القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب حول التحفيظ العقاري. دليل مبسط ومهم.





سؤال/جواب

ما هي أنواع التحفيظ؟

ينقسم التحفيظ إلى خمسة أنواع:
- التحفيظ الاختياري:
  يكون التحفيظ اختياريا عندما يتم بناء على طلب المعني بالأمر، حيث يعود اتخاذ القرار بشأنه إلى صاحب أو أصحاب الملك؛

- التحفيظ الإجباري:
      يمكن اتخاذ قرار بفتح منطقة للتحفيظ الإجباري ويعلق هذا القرار بمقر السلطة المحلية والجماعة المحلية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية التابعة لها المنطق المعنية.
     تكلف " لجنة التحفيظ الإجباري" بإعداد المعنيين بالأمر لعمليات التحفيظ وضمان حسن سير العملية واتخاذ كافة التدابير التي تمكن من إدراج وتحديد مطالب التحفيظ.
وبالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على مالكيها فإنها تدرج ضمن الملك الخاص للدولة.

- التحفيظ الجماعي:
يمكن لملاك متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد، إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو لا يفصل بينهما إلا فواصل من الملك العمومي، وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها العادية وتتضمن جميع البيانات المطلوبة في عملية التحفيظ العادي ويقوم المحافظ باتخاذ الإجراءات بشأن مطالب التحفيظ في وقت واحد، سواء فيما يتعلق بالإعلانات وعملية التحديد.

- التحفيظ المندمج :
إن التحفيظ المندمج هو كل عملية تحفيظ جديدة تمكن صاحب العقار من إنشاء رسم عقاري واحد لكل العقارات المتجاورة أوالتي تشكل جزءا من العقار الأصلي والمملوكة لنفس الشخص وتتم هذه العملية بناء على طلب مكتوب من طرف المعني بالأمر.

- التحفيظ المجاني:
يكون التحفيظ بالمجان في حالة تحفيظ العقارات التالية:
-أملاك الدولة؛
-أملاك الأوقاف؛
-الملك الخاص للدولة؛
-مطالب التحفيظ العمومي؛
-التحفيظ الجماعي في القرية.

ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على نظير للرسم العقاري بسبب الضياع أو السرقة ؟


 الوثائق المطلوبة للحصول على نظير للرسم العقاري في حالة الضياع أو السرقة، هي  كالتالي:
- طلب مؤرخ و موقع من طرف المالك الحائز للنظير وفق نموذج تسلمه المحافظة العقارية؛
- وكالة عند الاقتضاء تنجز خصيصا لإنجاز مسطرة الحصول على نظير الرسم العقاري، مع تضمنها لرقم الرسم العقاري المذكور؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- تصريح بالضياع أو السرقة لدى السلطات المحلية؛
- نسخة من جريدة يومية وطنية تتضمن نشر التصريح بالضياع أو السرقة.

ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على نظير الرسم العقاري في حالة التلاشي؟


إن الوثائق المطلوبة للحصول على نظير الرسم العقاري، في حالة تلاشي النظير الأول، هي كالتالي:
- طلب مؤرخ و موقع من طرف المالك الحائز للنظير وفق نموذج تسلمه المحافظة العقارية؛
- وكالة عند الاقتضاء تنجز خصيصا لإنجاز مسطرة الحصول على نظير الرسم العقاري، مع تضمنها لرقم الرسم العقاري المذكور؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- نظير الرسم العقاري المتلاشي.

ما هي الوثائق المطلوبة لتحيين الرسم العقاري في حالة البناء فوق أرض محفظة؟


إن الوثائق المطلوبة لتحيين الرسم العقاري في حالة البناء فوق أرض محفظة هي كالتالي:
- طلب في الموضوع؛
- نظير الرسم العقاري؛
- رخصة البناء؛
- رخصة السكن؛
- تصميم البلدية؛
- ملف تقني منجز من طرف مهندس طبوغرافي  تابع  للقطاع الخاص؛
كما يتعين أداء رسوم تحدد في0.5 % من قيمة مساحة البناء المنجز.

ماهي الوثائق المطلوبة لتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية؟



إن الوثائق المطلوبة لتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية هي كالتالي:
- طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر متضمنا الأسماء الكاملة للورثة وذوي الحقوق وحالتهم المدنية؛
- رسم الإراثة مرفقا عند الاقتضاء برسوم الوصايا؛
- بالنسبة للأجانب:الإدلاء بشهادة الوفاة وشهادة العرف عند الاقتضاء؛
- نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.

ما هي المدة المطلوبة لإنجاز المسطرة الخاصة بتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية ؟


إن المدة المطلوبة لإنجاز المسطرة الخاصة بتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية تحدد في يومين لتسليم شهادة الملكية و سبعة أيام لتسلم نظير الرسم العقاري.

ما هي العقوبة المطبقة في حق من تقدم بتعرض بشكل تعسفي ؟


إن كل من تقدم بطلب تعرض بشكل تعسفي أو عن سوء نية، يوجب ضده غرامة، بغض النظر عن التعويض المستحق للاشخاص المتضررين.
إن هذه العقوبات تطبق أيضا على طالب التحفيظ الذي ثبت تعسفه.

ما هي المخالفات المرتكبة في المجال العقاري والتي يطبق فيها القانون الجنائي؟


إن المخالفات المرتكبة في المجال العقاري والتي يطبق فيها القانون الجنائي يمكن تحديدها كالتالي:
- تزوير أو تزييف أو تحريف الرسوم العقارية أو نظائرها أو القوائم والشهادات التي سلمها المحافظ طبقا لمقتضيات القانون؛
- تقديم وثائق مزورة بقصد التقييد أو التشطيب؛
- تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ.

ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الغير الذي يقوم بسوء نية بالبناء فوق أرض محفظة مملوكة للغير ؟

إن المغروسات والبناءات والأعمال التي تمت بسوء نية من طرف الغير دون إذن من صاحب الملك، يحق لهذا الأخير أن يحتفظ بها، مع أداء قيمة المواد أو إرغام الغير بإزالتها على نفقته الخاصة.
ما هي العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام تقييد حق عيني بالرسم العقاري في الآجال القانونية ؟


إن العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الآجال القانونية المحددة لتقييد حق عيني وعدم أداء رسوم المحافظة العقارية داخل نفس الآجال تحـــدد في غرامة تساوي % 5 من مبلغ الرسوم المستحقة وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و 0.5 % عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.

هل يمكن الإعفاء من الغرامة في حالة عدم احترام تقييد حق عيني بالرسم العقاري في الآجال القانونية؟


إن الإعفاء من الغرامة في حالة عدم تقديم طلب التقييد بالرســم العقـــاري في الأجل المحدد قانونا بسبب قوة قاهرة، يتم بموافقة مدير المحافظة العقارية، بعد إدلاء المعني بالأمر بالوثيقة التي تفيد ذلك.

ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية؟ 0


إن الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية هي كالتالي:
- طلب مؤرخ و موقع من طرف المعني بالأمر؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ما هي التعريفة المحددة للحصول على شهادة ثبوت الملكية العقارية المسلمة من طرف العدول ؟


 إن التعريفة المحددة للحصول على شهادة ثبوت الملكية العقارية، المسلمة من طرف العدول تحدد  بنسبة 1.50 % من قيمة العقار، وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم.

إذا كان المالك لا يتسلم إلا نسخة واحدة من الرسم العقاري فما هي الوثائق التي يمكن أن يطالب بها الشركاء في الملك أو المكتسبين لحق عيني في حالة الشياع؟

إن  المالك  يتسلم نظير الرسم العقاري ونظير التصميم الملحق به و في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك، أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد، تمكنهم من إثبات حقوقهم.
هل يمكن تسليم نظير آخر للرسم عقاري لمن انتقلت له ملكية العقار عن طريق المزاد العلني أو بعد نزعه بسبب المنفعة العامة ؟

إن الشخص الذي انتقلت له ملكية عقار بعد بيعه بالمزاد العلني أو نزعه بسبب المنفعة العامة، يحق له أن يحصل على نسخة جديدة من الرسم العقاري كما هو الشأن في حالة ضياع أو سرقة الرسم العقاري.

في إطار برنامج مدن بدون صفيح، ما هي الإجراءات المتبعة لتسوية وضعية الأراضي إلى غاية تسليم الرسم العقاري من طرف المعنيين بالأمر؟

إن القائمين على المشروع يتحملون المسؤولية التقنية والمالية والاجتماعية للعمليات المكلفين بها إلى غاية استقرار العائلات المعنية وتسليم الرسوم العقارية لكل فرد على حدة. وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للأرض وحين تكون هذه الأخيرة من أملاك الدولة أو من الأراضي الجماعية أو أراضي الكيش يجب على المكلفين بالمشروع أن يحصلوا على الموافقة المسبقة للتفويت.
    وفي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأرض مخزنية، فإن تحديدها يتم من طرف اللجنة المختصة وتسلم الوثائق الخاصة بها إلى المقاول الذي يجب أن يؤدي الرسوم المنصوص عليها قانونيا.
إن مسطرة تحفيظ المساكن السالفة الذكر و إعداد الرسوم العقارية هي نفسها المنصوص عليها في الظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري حسبما تم تغييره وتتمميمه.
منقول من صفحة على الفيسبوك  التحفيظ العقاري المعمق.

تعليقات