القائمة الرئيسية

الصفحات



مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الصحافة الجديد. وهذه أهم مستجداته.




بعد مشاورات كثيرة، صادق مجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء في جلسة عامة على مشروع قانون الصحافة والنشر، المشروع الذي أثار جدلا واسعا بين الحكومة والصحفيين، وينتظر المشروع أن يصادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) حتى يصدر رسميًا.
ونقلت وزارة الاتصال أن مسار إعداد هذا المشروع "تميّز بمقاربة تشاركية جد واسعة وبانفتاح مستمر وبناء على كافة الهيئات، وهو ما مكن اليوم من إرساء مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم مع الدستور والتزامات المملكة وانتظارات المهنيين".
ومن أهم ما جاء في هذا القانون هو "إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية والحماية القضائية لسرية المصادر ولحرية الصحافة وإقرار حقوق للصحفيين وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وجعل حجز الصحف أو حجب المواقع الإلكترونية اختصاصًا قضائيًا".
وتعرّض المشروع لانتقادات كبيرة من المهنيين، خاصة من لدن الفيدرالية المغربي لناشري الصحف  والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، خاصة بعد تقديم مشروع يضيف مواد جديدة للقانون الجنائي القادم تتيح محاكمة الصحفيين في قضايا التعبير بعيدًا عن مدونة الصحافة والنشر، إذ اعتبرتاه يمثل "تراجعا واضحًا وإصرارًا على حبس الصحفيين".
مشروع القانون الذي قدمه وزارة الاتصال لتعديل القانون الجنائي يضع عقوبات حبسية تصل إلى خمس سنوات لمن "يسيء إلى الدين أو يحرض ضد الوحدة الترابية أو يسيء إلى النظام الملكي أو شخص الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة الملكية".
وقد دافع وزير الاتصال عن المشروع، وقال في مقال له إنه لا يُدخل قطاع الصحافة والإعلام للمجال الجنائي، بل يقتصر على معاقبة جرائم غير صحفية عبر وسائل تحقق شرط العلنية، كما نقلت وزارة الاتصال حدوث اتفاق جديد مع المهنيين يقضي بمراجعة بعض بنود المشروع المتمم للقانون الجنائي.
ويندرج هذا مشرع الصحافة والنشر في إطار ثلاث مشاريع قوانين قدمتها وزارة الاتصال لإصلاح قوانين الصحافة، وقد تم اعتماد رسميًا قانونين هما النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والمجلس الوطني للصحافة.

المصدر: موفع CNN بالعربية.

تعليقات