاء للدائن شخصياً . 
3- وقت الوفاء بالقسط : وفقاً لقانون المعاملات المدنية في الأجل المحدد في العقد فقد يتم دفع قسط التأمين مقدماً أما سنوياً في بداية السنة و أما إذا كان القسط مجزئا يجب الوفاء بالقسط كل ستة أشهر .
4- مدى قابلية القسط للتجزئة : 
أ- عدم قابلية القسط للتجزئة متى كان سنوياً بسبب تحديد القسط عند بدء التأمين على أساس دفع القسط كاملاً .
ب- إمكانية القسط للتجزئة بموجب نظرية السبب القصدي للالتزامات المتقابلة.
5- مكان الوفاء بالقسط : تطبق القواعد العامة :
- موطن المدين وقت الوفاء أو مركز أعمال المدين إذا كان الإلتزام متعلقاً بهذه الأعمال الموطن المتفق عليه ( في وثيقة التأمين ) إلا إذا اتفق على خلاف ذلك . 
6- طريقة الوفاء بالقسط : في الغالب نقدا ويمكن عن طريق كمبيالة أو حوالة بريدية أو شيك ولا يحق للمؤمن له الزام الطرف الآخر على القبول بهذه الطرق .
7- اثبات الوفاء بالقسط : 
- إذا الوفاء نقدا : فيكون الاثبات عن طريق ايصال يدل على الوفاء 
- إذا كان الوفاء عن طريق كمبيالة أو شيك أو حوالة بريدية : فيكون الاثبات عن طريق اثبات أن المؤمن قد حصل المبلغ .
- أما إذا لم يتوفر الدليل الكتابي يمكنه إثبات الوفاء بكافة طرق الإثبات . 
2- جزاء إخلال المؤمن له بالإلتزام بالوفاء بالقسط : تطبق القواعد العامة :
- فبعد إعذار المدين عن طريق القضاء يطلب التنفيذ العيني لإجباره على دفع القسط المستحق عليه.
- يحق للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين مع حفظ حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقته .

- المقصود بوقف عقد التأمين : هو عدم تغطية الخطر خلال مدة الوقف فيكون حينها المؤمن غير ملزم بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر خلال هذه المدة .
- زوال الوقف : أما أن يزول باستئناف التزام المؤمن بضمان الخطر تامؤمن منه في السريان أو أن يزول الوقف بزوال عقد التأمين .
- الاسباب التي تؤدي الى زوال الوقف بعودة التزام المؤمن بضمان الخطر في السريان : 
1- إذا قام المؤمن له بدفع كل الأقساط المتأخرة كاملة قبل فسخ العقد كما هو محدد وقام بدفع نفقات الوقف التي تكبدها المؤمن .
2- إذا نزل المؤمن عن حقه صراحة أو ضمناً كأن يمنح المؤمن للمؤمن له مهلة ليدفع في خلالها القسط .
3- انقضاء مدة الوقف، ولم يطلب المؤمن فسخ عقد التأمين .
- أسباب الزوال التي تؤدي الى زوال عقد التأمين : 
- عدم قبام المؤمن له بدفع القسط المستحق عليه نتيجة قيام المؤمن باجراءات الوقف فيحق للمؤمن طلب الفسخ فبمجرد مرور الكيعاد المحدد عقب فترة الوقف ينفسخ عقد التأمين ويزول .



* علم المشتري ورؤيته للمبيع :
- علم المشتري بالمبيع :" يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة ويتحقق ذلك ببيان أوصافه المميزة له وإذا كان حاضرا فبالاشارة اليه " .
- خيار الرؤية : خيار الرؤية في بيع الغائب مالم يتفق الطرفان على غير ذلك .
- " يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالذات" ويتضح كمن ذلك 
1- إن خيار الرؤية يثبت في عقد البيع لان عقد البيع من العقود التي يمكن أن يدخل عليها الفسخ. 
2- خيار الرؤية في عقد البيع يثبت للمشتري بحكم القانون دون البائع حتى ولو ثبت عدم رؤيته للمبيع .
- حكم عقد البيع أثناء فترة الخيار: " خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط الخيار له " ( عقد نافذ منتج لآثاره ) .
- وقت ثبوت الخيار: " يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه "
- يجوز للمشتري أن يتمسك بفسخ العقد قبل الرؤية ( عقد غير لازم للمشتري ) .
- يجب أن تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه بين الطرفان فإذا لم يتفق على ذلك كان بالمدة المناسبة فإذا لم يتفقا على المدة المناسبة رفع الأمر للقاضي . 
- كيفية الرؤية
- الرؤية : وقف المشتري على حال المبيع ومحله ولابد من الرؤية الحقيقية / رؤية اليقين / ( القماش تكفي فيه الرؤية الظاهرة – المأكولات فلابد من التذوق ) .
- مسقطات الخيار : " لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط صراحة أو ضمنا " . 
1- يسقط برؤية المعقود علية وقبوله صراحة أو دلالة . 
2- يسقط بموت صاحبه قبل أن يختار ( خيار الرؤية لا يورث) .
3- يسقط بهلاك المبيع هلاكا كليا أو جزئيا أو إذا زاد المبيع زيادة متصلة أو منفصلة . 
4- يسقط إذا تصرف المشتري في العين تصرفا غير قابل للفسخ .
- كيفية الفسخ : " يتم فسخ عقد البع في البيع الغائب بكل فعل أو قول يدل عليه صراحة أو ضمنا بشرط علم المتعاقد الأخر"
- يحق للمشتري فسخ العقد دون الحاجة الى حكم ودون رضاء البائع ولكن بشرط اعلامه .
- الاثار التي تترتب على عقد البيع : 
1- التزامات البائع : 
أ- الالتزم بنقل ملكية المبيع : تختلف كيفية الانتقال باختلاف محل العقد ( المنفول / المعين بالذات – بالنوع / - العقـار ): 
1- المنقول المعين بالذات : ملكية المبيع ( المنقول المعين بالذات ) تنتقل من البائع الى المشتري فور ابرام العقد سواء كان بالنسبة للمعاقدين او بالنسب للغير ولاتتوقف انتقال الملكية عل تسليم البائع للمبيع ولا دفع المشتري الثمن .
- الشروط الواجب اتباعها لانتقال الملكية من البائع للمشتري فور ابرام العقد : 
أ- أن يكون المبيع منقولا معينا بالذات : " تنتقل ملكية المبيع الى المشتري بمجرد تمام البيع مالم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك " أما إذا كان البيع ملقا على شرط فاسخ فإن ذلك لايمنع من انتقال الملية ولكن يكن حق المشتري في المبيع معلقا على شرط فاسخ ينقضي بها العقد إذا تحقق الشرط 
- البيع الجزاف : / يرد على الأشياء المثلية / " إذا كان البيع جزافا انتقات الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتق به في الشئ المعين بالذات " أي فور ابرام التعاقد . 
ب- أن يكون البائع مالكا للمبيع : / فاقد الشئ لايعطيه / يجب لأن يكون البائع مالكا للمبيع وقت ابرام العقد .
ج- أن يكون المبيع موجودا وقت البيع : 
- محل البيع وجودا : تنتقل ملكيته وقت ابرام العقد .
- محل البيع غير وجود ويستحيل وجوده في المستقبل :عقد البيع يكون باطلا .
- محل البيع غير موجود ولكنه قايل للوجود : لا تنتقل الملكية إلا في الوقت الذي يصبح فيه المبيع موجودا .
- محل البيع موجودا ولكنه هلك قبل ابرام العقد : عقد البيع يكون باطلا .
- البيع المعلق على شرط واقف : " يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا أن يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع " .
- إذا ماكان البيع معلقا على شرط واقف فإن ملكية المبيع لاتنتقل الى المشتري إلا بتحقق الواقعة التي علق عليها الشرط كما يجوز للبائع تعليق انتقال الملكية إذا كان الثمن مؤجلا أومقسطا ويحتفظ البائع بمادفعه المشتري كتعويض عند فسخ العقد / شرط جزائي / .
- مزايا وعيوب قاعدة انتقال الملكية فور ابرام عقد البيع : 
1- المزايا : تؤدي الى سهولة وسرعة التعامل بين الافرد و كما أنها تتماشى مع طبيعة عقد البيع بأنه عقد رضائي .
2- العيوب : تؤدي الى زعزعة الثقة في التعامل بين الاشخاص بحيث إذا احتفظ البائع بالمبيع فيمكن أن يبيع ذلك على مشتري آخر فلا تنتقل الملكية الى المشتري الجديد لان البائع باع ملك الغير .
- التغلب على هذا العيب : " لاتسمع دعوى املك على من حاز منقولا أو حقا عينيا عل منقول أو سند لحامله وكانت تستند الى سبب صحيح وحسن نية وقم الحيارة بذاتها قرينة على الملكية مال يثبت غير ذلك" . 
- تنتقل ملكية المبيع الى من حازه بقوة القانون وتعتبر الحيازة قرينة للملكية مالم يثبت عكس ذلك .
- مثال : إذا باع " أ " ساعة على " ب " فجرد ابرام العقد يصبح " ب " مالكا لهذه الساعة وظلت الحيازة لـ" أ " ثم باعها مرة أخرى لـ" ج " وسلمه الساعة فعلا له فإن " ج " يصبح مالكا للساعة وفقا لـ قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكيةوعلى هذا يفضل المشتري الثاني على الاول بشرط أن يكون المشتري الثاني قد حاز الساعة فعلا وتكون حيازته بقصد التملك وأن تكون حيازته غير مشوبة باكراه وأن تكون ظاهرة لالبس فيها وأن يكون المشتري حسن النية .
- القيد الذي يرد على قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية : " يجوز لمالك المنقول والسند لحامله إذا كان قد فقده أو سرق منه أو غضب أن يسترد ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سقته أو غصبه " .
- يجوز للمالك أن يسترد من المشتري الذي اشترى المنقول المعين أو السند لحامله المسروق أو المفقود أو المغتصب ولو كان حن النية بشرط أن يدفع للمشتري الثمن الذي دفعه في الحصول عليه .
2- المنقول المعين بالنوع : " لاتنتقل ملكية المنقول المعين بنوعه إلابافرازه " والافراز دائما يكون قبل التسليم .
- وإذا تم افراز المنقول المعين نوعه فإن ملكية المبيع تنتقل من الباع الى الشتري ويصبح المشتري كمالكا للمبيع من وقت الافراز وبالتالي لايحق لدائني البائع الحجز على هذا المنقول بعد افراز بل يحق لهم الطعن في هذا التصرف عن طريق الدعوى البوليصية وكما يحق لدائني المشتري بعد الافراز أن يحجزوا على هذا النقول .
- إذا لم يقم البائع بافراز المبيع كان للمشتري أن يحصل على التنفيذ العيني على حساب المدين بعذ الحصول على إذن القاضي/ عند الضرورة لاحاجة لإذن القاضي /على نفقة البائع والرجوع عليه بالمصروفات والتعويض إذا ترتب على عدم الفرز ضررا للنمشتري و يحق له فسح العقد إذا ما أصابه ضررا طالبا التعويض . 
3- انتقال الملكية في العقار : 
" تنتقل ملكية المبيع الى الشتري بجمرد تمام البيع مالم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك " و " تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقا للقانون مع مراعاة احكام المواد التالية " " لاتنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية اعقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيلوفقا لأحكا القانون الخاصة به " . 
- ضرورة التسجيل لانتقال ملكية العقار : 
- كي تنتقل ملكية العقار من البائع الى المشتري وفي ماجة الغير لابد من اتخاد اجراء مستقل وهو التسجيل وقبل ذلك يكون البائع مالكا للعقار .
- نظام شهر التصرفات القانونية : 
1- نظام الشهر الشخصي : نظام اتسجيل أو القيد وفقا لأسماء الأشخاص ولبس وفقا للعقار محل التصرف ويكون ترتيبه بحسب اسم المتصرف في العقار وهو غير دقيق .
2- نظام الشهر العيني ( السجل العقاري ) : العبرة في التسجيل أو القيد بهذا النظام بالعقار محل التصرف بحيت يفرد لكل عقار صفحة خاصة بها ترد بها أسماء الملاك لهذا العقار .
- آثار عقد بيع العقار قبل التسجيل : / ينتج كل آثار لأنه من العقود الرضائية / 
- البائع : 
- عقد البيع قبل التسجيل الوارد على العقار يولد التزاما على عاتق البائع بنقل الملكية الى المشتري وذلك بالتسجيل و يجب عليه أن يقوم بتنفيذ هذا الالتزام بمساعدة المشتري باكمال اجراءات التسجيل .
- كما يترتب عل عقد البيع غير المسجل التزاما من وت ابم التصرف بتسليم المبيع للمشتري ويتز البائع بامحافظة عى المبيع بالحال التي ان عليها وقت ابرام العقد .
- أما إذا تصرف البائع بالمبيع فيعد هذا العمل تعرض على المشتري ويحق له أن يرجع عليه بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء تصرف البائع .
- المشتري : 
- يلتزم المشتري بدفع الثمن فور ابرام القد مالم يتفق بتأجيل ذلك الى وقت لاحق .
- إذاكان للعقار ثمار فإنها من حق المشتري من وقت ابرام العقد سواء دفع المشتري الثمن أو لم يدفع مالم يتفق بخلاف ذلك وللمشتري الاحتجاج على المالك فقط دون مستأجري العقار / عقد البيع غير المسجل لا تكون له حجية على الغير / . 
- إذا مات البائع فإن ورثته يلتزمون في مواجهة المشتري بتنفيذ التزام مورثهم بنقل الملكية كما يلتزم ورثة المشتري بدفع الثمن في حدود مبدأ لاتركة إلا بعد سداد الديون . 
- إذا قام البائع بتسليم المبيع المشتري فإنه يكون قذ نفذ التزامه وهذا غير مرتبط بالتسجيل ولايحق لع بعد ذلك استرداد المبيع ( الضامن يلتزم بعدم التعرض ) .
- للمشتري أن يطالب البائع باتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وإذا تأخر البائع عن ذلك كان للمشتري بعد أن يعذره بتنفيد العقد أن يتخذ الوسائل القانونية لنقل الملكية جبرا . 
- آثار عقد بيع العقار بعد التسجيل : يترتب على تسجيل عقد البيع انتقال ملكية العقار من البائع الى المشتري . 
- يرتب التسجيل التزامات في كل طرف من أطراف العقد فعلى البائع نقل الملكية وتسليم المبيع وضمان العيوب الخفية وغير من الالتزامات وعلى المشتري دفع الثمن وتسلم المبيع . 
- لاد أن يكون التسجيل مبنيا على عقد بيع صحيح توافرت كل أركانه وشروطه فعقد البيع الباطل ولو تم تسجيله فإنه ات يؤدي الى انتقال الملكية ولو تقرر بطلان عقد البيع فإن التسجيل يكون عديم الاثر ويندرج تحت ذلك كل من كان تحت تأثير الااكراه أو التغرير أو وقع في غلط فإن عقد البيع لاينفذ الا بإجازتهم وللمغرر به والواقع في غلط طلب فسخ العقد ولو تم التسجيل . 
س : ماحكم التصرفات التي أبرمها المشترب على العقار المبيع في الفترة التي تقع بين التسجيل والحكم بعدم النفاذ أي الفسخ : 
الأمر الاول : إذا كان أحذ المتعاقدين واقعا تحت تأثير الاكراه فإن عقد البيع لايكون نافذا في مواجهة المتعاقد الذي كان تحت تأثير اكراه الا اذا أجازه هو أو ورثته بعد وفاته بالتالي :
- فإن التصرفات التي يبرمها المشتري المتعلقة بالعقار بعد التسجيل غير نافذة في مواجهة البائع إذا كان البائع واقعا تحت الاكراه إلا إذا أجازها وتعتبر نافذة من وقت ابرامها فإن لم يجزها فالتسجيل لايرتب آثاره وللمتصرف اليه الرجوع بالتعويض على المشتري عن الاضرار التي أصابته وفقا للقواعد العامة 
- أما إذا كان المشتري هو الذي كان اقعا تحت تأثير الاكراه وتصرف بالمبيع بعد ذلك يعتبر ذلك إجارة ضمنية ولا يحق له التمسك بعدم النفاذ .
الأمر الثاني : إذا كان أحد المتعاقدين واقعا تحت تأثير تغرير أو غلط وقت ابرام عقد البيع : 
- إذا كان البائع هو الذي كان واقعا تحت تأثير تغرير أو غلط فإه من حق البائع أن يتمسك بفسخ العقد فإذا سجل المشتري عقد البيع ومن ثم تصرف به فتصرفه يكون نافذا في مواجهة البائع إلا إذا تمسك البائع بفسخ العقد فإذا تقرر فسخ العقد تهود ملكية المبيع الى البائع خالية من التصرفات التي أبرمها المشتري وللمتصرف اليه الرجوع بالتعويض على المشتري.
- أما إذا كان المشتري هو الذي واق تحت تأثير تغرير أو غلط فإن من حقه التمسك بالفسخ وإذا تصرف المشتري بالمبيع فيعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عن التمسل بالفسخ .
2- التزام البائع بتسليم المبيع : يترتب عى ابرام العقد التزام البائع بتسليم المبيع وملحقاته دون حاجة الى نص خاص . 
أ- موضوع التسليم ( المبيع وملحقاته ) : 
1- المبيع : يلتز البائع بتسليم المبيع للمشتري بذاته ووصفه المتفق عليه وقت ابرام عقد البيع وفقا للنص التالي " يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع " .
- إذا كان المبيع معينا بالذات : يجب على البائع أن يسلم ذات المبيع معينا بالذات ولايجوز للبائع أن يجبر المشتري على قبول شئ آخر حتى ولو كانت قيمته تزيد عن قيمة المبيع الا إذا قبله المشتري .
- إذا كان المبيع مددا عن طريق الانموذج : يجب أن يكون المبيع مطابقا للأوصاف التي وردت في الأنموذج فإذا اختلفت كان للمشتري الامتناع عن التسلم .
- إذا كان من الأشياء المثلية : يجب أن يكون المبيع مطابقا للأوصاف المتفق عليه فإذا لم يتفق على درجة الجودة فالعبرة بالدرجة المتوسطة . 
- إذا كان المبيع عقارا : يجب على البائع أن يسلم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت ابرام عقد البيع فلا يجوز للبائع أن يحدث أي تغيير في المبيع سواء بالزيادة لأو النقصان وللمشتري أن يطالب بإزالتها .
- تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت ابرام عقد البيع لا يعد من النظام الهام فيجوز الخروج عليه بالاتفاق بيت المنعاقدين .
- التزام البائع بتسليم المبيع خاليا من الحقوق الاخرى :" يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجردا من كل حق آخر مالم يكن هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك كما يلتزم البائع بأن يوم بما هو ضروري ن جانبه لنقل الملكيو الى المشتري " .
2- ملحقات المبيع : " يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ماجرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد " . 
- الأصل أن ملحقات المبيع تعين وفقا لقصد المتعاقدين أما إذا لم يوجد اتفاق يحدد الملحقات فيعتبر من ملحقات المبيع مأعد لاستعمال المبيع بصفة دائمة وكل ما جرى العرف عليه أنه من توابع المبيع وملحقات المبيع لاتشمل اجزاءه لأن اجزاءه هي المكون له .
- لم يحدد قانون المعاملات بالتفصيل مايعتبر ملحقات المبيع وإنما وضع اسسا معينة عن طريقها يمكن تحديد ملحقات المبيع .
- تطبيقات لبيان ملحقات المبيع : 
1- الوثائق التي تثبت ملكية البائع للمبيع : " إذا كانت طبيعة المبيع طبقا للقانون أو العرف الجاري تتطلب تسليم وثائق ملكيته وجب على البائع تسليمها للمشتري فإن امتنع عن تسليمها أو ادعى ضياعها وظهرت أجبره القاضي على تسليمها فإن لم تظهر في حالة دعوى ضياعها خير المشتري بين رد البيع أو إمضائه " .
مثال:ملكية الاض – أوراق حق الارتفاق . 
2- حكم البناء والأشجار الملتصقة بالارض : " العقد على البناء أو الشجر يتناول الارض التي تقوم عليها والارض التي تمتد فيها جذور الشجر والعقد على الارض يتناول مافيها من بناء وشجر إلا إذا قضى شرط أو عرف غير ذلك في العقدين والعقد على الدار يتناول مافيها من المرافق الثابتة دون المنقولة إلا إذا شرط المشتري دخولها في العقد " .
- بيع البناء أو الشجر يشمل الارض التي هليها وبيع الارض يشمل الشجر والبناء عليه وبيع الدار يشمل مرافقه الثابتة دون المنقول إلا إذا اتفق على خلاف ذلك أو نص القانون على خلافه .
3- حكم الزرع الملتصق بالارض : " بيع الارض لايتناول ماعليها من زرع إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف على خلاف ذلك . / أرض مزروعة بالقمح / . 
4- حكم الثمار المتصلة بالاشجار : " بيع الشجر أصالة أو تبعا للارض يتناول ماعليه من ثمر لم يؤبر أو لم ينعقد كله أو أكثره فإن كان مؤبرا أو منعقدا كله أو أكثره فلايتناوله العقد إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف بتبعيته لأصوله وإن كان المؤبر أو المنعقد نصفه فقد أخذ كل منهما حكم المتقدم " .
- يفرق بين ثلاثة فروض :
1- الثمار التي ظهرت ولم تؤبر أو لم ينعقد وقت ابرام عقد البيع إذا كان البيع واردا على الشجر أصلا أو تابعا للارض : هذه الثمار تكون من حق المشتري ويعتبر من ملحقات المبيع كما يجوز الاتفاق على خلاف ذلك .
2- الثمار التي كانت مؤبرة أو منعقدة وقت ابرام العقد فهي من حق البائع .
- آراء حول تسليم المبيع إذا كان الثمار من حق البائع : 
1- يجب على البائع أن يسلم الاشجار المحملة بالثمار فور ابرام عقد البيع مالم يتفق على خلاف ذلك وتظل الثمار على الاشجار أمانة في يد المشتري الى أوان الجزاز وللبائع حق السقي وليس للمشتري منعه منذلك إذا ماكانت السقي ضرورية للأشجار أما إذا لم تكن ضرورية فله أن يمنعه كما يتم التفريق بين أمرين في ذلك :
1- إذا كان الثمار وقت ابرام عقد البيع قد أبرت أو انعقدت فهي من حق البائع بجكم الانون فإذا كان الشجر يحتاج الى سقي بعد ابرام العقد وكان السقي يضر بالشجر فلا يحق للبائع السقي / تقديم مصلحة المشتري على مصلحة البائع / وللمشتري السقي إذا اراد ذلك .
2- إذا كانت الثمار وقت ابرام العقد لم تؤبرأو لم تنعقد ولكن اشترط في العقد أنها من حق البائع واحتاج الشجر الى سقي بعد ابرام العقد كان السقي يضر بالشجر فيحق للبائع أن يقوم بالسقي ويمنع المشتري إذا أراد السقي .
2- إذا كان الثمر من حق البائع فإذا كان بقاؤه سيلحق ضررا بالشجر:
- إذا كان الضرر يسيرا : لا يجبر البائع على قطفه وإنما يلتزم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشجر .
- أما إذا كان الضرر جسيما : يجبر البائع على قطف ثماره .
3- إذا كانت الثمار وقت ابرام عقد البيع قد أبر نصفها أو انعقد نصفها : 
أ- بالنسبة للجزء المؤبر من الثمار أو المنعقد وقت ابرام العقد : يكون من حق البائع .
ب- بالنسبة للجزء الذي م يؤبر أو لم ينعقد وقت ابرام العقد : يكون من حق المشتري .
مالم يتفق على خلاف ذلك .
5- حكم الزرع الذي يؤخذ جزا : " العقد على لزرع الذي يؤخذ جزا لايتناول الخلفة إلا إذا قضى شرط أو جرى العرف على خلافه "
- الجز الظاهر وقت ابرام العقد يكون للبائع أما الاصول أي مايلي الجزة من زرع فتكون للمشتري .
ب- أحكام النقص أوالزيادة في مقدار البيع : 
1- النقص في مقدار المبيع : لاتثار مسألة العجز بالنسبة الى المنقول المعين بالنوع أما المبيع المعين بالذات وظهر فيه نقص وقت تسليم المبيع عن المقدار المحدد في العقد :
أ- إذا كان المبيع لايضره التبعيض : 
- إذا كان الثمن محددا لكل وحدة قياسية فيخصم من الثمن مايقابل النقص الذي تبين في مقدار المبيع .
- إذا كان النقص في مقدار المبيع تافها فلايحق للمشتري أن يطالب بفسخ العقد إلا إذا كان النقص يخل بمقصود المشتري في العقد .
- إذا كان العجر جسيما فهذا يعد من قبيل تفريق الصفقة بالنسبة للمشتري ويحق له الخياربالفسخ كما يحق له أخذ المقدار الموجود من المبيع على أن يستنزل ما نقص من الحصة المقدرة من الثمن .
ب- إذا كان المبيع يضره التبعيض :
- إذا ظهر نقص في مقدار المبيع وقت التسليم وكان التبعيض يضر المبيع كان للمشتري الخيار بالفسح مالم يكن النقص تافها ولايخل بمقصود المشتري . 
- إذا كان الثمن محددا على أساس الوحدة القياسية ولم يطالب المشتري بالفسخ أو النقص تافها يكون النقص عل حساب البائع .
- أما إذا كان لثمن المسمى في العقد لمجموع المبيع وظهر النقص وقت التسليم فالمشتري له الخيار في فسخ العقد أو إمضائه فإذا اختار امضاء العقد فلايحق له انقاص الثمن بل عليه دفعه كله . 
- سقوط دعوى الفسخ النقص في المبيع :
1- إذا استلم المشتري المبيع وكان يعلم بنقصه وقت الاستلام :
يعتبر استلام المشتري للمبيع تنازلا ضمنيا عن حقه في الفسخ ولايحق له طلب الفسخ إذا تسلم المبيع .
2- إذا استلم المشتري المبيع وكان لايعلم بنقصه وقت الاستلام :
- لاتسمع دعوى الفسخ أو دعوى تكملة الثمن بمرور سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع وهذه مدة سقوط وليست مدة تقادم ولايرد عليها وقف أو انقطاع .
2- الزيادة في مقدار المبيع : إذا كان المبيع مينا بالذات وظهرت به زيادة وقت التسليم :
أ- إذا كان المبيع لايضره التبعيض : 
- يعتبر هذه الزيادة من حق البائع سوءا كان الثمن محددا لكل وحدة قياسية أو لمجموع المبيع .
ب- إذا كان المبيع يضره التبعيض :
- إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها / لايسترده عينا / .
- إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا لمجموع المبيع فتكون الزيادة من حق المشتري ولا يحق للبائع استردادها .
- عدم سماع دعوى الفسخ أو تكملة الثمن : 
- لاتسمع دعوى الفسخ أو دعوى تكملة الثمن بمرور سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع وهذه مدة سقوط وليست مدة تقادم ولايرد عليها وقف أو انقطاع .
- كيفية التسليم ومكانه وزمانه ونفقاته :
- كيفية التسليم : " يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته " 
1- تسليم المبيع بالفعل / كأن يسلم البائع المبيع فعلا الى المشتري / 
2- تسليم المبيع بطريقة التخلية : أن يقوم البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وشروط ذلك :
أ- أن يخلى بين المبيع والمشتري : أن يقوم البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ولو لم يحز المشتري المبيع بالفعل لأن الحيارة راجعة للمشتري .
ب- يجب أن يعلم البائع المشتري بأن المبيع تحت تصرفه : وعبء اثبات ذلك يقع على عاتق البائع .
ج- عدم وجود مانع يحول بين المشتري وحيازته للمبيع : فإذا وجد مانع من جانب البائع يحول بين المشتري وحيازته للمبيع فإن التخلية لاتعد تسليما / المبيع المعين بالنوع لابد من أن يكون مفرزا / . 
- كما يجد أن لاينازع أحد المشتري في تسلمه للمبيع فإذا كان المبيع يتعلق به حق للغير فلاتعد التخلية تسليما .
- طريقة التسليم : / تسليم فعلي – تسليم حكمي / " يكون التسليم في كل شئ حسب طبيعته ووفقا لما جرى عليه الاتفاق أو العرف " 
1- التسليم الفعلي : هو يتم إذا قام البائع بالتخلية / لابد من تحقق شروط التخلية / بين المشتري والمبيع كما يجب أن يتفق التسليم مع طبيعة المبيع ويجب التفريق بين ثلاثة أمور :
أ- بالنسبة للعقار : / يكون تسليم العقار بقيام البائع بالتخلية بين المشتري والعقار محل عقد البيع /
- يجب على البائع اخلاء الأرض من الأشياء المملوكة له / تسليم العقار فارغا / ماعد ماخصص للعقار / العقار بالتخصيص / أو إن وجد اتفاق على غير ذلك .
- يجب على البائع تسليم جميع الوثائق التي تثبت ملكيته للمبيع أو المتعلقة بالمبيع / عقود الايجار – التأمين – الرهن / .
- على البائع تسليم المشتري مفاتيح العقر إن كان مغلقا .
ب- بالنسبة للمنقول : يكون ذلك عادة بتسليمه يد بيد الى المتشري أو تسليم مفاتيح المكان الذي يوجد به المنقول وكما يمكون ذلك عن طريق تحويل سند الشحن أو الايداع للمشتري إن كان المبيع مشحونا أو مودعا في مكان ما .
ج- المبيع غير المادي : / حق انتفاع / يكون التسليم عن طريق تسليم المستندات التي تثبت وجود هذا الحق للمشتري أو بالترخيص للمشتري بمباشرة حق الانتفاع على العين .
- صور التسليم الحكمي : / عن طريق تصرف قانوني وليس عن طريق العمل المادي / 
1- إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع : " إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما مالم يتفق على خلاف ذلك " .
- فإذا كان المشتري حائزا للمبيع بصفته مستأجر له فيعتر ذلك تسليما .
2- تسجيل المبيع : " يتم التسجيل حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب القانون التسجيل لنقل الملكية " .
- كالعقار لابد من تسجيل عقد البيع كي تنتقل الملكية .
3- بقاء المبيع في حيازة البائع بناء على اتفاق مع المشتري : 
أ- إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري : كأن يكون مستأجرا للمبيع أو مودع لديه أو مستعير فتتغير صفته من بائع الى مستأجر أو مودع لديه أو مستعير .
ب- إذا أعذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معلومة فلم يفعل : فإذا أنذر البائع المشتري بتسلم المبيع ويكون ذلك خلال فترة معقولة ولم يقوم المشتري بتسلم المبيع فيعتبر ذلك تسليما حكميا .
- زمان تسليم المبيع : " يجب على كل من المتبايعين أن يبادر الى تنفيذ التزامه إلا ماكان منها مؤجــلا " .
1- إذا كان المبيع موجودا وقت ابرام العقد : فالبائع يلتزم بتسليم المبيع فور ابرام العقد .
2- إذا كان المبيع غير موجود وقت ابرام العقد ولكن قابلا للوجود في المستقبل : يجب على البائع أن يسلم المبيع فور أن يصبح المبيع موجودا .
- مالم يتم التفاق على غير ذلك .
- يحق للبائع أن يمتع من تنفيذ التزامه إذا كان الثمن مستحق ولم يقم المشتري بتنفيذ التزامه . 
- مكان تسليم المبيع : 
- بشكل عام والمنقول المعين بالذات : " يلتزم البائع بتسليم المبيع في محل وجوده وقت ابرام العقد وإذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع الى المشتري فلايتم التسليم إلا إذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق على غير ذلك". 
- المنقول المعين بالنوع : المكان الذي يوجد في موطن البائع وقت الوفاء أو المكان الذي يوجد فيه مركز أعماله إذا كان المبيع متعلق بهذه الأعمال .
- مكان تسليم البيع المصدر : لايتم التسليم إلا إذا وصل المبيع الى موطن المشتري مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك .
- نفقات تسليم المبيع : تكون نفقات تسليم المبيع على البائع مالم يوجد نص أو اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك ويعتبر من نفقات التسليم فرز المبيع ومصروفات الون والمقاس .
- تبعة هلاك المبيع قبل التسليم أو تلفه : 
1- هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ : يفرق بين أمرين :
أ- الهلاك الكلي للمبيع : " إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن " .
- تكون تبعة هلاك المبيع في هذه الحالة على البائع وللمشتري استرداد مادفعه لأن المبيع أصبح مستحيلا . - لايحق للمشتري الرجوع بالتعويض على البائع لأن هلاك المبيع راجع الى سبب أجنبي لايد للبائع فيه 
- إذا قام البائع بتسليم المبيع أو أعذر المشتري بدفع الثمن واستلام المبيع ولم يقم المشتري بذلك فإن تبعة الهلاك تنتقل الى المشتري .
ب- الهلاك الجزئي للمبيع : " إّذا تلف بعض المبيع يخير المشتري إن شاء فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن " 
- يكون للمشتري الخيار في هذه الحالة بأن :
1- يفسخ العقد ويسترد مادفعه من الثمن .
2- إمضاء العقد ويأخذ الباقي من المبيع بمقدار حصته من الثمن .
2- هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم بفعل المشتري : " إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه أداء الثمن وإذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك مابقي منه " .
- في هذه الحالة عقد البيع لاينفسخ وبالتالي : 
- يلتزم المشتري بدفع الثمن للبائع لأنه يتحمل تبعة الهلاك بسبب الفعل الصادر منه الذي يعتبر بمثابة استلامه للمبيع وأدى الى اتلاف المبيع ويحق له استلام المبيع بالحالة التي وصل اليها .
- أما إذا كان للبائع الخيار بناء على شرط أو بنص القانون :
1- اختيار البائع تنفيذ العقد : فإن الثمن يصبح من حقه وعلى المشتري دفعه كاملا للبائع سواء كان الهلاك كلي أو جزئي .
2- اختيار البائع فسخ العقد : على المشتري أن يعوض البائع عن هلاك المبيع أوتلفه سواء بالتعويض النقدي أو العيني عن المثليات .
3- هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم بفعل الغير : 
أ- الهلاك الكلي : " إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص ىخر كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان المبيع أو قيمته " . 
- هذه الحالة لاتؤدي الى بطلان العقد بل يظل العقد صحيحا ويلتزم الغير بالتعويض وللمشتري الخيار في:
1- فسخ عقد البيع : يحق للمشتري استرداد مادفعه لأن الهلاك تم تحت يد البائع وللبائع الرجوع بالتعويض على الغير المتسبب في الهلاك .
2- إمضاء عقد البيع : يكون المشتري ملتزما بدفع الثمن وله الرجوع بالتعويض على الغير المتسبب في الهلاك بمثل المبيع إن كان مثليا أو بقيمته إن لم يكن مثليا .
ب- إتلاف المبيع / الهلاك الجزئي / : " إذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الفسخ أو أخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ العقد فيما تلف أو إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف " .
- في هذه الحالة يكون العقد صحيحا ويلتزم الغير بالتعويض وللمشتري الخيار في :
1- فسخ العقد : يكون للمشتري حق استرداد الثمن وإن لم يدفعه فليس للبائع اجباره على الدفع وإذا انتقلت الملكية للمشتري فإن الملكية تعود الى البائع وللبائع الرجوع بالتعويض على المتلف .
2- إمضاء العقد فيما تبقى من المبيع : يلتزم المشتري ثمن المتبقي من المبيع فقط وينفسخ العقد بالنسبة للجزء الذي هلك وللبائع الرجوع على المتلف بالتعويض بالنسبة للجزء المتلف . 
3- إمضاء العقد بالنسبة للمبيع كله : يلتزم المشتري بدفع الثمن المسمى في العقد كله وله الحق بالرجوع على المتلف عن الاضرار التي لحقت المبيع . 
- ضمان التعرض والاستحقاق : " يضمن البائع للمشنري بقاء الملكية والانتفاع بالمبيع عن طريق ضمانه للمشتري حيازة المبيع حيازة هادئة ومستمرة لايعكرها تعرض صادر منه أو من غيره وإذا لم يتكمن البائع من وقف تعرض الغير كان من حق المشتري أن يرجع بالتعويض على البائع متى توافرت شروط معينة وهذا هو ضمان الاستحقاق " .
- على البائع ضمان التعرض والاستحقاق من خلال :
1- أن يمنع عن التعرض القانوني والمادي للمشتري .
2- كما أنه يجب على البائع أن يدفع أي تعرض قانوني صادر من الغير للمشتري متى كان يستند التعرض الى أن له حق وقت البيع أو يستند الى حق آل اليه من البائع نفسه . 
- يسمى ضمان التعرض والاستحقاق بالضمان الخاص .
- لايحق للمشتري أن يرفع دعوى ضمان التعرض والاستحقاق إلا إذا وقع التعرض على عكس دعوى عدم النفاذ/ تحت تأثير الاكراه / أو دعوى المطالبة بالفسخ / واقع تحت تأثير غلط أو التغرير / أو دعوى بيع ملك الغير فلا حاجة لوجود التعرض في هذه الدعاوى .
- لقد حدد قانون المعاملات المدنية مقدار التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمشتري في دعوى ضمان التعرض والاستحقاق على عكس دعوى عدم النفاذ التي ترك تقدير التعويض فيها للقاضي . 
- التعرض الصادر من البائع :
- التزام البائع بعدم التعرض : يجب على البائع أن يمتنع عن فعل ما يعكر حيازة المشتري للمبيع .
- أنواع التعرض :
1- التعرض القانوني الصادر من البائع : لايحق للبائع أن يتعرض للمشتري بالنسبة للمبيع تعرضا قانونيا لأن القاعدة من التزم الضمان امتنع عن التعرض / كأن يبيع شخص ملك للغير ثم يمتلك هذا الشئ ويتمسك في مواجهة المشترى بعدم نفاذ عقد البيع / .
2- التعرض المادي الصادر من البائع : هو الذي لايستند البائع فيه الى حق فالبائه يج عليه أن يمتنع عن أن فعل يكون من شأنه تعكير حيازة المشتري للمبيع / في بيع المحل التجاري إذا قام البائع بفتح محل تجاري آخر في نفس الحي الذي يوجد فيه المحل المبع وكان المحل الآخر يباشر نفس العمل التجاري /. 
- الجزاء الذي يوقع على البائع لتعرضه على المشتري : يفرق بين أمرين 
1- إذا كان التعرض ماديا : يحق للمشتري :
أ- طلب الازالة إذا كان ممكنا وليس فيه ارهاق للبائع وطلب التعويض عن الاضرار التي لحقته .
ب- طلب التعويض إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن أو فيه إرعاق للبائع .
ج طلب فسخ العقد والتعويض عنه .
2- إذا كان التعرض قانونيا : يحق للمشتري أن يتمسك ضد تعرض البائع القانوني له عن طريق الدفع .
- الزام البائع بعدم التعرض ينتقل الى ورثته ولكن لاينتقل الى خلفه الخاص .
- التعرض الصادر من الغير : 
-التعرض المادي : إذا كان التعرض الصادر من الغير تعرضا ماديا فلا يكون البائع مسؤولا عن ذلك / غصب العين المباعة / .
- التعرض القانوني : " يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يتعرض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا عل عقد البيع كما يضمن البائع سلامة المبيع إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله " . 
- فيلتزم البائع بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير متى توافرت الشروط التالية : 
1- أن يكون التعرض الصادر من الغير تعرضا قانونيا : كأن يدعي الغير بأنه قد تلقى من البائع حقا عينيا كأن يدعي الغير بأن له حق انتفاع على العين المباعة تلقاه من البائع قيضمن البائع هذا التعرض دون غيره .
2- أن يكون سبب الاستحقاق الذي يستند اليه الغير إما أن يكون قبل البيع ولايد للمشتري فيه أو لاحقا للبيع متى كان راجعا الى البائع : يشترط أن يكون السبب الذي يستند اليه الغير في تعرضه للمشتري سابقا على ابرام اعقد أو أن يكون لاحقا إبرام العقد ويكون هذا السبب راجع للبائع .
- أما إذا كان سبب الاستحقاق الذي يستند اليه الغير راجعا للمشتري أو ادعى فيه الغير بأن تلقاه من المشتري فلايضمن البائع سواء كان التعرض مادي أة قانوني .
3- أن يكون تعرض الغير للمشتري فعلا : البائع لايضمن التعرض إلا إذا حدث فعلا ما يعد تعرضا من الغير للمشتري ويكون ذلك بصورة رفع دعوى أمام القضاء / دعوى استحقاق كلي أو جزئي أو انتفاع / .
- يلتزم البائع بضمان التعرض التزاما بنتيجة وليس التزاما بوسيلة .
- مايترتب على قيام التعرض الصادر من الغير : / في هذه الحالة يكون البائع مدينا بضمان التعرض/ 
- فيجب عليه أن يوقف التعرض هذا فأن استطاع فقد وفى بالتزامه وفاء عينيا / التنفيذ العيني / .
- فإن لم يستطع أن يوقف تعرض الغير فمن حق المشتري أن يرجع ع البائع بالتنفيذ عن طريق التعويض / الوفاء الاعتياضي / .
- الاستحقاق الكلي : " إذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري ، فإذا كان لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن ، ويضمن البائع أيضا للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع .
- رجوع المشتري بما دفعه من ثمن على البائع :إذا قضى بالاستحقاق الكلي للمبيع للغير رافع دعوى الاستحقاق يتوقف نفاذ عقد البيع على موقف الشخص الذي قضى له بالاستحقاق لأنه بهذا الحم قد ظهر بأن البائع قد باع ملك غيره وهو المستحق ويجب التفريق بين فرضين :
1- إذا اجاز الشخص الذي حكم له بالاستحقاق عقد البيع : ينفذ عقد البيع وبخلص المبيع للمشتري أن العقد كان موقوفا على اجازة المالك الاصي .
2-إذا لم يجز الذي قضى له باستحقاق المبيع عقد البيع : ينفسخ عقد البيع ويحق للمشتري الرجوع على البائع بما دفعه والتعويض .
- حكم ما أحدثه المشتري من تحسين نافع للمبيع : " يضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق " .
- المصروفات الضرورية : يحق للمشتري أن يرجع على البائع أو الشحص الذي قضى له بالاستحقاق بالمصروفات الضرورية .
- المصروفات النافعة : يحق للمشتري أن يرجع على البائع أو الشحص الذي قضى له بالاستحقاق بالمصروفات النافعة .
- المصروفات الكمالية : لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع أو على الشخص الذي قضى له بالاستحقاق بالمصروفات الكمالية ويحق له نزعها مادام المبيع سيظل سليما .
- يحق للمشتري الرجوع على البائع بالتعويض عن الأضرار الت نشأت نتيجة الاستحقاق : " يضمن البائع أيضا للمشتري الاضرار نشأت باستحقاق المبيع " .
- يحق للمشتري الرجوع على البائع بما لحقه من خسارة ومافاته من كسب نتيجة لاستحقاق المبيع .
- حكم الاتفاق على تعديل احكام ضمان التعرض الصادر من الغير : " لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع لهذا الشرط ، ولا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق " .
- إذا تضمن عقد البيع شرطا يقضي بعفاء البائع من رد ثمن المبيع الذي تقاضاة من المشتري في حالة ما إذا قضى باستحقاق المبيع يكون عقد البيع فاسدا / له حق الفسخ بعد الاعذار / .
- الحالات التي لايجوز فيها المشتري الرجوع على البائع في حالة استحقاق المبيع : " إذا كان الاستحقاق مبينا على اقرار المشتري أو نكوله عن اليمين فلايجوز له الرجوع على البائع " 
- إذا رفعت دعوى الاستحقاق على المشتري بعد تسلمه للمبيع ولم يتم ادخال البائع في الدعوى وصدر الحكم وحاز هذا الحكم قوة الامر المقضي به فإذا كان الحكم قد صدر بناء على اقرار المشتري بأن المبيع مملوكا للشخص راف الدعوى أو قد وجه يمينا له فنكل عن الحلف في هذه الحالة لايحق له الرجوع بالضمان على البائع .
- حكم الصلح بين المشتري والمستحق : " إذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدعي كن للمشتري أن يثبت أن المدعي محق في دعواه بعد الثبات يخير البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن الى المشتري ، وإذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن " 

- الصلح قبل القضاء للمستحق : ذا انكر البائع حق المستحق فيحق للمشتري الرجوع على البائع بالثمن بشرط أن يثبت بأن المستحق محق في دعواه .
-الصلح بعد القضاء للمستحق : يصبح عقد البيع نافذا ويحتفظ المشتري بالمبيع ويلتزم بدفع بدل الصلح للمستحق وله الرجو بما دفعه على البائع .
- الاستحقاق الجزئي : يجب التفريق بين 3 أمور :
1- إذا استحق بعض المبيع :
- إذا استحق بعض المبيع قبل القبض :
- إذا حكم للمستحق ببعض المبيع ولم يجز المستحق العقد وكان ذلك قبل تسلم المشتري للمبيع كله سواء قضى له بالجزء المفرز أو بحصة شائعة كان للمشتري لتفرق الصفقة عليه بين فسخ عقد البيع أو امضاءه ،
- فإذا اختار فسخ العقد وقد قبض جزء من المبيع فعليه رده للبائع وله الحق في استرداد مادفعه ، أما إذا اختار امضاء العقد رغم أن الغير استحق جزء من المبيع فله أن يرجع بما دفعه على البائع بما يعادل الجزء المستحق فإن لم يدفع فله أن يستنزل بما يعدل الحصة من الثمن .
- أما إذا اجاز المستحق العقد في الجزء المستحق فلا يحق للمشتري أن يطلب فسخ العقد لعدم تفرق الصفقة بالنسبة له .
- إذا استحق بعض المبيع بعد القبض : 
- إذا اجاز من قضي له بالاستحقاق العقد : يكون عقد البيع نافذا ولا يحق للمشتري طلب الفسخ ويحق للمستحق والمشتري الرجوع على البائع بما يعادل حصة كل منهم .
- إذا لم يجز من قضي له بالاستحقاق العقد :
1- إذا كان استحقاق بعض المبيع يوجب عيبا في الباقي / دار حكم للغير بحصة شائعة فيه / : للمشتري الخيار في الباقي إن شاء امضى العقد وأخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء فسخ عقد البيع ورجع على البائع بما دفعه .
2- إذا كان استحقاق بعض المبيع لا يوجب عيبا في الباقي / شيئا مثليا وكان الجزء المستحق أقل من الجزء الباقي /: لا يحق للمشتري أن يتميسل بالفسخ وانا يحق له الرجوع على البائعبحصة الجزء المستحق من الثمن إذا دفعه وإن لم يدفع يخصم ذلك من الثمن .
2- إذا ظهر حق للغير على المبيع : " إذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رف هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن " بشرط ألا يكون المشتري عالما بحق الغير على المبيع .

3- إذا كانت العين محملة بحق ارتفاق : يجب التفريق ماإذا كان حق الارتفاق ظاهر أو غير ظاهر :
- حق الارتفاق ظاهر : لا يكون البائع ضامنا له سواء كان يعلم المشتري بهذا الحق أو لا يعلم .
- حق الارتفاق غير ظاهر : 
1- حق الارتفاق غير ظاهر وبينه البائع للمشتري : فإن البائع لايضمن له هذا الحق ولا يحق للمشتري الرجوع بالضمان على البائع .
2- حق الارتفاق غير ظاهر ولم يبينه البائع للمشتري : إذا كان حق الارتفاق لاينقص من قيمة المبيع نقصا كبيرا فإنه لايحق للمشتري طلب الفسخ وله أن يستنزل من الثمن بما يعادل النقص ، اما إذا كان حق الارتفاق يعد في حكم العيب فيحق للمشتري طلب الفسخ .
3- حق الارتفاق غير ظاهر لا يعلمه المشتري ثم ظهر بعد ذلك : يكون الخيار للمشتري بين الفسخ واستردا مادفعه أو امضاء العقد وأن يستزل من الثمن مايعادل قيمة الحق .
4- حق الارتفاق غير الظاهر مسجلا : فلا يقوم التسجيل مقام اعلام البائع بل يجب على البائع ضمان الحق للمشتري .
- تبعة هلاك المبيع الذي قضى باستحقاقه : 
- إذا هلك المبيع تحت يد المشتري بعد الادعاء باستحقاقه كان المشتري ملزما بدفع قيمة المبيع وقت الشراء الى الشخص الذي قضي له بالاستحقاق وكان للمشتري الرجوع على البائع بمادفعه من الثمن .
- إذا هلك المبيع تحت يد المشتري بفعل الغير كان المشتري ملتزما بدفع قيمة المبيع للمستحق وله الخيار في الرجوع بالتعويض على الغير أو البائع فإذا رجع على البائع جاز للبائع أن يرجع على الغير بمادفعه .
- إذا هلك المبيع تحت يد المشتري بفعل البائع فيلتزم المشتري بدفع قيمة المبيع للمستحق وله الحق في الرجوع على البائع بمادفعه أو قيمة المبيغ أيهما أكبر .
- إذا هلك المبيع تحت يد المشتري بفعله فيلتزم المشتري بدفع قيمة المبيع وقت الشراء للمستجق ولا يحق له الرجوع على البائع .
-ضمان العيوب الخفية : " يعتبر البع منعقد على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه "
- العيب الخفي : كل ما يوجب نقصان الثمن في العادة نقصانا فاحشا أو يسيرا .
- شروطه :
1- أن يكون العيب قديما / قبل التسليم / : يضمن البائع العيوب التي كانت قبل التسليم و العيوب التي نشأة قبل التسليم وظهرت بعده ولا يضمن العيوب بعد التسليم .
2 أن يكون العيب مؤثرا : هو العيب الي ينقص من قيمة المبيع أو منفعته 
3- أن يكون العيب خفيا : يجب أن لا يعرف العيب بمشاهدة ظاهرة أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشف عنه غيرحبير أو لايظهر إلابالتجربة حتى يطلق عليه عيبا خفيا .
4- يجب أن لا يكون المشتري عالما بالعيب : إذا كان المشتري يعلم بالعيوب وقت ابرام العقد او وقت تسلمه للمبيع فإن البائع لا يضمن هذه العيوب ويستوي أن يكون المشتري قد علم بالعيب من البائع أو من الغير .
5- ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من كل عيب : إذا اشترط البائع في العقد البراءة من كل عيب أو عيب معين وقبل المشتري بذلك فإن البائع يعفي نفسه من المسؤولية عن العيب ولن إذا تعمد البائع اعفاء العيب أو كان المشتري في حالة تمنعه من الاطلاع على العيب فلا يعفى البائع من المسؤولية .
6 ألا يكون البيع من بيوع المزاد التي تتم تحت إشراف القضاء أو الادارة : " لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم إذا جرى البيع بالمزاد من قل السلطة القضائية أو الادارية " .
- أحكام ضمان العيب الخفي : 
- ثبوت خيار العيب للمشتري : " إذا ظهر في المبع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن " فللمشتري خيارين :
1- طلب فسخ العقد وردالمبيع الى البائع في موطنه ونفقات الرد تكن المشتري .
2- امضاء العقد ولايحق له انقاص الثمن بسبب العيب .
- هلاك المبيع المعيب واستهلاكه : إذا هلك المبيع في يد المشتري وكان الهلاك راجعا الى عيب قديم كان للمشتري أن يرجع على البائع بما بين القيمتين من تفاوت / قيمة المبيع وبه العيب ومقدار الثمن / وينطبق ذلك في الاستهلاك .
- تصرف المشتري في المبيع المعيب : إذا قام المشتري بالتصرف بالمبيع المعيب فإن خيار المشتري يسقط ولا يحق له الرجوع على المالك لأن تصرفه يعتبر تنازلا ضمنيا .
- تعيب المبيع بعيب جديد تحت يد المشتري : " إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب ديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن مالم يرض البائع بأخده على عيبه ، وإذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم " .

- زيادة المبيع زيادة مانعة من الرد : " إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد/ بناية قام المشتري بتعلبتها بمواد من عنده / ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فإنه يرجع الى البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع " بمعنى أنع لايحق للمشتري طلب الفسخ وانما يحق له الرجوع على البائع بمقدار ما ينقصه العيب القديم من الثمن .
- الزيادة المانعة للرد هي كل شئ من مال المشتري يتصل بالمبيع . 
- حكم تعيب بعض المبيع دون البعض الآخر : 
- قبل التسليم : " إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها " .
- بعد التسليم : " إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له أن يرد الجميع بدون رضى البائع ، فإن كان في تفريقها ضرر له فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن " .
- ترتيب حق للغير عى المبيع من قبل المشتري : 
- قبل علمه بالعيب : إذا رتب المشتري حقا على المبيع للغير بحيث لا يخرجه من ملكه كأن يكون المشتري قد رهن المبيع ثم بعد ذلك علم المشتري بأن المبيع فيه عيب قديم كان من حق المشتري فسخ عقد البيع ورد المبيع الى البائع أذا أمكنه أن يخلص المبيع من حق الغير فإن لم يخلصه من حق الغير فيسقط حقه في الفسخ .
- بعد علمه بالعيب : إذا كان المشتري قد رتب على المبيع حقا للغير بعد علمه بالعيب / قام برهن المبيع / فيسقط حق المشتري في حق عقد البيع لأنه ذلك يعد تنازلا ضمنبا من المشتري .
- نقص قيمة المبيع لايعد عيبا يعطي للمشتري الحق في فسخ عقد البيع : " لايسقط حق المشتري في رد المبيع بالعيب بسبب تغير قيمته " 
- حكم غلة المبيع المردود بالعيب : " تكون غلة المبيع المردود والتي لا تعتبر كجزء منه للمشتري من وقت قبضه للمبيع الى يوم فسخ البيع ولا يجوز له الرجوع على البائع بما أنفقه ، أما غلة المبيع التي تعتبر كجزء منه فتكون للبائع ، وأما المبيع الذي لا غلة له فيكون للمشتري الرجوع على البائع بـما أنفقــه " . 
- سقوط دعوى ضمان العيب لمرور الزمان : " لاتسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمان بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن اخفاء العيب كان بغش منه " 
- تعتبر هذه المدة مدة سقوط فلا يرد عليها وقف ولا انقطاع . 
- التزامات المشتري (3) :
1- الوفاء بالثمن :
- بلتزم المشتري وفقا عقد البيع أن يدفع ثمنا نقديا في مقابل نقل ملكية المبيع اليه وفي حال عدم تنفيذه لهذا الالتزام سيوقع جزاءا لاخلاله به .
أ- وقت الوفاء بالثمن : " على المشتري دفع الثمن عند التعاقد أولا وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به مالم يتفق على غير ذلك " أي فور برام العقد مالم يكن الثمن مؤجلا أو كان للمشتري الخيار كخيار الرؤية .
ب- مكان الوفاء بالثمن : " يلتترم المشتري بتسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد مالم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك وإذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل " وكذلك إن لم يوجد اتفاق فعلى المشتري وفاء الثمن في مركز أعمال اليائع .
ج- طريقة دفع الثمن : 
- يجب على المشتري دفع الثمن جملة واحدة إلا إذا اتفق على أن يكون الثمن على أقساط محددة أو أن يكون الثمن حتمالي متى كان مرتبا مدى الحياة .
- يجب على المشتري أن يدفع الثمن نقدا للبائع ولايستطيع اجباره على قبول الشيكات الا إذا وجد اتفاق على ذلك وكما تصح المقاصة في الوفاء إذا توافرت شروطها .
- يصح الوفاء من المشتري أو نائبه أو الغير ولا يجوز للبائع أن يرفض ذلك إلا إذا كان الغير الذي يردي الوفاء ليست له مصلحة في الوفاء .
- على المشتري أن يؤدي الثمن الى البائع أو نائبه أو ورثته وإذا قام بالوفاء لغير هؤلاء فلا يصح الوفاء إلا إذا أقره البائع أو تسلم مخالصة من من دفع له أو كان الوفاء للبائع الظاهر وكان المشتري حسن النية بوفاءه .
- لا يفترض التضامن بين المشترين إلا إذا تم الاتفاق على ذلك .
- حق المشتري في احتباس الثمن : 
- الاحوال التي يحق للمشتري احتباس الثمن :
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع أو آيل اليه من البائع جاز للمشتري أن يحبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل .
- أما في دعوى الاستحقاق الجزئي يكون من حق المشتري حبس الثمت الى وقت الفصل في الدعوى .
- لايستطيع المشتري ممارسة حقه في الحبس إلا إذا تعرض تعرضا فعليا من الغير .
2- إذا تبين المشتري عيبا قديما مضمونا على البائع وكان من العيوب التي توجب الضمان على البائع .
- في هذه الحالة يجب أن لايكون المشتري قد دفع الثمن فإن دفعه فلا يحق له المطالبة برده .
- الاحوال التي يسقط فيها حق المشتري في حبس الثمن :
1- إذا تنازل المشتري عن حقه في احتباس الثمن أو إذا اشترط في عقد البيع أو اتفاق لاحق بين المشتري والبائع على عدم أحقية المشتري في احتباس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينتزع من تحت يده .
2- إذا قدم البائع كفيلا مليئا يضم للمشتري رد الثمن عند ثبوت استحقاق المبيع أو إذا ثبت في المبيع عيب يضمنه البائع واختار المشتري فسخ العقد بعد دفعه الثمن .
3- إذا طلب من المحكمة التي تنظر النزاع تكليف المشتري بإيداع الثمن في خزانة المحكمة الى أن يفصل في الدعوى فإذا قضى :
أ- باستحقاق الميع يكون من حق المشتري أن يسترد الثمن وله الحق بالتعويض .
ب- برفض دعوى الاستحقاق أو أن العيب غير مسؤول عنه البائع فيكون من حق البائع استرداد الثمن من خزان المحكمة 
ج- بالاستحقاق الجزئي تصفى العلاقة بين الائع والمشتري .
د- اذا ظهر عيب يضمنه البائع واختار المشتري فسخ العد كان له استرداد الثمن من خزانة المحكمة .
4- إذا تمكن البائع من دفع تعرض الغير للمشتري أو إذا كان التعرض صادرا من البائع وأوقف هو تعرضه للمشتري أو إذا قام البائع باصلاح العيب الموجود بالمبيع .
- جزاء اخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن : 
1- يحق للبائع الزام المشتري بدفع الثمن جبرا عنه عن طريق التنفيذ الجبري / الحجز على أمواله / .
2- يكون للبائع حق امتياز على المبيع بمقدار الثمن .
3- للبائع أن يطالب بفسح العقد مع طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به نتيجة الفسخ .
4- للبائع ممارسة حقه في احتباس المبيع إن لم يكن قد سلمه حتى يستوفي الثمن .
- احتباس المبيع : " للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة وإذا قيل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري " .
- يحق للبائع وقا للنص السابق احتباس المبيع حتى يستوفي الثمن كاملا ولو قام المشتري بدفع جزء من الثمن فإن حق البائع في الاحتباس لايسقط بل يجب على المشتري دفع الثمن وكذلك يبقى حقه ولو قدم المشتري رهنا أو كفيلا .
- إذا حصل المشتري على نظرة ميسرة من القاضي فإن ذلك لا يعني تسلمه للمبيع لأن ذلك كان خارج عن ارادة البائع فيجب على المشترس دفع الثمن ومن ثم استلامه للمبيع .
- تبعة هلاك المبيع اثناء فترة الاحتباس : " إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري مالم يكن يكن المبيع قد هلك بفعل البائع " .
- حالات انقضاء حق البائع في احتباس المبيع : 
1- إذا حص البائع على الثمن بطريق الوفاء أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء .
2- إذا خرج المبيع من تحت حيازةالبائع باختياره / تسليمه للمستري طواعية / .
3- إذا تنازل البائع عن حقه في احتباس المبيع إذا لم يدفع المشتري الثمن .
- فسخ عقد البيع : يحق لكل من اطراف العقد طلب فسخه إذا امتنع احدهما من تنفيذ التزامه .
- شروط استعمال حق الفسخ :
1- أن يثبت طالب الفسخ أن المتعاقد الاخر ممتنع عن تنفيذ التزامه : ( يجب أن يكون الامتناع دون حق).
2- أن ثبت طالب الفسخ أنه قد نفذ التزامه أو على استعداد لتنفيذها : فإذا لم يقم بتنفيذه أو لم يكن مستعدا لتنفيذه فلا يحق له طلب الفسخ .
3- أن يكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحال الى ماكانت عليه قبل العقد : لأن الاثر الذي يتؤتب على فسخ العقد هو إعادة المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليهما قبل التعاقد فإذا كان المتعاقد لايمكنه ذلك فلايحق له أن يتمسك بفسخ العقد وإنما من حقه أن يجبر المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد .
4- ألا يكون طالب الفسخ ق تنازل عن حقه في طلب الفسخ : فإذا تنازل أحدهما عن طلب الفسخ أو تأخر في تنفيذ التزامه فلا يحق له الفسخ . 
- كيفية تقرير الفسخ : / قضائي – اتفاقي – قانوني ( انفساخ ) /
- الفسخ القضائي : الفسخ الذي يتقرر بمقتضى حكم من القضاء .
- يجب على اطراف العقد قبل المطالبة بالفسخ اعذار الطرف الاخر بتنفيذ التزامه .
- للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ بناء طلب الاطراف وسلطته " يجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ الحال أو ينظره الى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى ".
- الفسخ الاتفاقي : " يجوز التفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه " . 
- الاتفاق على الفسخ له درجات متعددة وهي : 
1- قد يتفق المتعاقدان في عقد على اعتبار عقد البيع مفسوحا إذا أخل أحدهما بتنفيذ احدى التزاماته / لابد إعذار ورفع دعوى أمام القضاء / .
2- قد يتفق البائع والمشتري على أن يكون عقد البيع مفسوحا من تلقاء نفسه / لابد من اعذار ولا حاجة لرفع الدعوى / .
3- قد يتفق المتعاقدان في عقد البيع أن يكون مفسوحا من تلقاء نفسهدون حاجة الى اعذار إذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه / يفسخ العقد بمجرد الاعذار / .
4- قد يتفق المتعاقدان في عقد البيع أن يكون عقد البيع مفسوحا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى اعذار أو حكم إذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه .
- انفساخ عقد البيع بحكم القانون : " في العقود الملزمة للجانبين إذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحبلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه " .
- فإذا قبض البائع الثمن فليزم برده أما التزام المشتري لأنه دفع مبلغ من النقود فإنه لا يهلك لأن الثمن هو عبارة عن دين في ذمة المشتري والنقود لا تهلك .
" إذا حدد في الييع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما فإن لم يؤيده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر المبيع مفسوحا حكما " .
- تسلم المبيع : 
- يلتزم الائع بتسليم المبيع فيما يلتزم المشتري بتسلم المبيع والبائع ينفذ التزامهبالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري حتى يتمكن المشتري من حيازة المبيع دون عوائق فإذا كان موطن التسليم هو موطن البائع فعلى المشتري الانتقال الى موطن البائع للاستلام .
- زمان ومكان التسليم :
- يكون تسلم المشتري للمبيع فور ابرام عقد البيع ما يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك وعليه فيجب على المشتري دفع الثمن حتى يتمكن من تسلم المبيع فإذا لم يدفعه فلا يجوز له المطالبة يالتسليم .
- إذا قام المشتري باتلاف المبيع تحت يد البائع ولو بدو قصد فيعد ذلك تسليما حكميا له .
- جزاء اخلال المشتري بتنفيذ التزامه بتسلم المبيع : / يستطيع البائع الزام المشتري بالتنفيذ العيني /.
- " يحق للبائع إذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع أن يحصل على ترخيص من القاضي بعد اعذاره للمشتري في ايداعه تحت الحراسة إذا كان المبيع عقارا أو منقولا معدا للبقاء " 
- إذا كان المبيع منقولا يسرع اليه الفساد أو إذا كانت نفقات الايداع تكلف البائع نفقات باهظة جاز لع بيع المبيع لحساب المشتري ولكن بعد إعذاره والحصول على إذن القاضي / بسعر المعروف أو المزاد العلني/ .
- يحق لبائع في حالة اخلال المشتري بالتزامه طلب فسخ العقد وطلب التعويض عن الاضرار التي أصابته.
- الاثر الذي يترتب على تسلم المشتري للمبيع :
1- إذا تسلم الشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويصبح الثمن دينا على التركة ويكون البائع كسائر الغرماء .
2- إذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من التركة ويكون أحق من سائر الغرماء .
3- إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء .
- نفقات البيع : " نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع كل ذلك مالم يوجد اتفقا أو نص في قانون و عرف يخالفه " . 



المصدر: منتدى قانون الامارات

تعليقات