القائمة الرئيسية

الصفحات



حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير العربية والعراقية دراسة تطبيقية على واقع التعليم في العراق الدكتور محمد ثامر.







 


حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية
والدساتير العربية والعراقية
دراسة تطبيقية على واقع التعليم في العراق





 


د . محمد ثامر مخاط
جامعة ذي قار – كلية القانون
المقدمة

يعد حق التعليم  واحد من أهم الحقوق التي حرصت المواثيق الدولية والدساتير الداخلية وحتى التشريعات على ضمان توفيرها وفصلت درجة تنظيمها .
غير أن عملية التفصيل هذه أو المعالجة برمتها ارتبطت أحياناً بشكل جوهري على المستوى الداخلي بأيدلوجية النظام القائم فأقر فيها ما يمكن إقراره من معتقدات دينية ومبادئ فكرية وفلسفية اتضحت أو أوضحت أن السلطة ماضية قدماً في تكريس ما تؤمن به من أفكار ومبادئ في المنظومة التعليمية على الرغم من أن النصوص الواردة في المواثيق الدولية حرصت على أن تعطي أبعاداً تنموية لحق التعليم تتجسد في ضمان أن يكون إلزامياً في مراحله الأولى ومجانياً ويتسم بسمة العموم مبتغية من وراء ذلك جعله , وهو بحق , دعامة أساسية من دعائم التنمية المستدامة بل وحجر الزاوية فيها إذ لا يمكن تصور أي درجة من درجات الرقي أو النهضة في أي مجتمع ما لم يسبق ذلك نشر للتعليم وإلزام به وأن مهمة التعليم التي تستوجب نشره هي ضرورة لا بد منها لكي يتم التأسيس لمجتمع متحضر يأخذ زمام المبادرة في الرقي والنهوض وما معاناة الشعوب في الدول الغير متقدمة ألا لأنها أهملت هذا الرافد الذي يشكل عنوان الازدهار ليس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحسب بل حتى في المجالات السياسية ذلك أن الشعب المتقدم يرغم حكومته على الإقرار بسيادته وتوفير حقوقه وحرياته الأساسية ويمنعها حتى من مجرد المساس بها .
أن التعرض لمثل هذا الحق الذي يتسم بكل هذه الأهمية يلقي بضلاله على مفردات البحث بل على مجرد التفكير بالبحث فهو من السعة والشمول بحيث لا تستطيع أن تلم بجوانبه فتحصرها حصراً مطلقاً في مطالب وبحوث وقد يؤدي التطرق إلى موضوع ما إلى ضرورة التطرق إلى موضوع غيره ذي صلة وهكذا حتى يبدو أن هناك أكثر  من موضوع واحد ينبغي معالجته يرتبط بحق التعليم ومع ذلك ولأن التعليم يستحق الخوض والبحث والتأصيل ولأن وضع المنظومة التعليمية في العراق وحتى في الدول العربية متدني ولأن ذلك كما أسلفنا يؤكد أن معيار التقدم هو الرقي بالإنسان قبل الرقي بالآلة أو الطبيعة ولأجل إعطاء فكرة ولو موجزة عن المواثيق الدولية والإقليمية التي تناولت هذا الحق جاء البحث في هذا السياق وهو سياق متصل يبتدئ بالمواثيق الدولية والإقليمية في المبحث الأول والدساتير العربية في المبحث الثاني بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جميع الدساتير العراقية وأهم التشريعات التي تناولت هذا الحق والتطرق بشكل عملي يميل إلى الإيجاز إلى واقع التعليم في العراق استناداً إلى التقارير الصادرة من منظمة اليونسكو .
تأتي أهمية هذا البحث كونه البحث الأول الذي يضم جميع النصوص الدولية والإقليمية وكذلك النصوص الدستورية العربية والعراقية المتعلقة بالتعليم كما أنه يعطي فكرة عملية وواقعية لوضع المنظومة التعليمية السائد الآن في العراق وأهم المشاريع والمقترحات بصدد علاجها .








المبحث الأول
حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية

تحكم اللاهوات طويلا في التعليم وقد كسر اليونانيون في القرن الخامس والرابع هذا الطالب بتدريس الفلسفة في الاكاديمية الاثنية وكان للوالدين روما السلطة القانونية لتعليم أبنائهم حتى تطور التدريس الرسمي في الامبراطورية . أما الكنيسة في روما ومراكز الاديرة في أوربا أوائل القرون الوسطى ، فقط حافظت كثيرا على ذلك التعليم ووسعته أيضا وأنضمت مجموعات جديدة معرفة من الشرق دخلت أوربا في فترة الحروب الصلبية إلى مساهمات من المراكز العظيمة للحضارة العربية في أسيا ينا لتوسع مجالات كثيرة في التعليم وفحص أرسطو وشيشرون بالتحديد فحصا كاملا عندما أكتشفت السلطات الكنيسة والعلماء تعاليم الفلسفة القديمة وقد أدخل بيتر أبيلارد ( 1079 ـ 1142 ) والقديس توماس الاكويني من بين أخرين المدرسة في الجميع بين المنطق واللاصوات وتطور الجامعات في هذا الاطار الزمني لكن التعليم كان حكرا على نحو رئيسي على الاعتناء جدا وعلى المنتدبين مع أن اغلب (( التعليم )) كان إلى حد كبير تدريبيا مهنيا وقد غيرت النهضة كل هذا بميلاد جديد للتعليم متبوعا بالاصلاح واللاصوتيات الجديدة وأصبح التعليم ألان قوة لقادة البروستثانت والكاثوليك كوسيلة رئيسية لنشر لاصوتياتهم وكان لظهور المطابع اهمية كبيرة في ظهور التعليم أيضا وتطور التعليم الادنى ثم التعليم الادنى في انكلترا ثم في قارة أوربا وأنتشر بعد ذلك في جميع أنحاء العالم مع الاستعمار الاوربي وظهرت المدارس العامة في مساشوسشيس في أوائل القرن السابع عشر ووضعت المستعمرات قيمة كبيرة للتعليم والتدريس واعلن قانون نورست دست في 13 تموز 1787 في المادة الثالثة منه (( أن الدين والاخلاق والمعرفة ضرورية للحكومة الجيدة وسعادة الجنس البشري ويجب أن تشجع المدارس وجميع وسائل التعليم وإلى الابد )) وفي الولايات المتحدة ظل التعليم العام بيد الحكومة والشعب ولم يكن تحت سيطرة أي سلطة مركزية وفي انكلترا وأوربا أصبح التعليم عملا حكوميا مركزيا مما جعله حقا وقد تبنت هذه البينة معظم أمم العالم وتستمر هذه الخلافات اليوم بما في ذلك النغمة النشان في الولايات المتحدة بأن التعليم ليس حقا لكنه لا يزال حرا وأجباريا وكان أول أطار رئيسي للتعليم هو لجنة التعاون الفكري لعصبة الامم التي تأسست عام 1922 لنشر وتشجيع النشاط الفكري . ولم تكن لجنة التعاون الفكري معنية بالتعليم المجاني الاجباري العام لكنها مثلت اهتماما دوليا أول لتقديم التعاون الفكري ومهدت الطريق تحلف اليونسكو في تشرين الثاني 1945 .[1]
وفي أطار تعزيز تطبيق المادة الفقرة الثانية من المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الأولى من المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صدرت التوجية الخاصة بالتعليم من أجل التفاهم والتعاون والسلام الدولي والتعليم والتي تضمنت جملة من المبادئ منها .
1 ـ أن التعليم يجب أن ينمي القدرة على الاتصال بألاخرين والحوار معهم .
2 ـ أن التعليم يجب أن يغني المساواة في بحقوق بين الشعوب وخصوصا حق الشعوب في تقرير مصيرها .
3 ـ أن التعليم يجب أن يعمل على أقرار السلام ونبذ الحروب وأسبابها وأثارها ونزع السلاح وعدم استخدام العلم والتكنولوجيا في أغراض الحروب .
4 ـ أن التعليم يجب أن يعمل على ضمان ممارسة حقوق الإنسان ومراعاتها بما في ذلك حقوق اللاجئين ومناهضة العنصرية والتمييز العنصري .[2]
وكانت المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم قد عرفت التعليم بأنه (( جميع أنواع التعليم ومراحله وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم ، ومستواه ونوعيته ، والظروف التي يوفر فيها )) .[3]
وأقر الاعلان الخاص بمبادئ التعاون الثقافي الدولي لسنة 1966 مجلة من المبادئ فيها تشكل كل الثقافات جزء من التراث المشترك للإنسانية وتسعى كل الامم إلى تطوير الثقافة في مجالاتها وأن يهدف التعاون الثقافي الدولي إلى : ـ
1 ـ نشر المعارف وأنحاء الثقافات .
2 ـ تنمية العلاقات السلمية والصداقة بين الشعوب .
3 ـ السماح لكل إنسان بالاطلاع على المعرفة والفنون والاداب .
4 ـ يجب أن يحترم التعاون الدولي الذاتية المميزة .
5 ـ يجب أن يساهم التعاون الثقافي في أقامة علاقات ثانية وطويلة الامد بين الشعوب .[4]
وكان المؤتمر العام للاتفاقية الخاصة في مجال التعليم لسنة 1960 قد الزم الدول الاطراف وفق المادتين 3 و 4 بالعمل على انحاء كل النصوص التشريعية والادارية والممارسات الادارية التي تتضمن تمييزا في مجال التعليم كذلك الزمها بأتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع أي تمييز بشأن قبول التلاميذ في المؤسسات التعليمية وعدم قبول أي تفرقة بين المواطنين بخصوص المنح أو أيه مساعدات بشأن مواصلة الدراسة بالنجاح ألا تلك التي تستند إلى الكفأت والحاجة وعدم قبول أي معاملة تفضيلية بخصوص ما يتم تقديمة من مساعدات استنادا إلى انتماء التلاميذ إلى جماعة معينه وكذلك منح الرعايا الاجانب المقيمين فوق أقليم الدولة أمكانية الالتحاق بالتعليم بطريقة متساوية مع المواطنين وكذلك كفالة تكافؤ الفرص أو المعاملة في مجال التعليم وجعل التعليم الاولى الزاميا ومجانيا .[5]
سنتناول في هذا المبحث حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية كلاً على حده ملقين مزيداً من الضوء على المنهجية التي تعاملت بها هذه المواثيق مع حق التعليم .


المطلب الأول
حق التعليم في المواثيق الدولة

كان أول إطار رئيسي للتعليم هو لجنة التعاون الفكري لعصبة الأمم , التي تأسست عام 1922 لنشر وتشجيع النشاط الفكري , ولم تكن لجنة النشاط الفكري معنية بالتعليم المجاني الإجباري العام لكنها مثلت اهتماماً دولياً أولياً لتقديم التعاون الفكري ومهدت الطريق لخلق اليونسكو في تشرين الثاني عام 1945 وقد وطدت دعائم التعليم كحق دولي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول 1948 (1) . الذي أعطى الحق لكل إنسان بالتعليم وأوجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى مجانياً وإلزامياً وأن يعمم التعليم الفني والمهني وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وأن تهدف التربية إلى الإنماء الكامل لشخصية الإنسان وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية والدينية وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة في حفظ السلم مع مراعاة أن يكون للآباء الحق في اختيار نوع تربية أولادهم .(2)
ويندرج التعليم ضمن مفهوم المحتوى الحقيقي للمطالبات المشتركة والذي يتجسد بتنوير حياة المجتمع وعصب وسائل التنمية وبخلافه يخيم ظلال التخلف والجهل (3) , ويشير مصطلح التعليم إلى جميع أنماط ومستويات التعليم ويتضمن الوصول إلى التعليم ومستوى التعليم ونوعيته والظروف التي يقدم فيها والاهتمام بالتعليم الرسمي وليس التعليم غير الرسمي أو التعليم الخاص أو التعليم الديني (4), ويغطي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأبعاد الرئيسية للتعليم بما في ذلك مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي ووجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (5) , بحيث تستهدف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الأثنية أو الدينية ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم عبر ضمان الممارسة التامة لهذا الحق التي تستوجب جعل التعليم  الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع وتعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وضمن نظام تدريجي يأخذ في الحسبان مجانية التعليم وتشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية والعمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات وإنشاء نظام منح واف بالغرض ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس والعمل على جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة تبعاً للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة على أن تتم كل هذه الإجراءات في إطار احترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي تفرضها أو تقرها الدولة وتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة وبما لا يشكل أي مساس بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية ضمن المبادئ المنصوص عليها هنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا وعلى أن لا تتجاوز الفترة الخاصة بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته سنتان .(6)
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لا تجيز للدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير الاستثنائية لممارسة الإنسان حقوقه وحرياته الأساسية فيما يخص حق التمتع بالشخصية القانونية وحق التمتع بالحياة وحق التمتع بمعاملة إنسانية والتحرر من الرق والتحرر من القوانين ذات الأثر الرجعي وحرية الضمير والدين وحقوق الأسرة وحق التمتع بالاسم وحقوق الطفل وحق الانتماء للوطن وحق المشاركة في تسيير العلاقات العامة أو الضمانات القانونية الضرورية لحماية هذه الحقوق يضاف إلى ذلك أنه لا توجد أية أحكام لحالات الطوارئ في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع ذلك فإن المادة الرابعة من ذلك العهد تنص على أنه فيما يختص بالتمتع بالحقوق للتقيدات التي يحددها القانون وذلك فقط بالقدر الذي يكون فيه ذلك متوافقاً مع طبيعة هذه الحقوق فقط بقصد العمل على الصالح العام في مجتمع ديمقراطي الأمر الذي يثير الكثير من الغموض والإبهام والصعوبات عند تفسيره وربما كان من الأفضل صياغته بصورة واضحة يمنع فيها أي تقييدات على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبان حالات الطوارئ (7) , هذا من جهة ومن جهة أخرى أن المواثيق الدولية منذ عهد العصبة أكدت التلازم بين قضايا السلام والأمن الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الشعوب .وبما يجعل شرط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شرط لتحقيق السلم في العالم والعلاقات الودية بين الدول (8) .
وتهتم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم وعدم التمييز في مجال التربية والتعليم وإلغاء لكل النصوص التشريعية والإدارية والممارسات التي تتضمن تمييزاً في مجال التعليم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع أي تمييز بشأن قبول التلاميذ في المؤسسات التعليمية وعدم قبول لأي تفرقة بين المواطنين بخصوص المنح أو أية مساعدات بشأن مواصلة الدراسة بالخارج , ألا تلك التي تستند إلى الكفاءة والحاجات وعدم قبول أي معاملة تفضيلية , بخصوص ما يتم تقديمه من مساعدات , استنادا إلى انتماء التلاميذ إلى جماعة معينة ومنح الرعايا الأجانب المقيمين فوق إقليم الدولة إمكانية الالتحاق بالتعليم بطريقة متساوية مع المواطنين وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص (9) , وكانت المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم قد عرفت التمييز بأنه ((  أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسياً أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المولد , يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها وخاصة فيما يلي :
أ‌-      حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة .
ب‌-قصر فرض أي شخص أو جماعة  من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع .
ت‌-إنشاء أو بقاء نظم أو  مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من الاتفاقية .
ث‌- فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص (10) .
وحرى بالذكر أنه لا يعد من قبيل التمييز إنشاء أو الإبقاء على :
1-    أنظمة ومؤسسات تعليمية للتلاميذ من الجنسين .
2-    أنظمة ومؤسسات تعليمية لأغراض دينية ولغوية .
3-    أنظمة ومؤسسات تعليمية خاصة .
4-    الاعتراف للأقليات بالاحتفاظ بمدارس خاصة بها تدرس فيها لغتها الخاصة (11) .
وحظرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 في مادتها الخامسة التمييز في الحق في التربية
   والتعليم (12) , وتبنت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ميدان التربية بما في ذلك ضمان المساواة في الالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف درجاتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء ابتداء من مرحلة الحضانة وكذلك في التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي بالإضافة إلى المساواة في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات ومؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية والتساوي في فرص الحصول على المنح الدراسية وفرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي وخفض معدلات ترك الطالبات للدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن الدراسة قبل الأوان والتساوي في فرص المشاركة النشيطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية والحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها (13) .
واعترفت اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل بالتعليم وتحقيقاً للأعمال الكامل لهذا الحق وجهت الاتفاقية بجعل التعليم الابتدائي مجانياً و إلزامياً ومتاحاً وتشجيع تطوير جميع أشكال التعليم الثانوي بما في ذلك التعليم المهني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها وجعل التعليم متاحاً للجميع على أساس القدرات واتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة وضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية وتوجيه التعليم بما يخدم نمو شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة واحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمته الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته وإذكاء روح التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الأثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين واحترام البيئة الطبيعية . (14)




                           المطلب الثاني
حق التعليم في المواثيق الإقليمية

يتجه الفقه المعاصر إلى ترتيب الحقوق والحريات إلى أجيال ثلاثة وفقاً لظهورها وتطورها فالجيل الأول يشمل الحقوق التي تخول صاحبها نهج سلوك معين في مواجهة الدولة وتتمثل في الحقوق المدنية والسياسة والجيل الثاني وهو حقوق تخول صاحبها الحق في اقتضاء خدمة أساسية من الدولة تلتزم الدولة بتمكينه منها وتشمل  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبهذه الحقوق يستطيع الإنسان أن يباشر الجيل الأول من الحقوق بكفاءة وفاعلية أما الجيل الثالث وهو أحدثها ظهورها إذ ظهر في الثمانينات من القرن العشرين وقد سماه البعض حقوق الشعب وهي تخول الأفراد الحق في مطالبة غيرهم من الأفراد باحترام قيم عالمية في إطار من التضامن , كالحق في السلم والحق في التنمية والحق في البيئة (15) , وقد تكلفت المواثيق الإقليمية النص على هذه الحقوق ولكن بأساليب ودرجات متفاوته فالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة1981 نقل حق التعليم للجميع مقروناً بالحق بالاشتراك بالحياة الثقافية والنهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها الجميع (16) , وتطرقت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1978 في نطاق التنمية المتدرجة إلى حق التعليم وعدته واحد من الوسائل الملائمة للتحقيق الكامل للحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية (17) , في حين ميز الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لسنة 1948 حق التعليم بكونه الحق الذي يجب أن يكون قائماً على مبادئ الحرية والأخلاق والتضامن الإنساني ويهدف إلى رفع مستوى معيشة الإنسان وحقه في أن ينال حياة لائقة ويكون عضواً نافعاً للجميع ويتضمن الحق في التعليم الحق في المساواة في الفرصة في كافة الأحوال وفقاً للمواهب الطبيعية والمميزات والرغبة في الانتفاع بالموارد التي توفرها الدولة أو المجتمع ولكل شخص الحق في تلقي تعليم مجاني على الأقل التعليم الأولي (18) , وعلى ذات المنوال حث البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على توجيه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والكرامة الإنسانية وعلى وجوب تقوية الاحترام لحقوق الإنسان وتعدد الأيدلوجيات والحريات الأساسية والعدل والسلام وأن يمكّن التعليم كل شخص من أن يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي تعددي ومن أن يحقق وجوداً لائقاً له وأن يشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم وكافة الجماعات العرقية أو الأثنية أو الدينية ويعزز الأنشطة من أجل المحافظة على السلام ويعترف من أجل تحقيق الممارسة الكاملة لحق التعليم بأن التعليم الأولي يجب أن يكون إلزامياً متاحاً وأن التعليم الثانوي بأشكاله المختلفة يجب أن يكون متاحاً أمام الجميع وأن يتم إدخال التعليم الحر بشكل متدرج كما يجب أن يتاح التعليم العالي للجميع وبالتساوي على أساس قدرات كل شخص وبالنسبة للأشخاص الذين لم يكملوا أو يتلقوا حلقة التعليم الأولي يجب تشجيعهم على التعليم الأساسي وتكثيفه بأكبر قدر ممكن لهم كما يجب وضع برامج تعليمية خاصة للمعاقين من أجل توفير التعليم والتدريب الخاص للأشخاص المعاقين بدنياً أو عقلياً مع الإقرار للآباء بالحق في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأبنائهم ومع مراعاة عدم وضع القيود على حرية الأفراد أو الهيئات في إنشاء أو إدارة المؤسسات التعليمية وفقاً للشرعيات المحلية (19), ومنع البروتوكول رقم 1 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأوربية حرمان أي فرد من حق التعليم وألزم الدولة وهي تمارس أي وظيفة من وظائفها ذات صلة بالتعليم أو التدريس بأن تحترم حق الآباء في ضمان أن يكون تعليم أبنائهم متفقاً مع معتقدات الآباء الدينية أو الفلسفية(20) , أما ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي فقد قرن الحق بالتعليم بالحق في الحصول على التدريب المهني والمستمر وقرر أن يكون هذا الحق إلزامياً ومجانياً وأن تحظى حرية إنشاء مؤسسات تعليمية بالاحترام الواجب لمبادئ الديمقراطية وكرر النص على حق الآباء في ضمان أن التعلم والتدريس لأطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقاً للقوانين المحلية (21).
في الواقع أن هناك نوع من التلازم بين مصطلحات وردت في نصوص المواثيق الدولية مثل إلزامية التعليم ومجانيته وتوفير فرص متساوية وتوجيه التعليم نحو بناء شخصية تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وهذه الأهداف تفترض إيجاد تكافل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية كما تفترض أيضاً وجود صعوبة للتوفيق بين هذين النوعين من الحقوق فمثلاً ما فائدة حرية الصحافة لشخص لا يعرف القراءة وما فائدة حرية التعبير لشخص لا يعرف الكتابة وهكذا فالإنسان هو مجموعة مركبة من الحاجات العديدة والضرورية لوجوده فإذا حصل على البعض منها وحرم من البعض الأخر فكأنه قد حرم من كل الحقوق لأن كل واحد منها يشكل حجر الزاوية في مجموعة هذه الحقوق (22) , أما مسألة التوفيق فإنها تفترض التمييز بين مدى فعاليات أو نشاطات الدولة أي الأهداف والوظائف التي تضطلع بها الحكومات ومدى قوة سلطة الدولة أي قدرة الدولة على تخطيط وتنفيذ سياساتها وفرض القوانين بإنصاف وشفافية وهو ما يشار إليه حالياً باسم قدرة الدولة أو القدرة المؤسساتية وأن التفريق بين بعدي الدولة هذين يتيح القدرة على إيجاد مصفوفة تساعدنا في التمييز بين درجات قوة الدولة في مختلف بلدان العالم بحيث يمكن ترتيب مدى نشاطات الدولة على متصل يمتد من وظائف ضرورية ومهمة إلى وظائف محض اختيارية أو مرغوبة وصولاً إلى وظائف تأتي في بعض الحالات بنتائج عكسية وليس هناك ثمة إجماع على تراتيبة  وظائف الدولة خصوصاً في قضايا مثل إعادة توزيع الثروة أو السياسات الاجتماعية لكن معظم الناس يتفقون على ضرورة وجود درجة ما من تراتيبة الوظائف إذ يتوجب على الدولة توفير النظام العام والأمن العام في الداخل والدفاع عن مواطنيها ضد الغزو الخارجي قبل توفير الضمان الصحي الشامل أو التعليم العالي مجاناً لكل المواطنين ويقدم تقرير التنمية العالمي الذي أصدره البنك الدولي عام 1997 قائمة معقولة بوظائف الدولة التي تندرج ضمن فئات ثلاث تتراوح بين الوظائف الدنيا التي تشمل توفير الخدمات والدفاع والنظام والقانون وحماية الملكية والصحة العامة وإدارة الاقتصاد الجزئي والوظائف المتوسطة التي تشمل معالجة المظاهر الخارجية كتنظيم الاحتكارات وتنظيم المنافع العامة وتوفير الضمان الاجتماعي والتربية والتعليم والتغلب على المشاكل التربوية وتنظيم القطاع المالي والتعويض العائلي أما الوظائف الناشطة فتشمل تنسيق النشاطات الخاصة ورعاية الأسواق والمبادرات الجماعية وإعادة توزيع الأموال . (23)














المبحث الثاني
حق التعليم في الدساتير العربية


تعاملت الدساتير العربية مع حق التعليم باتجاهين مختلفين ركز الأول على توجيه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية كأداة فاعلة لتحقيق الارتقاء الحضاري والنضج والوعي والرخاء والرفاهية بينما تحث دساتير أخرى على توجيه التعليم نحو التوافق مع المعتقدات الدينية والفلسفية السائدة ولذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين :
الأول : دساتير توجه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية .
الثاني : دساتير توجه التعليم نحو الاتفاق مع المعتقدات الدينية والفلسفية السائدة .
 










                             المطلب الأول
دساتير توجه التعليم نحو التنمية الكاملة
للشخصية الإنسانية

 عدت هذه الدساتير حق التعليم من ضمن الحقوق التي تشكل ركيزة أساسية لأي انطلاقه تنموية جادة ذلك لأن أي انطلاقه تقتضي ترسيخ هذه الحقوق التي يتعمق معها الشعور بالانتماء والإخلاص والدأب كما تقتضي ألانطلاقه التنموية الجادة التأهيل والتدريب الجيدين نوعياً لاكتساب المعرفة والمهارة في المجالات التي تتطلبها تلك التنمية أن ذلك الشعور حين يقوي الرغبة في اكتساب المعرفة والمهارة يتيح الفرصة للإبداع والابتكار من خلال ارتياد أفاق المعرفة دون قيود – فكرياً وتقنياً – الأمر الذي يزيد الرصيد من الوعي والمعرفة ويساعد على توطين الثقافة وهي محور من بين محاور مهمة على صعيد التنمية الفعلية الشاملة (24) .
لقد كرس دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 هذا المعنى بعده التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة والقضاء على الأمية مع إتاحته الفرصة للأفراد والهيئات بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون على أن يخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها (25) .
وعد قانون فلسطين الأساسي المعدل التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة وخاضع لإشراف السلطة الوطنية التي تعمل على رفع مستواه ويكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها و تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها (26) وضمن الدستور الجزائري حق التعليم للجميع وكفل مجانيته وحسب الشروط التي يحددها القانون وأوجب الإلزام في التعليم الأساسي على أن تتولى الدولة تنظيم المنظومة التعليمية وتسهر على الالتحاق بالتعليم والتدريب
المهني (27) , وعد الدستور القطري التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكلفة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه (28) وربط الدستور اليمني التعليم بالصحة والخدمات الاجتماعية بوصفها أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها (29) .
و جاء الدستور الكويتي بنص مقارب حيث عد التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه (30) وألزم الدستور الليبي جميع الليبيين بالتعليم وعده إلزامياً حتى نهاية المرحلة الإعدادية وتتكفل الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية وينظم القانون الحالات التي يجوز فيها إنشاء مدارس خاصة وتعني الدولة خاصة برعاية الشباب بدنياً وعقلياً وخلقياً (31) ونحت دساتير أخرى نحو الإيجاز ففي الوقت الذي كان فيه الباب الثاني من الدستور الجيبوتي المعنون حقوق وواجبات الشخص خالياً من الإشارة لحق التعليم نص الباب السادس المعنون العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على أن القانون يحدد القواعد والمبادئ العامة للتعليم (32) وجاء في ديباجة دستور إتحاد جزر القمر الإشارة إلى إتاحة حق التعليم والصحة للجميع (33) وربط الدستور المغربي بين التربية والشغل وعدهما حقاً للجميع (34)في حين خلت دساتير أخرى من الإشارة تماما لحق التعليم (35).
وتجدر الإشارة إلى أن النص على حقوق الإنسان ورد في الدستور الأردني لسنة1946 (36) ولكن حق التعليم نص عليه دستور 1952 في مادتين حيث أقرتا بحق الجماعات بتأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها مع جعل التعليم الابتدائي إلزامياً للأردنيين في مدارس الحكومة (37) .
لقد حرصت الدساتير العربية أن تورد في صلبها نصوصاً عن حقوق الإنسان وحرياته بأنواعها المختلفة مؤكدة أن هذه الحقوق والحريات تحظى بأهمية بالغة فالفرد الذي يعيش غير متمتع بحقوقه وحرياته لا يمكن أن بشعر بحضور فعال في الوسط الاجتماعي والسياسي الذي يعيش بل يشعر بالاغتراب حتى داخل وطنه مع ما يترتب على ذلك من عدم اهتمام بقضايا الجماعة سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي ولا يستطيع من ثم أن يقدم لوطنه ما بوسعه من إبداع وابتكار وتنمية تخدم مجموع الأفراد , فالحريات بكل ضماناتها تعد الأرض الخصبة لبناء تنمية شاملة في جميع المجالات (38) والهدف من الحكم الديمقراطي هو صيانة حقوق المواطن وكرامته وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما تحتويه من توفير لخدمات واحتياجات أساسية كالتعليم والصحة والمسكن والملبس والغذاء مما يتيح الوصول لاستتباب الأمن وتحقيق الرفاهية في أرجاء المجتمع(39)    
فالديمقراطية لا يمكن أن توجد بدون المجتمع المدني والمجتمع المدني لا يمكن أن يوجد بدون سكان يملكون الإرادة والقدرة على التحرك دفاعاً عن قيمهم ومؤسساتهم ولكن في التحليل النهائي فالشعب يجب أن يكون لديه المعرفة والقدرة على ممارسة حقوقه الفردية والجماعية لتحقيق الديمقراطية والحفاظ على العمليات الديمقراطية والعمل على أن تسير هذه العمليات بفاعلية ونزاهة كي يتسنى الوصول إلى النتائج الديمقراطية ومن هنا تنطلق مسائل أكبر هي التوعية والجدل العام فالتوعية لا غنى عنها وتتيح للمواطن القدرة على تنمية المجتمع الوطني والتصرف دفاعاً بها عن قيمه ومؤسساته (40) .



                    











                          المطلب الثاني
دساتير توجه التعليم نحو الاتفاق مع
المعتقدات الدينية والفلسفية السائدة

تضمنت دساتير أغلب الدول العربية جملة من المواد تكرس حقوق الإنسان كما صيغت في المعاهدتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرتين في عام 1966 وقد صدقت مؤخراً بعض الدول العربية التي تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع على هاتين المعاهدتين , بينما بعض الدول الأخرى التي تعد الشريعة الإسلامية ليست مصدراً رئيسياً للتشريع بل المصدر الوحيد له حتى فيما يختص بحقوق الإنسان لم تصدق عليها معتبرة أن حقوق الإنسان في الإسلام أعلى شأناً وتجاوز كثيراً ما في هاتين المعاهدتين وأن التصديق على هاتين المعاهدتين من شأنه أن يحمل على أنه انتقاص من الضمانات التي توفرها لمواطنيها (41) , فالحق في التعليم والثقافة والمعرفة قرره الإسلام ودعا أتباعه إلى الأخذ بأسبابه وكفل حق رعايته وحمايته وجعله حقاً مقرراً على الأفراد والدولة على حد سواء ولم يقتصر الإسلام على كفالة حق التعليم والمعرفة إنما كفل حرية البحث العلمي والحريات الثقافية الأخرى(42) .
لقد تعاملت الدساتير العربية مع المعتقدات الدينية , فيما يخص حق التعليم  تعاملاً متفاوتاً فالنظام الأساسي للمملكة العربية السعودية لسنة 1992 نص على أن التعليم يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشيء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتأريخه (43) , أما الدستور الصومالي لسنة 1969 فبعد أن قرر مجانية التعليم وأباح للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والمعاهد وفقاً للقانون وأكد أن حرية التعليم يكفلها القانون عاد فقرر بأن تعليم الديانة الإسلامية إجباري للتلاميذ المسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية وكذلك  في المدارس التي لها نفس النظام و أن تدريس القرآن الكريم مادة أساسية للمسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية (44)وبشكل يقترب من هذا المضمون جاء الدستور المصري لسنة 1971 ليقرر أن التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام وأفرد لهذا النص مادة مفرده في حين تكلم عن مجانية التعليم وإلزاميته وكفالة الدولة به والإشراف عليه وتجنيد كل الطاقات من أجل محو الأمية بعده واجب وطني بمواد مستقلة بذاتها (45)وجاء دستور مملكة البحرين لسنة 2002 بأسلوب مغاير حيث قرر أن أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية ينظمها القانون في مختلف مراحل التعليم وأنواعه كما يعني فيها جميعاً بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته (46) وبشيء من التفصيل ربط الدستور السوداني لسنة1998 بين مفاهيم عديدة وحق التعليم إذ قرر أن الدولة تجند العدالة الرسمية وتعبئ القوى الشعبية  في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها , وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح وتوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية و التزكية الدينية لإخراج جيل صالح (47) , وجاء الدستور اللبناني لسنة1926 بمفهوم جديد للمعتقدات الدينية لم يرد في أي دستور عربي أخر حيث ربط التعليم بالتعدد الطائفي والمذهبي فالتعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة على أن تسير في ذلك وفقاً للأنظمة العامة التي تقدرها الدولة (48) .
أما الدستور السوري لسنة 1973 والنظام الأساسي لسلطنة عمان 1996 فقد نحيا منحنى مختلفاً إذ قرنا التعليم بمعتقدات فلسفية تعكس مبادئ القابضين على السلطة وأفكارهم وخططهم وبرامجهم فجاء في الدستور السوري أن هدف التعليم هو إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتأريخه وأرضه معتز بترابه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية (49) , أما هدف التعليم في النظام الأساسي لسلطنة عمان فكان رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي وإذكاء روح البحث , وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية , وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه يعتز بأمته ووطنه وترابه ويحافظ على منجزاته (50).
ويذكر أن الدستور الإيراني نص على أن دين الدولة هو الإسلام وأن المذهب المتبع هو مذهب الإثني عشرية , ومبدئياً , فإن المذاهب الإسلامية الأخرى محترمة ويمكن لمتبعيها ممارستها في مجالات التعليم وإذا كانت منطقة معينة تتبع مذهباً معيناً فإن القوانين المحلية يجب أن تكون وفقاً لهذا المذهب وعلاوة على ذلك فإن اليهود والمسيحيين والزردشتية هم الأقليات المعترف  بها منهم لذلك يتمتعون بحق تيسير تعليمهم الديني (51).   
لقد استندت الدساتير التي وجهت التعليم نحو المعتقدات الدينية والفلسفية السائدة على أساس أن الإسلام ربط حقوق الإنسان بالعقيدة عندما سما بالإنسان سمواً وكرمه تكريماً وسخر له المعلنات كلها ثم أضفى على هذا الإنسان طابع القداسة عندما نصب منه نائباً على الأرض وإنسان هذا حاله لا بد أن يضفي على حقوقه نفس الطابع فهي دعائم لوجوده وارتقائه في مواجهة الغير حتى لو كان هذا الغير هو الدولة ذاتها ذلك لأن الإنسان هو صانعها ولهذا ربط الإسلام حقوق الإنسان بالعقيدة بمعنى أن من ينتهك أحدهما ولو لفرد واحد فكأنما انتهك حقوق صاحب تلك العقيدة فكل الحقوق مترابطة كترابط الجسد بالنفس تؤثر أحدهما في الأخرى وتتأثر بها والهدف من ذلك تقديم ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان حيث يقع على عاتق الدولة ذاتها وبكل مؤسساتها التزام ديني ودنيوي بعدم المساس بها عن طريق أخر فمحنة حقوق الإنسان في العالم الثالث تنشأ عندما تختل المعادلة بين طرفي الصراع الدولة والفرد وذلك بإفراط القوانين في حماية أحدهما دون الأخر(52) .











                   




                             المبحث الثالث
حق التعليم في الدساتير والقوانين
العراقية وواقع التعليم


نتطرق في هذا المبحث للدساتير العراقية التي تناولت حق التعليم وموقفها من هذا الحق والكيفية التي تعاملت بها معه مع الإشارة للقوانين العراقية ذات الصلة والتطرق بعد ذلك لواقع عملية التربية والتعليم الآن في العراق بكل أبعادها وجوانبها بالاستناد إلى تقارير المنظمات الدولية المختصة . وعليه سيكون هذا المبحث بمطلبين :
المطلب الأول :  حق التعليم في الدساتير والقوانين العراقية .
المطلب الثاني :  واقع التعليم في العراق .












                             
                                   المطلب الأول
حق التعليم في الدساتير والقوانين العراقية



 كان الدستور المؤقت لسنة 1964 أول الدساتير العراقية التي كفلت حق التعليم في العراق إذ قرر أن التعليم حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي وتشرف على التعليم العام وتنظم شؤونه بقانون وهو في مراحله المختلفة في مدارس الدولة وجامعاتها ومعاهدها بالمجان(53) , وجاء دستور 21 أيلول 1968 بنص مشابه حيث قرر أن التعليم حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجاناً وتهتم الدولة خاصة برعاية الشباب بدنياً وعقلياً (54) ,أما دستور 1970 فكان أكثر تفصيل وعالج حق التعليم بمادتين قررت الأولى أن الدولة تلتزم بمكافحة الأمية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية وللمواطنين كافة وأن تعمل الدولة على جعل حق التعليم الابتدائي إلزامياً وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والأرياف وتشجع بشكل خاص التعليم الليلي (( الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل )) وتكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجع وتكافئ التفوق والإبداع في سائر النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي ولا يخفى ما في هذا النص من مصطلحات تقليدية مكررة مثل مكافحة الأمية ومجانية التعليم وإلزاميته ولكن المصطلح الجديد هنا هو مصطلح التعليم الليلي الذي فسره المشرع بأنه يجمع بين العلم والعمل ولعل المشرع كان يدرك أهمية هذا النوع من التعليم وحاجة المجتمع إليه أو ارتباطه بالمعتقدات الفلسفية السائدة أو المنشودة ولكن الملاحظة الثانية  تبرز في المادة الأخرى من الدستور التي عالجت موضوع التعليم وبشكل واضح إذ أن التعليم طبقاً لها يستهدف رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي وإذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطوير والإنماء الاقتصادية والاجتماعية وخلق جيل قومي متحرر تقدمي قوي في بنيته وأخلاقه يعتز بشعبه ووطنه وتراثه ويتحسس بروح قومياته كافة ويناضل ضد الفلسفة الرأسمالية والاستقلال والرجعية والصهيونية والاستعمار من أجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية (55) ,وجاء مشروع دستور 1990 بصياغة مقتضبة حيث أكد في المادة 65 على أن الدولة تكفل حق التعليم للمواطنين وجاء في المادة 66 ليقرر أن الدولة تضمن وتدعم حرية البحث العلمي وتمده بأسباب تقدمه وتطويره وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار في المجالات الفكرية والعلمية والثقافية بالإضافة إلى أن الدولة تحمي الملكية الفكرية وأن القانون هو الذي ينظم أحكامها (56), أما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2003 فقد قرن الحق بالتعليم بالحفاظ على الأمن والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وألزم الدولة ووحداتها الحكومية وبضمنها الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية وبحدود مواردها ومع الأخذ بالحسبان الحاجات الحيوية الأخرى أن تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب (57), وخصص دستور 2005 المادة الرابعة والثلاثين منه بفقراتها الأربع لحق التعليم فهو بعد أن وصف التعليم بأنه عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة قرر إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في كافة المراحل وألزم الدولة بمكافحة محو الأمية وجاءت الفقرة الثالثة بأسلوب جديد إذ حثت الدولة على تشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية فيما يخدم الإنسانية كما كفلت الفقرة الرابعة التعليم الخاص والأهلي شرط أن ينظم بقانون (58).
بالإضافة إلى أن حق التعليم قد ورد في الدساتير العراقية قاطبة منذ الدستور المؤقت 1964 ولحد الدستور النافذ فإن هناك عدد من التشريعات العراقية قد صدرت هي الأخرى لتكرس هذا الحق وتعطيه مفاهيم وأبعاد اجتماعية وثقافية فقانون محو الأمية رقم 153 لسنة 1971 ذكر في أسبابه ألموجبه " أن التعليم أداة فعالة تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكون العراق من الدول التي تعاني من محاذير الأمية ومخاطر الجهل لذا بادرت وزارة التربية إلى وضع التخطيط العلمي المحكم لعملية التربية والتنمية في ضوء الفلسفة التربوية المتفاعلة مع واقع القطر وطبيعته المعبرة عن آمال الأمة وأمانيها وتطلعاتها في خلق مجتمع يمتلك كل عناصر الحياة الحرة وتحقق التفاعل والتكامل العضوي بين مؤسساته في خط تقدمي اشتراكي " وقد أنشأ هذا القانون هيئة تدعى الهيئة العليا لمحو الأمية يكون مقرها مدينة بغداد برئاسة وزير التربية أو من يخوله وعضوية أعضاء عن كل من الوزارات والهيئات ذات العلاقة وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ولها أن تفتح فروعاً في سائر أنحاء القطر (59), ثم أعقب ذلك صدور قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 الذي جاء في أسبابه الموجبة أنه ينبغي الشروع فوراً بوضع خطة إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وتهيئة مستلزمات البدء بتنفيذه خلال السنوات الخمس التي تلي صدوره في كل أنحاء العراق وعلى أن يتم الانتقال إلى إلزامية التعليم في المرحلة المتوسطة وضمن خطة متدرجة وصاعدة وبناء على أن التعليم حق من حقوق الإنسان اعتبرته الشريعة المقدسة واجبا وكفل الدستور تحقيقه وشمل القانون جملة من الأحكام المهمة أبرزها جعل التعليم إلزاميا ومجانياً في مرحلة الدراسة الابتدائية لجميع من أكمل السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية وألزم ولي الأمر بإلحاق أبنائه بالمدارس الابتدائية وكذلك ألزم الدولة بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتوفير مجانية التعليم والزاميته وعد القانون وزارة التربية المسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته وتطوير جوانبه الفنية والإشراف على سير أعماله الميدانية في سائر أنحاء الدولة في ضوء السياسة التربوية المقررة وبصورة متكاملة مع خطط التنمية القومية مع إيقاع عقوبة الغرامة أو الحبس أو كليهما على ولي الأمر المتكفل فعلاً بتربيته في حالة مخالفة أي من أحكامه (60) وفي عام 1978 صدر قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم 92 لسنة 1978 الذي عد الأمي هو  كل مواطن تجاوز الخامسة عشر ولم يتعدى الخامسة والأربعون سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري الذي يعني مهارات القراءة والكتابة والحساب على أن تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في سياق المعاصرة من ناحية ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات وأداء الواجبات العامة من ناحية أخرى , ونص القانون على تأسيس المجلس الأعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي يكون مقره مدينة بغداد ويرتبط بوزارة التربية ويهدف إلى تنفيذ حملة وطنية شاملة للقضاء على الأمية وعلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص عند الإعلان عن انطلاق حملة محو الأمية في مناطقهم أو محلات عملهم أو ضمن مهنتهم عدم تعيين المتخلفين عن الالتحاق بالحملة وعدم منحهم   العلاوات والترفيعات والزيادات وعدم منحهم القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية الزراعية والصناعية والعقارية وعدم منحهم الإجازات لمزاولة المهن أو الحرف أو عدم منحهم وكالات مؤسسات وشركات ومصالح القطاع الاشتراكي أو عدم تجديدها(61)  وأوكلت رئاسة الحملة إلى رئيس الجمهورية(62) كما صدرت قوانين وقرارات أخرى استهدفت الارتقاء بالتربية والتعليم(63) .   
ويذهب فقهاء القانون الخاص إلى تعريف المعلم بأنه كل من يقدم علما أو فنا بمقابل أو بدون مقابل ويلتزم برقابتهم أثناء فترة التعليم ولا يختلف الامم سواء أكان المعلم يقدم علما مرتبا بالمنهج الدراسي أو غيره من التعليم التهذيبي أو البدني أو المدني أو العسكري ويلزم اجتماع عنصري التعليم والرقابة معا لأعتبار الشخص معلما فأذا تخلف احدهما فلا يمكننا أطلاق لفظ المعلم بالمعنى القانوني عليه . ولقد أولى المشرع الفرنسي اهتماما كبيرا بمسؤولية المعلم فلم يقصر الامر على الفقرة الثامنة من المادة 1384 من القانون المدني بل خصص للمعلمين قانونا بحكم مسؤولياتهم فبدأ بذلك قانون نابليون حيث كانت المادة 1384 عند وضعها تنص على المسؤولية المقترضة للمعلمين وكيفية دفعها ثم كلاه بقانون 20 يوليو سنة 1899 والذي أبقى على قرينة الخطأ وقرر نظام حلول مسؤولية الدولة محل مسؤولية عضو التعليم العام وأخيرا أصدر المشرع الفرنسي قانون 5 أبريل سنة 1937 والذي لازال ساريا حتى الأن حيث الزم المقرور بأثبات الخطأ وأدخل بعض التعديلات على قانون الحلول بينما نجد المشرع في مصر يقيم مسؤولية المعلم كمتولي الرقابة والمنصوص عليها في المادة 173 دون أن يفرد للمعلم نصوصا خاصة كما فعل المشرع الفرنسي والذي جعل المدرسين مسؤولين عن كافة الانشطة المدرسية للتلاميذ حيث يعملون كفريق واحد مسؤوليتهم تربية وتعليم التلاميذ للوصول إلى تلك الغاية الزم المشرع المعلمين بالحصول على دبلوم تخصيصي من أجل ممارسة وتعليم الانشطة البدنية والرياضية خاصة بالنسبة لمعلمي الرياضة البدنية كما أن المنشورات الوزارية في فرنسا الصادرة في نوفمبر سنة 1995 الزمت معلمي التربية الرياضية بتقديم البرامج اللازمة من أجل ممارسة الرياضة البدنية في المشروع التربوي والتعليمي للتلاميذ والذي ينظم كل عام بألاشتراك مع ادارة المدرسة ،
وفي بيان مدى التزام القائمين على دور الحضانة ورياض الاطفال بالتعليم والذي كان مثار جدل فقهي وقضائي فألارجح أعتبار القائمين على شؤون تلك المؤسسات من المعلمين لالتزامهم بالتعليم خصوصا أن بعض التشريعات العربية قد حددت سن القبول في رياض الاطفال بأربعة سنوات . أما بخصوص القائمين على شئون الاطفال الرضع كلا يمكن اعتبارهم من المعلمين لعدم التزامهم بالتعليم حيث يعد الالتزام الاول لهم هو التربية ومراعاة شؤون الطفل . أما بخصوص التزام المعلم بالرقابة فلم يعد الالتزام بالرقابة قاصرا على الفصل الدراسي أثناء تقديم المادة التعليمية بل أن مفهوم الرقابة قد أتسع نطاقة يشمل التنبؤ بنتائج الحدث ولذا فأن المعلم يلزمه قدر من الخبرة والتبصر عند رقابة التلاميذ غير أن ذلك محدود بأن لا يشمل الحادث المفاجئ هذا من جهة أخرى فأن المعلم يلتزم برقابة نشطة ومستمرة ومانعة وهذا يتطلب منه : ـ
1 ـ ألا يتغيب عن الفصل الدراسي ألالمبرر قانوني .
2 ـ أن يتخذ كافة الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع الضرر مع مراعاة حاجة الصغير إلى الرقابة .[6]
وقد وضع المشرع الفرنسي نظاما قانونيا خاصا أحل فيه الدولة محل المعلم في المسؤولية المدنية ولم يرغب المشرع الفرنسي في أن تحل الدولة محل المعلم في الحالات جميعها التي تنعقد فيها مسؤولية المعلم فطبقا للفقرة الاولى من المادة الثابته من قانون الخامس من نيسان 1937 فأنه في كل حاله تنعقد فيها مسؤولية أعضاء التعليم العام عن الاضرار التي يحدثها التلاميذ ( الاطفال أو الصبيان ) المعهود بهم أليهم بمقتضى وظائفهم أو الاضرار التي تحدث لهم فأن الدولة تحل محل هولاء المعلمين في المسؤولية المدنية . والظاهر أن هذا الحلول تقصير على أعضاء التعليم العام دون أعضاء التعليم الخاص ألا أن المشرع الفرنسي أثر أن يخطو خطوة أخرى لتوسيع هذا الحلول فأصدر في الثاني والعشرين من نيسان لسنة 1960 القانون وقم 60 / 389 حيث قضت المادة العاشرة منه بحلول الدولة محل المسؤولية المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص متى كان للدولة اشرافا فنيا على هذه المؤسسات وبهذا أصبح حلول الدولة يتم لمصلحة أعضاء التعليم العام والخاص على حد سواء . ولكن ما مدى سريان هذا النظام القانوني الخاص في حالة الخطأ المرفقي : أنقسم رأي الفقه الفرنسي بشأن ذلك إلى أتجاهين يقول أولهما بسربان حلول نظام الدولة محل المعلم في كل حالة تنعقد فيها مسؤولية المعلم دون تمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي . وأنه ليس ثمة مجال للحديث عن تطبيق قواعد المسؤولية الادارية للدولة . لأن هذه المسؤولية لا تحقق في هذا الشأن ألا إذا كان الضرر رابعا إلى سوء ادارة مرفق التعليم وليس إلى خطأ المعلم . أما الاتجاه الثاني فأنه يرى أن نظام حلول الدولة محل المعلم في المسؤولية لا يعمل به في حالة الخطأ المرفقي لأن قواعد المسؤولية الادارية هي التي تطبق في هذا الشأن مما يعني أختصاص القضاء الاداري وليس القضاء العادي فالخطأ المرفقي لن يؤدي إلى قيام أيه دعوى قبل المعلم كما أن صياغة الفقرة الاولى من المادة الثانية تقود إلى أن نظام الحلول المقرر بها لا يعمل به ألا في حالة الخطأ الشخصي للمعلم وأنه إذا كان نص تلك الفقرة يقضي بتطبيق نظام الحلول ( في كل حالة تنعقد فيها مسؤولية أعضاء التعليم العام ) فأنه من المشكوك فيه أن هذا النص يشير حصرا إلى كل هذه الحالات . أما حلول الدولة محل المعلم في المسؤولية المدنية في حالة الخطأ الجنائي يشير صعوبة في القانون الفرنسي وذلك لأمرين : ـ أولها أن المادة الثانية من القانون الخامس من نيسان لسنة 1937 تحظر مقاضاة المعلم أمام المحاكم المدنية وتوجب أقامة دعوى التعويض عن الاضرار المنصوص عليها في هذا القانون ضد الدولة وثانيها أن دعوى مسؤولية الدولة طبقا لنظام الحلول لا يمكن أن ترفع ألا أمام المحاكم المدنية حيث لا يصح في القانون الفرنسي مقاضاة الدولة مدنيا أمام القضاء الجزائي ولذلك فأذا شكل خطأ المعلم جريمة جنائية فأن الحل المقبول هو عدم السماح للمقرور بمقاضاة المعلم أمام القضاء الجزائي وأنما يكون له فقط مقاضاة الدولة أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض طبقا لنظام الحلول في المسؤولية وقد انحاز القضاء الفرنسي في بعض احكامه لهذا الرأي ولم يجد نظام حلول الدولة محل المعلم في المسؤولية المدنية على النحو المقرر في القانون الفرنسي له أي صدى في القانونين المدنين المصري العراقي .[7]
لم يعتبر الرأي الفقهي ولا الاجتهاد القضائي المدرسة الخاصة مؤسسة تجارية ، وبالتالي لم يعتبر صاحب المدرسة من التجار على اعتبار أن التدريس وادارة المدرسة من الاعمال المدنية لا التجارية ما دام أن الغاية الاساسية قائمة على المساهمة في عمل تربوي وتعليمي . فقد قضي في باريس بتاريخ 16 / 1 / 1835 و 16 / 2 / 1837 بعدم جواز تشبيه مدرسة داخلية بمحل تجاري ولو أن هذه تقوم بايواء الطلاب وأطعامهم . ولا تعتبر المؤسسة ااتعليمية منجرا سواء اكانت مؤسسة داخلية أو تصف داخلية ما دام أنها ليست مؤسسة تجارية أصلا وأن بيع الكتب والادوات المدرسية في المدرسة لا يغير من هذه النتيجة فرغم ذلك لا تعتبر المؤسسة التعليمية مؤسسة تجارية وإذا كان بيع الكتب والادوات المدرسية في حد ذاته من الاعمال التجارية فأن ذلك لا يجعل من المؤسسة التعليمية متجرا ما دام أن البيع المذكور ثانوي بالنسبة إليها كما لا يغير من هذه النتيجة أيضا قيام صاحب المؤسسة التعليمية بعمله التربوي والتعليمي بالتعاون مع بعض الاساتذة حيث يبقى الموضوع بعيدا عن الاعمال التجارية وإذا كان النشاط مدنيا فلا يكتب القائم بالنشاط صفة التاجر وهكذا ولما كان التدريس عملا مدنيا فأن المدرس ليس تاجرا الامر الذي يمنع أشهار أفلاس صاحب المؤسسة التعليمية باعتبارة ليس من التجار وإذا كان لا يجوز شهر أفلاس صاحب المؤسسة التعليمية فأنه لا تجوز محاكمته بجرم الافلاس التدريسي هذا وتعد الشرفة القائمة بين بعض الاساتذة من أجل استثمار مدرسة من الشركات المدنية لا التجارية ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون القصد من وراء هذه الشركة توزيع الربح على الاساتذة الاعضاء ولا يعد هولاء بالرغم من هذه الشركة تجارا وشراء مدرسة داخلية مع عنصر الزبائن بالاضافة إلى الادوات والمهمات المدرسية لا يعد عملا تجاريا ذلك لأنه يشترط لاعتبار المحل تجاريا أو مؤسسة تجارية أن يكون مستغلا أو أن تكون مستغلة لاغراض تجارية أما إذا كان الاستغلال مدنيا فلا يعد المحل تجاريا ولا تعد المؤسسة مؤسسة تجارية حتى لو كان له إولها عملاء أو كان به أو بها مهمات ، ولكن عمل صاحب المؤسسة التعليمية يصبح تجاريا إذا أقتصر على استثمارها بقصد الربح عن طريق المضاربة والتوسط بين الطلاب والمدرسين دون أن يساهم بعمل تربوي أو اداري أو فني في المؤسسة .[8]
لقد أمرت الشريعة الاسلامية بأن يشترك الاب مع الام في تربية الطفل وفي تعليمة وتوجيهه والقيام بشؤونه حتى يشتد عوده ويقوى ساعده ويستطيع هو القيام بذلك وهذه نظرة رحيمة للطفل لأن التعليم والتوجيه من الوالدين يساعد الطفل على التوسع في ادارته للامور حيث يتعلم من تجارب الاثنين والاثنان خير من واحد والاحكام الشرعية التي تبين واجبات الوالدين في تربية أبنائهم وتعليمهم كثيرة ومتنوعة بحيث تشمل تربية الطفل الصحة والنفسية والخلقية والدينية وهي لاتتهاون في أي جانب منها لأن الطفل يولد على الفطرة فما يزرع في هذه النفس الخالية سوف ينب فأن كان خيرا وأن كان شرا منشرا فقد جاء في السنة النبوية المطهرة (( اكرموا بين اولادكم وأحسنوا أدبهم )) أو جاء فيها أيضا (( لا تفرقوا بين أولادكم في العطية )) وهذه الثقافة رحيمة حتى لأنشاء الطفل وفي قلبه حقد أو حسد على أخوته إذا أعطوا اكثر أو خيرا منه وقال ( ص ) لأم عبد الله بن عامر حينما نادت على أبنها : تعال ياعبد الله لا عطيك . فقال الرسول : ما اردت أن تعطيه ؟ قالت : تمرا . قال : أما أنك لو لم تفعلين لكتب عليك كذبه فهكذا يوصي الاسلام والدي الطفل بالمعاملة الحسنة هذا بالاضافة إلى تكليف الاب تعليم الطفل العلوم المختلفة سواء أكان يكتب الرزق أو لأجل العلم والمعرفة لأن الدين الاسلامي دين علم ونور لادين فيها له وظلم .[9]   



























المطلب الثاني
واقع التعليم في العراق


حسب تقارير اليونسكو فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الأولى عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليمياً يعد من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة حيث كانت نسبة المسجلين في التعليم الابتدائي ما يقارب 100%  وتؤكد الدراسات أن الحكومة ساهمت بقدر كبير على تعميم التعليم على مجمل سكان العراق فقد ازدادت نسبة المدارس الابتدائية بما يقارب 30% وازدادت نسبة المشاركات من الإناث نسبة 35% لتكون ما مجموعه 44% من الطلاب , وكانت بغداد وحدها تحتوي على 29% من مجمل سكان العراق و 26% من مجمل المدارس الابتدائية و 27% من المدارس الابتدائية المخصصة للبنات و 32% من طلاب الثانوية ولكن هذه النسب تغيرت بعد ذلك إذ أصبح القادرين على القراءة والكتابة في عام 2000 88% نسبة الذكور 55% ونسبة الإناث  23% ويضم التعليم في العراق 6 مليون تلميذ وذلك من مرحلة الحضانة حتى الدرجة 12 بالإضافة إلى ما يقارب 300.000 معلم وإداري ويتم الفصل بين الجنسين حتى الدرجة السابعة منه (64 ) وتعكس نسبة النجاح المتدنية لطلبة الصفوف المنتهية في العراق تردياً واضحاً في العملية التربوية والتعليمية فقد بلغت في عام 2005 للدور الأول 31% للفرع العلمي و 37% للفرع الأدبي فيما بلغت 36% للفرع العلمي و45% للفرع الأدبي لعام 2007 ومع وجود حالات غش تمكنت الجهات المختصة من تأشيرها وهو ما يؤكد وجود حالات غير مؤشرة لا يعرف عددها وهذا يعني أن النسب لا تعكس واقع حقيقي وأن النسب الحقيقية أقل من ذلك بكثير وعلى الرغم من التقدم الحاصل في نسب النجاح بين عامي 2005 – 2007 إلا أن هذه الزيادات لا تؤشر تقدماً حقيقياً في مستوى التعليم لاستمرار الأسباب التي تقف وراء هذا التردي في عملية التربية والتعليم والتي تنحصر في تأثيرات الحروب منذ عام 1980 وكثرة عدد المواد وضخامتها بما لا يتناسب وقدرة الطالب الذهنية وحالته النفسية وتخلف آليات الامتحان وتخرج عدد كبير من المعلمين والمعلمات بعد التسعينات اجتازوا المراحل الدراسية دون إعداد جيد وزيادة الاختصاصات الإنسانية على حساب الاختصاصات التطبيقية وعدم متابعة أولياء الأمور (65) وكان وزير التربية علاء الدين عبد الصاحب قد أكد في ندوة عقدت حول واقع التربية والتعليم في العراق القلق الشديد للوزارة إزاء نسب التسرب من المدارس الابتدائية إذ ارتفعت إلى 24% بشكل عام إضافة إلى نسبة العاملين من الأطفال بين 4 – 5 سنوات تجاوزت 10% وارتفعت نسبة الأمية بين النساء من 23% عام 1985 إلى 51% عام 1995 وأكد المشاركون على ضرورة إعادة توجيه النظام التربوي وإصلاح المناهج إضافة إلى تدريب وتأهيل المدرسين والعاملين بما يخدم العملية التربوية ويرتقي بمستوياتها ووزعت على الحاضرين في الندوة إحصائية معدة من قبل وزارة  التربية شملت وصفاً دقيقاً للنسب التي توضح ملامح الوضع الحالي وتدهور النظام التربوي والتعليمي في العراق إذ أن نسبة دخول المرحلة الثانوية عام 1991 كانت 47% بينما تراجعت إلى 38.5% عام 2000 (66  )وفي تقريرها المعنون (( التعليم عرضة للاعتداء )) كشفت اليونسكو عن أن العراق هو البلد الأكثر تأثر من جراء الاعتداءات العنيفة التي تستهدف العملية التعليمية فيه ومن النتائج التي كشف عنها التقرير أيضاً أن 30% من الطلاب العراقيين البالغ عددهم 3.5 مليون تلميذ يتابعون تعليمهم مقابل 75% خلال العام الدراسي الماضي , كما أشار إلى أن المعلومات القادمة من جامعات بغداد تدلل على تراجع في حضور الطلاب بنسبة تتراوح ما بين 40% و 67% في حين فرّ أكثر من 1000 أكاديمي كما أشار التقرير إلى وفاة 280 أكاديمياً منذ احتلال بغداد خلال 2006 وتتناول الدراسة التي أعدها ((  برا ندان أو مالي )) عمليات الاغتيال والخطف والاحتجاز غير المشروع وممارسة التعذيب التي يتعرض لها الطلاب وهيئات التعليم وتفجير وإحراق المباني التعليمية وإغلاق المؤسسات التربوية بالقوة (67 )  .
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف بالاشتراك مع وزارة التربية العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو وخبراء دوليين آخرين قد عقدت ورشة عمل مشتركة تحت عنوان (( دعم ( 600.000 ) طفل متسرب من التعليم في العراق )) حيث أظهر المسح المدرسي الذي نفذته وزارة التربية عام 2004 بدعم من اليونسيف أن معدل الالتحاق بالدراسة الابتدائية في العراق ما يعادل 86% أي زيادة 5% عن متوسط نفس المعدل في الشرق الأوسط وبالرغم من أن ذلك يعد إنجازاً ملحوظاً إلا أن ما يثير القلق حسبما أفاد روجر رايت الممثل الخاص لمنظمة اليونسيف في العراق (( أن عدد الأطفال غير المدرجين في الدراسة الابتدائية في العراق يصل إلى 600.000 طفل منهم 74% من الإناث وأن ما يقارب 24% من الأطفال يتسربون من المدارس قبل إتمامهم الدراسة الابتدائية (  68 ) .
ويقدم الدكتور إسماعيل جليلي في بحثه المدعوم (( محنة الأكاديميين العراقيين )) المقدم إلى مؤتمر مدريد حول اغتيال الأكاديميين العراقيين في 23 – 24 نيسان 2006 بيانات وأرقام توضح استهداف أساتذة وعلماء العراق حيث جاءت جامعة بغداد أكثر الجامعات استهدافاً ثم البصرة ثم المستنصرية  فالموصل فالأنبار فتكريت وكان عدد الهجمات المسلحة على الأكاديميين 307 بلغت نسبة الاغتيال 24% أما من تمكنوا من النجاة  فيمثلون 26% وذلك للفترة من نيسان 2003 إلى نيسان 2006 وجاءت كلية العلوم بنسبة 31% والطب 23% والإنسانيات 21% والعلوم الاجتماعية 12% ومن التخصصات الإنسانية كانت نسبة الاغتيال اللغة 23% والقانون 20% والدين والتاريخ 16% والأدب 11% الفنون 9% الفلسفة 5% أما نسبة الاغتيالات في الجامعات حسب المراكز الإدارية فكانت 59% نسبة الأستاذ والأستاذ المساعد 59% مراكز أخرى 13% , عميد ومعاون عميد 11% رؤساء أقسام 6% أما الهجمات غير القاتلة على الأكاديميين فكانت اعتقالات 33% محاولات اغتيال فاشلة 23% خطف 16% تهديد بالقتل 11% محاولات أخرى 17% وأشار البحث إلى أن الكثير من محاولات الاغتيال انتهت بموث أعضاء آخرين من عائلة الأكاديمي والمرافقين له وأن محاولات الاغتيال لا زالت تجري على قدم وساق وأن هناك تهديدات مكررة بالاغتيال ترسل لإجبار الأكاديميين على مغادرة العراق مع ملاحظة أن اغتيال الأكاديميين هي ظاهرة جديدة في العراق لم تحدث قبل نيسان 2003 ( 69  ) .في حين أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون اللاجئين أن نسبة 30 و 40% من نخبة الأساتذة وأكثرهم تدريجاً هاجر إلى البلدان المجاورة وأوربا وأمريكا الشمالية وتعرضت 88,4% من البنى التحتية لمؤسسات التعليم للأضرار جراء الحرب وأعمال النهب وبين شباط وآب 2006 اغتيل حوالي 180 أستاذاً وفرّ 3250 من البلاد (70) .
وضمن جهودها لتطوير قطاع التربية والتعليم افتتح مدير عام منظمة اليونسكو في 30 تشرين الأول 2008 في مقر المنظمة في باريس المؤتمر الدولي المعني بالحق في التعليم في البلدان التي تعيش حالة نزاع تحت عنوان (( كفوا عن المجازفة بمستقبل العراق )) وقال المدير العام للمنظمة كونشيرو مانسورا (( أن هناك تحديات تواجه النظام التعليمي في العراق فالعوامل التي سببت انخفاض معدلات التسجيل في المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها ولاسيما تسجيل الفتيات هي انعدام الأمن وتفشي التمييز ونقص مرافق التعليم الملائمة ))  وأبرز الحاجة الملحة لتوفير خدمات التعليم للمهجرين داخل العراق والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة وكذلك للأعداد الكبيرة من اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في الأقطار المجاورة ( 71) وقد اعتمد المؤتمر في تحديد مرجعيته القانونية على المبادئ الأساسية كما حددتها أهداف الألفية ولاسيما فيما يتعلق بالحق في التعليم والدعوة إلى تعميمه في المراحل الابتدائية وكذلك أهداف التعليم والاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بوضعية اللاجئين .
والمشاركون وهم يسجلون ما تعرضت له المنظومة التعليمية من تحسن وبخاصة على مستوى تراجع الهدر المدرسي فإنهم مع ذلك يقرون باستمرار الوضع الحرج لتلك المنظومة وبخاصة فيما يتعلق بتعميم التعليم وضمان جودته وذلك نظر للظروف الأمنية التي لا تسمح لتجنب القائمين التربويين مخاطر العنف والاغتيالات وكنتيجة لهذا الوضع تسرب خمسون ألف طفل من التعليم كما بلغ النقص في المؤسسات التعليمية أكثر من أربعة ألاف مدرسة وبلغ عدد الأميين زهاء خمسة ملايين شخص كما أغتيل أكثر من 250 أستاذ جامعي وبلغ عدد المهجرين واللاجئين أكثر من ثلاثة ملايين شخص عشرون بالمائة منهم من الأطفال في سن المرحلة الابتدائية جميع هؤلاء يعانون من صدمات نفسية ومشاكل اجتماعية واقتصادية حيث يتحمل الأطفال منهم تبعات الانحسار الكبير في فرص الانتفاع بمزايا التعليم وقد انتهى المؤتمر إلى جملة من التوصيات منها التنديد بالانتهاكات الجسيمة التي تتعرض  لها المنظومة التعليمية في العراق وعدها خرقاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كما طلب المؤتمر الحكومة العراقية وكل الأطراف الفاعلة داخل العراق بتحمل مسؤوليتها في وضع حد للتدهور في قطاع التعليم برمته دعا المجتمع الدولي للتنسيق مع كافة الفاعلين لحماية المنظومة التعليمية وشدد على أن تحظى المجالات الخمس التالية بأولوية قصوى من قبل كافة المعنيين بمعالجة الوضع التعليمي :
أ – ضرورة الحصول على تعليم أساسي جيد .
ب – إعادة بناء الجامعات .
ج – حماية العاملين في جميع مستويات التعليم في العراق .
د – الاهتمام بتعليم المهجرين داخل البلد .
هـ - تأمين التعليم للاجئين الموجودين في البلدان المجاورة (72) .
وضمن جهود تطوير التعليم أيضاً أعلنت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (( اليونسكو )) مكتب العراق في عمان – الأردن  عن توقيعها مؤخراً عقداً مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر لمجلس التعاون الخليجي وهي الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر في منطقة الخليج والعراق وذلك لاعتماد معيار شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر في نظام وزارة التربية والتعليم العراقية تحت مظلة المشروع الوطني القائم (( إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام التربوي العراقي (73 ) )) وحسناً عملت غرفة العمليات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برسالتها المؤرخة 17 /4 / 2007 الموجهة إلى الجامعات العراقية والمعاهد والهيئات التابعة لها ترجو منهم تقديم مقترحاتهم من أجل بناء إستراتيجية جديدة للتعليم العالي ترفع المستوى المهني للأستاذ الجامعي وطلابه وقد تلقت الوزارة جملة من الملاحظات أهمها :
1-    أن تراجع الوزارة أهداف التعليم في العراق وتقارنها مع الأهداف في الأمم المتقدمة .
2-    أن تقوم الوزارة بغربلة العاملين في التعليم العالي من رؤساء جامعات وعمداء كليات ورؤساء أقسام وأساتذة والموظفين على ضوء التقييم السنوي .
3-    إصدار تعميم سنوي بمنع الأساتذة من استخدام الكتب التي مضى على طبعها خمس سنوات .
4-    بمنع استخدام المحاضرات المكتوبة باليد .
5-    تخصيص مكتب مناسب لكل عضو هيئة تدريسية .
6-    قيام الحكومة والوزارة بدعم المكتبات ودور النشر التي تساهم في توفير الكتاب الجامعي .
7-    العمل على استمرار تعزيز استقلال التعليم العالي .
8-    أن لا يقل معدل القبول في الجامعات عن 70 .
9-    الإسراع بتأسيس عمادات وكليات للبحث العلمي (74  )  .
10-                    إعادة النظر في المناهج من التعليم الابتدائي حتى الدكتوراه .
11-                    إنقاذ وإسعاف طلبة الدراسات العليا ( 75 ) .
إن التقدم العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي  في البلدان المتطورة لم يكن كذلك لو لم تنسح له البيئة والفرصة المؤاتية لهذا التطور فتوفر المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائم المقرون بتوفير البنى المؤسساتية للتربية والتعليم والتدريب المستمر قد أتاحت الفرصة لديمومة القدرات العلمية والتعليمية التي جعلت وتجعل التنمية البشرية مستدامة من جميع جوانبها . فالبلدان المتقدمة صناعياً تنفق ما يقارب 3% من إجمالي نواتجها القومية على التعليم والبحث والتدريب             ( unseco  2002  ) يقابلها أو ينجم عنها مخرجات ( سلع وخدمات ) تناهز 70% من مخرجاتها الصناعية في حين أن معظم البلدان النامية ومن بينها بلداننا العربية لا يتعدى أنفاقها المالي في حقول التعليم – والبحث العلمي عن عشر النسبة في البلدان المتقدمة (76 ) فلم يعد التعليم عملية استهلاكية ومجرد خدمات إنما هو عملية إنماء بشري وإعداد للقوى العاملة المدربة التي تتطلبها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديث المجتمع فالنظرة التقليدية التي تعتبر الإنفاق على التعليم استهلاكاً قد تبدلت وأوضحت الدراسات الاقتصادية أن التعليم يخدم غرضاً مزدوجاً فهو استثمار مباشر من حيث قيامه بإعداد القوى البشرية اللازمة لعمليات الإنتاج وهو استهلاك لخدمات غير إنتاجية من حيث إشباع حاجات الفرد ( 77 ) .
أما في مجال مكافحة التمييز في مجال التعليم فقد أصدر ديوان التدوين القانوني قراره المرقم 79 / 1974 في 21/4/1974 وذلك بعد تمحيص تحفظات اللجنة المشكلة في وزارة الخارجية على الاتفاقية المذكورة وتلاوة ملاحظات المدير العام للتخطيط التربوي في وزارة التربية وقد تضمن القرار ما يلي :
أولاً : بالنسبة للمادة الأولى من الاتفاقية تفسر الفقرات أ , ب , ج على ضوء ما ورد في صدرها حيث تحدث النص عن التمييز الذي يجري على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين , أو المعتقدات السياسية أو غيرها أو الأصل الوطني أو الاجتماعي , أو الحالة الاجتماعية أو المولد .. إننا لم نجد فيه ما يقيد حرية الدولة الموقعة على الاتفاقية في توجيه الطلبة نحو فروع وأنواع معينة من التعليم بما يتفق وخططها الاقتصادية والاجتماعية , ولا يمكن أن يفسر التخطيط التربوي – على ضوء أحكام الاتفاقية – بأنه تمييز في التعليم . ولو كان القصد عكس ذلك لما وقعت على الاتفاقية الكثرة من الدول التي تؤمن بالبرمجة في مجال التربية والتعليم . ( 78 )  
ثانياً – ليس في المادة الثانية من الاتفاقية ما يلزم الدولة بالإبقاء على التعليم الأهلي ( الخاص ) , بل نصت صراحة على ما يلي : - (( عندما تكون الأوضاع التالية مسموحاً بها في إحدى الدول , فإنها لا تعتبر تمييزاً)) ... ويفهم من ذلك أن المادة الثانية لا تطبق في حالة عدم وجود مؤسسات تعليمية منفصلة للتعليم ( مؤسسات خاصة ) . وهذا يعني أن السماح بقيام التعليم الأهلي , إلى جانب التعليم الرسمي , رهن بممارسة الدولة الموقعة على الاتفاقية لسيادتها الوطنية . ولكن في حالة قيام هذا النوع من التعليم في بلد ما يجب عندئذٍ الالتزام بما ورد في الفقرات أ, ب,ج , من المادة الثانية هذا مع العلم أن التعليم الأهلي ( الخاص ) ما زال قائماً في العراق شرعاً .
ثالثاً – يطبق حكم الفقرة أ ,  ب من المادة الخامسة فقط في حالة السماح للتعليم الأهلي بالنشاط أما في حالة إلغائه , أو عدم وجود أصلاً , فلا مجال للعمل بحكم هاتين الفقرتين .
أما مسألة الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة .. إلى آخر ما ورد في الفقرة ج من المادة الخامسة       ( 1,2,3 ) فإن العراق أصبح من الدول التي تستطيع أن تفخر بما شرعته من قوانين وقرارات تعترف للقوميات والأقليات القومية في ممارسة حقوقها الثقافية .
رابعاً – أن اقتراح لجنة وزارة الخارجية , الوارد في الفقرة 3 – ب , ج من ملاحظاتها , صائب ولكنه اقتراح ثانوي يجب أن يعتبر حاسماً يبلور موقفاً إزاء الاتفاقية ككل , وبإمكان  العراق أن يطلب , عند إعادة النظر في نصوص الاتفاقية في المستقبل , إجراء التعديلات المناسبة .
خامساً – وكما قلنا في أعلاه لا ينطبق نص الفقرة (ب) من المادة الخامسة إلا في حالة سماح الدولة بإقامة مؤسسات تعليمية غير مؤسساتها .
وفي العراق يجري حالياً الالتزام بما ورد في الشطر الأول من الفقرة . أما بشأن الشطر الثاني منها فإن الجمهورية العراقية (( لا تجبر أي شخص أو مجموعة من الأشخاص  على تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتها )) وعليه فلا تعارض بين سياسة العراق التعليمية وما ورد في المادة الخامسة من الاتفاقية .
سادساً – أن الاشتراك في هذه الاتفاقية , كما جاء في محضر اجتماع لجنة وزارة الخارجية ( يساعد العراق والدول العربية على طرح مواقفهم تجاه التمييز في التعليم في الأرض المحتلة وفي بعض الدول العنصرية في العالم ) . وفي المستقبل سيصبح بإمكان العراق العمل من أجل تعديل نصوص الاتفاقية والوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة التي تحاول تبديل مضمونها لصالح الشعوب المضطهدة ولصالح التقدم والإنسانية .
إن إبرام أية اتفاقية دولية يعني البحث عن صيغ ترضي جميع الأطراف الموقعة عليها , وهذا يعني بالضرورة إجراء تنازلات من جانب الدولة التي توافق عليها ككل وتتساهل في الأمور الثانوية التي لا تؤثر على جوهر سياستها العامة وسيادتها الوطنية والقومية .
وعليه يوصي ديوان التدوين بالانضمام إلى  اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو في 14 كانون الأول 1960 خلال دورته الحادية عشرة المنعقدة في باريس .



الخاتمة

حرصت المواثيق الدولية على إقرار حق التعليم بشقيه أن يكون إلزامياً وأن يكون مجانياً وسلكت المواثيق الإقليمية ذات المسلك ولكن بنهوض واهتمام متنوع وجاءت الدساتير العربية لتنقسم وهي تتعامل مع هذا الحق متبعة في ذلك مسلكين وهما في الحقيقة يؤشران أصل القاعدة القانونية الدستورية وهي تكريس وجهة نظر القابضين على السلطة وتسخيرهم لمؤسسات الدولة بما يتوافق مع ما ينشدونه فتوزعت النصوص الدستورية العربية بين نصوص تكرس التوافق بين التعليم والمعتقدات الدينية وأخرى تجذر في التعليم من عقائد فلسفية وأفكار ومعتقدات سياسية .
أن تأخر إقرار التعليم كحق دستوري في العراق حتى صدور دستور 1964 وأكثر من ستة ملايين أمي وأكثر من 600.000 متسرب من المدارس وعزوف نسوي عن الالتحاق بالدراسة والاعتداء على أكثر من خمسمائة من الأساتذة والعاملين في حقل التعليم ليؤشر الوضع الخطير الذي تواجهه المؤسسة التعليمية والتربوية في العراق وهي كما قالت اليونسكو ليست مشكلة أنية أنها مشكلة عصر ذلك أن هؤلاء سيشكلون جيل المستقبل ولنا أن نتصور جيل لا يتسلح بالعلم في عصر العلم .
أن استقراء هذه البيانات تسوقنا إلى جملة من التوصيات :
1-    إطلاق حملة حكومية وبمساندة جماهيرية لمحو الأمية .
2-    رفع مستوى القبول في الجامعات العراقية إلى نسبة 70% .
3-    توسيع نطاق التعليم الخاص وتشديد الرقابة عليه .
4-    تعيين خريجي المدارس المهنية مركزياً لحث الطلاب على الانخراط فيها .
5-    تنظيم مهرجان سنوي لتكريم الهيئات التعليمية بما في ذلك المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات المحالين على التقاعد .
6-    العودة للعمل بنظام المخصصات النقدية التي كانت تمنح للطلبة .
7-    التركيز على الجانب الإعلامي لتعزيز حق التعليم .
8-    حث الميسورين على إنشاء المدارس .
الاهتمام بإبعاد النزاعات السياسية والطائفية عن الحرم التعليمي . والحقيقة أن التوصيات أعلاه تشكل التوصيات الأهم وهناك مقترحات وتوصيات وملاحظات حفل بها البحث هي جديدة بالإتباع.
الهوامش


1-    جون أس . جيبسون , معجم قانون الإنسان , ترجمة سمير عزت ناصر العالمي ,دار النشر ,عمان ,1999 ,ص 144 .
2-    انظر نص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (111) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 .
3-    د. صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي , حق الإنسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دولياً , منشورات الحلبي الحقوقية , ط1 , 2005 , ص 65 .
4-    جون أس جيبسسون , مصدر سبق ذكره , ص 142 .
5-    د. الشافعي محمد بشير , قانون حقوق الإنسان , ط3 , منشأة المعارف بالإسكندرية , 2004 , ص 252 .
6-    انظر المواد 13 , 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف ( xx1 ) المؤرخ في 16 كانون الأول , 1966 والذي دخل التنفيذ في 3 كانون الثاني 1976 .
7-    ساسي سالم الحاج , المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان , ط2 , دار الكتاب الجديدة المتحدة , بنغازي , 1998 , ص 459 .
-        د. حيدر أدهم الطائي , القانون الدولي لحقوق الإنسان في أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولية , مجلة كلية الحقوق , جامعة النهرين , المجلد 10 , العدد 18 , 2007 , ص 83 .
8-    أستاذنا د. عدنان عباس النقيب , تغير السيادة الإقليمية وأثارها في القانون الدولي , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , 1989 , ص 385 .
9-    د. أحمد أبو الوفا , الحماية الدولية لحقوق الإنسان , ط3 , دار النهضة العربية , القاهرة , ص 235 .
10-                    المعهد الدولي لحقوق الإنسان , الديمقراطية والحريات العامة , ط1 , جامعة دي بول , 2005 , ص 208 .
11-                    د. أحمد أبو الوفا , مصدر سبق ذكره , ص 237 .
12-                    انظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري , اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 106 , ألف ( xx ) المؤرخ في 21 كانون الأول 1965 ودخلت دور النفاذ في 4 كانون الثاني 1969 .
13-                    انظر المادة العاشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34 / 180 المؤرخ في 18 كانون الأول 1979 ودخلت دور النفاذ في 3 أيلول 1981 .
14-                    راجع المادتين 28 , 29 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44 / 24 في 20 تشرين الثاني 1989 والتي دخلت دور النفاذ في 2 أيلول 1990 .
15- Dj Harris , International law , sixth ed, ,the omson , London , 2004 , p 655 .انظر أيضاً    د. أحمد فتحي سرور , الحماية الدستورية للحقوق والحريات , مطبعة نادي القضاة , القاهرة , 1999 , ص 42 .
16 - انظر المادة 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي في حزيران 1981 .
17 - نظر المادة 26 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان , سان خوسيه في 22/11/1969 , دخلت حيز التنفيذ في 1 / تموز 1978 .
18  - انظر المادة 12 من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان ,القرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية ( 1948 ) .
19  - انظر المادة 13 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بروتوكول (( سان سلفادور )) , منظمة الدول الأمريكية , سلسلة المعاهدات رقم 69 (1988) , دخل حيز التنفيذ في 16 تشرين الثاني 1999 .
20 - أنظر المادة 2 من البروتوكول رقم 1 : الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دخل حيز التنفيذ في 18 أيار 1954 والموقع في باريس 20/4/1952 .
21 - أنظر المادة 14 من ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول 2000 .
22 - د. نفيس المدانات , دراسات معمقة في القانون العام , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان , 2004 , ص 203 .
23 - رانسيس فوكوياما , بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين , ط1 , العبيكان , الرياض , 2007 , ص 50-51 .
24 - أسامة عبد الرحمن , الإنسان العربي والتنمية : حقوق الإنسان ركيزة محورية لأي انطلاقة تنموية , حقوق الإنسان العربي , مركز دراسات الوحدة العربية ,ط1 , بيروت , 1999 , ص 64 .
25 - أنظر المادتين 17 و 18 من دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر في 18/7/1971 .
26 - أنظر المادة 24 من قانون فلسطين الأساسي المعدل الصادر في 18 / 3 /2003 .
27 - نظر المادة 53 من دستور الجزائر الصادر في 28 / 11 /1996 .
28 - نظر المادة 25 من الدستور القطري المعدل الصادر في 10/5/2003 .
29 - أنظر المادة 13 من دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 10/1/1994 .
30 - أنظر المادة 13 من دستور دولة الكويت الصادر في 11/11/1962 .
31 - أنظر المادة 14 من الإعلان الليبي الصادر في 1/12/1969 .
32 - أنظر المادة 57 من دستور جمهورية جيبوتي في 9/4/1992 .
33 - أنظر ديباجة دستور اتحاد جمهورية جزر القمر الصادر في 23/12/2003 .
34 - أنظر المادة 12 من دستور المغرب الصادر في 10/7/1996 .
35 - أنظر دستور الجمهورية التونسية الصادر في 1/6/1959 ودستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر في 20/7/1991 .
36 - د. مصطفى عبد الكريم العدوان , حقوق الإنسان دراسة في النظام السياسي الأردني في ضوء الأنظمة السياسية المختلفة , دار وائل للنشر , عمان ,2001 ,ص 210 .
37 - أنظر المادتين 19 ,20 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر في 1/1/1952 .
38 - د.عبد العزيز محمد سلمان وآخرون , الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربية والفقه والقضاء والشريعة الإسلامية ,الديمقراطية والحريات العامة ,ط1 المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان , كلية الحقوق جامعة دبول , 2005 , ص44 .
39 – د. حمد هلال , نحو فهم العلاقة بين الديمقراطية والحريات العامة , الديمقراطية والحريات العامة , ط1 , المعهد الدولي لحقوق الإنسان , 2005 , ص 180 .
40 - د. محمود شريف بسيوني , المبادئ الأساسية للديمقراطية , الديمقراطية والحريات العامة , ط1 , المعهد الدولي لحقوق الإنسان , كلية الحقوق بجامعة دي بول  , 2005 , ص 21 . وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد المحامين العرب قد لفت نظر الرأي العام العربي إلى حالة الجمود التي توجد عليها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي أسست في حظيرة الجامعة العربية وبإيعاز من الأمم المتحدة منذ 1968 انظر :
-        مظهر العزاوي وقائع ندوة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي , مجلة القضاء , نقابة المحامين العراقيين , العددان 3 و 4 , 1979 , ص 125 .
-        نظام لجنة الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون في الوطن العربي الكبير , مجلة الحق , اتحاد المحامين العرب , القاهرة , العدد 1 , 1970 , ص 175 .
41 – د. رياض داودي , التطورات المؤسساتية للتعليم والبحوث في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية , مجلة الحق , اتحاد المحامين العرب , الأعداد 1و2و3, 1982 ,ص 194 .
42 – د. ساسي سالم الحاج , مصدر سبق ذكره , ص 183 .
43 – انظر المادة 13 من النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية الصادر في 3/1/1992 .
44- انظر المادة 35 من دستور جمهورية الصومال الصادر في 21/10/1969 .
45- انظر المواد 18 و19 و 20 و 21 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11/9/1971  .
46- انظر المادة 7 من دستور مملكة البحرين الصادر في 14/2/2002 .
47- انظر المادة 12 و المادة 14 من دستور جمهورية السودان الصادر في 29/3/1998 .
48- انظر المادة 10 من الدستور اللبناني الصادر في 23/5/1926 .
49- انظر المادتين 21 و 22 من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13/3/1973 .
50- انظر المادة 13 من النظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر في 6/11/1996 .
51- د.احمد الموصللي , جدليات الشورى و الديمقراطية  , الديمقراطية و حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي , مركز دراسات الوحدة العربية ,ط1 , بيروت , 2007 ,ص160 .
52 – د.عبد الوهاب عمر البطراوي , محنة حقوق الإنسان في العام الثالث أسبابها و علاجها بمنظور إسلامي , وزارة الإعلام الأردنية , إدارة المطبوعات و النشر , عمان , 2001 , ص265 . انظر أيضا تعليق على ذات الكتاب .    
- أستاذنا د. إحسان ألمفرجي , مجلة العدالة , العدد 2 , 2002 , ص152 .
53- انظر المادتين 33و34 من الدستور المؤقت لسنة 1964.
54 – انظر المادة 35 من دستور 21 أيلول 1968 .
55 – انظر المادتين 27و28 من دستور الجمهورية العراقية المؤقت الصادر في 16/7/1970 .
56 –انظر المواد 65و 66 من مشروع دستور تموز 1990 .
 57 – انظر المادة 14 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2003 .
58 – انظر المادة الرابعة و الثلاثين من الدستور العراقي المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28/12/2008.
59- منشور في الوقائع العراقية العدد 2075 في 12/12/1971.
60- منشور في الوقائع العراقية العدد 2552 في 11/10/1976.
61- منشور في الوقائع العراقية العدد 2656 في 29/5/1978 .
62- منشور في الوقائع العراقية العدد 2656 في 29/5/1978.
63- انظر :
- قانون إنشاء مدارس زراعية تطبيقية إنتاجية رقم 11 لسنة 1971 المنشور في الوقائع العراقية العدد 1960 في 1/2/1971 .
- قانون المجمع العلمي الكردي رقم 183 لسنة 1970 المنشور في الوقائع العراقية العدد 1917 في 8/9/1970 .
- قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية و الأجنبية رقم 132 لسنة 1972 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2207 في 18/12/1972 .
                                          










( 64  ) – http://ar .wikipedia,
( 65  ) – http://www: annabaa :org Inba new,
(66   ) – تجمع الديمقراطيين  العراقيين ينظم ندوة حول واقع التربية والتعليم في العراق . الشرق الأوسط , العدد 9139 في 6 ديسمبر 2003 ,
( 67  ) – http://www . Islam on line , net / sevlat /
(68  ) – http://www . unicef . org / Arabic /media files /school , Atlas – Arabic . P d f .
(69   ) – http://www ,mo5 aggam , com
( 70 ) – http://typo 38 , unseco – org / ar / cour .
(  71 ) -  نفس المصدر .
( 72  ) -  نفس المصدر . – رحبت الدول الكبرى بالمبادرة التي أطلقتها قرينة أمير قطر المبعوث الخاص لمنظمة اليونسكو لشؤون التعليم الشيخة موزه بنت ناصر المسند لإنشاء صندوق عالمي لدعم التعليم في العراق وستكون لهذا الصندوق أدارة مشتركة بين مؤسسة قطر للتعليم والمنظمة الدولية وهو مفتوح للتبرعات العامة والخاصة وقد لاقت مبادرة إنشاء هذا الصندوق تأييداً دولياً لافتاً وكان الغرض من الصندوق بدأ السنة الدراسية الجديدة في العراق في ظروف جيدة نسبياً وبالنظر للاحتياجات الهائلة والملحة للمؤسسات الجامعية والأكاديمية في العراق وعلى ضوء ما تعرض له بعضها من تدمير ونهب يحتاج الصندوق إلى مساهمات مالية عاجلة ورغم أن المواقف السياسية جاءت مشجعة من الحكوميتين الأمريكية والفرنسية والصينية وما عبر عنه الأمينان العامان لمجلس التعاون والجامعة العربية من ترحيب وتأييد فإن لا أحد لحد الآن ما عدا قطر واليابان جسد هذا الترحيب بالإسهام المباشر في تمويل الصندوق . انظر
-        http://www ,swiss info , ch / aro / .
( 73  ) – http://www , ameinfo , com / ar 8880 .
(  74 ) – جريدة الصباح – 14 / 8 / 2007 .
( 75  ) – د. أحمد علي موسى , حملة معاً من أجل العراق ملتقى منظمات المجتمع المدني ,
-        www , iraqiforum , org / m3 n – pdfi
( 76  ) – د. جمال الدباغ , التعليم ودوره في التنمية البشرية المستدامة , الصباح , العدد 1674 , 13 أيار 2009 .
( 77  ) – د. صلاح هاشم زغير و د. عادل مكي عطية , واقع الخدمات التعليمية في مدينة الناصرية , مجلة ذي قار , المجلد 2 , العدد 4 , 2007 , ص 16 .
( 78 ) القرار 79 / 1974 في 21/4/1974 منشور في مجلة العدالة / العدد الثاني / 1975 ص 408 .


























المصادر

 أولاً : الكتب
1-  أستاذنا د. إحسان المفرجي  , مجلة العدالة , العدد 2 , 2002 .
2-   د. أحمد أبو الوفا , الحماية الدولية لحقوق الإنسان , ط3 , دار النهضة العربية , القاهرة .
3-   د. أحمد الموصللي , جدليات الشورى والديمقراطية , الديمقراطية وحقوق الإنسان في الفكر الإسلامي , مركز دراسات الوحدة العربية , ط1 , بيروت , 2007 .
4-   د. أحمد فتحي سرور , الحماية الدستورية للحقوق والحريات , مطبعة نادي القضاة , القاهرة , 1999 .
5-   د. أسامة عبد الرحمن , الإنسان العربي والتنمية : حقوق الإنسان ركيزة محورية لأي انطلاقة تنموية , حقوق الإنسان العربي , مركز دراسات الوحدة العربية , ط1 , بيروت , 1999 .
6-   جون أس جيبسون , معجم قانون الإنسان , ترجمة سمير عزت ناصر العالمي , دار النشر , عمان ,1999 .
7-   د. حيدر أدهم الطائي , القانون الدولي لحقوق الإنسان في أحكام وفتاوي محكمة العدل الدولية , مجلة كلية الحقوق , جامعة النهرين , المجلد 10 , العدد 18 , 2007 .
8-  د. رياض داودي  , التطورات المؤسساتية للتعليم والبحوث في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية , مجلة الحق , اتحاد المحامين العرب , الأعداد 1, 2 , 3 , 1982 .
9-   د. ساسي سالم الحاج , المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان , ط2 , دار الكتاب الجديدة المتحدة ,بنغازي , 1998 .
10-              د. صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي , حق الإنسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دولياً , منشورات الحلبي الحقوقية , ط1 , 2005 .
11-              فرانسيس فوكوياما , بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين , ط1 , العبيكان , الرياض , 2007 .
12-              د. عبد الوهاب عمر البطراوي , محنة حقوق الإنسان في العالم الثالث أسبابها وعلاجها بمنظور إسلامي , وزارة الإعلام الأردنية , إدارة المطبوعات والنشر , عمان , 2001 .
13-              د. عبد العزيز محمد سلمان وآخرون , الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربية والفقه والقضاء والشريعة الإسلامية , الديمقراطية والحريات , ط1 , المعهد الدولي لحقوق الإنسان , كلية الحقوق , جامعة دبول , 2005 .
14-              أستاذنا د. عدنان عباس النقيب , تغير السيادة الإقليمية وأثارها في القانون الدولي , أطروحة دكتوراه منشورة , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , 1989 .
15-              د. محمد بشير الشافعي , قانون حقوق الإنسان , ط3 , منشأة المعارف بالإسكندرية , 2004 .
16-              محمد هلال , نحو فهم العلاقة بين الديمقراطية والحريات العامة , الديمقراطية والحريات العامة , ط1 , المعهد الدولي لحقوق الإنسان , 2005 .
17-              د. محمود شريف بسيوني , المبادئ الأساسية للديمقراطية , الديمقراطية والحريات العامة , ط1 , المعهد الدولي لحقوق الإنسان , كلية الحقوق , جامعة دي بول , 2005 .
18-              د. مصطفى عبد الكريم العدوان , حقوق الإنسان دراسة في النظام السياسي الأردني .
19-              مظهر العزاوي , وقائع ندوة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي , مجلة القضاء , نقابة المحامين العراقيين , العددان 3 , 4 , 1979 .
20-              المعهد الدولي لحقوق الإنسان , الديمقراطية والحريات العامة , ط1 , جامعة دي بول , 2005 .
21-              نظام لجنة الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون في الوطن العربي الكبير , مجلة الحق , اتحاد المحامين العرب , القاهرة , العدد 1 , 1970 .
22-              د. نفيس المدانات , دراسات معمقة في القانون العام , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2004 .



ثانياً : الاتفاقيات الدولية :
23-              الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 أ ( 111 ) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 .
24-              العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف ( 1 xx ) المؤرخ في 16 كانون الأول 196 والذي دخل التنفيذ في 3 كانون الثاني 1976 .
25-              الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري , اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 106 , ألف (xx) المؤرخ في 21 كانون الأول 1965 ودخلت دور النفاذ في 4 كانون الثاني 1969 .
26-              اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34 / 180 المؤرخ في 18 كانون الأول 1979 ودخلت دور النفاذ في 13 أيلول 1981 .
27-              اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44 / 24 في 20 تشرين الثاني 1989 والتي دخلت دور النفاذ في 2 أيلول 1990 .




ثالثاً : الاتفاقيات الإقليمية
28-              الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي في حزيران 1981 .
29-              الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان , سان خوسيه  في 22 / 11 / 1969 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز 1978 .
30-              الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان , القرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية (1948) .
31-              البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بروتوكول (( سان سلفادور )) منظمة الدول الأمريكية سلسلة المعاهدات رقم 69 (1988) دخل حيز التنفيذ في 16 تشرين الثاني 1999 .
32-              ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول 2000 .


رابعاً : الدساتير العربية :
33-              دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر في 18/ 7/ 1972
34-              قانون فلسطين الأساسي المعدل الصادر في 18/3/ 2003 .
35-              دستور الجزائر الصادر في 28/11/1996.
36-              الدستور القطري المعدل الصادر في 10/5/2003.
37-              دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 10/1/1994.
38-              دستور دولة الكويت الصادر في 11/11/1962.
39-              الإعلان الليبي الصادر في 1/12/ 1969.
40-              دستور جمهورية جيبوتي الصادر في 9/4/1992.
41-              دستور اتحاد جمهورية جزر القمر الصادر في 23/12/2003 .
42-              دستور المغرب الصادر في 10/7/1996.
43-              دستور الجمهورية التونسية الصادر في 1/6/1959.
44-              دستور الجمهورية الموريتانية الصادر في 20/7/1991.
45-              دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر في 1/1/1952.
46-              دستور جمهورية الصومال الصادر في 21/10/1969.
47-              دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11/9/1971.
48-              دستور مملكة البحرين الصادر في 14/2/2002.
49-              دستور جمهورية السودان الصادر في 29/3/1998.
50-              دستور جمهورية لبنان الصادر في 23/5/1926.
51-              دستور الجمهورية العربية السورية الصادر 13/3/1973.
52-              النظام الأساس لسلطنة عمان الصادر في 6/11/1996.



خامساً : الدساتير العراقية :
53-  دستور الجمهورية العراقية المؤقت الصادر في           1964.
54-  دستور الجمهورية العراقية الصادر في 21 أيلول 1968.
55-  دستور الجمهورية العراقية الصادر في 16/7/1970.
56-  مشروع دستور تموز 1990.
57-  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2003.
58-  دستور الجمهورية العراقية 28/12/2008.



سادساً : الوقائع العراقية :
53-              العدد 4012 في 28/12/2008.
54-              العدد 2075 في 12/12/1971.
55-              العدد 2552 في 11/10/1976.
56-              العدد 2656 في 29/5/1978.
57-              العدد 1960 في 1/2/1971 .
58-              العدد 1917 في 8/9/1970.
59-              العدد 2207 في 18/2/1972.






سابعاً : المصادر الاجنبية :

 60- DJ Harris, International Law, Sixth ed, Omson , London, 2004 .
      

       

 ثامناً : المواقع من الشبكة الدولية للمعلومات :
  61– http://ar .wikipedia,
62 – http://www: annabaa :org Inba new,
63– http://www . Islam on line , net / sevlat /
 64– http://www . unicef . org / Arabic /media files /school , Atlas – Arabic . P d f .
65 – http://www ,mo5 aggam , com
 66– http://typo 38 , unseco – org / ar / cour .
67- http://www ,swiss info , ch / aro / .
 68– http://www , ameinfo , com / ar 8880 .






[1]



1[1] 1 ـ جون أس . جيسيون ، معجم قانون حقوق الإنسان العالمي ، ترجمة سمير عزت ، دار النشر والتوزيع ، عمان ، 1999 ، ص143 .
[2] 2 ـ  أنظر التوصية الخاصة بالتعليم من أجل التفاهم والتعاون والسلام الدولي والتعليم بخصوص حقوق الإنسان وحرياته الاساسية لسنة 1974 .
 [3]  3 ـ أنظر المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم . أنظر كذلك
ـ المعهد الدولي لحققو الإنسان ، الديمقراطية والحريات العامة ، كلية الحققو جامعة دي بول ، ط 1 ، 2005 ، ص208 .
[4]  4 ـ د . احمد ابو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، ط 3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص238 .
[5]  5 ـ أنظر المادتين 3 و 4 من الاتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال التعليم لسنة 1960 .
[6]  6 ـ د . احمد محمد عطية ، المسؤولية المدنية للمعلم ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007 ، ص359 .
[7]  7 ـ د . خليل حسن بشات الساعدي ، مسؤولية المعلم المدنية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 1 ، 2004 ، ص211 .
[8]  8 ـ سمير فرنان بالي ، نظرات في قضايا قانونية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009 ، ص72 .
[9]  9 ـ د . ليلى عبد الله سعيد ، حقوق الطفل في محيط الاسرة ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، كلية الحققو ، ع 3 ، 1984 ، ص238 .

تعليقات