القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص مساق قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي




ملخص مساق قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي





إجراءات جزائية 2
س1: التعريف بالاختصاص والولاية الجنائية :ولاية القضاء: يقصد بها صلاحية القاضي فينظر الدعوى وإصدار الحكم.الاختصاص هو النطاق الذي يمارس فيه القاضي صلاحيتهُ فينظر الدعوى وإصدار الحكم ضمن الحدود التي رسمها القانون. وكقاعدة عامة لا يملكالفصل في الدعوى الجزائية إلا من توافرت له ولاية القضاء الجنائي.الاثر:أنكلاهما تتعلق قواعدهما بالنظام العام إلا أن الجزاء الإجرائي لكل منهايختلف:حيث يترتب على مخالفة قواعد الاختصاص البطلان المطلق المتعلق بالنظامالعام، حيث يكون الحكم باطلا، ولكن يمكن أن يصحح وتنقضي به الدعوى الجزائية.أمامخالفة قواعد الولاية فإنه يترتب عليه انعدام الحكم أو الإجراء الذي اتخذ،حيث يكونالحكم الصادر منهُ معدوماً وبالتالي لا تنقضي به الدعوى الجزائية ولا يصحح الحكم. مثل: صدور الحكم من محكمة مدنية في جريمة ليست من جرائم الجلسات عندها يكون الحكممعدوماً.أما الحكم الصادر من محكمة جنائية في دعوى مدنية ناشئة عن الجريمة يكونباطلاً إذا خالف القاضي القواعد الخاصة بقبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية، حيث أن القاضي له ولاية في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، فإن خالفالقواعد التي رسمها القانون يترتب عليه البطلان.س2: معايير الاختصاصوأنواعها:يقوم الاختصاص على ثلاث ضوابط : إما تتعلق بالشخص، وإما تتعلقبالموضوع أو نوع الجريمة،وإما بالمكان أي محل وقوع الجريمة.وبناء على ذلك توجدثلاثة أنواع من الاختصاص:1- الاختصاص الشخصي:القاعدة العامة في المسائلالجنائية هو عدم الاعتداد بشخص المتهم أو صفتهِ أو حالته في تحديد اختصاصالمحاكم.إلا أن المشرع في بعض الحالات راعى الظروف الخاصة بالمتهمين وذلكتحقيقاً للعدالة وتطبيقها بما يتناسب مع حالة المتهمين، مثل أخذه بالمعيار الشخصيلسن المتهم وذلك بإنشاء محاكم خاصة للأحداث، وكذالك إنشاء محام خاصة للعسكريينومحاكم خاصة للوزراء وكبار الموظفين في الدولة وذلك حفاظاً على المصلحة العامةوضرورة حفظ النظام.2- الاختصاص النوعي:حيث يتحدد الاختصاص النوعي بحسب نوعالجريمة وجسامتها .وعلى هذا الأساس فقد حدد المشرع اختصاص المحكمة الابتدائيةالمشكلة من قاضٍ فرد بجميع قضايا الجنح والمخالفات، والمحكمة الابتدائية المشكلة منثلاثة قضاة بقضايا الجنايات.أما محكمة الاستئناف فهي تنظر جميع القضاياالمستأنفة في الأحكام الجزائية الصادرة من المحكمة الابتدائية بنوعيها.أمامحاكم التميز أو الاتحادية العليا بصفتها الجزائية فإنها تنظر الأحكام الصادرة منمحاكم الاستئناف في الجنايات والجنح وذلك في الأحوال التي حددها القانون، وكذالكالجرائم الجسيمة التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، وبعض القضايا الأخرى الذيحددها القانون. 3- الاختصاص المكاني:حيث يتحدد الاختصاص المكاني بالنطاقالجغرافي. بحيث يتم تحديد المحكمة المختصة بحسب دائرة اختصاصها، وهو مكان وقوعالجريمة.ولكن قد يثير تحديد مكان وقوع الجريمة بعض المسائل، حيث وضع المشرعحلولاً لها،مثل حالة الشروع فهنا تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل منأعمال البدء في التنفيذ، وكذالك الجرائم المستمرة حيث يعتبر مكاناً للجريمة كل محلتقوم فيه حالة الاستمرار، وكذالك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة حيث يعتبرمكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيهِ. 





س3: طبعة قواعدالاختصاص:تتعلق قواعد الاختصاص النوعي والشخصي بتحقيق العدالة الجنائية ومن ثمفإنها تعتبر من قواعد النظام العام، والتي أجاز المشرع التمسك بها في أي حالة كانتعليها الدعوى.فلا شك بأن المشرع عندما ينص على أن محكمة معينة تختص دون غيرهابمحاكمة أشخاص توافرت لديهم ظروف خاصة شخصية، إنما يفعل ذلك لاعتبارات تتعلقبالصالح العام لسير العدالة الجنائية، كما أن المشرع حدد إجراءات خاصة واجبةالإتباع أمام هذه المحاكم.وعلى ذلك فإن مخلفة قواعد الاختصاص النوعي أو الشخصييترتب عليها البطلان المطلق، ولا يجوز التنازل عنها، ويجب على القاضي أن يقضي به منتلقاء نفسه ولو لم يتمسك بها الخصوم، كما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمةالتميز.أما الاختصاص المكاني ، فقد أختلف الآراء حولهُ فالبعض يرى أنها منقواعد النظام العام لأن المشرع راعى فيها أيضاً اعتبارات تتعلق بتحقيق العدالةالجنائية كسهولة التحقيق في تحديد مكان وقوع الجريمة وضبط المتهم، وهذا أيضا رأيأستاذنا الفاضل، ويرى الأغلبية ومنهم مؤلف الكتاب بأنها لا تتعلق بالنظام العام،لأن هذه القواعد روعي فيها تنظيم العمل القضائي وتيسيره فقط، ولم توضع لاعتباراتموضوعية تتعلق بالقدرة على الفصل في الموضوع.وعلى هذا الرأي فإن مخالفة قواعدالاختصاص المكاني يترتب عليها بطلان متعلق بمصلحة الخصوم وليس بالنظام العام، حيثيجب على الخصوم أن يتمسكوا بها أما محكمة الموضوع ابتداءً وقبل ابداء أي طلباتموضوعية، ويجوز للخصوم التنازل عنها صراحة أو ضمناً، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بهامن تلقاء نفسها ولا يجوز أثرتها أول مرة أمام محكمة التميز. س4: أحوالامتداد الاختصاص
خرج المشرع عن الأصل العام في تحديد الاختصاص، ونص على حالاتيمتد فيها الاختصاص إلى بعض الدعوى التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم أخرى.وحالاتامتداد الاختصاص هي الجرائم المرتبطة: والتي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة§الدرجة أو النوع.المسائل العارضة: التي يتوقف عليها الفصل في الدعوىالجزائية.المسائل العارضة: (مهم)
القاعدة العامة أن المحكمة الجزائي تختصبالفصل في جميع المسائل العارضة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولكن المشرعاستثنى من هذه القاعدة حالتين:أولا: الإيقاف الوجوبي في المسائل الجنائيةالفرعية:حيث نص المشرع على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف علىنتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل بالثانية ومثال ذلكإذا رفعت دعوى بالبلاغ الكاذب وكانت هنالك دعوى أخرى اتهم فيها المبلغ ضدهُبالواقعة المبلغ عنها، هنا توقف دعوى البلاغ الكاذب لحين صدور الحكم في صحة البلاغ. وهنا يجب على القاضي وقف الدعوى وإلا كان حكمه باطلاً لأنها تتعلق بالنظامالعام.ثانياً الإيقاف الجوازي في مسائل الأحوال الشخصية:حيث نص المشرع علىأنه إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف فيها على الفصل في مسألة من مسائلالأحوال الشخصية هنا جاز للمحكمة الجزئية أن توقف الدعوى الجزائية لحين الفصل فيمسائل الأحوال الشخصية. ومثال ذلك إذا رفع الزوج دعوى الزنا على زوجته واتهما بأنالحمل ليس منه بل من سفاح هنا توقف المحكمة الجزائية الدعوى لحين ثبوت نسب الابن،فلها أن تحيل الدعوى للمحكمة الأحوال الشخصية أو تنظرها بنفسها، فالأمر جوازيبالنسبة لها، ولكن إذا أحالت الدعوى فعليها أن تلتزم بقرار الإحالة ولا تقضي فيموضوع الدعوى الجزائية وإلا كان حكمها باطلا.ثالثاً: المسائل العارضةالمدنية:لا يجوز للقاضي أن يوقف الدعوى الجزائية إلى حين الفصل في الدعوىالمدنية أو التجارية أو الإدارية المتعلقة بالمسائل العارضة، بل يجب عليهِ أن يفصلبها ولا يوقف الدعوى.فإذ قام القاضي بإيقاف الدعوى الجزائية لحين الفصل في الدعوىالمدنية أو التجارية أو الإدارية كان حكمهُ مخالفاً للقانون. ومثال ذلك إذا صارنزاع حول الملكية في جريمة السرقة فعلى القاضي أن يفصل بها.ولكن على القاضيالجزائي في المسائل الغير جزائية أن يتبع طرق الإثبات المقررة في القانون الخاصبهذه المسائل، فلا يجوز له أن يأخذ بمبدأ حرية القاضي الجنائي في الإقناع.ولاحجية للحكم الصادر في السائل العارضة المدنية أمام المحاكم الجزائية وإن كان للقاضيالجزائي الحرية في الاستناد إليها من عدمه. أما الحكم الجزائي في المسائل العارضةيعتبر حجة أمام القضاء المدني إذا كانت ضرورية للدعوى المدنية، وذلك لأنها تعتبرعنصراً لا غنى عنهُ في الحكم الجزائي.س5: تنازع الاختصاص: (مهم) ينقسمتنازع الاختصاص بين جهات القضاء الجزائي إلى نوعين:تنازع إيجابي: وهو أن تقرر§أكثر من جهة قضائية اختصاصها بنظر الدعوى.وتنازع سلبي: وهو أن تقرر أكثر من§جهة قضائية عدم اختصاصها بنظر الدعوى.وقد عالج المشرع الصورتين من التنازع،واشترط أن تتوافر شروط لهاتين الصورتين وهما: 1- صدور حكمين متعارضين في الدعوىسواء بالاختصاص أو عدمهِ
2- أن يكون الحكمين المتعارضين نهائيين حتى لا يكونهنالك احتمال بإلغاء أحدهما في الاستئناف.3- أن يكون التعارض منصباً على مسألةالاختصاص لا الموضوع. فإذا توافرت تلك الشروط هنا تكون الجهة المختصة في الفصلفي التنازع هي المحكمة الاتحادية العليا وذلك لأن المحكمة العليا هي قمة النظامالقضائي في الدولة ونهاية المطاف فيها.س6: مبدأ علانية الجلسات:هوالمبدأ العام الذي يحكم جلسات المحاكمة، على خلاف الحال بالنسبة للتحقيق الابتدائي،فالجمهور له الحق في حضور جلسات المحاكمة، وهذا المبدأ تقرهُ جميع التشريعات، لأنهيمكن الجمهور من مراقبة أعمال القضاء مما يدعم الثقة في عدالة الأحكام التي تصدربناء على المحاكمة.والأصل أن يثبت ذلك في محضر الجلسة حيث يرى البعض أن إغفالذالك يترتب عليه بطلان الحكم،إلا أن الراجح أنه لا يترتب عليها البطلان، لان الأصلهو علنية الجلسات وعلى من يدعى عكس ذلك يقع عليه عبئ الإثبات.القيود التي تردعلى مبدأ العلانية:أجاز المشرع تقيد العلانية إذا وجدت ظروف خاصة تحيط بالدعوى، وللقيود صورتان:1- الحد من العلانية: كأن ترى المحكمة حفاظاً على النظامفي الجلسة طرد بعض الحاضرين أو منع حضور طائفة معينه، أو إغلاق باب القاعة لمنعالدخول بسبب ازدحام القاعة، وفي هذه الصورة الجلسة تكون علنية إلا أنها نظمت.2- إلغاء العلنية وجعل الجلسة سرية:يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الجلسة كلها أوبعضها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، كما في جلسات نظر جرائم الاغتصاب وهتكالعرض والزنا.وقد تجعل المحكمة الجلسة سرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلبالخصوم، ولكنها غير ملزمة بأن تجيب طلباتهم إذا لم ترى مبرراً لذلك. ويجب أن يكونقرار المحكمة بجعل الجلسة سرية مسبباً.و أن السرية تكون مقصورة على سماع الدعوىفقط ، فلا تشمل الإجراءات التي تسبقها، كتلاوة قرار الاتهام أو الإجراءات اللاحقةكالنطق بالحكم، حيث أن تلاوة قرار الاتهام والنطق بالحكم يجب أن يكون علنياً ويثبتذلك في محضر الجلسة. س7: الاستثناءات التي ترد على مبدأ شفوية المرافعة: 
1- الاستناد إلى أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية:حيث يجوز للمحكمة أنتستند إلى أقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية، ولا تعيد سماعهمبنفسها ومناقشتهم وذلك إذا توافرت إحدى الحالات التالية:
• تعذر سماع الشاهد لأيسبب من الأسباب التي تحول دون سماعة بالجلسة كالجنون والوفاة.
• نسيان الشاهدالواقعة.
• تعارض أقوال الشاهد مع ما سبق أن أقره في التحقيقات الأولية.أثرتوافر إحدى الحالات السابقة:أن تقرر المحكمة تلاوة أقوال الشاهد التي أبديت فيالتحقيقات الأولية، والتلاوة هنا تكون جوازيه للمحكمة، إذ يصح أن تكتفي بما هو مثبتبالأوراق، ولكن تكون تلاوة الشهادة وجوبيه إذا طلب تلاوتها المتهم أو المدافععنه.2- الاستناد إلى أقوال المتهم بالتحقيقات الأولية:يجوز للمحكمة أنتستند لأقول المتهم في التحقيقات الأولية في الحالات التالية:
• إذا لم يحضرالمتهم أو وكيلهُ في اليوم المحدد بورقة التكليف بالحضور، فيجوز للمحكمة أن تحكمغيابياً بعد الإطلاع على الأوراق.• إذا كانت أقوال المتهم في الجلسة مخالفةلأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق.
• اذا امتنع عن الإجابة علىالأسئلة التي وجهتها المحكمة إلية.
3. الاستغناء عن إجراء سماع الشهود في حالةاعتراف المتهم:يجوز للمحكمة الاكتفاء باعتراف المتهم والحكم عليه بغير سماعالشهود في الحالات التالية :
• أن يتم الاعتراف شفوياً أمام المحكمة.
• أنيستوفي الاعتراف جميع شروط صحتهِ الموضوعية والشكلية.
• أن تكون الدعوى صالحةللحكم فيها بناء على الدليل المستمد من الاعتراف ، ومطابقة الاعتراف لأقوالالشهود.
• أن لا تكون الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام.س8: الشروطالخاصة لممارسة القاضي حريته في الاقتناع: (مهم جدا)
1) أن تكون عقيد القاضيواقتناعه قد استمد من أدلة طرحت بالجلسة ولها أصل ثابت بالأوراق.حيث يجب أنيكون استناد القاضي قد ورد على دليل مستمد من إجراء بوشر في حضور المتهم واطلع عليهالمتهم. والقاضي ليس ملزماً بتسبيب طرحه لبعض الأدلة وأخذه بالبعض الأخر، فهو حر فياقتناعه بالدليل الذي يراه، مادام أنه ثابت في الأوراق وتم طرحهُ بالجلسة لتمكينالخصوم من مناقشته.ولا يشترط أن يكون الدليل مستمد من واقعة معاصرة للجريمة، بليمكن للمحكمة أن تستند إلى وقائع سابقة أو لاحقة على الجريمة متى كانت متصلة بها. وللقاضي أن يستعين بالقرائن التي تعزز الأدلة وتساندها في تكوين قناعتهِ.2) أنيكون اقتناع القاضي مستمد من إجراء صحيح (مشروعية الدليل):حيث يجب أن تكونالوسيلة التي اعتمد عليها القاضي في اقتناعه مشروعة، فإن كان الدليل غير مشروعاستبعده القاضي مهما كان وزنه في إثبات الواقعة، مثل الاعتراف المبني علىإكراه.3) أن يكون اقتناع القاضي مبنياً على أدلة مستساغة عقلاً: أن استقلالالمحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال، فإن كانا غير سليمينوكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكمالصادر نتيجة ذلك يكون محلاً للنقض. 4) أن يكون اقتناع القاضيمبنياً على اليقين:الأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته،فإذا قضى بالإدانة فلابد أن يكون هذا القضاء مبنياً على اليقين الذي ينفي الأصل وهو البراءة، فالشك فيالإثبات يعني إسقاط أدلة الاتهام والعودة إلى الأصل العام في المتهم وهو البراءة. فالحكم بالبراءة لا يحتاج من المحكمة أن تثبت براءة المتهم، لأن الأصل في الإنسانالبراءة، وكل ما تحتاج إليه المحكمة هو التشكيك في أدلة الإثبات. أما الحكمبالإدانة فيجب ان يبنى على اليقين في صحة أدلة الإثبات.

5) لا يجوز للقاضي أن يؤسس اقتناعه بناءً على قرينة واحدة أواستدلال واحد:الأصل أن القرائن والدلائل لا ترقى إلى مرتبة الأدلة، ولا يجوزالاستناد عليها لوحدها في الحكم إلا إذا كان بجانبها دليل أو أدلة متعددة. حيث أندور القرائن والدلائل هو تدعيم الأدلة التي طرحت بالجلسة.س9: الاستثناءاتالواردة على حرية القاضي في الاقتناع:1- تقيد القاضي الجنائي بطرق الإثباتالخاصة بالمواد الغير جنائية:قد يستلزم الفصل بالدعوى الجنائية أن يفصل القاضيفي مسألة غير جنائية ضرورية للحكم في الدعوى، فعلى القاضي الجنائي أن يتقيد بطرقالإثبات المقررة في القوانين الغير جنائية أثناء نظر الدعوى.ولكن تقيد القاضيالجنائي مشروط بشرطين :أ‌- ألا تكون الواقعة محل الإثبات هي ذاتها الواقعة محلالتجريم.بمعنى أنه يلزم أن تكون الواقعة بالقوانين الغير جنائية مفترضة للجريمةوليست المكونة للسلوك الإجرامي كما في جريمة تبديد الأمانة إذا تصرف في الشيءالمسلم إليه على سبيل الأمانة بالبيع، هنا يمكن للقاضي الجنائي أن يثبت واقعة البيعبكافة طرق الإثبات ولا يلتزم بالطرق المقررة في القانون المدني، لأن الفعل هو ذاتهالسلوك الإجرامي المكون للجريمة.ب‌- أن تكون الواقعة المتعلقة بالقوانين الغيرجنائية لازمة للفصل في الدعوى الجنائية.فإذا كان الواقعة المدنية إنما تستدلبها المحكمة كقرينة على وقوع الجريمة فلا يلتزم القاضي الجنائي بالتقيد بقواعدالإثبات المقررة في القانون المدني. 2- محاضر الجلسات:محاضر جلسات المحكمةتعتبر حجة بما ورد فيها، وذلك متى استوفت الشكل القانون بتوقيع رئيس المحكمةوالكاتب، غير أن هذه الحجة مقصورة على ثبوت الواقعة والإجراءات التي وردت بالمحضر،ولا تمتد هذه الحجة لإلزام القاضي بالأخذ بما ورد فيها من أدلة.3- القرائنالقانونية القاطعة:على القاضي الجنائي الالتزام بالقرائن القانونية القاطعةوعدم الحكم على غير مقتضاها، كقرينة العلم بالقانون بعد نشره في الجريدة فلا يقبلالدفع بالجهل بالقانون ولو اقتنع بصحته.س10: التزام القاضي بمبدأ عينيةوشخصية الدعوى:يقصد بمبدأ عينية الدعوى: هو أنه لا يجوز للقاضي محاكمة المتهمعن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الحالة أو بطلب التكليف بالحضور.ويقصدبمبدأ شخصية الدعوى: هو أنه يجب على المحكمة أن تتحقق من أن المتهم الماثل أمامهاهو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجزائية ضدهُ.وبالتالي لا يجوز للمحكمة أنتقيم قضاءُها على مجرد الشك في شخصية المتهم، كما أن محكمة ثاني درجة تنظر الدعوىملتزمة بالوقائع التي طرحة على المحكمة الجزائية. وإن كان لا يجوز للمحكمة أنتغير في التهمة، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلاأن التغيير المحظور يكون في الأفعال التي تؤسس عليها التهمة، أما التفصيلات التييكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكابالجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت لا تخرج عن نطاق الواقعةالتي تتضمنها أمر الإحالة.كما أن المحكمة لا تستطيع أن تضيف واقعة جديدة، فإذااتهمت النيابة شخصاً بأنه زور إيصالاً وأدعى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذهالتهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى، فإن قضائها بهذهِالصورة يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع، وللمتهم أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرةأمام محكمة التميز لتعلقهِ بالنظام العام.وإذا كان الثابت بالحكم أن النيابةقدمت المتهم لمحاكمتهِ عن جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، وأن المحكمة عند نظرهاالدعوى أثبتت أن المتهم اعتدى على شخص سمتهُ (أي شخص آخر) هو غير المجني عليهِالحقيقي (أي الذي قدمتهُ النيابة) وأدانتهُ على هذا الاعتبار، فإن المحكمة تعتبر فيهذه الحالة قد فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها، ويكون حكمها واجباًنقضهُ.س11: دور القاضي الجنائي في تغير التكيف القانوني للواقعة:التكيفالقانوني للواقعة أو وصفها القانوني:هو ردها إلى أصل من نص القانون الواجبالتطبيق عليها.فالقاضي ملزم بأن يتحقق من مدى توافر الخصائص التي أوجبهاالقانون لتوافر الجريمة وتحقق ركنيها المادي والمعنوي فيها. ولا يتقيد في ذلكبالتكيف القانوني المرفوع به الدعوى كما ورد في قرار الإحالة الصادر من النيابةالعامة أو أوراق التكليف بالحضور أو بطلبات النيابة،وإنما يضفي على الواقعةالمعروضة عليه التكيف القانوني السليم.فقد أعطى المشرع للمحكمة الحق في تغيرالوصف القانوني للواقعة، وكذلك الحق في تعديل التهمة.وتعديل التهمة: يعنيالتحوير في واحد أو أكثر من عناصر التهمة، يكون من مستلزماته الاستعانة بعناصر أخرىأو بواقعة جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، وتكون التحقيقات قدشملتها.(إضافة عناصر للواقعة وتغير الوصف)
يحدث بإضافة عناصر جديدة إلى الواقعةالواردة بأمر الإحالة.مثل قتل عمد تعدل التهمه إلى قتل خطأ، أو قتل عمد تعدل التهمهإلى قتل عمد مع سبق الإصرار. أما تغير الوصف القانوني للواقعة: يعني تغير فيالاسم والعنوان فقط مع الإبقاء على جميع عناصر الموضوع كما أقيمت بها الدعوى، أوباستبعاد بعض العناصر دون إضافة عناصر أخرى.(تتعلق بالتكيف بإزالة عنصر وتبقىالتهمة كما هي دون تغير)
• إبقاء الواقعة كما هي مع إضفاء الوصف الصحيح. مثلجريمة الاختلاس وتغير الوصف إلى جريمة استيلاء أو العكس.
• استبعاد عنصر معين منالواقعة مع إعطائها الوصف الجديد. مثل قتل العمد مع سبق الإصرار يغير الوصفباستبعاد عنصر سبق الإصرار لتكون جريمة قتل عمد. أو قتل عمد تغير إلى ضرب أفضى إلىموت. س12: تنبيه المتهم إلى التكيف القانوني الجديد:
حيث أوجب المشرععلى المحكمة أن تلفت نظر المتهم إلى التكيف القانوني الجديد الذي قامت به، وذلك حتىلا تخل بحقهِ في الدفاع عن نفسهِ، كما يجب عليها أن تمنحهُ أجلاً لتحضير دفاعهِ إذاطلب ذلك. ولكن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر المتهم إلى هذا التغير إذا كان التغيريتضمن استبعاد لبعض عناصر الواقعة المرفوع بها الدعوى، كاستبعاد عنصر سبق الإصرارأو الترصد أو نية القتل.أحوال عدم تنبيه المتهم : 1- كأن تقوم المحكمةبتعديل الوصف القانوني لتهمة القتل العمد باستبعاد نية القتل مما تطمئن معهُالمحكمة إلى أن الاعتداء كان تلقائياً غير مبيت، وأن المتهم لم تنصرف نيتهُ إلىإزهاق روح المجني عليهِ، وإنما أراد إيقاع الأذى بهِ، عندها تكون المحكمة غير ملزمةبتنبيه الدفاع إلى ما قامت به من تعديل في وصف التهمة، ما دام قد أقتصر على استبعادأحد عناصر الجريمة. 2- إذا كان التعديل لا يتعدى وصف الواقعة المسندة إلىالمتهم، وليس فيها إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة في أمر الإحالة.3- إذا كان ما انتهت إليهِ المحكمة في صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كونهُ زيادة فيبيان الطريقة التي حصلت بها هذهِ الواقعة التي يتضمنها أمر الإحالة، فهذا لا يعدتغير لوصف التهمة المحال بها المتهم وبالتالي لا تعد إخلالاً بحقهِ فيالدفاع.4- وللمحكمة بصفة عامة أن تعدل التهمة في الحكم دون أن تكون ملزمة بلفتالدفاع كلما كان التعديل ليس من شأنهِ خداع المتهم أو الإضرار بدفاعهِ.أحوالتنبيه المتهم: يتعين على المحكمة تنبيه المتهم للوصف القانوني الجديد كلما ترتبعلى التغير أو التعديل إثارة نقطة جديدةتؤثر في مدى مسئولية المتهم ويتحقق ذلك فيحالتين:
• في جميع الأحوال أثناء تعديل التهمة.
• في تغير الوصف في الحالاتالتي تشدد بهِ العقوبة أو وصف أشد.س13: سؤال المتهم واستجوابه:
ماهيةالسؤال والاستجواب:سؤال المتهم: هو بيان الاتهام الموجة إليةِ بشكل عام دونمناقشة تفصيلية لهُ.أما الاستجواب: فهو مناقشة المتهم تفصيلاً في الأدلةالقائمة في الدعوى، مما قد يؤدي إلى أن يقول ما ليس في صالحهِ. واتفق الفقه علىوجوب استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، وذلك باعتبار أنه إجراء منإجراءات التحقيق، وسبيل للمتهم للدفاع عن نفسهِ، فالغاية منهُ هو الوصول للحقيقة فيشأن الواقعة المسندة للمتهم، ولهُ في نفس الوقت أن يقدم ما ينفي الاتهام عنهُ ويكفنفسهُ مشقة مرحلة المحاكمة.ولكن اختلف الآراء حول حق المحكمة في استجوابالمتهم، لأن في هذه المرحلة يتحدد موقف المتهم بين البراءة والإدانة. لذلك نرى أنللمحكمة أن تسأل المتهم عن الواقعة والتهمة المنسوبة إليهِ دون مناقشتهُ واستجوابهُفي تفاصيل الدعوى والتهمة المنسوبة إليهِ. الدفع ببطلان الاستجواب:حظرالاستجواب مقرر لمصلحة المتهم فقط، وبالتالي فإن مخالفة المحكمة لهذا الحظر لايترتب عليهِ بطلان من النظام العام،وإنما يتعلق فقط بمصلحة الخصوم، فيجب التمسك بهِأمام محكمة الموضوع ومن قبل المتهم الذي بوشر بصددهِ الإجراء.حق المتهم في طلبالاستجواب: متى طلب المتهم استجوابهُ من المحكمة لتقصي حقيقة واقعة معينة يرىفي استجوابهِ كشفاً لها، فلا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن استجوابهِ وإلا تعتبر أنهاأخلت بحفهِ في الدفاع.إذ أن الاستجواب وسيلة لجمع الأدلة ووسيلة للدفاع في الوقتذاتهِ.الاستجواب باعتباره دليلا:متى وقع الاستجواب صحيحاً من المحكمة وفيالأحوال التي يجوز لها الالتجاء إليه، فإن للمحكمة أن تستخلص منه الأدلة التيتفيدها في تكوين عقيدتها، أما إذا كانت المحكمة قد أجرتهُ في حدود الحظر الوارد علىسلطتها فلا يجوز لها الاستناد إليه كدليل وكذالك لا يجوز لها الاستناد إلى الأدلةالأخرى المترتبة عليهِ
فإذا قامت المحكمة باستجواب المتهم دون قبولهِ وأدى ذلكإلى الاعتراف بالتهمة كان الاعتراف باطلاً لتأسيسه على إجراء باطل وهو الاستجواب.

س14:الاعتراف أو الإقرار.ماهية الاعتراف:الاعتراف: هو القول الصادر عنالمتهم يقر فيه بصحة ما نُسِبَ إليهِ من تهم، وقد يكون الاعتراف كلياً أو جزئياً،ويعتبر من أقوى أدلة الإثبات.شروط صحة الاعتراف:1- يجب أن يكون المتهم قدأدلى بهِ وهو في كامل إرادتهِ القانونية ووعيهِ، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف فيحالة فقدان المتهم إرادته،كما لو كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي أو تحت تأثيرالمخدر أو عقار يسلبهُ إرادته،ويجب أن تكون إرادة المتهم لم يباشر عليها أي ضغطيؤثر عليها كالإكراه أو التعذيب أو التهديد أو الخداع أو وعد بالإفراج أو إيهام بأنالاعتراف في صالحه.2- يجب أن يكون الاعتراف قد تم في مجلس القضاء، أما الاعترافالصادر أمام مأمور الضبط القضائي أو النيابة بمحضر جمع الاستدلال فلا تعتبر إلامجرد أقوال وليست اعترافات بالمعنى القانوني.3- يجب أن يكون الاعتراف قد صدربناء على إجراء صحيح، فالاعتراف وليد تفتيش باطل يكون هو الآخر باطلاً، لأن إرادةالمتهم في مثل تلك الحالة تكون متأثرة بما أسفر عنهُ الإجراء الباطل. 4- يجب أنيكون الاعتراف صريحاً وواضحاً في الوقت ذاتهِ، لا يحتمل تأويلاً أو تفسيراً. فالأقوال الغامضة والاعتراف الضمني لا يعد اعترافاً، كدليل مستقل بذاتهِ، وإنماتستند إليها المحكمة لتعزيز أدلة الثبوت الأخرى.سلطة المحكمة في تقديرالاعتراف:يخضع الاعتراف في تقدير قيمتهُ كدليل إلى سلطة المحكمة شأنهُ في ذلكشأن أدلة الإثبات الأخرى. ويجب أن يكون الاعتراف مطابقاً وماديات الواقعة كمااستخلصتها المحكمة من تحقيقها ومن الأوراق، فالاعتراف المتناقض مع حقيقة الواقعة لايصح التعويل عليه.ويقع على عاتق المحكمة واجب التحقق من تطابق الاعترافالموضوعي مع وقائع الدعوى، والتطابق النفسي من حيث اتجاه إرادة المعترف إلى اقترافالسلوك الإجرامي وليس إلى مجرد تحمل المسؤولية.وللمحكمة إذا توافرت شروطالاعتراف أمامها أن تحكم في الدعوى دون سماع الشهود وتحقيق للدعوى، فيما عدىالجرائم المعاقب عليها بالإعدام حيث تلتزم المحكمة باستكمال التحقيق.والمحكمةفي تقديرها للاعتراف عليها أن تتحقق إذا ما حكمت ببطلان الإجراء السابق عليهِ منأنهُ لم يكن وليد الأجراء الباطل، وهي في ذلك لها مطلق التقدير. فقد تكون الفترةقصيرة ورغم ذلك تعتقد المحكمة بالاعتراف، وقد تكون بعيدة بعض الشيء ولكن المتهم كانمازال متأثراً بالإجراء الباطل.سلطة المحكمة في تجزئة الاعتراف:من حقالمحكمة أن تطرح الاعتراف كلياً أو تأخذ بجزء منهُ وتطرح الباقي ما دامت لم تطمئنإليهِ. وسلطة المحكمة في تجزئة الاعتراف تختلف عن الاعتراف الجزئي، وهو اعترافبوقائع معينة دون أن ينصرف إلى التهمة بأكملها، والاعتراف الجزئي صورة من صورالاعتراف ولذلك يجوز تجزئة الاعتراف. فإذا رأت المحكمة عدم الأخذ بالاعتراف ولو كانالاعتراف جزئي فيجب عليها أن تسبب رأيها في ذلك. وذلك بخلاف الأدلة الأخرى. لذلكفإن التسبيب يكون واجباً في الاعتراف الكامل إذا قضت المحكمة بالبراءة ، ويكونالتسبيب واجباً في الاعتراف الجزئي إذا قضت المحكمة بالإدانة. س15: الإجراءات الخاصة بمحاكم الجنح والمخالفات:إحالة الدعوى للمحكمةالجزائية:حيث أن الدعوى تحال بمعرفة النيابة العامة إلى الجهة المختصة بنظرهاوهي المحكمة، ولا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة إلا بتكليف المتهم بالحضور أمامها.(أي تتم الإحالة بأمر الحضور من النيابة)
ميعاد التكليف بالحضور:يكونالتكليف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثأيام على الأقل في الجنح.

ما يلزم بهِ في أمر الإحالة:صفته التهمة ورقمالمادة القانونية المتوافقة معها.الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور:يجوزالاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليهِ التهمةمن النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.أثر إحالة الدعوى للمحكمة:شل يدالنيابة العامة عن الدعوى، ودخول الدعوى في حوزة المحكمة والتي تلتزم بالفصلفيها.الاستغناء عن حضور المتهم جلسات المحاكمة:الأصل أن يكون المتهم حاضراًبنفسهِ جلسات المرافعة، ولكن في المخالفات يجوز لهُ أن يحضر بنفسهِ شخصياً أويحضر وكيلهُ عنهُ(المحامي)
في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فيجوز أن يحضربنفسهِ شخصياً أو يحضر وكيلهُ عنهُ(المحامي)
في الجنح المعاقب عليها بغيرالغرامة فيجب عليهِ أن يحضر بنفسهِ شخصياً.سير إجراءات المحاكمة:التأكد منحضور الخصوم والمتهم،ثم تتلى التهمة الموجة للمتهم، ثم تقدم النيابة العامة والمدعيالمدني طلباتهم، ثم يسأل القاضي المتهم إذا كان معترف بالتهم أم لا، ثم سماع شهودالإثبات وسؤالهم، ثم سماع شهود النفي وسؤالهم، ثم سماع مرافعة النيابة ويعقبهامرافعة الدفاع إن كان للمتهم محام أو سماع طلبات المتهم في حالة عدم وجود دفاع لهُفي الجنح ولمخالفات، ثم تقرر المحكمة قفل باب المرافعة للمداولة ثم إصدار الحكم. أثر عدم حضور المتهم المحاكم رغم تكليفهُ بالحضور: (الحكم الحضوري الاعتباريجائز في الجنح والمخالفات)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فياليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنهُ في الأحوال التي يجوزفيها ذلك، فإن المحكمة تحكم في الدعوى غيابياً.وإذا رفعت الدعوى على عدت أشخاصعن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر، وجب علىالمحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعلان من لم يحضر من الغائبين، فإن لميحضروا كذالك، عندها تحكم المحكمة في الدعوى ويعتبر الحكم حضورياً في حقهمجميعاً.كما يعتب الحكم حضورياً بالنسبة لكل من يحضر من الخصوم عند النداء علىالدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات الأخرى، وفي الأحوالالتي يعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كانالخصم حضراً.س16: الإجراءات الخاصة بمحاكم الجنايات:إحالة الدعوىلمحكمة الجنايات: تتم بأمر الحضور من النيابة العامة.ميعاد التكليفبالحضور:يكون تكليف الخصوم بالحضور أما المحكمة قبل انعقاد الجلسة بعشرة أيامفي الجنايات.وإن كان المتهم مقيماً خارج الدولة يكلف بالحضور أمام المحكمة قبلانعقاد الجلسة بشهر على الأقل، بالإضافة إلى مواعيد المسافة. حضور محام معالمتهم:يجب أن يكون للمتهم في جناية محام للدفاع عنهُ وإن لم يكن في مقدورهِدفع أتعاب المحاماة كان على المحكمة أن تعين لهُ محامياً منتدباً من قبلها. محاكمة المتهم الغائب: لا يطبق في الجنايات نظام الحكم الاعتباري كما فيالجنح والمخالفات، وإنما يصدر على المتهم في جناية حكماً غيابياً.تكييفالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية بالإدانة: أن الحكم الغيابيفي جناية الصادر بالإدانة لا يقبل المعارضة كالحكم الغيابي الصادر في الجنحوالمخالفات، فهو لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم أن يعارض فيهِ خلال 7أيام من تاريخإعلانهِ أو يقبلهُ ويترك ميعاد المعارضة ينقضي دون أن يقرر بها.أما الحكمالصادر في جناية فلا يتوقف أمرهُ على إرادة المتهم إنشاء قبلهُ وإنشاء طعن فيهِ، بلإنهُ يسقط بمجرد حضور المتهم أو القبض عليهِ، وذلك لأنها لم تشرع لمصلحة المتهموحدهُ ولكن تحقيق المصلحة العامة.أثر الحكم الغيابي بالبراءة من محكمة الجناياتفي جناية: لا يسقط الحكم إذا صدر في غيبة المتهم بالبراءة، وإنما قصر المشرعسقوط الحكم في حالة الإدانة فقط
تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في جناية:كل حكميصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانهُ من أن يتصرف بأموالهِ أو أنيديرها أو أن يرفع دعوى باسمهِ، وكل تصرف أو التزام يتعهد بعِ المحكوم عليهِ يكونباطلاً.وينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدورهِ كل العقوبات والتدابير التي يمكنتنفيذها.أثر حضور المحكوم عليهِ غيابياً في جناية: إذا حضر المحكومعليهِ غيابياً أو قبض عليهِ يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو التدابير أوالتعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإن كان الحكم السابق بالتعويضات قدنفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإعادة المحاكمةالجزائية ليس معناها تظلماً يرفع من المحكوم عليهِ بل هو بحكم القانون بمثابةمحاكمة مبتدأ، وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غيرمتقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، فلها أن تشدد العقوبة أو تخففها، وحكمها فيالحالتين يكون صحيحاً قانوناً. كما لها أن تورد نفس الأسباب التي ذكرتها في الحكمالغيابي الساقط ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة. 

س17: أنواعالأحكام الجزائية: (مهم)
• تقسم الأحكام من حيث صدورها في حضور المتهم من عدمهِإلى:1) أحكام حضورية: وهي التي يحضر فيها الخصوم جلسة النطقبالحكم.يكون الحكم حضورياً إذا صدر في مواجهة المتهم، ويكون كذلك إذا كان قدحضر جميع جلسات المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو في جلسات أخرى حددتها المحكمةللنطق بالحكم. ويستوي حضورهُ بنفسهِ أو يحضر عنهُ وكيلهُ في الأحوال التي يجيز فيهاالقانون ذلك.والعبرة في وصف الأحكام تكون بحقيقة الواقع، فلا يعتبر الحكمحضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرص لإبداء دفاعهُ كاملاً.2) أحكام غيابية: وهي التي يتغيب فيها الخصم عن كافة جلسات المحاكمة.حيث يلزمحضور المتهم جميع الجلسات، فإذا تغيب عن إحداها كان الحكم غيابياً، ويجب أن يحضرالمتهم الجلسات شخصاً إلا في الحالات التي يجوز فيها أن يحضر وكيلهُ وهي فيالمخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط. ولا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهمغيابياً إلا بعد إعلانهِ إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة فإن لم يحضر بعد إعلانهِ،أصدر القاضي حكمهُ غيابياً بعد إطلاعهِ على الأوراق، ولا يكون القاضي ملزماً بإجراءتحقيق بالجلسة.3) أحكام الحضورية الاعتبارية: وهي التي يحضر فيها الخصم بعضجلسات المحاكمة دون جلسة حجز الدعوى للحكم وجلسة النطق بالحكم. وتكون بالجنحوالمخالفات دون الجنايات ، حيث يقتصر الحكم في الجنايات إما غيابياً أو حضورياً،أما الجنح والمخالفات فإما أن يكون الحكم حضورياً أو غيابياً أو حضورياً اعتبارياً،فالجنح المنظورة أما محكمة الجنايات تطبق عليها الإجراءات الخاصة بمحاكمالجنح.ويكون الحكم حضوري اعتباري في حالتين:1- في حالة تعدد الخصوم وحضوربعضهم، فللمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى مع إعادة إعلان من تخلف، وتنبيههم إلى أنهم إذاتخلفوا عن الحضور فيعتبر الحكم حضورياً،فالتأجيل هنا يكون إجباريا، فإذا تخلفواللمرة الثانية بعد إعلانهم اعتبر الحكم حضورياً في حقهم جميعاً، ويتعين على المحكمةأن تبين الأسباب التي استندت إليها في اعتبار الحكم حضورياً.2- يعتبر الحكمحضورياً لكل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أوتخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراًمقبولاً.نظر الدعوى في الأحكام الحضورية الاعتبارية:نص المشرع على أنه فيالأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كمالو كان الخصم حاضراً.وإذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكموجب إعادة نظر الدعوى في حضورهِ.أهمية التفرقة بين الأحكام الغيابية والحضوريةوالحضورية الاعتبارية:1- الأحكام الغيابية تقبل الطعن بالمعارضة، أما الأحكامالحضورية والحضورية الاعتبارية فلا تقبل الطعن بالمعارضة وإنما يجوزاستئنافها.2- الأحكام الغيابية يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى بعد الإطلاع علىالأوراق، أما في الأحكام الحضورية والحضورية الاعتبارية فيلزم التحقيق النهائي فيالدعوى.3- أن الأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية تسقط بمجرد حضور المتهم أوالخصم الذي صدر عليه الحكم في غيبتهِ قبل انتهاء الجلسة الصادر فيها الحكم.
• تقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن من عدمهِ إلى:1- الحكم الابتدائية: هوالحكم الذي يقبل الطعن فيه بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف.أي أن الحكمقابل للطعن فيهِ بالاستئناف وكان ميعاد استئنافهِ ممتدا.وهذه الأحكام تصدر منالمحاكم الابتدائية الجزئية أو الكلية، وسواء كانت صادرة من محاكم الجنح أوالجنايات أي كانت نوع الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة) فإنها تُعدُ أحكاماًابتدائية صادرة من المحاكم الدرجة الأولى.2- الحكم النهائي:هو الحكم الغيرقابل للطعن فيه بالطرق العادية، وهي المعارضة و الاستئناف.أي أن الحكم غير قابلللاستئناف أو انقضى ميعاد استئنافهِ.وهذهِ الأحكام تصدر من المحاكمالإستئنافيه، أي من محاكم الدرجة الثانية وذلك باعتبار أنها لا تقبل الطعن بطريقةالاستئناف. 3- الحكم البات:هو الحكم الغير قابل للطعن فيه بطريق النقض، إمالفوات الميعاد المقرر للطعن، وإما لعدم جواز الطعن فيه بالنقض و بهِ تنقضي الدعوىالجزائية، ويحتج بهِ أمام القضاء المدني.
• تقسم الأحكام من حيث الفصل في موضوعالدعوى إلى: 1- أحكام فاصلة في الموضوع:هي الأحكام التي تنتهي بها الخصومةوتنقضي بها الدعوى الجزائية وذلك إما بالبراءة أو الإدانة، كما أنها تمنع السير فيالدعوى سواء أمام ذات المحكمة أو غيرها. وتكون محلاً للطعن حيث يمكن استئنافها. 2- أحكام سابقة على الفصل في الموضوع: هي الأحكام التي لا تنتهي بهاالخصومة ولا تنقضي بها الدعوى الجزائية، وإنما هي الأحكام التحضيرية و التمهيدية والوقتية والأحكام التي تصدر في مسائل فرعية. فلا تكون محلا للطعن إلا إذا أنبنىعليها منع السير في الدعوى. إلا أن استئناف الحكم الصادر في الموضوع يترتبعليه
حتماً استئناف هذه الأحكام، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة بعدم الاختصاصفنص القانون على جواز استئنافها، وكذالك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكنللمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. أهمية التفرقة بين الأحكام الفاصلة في الموضوعوالسابقة على الفصل فيه:1) الأحكام الفاصلة في الموضوع هي التي يجوز الطعنفيها، أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا في حالاتمعينة مثل الحكم بعدم الاختصاص أو الحكم بالاختصاص دون أن يكون للمحكمة ولاية الحكمفي الدعوى.أن الأحكام الفاصلة في الموضوع تخرج الدعوى من حوزة المحكمة، فلايجوز نظر الدعوى مرة أخرى أما نفس المحكمة التي أصدرت الحكم. أما الأحكام السابقةعلى الفصل في الموضوع فلا تُخرج الدعوى من حوزة المحكمة، حيث يجوز نظر الدعوى مرةأخرى أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم. س18: شروط صحة إصدار الحكم 
1- أن يباشرة القاضي جميع إجراءات التحقيق النهائي.حيث أن الأصل فيالمحاكمات الجنائية أنها تنبني على ما تجريهِ المحكمة بنفسها من تحقيق علني فيالجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام عن القضاة الذين سمعوا المرافعة، فإذا تغيب أحدالقضاة الذين حضروا المرافعة لأي سبب كالنقل أو الوفاة أو الإحالة للمعاش، وجبعندها إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة. كما لا يجوز أن يحضر جلسةالنطق بالحكم قاضِ أخر غير الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودةالحكم.2- أن يصدر الحكم بعد المداولة.فالمداولة هي الإجراء الذي يلي قفلباب المرافعة، وهي تعني تبادل الآراء بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في ثبوتالتهمة أو انتفائها والمواد المنطبقة على الواقعة والعقوبة المقررة لها والحكم الذييصدر فيها، وتفترض المداولة تعدد القضاة الذين يشكلون المحكمة.
• شروطالمداولة:1) أن تكون سرية:حيث لا يجوز أن يحضر المداولة غير القضاة الذينيشكلون المحكمة، ولا يجوز كذلك إفشاء ما دار خلال المداولة أو بعد الانتهاء منها،وذلك لكي لا يكون الخلاف في الرأي بين القضاة مثاراً للجدال والمناقشة بين الناس،كما أن السرية تجعل القاضي يبدي رأيهُ بحرية تامة، إلا أن الإفشاء اللاحق لأسرارالمداولة لا يؤدي لبطلان المداولة، بل يقف أثرهُ عند حد المساءلة الجنائيةوالتأديبية. 2) أن لا يشترك في المداولة إلا من حضر جميع إجراءات التحقيقالنهائي وسمع المرافعة.فالقاعدة هي أن من سمع المرافعة يملك الفصل في الدعوى،فإذا حدث تغير في هيئة المحكمة قبل صدور الحكم، فيجب إعادة فتح باب المرافعةومباشرة جميع الإجراءات من جديد.3) أن تكون كافة أوراق الدعوى تحت بصرالمحكمة.فمن المقرر أن تنبني الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرهاالمطروحة على بساط البحث تحت نظر المحكمة والخصوم، فإذا استند الحكم ألى واقعة لاأصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لأبتنائهِ على أسس فاسدة متى كانت هذهِالرواية هي عماد الحكم، كما يبطل الحكم إذا استند المحكمة إلى دليل استقتهُ منأوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها. ولكن لا يمنع من صحةالمداولة تخلف بعض الأوراق مادام قد ثبت اطلاع المحكمة عليها وعلمها بماتتضمنهُ.4) أن يصدر الحكم بناءً على المداولة بأغلبية الآراء.نص المشرع علىأن على الرئيس ان يجمع الآراء ويبدأ بأحدث القضاة ثم الأقدم ثم يبدي رأيهُ، وتصدرالأحكام أما بإجماع الآراء أو بالأغلبية، مع إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم،وإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقلعدداً أو الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلكبعد أخذ الآراء مرة آخرى.الاستثناء على مبدأ صدور الأحكام بأغلبيةالآراء:استثنى المشرع من هذا المبدأ نوعين من الأحكام اشترط لصدورها أ‌- الحكم بالإعدام من محكمة الجنايات:حيث نصالمشرع على ضرورة صدور الحكم بالإعدام بإجماع الآراء، وذلك لكي لا ينطق القاضي بهذهالعقوبة الجسيمة، والتي لا يمكن تدارك الخطأ فيها بعد تنفيذها، إلا بعد أن يتيقنالقاضي بأن المتهم يستحقها، ولا بد أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليستالياً عليهِ. ب‌- إلغاء حكم البراءة من قبل محكمة الاستئناف. حيث نصالمشرع على أنهُ إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة ، فإن للمحكمة أن تؤيدالحكم أو تلغيهِ أو تعدل فيهِ سواء كان ذلك ضد المتهم أو لمصلحتهِ، ولكن إذا قررتالمحكمة إلغاء حكم البراءة فإنه يجب أن يصدر الحكم بإجماع الآراء. أما إذا كانالاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة،فإن القاعدة هي أنهُ لا يضار طاعن بطعنهِ،ففي هذهِ الحالة لا تملك محكمة الاستئناف إلا أن تؤيد الحكم أو تعدلهُ لمصلحةالطاعن. 3- أن يصدر الحكم في جلسة علنية.حيث نص المشرع على ضرورة صدورالحكم في جلسة علنية، حتى لو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات ذلك فيمحضر الجلسة ويوقعهُ رئس المحكمة والكاتب.فعلانية النطق بالحكم قاعدة جوهريةيجب مراعاتها إلا ما استثنى منها بنص صريخ، وذلك لتدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنانإليهِ. أثر النطق بالحكم :بعد النطق بالحكم تخرج الدعوى من سلطة المحكمةويمتنع عليها أن تدخل أي تعديل فيهِ، فإذا وجد أي خطأ أو عيب في الحكم فإنهُ لايمكن إصلاحهُ إلا عن طريق الطعن فيهِ، أما إذا كان الخطأ الذي شاب الحكم مادياًفيجوز لها تصحيحهُ.مدى جواز النطق بالحكم من غير القضاة الذين سمعوا المرافعةوتداولوا في الحكم؟
لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لميحضر تلاوتهُ، ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم بمايفيد اشتراكهُ في المداولة، ولكن يشترط أن يكون سبب التغيب لا يتعلق بزوال صفتهِكقاضي، كالوفاة أو الاستقالة أو العزل.أثر عدم التوقيع على مسودة الحكم من هيئةالمحكمة أو أحد قضاتها.إن الأحكام القضائية تقرر حقوقاً وتضع حداَ للمنازعاتلذلك يجب أن تكون مكتوبة، فالكتابة تعد عنصر شكلي لا يستقيم الحكم بدونهِ، ويجبلسلامة الحكم أن تُجمع لهُ مسودة ونسخة أصلية منهُ، ووجود إحداها لا يغني عنالأخرى. فمسودة الحكم هي التي يدونها القاضي بخطهِ إن كان منفرداً، أو أحد زملائهِإن تعددوا، ويجب أن تكون مشتملة على المنطوق والأسباب التي قام عليها الحكم، ويلزملصحة الحكم إيداعها عند النطق به. وإذا تخلف التوقيع على المسودة من أعضاء الهيئةأو أحد قضاتها، كان الحكم باطلاً بطلان يتعلق بالنظام العام، وذلك لفقدانهِ أحدالضمانات الأساسية للتقاضي، وهي حصول المداولة بين القضاة الذين أصدرواالحكم.س19: أسباب الحكمملخص مساق قانون الاجراءات الجزائيةمهم جدا)
تعريفه: هي مجموعة الأسانيد التي يقومعليها منطوق الحكم من الناحية القانونية والواقعية .والالتزام بالتسبيب يسريعلى جميع الأحكام سواء كانت بالإدانة أو البراءة ، أو كانت أحكام فاصلة في الموضوعأو سابقة على الفصل فيه.علة التسبيب:أنه يتيح للخصوم التعرف على أسبابالحكم ، ولماذا انتهت المحكمة في حكمها إلى البراءة أو الإدانة، وما هي الحججالمؤيدة لوجهة نظرها،وبالتالي إتاحة الفرصة للخصوم للطعن في الحكم،لأن الطعن ينصبأساساً على تفنيد أسباب الحكم، كما أن تسبيب الحكم يتيح للمحكمة الأعلى درجة مراقبةالحكم المطعون فيهِ وتقدير مدى صحتهُ.مشتملات الأسباب: (مهم))
يشتمل أسبابالحكم على مسألتين :أولا: بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقتفيها، بحيث يراعي الأتي:1) أن يبين الحكم ماهية الفعل أو الأفعال الماديةالمنسوبة للمتهم مثل فعل الاختلاس في السرقة.2) أن يبين الحكم توافر القصدالجنائي العام في جرائم العمد البسيطة والقصد الجنائي الخاص في جرائم العمد التيتتطلب نية خاصة مثل نية إزهاق الروح في جريمة القتل العمد.3) أن يبين الحكمحدوث النتيجة المعاقب عليها قانوناً بالنسبة للجريمة التي تتطلب تحقق هذه النتيجةمثل حدوث الوفاة في جريمة القتل.4) أن تدل عبارات الحكم على توافر العلاقةالسببية بين الفعل المادي والنتيجة المتحققة.5) أن يبن الحكم توافر ظرف أو ظروفمشدده من عدمها مثل توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد أو كلاهما في جريمة القتلالعمد.6) أن يبين الحكم توافر ظرف أو عذر مخفف أو مانع من موانع المسؤولية أوسبب من أسباب الإباحة. 7) أن يوضح الحكم في جرائم الشروع والاشتراك توافرعناصرهما القانونية وعلى وجه العموم ينبغي أن يظهر الحكم موقف المتهم بالنسبة للفعلالمرتكب والمسؤولية الجنائية عنهُ.ثانياً: الرد على الطلبات والدفوعالجوهرية:حيث يتعين على المحكمة الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التييثيرها الخصوم، والتي من شأنها لو صحت أن تزيل أو تضعف الأسس القانونية والمنطقيةالتى استند إلية الحكم.والالتزام بالرد على الدفوع الجوهرية يسري على الأحكامالصادرة بالإدانة أو البراءة، ففي أحكام الإدانة يتعين على المحكمة أن ترد وتدحضالدفوع التي من شأنها أن تبرئ المتهم ، وفي أحكام البراءة يتعين على المحكمة أنتبين الأسباب التي دعتها إلى فض أدلة الإدانة.ويشترط أن يتوافر في الدفعالجوهري شرطان :1- أن يكون الدفع الجوهري جدياً وصريحاً وجازماً:حيث لايعتبر طلباً جازماً عدم تمسك المتهم أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بطلب كان قدتمسك بهِ أمام هيئة أخرى، وكذالك عدول الدفاع عن طلب أبداهُ بدون الإصرار عليهِ،وتخلف الشاهد عن الحضور وعدم تمسك محامي المتهم بوجوب سماعهِ ولم يطلب التأجيل لهذاالغرض وموافقته على تلاوة أقوالهِ بالجلسة.2- أن يبديهِ الدفاع قبل قفل بابالمرافعة:فلا يصح للمحكمة أن تطلع بعد انتهاء المرافعة، وفي أثناء المداولة فيالحكم على أوراق غير التي قدمت إليها أثناء نظر الدعوى، حيث يجب مواجهة الخصومبعضهم ببعض بالدفاع وتمكين كل خصم من مناقشة ما يدلي بهِ خصمهُ من حجج.شروطتسبيب الأحكام:1) أن تكون واضحة ومفصلة وكافية للاقتناع بما قُضي بهِ الحكم فيمنطوقة.2) أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فيالدعوى بالإدانة كانت ملمه إلماماً صحيحاً بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة.3) أن لا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إيهام، مما يتعذر معهُ تبين مدى صحة الحكم منفسادهِ في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.4) أن تكون الأدلة متساندة ومؤديةإلى مقصدهُ الحكم منها.الفرق بين حكم البراءة وحكم الإدانة من حيثالتسبيب:أن أحكام الإدانة يشترط فيها بيان الواقعة وملابساتها والنص القانونيالذي طبق على الواقعة، وأن يُورِدَ حُكم الإدانة الأدلة التي تُثبت ارتكاب الأفعالومضمون كل دليل ومؤداه، وأن يكون الحكم مبنياً على الجزم والقطع واليقين. أما أحكامالبراءة فلا يتحدث الحكم عن عناصر الجريمة، كما لا يشترط ذكر النص القانوني المرادتطبيقهُ، ولا يشترط بيان مضمون كل دليل من أدلة البراءة، بل يكفي مجرد الشك في أدلةالإدانة، فالشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يشترط أن يقدم الحكم أسباباً تفسر هذاالشك، فيكفي مجرد تقرير وجودهِ، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة. س20: منطوق الحكم:ماهيتهِ ومشتملاتهِ:منطوق الحكم هو عنوان الحكم والجزء الأخيرمنهُ، والذي تنطق بهِ المحكمة في الجلسة.ويأتي في نهاية الأسباب ويتضمن ما قضت بهِالمحكمة في موضوع الدعوى والطلبات المطروحة عليها. ويعتبر منطوق الحكم النتيجة أوالخلاصة التي انتهت إليها المحكمة من الحجج والأسانيد القانونية التي ساقتها فيحيثيات الحكم. وكل حكم يصدر في موضوع الدعوى أما أن يكون بالبراءة لعدم ثبوتالتهمة، أو يكون الحكم بالإدانة في حالة ثبوت التهمة.ويجب أن يفصل المنطوق فيالطلبات المقدمة من الخصوم سواء في الدعوى الجزائية أو المدنية وإلا كانباطلاً.والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على الدفوع في منطوق الحكم ، بل تكتفي بماأوردتهُ في أسبابهِ.ويتعين أن يكون منطوق الحكم الذي يرد في نسخة الحكم الأصليةهو نفسهُ الذي نطقت بهِ المحكمة في الجلسة.كما يجب أن يبين المنطوق اسم المتهمالمقصود بالادانة أو بالبراءة في حالة تعدد المتهمين أو تباين مراكزهم، كما يجب أنينطق بالمنطوق علناً ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية.س21: المعارضة
تعريفهُ: هو طريق طعن عادي في الحكم الصادر غيابياً على المحكوم عليه فيالجنح والمخالفات. ويهدف إلى طرح الدعوى من جدير لمرة واحدة أمام ذات المحكمة التيأصدرت الحكم.ويهدف الطعن بالمعارضة إلى تحقيق مبدأين وهما: حضور الخصوم إجراءاتالتحقيق النهائي، وشفوية المرافعة.شروط قبول المعارضة:1- الشروط المتعلقةبمحل الطعن:تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنحوالمخالفات سواء الصادرة من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات في الأحوال التي تختصفيها بنظر الجنح، كما يستوي أن تصدر من محاكم الدرجة الأولى أو من المحاكمالاستئنافية.والعبرة في وصف الحكم بأنهُ حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقعة فيالدعوى لا بما تذكرهُ المحكمة عنهُ. كما لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكامالحضورية الاعتبارية.2- الشروط المتعلقة بصفة الطاعن:يحق للمتهم وللمسئولعن الحق المدني الطعن بالمعارضة، فللمتهم حق لطعن في الدعوى الجزائية والدعوىالمدنية التبعية، أما المسئول عن الحق المدني فيقتصر طعنهُ في المعارضة على الحكمالصادر في الدعوى المدنية التبعية. أما غير هؤلاء من الخصوم كالمجني عليهِ والمدعيبالحق المدني فلا يحق لهما الطعن بالمعارضة، كما لا يتصور صدور حكم غيابي علىالنيابة العامة لأن حضورها في الجلسة شرط لصحة تشكيل المحكمة .آثر العارضة 1- اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن :يترتب على المعارضة إسقاط الحكمالغيابي واعتباره كأن لم يكن، مع مراعاة أن اعتراض المسئول عن الحق المدني لا يترتبعليه سوى إسقاط الشق المدني من الحكم الغيابي، كما أن المحكوم علية يعترض على الشقالجنائي فقط ، وفي هذهِ الحالة لا يجوز للمحكمة التعرض للدعوى المدنية.2- إعادةنظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة:إذا حضر المحكوم عليهِ في الجلسة الأولىالمحددة لنظر الاعتراض المقدم منهُ، وجب إعادة نظر الدعوى من جديد أمام المحكمةالتي أصدرت الحكم الغيابي، ولو تغيب بعدها عن حضور الجلسات اللاحقة، ويستوي أن يحضرالمعترض بنفسهِ أو وكيلهُ في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.ويكون للمحكمة نفسالسلطات التي كانت لها عند نظر الدعوى لأول مرة، ولا يترتب على المعارضة إلغاءإجراءات التحقيق التي باشرتها المحكمة قبل صدور الحكم الغيابي.3- عدم الإضراربالمعارض:فالمعارضة هي تظلم مقدم من المحكوم عليهِ عن الحكم الغيابي الصادرضدهُ، فلا يجوز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم الغيابي أن تسيء حالتهُ عند نظرمعارضتهُ.4- عدم جواز المعارضة مرة أخرى في الحكم الغيابي الذي يقضي بردالاعتراض:إذا لم يحضر المحكوم علية الجلسة الأولى للمحكمة الاعتراضية أو تغيبقبل أن يتقرر قبول الاعتراض شكلاً، وحكمة المحكمة غيابياً برد اعتراضهُ، فلا يجوزلهُ الإعتراض على هذا الحكم وإنما يستطيع أن يستأنفهُ. حيث أن القاعدة العامة أنالمعارضة في الحكم الغيابي لا تكون إلا مرة واحدة ، فإذا صدر حكم برد المعارضة، فلايمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى، وإنما يجوز استئنافه.س22: الاستئناف:تعريفهً: هو طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدرجةالأولى، سواء كانت محكمة جنح ومخالفات أو محكمة جنايات، وذلك في الدعوى الجزائيةأوالمدنية أو كلاهما.الحكمة من الاستئناف: شرع الاستئناف لتصحيح ما وقع فيهِ حكممحكمة أول درجة من خطأ، ولإصدار حكم صحيح لا يشوبهُ عيب. الشروط الواجب توافرهافي الطاعن (مهم)
1) حق الطعن:لجميع الخصوم الحق في الطعن بالاستئناف فيالحكم الصادر من محكمة أول درجة إذا كان يشوبهُ الخطأ، فيحق للمتهم والنيابة العامةاستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية، وكذلك يحق للمدعي بالحقوق المدنيةوللمسئول عن الحق المدني استئناف الأحكام الصادرة في الشق المدني.2) الصفة فيالطعن:حيث يشترط في الخصم الذي يكون لهُ حق الطعن في الحكم أن تكون لهُ صفة فيالطعن عليهِ، بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيهِ
3) المصلحة في الطعن:حيث يجب أن يتوافر شرط المصلحة فيمن يطعن في الحكم من الخصوم،سواء كان المتهم أو المسئول عن الحق المدني أو المدعي بالحق المدني، ومناط هذهِالمصلحة هو استبدال حكم محكمة أول درجة بحكم آخر من محكمة الاستئناف ليتفادى بهِالإضرار بمصلحتهِ من جراء الحكم الإبتدائي.أما بالنسبة للنيابة العامة فإن مناطمصلحتها من الطعن هو التطبيق السليم للقانون،فهي تهدف لتحقيق للمصلحةالعامة.الشروط الواجب توافرها في الحكم المطعون فيهِ: (مهم)
أولاً: استئنافالأحكام في الدعوى الجزائية:حيث أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوعكالمسائل الفرعية والأحكام التمهيدية والتحضيرية لا يجوز استئنافها استقلالاً،وإنما تبعاً للحكم الصادر في الموضوع وذلك لمنع تقطيع أواصل الدعوى، اما الأحكامالصادر بعدم الاختصاص أو بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكمة في الدعوى،فإنهُ يجوز استئنافها استقلالاً، وذلك لأن مثل هذهِ الأحكام تنهي الخصومة أمامالمحكمة في حالة حكمها بعدم الاختصاص، أو تجعل المحكمة تستمر في نظر الدعوى ممايجعل الحكم لا قيمة لهُ ، أما بالنسبة للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجزائية،فإنهُ يجوز استئنافهُ.كما يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطةببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، حتى ولو لم يكن الاستئناف جائزاً بالنسبةلبعضها.

إجماعالآراء وهما:

ثانياً: استئناف الأحكام في الدعوىالمدنية:يجوز للمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها وللمؤمن لديهِ وللمتهم،استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختصبالحقوق المدنية فقط ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الإنْتهائيللقاضي الابتدائي، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وإذااستأنف المتهم الدعوتين المدنية والجزائية معاً، فإنهُ لا يتقيد بهذا النصاب. أما النيابة العامة فلا يجوز لها استئناف الشق المدني، وذلك لأنها ليست لهاصفة، وإنما يقتصر استئنافها على الشق الجنائي فقط. س23:أثر الطعنبالاستئناف: (مهم جدا)
أولاً: أثر لاستئناف على تنفيذ الحكم المطعونفيهِ:القاعدة العامة أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم سواء في الدعوى الجزائيةأو المدنية، وإذا أُلغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ تنفيذاً مؤقتاً،فإنهُ يُردُ بناءً على حكم الإلغاء.أثر عدم تنفيذ الحكم:يسقط الاستئنافالمرفوع من المتهم المحكوم عليهِ بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكمقبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.الاستثناء الخاص بعقوبة الإعدام:نصالمشرع على أن الحكم الصادر بالإعدام يكون مستأنفاً بحكم القانون وموقوفالتنفيذ،وذلك بسبب جسامة العقوبة، وكذلك لتوفير ضمانات كافية للتأكد من صحة وسلامةالحكم الصادر بهذهِ العقوبة.عدم جواز التنفيذ المعجل: نص المشرع على عدمجواز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم الحدود والقصاص تنفيذاً معجلاً، والعلة في ذلكهي صعوبة تدارك ما تم تنفيذهُ من العقوبة، إذا ما أُلغي الحكم أو عُدّل.ثانياً: أثر الاستئناف على الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف:حيث يترتب على رفعالاستئناف، نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف أثناء نظرها فيالدعوى المستأنفة تتقيد بقيود معينة وهي :1- التقيد بمبدأ عينية وشخصيةالدعوى:حيث تتقيد محكمة الاستئناف بالوقائع التي كانت منظورة أما محكمة أولدرجة، فلا يجوز لها محاكمة المتهم عن وقائع لم تكن معروضة على محكمة أول درجة، أوأن تحاكم الشخص ابتداءً أمامها، لأن في ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين. أمابالنسبة للمدعي بالحق المدني فيجوز لهُ التنازل عن الانتفاع بالدرجة الأولى، وأنتنظر دعواهُ لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.عدم التقيد بالوصف القانوني للتهمة: حيث يجب على محكمة الاستئناف أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع أوصافها، وأنتطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد، كما أنلها أن تعدل من وصف التهمة، بشرط أن تكون الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير،وأن تراعي عدم تسوئ مركز الطاعن، فإذا كان الطاعن هو المتهم فليس لها أن توجه لهُأفعالاً جديدة، أو أن تشدد العقوبة عليهِ.2- التقيد بصفة الخصم المستأنفومصلحتهُ: القاعدة أن الطعن بالاستئناف حق مقرر للخصوم يتعلق بالنظام العام،فلايجوز حرمانهم منهُ ، وأن هذا الطعن نسبي الأثر يتحدد نطاقهُ بصفة رافعهِ كماسنرى:أ‌- استئناف النيابة العامة:حيث لا يجوز للنيابة العامة استئنافالحكام الصادرة في الدعوى المدنية، وإنما يقتصر استئنافها على الحكم الصادر فيالدعوى الجزائية فقط.وعند استئناف النيابة للدعوى الجزائية، فإن محكمةالاستئناف يكون لها السلطة الكاملة في نظر الدعوى المستأنفة، فلها أن تبقي الحكمدون تعديل أو تُبرئ المتهم أو تدينهُ أو تنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعهالحدها الأقصى دون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب التشديد، إلا أنها لا يجوز لها أنتلغي الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع الآراء. ولكن على محكمة الاستئناف أنتتقيد بما ورد في تقرير الاستئناف في صورتين وهما:الأولى: إذا تعددت التهمالمحكوم فيها، واقتصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الأخرى، والثانية: إذا تعدد المتهمون، واقتصر الاستئناف على بعضهم دون البعضالآخر.ووجه التقيد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية إلا الموضوعالمستأنف حكمهُ، ولا يبيح لها التعرض لغير المستأنف عليهِ من المتهمين.إيقافاستئناف النيابة:إذا استأنفت النيابة الحكم، وكان ميعاد المعارضة مازال قائماً، فإنهُ يتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة لحين انقضاء ميعاد المعارضة أو لحينالفصل فيهِ. ب‌- استئناف المتهم:للمتهم الحق في استئناف الدعوتين المدنيةوالجزائية ، ولا يصح أن يضار المتهم بناء على استئنافهِ، سواء كان ذلك بالنسبةللعقوبة المحكوم بها عليهِ أو التعويض المقضي بإلزامهِ بهِ، والمحكمة ليس لها إلاأن تؤيد الحكم أو تعدلهُ لمصلحة المتهم المستأنف.ت‌- استئناف المدعي بالحقالمدني:إذا استأنف المدعي بالحق المدني فلا يطرح أمام محكمة الاستئناف إلاالدعوى المدنية في حدود ما هو مستأنف من أحكام صادره فيها.ولا يجوز لمحكمةالاستئناف بناءً على استئناف المدعي بالحق المدني أن تقضي بإنقاص التعويض المقررلهُ من محكمة أول درجة أو إلغاؤهُ أو الحكم بعدم الاختصاص.وإذا استأنف المدعيبالحق المدني الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية، أو قضى ببراءة المتهم ولم تستأنفالنيابة، فإن للمحكمة الاستئنافية بمقتضى القانون أن تتعرض للفصل في موضوع الدعوىمن جهة وقوعها وصحة نسبتها إلى المدعي عليهِ، وذلك لكي ترتب عليهِ آثارهُ القانونيةمن تعويض وغيرهِ.ث‌- استئناف المسئول عن الحق المدني:يقتصر هذا الاستئنافعلى الدعوى المدنية التبعية دون الدعوى الجزائية، مادام لم يستأنف من النيابةالعامة أو المتهم.والحكم الابتدائي القاضي بالإدانة لا يلزم المحكمة المدنيةبالدعوى المدنية، على أساس أن هذا الحكم جعلهُ نهائياً بالنسبة للدعوى الجزائيةلعدم استئناف المتهم أو النيابة لهُ.فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من المسئول عنالحق المدني وحدهٌ، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تزيد في مبلغ التعويض المحكومبهِ من محكمة أول درجة.س24: الحكم في موضوع الاستئناف: (مهم)
أولا: حقالتصدي للموضوع:وهو تخويل محكمة الاستئناف في حالة بطلان الحكم أو البطلان فيالإجراءات أثر في الحكم أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. شروطالتصدي:1- أن تفصل المحكمة الابتدائية في الموضوع.وذلك لكي تستنفذ محكمةأول درجة سلطتها في الفصل بالدعوى، ومن ثم لا يجوز إعادتها إليها مرة أخرى لأي سببمن الأسباب، ويعد الحكم قد فصل في الدعوى، إذا صدر بالإدانة أو بالبراءة.
2. أنيكون حكم المحكمة الابتدائية قد شابهُ بطلان في ذاتهِ أو في الإجراءات أثر فيالحكم.ويستوي أن يكون البطلان مطلقاً أو نسبياً ما دام الخصوم قد تمسكوا بهِ،ويستثنى من ذلك حالة عدم الاختصاص أو حالة قبول دفع فرعي يترتب عليهِ منع السير فيالدعوى ، وذلك لأن المشرع أوجب على المحكمة الإستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة أولدرجة. أثر التصدي:يتعين على محكمة الاستئناف إذا توافرت الشروط الخاصةبالتصدي، أن تصحح البطلان الذي شاب الحكم الابتدائي، وتقضي في الدعوى من جديد، ولهاأن تعيد إجراءات المحاكمة أمامها كما لو كانت محكمة جديدة.ثانياً: نظرموضوع الدعوى المستأنفة:إذا قضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى بحكم سليم لايشوبهُ البطلان، سواء في ذات الحكم أو في إجراءات المحاكمة، واستأنف أحد الخصومالحكم، فإن محكمة الاستئناف تنظر في موضوعالدعوى ، إعمالاً لمبدأ التقاضي علىدرجتين، وتحكم بتأيد الحكم أو تعديلهُ أو إلغائهِ. س25: شروط صحة الحكمالاستئنافي ملخص مساق قانون الاجراءات الجزائيةمهم)
1- إجماع الآراء عند الحكم بإلغاء حكم البراءة:حيث أنالأصل أن الحكم يصدر بأغلبية الآراء، إلا أن المشرع استثنى من ذالك نوعين منالأحكام اشترط لصدورهما إجماع الآراء وهما:الحكم الصادر بالإعدام من محكمةالجنايات.والحكم الصادر بإلغاء حكم البراءة من محكمة الاستئناف.2- عدمالتشديد إلا بناءً على طعن النيابة:حيث نص المشرع على أنهُ إذا كان الاستئنافمرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيهِ أو تعدلهُ سواء ضدالمتهم أو لمصلحتهِ، وعليهِ لا يجوز تشديد العقوبة على المحكوم بإدانته من محكمةأول درجة بناءً على استئنافهِ، ما لم تكن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادرفي حقهِ.3- تسبيب الحكم.إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنفالصادر بالإدانة، فلها أن تحيل بيان الواقعة ومضمون أدلة الثبوت ومؤداهُ إلى أسبابالحكم المستأنف مادامت تلك الأسباب سلمت من القصور. وإذا استأنفت النيابةالعامة الحكم الصادر بالبراءة، وقضت محكمة الاستئناف بالإدانة، فيجب عليها أن تثبتأنها أحاطت بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ، إحاطة تفصح عن أنها فطنت إليهاووازنت بينها.كما يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضائها على أسباب مغايرةلأسباب الحكم الابتدائي الذي قضت بتأيد منطوقةِ، بأن تكمل القصور بالتسبيب الذي شابهذا الحكم.



المصدر: منتدى قانون الامارات

تعليقات