القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول مرض الموت كسبب من أسباب بطلان العقد.







أهلية - خرف شيخي - تصرف - مرض الموت
الخرف الشيخي من عوراض الأهلية التي تبطل التصرف ... فضلاً عن مرض الموت بتفصيل شروطه
( الغرفة المدنية الثانية قرار  1523 تاريخ 23/10/2000 أساس 1285 ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 474 )
1234 ـ عقد بيع ـ خلف خاص ـ حسن النية ـ صورية ـ سند عادي ـ تاريخ ثابت:
1 ـ للخلف الخاص الذي كسب حقه من المشتري وكان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما مع الغير ويهدما مبدأ استقرار التعامل.
2 ـ السند العادي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت والخلف الخاص يعتبر في هذا المجال من الغير.
 (نقض سوري 396 أساس 1130 تاريخ 22/3/1980 سجلات محكمة النقض 1980)
1317 ـ صورية ـ عقد ـ مانع ادبي ـ مرض الموت ـ إثبات:
1ـ إن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا ببينة خطية ما لم يكن بين المتعاقدين مانع أدبي.
2ـ إذا كان تصرف المؤرثة في مرض الموت فيمكن إثبات المادة 877 مدني.
 (نقض سوري 2064 أساس 1610 تاريخ 2/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
2110 ـ مرض الموت ـ اشتداد المرض ـ بيع عقار ـ تجاوز ثلث التركة ـ عدم سريان البيع:
 ـ إن اشتداد المرض وتغير حال المريض يجعل العقد المبرم بعد هذا التغيير واقعاً في مرض الموت.
2 ـ إن ثبوت وقوع البيع في مرض الموت يستتبع اعتبار التصرف تبرعاً. ما لم يثبت من صدر له التصرف أن الأمر عكس ذلك ويوجب عدم سريان البيع فيما يجاوز ثلث التركة (مادة 445 مدني).
 (نقض سوري رقم 193 تاريخ 31/3/1963 ـ مجلة القانون ص 435 لعام 1963).
2111 ـ تصرف مؤرث ـ وارث ـ مرض الموت ـ اثبات حالة المرض ـ شهادة الطبيب المعالج:
1 ـ يترتب على الوارث الذي يدعي صدور التصرف عن المؤرث في مرض الموت، أن يثبت حالة المرض بجميع وسائل الثبوت.
2 ـ إن الاستشهاد بأقوال الأطباء الذين كانوا يعالجون المريض والاستناد إلى الشهادات المقدمة منهم جائز. ودعوة الأطباء إلى المحكمة لاستكمال التحقيق لا يتوقف على طلب أو رضاء الخصوم.
 (نقض سوري رقم 242 تاريخ 26/7/1954 ـ مجلة القانون ص 637 لعام 1954).
2116 ـ مرض الموت ـ مرض خبيث ـ شعور الخوف من الموت:
إن عدم قعود المريض مرض الموت عن القيام بمصالحه وعدم علمه بأنه مريض بمرض خبيث يؤدي إلى الموت وعدم وجود شعور لديه بالخوف من الموت ينفي توفر شروط مرض الموت.
 (نقض سوري رقم 1388 أساس 2674 تاريخ 29/9/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
2117 ـ مرض الموت ـ خوف الموت ـ تطور المرض ـ مرض خطير:
من شروط مرض الموت أن يغلب فيه الموت أو خوف الموت أي أن يكون مرضاً خطيراً من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت. أو أن يكون مرضاً بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموت.
 (نقض سوري رقم 520 أساس 1250 تاريخ 5/4/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
2946 ـ مرض موت ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ وصية ـ تسمية العقد ـ اثبات المقابل ـ عبء الاثبات ـ اقرار المؤرث ـ ثلث التركة:
1 ـ كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بمقابل.
2 ـ إن عبء إثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت إنما يقع على عاتق المتصرف إليه.
3 ـ إن الإقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.
4 ـ إذا كان الثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع، فإن المبيع يعتبر نافذاً. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.
 (نقض سوري رقم 93 تاريخ 13 / 3 / 1954 مجلة القانون ص 262 لعام 1954)
2949 ـ مرض الموت ـ شروط مرض الموت ـ سند تصرف ـ تاريخ السند ـ تاريخ ثابت ـ حجية السند ـ تصرف في غير مرض الموت ـ صورية ـ طرق الاثبات ـ وارث من الغير.
1 ـ من شروط مرض الموت أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه. بمعنى أن يجعله عاجزاً عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الاصحاء عادة مباشرتها. وليس واجباً ليكون مرض موت أن يلزم المريض الفراش. وقد لا يلازمنه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه.
2 ـ لئن كان لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر في مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا عدم صحته، وأن التصرف صدر في تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان في مرض الموت.
3 ـ إن صدور التصرف في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً في حق ا لورثة ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم، ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب. لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف في ملكه.
4 ـ إذا كان الطعن في السند أنه صوري لجهة ما ورد فيه من بيع وقبض الثمن من قبل المؤرث، فإن حق الوارث في الطعن بالسند إنما يستمده من مؤرثه. ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز للمؤرث من طرق الإثبات.
5 ـ يعتبر الوارث من الغير في الطعن الجاري ضد تصرف المؤرث لوارث إضراراً بحقوقه في الارث أو حرمانه منه، إذا كان غير منجزاً ومنطوياً على وصية. فلا يسري هذا التصرف على الورثة إلا إذا أجازو،ه ذلك لأن الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات المؤرث التي قصد بها التحايل على قواعد الارث.
 (نقض سوري رقم 110 أساس 834 تاريخ 23 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص 64 لعام 1974)
2954 ـ مرض الموت ـ خبرة طبية ـ طبيعة المرض:
يشترط في مرض الموت أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وهو من الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة طبية لتحديد طبيعة المرض وما إذا كان من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة على ضوء الوثائق المبرزة.
 (نقض رقم 604 اساس 8220 تاريخ 25 / 3 / 1990 سجلات النقض)
2962 ـ مرض الموت ـ امتداد المرض لاكثر من سنة ـ سكوت الوارث ـ اجازة ضمنية:
إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع الشرطين المنصوص عليهما فيها معاً. ويقصد بالاحتفاظ المنصوص عنه أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه متى أراد.
إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالح الخارجية ويموت فيه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه بحكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير إلى الوفاة بمرض الموت.
إن سكوت الوارث بعد وفاة المورث مع ظهور العقد دون أن يطعن فيه مدة ثلاث أو اربع سنوات يعتبر اجازة ضمنية للعقد الصادر في مرض الموت.
 (نقض رقم 144 اساس 5542 تاريخ 9 / 2 / 1993 سجلات النقض)
2981 ـ وصية ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ قرينة قانونية ـ اثبات العكس ـ مستند الاحتفاظ بالحق ـ مشيئة المتصرف اليه ـ تسجيل العقار ـ حيازة قانونية ـ مرض الموت ـ تبرع ـ عبء الاثبات:
1 ـ إن القرينة القانونية التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، واحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة. إلا أن هذا الاحتفاظ يجب أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف متى أراد.
2 ـ إن بقاء العقار مسجلاً على اسم المورث في السجل العقاري يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل ونقل العقار باسم المتصرف إليه بنقل الحيازة القانونية.
3 ـ إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت. اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. وحصول هذا المرض بشروطه القانونية مسألة واقع تستخلصه محكمة الدفوع.
 (نقض سوري رقم 311 أساس 390 تاريخ 13 / 4 / 1985 سجلات محكمة النقض)
2995 ـ وصية ـ تصرف لوارث ـ تصرف منجز ـ احتفاظ المؤرث بحق الانتفاع:
1 ـ إن تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز لا يخضع لأحكام الوصية. وثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر في ذلك.
2 ـ إن التصرف الذي يجريه المؤرث حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإرادة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة.
 (نقض سوري رقم 1304 أساس 1102 تاريخ 28 / 7 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
ـ إن اشتداد المرض ومن ثم وقوع البيع أثناء مرض الموت مما تقبل فيه جميع وسائل الإثبات بما فيه البينة الشخصية.
 (نقض سوري رقم 29 تاريخ 11 / 2 / 1951 سجلات محكمة النقض)
يجب تحديد نوع الطلاق قبل البحث فيما إذا كان واقعاً في مرض الموت أم لا.
إثبات الطلاق.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 294 قرار 286 تاريخ 9 / 6 / 1970)
إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلاً للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند أثناء مرض الموت كان تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 1508 قرار 2207 تاريخ 16 / 11 / 1982 مجلة القانون صفحة 97 لعام 1983)
إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلاً للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند أثناء مرض الموت كان تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 1508 قرار 2207 تاريخ 16 / 11 / 1982 مجلة القانون صفحة 97 لعام 1983)
1 ـ الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة وإن أقعد المورثة عن ممارسة أعمالها.
2 ـ أما اشتداد المرض وتفاقمه وحالة الخزف، فلا شأن لإثارتها دون إثبات.
3 ـ الأصل أن للمورث أن يتصرف حال حياته بعقاراته بيعاً أو هبة إذا صدر العقد منجزاً باتاً. ولا ينال من صحة التسجيل كون البيع يخفي هبة.
4 ـ وإن نقل الملكية في السجل العقاري، إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه. ولو تقاضت المورثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع.
5 ـ التبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا في مرض الموت. ويتعين أن يتوفر فيه شرطان: مرض الموت والتبرع. فإذا انهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 3014 قرار 732 تاريخ 14 / 4 / 1981 محامون قاعدة 511 صفحة 834 لعام 1981)
على محكمة الموضوع مناقشة ما إذا كان مرض سرطان الدم الذي كان سبب الوفاة قد امتد واشتد خلال الفترة بين دخول المورث البائع المستشفى لأول مرة وتاريخ الوفاة أو أن المريض كان يشفى ثم يعاوده المرض وما إذا كان هذا المرض هو مرض الموت.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 235 قرار 742 تاريخ 16 / 4 / 1981 محامون قاعدة 482 صفحة 810 لعام 1981)
إن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث في حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كانت المورث كان قد قصد منها حرمان ورثته.
إن شهادة الزوج لصالح تركة مورث زوجته هي من قبيل شهادة أحد الزوجين للآخر وهي شهادة غير مقبولة في الإثبات ما دامت زوجته وارثة.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1926 قرار 218 تاريخ 30 / 1 / 1982 مجلة القانون صفحة 15 لعام 1982)
إن النزاع حول التخارج من التركة يشمل النزاع حول وقوع التفويض والتوكيل بإجرائه أثناء مرض الموت وكلا النزاعين يشكلان نزاعاً واحداً ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الشرعي.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ قرار 36 تاريخ 12 / 1 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
المرشد في الأحوال الشخصية - أديب استانبولي  الجزء  الثاني
على محكمة الموضوع مناقشة ما إذا كان مرض سرطان الدم الذي كان سبب الوفاة قد امتد واشتد خلال الفترة بين دخول المؤرث البائع المستشفى لأول مرة وتاريخ الوفاة أو أن المريض كان يشفى ثم يعاوده المرض وما إذا كان هذا المرض هو مرض الموت,
نقض سوري رقم 742/81 أساس 235/81 تاريخ 16/4/981 ـ مجلة المحامون ص 810 لعام 1981,قاعدة 2024 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4213
إن عدم قعود المريض مرض الموت عن القيام بمصالحه وعدم علمه بأنه مريض بمرض خبيث يؤدي إلى الموت وعدم وجود شعور لديه بالخوف من الموت ينفي توفر شروط مرض الموت,
نقض سوري رقم 1388 أساس 2674 تاريخ 29/9/1980 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2028 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4224
1-   لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لاحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة,
2-   لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه التي تشكل مرض الموت,
3-   ان اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت,
نقض سوري رقم 1077 أساس 1234 تاريخ 9/10/1977 مجلة القانون ص 615 لعام 1977,قاعدة 2801 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7078
إن مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وينتهي به فعلاً وهو الذي يقعد المريض من رؤية مصالحه خارج منزله و المرأة من رؤية مصالحها داخل بيتها. والمرض قرينة تستطيع المحكمة من خلال توافرها إثبات تولد الشعور لدى المريض بالخوف من الموت,إذا صدر بيع المؤرث وبعد وفاته طعن الورثة في هذا التصرف و اثبتوا أن البيع صدر من مورثهم في مرض الموت فإن القانون يفترض أن البيع هبة و أن المريض لم يقبض ثمناً من المشتري وأن الثمن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري,إن قاضي الموضوع له الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه و له الحق أن يطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصه سائغاً و مستنداً لأدلة مقبولة لها أصلها في الدعوى. و إن للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القانونية وهو حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها أمامه لاستنباط القرينة منها وهو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الأدلة و له حق التقدير النهائي و لا تعقيب لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام سائغاً وله أصله في أوراق الدعوى,
نقض رقم 88 أساس 509 تاريخ 4/2/1986 مجلة القانون ص 285 لعام 1987,قاعدة 147 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 400
يشترط في مرض الموت أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وهو من الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة طبية لتحديد طبيعة المرض و ما إذا كان من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة على ضوء الوثائق المبرزة,
نقض رقم 604 أساس 8220 تاريخ 25/3/1990 سجلات النقض,قاعدة 150 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 408
بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاثة شروط و هي: أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة و أن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت و أن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك,إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لابطال تصرفاته
نقض رقم 1522 أساس 740 تاريخ 25/3/1987 مجلة المحامون ص 1369 لعام 1987,قاعدة 151 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 410
إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض الموت، فإن القانون يفترض أن البيع حقيقته هبة، و أن المريض لم يقبض ثمناً من المشتري، و أن الثمن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري. و لكن هذا الفرض قابل لاثبات العكس. وعلى المشتري أن يثبت أنه دفع فعلاً ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته لينقض هذه القرينة، و لا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع لأن هذا إقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به لأن الشبهة قائمة في أن البائع و المشتري متواطآن على تصوير أن هناك ثمناً دفع,
نقض رقم 212 أساس 220 تاريخ 23/3/1985 مجلة المحامون ص 168 لعام 1986,قاعدة 157 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 427
يجب تحديد نوع الطلاق قبل البحث فيما إذا كان واقعاً في مرض الموت أم لا,إثبات الطلاق,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 286 تاريخ 9/6/1970,قاعدة 713 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
ـ إن طول مدة المرض لأكثر من سنة يحول دون الإدعاء به طالما أنه لم يقم من دليل على اشتداده حتى ولو كان اقعد المريض عن رؤية مصالحه وألزمه الفراش ما دام لم يعد يغلب فيه خطر الموت العاجل.
ـ ولكن اشتداد المرض يعتبر مرض موت اعتباراً من تاريخ اشتداده حيثُ يغلب فيه خوف الموت.
ـ إن النص يفترض أن البيع الواقع في مرض الموت هبه وأن المريض لم يقبض الثمن من المشتري وإن الثمن المذكور في العقد هو صوري. ولكن الوفاة مانع من الرجوع في الهبة والتبرع مما يجعل العقد صحيحاً.
 ( نقض رقم 1477 أساس 1005 تاريخ 30/5/1998 سجلات النقض )
ـ إذا تصرف المؤرث خلال حياته إلى أحد ورثته ولكن بعقد عادي وبقيت الملكية قيداً للمتصرف المؤرث في السجل العقاري فأن المؤرث يكون قد احتفظ بالحيازتين المادية والقانونية وإما الانتفاع بالعقار مدى الحياة فيمكن إثباته بالشهود وفي هذه الحالة يعتبر التصرف وصية مضافة إلى ما بعد الموت.
 ( نقض رقم 1881 أساس 2249 تاريخ 2/11/1998 سجلات النقض ).
ـ تصرف المالك للشيء في غير مرض الموت يكون صحيحاً ونافذاً بحق الورثة ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة أو تعديـل أنصبتهم ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب لأن للمالك الكامل الأهلية حق التصرف بملكه.
ـ الطعن بسند نقل الملكية على أنه صوري لجهة الثمن أو البيع لا يجعل للورثة الحق بإثبات هذا الإدعاء لأنه لم يكن جائزاً للمؤرث أصلاً. والورثة لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الحاصل من المؤرث.
( نقض رقم 1246 أساس 1760 تاريخ 28/9/1997 )
ـ تصرف المالك للشيء في غير مرض الموت يكون صحيحاً ونافذاً بحق الورثة ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة أو تعديـل أنصبتهم ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب لأن للمالك الكامل الأهلية حق التصرف بملكه.
ـ الطعن بسند نقل الملكية على أنه صوري لجهة الثمن أو البيع لا يجعل للورثة الحق بإثبات هذا الإدعاء لأنه لم يكن جائزاً للمؤرث أصلاً. والورثة لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الحاصل من المؤرث.
( نقض رقم 1246 أساس 1760 تاريخ 28/9/1997 )

القضية 2058 أساس لعام 1990
قرار 1893 لعام 1990
تاريخ 31/7/1990
المبدأ: بيع ـ مرض الموت:
إن الاجتهاد والفقه قد عرف مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه حكم الصحيح.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التصرفات المنجزة الصادر عن المؤرث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان بعض الورثة لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته إما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه (قرار 539 أساس 683 تاريخ 18/4/1978 المنشور في مجلة المحامون المواد 5 و6 و7 و8 لعام 1978).

القضية 6476 أساس لعام 1992
قرار 829 لعام  1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: مرض الموت ـ شروطه.
ـ استقر الاجتهاد القضائي علة توفر ثلاثة شروط في حالة مرض الموت وهي:
آ - أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة ب - وأن يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت، ج - وأن ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.

- مرض الموت لا يمنع من صحه الوصيه ما لم يكن الموصي غير كامل الأهليه وغير مالك وعيه.
قرار رقم *(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 299 قرار 272 تاريخ 5/8/1963 - القاعدة 1396 المرجع السابق)
- إن مرض القلب الذي لا يقعد صاحبه عن قضاء حاجاته واسستمراره لأكثر من سنه لا يعتبر مرض الموت.
- إن البيع الذي أجراه المؤرث واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به مدى الحياه لا ينتهي إلى وصيه مضافه إلى ما بعد الموت إلا إذا تحقق فيه شرطان الأول احتفاظ المؤرث بحيازه العين المتصرف بها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياه.
- إن بقاء العقار مسجل باسم المؤرث طيله حياته لا يعني احتفاظه بحيازه العين لأنه بإمكان الشاري مقاضاته وتسجيله على اسم جبراً.
قرار رقم *(نقض سوري - مدنية أولى - أساس 2078 قرار 498 تاريخ 31/3/1983 مجلة القانون صفحة 839 لعام 1983)
- يتوجب على المحكمه قبل الحكم بأحقيه الزوجه المطلقه بالميراث واعتبار الطلاق طلاق الفار، أن تتحقق من مباشره ازوج للطلاق وهو في مرض الموت أو في حاله يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته وموته في ذلك المرض أو تلك الحاله والمرأه في العده.
قرار رقم *(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 261 قرار 284 تاريخ 19/4/1977)
إن إثبات اشتداد المرض ووقوع البيع أثناء مرض الموت مما تقبل فيه جميع وسائل الإثبات وتسمع على نفيها البينة المعاكسة. ومن حيث أن محكمة الاستثناف استمعت بينة المميز عليهم على اشتداد المرض ثم استمعت البينة المعاكسة على نفيه وناقشت أقوال الشهود مستعملة حقها في التقدير بشأن هذه النواحي وفقاً لما استخلصت من ظروف الدعوى.
ومن حيث أن استماع رئيس المكتب العقاري فراغ المتوفي لا يمنع الادعاء بأن البيع واقع أثناء مرض الموت باعتبار أن عدم نفاذ مثل هذا العقد لا يتحقق إلا بعد الوفاة.
قرار رقم * (نقض /29/ تا 11/2/1951. ق 24م1951).
من حيث أنه يترتب على الوارث الذي يدعي صدور التصرف من المورث في مرض الموت أن يثبت حالة المرض بجميع وسائل الثبوت التي تقبل بهذا الشأن بمقتضى المادة /877/ من القانون المدني.
ومن حيث أن هذه الجهة المكلفة بتبيان الأدلة القائمة التي تعتمدها في إثبات مدعاها ذكرت أنها تستند إلى التقارير الطبية المبرزة، وإلى مناقشة الأطباء الموقعين عليها، والأطباء المستمعين سابقاً، وإلى خبرة الأطباء الذي عاينوا المريض وإلى شهادات الشهود.
ومن حيث أن الاستشهاد بأقوال الأطباء الذين كانوا يعالجون المريض، والاستناد إلى الشهادات المقدمة منهم جائز فإن دعوتهم من أجل استكمال التحقيق على الوجه المذكور لا تتوقف على طلب أو رضاء الخصوم ما دام القصد منها توضيح الواقع من أجل استخلاص الحقيقة والاقتناع بها.
قرار رقم * (نقض /242/ تا 26/7/1954. ق 656/1954).
إذا كان تصرف المؤرث حال حياته وليس فس مرض الموت فلا يوجد صورية حتى ولو كان القصد حرمان بعض الورثة. أما إذا كان التصرف يستهدف اضافته لما بعد الموت كان بمثابة وصية وهذه الناحية يمكن إثباتها بكل الطرق ومنهها البينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 1470 أساس 1174 تاريخ 26/9/981ـ سجلات محكمة النقض 1981)
إن مرض الموت هو الذي يموت منه صاحبه خلال سنة من تاريخ وقوعه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 2467 تاريخ 10/10/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 806 لعام 1953) و(نقض سوري رقم 300 تاريخ 14/7/1955 ـ مجلة القانون ص 686 لعام 1955).
1 ـ يترتب على الوارث الذي يدعي صدور التصرف عن المؤرث في مرض الموت، أن يثبت حالة المرض بجميع وسائل الثبوت.
2 ـ إن الاستشهاد بأقوال الأطباء الذين كانوا يعالجون المريض والاستناد إلى الشهادات المقدمة منهم جائز. ودعوة الأطباء إلى المحكمة لاستكمال التحقيق لا يتوقف على طلب أو رضاء الخصوم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 242 تاريخ 26/7/1954 ـ مجلة القانون ص 637 لعام 1954).
على محكمة الموضوع مناقشة ما إذا كان مرض سرطان الدم الذي كان سبب الوفاة قد امتد واشتد خلال الفترة بين دخول المؤرث البائع المستشفى لأول مرة وتاريخ الوفاة أو أن المريض كان يشفى ثم يعاوده المرض وما إذا كان هذا المرض هو مرض الموت.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 742/81 أساس 235/81 تاريخ 16/4/1981 ـ مجلة المحامون ص 810 لعام 1981).
لا يشترط في مرض الموت أن يفقد المريض ملكاته العقلية أو أن يلزم الفراش. ويمكن إثبات مرض الموت بشهادة الشهود. ولا يعتد بإقرار البائع المريض مرض الموت في عقد البيع أنه قبض الثمن. ولا يجوز للمشتري التمسك بهذا الإقرار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 3 أساس مدني 470 تاريخ 5/1/1978 ـ مجلة المحامون ص 181 لعام 1978) و(قرار مماثل رقم 301 أساس 476 تاريخ 28/2/1979 ـ مجلة المحامون ص 203 لعام 1979 والهيئة: الرئيس: عبد الرحمن المارديني والمستشاران هاني العبدالله وشفيق اسماعيل).
إن مرض الموت هو الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه قبل مرور السنة فإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون في حكم الصحيح ما لم تتغير حاله. فتعتبر حاله من وقت التغير إلى الوفاة مرض الموت ضمن حدود السنة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 713 أساس 138 تاريخ 14/5/1978 ـ مجلة المحامون ص 289 لعام 1978).
من المسلم به فقهاً واجتهاداً أن مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إذا كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إذا كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء أكان صاحب فراش أو لم يكن وعلى هذا فشروط مرض الموت هي:
1 ـ أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه.
2 ـ أن يغلب فيه الموت.
3 ـأن ينتهي بالموت فعلاً.
وأما الشيخوخة فهي ليست مرض الموت وإنما هي دور من أدوار الحياة ولو وصل الإنسان إلى سن عالية تجعله غير قادر على مباشرة الأعمال المألوفة وتبقى تصرفاته بحكم تصرفات الأصحاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 621 أساس 489 تاريخ 20/4/ 1980 ـ سجلات محكمة النقض).
من شروط مرض الموت أن يغلب فيه الموت أو خوف الموت أي أن يكون مرضاً خطيراً من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت. أو أن يكون مرضاً بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموت.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 520 أساس 1250 تاريخ 5/4/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لأحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة.
2 ـ لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه في مرض الموت إلا أنه يجب إثبات الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
3 ـ إن اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2727 أساس 2188 تاريخ 30/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض)ز
اعتبار عقد التبرع تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
قرار رقم * (نقض سوري 359 أساس 321 تاريخ 12/11/1958 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 704 القاعدة 1386).
إذا ثبت أن التصرف صدر في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت المتصرف له عكس ذلك ولا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض الثمن المذكور في العقد لأن إقرار المريض في مرض موته لا يعتد به.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 301 أساس 476 تاريخ 28/2/1979 ـ محامون ص 203 لعام 1979).
إن التصرفات التي يجريها المؤرث لأحد ورثته أو للغير وإن كانت تعتبر صحيحة إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحد من أعمال الأحكام المنصوص عنها في المادة 877 مدني ومنها أنه يجري التصرف في غير حالة مرض الموت لأنه تصرف يشعر ظاهره بأنه تصرف ينطوي على وصية وإن إثبات عكس الظاهر يقع على عاتق من صدر التصرف لمصلحته.
(نقض سوري رقم 1077 أساس 1234 تاريخ 9/10/1977 مجلة القانون ص 615 لعام 1977).
إن التصرف الواقع أثناء مرض الموت يعتبر مضافاً لما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المتصرف إليه أنه لم يكن من قبيل التبرع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم ** 22/1/1955 مجلة القانون ص 510 لعام 1955).
1 ـ على الوارث أن يدعي صدور التصرف من المؤرث في مرض الموت أن يثبت حالة المرض بجميع وسائل الثبوت المقبولة.
2 ـ من حق المحكمة استكمال التحقيق لاستخلاص حقيقة واقع المرض وذلك لا يتوقف على طلب أو رضاء الخصوم ما دام القصد منها توضيح الواقع من أجل استخلاص الحقيقة والإقناع بها.
3 ـ الورم الدماغي من الأمراض التي يكثر فيها خوف الموت وبعجز صاحبه عن رؤية مصالحه خارج داره تدريجياً مع تقدم المرض.
4 ـ إن حق المحكمة في ترجيح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى يستند إلى أحكام المادة 62 بينات ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 242 تاريخ 26/2/1954 ـ مجلة القانون ص 637 لعام 1954).
مرض الموت من شروطه عجز المريض عن أداء مصالحه ولا يشترط أن يكون ملازماً الفراش ـ يبقى تاريخ السند مقبولاً إلى أن يثبت عدم صحته ـ لا يجوز للوارث أن يثبت بغير الوسيلة التي يثبت بها المورث أن حقه مستمد منه، إلا إذا كان من الغير بالنسبة للسند الذي وقعه المورث.
قرار رقم * (110/834  23/3/1974) (م. 1974 ص 64 قا 93).
بيع ـ مرض الموت ـ صورية
إن مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وإن صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على أن للمدعى عليها مالاً خاصاً وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة، يجعل هذا العقد وصية لا بيعاً. ويستتبع إبطال عقد البيع وإعادة تسجيل العقار على اسم المؤرث.
قرار رقم * (511/220  3/3/1960) (م. عام 1960 ص 71 ج 3 قا 71).
بيع ـ مرض موت
إذا توفرت ضوابط مرض الموت في الفقه الإسلامي وهي عجز المريض عن رؤية مصالحه وإصابته بمرض يغلب فيه الموت وانتهاء المرض بالموت فعلاً قبل مرور سنة كفى ذلك لاعتبار المريض شاعراً بدنو أجله واعتبار تصرفاته وهمية.
قرار رقم * (654/582  19/10/1970) (م. 1971 ص 119 قا 151).
عقار ـ مرض الموت ـ شروطه ـ إبطال ـ تصرف منجز
ـ يشترط في توفر مرض الموت ثلاث شروط هي أن يكون المرض من الأمراض يطلب فيها الموت عاده وأن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك
ـ إن شروط تولد الخوف من الموت لدى المريض هو شرط أساس لإبطال تصرفاته.
ـ إن واقعه حصول التصرف في مرض الموت مسأله واقع تتخلصه محكمه الموضوع ولا رقابه عليها لمحكمه النقض في ذلك متى كان قضاءها محمولاً على أسباب سائغه.
ـ إن خروج العقار من ملكيه المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف القانوني يجعل لا حق للورثه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قد قصد حرمانها من الإرث.
قرار رقم * (مدنية ثانية أساس 93 قرار 421 تاريخ 11/3/1987).
عقار ـ مرض الموت ـ شروطه ـ إبطال ـ تصرف منجز
ـ يشترط في توفر مرض الموت ثلاث شروط هي أن يكون المرض من الأمراض يطلب فيها الموت عاده وأن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك
ـ إن شروط تولد الخوف من الموت لدى المريض هو شرط أساس لإبطال تصرفاته.
ـ إن واقعه حصول التصرف في مرض الموت مسأله واقع تتخلصه محكمه الموضوع ولا رقابه عليها لمحكمه النقض في ذلك متى كان قضاءها محمولاً على أسباب سائغه.
ـ إن خروج العقار من ملكيه المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف القانوني يجعل لا حق للورثه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قد قصد حرمانها من الإرث.
قرار رقم * (مدنية ثانية أساس 93 قرار 421 تاريخ 11/3/1987).
عقار ـ مرض الموت ـ شروطه ـ إبطال ـ تصرف منجز
ـ يشترط في توفر مرض الموت ثلاث شروط هي أن يكون المرض من الأمراض يطلب فيها الموت عاده وأن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك
ـ إن شروط تولد الخوف من الموت لدى المريض هو شرط أساس لإبطال تصرفاته.
ـ إن واقعه حصول التصرف في مرض الموت مسأله واقع تتخلصه محكمه الموضوع ولا رقابه عليها لمحكمه النقض في ذلك متى كان قضاءها محمولاً على أسباب سائغه.
ـ إن خروج العقار من ملكيه المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف القانوني يجعل لا حق للورثه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قد قصد حرمانها من الإرث.
قرار رقم * (مدنية ثانية أساس 93 قرار 421 تاريخ 11/3/1987).
عقار ـ مرض الموت ـ شروطه ـ إبطال ـ تصرف منجز
ـ يشترط في توفر مرض الموت ثلاث شروط هي أن يكون المرض من الأمراض يطلب فيها الموت عاده وأن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك
ـ إن شروط تولد الخوف من الموت لدى المريض هو شرط أساس لإبطال تصرفاته.
ـ إن واقعه حصول التصرف في مرض الموت مسأله واقع تتخلصه محكمه الموضوع ولا رقابه عليها لمحكمه النقض في ذلك متى كان قضاءها محمولاً على أسباب سائغه.
ـ إن خروج العقار من ملكيه المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف القانوني يجعل لا حق للورثه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قد قصد حرمانها من الإرث.
قرار رقم * (مدنية ثانية أساس 93 قرار 421 تاريخ 11/3/1987).
عقار ـ مرض الموت ـ شروطه ـ إبطال ـ تصرف منجز
ـ يشترط في توفر مرض الموت ثلاث شروط هي أن يكون المرض من الأمراض يطلب فيها الموت عاده وأن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك
ـ إن شروط تولد الخوف من الموت لدى المريض هو شرط أساس لإبطال تصرفاته.
ـ إن واقعه حصول التصرف في مرض الموت مسأله واقع تتخلصه محكمه الموضوع ولا رقابه عليها لمحكمه النقض في ذلك متى كان قضاءها محمولاً على أسباب سائغه.
ـ إن خروج العقار من ملكيه المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف القانوني يجعل لا حق للورثه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قد قصد حرمانها من الإرث.
قرار رقم * (مدنية ثانية أساس 93 قرار 421 تاريخ 11/3/1987).
عقار ـ مرض الموت ـ شروطه ـ إبطال ـ تصرف منجز
ـ يشترط في توفر مرض الموت ثلاث شروط هي أن يكون المرض من الأمراض يطلب فيها الموت عاده وأن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك
ـ إن شروط تولد الخوف من الموت لدى المريض هو شرط أساس لإبطال تصرفاته.
ـ إن واقعه حصول التصرف في مرض الموت مسأله واقع تتخلصه محكمه الموضوع ولا رقابه عليها لمحكمه النقض في ذلك متى كان قضاءها محمولاً على أسباب سائغه.
ـ إن خروج العقار من ملكيه المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف القانوني يجعل لا حق للورثه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قد قصد حرمانها من الإرث.
قرار رقم * (مدنية ثانية أساس 93 قرار 421 تاريخ 11/3/1987).
عقار ـ مرض الموت ـ شروطه ـ إبطال ـ تصرف منجز
ـ يشترط في توفر مرض الموت ثلاث شروط هي أن يكون المرض من الأمراض يطلب فيها الموت عاده وأن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك
ـ إن شروط تولد الخوف من الموت لدى المريض هو شرط أساس لإبطال تصرفاته.
ـ إن واقعه حصول التصرف في مرض الموت مسأله واقع تتخلصه محكمه الموضوع ولا رقابه عليها لمحكمه النقض في ذلك متى كان قضاءها محمولاً على أسباب سائغه.
ـ إن خروج العقار من ملكيه المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف القانوني يجعل لا حق للورثه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قد قصد حرمانها من الإرث.
قرار رقم * (مدنية ثانية أساس 93 قرار 421 تاريخ 11/3/1987).
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات