القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص مادة قانون المعاملات التجاريه الامارتيه


قانون المعاملات  التجاريه الامارتيه



القانون التجاري (التعريف)

هو فرع من القانون الخاص يشمل مجموعه القواعد القانونيه التي تنطبق على الاعمال التجاريه التي تتناول احكام العمل التجاري والتاجر والعقود التجاريهكارهن التجاري وعقب النقل والوكالهالتجاريه والسمسره وأحكامها واضافه الى الاوراق التجاريه (سند سحب او البوليصه او الكمبياله) والسند الاذني والشيك واحكام الافلاس وقد حضت العمليات المصرفيه باهتمام غالبيه القوانين التجاريه.

ما هو نطاق قانون المعاملات التجاريه ؟

· نطــاق قانون المعاملات التجاريه







1. النظريه الموضوعيه

ووفقاً لهذي النظريه فالعبره بالعمل لا بوصف القائم به تاجراً كان او غير تاجر وتطبق احكام القانون التجاري مهما كانت صفت القائم بالعمل التجاري تاجراً كان او غير تاجر وعلى ذالك يخضع العمل التجاري لقانون التجاره ولو تم مره واحده .





2. نظريه الشخصيه (المذهب الشخصي)

ووفقاً لهذي النظريه فالعبره بوصف القائم بالعمل التجاري وما اذا كان تاجراً اول لا فالتاجر له قانون المعاملات التجاريهوالغير تاجر له القانون المدني حتى وان كانوا يمارسون نفس النشاط .



· وقد عمد قانون المعاملات الأماراتي الي الجمع بين المذهبين الموضوعي والشخصي فاعتبرت بعض الاعمال تجاريه ولو وقعت مره واحده واشترطت الاحتراف في بعض الاعمال الاخرى.





استقلاليه القانون التجاري عن القانون المدني 

كان قانون المعاملات المدنيه ينظم عامهالمعاملات الا ان الأوضاع الخاصه للمعاملات التجاريه تطلبت قواعد قانونيه خاصه مناسبه لها تؤمن سرعه الأنجاز وحمايه الدائن وكفاله حقوقه وهو يتعامل بضيغ الائتمان كالبيع بالاجل وغيره .



· مبررات استقلاليه القانون التجاري (9 مبررات)

1. الحاجه الى قواعد قانونيه مرنه ومبسطه وغير شكليه 

*وذلك لان الاعمال التجاريه تتسم بالسرعه والتلاحق والتكرار كما هناك من المنقولا مثلاً سريع التلف وعرضه لاحتملات تقلبات الاسعار وعلى ذالك فأن القوانين التجاريه تنظم المعاملاتالتجاريه ضمن أحكام ميسره وسهله.

2. ضروره وجود قواعد قانونيه تحمي التعامل بضيغ الائتمان 

*لا تجاره بدون ائتمان والأتمان هو الحصول على السلع ةالخدمات مقابل الوعد بالوفاء . فالقانون المدني لا بتضمن حمايه جاده للدائن ويتعامل مع المدين بنظره ميسره ومنحه فرصه لسداد ديونه وهولا يصلح في عالم التجاره وعليه جاءت القوانين التجاريه بضمانات للدائن تكفل له التعامل بصيغ الائتمان.

3. الطبيعه الدوليه للنشاط التجاري

*أصبح توحيد الانظمه التجاريه دولياً يأتي تلبيه للحاجه الماسه ال حل مشآكل تنازع القوانين وضمان سرعه ارام العقودالتجاريه ذات الطابع الدولي.

4. تفرد القانون التجاري بمعاملات ماليه لا تقع ضمن اهتمامات القانون المدني

*كتلك المتعلقه بالأوراق التجاريهوكقاعده استقلال التوقيع.

5. سنه التطور والتغير

*ومثال قانون العمل والقانون الزراعي واستقلالهما بفرع قانوني مستقل 

6. الطابع الفني والقانوني للمعاملاتالتجاريه 

*ان عامه المعاملات التجاريه لها طابع فني وقانوني في آن واحد فكل ما يتعلق بالعميات المصرفيه مثلاً يغلب عليها الطابع الفني الى جانب الفني.

أما المعاملات المدنيه فيغلب عليها الطابع القانوني بوضوح.

7. علاقه القانون التجاري بالقوانين الاخرى والتداخل معها 

*ينفرد القانون التجاري بتشابكه مع القوانين الاخرى .

8. تسويه الحسابات الناجمه عنالمعاملات التجاريه 

*تتم التسويه في المعاملات المدنيه وفق صيغ التعامل النقدي بخلاف المعاملاتالتجاريه التي تتم تسويتها وفق صيغ مناسبه تتفق مع طبيعتها كالحساب الجاري والتبادل بين الدائن والمدين,

9. من الخطأ اعتبار قانون المعاملاتالتجاريه من قبيل الأستثناء أصبح هو الأصل والعكس صحيح. 

*حيث تخضع الأعمال المختلطه كالتعاقد مع الناقل أو المصارف أول المقاول من قبيل أطراف مدنيه الى قانون التجاره بالنسبه للطرفين .



الدعوه الى وحده القانون الخاص

· اشرح نظريه وحده القانون الخاص (4 مبررات)

1. أن القانون التجري حاله حال القانون المدني يرد لفرع القانون الخاص, ووحده طبيعتها تبرر وجود تشريع موحد يجمع بينهما.

2. امكانيه نقل الصيغ والقواعد التجاريهالتي تضمن السرعه والتيسر الى دائرهالمعاملات التجاريه بحيث يتم الاستفاده مدنيه كانت ام تجاريه, وكما ان تطبيق القانون التجاري على المعاملات التجاريهتعني خضوع غير التاجر لي أثار لا قبل لهم بها.

3. يرى مناصرين النظريه أن التعامل بائتمان بات شائعاً في المعاملا التجاريهكالتعامل بالاوراق التجاريه والاجل والاقساط.

4. أن بعض الدول بعض الدول جربت بالفعل قانوناً موحداً للمدنيه والتجاري (الايطالي)



فكره التسميه الصحيحه للقانون التجاري (المعاملات التجاريه)

*الحق ان التسميه لا تزال موضوع نقاش حيث انها اوسع من المفهموم الضيق للتجاره وان التسميه بهذا الاسمه فرضت بتواتر استعمالها وشيوعها ومع ذالك فأن التسميه قد تكون أكثر دقه في التعبير عم مضومنه.



· الأعمال التجاريه في الفقه الاسلامي 

1. عقد الشركه 2. عقد البيع 3. عقد القرض 4. السلف والقرض 5.عقد الرهن



1. عقد الشركه

أ.شركه الأموال ب.شركه الأبدان ج.شركه الوجوه(المضاربه)

أ. شركه الاموال نوعين:

1. شركه العنان: أن يجعل كل شريك أمولاً ويتاجران بها ولا يستقل اي منهما بتصرف 

2. شركه مفاوضه: هي أن يفوض كل منهما التصرف للأخر في حضوره وغيبته

*يشترط في شركات الأموال عامه ان يتم اقتسام الربح بحسب نصيب كل منهما في رأس المال.

ب. شركه الأبدان :وهي في الصنائع 

ج.المضاربه : هي شركه في الربح لا في رأس المال ويقدم رأس المال من طرف والعمل من الطرف الأخر.





2. عقد البيع

أ.المرابحه : هي ان يعرف صاحب السلعه المشتري بكم اشترها ويأخذ منه ربحاً.

ب.المساومه : هي ان يتفاوض المشتري والبائع في الثمن حتى يتفقا عليه.

ج.المزايده :هي ان ينادي منادي على السلعه ويزيد الناس على بعض حتى تقف على اعلى سعر

عقد القرض: هو ان يدفع رجل مالاً لأخر ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسب الاتفاق 

عقدالرهن: يجوز رهن كل شي تملكه ويشترط المرهون مما يصح بيعه

الأثبات التجاري في الفقه الأسلامي

وضح دلائل الأثبات في الفقه الأسلامي وهل نظمت الشريعه الأسلامي قواعد الأثبات :

(يا أيها الذين آمنو اذا تداينتم بدين الى أجل مسى فأكتبوه وليكتب بينكم كاتبُ بالعدل)

1.الاجل المسمى 2.الكتابه 3.كاتب للعدل 4.ضروره الشهاده(شاهدين)5.الكتابه



الفقه الأسلامي وقواعد الأئتمان التجاري

ماهي صيغ الأئتمان التجاري في الفقه الأسلامي ؟

1. الكمبياله 2.عقد الرهن 3. الكفاله (الوجه) (المال)



هل نظم الفقه الأسلامي الأفلاس وهل عرفته ؟

نعم , لقد نظمت الشريعه الاسلاميه الأفلاس ووضعت له قواعد وشروط فمثلاً تتم حبس يد الدائن عن امواله واعطاء المدين منها ويتم اعطاء الدائن القليل منها ليصرف بها على نفسه.

هل اقترن الأحكام الشرعيه بالمضامين الأخلاقيه ؟

نعم والدليل على ذالك : 

1. الأصل في العقود حسن النيه

2. نظره الميسره

3. الوفاء بالعقود

4. التأكيد على الكيل والميزان وعدم الغش

5. الصدق وتجنب الكذب

6. اظهار عيوب البضاعه

هل يوجد رقابه تجاريه في الفقه الأسلامي ؟

نعم , يوجد فمثلاً نظام الحسبه وهو صيغه رقابيه الغايه منها وجود أجهزه تلاحق ممارسات الغش التجاري, وأيضاً للقضاء دور كبير كمرجع لحسم المنازعات والرقابه أيضاً.

*حرم الاسلام الربا وهو نوعين نسيئه وربا تفاضل

مصادر القاعده القانونيه 

1. النصوص الآمره الوراده في المدني والتجاري

2. العقد المبرم بين الطرفين

3. نصوص القانون التجاري المفسره

4. قواعد العرفالتجاري بشرط عدم مخالفتها للنظام العام

5. نصوص القانون المدني المفسره

6. اجتاهادات القضاء وآراء الفقه ومبادئ الشريعه الاسلاميه

7. المسائل التجاريه التي تصدر بها قوانين اتحاديه خاصه تسري عليها احكام تلك القوانين



· أولاً النص التجاري والمدني الآمر (أمثله)

*وجوب تظهير الورقه التجاريه خاليه من اي شرط

*بطلان التظهير الجوئي مثال كجزء من مبلغ الشيك

*يضمن الناقل سلامه الركاب 

*يضمن الساحب وفاء الورقه التجاريه



· ثانياً العقد المبرم بين الطرفين

*الأصل هو سريان ما اتفق عليه المتعاقدين ما لم يتعارض مع قآعده تجاريه آمره ويجوز اسبعاد العرف والاتفاق على مخالفته.



· ثالثاً نصوص القانون التجاري المفسره أو المكمله 

*تكون القاعده المفسره هي المرجع اذا ما غاب الاتفاق (أمثله)

*يلتزم الشاحن بالشيء المطلوب شحنه

*يضمن المظهر وفاء الشيك

*أجر السمسار بحسب الصفقه

*ترد وديعه النقود بمجرد الطلب





· ربعاً قواعد الغرف التجاري

*تجمع قوانين التجاره عامه على ان العرف مصدر من مصادر القاعده القانونيهالتجاريه وأصلاً ان القانون التجاري نشأ اول عهده عرفً.



العرف التجاري: هو مجموعه قواعد قانونيه غير مكتوبه التي اعتاد التجار على اتباعها في معاملاتهم التجاريهوالتي اكتسبت صفه الالزام لاستمرار العمل بها على وجه التكرار واعتقدو بفرضيتها ووجوب اتباعها.



عناصره : 1.عنصر مادي وهو التكرار والاعتياد

2,عنصر معنوي وهو الاعتقاد العام بالاتزام بها



أنواع العرف التجاري :

عام في عموم البلاد

خاص متبع من طائفه معينه من ارباب المهن

محلي منطقه جغرفيه معينه 



الفرق بين العرف التجاري والعاده التجاريه

*أن العاده التجاريه هي عرف ناقص ويتقصها لتكون عرف ان يشعر الناس بوجوب أحترمها والزاميتها.

*العرف في رأي البعض شأنه شأن التشريع اما يكون آمر واما مكمل ويتحول الى قاعده عرفيه الكل يحترمها ويلتزم بها ومع ذالك ليش من السهل التفريق بينهما.

*العادات هي عرف ناقص ينقصها العنصر المعنوي وهو الاعتقاد .



الآثار القانونيه الهامه المترتيه على العرف التجاري

1. ان العرف التجاري يطبق بفرض علم المتعاقدين بوجوده فالجهل بالعذر لا يعتبر عذراً.

2. المحاكم العلياهي المسؤوله في كيفيه تطبيقه

3. القاضي هو الذي يطبق العرف التجاري ويتحرى عن وجوده



أثبات العرف التجاري (القاضي)

1. يستعين بخبره غرفه التجاره والصناعه

2. عبء اثبات القاعده العرفيه على من يدعي وجودها

3. القضاء لا يخلق القاعده العرفيه انما يكتشف وجودها





مدى الزاميه القاعده العرفيه (القوه الملزمه للعرف)



*أرجحيه التشريع على العرف فالقانون لا يلغى الا بالقانون

*يمكن للقانون ان يلغي العرف ويمكن للعرف ان يلغي قانون مفسر اول مكمل

*العرف التجاري يمكن ترجيحه علىقانون مدني غير آمر



تابع مصادر القاعده القانونيه التجاريه

خامساً نصوص القانون المدني المفسره او المكمله 

*أن دفع العربون دلاله على ان العقد باتاً الا اذا اتفق على غير ذالك.

*الدفع يكون معجلاً في عقد البيع الا ما اتفق على غير ذالك.

*تبدأ مده الأيجار بتاريخ المحدد بالعقد واذا لم يتفق فبتاريخ العقد.

*تشمل الكفاله ملحقات الدين ومصروفات المطالبه .

سادساً السوابق القضائيه واجتهاد الفقهاء

*السوابق القضائيه غير ملزمه فالقضاء لا يملك ولايه وضع القوانين وان اجتهاد القاضي يساعد لبيان معنى ومضمون القاعده القانونيه .

*اجتهاد الفقهاء من شرح القانون وانتقاده واقتراحات فيساهم في توضيح الغموض والاجتهاد لتوضيح قصد المشرع .





النظام القانوني للعمل التجاري (مفهوم العمل التجاري فقهاً وقانونا)ً

· حدد مفهوم العمل التجاري فقها ؟ (خمس معاير)

1. المضاربه: هي السعي الى الكسب سواء كان الشخص تاجراً ام لا وتتضمن المضاربه الربح أو الخساره . ان تطبيق هذا المعيار يقترن بصعوبات لان فيها عنصر نفسي وهو (نيه الربح)

2. تداول السلع والأئتمان : هي تدوال السلع واثروات مثلا من المصنع الا حين وصولها الا المستهلك فهو من الاعمالالتجاريه وينقد لان سيعبر اي شراء بقصد البيه عمل تجاري وايضا عمليات نقص الاشخاص لا تقترن بالتداول مع انها تجاريه.

3. معيار الباعث الدافع الى الالتزام: يعتمد هذا الراي على الدافع اول القصد من الشراء اول البيع فالعبره هنا بالقصد .

4. معيار الحرفه :يرى انصار هذا الرأي ان الحرفه هي اساس القانون التجاري وبالتالي فالعمل لا يكون تجارياً الا اثناء مزاولته للتجاره وانتقد هذا الراي لا اذا نا حددنا التاجر كمحترف فعلينا تحديد الاعمال التجاريه التي سيحترف فيها .

5. معيار المشروع :وهو عمعيار لتحديد تجاريه الاعمال او العكس فالمطلوب وفق هذه النظريه الاحتراف فالمشروع يتميز بالتنظيم ومظاهر خارجيه وغيرها





· مفهموم العمل التجاري قانوناً

1. بعض القوانين التجاريه العربيه ذكرت عددا من الاعمال واجازت القياس عليها .

2. واعتمدت بعض التشريعات اكثر من معيار لتحديد الاعمال التجريه كمعيار الحرفه وبحكم ماهيتها .

3. أكتفت بعض القوانين التجريه العربيه بتعداد الاعمال التجاريه دون تبني معيار محدد.





النظام القانوني للعمل التجاري في القانون الاماراتي (14 نقطه)

متى يكون العمل تجارياً في القانون التجاري الاماراتي ؟

1. الاعمال التجاريه بحكم ماهيتها اي يعتبر عملاً تجارياً لو وقعت لمره واحده (لو لم تصدر عن غير تاجر) 

*شراء المنقول بقصد البيع *أعمال الشحن والتفريغ *اصدار الصحف والمجلات

*العمليات المتعلقه بلاوراق التجاريه*وتأسيس الشركات والفنادق *أعمال توزيع المياه

والكهرباء والغاز *التأمين بأنواعه *محال المزاد العلني * جميع الاعمال المتعلقه بالملاحه البحريه والجويه *أعمال البريد .



2. الأحتراف اي لزوم صدورها عن تاجر لاعتبرها تجاريه 

*السمسره *عقودالتوريد *عقود الوكاله *شراء الاراضي والعقارات بقصد الربح *النقل البري *اعمال السياحه والسفريات *أعمال الطباعه والنشر *أعمال الثروه الحيوانيه والسمكيه *تأجير بقصد التأجير. 



3. أذا كان العمل مما يقاس عليه مثلا قياس الانترنت على أعمال الهاتف.

4. اذا كان ضمن الاعمال التجاريهالمختلطه كلاقتراض مثلاً.

5. كل عمل فيه مضاربه وتعني قصد الربح.

6. كل عمل مدني يتصل بنشاط التجاري الصادر عن تاجر يعتبر تجارياً بالتبعيه

*عقد ايجار المحل التجاري هو عقد يخضع للقانون المدني ولاكنه يتعلق بنشاط التجاري فيعتبر تجارياً بالتبعيه.

7. القضاء هو الجهه التي تقرر اذا كان العمل تجرياً من عدمه وفقاً للمعاير أعلاه.

8. معيارالتدوال حيث أعتبرالمشرع الشراء بقصد البيع مثلاُ عملاً تجارياً.

9. ما يصدر عن التاجر لاغراض تجارته (عملاً تجارياً) حتى يثبت العكس.

10. العمل التعاوني

11. أرباب الحرف الصغيرة (النجار,الحداد,صاحب الدكان الصغير) 

*عمله تجاريا ولاكن لا يكتسب صفه التاجر رأفاً بهم من التزامات التاجر فالافلاس مثلاً

12. أعمال الزراعه تعتبر مدنيه 

*ولاكن المشروعات الزراعيه وأعمال الاستيراد وتصدير الدواجن تعتبر مشروعات تجاريه.

13. مشروعيه العمل التجاري

14. صنع الفنان بنفسع لعمل فني وبيعه اول بيع المحاصيل الزراعيه لا يعتبر تجاري.



الأحكام القانونيه للعمل التجاري اولاً (خضوع العمل التجاري لقوعد تعزز الأئتمان)

الأحكام التي تعزز الأئتمان :

1. اتفاء نيه التبرع في الاعمال التجريه فالاصل انها تكون مقابل عوض أو أجر .

2. تختلف من حيث الفائده في الاعمالالتجاريه عن المدنيه ففي الدين تعتبر الفائده معاقب عليها القانون واما في الديون التجريه فهي تخضع الى فائده مقدؤا 12%. ولتوضيح:

*أ* لا يحظر القانون على الدائن ان يجمع بين تقاضي العمولع والفائده.

*ب* تستحق الفوائد عن التأخير بمجر استحقاقها.

*ج* امكانيه المكالبه بالتعويض التكميلي بجانب فوائد التاخير.



3. التضامن بين المدينين بدين تجاري.

4. يخضع التاجر اذا ما توقف عن دفع دين تجاري الى أحكام الأفلاس وأما غير التاجر تطبق عليه أحكام الأعسار الوراده في المدني.

5. من حيث الاثبات يجوز اثبات الالتزامات مهما كانت قيمتها بجميع طرق الاثبات

6. من حيث انعقاد العقد فهي نفس العقدو المدنيه ولاكن لها مميزات تفردها وذالك 

*ان العقود التجريه تبرم غالباً وفق عقود معده سلفاً

*تشترط الرخصه في ممارسه الاعمالالتجاريه كما الحال في الوكالع التجاريه

7. هناك عقوبات ماليه جسمه (غرمه,حبس) تطبق على المخالفين.

8. يكتسب من يحترف الاعمال التجاريهصفه التاجر ويلتزم بالاتزامات المقرربها.

9. لشيوع التجاره الدوليه هناك قواعد قانونيه موحده تكفل الحلول المرضيه لاطراف التعامل التجري وتجنب النزاعات.



· خضوع العمل التجاري لأحكام تكفل سرعه انجازه

1. من حيث التقادم تعين مده اقصر للتقادم (15 سنه في المدني)

2. الأجل والمهله القضائيه عموماًيكون لمصله الدائن والمهله لا تكون الا بموفقه الدائن

3. التحكيم التجاري الاتفاق على نزاع قد يطرأ مستقبلاً للتحكيم لا للقضاء

4. التنفيذ المباشرفي الاوراق التجاريهتفذ من دةن الحاجه لدعوى

5. النفاذ المعجل اي تنفذ الحكم القضائي من دون صدوره بصوره قطعيه

6. من حيث الأعذار يجوز بكاتيب العدل او خطاب او ببرقيه.







الأعمال التجاريه في قانون المعاملاتالتجاريه الامارتي



· الأعمال التجاريه بحكم ماهيتها

1. شراء المنقولات بقصد البيع أو استئجارها بقصد الايجار 

2. عمليات المصارف والصيارفه وسوق البورصه وشركات الاستثمار وصناديق الأئتمان والموسسات الماليه.

3. العمليات المتعلقه بالأوراق التجاريه.

4. العمليات المتعلقه بالتجاره البحريه والجويه.

5. الأعمال الاخرى (تأسيس الشركات, التأمين, محال البيع بالمزاد العني, أعمال الفنادق,أعمال التيلفزيون, اعمال المخازن العامه)

أولاً شراء المنقولات بقصد البيع او اسئجارها بقصد الايجار (4 شروط)

1. أن يكون هناك شراء (عقد بيع) (بمعنى انا الملكيه انتقلت الى صاحبها عن طريق الشراء فلا يدخل الورث او الهبه فيها)

2. يجب ان يكون منقول مادي او معنوي (السياره الكتاب الساعه الهاتف النقال, ولا يدخل شراء العقار بقصد بيعه او ايجاره عملا تجرياً الا اذا كا على سبيل الاحتراف)

3. ان يتم الشراء بقصد البيه اول الايجار (بأن يشتري المنقول ويعرضه للبيع بقصد الربح)

4. قصد الربح أو المرابحه.

*المنقول مآلا :وهو عقار يشترى كمنقول للاستفاده من مكوناته من خشب وبلاط وشبابيك وحكمه حكم المنقول.

*العقار بالتخصيص : وهو منقول يخصص لخدمه عقار او استغلاله ويعتبر حكمه حكم العقار كما هو الحال في مضخات المياه الزراعيه ,و أدوات الحراثه.

*المهن الحره : تعتبر عامه المهن الحره من الأعمال المدنيه طالما كانت قائمه على العلم والموهبه (المحامي, الطبيب, مكتب المحاسبه,اما اعمال الصيدله تعتبر عمل تجاري)

التأجير بقصد التأجير (شروطه)

1. وجود عقد ايجار 

2. على منقول

3. ان يتم الايجار بقصد الايجار

4. نيه الربح





ثانياً عمليات المصارف والصيارفه وسوق البورصه وشركات الاستثمار وصناديق الأئتمان والموسسات الماليه

· أعمال المصارف عامه تعتبر تجاريه

*ما هي الاعمال تباشرها البنوك التجاريه؟

*المصارف التجاريه :هي كل منشأه تقوم معتاده بتلقي الأموال من الجمهور على شكل 

*الوديعه المصرفيه النقديه *خصم الورقهالتجاريه *القرض المصرفي *وديعه الاوراق الماليه *تحصيل الاوراق الماليه *تحصيل الورقه التجاريه *التحويل المصرفي *الاعتماد العادي *الاعتماد المشتري *تجاره الخزائن الحديده *الكفاله المصرفيه *خطاب الضمان. (تتأخذ المشأت التي تمار أعمال المصارف على شكل مساهمه عامه)

· أعمال الصيارفه والصرافه

*العملات *تحويل النقدي *



شروط منح ترخيص لمارسه أعمال الصرافه ؟

1. لا يقل راس مال عن مليون أو مليونين

2. ان يكون أماراتي 

3. لا يقل عن 21 سنه

4. حسن السيره والسلوك

5. لا يكون مدان بجريمه تمس الشرف او الاخلاق 

6. لم يخل بالتزاماته للبنوك او أشهر أفلاسه

7. خبره مهنيه للمدير أو المشرف أو المراقب

ألتزامات (واجبات) مكتب الصرافه 

1. أن لا يغير شكل او ملكيه مشروعه دون موافقه

2. أن لا يندمج أو يتوحد أو يوسس شركه محاصه

3. أن يمارس أعمال الصرافه في مقر مستقل موافق عليه من المصرف المركزي

4. ان لا يتضمن اسمه التجاري مصرف او بنك

5. ان لا يفتح فروع أخرى من دون موافقه المصرف

6. أن يعين مدقق حسابات مقبول من المصرف

7. يتم التعامل وفق ايصالات رسميه لكافه معاملاته

8. ان تصدر الحولات باسمه من قبل ناس مخولين بذالك

المؤسسات الماليه

يقصد بالمؤسسات المليه هي التي يكون موضوع عملها الرئيسي اجراء عمليات تسليف او اقراض عمليات ماليه أو الاسهام في مشاريع قائمه.



شركات الأستثمار (أعمالها)

1. فتح حسابات الأستثمار واداره المحافظ لحساب الغير من فرد وشركات

2. اعداد دراسات الجدوى الأقتصاديه للمشاريع

3. تشكيل او ادراة الصناديق الأستثماريه والأئتمانيه

تابع الاعمال التجاريه بحكم ماهيتها

ثالثاً العمليات المتعلقه بالأوراق التجاريه

تعريفها (صكوك مكتوبه وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً مبلغاً معيناً من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع او بعد أجل معين)

الكمبياله: (سند سحب) وتسمى بالسفتجه أو البوليصه تتضمن أمرا من الساحب الى المسحوب عليه بأن يدفع بتاريخ معين للمستفيد.

نموذج للكمبياله:

الشارقه 30-03-2010

فلس درهم

2000

الى السيد – سالم جابر

أدفعوا بموجب هذه الكمبياله الى السيد أحمد غريب في الشارقه مبلغاً وقدره الفين درهم وذالك اما عند الأطلاع. أو بعد مرور مده من الأطلاع أو في تاريخ 1-04-2010 .

اطراف الكمبياله:

الساحب - جمال جميل.

المسحوب عليه – سالم جابر.

المستفيد – أحمد غريب





السند الأذني (السند لأمر) : ورقه تجاريه بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الأطلاع أو في تاريخ معين.

نموذج السند الأذني:

عجمان 01-01-2010

فلس درهم

10000

أني أحمد غريب أتعهد بموجب هذا السند الأذني بأن أدفع في الشارقه لأذن السيد عبدرحمن أحمد مبلغاً وقدره عشره الأف درهم فقط وذالك عند الأطلاع.

أطراف السند الأذني )طرفان) 

المتعهد أحمد غريب

المستفيد عبدرحمن أحمد



الشيك :ورقه تجاريه تتضمن أمرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لأصداره مبلغاً معيناً من النقود لأذن شخص ثالث هو المستفيد.

السند لحامله: ورقه تجاريه بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغ من النقود بمجرد الأطلاع او بتاريخ معين لمن يحمل الورقه.

خصائص الأوراق التجاريه:

1. انها محررات شكليه:

أ‌- مكتوبه

ب‌- تتضمن بيانات معينه والا اعتبرت ورقه دين عاديه

2. هي احدى حالتين أما تتضمن أمر بدفع كما فالشيك والكمبياله أوتعهد بدفع والسند الأذني.

3. لا يجوز ان يكون محلها غير النقد.

4. المبلغ اما مستحق حين الأطلاع أو بعد مدة من الأطلاع أوتاريخ معين.

5. التيسير في التداول الورقه بالتظهير. 

6. الكفاله الذاتيه للسند.





7. ضمانات حامل الوره الصرفيه أهمها:

أ‌- أن كل من وقععلى الورقه التجاريه هو ضامن لقيمتها

ب‌- أن دين الورقه دين تجاري محاط بكل ضمانات الدين التجاري كلأفلاس

ت‌- انتقال الى المستفيد بمجرد التظهير او تحريرها

ث‌- قبول الكمبياله حيث يعتبر القابل مدنياً اصلياً 

8. خضوع خضوعها لقواعد صرفيه غير المدنيه:

أ‌- قاعده استقلاليه التوقيع اي بطلان توقيع معين لا يؤثر بقيه التوقيعات

ب‌- قاعده تطهير الدفوع 

9. أحكام الورقه التجاريه آمره.

10, الاورق التجاريه ذات طابع دولي.

11, وظائف الأوراق التجاريه:

أ‌- أداة ائتمان ووفاء مثل الكمبياله والسند للأمر

ب‌- أداة وفاء فقط مثل الشيك

12. بطلان الأهليه في توقيع من التوقيعات لا يبطل الورقه التجاريه

13. سحب الشيك لا يودي الا انقضاء التزام الا بعد الوفاء الفعلي.

14. لا تعتبر بطاقات المصارف من قبيل الاوراق التجاريه لانها تفتقر الا البيانات الالزاميه

15. ان مده تقادم الالتزامات الصرفيهقدرها عشر سنوات.

رابعاً العمليات المتعلقه بالتجاره البحرية والجوية

*كلها تعتبر تجاريه لو مره واحده

خامساً الاعمال التجاريه الآخرى

*تأسيس الشركات 

*التأمين بأنواعه بستثناء التعاوني

التزام المؤمن له 

أ‌- على المؤمن له ان يكشف الى المؤمن كل معلموه جوهريه

ب‌- دفع قسط التأمين

التزام المؤمن

أ‌- دفع التعويض

ب‌- قيول التأمين على الخطر بالتسعيره المقرره

*محال البيع بالمزاد العلني (يجب فيه الأحتراف)

*أعمال الفنادق والمطاعم ودر السينما والمسارح والملاعب والملاهي 

*أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز (عقود الأذعان)

*اصدار الصحف والمجلات بغرض الربح (معيار المشروع)

*أعمال البريد والبرق والهاتف (بحكم ماهيتها)

*أعمال المخازن العامه وارهون المترتبه على الاموال المودعة

*أعمال الأذاعة والتلفزيون واستوديوهات التسجيل والتصوير



الأعمال التجاريه بشرط الأحتراف

*اي بصوره متكرره ومستمره وعاده (مثل السمسره والوكاله التجاريه وبالعموله وعقد التوريد)

أولاً عقد السمسره (الدلالة)

*السمسار هو شخص يتعهد بالبحث على طرف آخر للعقد مقابل أجر ولا يكون طرف في العقد

التزامات الدلال يلتزم بما يلي :

أ‌- أن لاينحاز الي اي من طرفي العقد

ب‌- لا يجوز للسمسار ان يتوسط لأشخاص ذوي ذمه ماليه ضعيفه

ت‌- الأصل ان السمسار لا يضمن العقد الا اذا ثبت الغش والخطأ من جانبه

ث‌- يلتزم السمسار بمسك دفاتر يقيد فيها جميع المعملات

ج‌- المحافظه على الأوراق والوثائق

ح‌- اذا اناب السمسار غير يكون ضامناً لأي مسؤوليه تترتب على النائب

خ‌- اذ فوض اكثر من سمسار يكون مسؤولين بالتضامن

د‌- يسأل السمسار عن الخطأالذي ارتكبه في العمل المنوط به

هل يضمن السمسار تنفيذ الصفقه ؟

*لا ألا اذا كان هناك غش أو خطأ أو هناك اتفاق أو القانون يحميه أو مصله له اذا فوضه احد المتعاقدين.

حقوق السمسار :

أ‌- يستحق السمسار الأجر اذا ابرمت الصفقه

ب‌- لا يستحق الا من من فوضه من طرفي الصفقه



الوكاله التجاريه:

*هو عقد يقيم الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم .

*أو تمثل الموكل بواسطه وكسل ليبيع أو يعرض أو يوزع أو تقديم خدمه أو سلعه مقابل 

أجر معين.

شروط ممارسه أعمال الوكاله التجاريهفي دوله الأمارات ؟

1. أن يكون مواطن أو الشركه مملوكه من مواطن

2. ان يكون الوكيل مسجل اسمه في سجل الوكالات التجاريه

انعقاد عقد الوكاله التجاريه:

1. أن تكون مسجله في وزاره الأقتصاد

2. ان يكون العقد موثق ومكتوب

ويشترط لصحه الوكاله عامه :

1. أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل منه .

2. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

3. أن يكون محل الوكاله معلوم وقابلاً للنيابه منه.

طلب قيد الوكاله :

1. تقديم الطلب بوزاره الاقتصاد

2. تصدر الوزاره قررها خلال 15 يوم 

3. للوزاره الرفض وللمقدم تقديم الطعن خلال 60 يوم

4. على الوكيل تقديم تعديل حين حدوث اي تغير

5. على الوكيل الابلاغ عندي تنافي اي شرط من الشروط قانونياً

حقوق الوكيل 

1. لا يجوز لأحد ادخال سلع يختص بها الوكيل الأمن خلاله

2. تكون الوكاله التجاريه بأجر 

حسم المنازعات الخاصه بالوكاله التجاريه:

o أما القضاء أو لجنه الوكلات التجاريه







التزامات الوكيل :

1. القيام بالأعمال التجاريه دون المدنيه 

2. عمل كل الاجراءات الازم لتنفيذ وكالته التجاريه

3. التزام الوكيل بتعليمات الموكل الصريحه

4. لا يلتزم الوكيل على ما بحوزته من اشياء الا اذا اتفقا

5. لا يكون طرفا في صفقه من دون علم الوكيل

6. احاطه الموكل علماً بكل الصفقات

7. لا يوكل غيره في تنفيذ الوكاله بدون ترخيص الموكل

8. اذا خالف تعليمات الموكل التزم بلأضرار

9. تنتهي الوكاله بنتهاء العمل او بموت احد الطراف

10, لا يجوز ان يتنحى الوكيل في وقت غير مناسب

انهاء الوكاله

1. انقضاء الأجل

2. انجاز المهمه

3. وفاء الموكل أو الوكيل

4. فقد الأهليه

5. الأفلاس

الوكاله بالعموله : عقد يتعد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياًلحساب الموكل وذالك مقابل عموله يتقاضها من الموكل اهم مميزاتها ان الوكيل يتعاقد بأسمه لشخص آخر وهو الموكل.

التزامات الوكيل بالعموله :

1. على الوكيل ان يتقيد بحدود الوكاله

2. اذا اشترى الوكيل بضاعه مخالفه للنوع المطلوب للموكل رفضها

3. اذا تعاقد بشرط احسن عادت المنفعه للموكل

4. لا يجوز للوكيل تغير العلامه التجاريهللبضاعه

5. يجوز للوكيل ان يصرح للغير بسأم الموكل

6. من حق الموكل ان يطب اسامي المتعاملين مع الوكيل

7. يلتزم الوكيل بالعموله بما يلتزم به الوكيل عموماً

8. الوكيل يلتزم التزام مابشر للغير

المصدر: منتدى قانون الامارات

تعليقات