القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية حول جرائم المخدرات.





احراز مواد مخدرة    بقصد التعاطى
=================================
الطعن رقم  0979     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 35
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما  يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها ، و لا محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

               ( الطعن رقم 979 لسنة 34 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم  1026     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 116
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الإتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطى .

               ( الطعن رقم 1026 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================
الطعن رقم  1111     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 196
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة ، ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

             ( الطعن رقم 1111 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 676
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 3
إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها، و تقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية .

               ( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 462
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد إعترف فى محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه و أنه محرزها بقصد التعاطى و أن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة و لم يشاهد المتهم و هو يوزع أى مخدر على أحد من رواد محله الذى كان به وحده فإن هذا الإستدلال معقول و كاف لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 633
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله " و ترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى و ترجح أن المتهم كان يحرزه لإستعماله الشخصى إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر و لضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة و ميزان الأمر المنتفى فى الدعوى " فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

               ( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )
=================================
الطعن رقم  1151     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 41
بتاريخ 15-01-1957
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو إذا ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى و عناصرها و يجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر و تنزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة
بها ، و من ثم فمتى كانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الاحراز إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى و كانت هذه المحكمة لم تستبن من مدونات الحكم لماذا وقع على المتهم العقوبة المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

                 ( الطعن رقم 1151 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/15 )
=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 593
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، و يكون الحكم إذ إعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى
و الإستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

                 ( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )
=================================
الطعن رقم  1974     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 189
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
ضآلة كميةالمخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  2391     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 536
بتاريخ 30-06-1964
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و كان ذلك بقصد الإتجار ، و أعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 و جعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة و هى الإتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون و الإتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لإستعمالها فى أغراض معينة و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة " د " من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة أخف نوعاً و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . و هذه المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .

                 ( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/30 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 384
بتاريخ 19-04-1965
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
جريمة إعداد المحل و تهيئته لتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .


=================================
الطعن رقم  1908     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 312
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى " جوزة " دخان المعسل فى حضوره و تحت بصره و كان هذا الذى أثبته الحكم - بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانونى يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام و تغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه و بصره ثم تقديمه " جوز " دخان المعسل لهم و هو على بصيرة من إستخدامها فى هذا الغرض - تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها .


=================================
الطعن رقم  1622     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 3
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات و تهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . و يتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .


=================================
الطعن رقم  2221     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 185
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 2
جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .


=================================
الطعن رقم  1405     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 365
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هى جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئة إثنين من المتهمين فيها ، و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .


=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 429
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من قانون المواد المخدرة الخاصة بعقوبة وقف الجانى عن تعاطى مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة فى أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها تكون إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون المذكور . فإذا كانت الواقعة التى أدين فيها المتهم هى إحرازه مخدراً بقصد الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بالمادة 36 فلا يجوز توقيع عقوبة المادة 42 عليه بتعطيل رخصته فى إدارة مقهى له .

                    ( الطعن رقم 80 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 316
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 3
إن الفقرة 6ب من المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الإتجار . فمجرد الإحراز يكفى ما لم يكن للتعاطى أو للإستعمال الشخصى فعندئذ تكون المادة 36 هى الواجبة التطبيق . و إذا حكم على المتهم تطبيقاً للمادة 35 المذكورة و لم يذكرا بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا عند تطبيق النص الإستثنائى الوارد به المادة 36 .
 
                  ( الطعن رقم 95 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0713     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 681
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
إن القانون صريح فى العقاب على كل إتصال بالمخدر مباشراً كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها ، فإن حمل الجوزة له و الحشيش فيها ، كائناً من كان حاملها ، يكون حاصلاً لحسابه واجباً قانوناً مساءلته عنه كما لو كان حاصلاً منه .

                 ( الطعن رقم 713 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 24
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 3
الإيقاف عن تعاطى المهنة عملاً بقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التى تطبق فيها عقوبة الجنحة ، و لكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة النقض إلى رفع هذا الخطأ ، و إنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف .

                 ( الطعن رقم 809 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )
=================================
الطعن رقم  1772     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 104
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 2
يجرى القانون حكم المدرك التام الإدراك على من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه فى الجرائم ذات القصد العام و من ثم فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها .


=================================
الطعن رقم  1374     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 89
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل " الجوزة " وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، و ليس من دليل على أنه إستعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .


=================================
الطعن رقم  1374     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 89
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى " الحشيش " فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث إستعمال المادة المخدرة إستعمالاً شخصياً ، و كون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً بإعتباره مسهلاً لزميله تعاطى المخدر ، و الحال أنه إنما كان يبادله إستعماله فقط ، و يكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابته بالحكم هو إرتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى .

                       ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/19 )
=================================




الاتجار فى المواد المخدرة    عقوبة الجريمة
=================================
الطعن رقم  1113     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 52
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : الاتجار فى المواد المخدرة - عقوبة الجريمة        
فقرة رقم : 1
إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه .


=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 959
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : الاتجار فى المواد المخدرة - عقوبة الجريمة        
فقرة رقم : 1
 المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على و اقعة الدعوى - فإذا كان الحكم لم يستظهر قصداً خاصاً لدى الطاعن من إحراز المخدر و كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تطبيق المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية .

                    ( الطعن رقم 1483 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )                                                                                

=================================
الطعن رقم  1977     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 186
بتاريخ 13-02-1967
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : الاتجار فى المواد المخدرة - عقوبة الجريمة        
فقرة رقم : 1
يجب تفسير نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال - على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .


=================================
الطعن رقم  1977     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 186
بتاريخ 13-02-1967
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : الاتجار فى المواد المخدرة - عقوبة الجريمة        
فقرة رقم : 2
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه .

                  ( الطعن رقم 1977 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 150
بتاريخ 24-01-1929
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : الاتجار فى المواد المخدرة - عقوبة الجريمة        
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 31 من قانون نظام الإتجار بالمواد المخدرة - و هى المقررة للعقوبة - لم تستعمل كلمة " الوساطة " بلفظها إلا أن الظاهر من فقرتها الخامسة التى أوجبت العقاب على من يصرف تلك المواد " بأى صف كانت " أن الشارع يقصد المعاقبة على جميع الأفعال التى سبق له أن حظرها و حرمها بالمادة الثانية ، و أنه إختار عبارة تندرج هذه الأفعال تحتها حتى لا يعود إلى تكرارها فعلاً فعلاً . و لا شك أن الوساطة وصف للتصريف مبين لطريقة من طرقه . فالوسيط واجب عقابه على فعله لدخوله فى مدلول عبارة النص .

                   ( الطعن رقم 379 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/24 )
=================================
الطعن رقم  2141     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 360
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : الاتجار فى المواد المخدرة - عقوبة الجريمة        
فقرة رقم : 1
زراعة الخشخاش لم تكن محرمة عند إصدار قانون 21 مارس سنة 1925 الخاص بتنظيم الإتجار بالمخدرات و إستعمالها . و لذلك لم يضع الشارع فى هذا القانون فى الفصل الخامس الذى عقده للإتجار بالأفيون الخام الناتج من زراعة القطر المصرى إلا ما ضبط به هذا الإتجار . و هو ما بينه من القواعد بالمادة 30 فبقى لذلك بيع المزارعين ناتج زراعتهم من الأفيون غير خاضع لأحكام هذه المادة و لا لأحكام المادة 27 الخاصة بتنظيم الإتجار بالجواهر المخدرة .                                                                                       فلما حرمت زراعة الخشخاش عدلت المادة 30 السابقة الذكر بما يقيد المزارعين بحصر ما لديهم من الأفيون و بيعه لمن يرخص لهم و أدرج هذا التعديل بالماتين 33 و 34 من القانون الجديد رقم 21 لسنة 28 . و بموجبه أصبح المزارعون الذين يبيعون ناتج زراعتهم لغير مرخص له فى الإتجار واقعين تحت حكمه " أى فى العقاب " . و على ذلك فإذا عوقب أحد هؤلاء بمقتضى المادة 27 من قانون 21 مارس سنة 1925 كان العقاب فى غير محله و تعين نقض الحكم القاضى به و الحكم ببراءة المحكوم عليه .

                  ( الطعن رقم 2141 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0476     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 704
بتاريخ 19-06-1961
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : الاتجار فى المواد المخدرة - عقوبة الجريمة        
فقرة رقم : 4
لم يعين القانون حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادى محسوس أمكن تقدير ماهيته .

                  ( الطعن رقم 476 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/19 )

=================================




تسهيل تعاطى المواد المخدرة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  0761     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1421
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 3
إذا قدم متهم الأفيون لآخر للتعاطى فإن هذه الواقعة تتحقق بها بإحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ج من المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952
و هى حالات أوجب القانون فيها توقيع العقوبة المغلظة بغض النظر عن قصد مقدم المادة المخدرة من حيازتها  أو إحرازها ، إذ يستوى فى ذلك أن يكون القصد هو الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى .


=================================
الطعن رقم  2025     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 599
بتاريخ 03-06-1958
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء
وجودهم معاً فإن دور كل منهم يعتبر مماثلاً لدور الآخر من حيث إستعمال المادة المخدرة إستعمالاً شخصياً ، و ليس فيما أثبته الحكم من إختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانوناً إعتباره مسهلاً لزملائه الذين كانوا يبادلونه إستعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين كانوا يجالسون المتهم فى الحانوت قد إستعانوا فى الإحراز بشخص آخر لتسهيل التعاطى .

             ( الطعن رقم 2025 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/3 )
=================================
الطعن رقم  6455     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 279
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 34 / د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته و التى تتوافر بمجرد قيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إشترط لقيام هذه الجريمة تولى الجانى تهيئة أو تخصيص  مكان لتعاطى المخدرات و تقاضيه جعلاً نظير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يعيبه و يوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 6455 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )
=================================
الطعن رقم  6805     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 577
بتاريخ 20-04-1983
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدورأفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تعاطى الغير للمواد المخدرة و كان ما أورده الحكم من مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد المقهى مخدراً بمقهاه لا يعد تسهيلاً لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لإستعمالها فى تدخين المخدر . و إذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة بما عليها من مخدر و تقديمها للرواد ، فإنه يكون قاصر البيان .  

                      ( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/20 )
=================================
الطعن رقم  1359     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825
بتاريخ 12-10-1983
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها ، لا تتوافر إلا بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد ، و ذلك بوضع المخدر تحت تصرفه و رهن مشيئته و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ضبط المتهم و فى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على آثار الحشيش ، و من ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف الذكر أنها لجوهر الحشيش دليلاً على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، و دون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله .


=================================
الطعن رقم  1359     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825
بتاريخ 12-10-1983
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 34/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، التى أخذ  الحكم المطعون فيه الطاعن بها ، لا تتحقق - و على ما يبين من إستقراء نصوص القانون و التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الأفعال المنصوص عليها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدراة المحل أو تهيئته ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته - على السياق المتقدم - لا يسوغ به القول إن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى إستظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

                   ( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/12 )
=================================
الطعن رقم  15009    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1285
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 3
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر هذه الجريمة فى حق الطاعن بقوله " و إنما الثابت فى حقه أنه سمح للشخص الآخر الذى سبق الحكم عليه بتدخين الحشيس فى دخان المعسل من شيشة بالمقهى الذى يديره فى حضوره و تحت بصره و هو ما ينطوى على تحلله من إلتزامه القانونى بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام و تغاضية عن قيام الشخص الآخر بتدخين المخدر تحت أنفه و بصره و تقديمه الشيشة و الأحجار و عليها دخان المعسل له و هو على بصيرة من إستخدامها فى هذا الغرض و هو ما تتوافر به فى حقه عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون " . و كان هذا الذى أثبته الحكم تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة خاصة القصد الجنائى فيها .

                  ( الطعن رقم 15009 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )

=================================
الطعن رقم  2355     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 648
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته - لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى إثنين من رواد المقهى مخدراً لا يعد فعلاً إيجابياً منه تتوفر به جريمة تسهيل تعاطى المخدر ، كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للإستعمال بالمقهى - لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لإستخدامها فى تعاطى المخدر ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة و القول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون .

                 ( الطعن رقم 2355 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 436
بتاريخ 27-03-1986
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة      
فقرة رقم : 1
إن إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الإتجار و أعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الإتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم "5" المرفق بالقانون و الإتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لإستعمالها فى أغراض معينة و تصرفوا فيها بأى صورة كانت فى غير تلك الأغراض ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جوهر مخدر للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها و قدرت لها عقوبة أخف نوعاً و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة - و هذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة د من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إدارة و تهئية مكان لتعاطى المخدرات و إذ كان الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم و كان الحكم المطعون فيه - سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال الشاهد - قد خلا من ذكر هذا البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة .


=================================




تنظيم تداول المواد المخدرة
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 228
بتاريخ 11-03-1957
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
يقتضى التبليغ عن الجرائم فى بعض صوره الإحتفاظ بجسم الجريمة و تقديمه إلى السلطة العامة و قد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الإحتفاظ به فى هذه الحالة مهما طال أمده لا يغير طبيعته ما دام القصد منه و هو التبليغ لم يتغير
و إن كان فى ظاهره يتسم بطابع الجريمة و ذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 81 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/11 )
=================================
الطعن رقم  1437     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1191
بتاريخ 07-12-1970
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
إن مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات ، للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33، 34 ، 35 من القانون المذكور ، بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يكن للتبليغ ، بأن غير جدى و عقيم ، فلا يستحق صاحبه الإعفاء . و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق أن إعتراف المطعون ضده - بعد ضبطه محرزاً للجواهر المخدرة - بشرائها من آخر لم يوصل إلى أى دليل قبل هذا الأخير ، و لم يؤد إلى تمكين رجال السلطة العامة من ضبطه محرزاً أو حائزاً لمخدر بعد تفتيش مسكنه ، بل إن إعترافه لم يتعد مجرد إدعاء و قول مرسل عار من الجدية و غير منتج ، إذ لم يسهم فى ضبط مهربى المخدرات أو يساعد فى الكشف عن الجرائم الخطرة التى نص عليها القانون و من ثم فإن ذلك الإبلاغ ، لا يتحقق به موجب الإعفاء من العقاب ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقاب ، قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه ، و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ذلك أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار فى حق المطعون ضده .

                 ( الطعن رقم 1437 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/7 )
=================================
الطعن رقم  2454     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 859
بتاريخ 10-11-1982
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 4
لما كان قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى مادته الأولى على أن تخضع المواد و المستحضرات الصيدلية المشار إليها فى المادة الثانية منه و التى وردت مادة الفاتودرم كالسيوم بالبند 3 من الفقرة جـ منها - لقواعد و نظم صرف حددها من بينها ما أوجبه على مدير الصيدلية فى البنود 10 ، 11 ، 12 ، 13 من تلك المادة من قيد الوارد و المنصرف من المستحضرات المذكورة فى دفتر خاص معتمد من إدارة الصيدله بمديرية الشئون الصحية التابعة لها الصيدلية ، و عدم صرفها إلا بناء على تذاكر طبية تحتفظ بها و إن لا يصرف فى المرة الواحدة أكثر من علبة للمريض الواحد ، و أن تفيد تلك التذاكر بدفتر خاص بها  بأرقام مسلسلة كما تفيد بدفتر المستحضرات . و إحال فى البند 19 من المادة ذاتها على القانون رقم 127 لسنة 1975 فى بيان عقوبة من يخالف هذه القواعد و النظم . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إستناداً لأدلة الثبوت التى أوردها - أنه المدير المسئول عن الصيدلية يوم الضبط و أنه عرض للبيع خمس علب من مادة الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية ، و أنه ضبطت فى حوزته 107 علبة من هذه المادة غير مقيدة بدفتر المستحضرات الطبية الخاص بالصيدلية ، و إنتهى إلى مساءلته بالمواد 83 ، 84 ، 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 ، و هو ما يكفى بياناً للواقعة المستوجبة للعقوبة ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى هذ الشأن لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 524
بتاريخ 16-12-1935
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
الطبيب الذى يسىء إستعمال حقه فى وصف المخدرات فلا يرمى من وراء وصفها إلى علاج طبى صحيح بل يقصد أن يسهل للمدمنين تعاطى المخدر ينطبق عليه نص قانون المخدرات أسوة بغيره من عامة الأفراد . و لا يجديه أن للأطباء قانوناً خاصاً هو قانون مزوالة مهنة الطب ، فإنه لا مانع يمنع من مؤاخذة الطبيب إدارياً أمام جهته الرئيسية المختصة متى أساء إستعمال حقه فى وصف المواد المخدرة كعلاج ، أو أخطأ فنياً فى عمله ، أو إرتكب فى سيره شططاً يمس بسمعته أو بشرفه سواء أثبت عليه ذلك بحكم قضائى أم لم يثبت ، مع بقائه خاضعاً على الدوام و فى كل الأحوال لتطبيق نصوص القانون العام بصفته قانوناً جنائياً لا يملك تطبيقه سوى السلطة القضائية المختصة المنوط بها تطبيق أحكام ذلك القانون على كافة مرتكبى الجرائم سواء أكانوا أطباء أم غير ذلك .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 524
بتاريخ 16-12-1935
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 2
إن المادة 26 من قانون المخدرات " الخاصة بقيد الوارد من الجواهر المخدرة و المنصرف منها " عامة النص ، فهى تنطبق على الأطباء كما تنطبق على الصيادلة و غيرهم من الأشخاص المرخص لهم بحيازة الجواهر المخدرة بمقتضى قانون المخدرات . و القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر المشار إليها فى هذه المادة مفترض وجوده بمجرد الإخلال بحكمها . و ليس يشفع فيها الإعتذار بسهو أو نسيان أو بأى عذر آخر دون الحادث القهرى .

                        ( الطعن رقم 62 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1277     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 603
بتاريخ 18-05-1936
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
إن إمساك الطبيب دفتراً مبصوماً بختم مصلحة الصحة العمومية لقيد الوارد و المنصرف من المواد المخدرة واجب عليه لا محيص عنه ، و العقاب على التفريط فى هذا الواجب أمر لا مفر منه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مفترض وجوده بمجرد الإخلال بما يوجبه القانون من إمساك الدفتر ، و ليس بشفع فى هذه الجريمة سهو أو نسيان أو أى عذر آخر دون الحادث القهرى .

                    ( الطعن رقم 1277 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )
=================================
الطعن رقم  1460     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 77
بتاريخ 07-06-1937
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمواد المخدرة لا تعتبر الأمزجة و المركبات أو المستحضرات الرسمية أو غير الرسمية المحتوية على مورفين من المواد المخدرة المنطبقة عليها أحكام هذا القانون إلا إذا كانت نسبة المورفين فيها إثنين فى الألف على الأقل . و هذا يقتضى أن يبين الحكم القاضى بالعقوبة على إحراز مركب من هذه المركبات نسبة المورفين فى المركب ، و إلا كان ناقص البيان واجباً نقضه .

                      ( الطعن رقم 1460 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/7 )
=================================
الطعن رقم  1328     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 230
بتاريخ 16-05-1938
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
للطبيب أن يتصل بالمخدر الذى وصفه لمريض لضرورة العلاج . و هذه الإجازة تقوم فى الواقع على أساس من القانون العام و هو سبب الإباحة المبنى على حق الطبيب فى مزاولة مهنته بوصف الدواء و مباشرة إعطائه للمريض . و لكن هذا الحق يزول و ينعدم قانوناً بزوال علته و إنعدام أساسه . فهو وحده لا يخول للطبيب ، بدون ترخيص من وزارة الصحة ، أن يحتفظ بالمخدر فى عيادته لأى سبب من الأسباب . و إذن فالطبيب ، غير المرخص له من وزارة الصحة فى حيازة المخدر ، ليس له أن يحتفظ بما يبقى لديه بعد علاج من صرف المخدر بأسمائهم لإستعماله فى معالجة غيرهم ، و لا أن يحتفظ بالمخدر نيابة عن المريض الذى صرف بإسمه . فهو إذا ضبط لديه مخدر كانت حيازته له غير شرعية معاقباً عليها .


=================================
الطعن رقم  1328     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 230
بتاريخ 16-05-1938
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 2
إن المادة 26 من قانون الإتجار بالمخدرات لا توجب على الطبيب قيد المواد المخدرة فى دفتر خاص إلا إذا كانت حيازته لهذه المواد شرعية عن طريق وجود ترخيص لديه من وزارة الصحة . أما إذا لم يوجد لديه هذا الترخيص فتكون حيازته للمخدر غير مشروعة و معاقباً عليها ، و لا يخلصه من العقاب علمها قيده للمخدر فى دفتر قيد المواد المخدرة .

                    ( الطعن رقم 1328 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0683     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 506
بتاريخ 27-03-1939
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 26 من قانون الجواهر المخدرة رقم 21 لسنة 1928 صريح فى أن كل شخص مرخص له فى حيازة الجواهر المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد و المنصرف من هذه الجواهر أولاً فأولاً فى دفتر خاص مختوم بختم وزارة الصحة العمومية . و ظاهر من الأعمال التحضيرية لقانون المخدرات أن هذا النص إنما وضع لتحقيق أغراض لا يمكن تحققها إلا إذا كان للدفتر قوة تدليلية مستمدة من الطابع الرسمى الذى يطبع به ، مما لا يدع أى شك فى أن هذا الدفتر يجب أن يكون رسمياً على الصورة التى جاءت فى النص ، و أن المرخص له إذا لم يمسك هذا الدفتر يحق عليه العقاب طبقاً للمادة 4/35 من القانون المذكور ، و لا يشفع له إمساك أى دفتر من نوع آخر .

                   ( الطعن رقم 683 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1847     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 569
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمخدرات حين نص فى المادة 18 على أن كافة الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية أو المنصرفة منها يجب قيدها أولاً فأولاً فى دفتر خاص للوارد و المنصرف تكون صفحاته مرقومة و مختومة بختم وزارة الصحة العمومية ، و حين نص فى الفقرة الرابعة من المادة 35 على معاقبة " كل صيدلى و كذا ....... لا يمسك الدفاتر الخاصة المذكورة بالمواد 18 .... أو يحوز أو يحرز جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة أو التى يجب أن تنتج من القيد بالدفاتر المذكورة " - حين نص على هذا و ذاك إنما أراد أن توقع العقوبات المغلظة الواردة بالمادة 35 المذكورة على كل صيدلى لم يقيد فى الدفتر الخاص المذكور أولاً فأولاً الوارد و المنصرف من المواد المخدرة على حسب ما جاء فى المادة 18 ، فإن إيجاب مسك الدفاتر لا يمكن أن يكون قد قصد به إلا القيد فيها على النحو الذى يتطلبه القانون . أما إعتبار عدم إمساك الدفاتر جنحة ، و إهمال القيد فيها عند إمساكها مخالفة ، فذلك من شأنه عدم تحقيق الغرض المقصود بالنص ، سواء بالنسبة إلى الصيدلية أو إلى الأشخاص المرخص لهم فى الإتجار فى تلك المواد أو فى حيازتها . و لا يمكن أن يكون الشارع قد قصد إليه فى الظروف التى وضع فيها قانون المخدرات المذكور . و إذن فإذا كان الحكم قد أثبت إلى المتهم أنه أهمل الدفتر المختوم بختم وزارة الصحة لإنتهاء العمل فيه ، ثم إستعمل دفتر آخر غير مختوم أخذ يقيد فيه الجواهر المخدرة المنصرفة من صيدليته من أول يوليه إلى 7 أغسطس سنة 1943 فإن إدانته بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 35 تكون صحيحة . و لا يشفع له أنه كان يقيد المواد المخدرة فى دفتر التذاكر الطبية المختوم ، أو أنه كان يتردد على مكتب الصحة ليضع له الأختام على الدفتر الذى أخذ يستعمله ، أو أنه لم يحصل منه أى تلاعب فى المخدرات التى فى صيدليته . و ذلك لأن النص صريح فى إيجاب القيد فى الدفتر الخاص .


=================================
الطعن رقم  1847     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 569
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر الخاصة المشار إليهما فى المادة 35 يكفى فيه - كما هى الحال فى سائر الجرائم - العلم و الإرادة . فمتى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المكون للجريمة حق عليه العقاب حتى و لو كان لم يرم من وراء فعلته إلى أن يسهل للغير مخالفة أحكام القانون فى شأن المخدرات . فمتى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه لم يقم بواجب القيد فى الدفتر فلا مفر من عقابه ، ما دام أنه لم تحل بينه و بين القيام به قوة قاهرة .


=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 725
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
للطبيب أن يصف المخدر للمريض إذا كان ذلك لازماً لعلاجه . و هذه الإجازة مرجعها سبب الإباحة المبنى على حق الطبيب فى مزاولة مهنته بوصف الدواء ، مهما كان نوعه ، و مباشراً إعطائه للمرضى . لكن هذا الحق يزول و ينعدم قانوناً بزوال علته و إنعدام أساسه . فالطبيب الذى يسىء إستعمال حقه فى وصف المخدر فلا يرمى من وراء ذلك إلى علاج طبى صحيح بل يكون قصده تسهيل تعاطى المخدرات للمدمنين عليها يجرى عليه حكم القانون العام أسوة بسائر الناس .


=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 406
بتاريخ 19-12-1929
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
الطبيب المحرز لمادة مخدرة إذا كان قد حصل على هذه المادة لحاجة صناعته بمقتضى الحق الذى كان مقرراً له بالمادة 21 من قانون الصيدليات رقم 14 لسنة 1904 . فلا وجه لمؤاخذته بمقتضى قانون المخدرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925 لأن هذا القانون أتى خالياً من أى بيان لحكم المادة المخدرة المحرزة على هذا الوجه فلم يوجب على الطبيب المحرز لا إعدام هذه المادة و لا أخذ ترخيص جديد بها من مصلحة الصحة . و كل ما أتى به فى مثل هذه الصورة ما قررته المادة 40 من أن جميع الرخص الحالية الخاصة بالمواد المخدرة تعتبر كأنها ملغاة بعد ستين يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية . و هذا النص لا ينطبق بداهة على الأطباء الذين لم تكن بيدهم رخص بل كان حق حيازتهم للمواد المخدرة مستمداً من صفتهم فقط . و إذن فلا يمكن إعتبار مثل هذا الطبيب حائزاً للمادة المخدرة بدون وجه حق بل هو يعتبر فى حيازته مستصحباً أصل الترخيص القانونى الذى كان له بمقتضى المادة 21 من قانون سنة 1904 .

                 ( الطعن رقم 1355 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 751
بتاريخ 07-10-1979
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تنظيم تداول المواد المخدرة                      
فقرة رقم : 1
لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 قد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها " مادة الجلوتتميد و أملاحها و مستحضراتها " كالدودرين " و كانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن " تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم " 1 " الملحق به و يستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم " 2 " ، و تنص المادة الثانية منه على أن " يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون و بالشروط المبينة به " فإن المشرع بإضافته مستحضر " الدودرين " إلى المواد المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 - و المعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقاً لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر " الدودرين " غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الإستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب و التصدير دون غيرها و إنتهى إلى براءة المطعون ضده لأن سلطة الإتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 624 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/7 )
=================================




جلب المواد المخدرة
=================================
الطعن رقم  15049    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 397
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة                              
فقرة رقم : 2
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المخصوص عليها فى القانون و كان ما أورده الحكم كافياً فى الدلالة على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعنين و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب ، فإن الحكم و قد عرض مع ذلك لذلك القصد و إستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن جلبها كان بقصد الإتجار فيها تكون قد إنحسرت عنه دعوى القصور فى البيان .


=================================




زراعة المواد المخدرة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 302
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الحشيش أن تكون الزراعة بقصد الإنتاج .

                 ( الطعن رقم 142 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0297     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 411
بتاريخ 17-05-1971
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة لها بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول فيها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية وفقاً للقانون بجعلها الأشغال الشاقة ثلاث سنوات .


=================================
الطعن رقم  0540     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 160
بتاريخ 07-02-1929
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
إذا أحرز شخص أفيوناً و ثبت أنه ناتج من زراعته حين لم تكن زراعة الخشخاش التاتج منه الأفيون محظورة فلا عقاب على هذا الإحراز .

                       ( الطعن رقم 540 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0861     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 593
بتاريخ 20-04-1936
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
زرع نبات الحشيش مخالفة . و العقوبة على هذه المخالفة عقوبة مالية . و الحكم بها من إختصاص اللجنة الجمركية . و هى تستحق بمجرد زرع هذا النبت سواء نضج و أثمر أم كان لا يزال صغيراً غير مثمر . و تقديم  الزارع إلى اللجنة الجمركية و معاقبتها إياه بالغرامة من أجل الزراعة لا يمنع من تقديمه مرة أخرى للمحكمة الجنائية لمحاكمته جنائياً بإعتباره محرزاً لما أنتجه هذا الزرع من الحشيش بعد نضحه .

                         ( الطعن رقم 861 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/20 )
=================================
الطعن رقم  1291     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 214
بتاريخ 11-04-1938
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدرة [أفيون فى خشخاش] أن يثبت لدى المحكمة أنه هو الزراع للخشخاش ، و أن هذا الخشخاش وجد مجرحاً ، بل يجب أن يثبت لديها أيضاً أن المتهم هو الذى قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم بإشتراكه مع غيره .

                 ( الطعن رقم 1291 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 317
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
إن عقاب من يزرع الأفيون أو الحشيش بمقتضى القانون الصادر فى 21 مايو سنة 1926 و الأمر العالى الصادر فى 10 مارس سنة 1884 لا يمنع من عقابه إعتباره محرزاً للأفيون و الحشيش إذا كان قد تعهد الزرع حتى نما و أثمر و خدش كيزان الخشخاش ثم حصل على مادتى الأفيون و الحشيش المعاقب بمقتضى القانون رقم 21 لسنة 1928 على إحرازهما .

                ( الطعن رقم 100 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1469     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 549
بتاريخ 23-06-1941
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
القنب الهندى - كما عرفته الإتفاقية الدولية التى إنتهى إليها مؤتمر الأفيون الذى إنعقد فى مدينة جنيف - هو " الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا " Cannabis Sativa " الذى لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان  الإسم الذى يعرف به فى التجارة " . و هذا المعنى هو الذى كان ملحوظاً لدى الشارع المصرى عند وضعه قانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 . إذ هو قد وضعه بعد إبرام الإتفاقية المذكورة ، و بعد قبول حكومة مصر العمل بأحكامها ، و مع ذلك لم يشأ أن يعرف هذه المادة بغير هذا المعنى . و إذن فإذا كانت شجيرات القنب الهندى المضبوطة لا تزال فى دور التزهير الذى تتكون فى خلاله مادة الحشيش فلا عقاب بمقتضى قانون المخدرات المذكور على إحرازها ، و إنما يصح العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش .

                   ( الطعن رقم 1469 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/23 )
=================================
الطعن رقم  1476     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 689
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
القنب الهندى " الحشيش " الوارد ذكره فى الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا " Cannabis Sativa " الذى لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الإسم الذى يعرف به فى التجارة .


=================================
الطعن رقم  1476     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 689
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون المخدرات قد نصت فى بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدر و لكنها لم تنص على نسبة فى الفقرات الأخرى و منها الفقرات الخاصة بالحشيش . و إذن فلا تصح مطالبة المحكمة ببيان أية نسبة له فى حكمها .

                 ( الطعن رقم 1476 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 452
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
إن قانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 أورد فى المادة الأولى القنب الهندى " الحشيش " ضمن الجواهر المعتبرة مواد مخدرة دون أن يذكر تعريفاً لهذه الكلمة . و لكن لما كان هذا القانون قد صدر فى 14 أبريل سنة 1928 بعد أن كانت الحكومة فى 16 من مارس سنة 1926 قد قبلت الإتفاق الدولى الذى إنتهى إليه مؤتمر الأفيون المنعقد فى مدينة جنيف فى 19 فبراير سنة 1925 ، كان مفاد هذا - كما سبق أن أرتأت هذه المحكمة - أن الشارع إنما أراد عند وضعه هذا القانون أن يعتمد ما تضمنته إتفاقية جنيف من تعريف للقنب الهندى إذ قالت : " يطلق أسم القنب الهندى على الرؤوس المجففة < Sechees > المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا < Canabis sativa > الذى لم تستخرج مادته الصمغية ، أياً كان الأسم الذى يعرف به فى التجارة " . هذا و لما كان القانون المذكور لا هو و لا القانونان السابقان له فى 8 مايو سنة 1922 و 21 مارس سنة 1925 ، مع أنها صادرة كلها بشأن المواد المخدرة و من ضمنها الحشيش ، لم يشر أى منها إلى إلغاء الأمر العالى الصادر فى 10 من مارس سنة 1884 الخاص بزراعة الحشيش ، فإنه لهذا ، و على ضوء التعريف سالف الذكر ، يكون محل تطبيق أحكام قانون المخدرات هو عندما توجد الرؤوس المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات القنب الهندى بعد إجراء عملية تجفيف الرؤوس لتحويلها إلى جوهر الحشيش . و لما كانت عبارة التعريف تتضمن أن المادة الصمغية التى تحتوى عليها الرؤوس هى جوهر الحشيش ذاته ، فإنه يتعين ، تبعاً لذلك ، أن تطبق أحكام قانون المخدرات أيضاً كلما وجدت المادة الصمغية بأية طريقة كان إستخراجها ، كما يحصل فى بعض البلاد التى تزرع نبات القنب الهندى إذ يمر العمال فى الزراعة و عليهم أردية من المطاط تلتصق بها المادة الصمغية ثم تنتزع بعد ذلك للإستعمال . فإذا لم يصل الأمر فى الزراعة إلى هذا الحد ، فإن الأمر العالى السابق ذكره يكون هو الواجب التطبيق . و هذا التحديد الصحيح لنطاق قانون المخدرات هو الذى حدا الشارع على إصدار قانون آخر يمنع زراعة الحشيش فى مصر و يشدد من عقوبتها .     و إذن فإذا كانت شجيرات الحشيش وقت ضبطها عند المتهم قائمة وسط زراعته ، و لم يكن قد أجرى تجفيفها ، فلا تصح معاملته بمقتضى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 .

                   ( الطعن رقم 156 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 571
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 21 لسنة 1928 بين فى المادة الأولى الجواهر المعتبرة مواد مخدرة ، و ذكر عن الحشيش " القنب الهندى " الحشيش " و جميع مستحضراته و مشتقاته بأى إسم تعرض به فى التجارة " ، و لم يذكر غير ذلك . و إذ كان مؤتمر الأفيون الذى إنعقد بمدينة جنيف قد إنتهى إلى إتفاق دولى فى 19 فبراير سنة 1925 إنضمت إليه الحكومة المصرية فى 16 فبراير سنة 1926 جاء فى المادة الأولى منه أن المتعاقدين إتفقوا على قبول تعاريف ببعض المواد المخدرة منها القنب الهندى الذى ذكر عنه : " يطلق اسم القنب الهندى على الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان لنبات الكنابيس ساتيفا " Canabis sativa " الذى لم تستخرج مادته الصمغية ، أياً كان الأسم الذى يعرف به فى التجارة " ، و إذ كان قانون المخدرات صدر فى 14 أبريل سنة 1928 بعد الإتفاق المذكور و بعد إنضمام مصر إليه ، و هذا فيه كما فى غيره من الأسباب ما يفيد أن الشارع فى قانون المخدرات أراد ، فى صدد القنب الهندى ، أن يلتزم التعريف الوارد عنه فى ذلك الإتفاق - إذ كان ذلك كذلك فإن ما عدا الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لذلك النبات لا يعتبر من المواد المخدرة فى حكم القانون المذكور بحيث يعاقب على إحرازه ... إلخ بالعقوبات المغلظة المنصوص عليها فيه . و ذلك حتى لو إحتوى فى الواقع العنصر المخدر . و وجهة النظر هذه هى التى راعاها الشارع فى وضع القانون رقم 42 لسنة 1944 بشأن منع زراعة الحشيش " القنب الهندى " فى مصر .

                  ( الطعن رقم 26 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0723     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 683
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش فى مصر إذ نص فى المادة الأولى على أن "  زراعة الحشيش ممنوعة فى جميع أنحاء المملكة المصرية " ، و إذا نص فى المادة "2" التالية على أن " كل مخالفة لحكم المادة السابقة يعاقب مرتكبها ألخ " ، و إذا نص فى المادة "3" على معاقبة " من يضبط حائزاً أو محرزاً لشجيرات حشيش مقلوعة ، أو لبذور الحشيش غير المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها ، أو لأوراق الحشيش سواء أكانت مخلوطة بمواد أخرى أم غير مخلوطة بشىء " - إذ نص على ذلك فقد دل فى غير ما غموض على أنه لم يقصد أن يقصر الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى على مجرد وضع بذور الحشيش فى الأرض ، بل قصد أن يتناول هذا الحظر أيضاً كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه و قلعه . لأن وضع البذور إن هو إلا عمل بدائى لا يؤتى ثمرته إلا بدوام رعايته حتى ينبت و يتم سواؤه . و ليس من المقبول أن يكون الشارع قصد المعاقبة على حيازة الشجيرات المقلوعة و ترك الحائز للشجيرات القائمة بلا عقاب ، مع أن حيازة هذه أسوأ حالاً و أوجب عقاباً . ثم إن قوله فى المادة الثانية " كل مخالفة ألخ " يدل على أنه إنما قصد النظر السالف ذكره ، إذ هذا القول يفيد أنه قدر أن الحظر الوارد فى المادة الأولى تتعدد صور المخالفة له ، و التعدد لا يكون إلا لتغاير الأفعال التى تقع بها المخالفة مع وحدة الغرض منها جميعاً . و متى كان ذلك كذلك كان من يعمل على رعاية شجيرات للحشيش إبان العمل بهذا القانون معاقباً بمقتضى المادة الأولى منه و لو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره ، و سواء أكان هو الذى وضع تلك البذور أم كان غيره هو الذى وضعها .

                   ( الطعن رقم 723 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0952     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 266
بتاريخ 11-04-1929
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 1
إذا ضبط أفيون مع مزارع بيده رخصة تبيح له بيع الأفيون الناتج من زراعته و ثبت أن الأفيون المضبوط هو من محصول زراعته فلا يصح أن يطبق عليه قانون الإتجار بالمواد المخدرة حتى و لو كانت كمية الأفيون المضبوطة غير مقيدة بدفتره . إذ لم يرد فى هذا القانون نص يعاقب على عدم القيد و إذن فلا يبقى سوى الإجراء الإدارى بسحب الرخصة طبقاً للشروط المدونة بها .

                    ( الطعن رقم 952 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11)
=================================
الطعن رقم  1347     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 742
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : زراعة المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 2
إن إستظهار القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه العناصر و تلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

                 ( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/6/2 )
=================================




شراء المواد المخدرة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  1915     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 487
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : شراء المواد المخدرة - اركان الجريمة              
فقرة رقم : 3
إن ما جاء بالأمر المطعون فيه من أن تلوث نصل المدية بفتات الحشيش كان دون الوزن فلا عقاب عليه و إن كان غير صحيح فى القانون ، إلا أنه لا يعدو أن يكون مجرد تزيد من القرار و لم يكن هو الدعامة الأساسية التى قام عليها قضاؤه ، و إنما كان دعامته هو التشكك فى نسبة هذا التلوث إلى المطعون ضده .


=================================
الطعن رقم  1915     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 487
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : شراء المواد المخدرة - اركان الجريمة              
فقرة رقم : 4
متى كان مفاد مدونات الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة أنه قد تشكك فى أن المطعون ضده هو المتسبب فيما ترك من آثار للمخدر على نصل المدية المضبوطة لأنه ليس هناك من دليل على أنه هو الذى تركه على النصل و وقت إستعماله له ، و بالتالى لم يطمئن إلى أدلة الثبوت فى الدعوى و لم يقتنع بها ورآها أنها غير صالحة للإستدلال بها على المطعون ضده ، و هو ما يدخل فى مطلق سلطته التقديرية بغير معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 1915 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/30 )
=================================
الطعن رقم  1956     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 490
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : شراء المواد المخدرة - اركان الجريمة              
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز . و إذ كان لا يشترط قانوناً لإنعقاد البيع و الشراء أن يحصل التسليم ، فإن هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشترى ، إذ لو كان التسليم ملحوظاً فى هذه الحالة لكانت الجريمة دائماً جريمة إحراز ، و لما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء مستقلاً عن الإحراز . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم من مدوناته عن واقعة الدعوى أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلاً حيث أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش و إن كان التسليم قد أرجئ إلى ما بعد ذلك ، و كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى أعطته النيابة العامة للواقعة و هو إحراز المخدر ، بل من واجبها أن يمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع و براءة المطعون ضدها إستناداً إلى صدور الإذن عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  1909     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 567
بتاريخ 10-11-1941
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : شراء المواد المخدرة - اركان الجريمة              
فقرة رقم : 3
إن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز . و إذ كان لا يشترط قانوناً لإنعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم كانت هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر المشترى ، إذ لو كان التسليم ملحوظاً فى هذه الحالة لكاتب الجريمة دائماً جريمة إحراز ، و لما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء .

                  ( الطعن رقم 1909 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/10 )                


=================================




نقل المواد المخدرة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 187
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : نقل المواد المخدرة - اركان الجريمة              
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أبان فى وضوح صلة المتهم بالجوهر المخدر و علمه بحقيقته و إستبعاده قصد الإتجار أو التعاطى فى حقه ، ثم إستطرد إلى فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين ، فإن ذلك لا يعيب الحكم طالما أن النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها المادة من "حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو "نقل" أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة" و لا ينطوى على قصد خاص - و من ثم يكون هذا الإستطراد من الحكم غير مؤثر فى حقيقة الواقعة التى إستخلصها و إنتهى إليها بما لا تناقض فيه .


=================================




نيابة مكافحة المخدرات
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 760
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : نيابة مكافحة المخدرات                            
فقرة رقم : 1
لم يكن صدور قرار مجلس الوزراء فى 18 نوفمبر سنة 1951 إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك ، فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ فى سنة 1929 و الذى لم يكسب ضباطه صفة مأمور الضبط القضائى أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها إختصاصها المنصوص عليه فيه و هو مكافحة المخدرات و تنفيذ القوانين الخاصة بها ، فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1951 فأصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية و شاملة و غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التى قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر فى ذلك أن لا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 .

                  ( الطعن رقم 408 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 )
=================================
الطعن رقم  6095     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 214
بتاريخ 08-02-1983
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : نيابة مكافحة المخدرات                            
فقرة رقم : 4
لما كانت نيابة مخدرات الإسكندرية تختص - طبقاً لقرار إنشائها رقم 2363 لسنة 1980 - بالتحقيق و التصرف فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة التى تقع بدائرة محافظة الإسكندرية ، و لما كانت مدونات الحكم التى لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق - تنبئ عن أن المجنى عليه كان قائماً بحراسة مسكن أحد المقبوض عليهم فى جناية إتجار بمواد مخدرة حتى تنتهى نيابة المخدرات المختصة من معاينته فإن المادة 40 من هذا القانون تنطبق على واقعة التعدى على المجنى عليه أثناء قيامه بهذا العمل و من ثم فلا يعيب الحكم فى شئ إغفاله الرد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات نيابة مخدرات الإسكندرية لعدم إختصاصها و ذلك مما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان

************
مناط اعفاء المتهم من العقاب
=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 4  
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : مناط اعفاء المتهم من العقاب                      
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد رد على ما دفعت به المتهمة من أنها تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 145 من قانون العقوبات بقوله " إن ما ورد فى المادة 145 المذكورة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة ما دامت وسيلة الإخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقباً عليها و القانون يعاقب على مجرد إحراز الجواهر المخدرة إحرازاً مادياً مع العلم بأنها مخدر " فإن هذا الرد يكون صحيحاً فى القانون .

              ( الطعن رقم 1325 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/7 )
=================================




تصدير المواد المخدرة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  2552     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 709
بتاريخ 01-10-1989
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : تصدير المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس شأنه فى ذلك شأن المستقر عليه فى جلب المخدر - سواء أكان المصدر قد صدره لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه إستقلالاً إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ التصدير ، أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستند فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .


=================================

تعليقات