القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض المصرية: مسئولية الشريك عن جميع الظروف المشددة ‏المقترنة بالجريمة التي تقع بناءً على اشتراكه . ‏ ولو كان يجهلها .‏ محاسبته على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها . ما دامت نتيجة محتملة لفعل ‏الاشتراك الذي قارفه ‏.



مسئولية الشريك عن جميع الظروف المشددة ‏المقترنة بالجريمة التي تقع بناءً على اشتراكه . ‏ ولو كان يجهلها .‏ محاسبته على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها . ما دامت نتيجة محتملة لفعل ‏الاشتراك الذي قارفه ‏. مثال .

لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بناءً على اشتراكه ، ويجعله مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها ، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه ، بما يوجب القول أن اتفاق الطاعن مع الفاعل الأصلي والمتهم الآخر على ارتكاب الواقعة وتقديمه البيانات موضوع التزوير للفاعل الأصلي لإثباتها في دفاتر النيابة مع علمه بصفته الوظيفية ورسمية المحررات محل التزوير وعدم صحة البيانات المقدمة منه ، توصلاً لإثبات نتيجة غير صحيحة وهي انقضاء الدعاوى بالتصالح أو البراءة أو إيقاف العقوبة المقضي بها فيها ، يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التي تقتضيها تلك الأعمال لإتمام جريمة الاشتراك في الاختلاس المغلظة بظرفيها آنفي الذكر ، بما يكون معه نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 10148 لسنة 85 جلسة 2016/02/14)

تعليقات