القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول عقد المقاولة.







2479 ـ عقد مقاولة ـ عدم تنفيذ المقاول للعقد ـ خيار رب العمل ـ تقدير التعويض:
1 ـ إذا اعتذر المقاول عن تنفيذ عقد المقاولة فإن صاحب العمل يكون بالخيار بين طلب الترخيص له من القضاء بتنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الاصلي أو أن يطلب الفسخ مع التعويض وفقاً للقواعد العامة.
2 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد فإن القاضي هو الذي يقدره على ضوء ما أصاب صاحب العمل من خسارة وما ضاع عليه من كسب.
 (نقض سوري رقم 749 أساس 237 تاريخ 22 / 4 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1004 ـ عقد مقاولة ـ اعتذار المقاول عن التنفيذ ـ الخيار للمدعي بطريقة التنفيذ:
إن اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ عقد المقاول يجعل الجهة المدعية بالخيار في أن تطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المدعى عليه، أو أن تطلب الفسخ مع التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه طبقاً للقواعد العامة. بحسبان أن عدم القيام بتنفيذ الالتزام الناشىء عن عقد المقاولة يقيم الخطأ العقدي في جانب المقاول المعتذر عن التنفيذ ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة.
 (نقض سوري 749 أساس 237 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
138 ـ اذعان ـ شرط عقدي:
إذا تضمن العقد شرطاً يعفي المتعاقد من المصاريف والأضرار وكل إدعاء آخر، فإن هذا الشرط العقدي ينفي عن العقد صفة عقد الإذعان.
 (نقض مدني سوري 1803 أساس 3930 تاريخ 4/10/1982 سجلات محكمة النقض لعام 1982)
368 ـ ظروف طارئة ـ حادث استثنائي ـ تعديل العقد:
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول واعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
 (نقض رقم 52 اساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص54 لعام 1987)
555 ـ مسؤولية ـ مقاول ـ خطأ ـ ضرر:
المقاول مسؤول عن جبر الضرر الذي أحدثه تجاه الغير، وله أن يرجع على رب العمل إذا كان العقد بينهما يعفيه من الضرر.
مسؤولية أي طرف تتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه على أن تثبت العلاقة بين هذا الخطأ والضرر الناتج.
 (نقض مدني سوري 1061 قرار 784 تاريخ 28/11/1969 مجلة المحامون ص140/1970)
617 ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ تهديم بناء ـ مقاول رابطة تبعية:
1 ـ إنه وإن كانت الأعمال غير المشروعة التي قامت الشركة كمقاولة بتنفيذها لحساب مؤسسة استثمار حوض الفرات، فإن هذا لا يعفي من المسؤولية المدنية عن الأضرار ولا شأن للمضرور بالعلاقة القائمة بين الشركة والمؤسسة.
2 ـ للحكم بالتضامن يجب أن يكون الضرر الذي أحدثه كل من المدعى عليهما بخطأه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخر ولا بد لقيام التبعية من ثبوت توفر عنصر الرقابة والتوجيه.
 (نقض سوري 1646 أساس 1110 تاريخ 30/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
794 ـ مسؤولية ـ مقاول ـ علاقة عمل وتبعية ـ سلطة المتبوع:
لا يعتبر المقاول تابعاً لصاحب العمل إلا إذا خرج عن عقد المقاولة وصارت العلاقة بينهما علاقة عمل وتبعية وبالمعنى المقصود بالمادة 175 مدني.
 (نقض مدني سوري 1248 أساس 1779 تاريخ 26/12/1971 ـ المحامون ص132 لعام 1972)
857 ـ مسؤولية عن الاشياء الجامدة ـ حراسة ـ سبب اجنبي:
إن المسؤولية التقصيرية عن مخاطر الشيء الجامد التي أقرها المشترع في المادة 179 مدني، لا تتناول سوى الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة بسبب الخطر الملازم لها في طبيعتها أو بالنسبة للظروف التي تكتنفها. وهي مبنية على قرينة الخطأ في حراستها دون إلقاء عبء إثباته على المضرور. وعليه فإن البئر التي تنهار جدرانها وتؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص لا تدخل ضمن نطاق هذه الأشياء مما يوجب استبعاد قرينة الخطأ ونفي المسؤولية عن حارسها ما لم يقم الدليل على وقوع التقصير منه.
 (نقض مدني سوري 172 تاريخ 27/2/1961 ـ مجلة القانون ص507 لعام 1961)
1004 ـ عقد مقاولة ـ اعتذار المقاول عن التنفيذ ـ الخيار للمدعي بطريقة التنفيذ:
إن اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ عقد المقاول يجعل الجهة المدعية بالخيار في أن تطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المدعى عليه، أو أن تطلب الفسخ مع التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه طبقاً للقواعد العامة. بحسبان أن عدم القيام بتنفيذ الالتزام الناشىء عن عقد المقاولة يقيم الخطأ العقدي في جانب المقاول المعتذر عن التنفيذ ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة.
 (نقض سوري 749 أساس 237 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1032 ـ تعويض ـ اعذار ـ مقاولة ـ استحالة تنفيذ:
إذا أغلق المشرع باب التنفيذ العيني حين أباح لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة، فليس من مجال لفرض الإعذار على المقاول طالب التعويض لاستحالة التنفيذ.
 (نقض مدني سوري 32 أساس 15 تاريخ 4/2/1967 ـ مجلة المحامون ص73 لعام 1967)
2472 ـ مقاولة ـ عمل المقاول ـ استقلال المقاول ـ عقد غير محدد المدة ـ انهاء العقد ـ انذار:
1 ـ ان المقاول لايخضع لإرادة صاحب العمل وإشرافه، بل يعمل مستقلاً وفق شروط العقد ويقوم بالعمل لمصلحته وعلى مسؤوليته، ولايعتبر رب العمل مسؤولاً عن عمل المقاول.
2 ـ إذا كان عقد المقاولة غير محدد المد،ة فإن لكل من الطرفين انهاء المقاولة في أي وقت يشاء، بشرط توجيه اخطار يراعى العرف في تحديد مدته تحت طائلة التعويض.
 (نقض سوري رقم 91 أساس 19 تاريخ 14 / 3 / 1970 مجلة المحامون ص 285 لعام 1970).
2473 ـ عقد مقاولة ـ التزام ـ مسؤولية المقاول ـ ضمان العيب ـ اصول الصنعة ـ تحقيق غاية:
المقاول ملزم بإنجاز العمل، ويكون مسؤولاً عن خطئه وعن خطأ تابعيه. حتى إذا لم تكن هناك شروط متفق عليها، وجب اتباع العرف، وخاصة أصول الصنعة والفن، والتزامه هو التزام بتحقيق غاية. والمقاول يضمن كل عيب في الصنعة تقضي أصول الحرفة بأن يكون مسؤولاً عنه.
 (نقض سوري رقم 1355 أساس 1788 تاريخ 20 / 6 / 1983 سجلات محكمة النقض).
2474 ـ عقد مقاولة ـ تحديد العمل ـ اجر العمل ـ مؤرث:
إذا كان العقد من عقود التراضي ونص على العمل المطلوب تأديته من قبل أحد الطرفين ومن ثم على الاجر الذي تعهد به الطرف الاخر اعتبر عقد مقاولة بهذا الوصف. وباعتباره العقود التي ترد على العمل.
إذا ثبت صدور العقد عن المؤرث فهو ملزم له ولورثته من بعده بما يرتبه من اثار.
 (نقض رقم 510 اساس 1251 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض)
2477 ـ مقاولة ـ عقد ـ فسخ العقد ـ حلول الاجل ـ انجاز الاعمال ـ تعويض:
العقد الذي تفوض الاوقاف بموجبه شخصاً بإحصاء عقاراتها وجباية حقوقها من أجور وبدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة وليس وكالة. ويجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول أجله إذا كان من غير الممكن انجاز الأعمال المطلوبة خلال المدة الباقية. والتعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند إلى مبدأ الاثراء بلا سبب لا بموجب المقاولة.
 (نقض سوري رقم 1037 أساس 1363 تاريخ 2 / 12 / 1974 ـ محامون ص 65 لعام 1975)
2478 ـ مقاولة ـ شروط العقد ـ تأخر عن التنفيذ ـ انذار المقاول ـ استعجال:
1 ـ إن عدم التزام المتعهد بشروط العقد بأن تأخر عن التنفيذ ووجود بند في العقد يعطي صاحب العمل الحق بالتنفيذ على حساب المتعهد، لا يكفيان لإعفاء صاحب العمل من انذار المتعهدين قبل المباشرة بالتنفيذ. باعتبار أن عدم الانذار ينصرف إلى أن الدائن متسامح أو أنه لم يصبه ضرر من جراء التأخير.
2 ـ إن حالة الاستعجال، وان كانت تجيز للدائن أن ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء، غير أن ذلك لا يعفيه من وجيبة الانذار.
 (نقض سوري رقم 976 أساس 668 تاريخ 12 / 5 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2479 ـ عقد مقاولة ـ عدم تنفيذ المقاول للعقد ـ خيار رب العمل ـ تقدير التعويض:
1 ـ إذا اعتذر المقاول عن تنفيذ عقد المقاولة فإن صاحب العمل يكون بالخيار بين طلب الترخيص له من القضاء بتنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الاصلي أو أن يطلب الفسخ مع التعويض وفقاً للقواعد العامة.
2 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد فإن القاضي هو الذي يقدره على ضوء ما أصاب صاحب العمل من خسارة وما ضاع عليه من كسب.
(نقض سوري رقم 749 أساس 237 تاريخ 22 / 4 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2480 ـ عقد مقاولة ـ اخلال المقاول بالعقد ـ مخالفة الشروط ـ تنفيذ عيني ـ فسخ العقد ـ تعويض ـ انذار المقاول ـ شخصية المقاول ـ انذار عدلي ـ اقالة العقد:
1 ـ إذا أخل المقاول بالتزامه في انجاز العمل فخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو تأخر في انجاز العمل فإن مسؤوليته تتحقق ويكون لرب العمل في هذه الحالة وتطبيقاً للقواعد العامة إما أن يطلب التنفيذ العيني وإما أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى، ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما تقضي القواعد العامة.
2 ـ إذا كان العمل المطلوب انجازه ليس لشخصية المقاول فيه اعتبار جاز لرب العمل أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأول إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
3 ـ إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على طريقة الانذار فلا يكفي أن يتم الانذار عن طريق ورقة أو كتاب مسجل ولابد من أن يكون انذاراً عن طريق الكاتب بالعدل.
4 ـ إذا استرد صاحب العمل السلف المدفوعة إلى المقاول وعهد بالعمل إلى مقاول آخر فإن ذلك يفيد الاتفاق على اقالة العقد.
 (نقض سوري رقم 346 أساس 164 تاريخ 1 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2486 ـ عقد مقاولة ـ مدرسة خاصة ـ اجر ـ عدم تحديد ـ عرف:
1 ـ إن العلاقة بين صاحب المدرسة والطالب أو وليه بشأن التدريس تتصف بعقد المقاولة.
2 ـ في حال عدم تحديد الاجرة فإن القاضي يحددها وفقاً للعرف الجاري في تحديد قيمة العمل.
 (نقض سوري رقم 655 تاريخ 27 / 8 / 1969 مجلة القانون ص 410 لعام 1970)
2487 ـ التزام ـ عقد مقاولة ـ رب العمل ـ الغاء العقد ـ تعويض ـ اعذار:
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة وبوقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني ويحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الانذار.
 (نقض رقم 32 تاريخ 4 / 2 / 1967 مجلة القانون ص 204 لعام 1967)
2488 ـ عقد مقاولة ـ فسخ العقد ـ تعويض ـ تخفيض التعويض:
إذا عمد رب العمل إلى فسخ عقد المقاولة بسبب خطأ المقاول، فإن هذا الفسخ لا يكون إلا عن طريق القضاء.
وتحلل رب العمل من المقاولة ووقف تنفيذها بإرادته المنفردة يوجب عليه التعويض على المقاول.
ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً.
 (نقض سوري رقم 1816 أساس 1324 تاريخ 9 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2491 ـ عقد مقاولة ـ تسليم العمل ـ مكان التسليم ـ اتفاق ـ تبعة الضرر ـ حادث مفاجىء ـ خطأ المقاول ـ خطأ رب العمل:
1 ـ إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل في الاصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وإن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
 (نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15 / 11 / 1982 سجلات محكمة النقض)
2492 ـ مقاولة ـ قوة قاهرة ـ مدة العقد:
يتعين لقبول الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أن يقعا خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد. فإذا حصلت بعد انتهائه وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية لأنه لو قام بالتزامه خلال الاجل لأمكنه التنفيذ قبل وقوع الحادث الذي يشكل القوة القاهرة.
 (نقض رقم 100 اساس 455 تاريخ 12/2/1976 سجلات النقض)
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لاينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً. وتقديم الخصم مذكرة في الدعوى تتضمن سرد وقائع الدعوى من وجهة نظره ثم طلبه رد الدعوى لوجود الشرط التحكيمي لايشف صراحة ولاضمناً عن ارتضاء هذا الخصم تولي القضاء الفصل في الدعوى أو نزوله عن شرط التحكيم.
 (نقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض)
في عقد العمل أو المقاولة يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق.
 (نقض رقم 1682 أساس 3255 تاريخ 21 / 9 / 1982 سجلات النقض).
إن الدفع بعد الاختصاص المحلي يجب ابداؤه في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر.
إن خلو صك المقاولة من الطابع المالي المتوجب يمتنع معه الاستناد اليه في الدعوى وبحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه.
 (نقض رقم أساس 1707 تاريخ 31 / 8 / 1954 مجلة نقابة المحامين).
اخلاء ـ اساءة استعمال ـ اشادات في المأجور ـ الإذن في تعديل المأجور ـ إذن ضمني ـ استعمال المأجور ـ أعباء المأجور:
1) إن الإنشاءات أو التعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور والتي لا ترهق المأجور أو تزيد في أعباء العقار لا تشكل إساءة استعمال. وحتى لو أنه ترتب على ذلك غرامات فإنه يحق للمؤجر الرجوع بها حالياً على المستأجر دون أن يكون ذلك سبباً موجباً للإخلاء.
2) ـ إن الإذن بإجراء التبديلات والتعديلات في المأجور يمكن أن يكون صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً وفقاً للاتفاق على استعمال المأجور أو طبيعة العين.
 (استئناف دمشق رقم 90 أساس 1233 تاريخ 10 / 4 / 1988 ـ مجلة المحامون ص 481 لعام 1988).
ـ إن إثبات أن المقاول قام بأعمال لمصلحة شخص دون أن يكون هناك عقد مقاولة يتعلق بواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
 (نقض سوري رقم 655 تاريخ 27 / 8 / 1969 مجلة المحامون ص411 لعام 1969)
الخلافات حول عقود المقاولة المتعلقة بحراسة الأراضي بالجرارات الزراعية تدخل في اختصاص اللجان الزراعية,
م.ت رقم 516 أساس 555 تاريخ 14/10/968,قاعدة 14 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 47
عمل ـ تأمينات ـ مقاولة ـ عدم اخبار:
المناقشة:
لما كان اشتراك الاصابة في المقاولات يكون على أساس قيمة التعهد لا عدد العمال فإن التأخر عن تقديم كشف بأسماء العمال الجدد لسبب ظرف قاهر يعود تقديره إلى قاضي الموضوع لايمنع من استفادتهم من التأمين وكل مايمكن فرضه على صاحب العمل إذا لم يبرر التأخير هو العقوبة الجزائية وفق أحكام المادة 110 تأمينات.
(قرار رقم 250 أساس 429 تاريخ 10 / 3 / 1971)
عامل ـ رابطة التبعية ـ عقد مقاولة ـ ادارة واشراف ـ محظورات ـ أجر على القطعة.
المناقشة:
من حيث أن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو توفر رابطة التبعية في الأول منهما بين العامل وصاحب العمل بحيث يلتزم العامل أن يخضع لإشراف وادارة صاحب العمل في الدوام وطريقة العمل والابتعاد عن كل المحظورات التي يفرضها القانون أو نظام العمل. في حين أن هذه الرابطة لا تتوفر في حال قيام العلاقة بين الطرفين على أساس عقد المقاولة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي يعمل على آلة خاصة به ويقدم انتاجه للمدعى عليه لقاء أجر معلوم للقطعة الواحدة التي يتم صنعها بمواصفات متفق عليها سلفاً والمواد الأولية التي يقدمها المدعى عليه. وأن العلاقة بين الطرفين لا تتعدى هذا الواقع ولا تصل إلى قيام رابطة تبعية بينهما الأمر الذي يجعلها منطبقة على حكم المادة 162 من القانون المدني ويجعل بالتالي الحكم المطعون فيه سديداً في القانون.
(قرار نقض رقم 503 تاريخ 13 / 4 / 1972)
عامل ـ عقد مقاولة ـ رابطة التبعية ـ ادارة واشراف.
المناقشة:
إن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو عنصر التبعية. فحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد عمل. وحيث يتخلف عنصر التبعية يكون العقد عقد مقاولة.
وهذا ما أخذ به المشرع في المادة 640 من القانون المدني والمادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 حيث عرف عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بموجبه شخص بأن يعمل لحساب آخر وتحت ادارته واشرافه مقابل أجر. بينما يغفل المشرع عنصر التبعية في عقد المقاولة الذي تعرفه المادة 612 من القانون المدني بأنه العقد الذي تعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
(قرار نقض رقم 1502 أساس 2063 تاريخ 25 / 8 / 1961)
طبيب ـ تعاقد مع شركة ـ عقد مقاولة ـ استقلال في العمل ـ عدم التعرض للجزاءات.
الفتـــوى:
من حيث أنه باستظهار أحكام القانون المدني يبين أن المادة 674 منه تنص على أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
كما تنص المادة 42 من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت ادارة صاحب العمل واشرافه مقابل أجر.
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة قد انتهت بجلستها المنعقدة في 27 / 6 / 1968 إلى أن المعيار الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود (عقد المقاولة) هو معيار التبعية القانونية التي يفرضها القانون والتي تتمثل في قيام العامل بتأدية عمله لحساب رب العمل وتحت ادارته أو اشرافه ممتثلاً لأوامره ونواهيه دون مناقشة أو ابداء رأي وإلا تعرض لتوقيع الجزاءات من رب العمل إذا ما قصر أو أخطأ في عمله أو خالف أوامر رب العمل وتوجيهاته.
من حيث أنه يبين من استقراء أحكام العقد موضوع طلب الرأي أن السيد الطبيب غير مقيد بمواعيد حضور وانصراف على النحو المقيد به العامل العادي. إنما هو يلزم بتقديم العمل المتعاقد من أجله (الاشراف الطبي والصحي) في الأوقات التي يحددها الطرف الآخر إذ أن العامل موضوع طلب الرأي يعمل كطبيب مهني مستقل ويمارس نشاطه في الاسكندرية وتعاقدت معه الشركة ـ إلى جانب عمله ـ ليقوم بالاشراف الطبي على عمالها وكذلك الاشراف الصحي على معسكراتها واستيفاء بيانات الملفات والبطاقات الطبية (البند التمهيدي من العقد) وذلك لقاء أجر مقطوع له. ويتمتع بالاستقلال التام في عمله وبدون تدخل من جانب رب العمل في أدائه أو الاشراف عليه فنياً أو التعقيب عليه. كما أن السيد الطبيب لا يتعرض للجزاءات التأديبية الواردة بالنظام القانوني للشركة المتعاقد معها.
ومن حيث أن ارادة المتعاقدين (الشركة والطبيب) قد انصرفت إلى اعتبار العقد موضوع طلب الرأي ليس عقد عمل (البند الخامس) فضلاً عن النص على جواز أن يؤدي العمل بواسطة الطبيب أو من ينيبه عنه ويمثله من الأطباء والممارسين (البند العاشر) وهذا في حد ذاته يخالف القواعد العامة في عقود العمل التي من بينها توافر الاعتبار الشخصي في تأدية العمل مما يرجح القول بأن العقد موضوع طلب الرأي ليس عقد عمل وإنما هو عقد مقاولة.
وترتيباً على ماتقدم فإن العلاقة التي تربط السيد الطبيب بالشركة ليست علاقة عمل.
(فتوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة المصري رقم 30 لسنة 30 ق تاريخ 9 / 2 / 1976)

القضية 9834 أساس لعام 1991
قرار 2144 لعام 1991
تاريخ 30/7/1991
المبدأ: عقد مقاولة ـ إثباته:
إن عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وبكافة وسائل الإثبات.
القضية: 405 أساس لعام 1998
قرار: 172 لعام 1998
تاريخ 22/2/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ بناء عقار ـ تنفيذه بحسن نية ـ الخلاف بين الشريكين لا ينعكس على المشتري.
الخلاف القائم بين شريكين في بناء عقاري لا ينعكس على مشتري شقة لا سيما من شخص يملك حق البيع.
138 ـ اذعان ـ شرط عقدي:
إذا تضمن العقد شرطاً يعفي المتعاقد من المصاريف والأضرار وكل إدعاء آخر، فإن هذا الشرط العقدي ينفي عن العقد صفة عقد الإذعان.
 (نقض مدني سوري 1803 أساس 3930 تاريخ 4/10/1982 سجلات محكمة النقض لعام 1982)
368 ـ ظروف طارئة ـ حادث استثنائي ـ تعديل العقد:
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول واعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
 (نقض رقم 52 اساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص54 لعام 1987)
555 ـ مسؤولية ـ مقاول ـ خطأ ـ ضرر:
المقاول مسؤول عن جبر الضرر الذي أحدثه تجاه الغير، وله أن يرجع على رب العمل إذا كان العقد بينهما يعفيه من الضرر.
مسؤولية أي طرف تتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه على أن تثبت العلاقة بين هذا الخطأ والضرر الناتج.
 (نقض مدني سوري 1061 قرار 784 تاريخ 28/11/1969 مجلة المحامون ص140/1970)
617 ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ تهديم بناء ـ مقاول رابطة تبعية:
1 ـ إنه وإن كانت الأعمال غير المشروعة التي قامت الشركة كمقاولة بتنفيذها لحساب مؤسسة استثمار حوض الفرات، فإن هذا لا يعفي من المسؤولية المدنية عن الأضرار ولا شأن للمضرور بالعلاقة القائمة بين الشركة والمؤسسة.
2 ـ للحكم بالتضامن يجب أن يكون الضرر الذي أحدثه كل من المدعى عليهما بخطأه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخر ولا بد لقيام التبعية من ثبوت توفر عنصر الرقابة والتوجيه.
 (نقض سوري 1646 أساس 1110 تاريخ 30/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
794 ـ مسؤولية ـ مقاول ـ علاقة عمل وتبعية ـ سلطة المتبوع:
لا يعتبر المقاول تابعاً لصاحب العمل إلا إذا خرج عن عقد المقاولة وصارت العلاقة بينهما علاقة عمل وتبعية وبالمعنى المقصود بالمادة 175 مدني.
 (نقض مدني سوري 1248 أساس 1779 تاريخ 26/12/1971 ـ المحامون ص132 لعام 1972)
857 ـ مسؤولية عن الاشياء الجامدة ـ حراسة ـ سبب اجنبي:
إن المسؤولية التقصيرية عن مخاطر الشيء الجامد التي أقرها المشترع في المادة 179 مدني، لا تتناول سوى الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة بسبب الخطر الملازم لها في طبيعتها أو بالنسبة للظروف التي تكتنفها. وهي مبنية على قرينة الخطأ في حراستها دون إلقاء عبء إثباته على المضرور. وعليه فإن البئر التي تنهار جدرانها وتؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص لا تدخل ضمن نطاق هذه الأشياء مما يوجب استبعاد قرينة الخطأ ونفي المسؤولية عن حارسها ما لم يقم الدليل على وقوع التقصير منه.
 (نقض مدني سوري 172 تاريخ 27/2/1961 ـ مجلة القانون ص507 لعام 1961)
1004 ـ عقد مقاولة ـ اعتذار المقاول عن التنفيذ ـ الخيار للمدعي بطريقة التنفيذ:
إن اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ عقد المقاول يجعل الجهة المدعية بالخيار في أن تطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المدعى عليه، أو أن تطلب الفسخ مع التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه طبقاً للقواعد العامة. بحسبان أن عدم القيام بتنفيذ الالتزام الناشىء عن عقد المقاولة يقيم الخطأ العقدي في جانب المقاول المعتذر عن التنفيذ ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة.
 (نقض سوري 749 أساس 237 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1032 ـ تعويض ـ اعذار ـ مقاولة ـ استحالة تنفيذ:
إذا أغلق المشرع باب التنفيذ العيني حين أباح لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة، فليس من مجال لفرض الإعذار على المقاول طالب التعويض لاستحالة التنفيذ.
 (نقض مدني سوري 32 أساس 15 تاريخ 4/2/1967 ـ مجلة المحامون ص73 لعام 1967)
2472 ـ مقاولة ـ عمل المقاول ـ استقلال المقاول ـ عقد غير محدد المدة ـ انهاء العقد ـ انذار:
1 ـ ان المقاول لايخضع لإرادة صاحب العمل وإشرافه، بل يعمل مستقلاً وفق شروط العقد ويقوم بالعمل لمصلحته وعلى مسؤوليته، ولايعتبر رب العمل مسؤولاً عن عمل المقاول.
2 ـ إذا كان عقد المقاولة غير محدد المد،ة فإن لكل من الطرفين انهاء المقاولة في أي وقت يشاء، بشرط توجيه اخطار يراعى العرف في تحديد مدته تحت طائلة التعويض.
 (نقض سوري رقم 91 أساس 19 تاريخ 14 / 3 / 1970 مجلة المحامون ص 285 لعام 1970).
2473 ـ عقد مقاولة ـ التزام ـ مسؤولية المقاول ـ ضمان العيب ـ اصول الصنعة ـ تحقيق غاية:
المقاول ملزم بإنجاز العمل، ويكون مسؤولاً عن خطئه وعن خطأ تابعيه. حتى إذا لم تكن هناك شروط متفق عليها، وجب اتباع العرف، وخاصة أصول الصنعة والفن، والتزامه هو التزام بتحقيق غاية. والمقاول يضمن كل عيب في الصنعة تقضي أصول الحرفة بأن يكون مسؤولاً عنه.
 (نقض سوري رقم 1355 أساس 1788 تاريخ 20 / 6 / 1983 سجلات محكمة النقض).
2474 ـ عقد مقاولة ـ تحديد العمل ـ اجر العمل ـ مؤرث:
إذا كان العقد من عقود التراضي ونص على العمل المطلوب تأديته من قبل أحد الطرفين ومن ثم على الاجر الذي تعهد به الطرف الاخر اعتبر عقد مقاولة بهذا الوصف. وباعتباره العقود التي ترد على العمل.
إذا ثبت صدور العقد عن المؤرث فهو ملزم له ولورثته من بعده بما يرتبه من اثار.
 (نقض رقم 510 اساس 1251 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض)
2478 ـ مقاولة ـ شروط العقد ـ تأخر عن التنفيذ ـ انذار المقاول ـ استعجال:
1 ـ إن عدم التزام المتعهد بشروط العقد بأن تأخر عن التنفيذ ووجود بند في العقد يعطي صاحب العمل الحق بالتنفيذ على حساب المتعهد، لا يكفيان لإعفاء صاحب العمل من انذار المتعهدين قبل المباشرة بالتنفيذ. باعتبار أن عدم الانذار ينصرف إلى أن الدائن متسامح أو أنه لم يصبه ضرر من جراء التأخير.
2 ـ إن حالة الاستعجال، وان كانت تجيز للدائن أن ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء، غير أن ذلك لا يعفيه من وجيبة الانذار.
 (نقض سوري رقم 976 أساس 668 تاريخ 12 / 5 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2479 ـ عقد مقاولة ـ عدم تنفيذ المقاول للعقد ـ خيار رب العمل ـ تقدير التعويض:
1 ـ إذا اعتذر المقاول عن تنفيذ عقد المقاولة فإن صاحب العمل يكون بالخيار بين طلب الترخيص له من القضاء بتنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الاصلي أو أن يطلب الفسخ مع التعويض وفقاً للقواعد العامة.
2 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد فإن القاضي هو الذي يقدره على ضوء ما أصاب صاحب العمل من خسارة وما ضاع عليه من كسب.
 (نقض سوري رقم 749 أساس 237 تاريخ 22 / 4 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2480 ـ عقد مقاولة ـ اخلال المقاول بالعقد ـ مخالفة الشروط ـ تنفيذ عيني ـ فسخ العقد ـ تعويض ـ انذار المقاول ـ شخصية المقاول ـ انذار عدلي ـ اقالة العقد:
1 ـ إذا أخل المقاول بالتزامه في انجاز العمل فخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو تأخر في انجاز العمل فإن مسؤوليته تتحقق ويكون لرب العمل في هذه الحالة وتطبيقاً للقواعد العامة إما أن يطلب التنفيذ العيني وإما أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى، ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما تقضي القواعد العامة.
2 ـ إذا كان العمل المطلوب انجازه ليس لشخصية المقاول فيه اعتبار جاز لرب العمل أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأول إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
3 ـ إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على طريقة الانذار فلا يكفي أن يتم الانذار عن طريق ورقة أو كتاب مسجل ولابد من أن يكون انذاراً عن طريق الكاتب بالعدل.
4 ـ إذا استرد صاحب العمل السلف المدفوعة إلى المقاول وعهد بالعمل إلى مقاول آخر فإن ذلك يفيد الاتفاق على اقالة العقد.
 (نقض سوري رقم 346 أساس 164 تاريخ 1 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2486 ـ عقد مقاولة ـ مدرسة خاصة ـ اجر ـ عدم تحديد ـ عرف:
1 ـ إن العلاقة بين صاحب المدرسة والطالب أو وليه بشأن التدريس تتصف بعقد المقاولة.
2 ـ في حال عدم تحديد الاجرة فإن القاضي يحددها وفقاً للعرف الجاري في تحديد قيمة العمل.
 (نقض سوري رقم 655 تاريخ 27 / 8 / 1969 مجلة القانون ص 410 لعام 1970)
2487 ـ التزام ـ عقد مقاولة ـ رب العمل ـ الغاء العقد ـ تعويض ـ اعذار:
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة وبوقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني ويحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الانذار.
 (نقض رقم 32 تاريخ 4 / 2 / 1967 مجلة القانون ص 204 لعام 1967)
2488 ـ عقد مقاولة ـ فسخ العقد ـ تعويض ـ تخفيض التعويض:
إذا عمد رب العمل إلى فسخ عقد المقاولة بسبب خطأ المقاول، فإن هذا الفسخ لا يكون إلا عن طريق القضاء.
وتحلل رب العمل من المقاولة ووقف تنفيذها بإرادته المنفردة يوجب عليه التعويض على المقاول.
ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً.
 (نقض سوري رقم 1816 أساس 1324 تاريخ 9 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2491 ـ عقد مقاولة ـ تسليم العمل ـ مكان التسليم ـ اتفاق ـ تبعة الضرر ـ حادث مفاجىء ـ خطأ المقاول ـ خطأ رب العمل:

1 ـ إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل في الاصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وإن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
 (نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15 / 11 / 1982 سجلات محكمة النقض)
2492 ـ مقاولة ـ قوة قاهرة ـ مدة العقد:
يتعين لقبول الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أن يقعا خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد. فإذا حصلت بعد انتهائه وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية لأنه لو قام بالتزامه خلال الاجل لأمكنه التنفيذ قبل وقوع الحادث الذي يشكل القوة القاهرة.
 (نقض رقم 100 اساس 455 تاريخ 12/2/1976 سجلات النقض)
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لاينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً. وتقديم الخصم مذكرة في الدعوى تتضمن سرد وقائع الدعوى من وجهة نظره ثم طلبه رد الدعوى لوجود الشرط التحكيمي لايشف صراحة ولاضمناً عن ارتضاء هذا الخصم تولي القضاء الفصل في الدعوى أو نزوله عن شرط التحكيم.
 (نقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض)
في عقد العمل أو المقاولة يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق.
 (نقض رقم 1682 أساس 3255 تاريخ 21 / 9 / 1982 سجلات النقض).
إن الدفع بعد الاختصاص المحلي يجب ابداؤه في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر.
إن خلو صك المقاولة من الطابع المالي المتوجب يمتنع معه الاستناد اليه في الدعوى وبحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه.
(نقض رقم أساس 1707 تاريخ 31 / 8 / 1954 مجلة نقابة المحامين).
اخلاء ـ اساءة استعمال ـ اشادات في المأجور ـ الإذن في تعديل المأجور ـ إذن ضمني ـ استعمال المأجور ـ أعباء المأجور:
1) إن الإنشاءات أو التعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور والتي لا ترهق المأجور أو تزيد في أعباء العقار لا تشكل إساءة استعمال. وحتى لو أنه ترتب على ذلك غرامات فإنه يحق للمؤجر الرجوع بها حالياً على المستأجر دون أن يكون ذلك سبباً موجباً للإخلاء.
2) ـ إن الإذن بإجراء التبديلات والتعديلات في المأجور يمكن أن يكون صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً وفقاً للاتفاق على استعمال المأجور أو طبيعة العين.
 (استئناف دمشق رقم 90 أساس 1233 تاريخ 10 / 4 / 1988 ـ مجلة المحامون ص 481 لعام 1988).
ـ إن إثبات أن المقاول قام بأعمال لمصلحة شخص دون أن يكون هناك عقد مقاولة يتعلق بواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
 (نقض سوري رقم 655 تاريخ 27 / 8 / 1969 مجلة المحامون ص411 لعام 1969)
عمل ـ تأمينات ـ مقاولة ـ عدم اخبار:
المناقشة:
لما كان اشتراك الاصابة في المقاولات يكون على أساس قيمة التعهد لا عدد العمال فإن التأخر عن تقديم كشف بأسماء العمال الجدد لسبب ظرف قاهر يعود تقديره إلى قاضي الموضوع لايمنع من استفادتهم من التأمين وكل مايمكن فرضه على صاحب العمل إذا لم يبرر التأخير هو العقوبة الجزائية وفق أحكام المادة 110 تأمينات.
(قرار رقم 250 أساس 429 تاريخ 10 / 3 / 1971)
عامل ـ رابطة التبعية ـ عقد مقاولة ـ ادارة واشراف ـ محظورات ـ أجر على القطعة.
المناقشة:
من حيث أن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو توفر رابطة التبعية في الأول منهما بين العامل وصاحب العمل بحيث يلتزم العامل أن يخضع لإشراف وادارة صاحب العمل في الدوام وطريقة العمل والابتعاد عن كل المحظورات التي يفرضها القانون أو نظام العمل. في حين أن هذه الرابطة لا تتوفر في حال قيام العلاقة بين الطرفين على أساس عقد المقاولة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي يعمل على آلة خاصة به ويقدم انتاجه للمدعى عليه لقاء أجر معلوم للقطعة الواحدة التي يتم صنعها بمواصفات متفق عليها سلفاً والمواد الأولية التي يقدمها المدعى عليه. وأن العلاقة بين الطرفين لا تتعدى هذا الواقع ولا تصل إلى قيام رابطة تبعية بينهما الأمر الذي يجعلها منطبقة على حكم المادة 162 من القانون المدني ويجعل بالتالي الحكم المطعون فيه سديداً في القانون.
(قرار نقض رقم 503 تاريخ 13 / 4 / 1972)
عامل ـ عقد مقاولة ـ رابطة التبعية ـ ادارة واشراف.
المناقشة:
إن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو عنصر التبعية. فحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد عمل. وحيث يتخلف عنصر التبعية يكون العقد عقد مقاولة.
وهذا ما أخذ به المشرع في المادة 640 من القانون المدني والمادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 حيث عرف عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بموجبه شخص بأن يعمل لحساب آخر وتحت ادارته واشرافه مقابل أجر. بينما يغفل المشرع عنصر التبعية في عقد المقاولة الذي تعرفه المادة 612 من القانون المدني بأنه العقد الذي تعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
(قرار نقض رقم 1502 أساس 2063 تاريخ 25 / 8 / 1961)
1-   انه وان كانت الأعمال غير المشروعة التي قامت الشركة كمقاولة بتنفيذها لحساب مؤسسة استثمار حوض الفرات، فان هذا لا يعفي من المسئولية المدنية عن الأضرار ولا شان للمضرور بالعلاقة القائمة بين الشركة والمؤسسة,
2-   للحكم بالتضامن يجب أن يكون الضرر الذي أحدثه كل من المدعى عليهما بخطاه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخر ولا بد لقيام التبعية من ثبوت توفر عنصر الرقابة والتوجيه,
نقض سوري 1646 أساس 1110 تاريخ 30/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982,قاعدة 622 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1045
لا يعتبر المقاول تابعا لصاحب العمل إلا إذا خرج عن عقد المقاولة وصارت العلاقة بينهما علاقة عمل وتبعية وبالمعنى المقصود بالمادة 175 مدني,
نقض مدني سوري 1248 أساس 1779 تاريخ 26/12/971 المحامون ص 132/972,قاعدة 757 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1267
إذا اغلق المشرع باب التنفيذ العيني حين اباح لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بارادته المنفردة، فليس من مجال لفرض الاعذار على المقاول طالب التعويض لاستحالة التنفيذ,
نقض مدني سوري 32 أساس 15 تاريخ 4/2/967 مجلة المحامون ص 73/967,قاعدة 985 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1700
1-  ان المقاول لا يخضع لارادة صاحب العمل واشرافه بل يعمل مستقلاً وفق شروط العقد ويقول بالعمل لمصلحته وعلى مسؤوليته الخاصة ولا يعتبر رب العمل مسؤولاً عن عمل المقاول,
2-  إذا كان عقد المقاولة غير محدد المدة فإن لكل من الطرفين انهاء المقاولة في أي وقت يشاء بشرط توجيه أخطار يراعى العرف في تحديد مدته تحت طائلة التعويض,
نقض سوري رقم 91 أساس 19 تاريخ 14 / 3 / 1970 مجلة المحامون ص 285 لعام 1970,قاعدة 2368 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5317
أورد المشرع عند تنظيم عقد المقاولة القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري ـ اعتبار عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ أعمالاً مادية للمقاولات ـ اختلاط الفكر بهذه الأعمال لا يجعلها من التصرفات القانونية التي يتغير بها وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة,
نقض مصري رقم 223 تاريخ 16 / 5 / 1967 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 206 فقرة 431,قاعدة 2370 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5321
العقد الذي تفوض الأوقاف بموجبه شخصاً بإحصاء عقاراتها وجباية حقوقها من أجور وبدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة وليس وكالة، ويجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول اجله إذا كان من غير الممكن انجاز الأعمال المطلوبة خلال المدة الباقية، والتعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند إلى مبدأ الاثراء بلا سبب لا بموجب المقاولة,
نقض سوري رقم 1037 أساس 1363 تاريخ 2 / 12 / 1974 ـ محامون ص 65 لعام 1975,قاعدة 2372 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5338
1- إذا اعتذر المقاول عن تنفيذ عقد المقاولة فإن صاحب العمل يكون بالخيار بين طلب الترخيص له من القضاء بتنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأصلي أو أن يطلب الفسخ مع التعويض وفقاً للقواعد العامة,
2- إذا لم يكن التعويض مقدر في العقد فإن القاضي هو الذي يقدره على ضوء ما أصاب صاحب العمل من خسارة وما ضاع عليه من كسب,
نقض سوري رقم 749 أساس 237 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2374 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5343
1- إن العلاقة بين صاحب المدرسة والطالب أو وليه بشأن التدريس تتصف بعقد المقاولة,
2- في حال عدم تحديد الأجرة فإن القاضي يحددها وفقاً للعرف الجاري في تحديد قيمة العمل,
نقض سوري رقم 655 تاريخ 27 / 8 / 1969 مجلة القانون ص 410 لعام 1970,قاعدة 2381 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5396
إذا عمد رب العمل إلى فسخ عقد المقاولة بسبب خطأ المقاول فإن هذا الفسخ لا يكون إلا عن طريق القضاء. وتحلل رب العمل من المقاولة ووقف تنفيذها بإرادته المنفردة يوجب عليه التعويض على المقاول. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا,
نقض سوري رقم 1816 اساس 1324 تاريخ 9 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2383 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5415
إذا كان العقد من عقود التراضي و نص على العمل المطلوب تأديته من قبل أحد الطرفين ومن ثم على الأجر الذي تعهد به الطرف الآخر اعتبر عقد مقاولة بهذا الوصف. و باعتباره العقود التي ترد على العمل,إذا ثبت صدور العقد عن المؤرث فهو ملزم له ولورثته من بعده بما يرتبه من آثار,
نقض رقم 510 أساس 1251 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض,قاعدة 110 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 313
في عقد العمل أو المقاولة يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمة المدعي عليه أو للمحكمة التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق,
نقض رقم 1682 أساس 3255 تاريخ 21/9/1982سجلات النقض,قاعدة 832 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1347
إن إثبات أن المقاول قام بأعمال لمصلحة شخص دون أن يكون هناك عقد مقاولة يتعلق بواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية و القرائن,
نقض سوري رقم 655 تاريخ 27/8/1969 مجلة المحامون ص411/1969,قاعدة 194 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 456
إن اختصاص لجان قضايا التسريح ومن بعدها محاكم الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بقراراتها لا تعدو النظر في موافقة أو مخالفة التسريح لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49/1962 وتعديلاته دون إن يكون لها حق تجاوز تلك الحدود كان تعمد إلى بسط صلاحياتها في بحث نوعية العقد وتوصيفه وتقدير ما إذا كان عقد عمل أو مقاولة . ذلك أن الاختصاص في مثل هذه الأمور ينعقد حصرا للقضاء العادي . وان تجاوز تلك اللجان حدود اختصاصها لا يترك أي اثر قانوني ,
قرار نقض رقم 1278 أساس عمالي 936 تاريخ 13/11/1976,قاعدة 230 ـ تشريعات العمل والعمال ـ أديب استانبولي ـ ص 436
الخلافات حول عقود المقاولة المتعلقة بحراسة الأراضي بالجرارات الزراعية تدخل في اختصاص اللجان الزراعية,
م.ت رقم 516 أساس 555 تاريخ 14/10/968,قاعدة 14 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 47
للتفريق بين عقد العمل والمقاولة ينظر الى رابطة التبعية التي تميز عقد العمل عن عقد المقاولة
(630/986 26/3/1964 م 1964 ص 35 قا 93)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
تبعية- مقاول
ليس يكفي لتكوين علاقة العمل وجود الأجر وهو موجود في المقاولة- بل لابد من التبعية والاشراف والرقابة وتعرض العامل للجزاءات اذا قصر أو أخطأ
(1034/576 23/5/1968 م 1968 ص 219 قا 297)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
جباة بالعائدات
علاقة الجابي الاضافي بالعائدات مع المالية علاقة عقد عمل وليست عقد مقاولة
(573/582 29/3/1969 م. عام 1969 ص 114 قا 196)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
عقد عمل- تفريقه عن عقد المقاولة
إن أهم مايتميز به عقد العمل عن عقد امقاولة هو رابطة التبعية الحقوقية التي تربط العامل بمن تعاقد معه وأن احتفاظ العامل باستقلاله وتعهده بأن يقوم بعمل معين ينفذ حسب مشيئة بأوقات وأساليب ومناهج يختارها لنفسه تجعل عقده عقد مقاولة
(866/94 26/1/1963 م 1963 ص 9 قا 20)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
التزام ـ عقد مقاولة ـ عطل وضرر ـ فسخ العقد
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة ووقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني وينحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الإنذار.
 (نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 مجلة القانون ص204 لعام 1967)
التزام ـ عقد مقاولة ـ عطل وضرر ـ فسخ العقد
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة ووقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني وينحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الإنذار.
 (نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 مجلة القانون ص204 لعام 1967)
حيث أنه إذا كان عقد المقاولة يخضع بالأصل لقواعد الإثبات العامة المقررة في الإثبات فلا يجوز إثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية إلا بينة خطية عملاً بالمادة /54/ بينات إلا أن إثبات أن المقاول قام بأعمال لمصلحة شخص دون أن يكون هناك عقد مقاولة فهذا أمر يتعلق بواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث أ القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه تصلح للتدليل على انتساب ابن الطاعن للمدرسة خلال المدة المحددة فيه مما يستتبع تصريح المقاول العمل لصالح الطاعن لأنه لا ضرورة أن تكون هذه الأعمال حقوقاً إليه شخصياً ويكفي تقديمها لابنه الذي هو في عهدته وتكلف بالاتفاق عليه.
وحيث أن عدم تحديد الأجر في عقد المقاولة لا ينفي وجوده ويكفي أن يكون العمل المعهود به إلى المقاول ما كان ليتم إلا لقاء أجر يقابله حتى يفترض أن هناك اتفاقاً ضمنياً على وجود الأجر.
وحيث أن التدريس في المدارس الخاصة لا يتم عادة إلا لقاء أجر ويغدو الدفع من أن ما قدمه المطعون ضده من تدريس كان تبرعاً منه في غير محله. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.
قرار رقم * (نقض /655/ تا 27/8/1969. ق 410/1970).
1_ انه وان كانت الأعمال غير المشروعة التي قامت الشركة كمقاولة لتنفيذها لحساب مؤسسة استثمار حوض الفرات فان هذا لا يعفي من المسؤولية المدنية عن الأضرار ولا شان للمضرور بالعلاقة القائمة بين الشركة والمؤسسة .
2_ للحكم بالتضامن يجب أن يكون الضرر الذي أحدثه كل من المدعى عليهما بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخر ولا بد لقيام التبعية من ثبوت توفر عنصر الرقابة والتوجيه .
قرار رقم *( نقض سوري 1646 أساس 1110 تاريخ 30 / 8 / 1982 _ سجلات محكمة النقض 1982 )
لا يعتبرالمفاول تابعا لصاحب العمل الا اذا خرج عن عقد المقاولة وصارت العلاقة بينهما علاقة عمل وتبعية وبالمعنى المقصود بالمادة 175 مدني.
قرار رقم *(نقض مدني سوري 1248 أساس 1979 تاريخ 26 / 12 / 1971 - المحامون ص 132 / 1972)
ان اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ عقد المقاولة يجعل الجهة المدعية بالخيار في ان تطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول اخر على نفقة المدعى عليه بتنفيذ التزامه طبقا للقواعد العامة . بحسبان ان عدم القيام بتنفيذ  الالتزام الناشئ عن عقد المقاولة يقيم الخطأ العقدي في جانب المقاول المعتذر عن التنفيذ ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة .
قرار رقم *(نقض سوري 749 اساس 237 تاريخ22/4/1982 -سجلات محكمة النقض 1982)
اذا اغلق المشرع باب التنفيذ العيني حين اباح لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة , فليس من مجال لفرض الاعذار على المقاول طالب التعويض لاستحالة التنفيذ .
قرار رقم *(نقض مدني سوري 32 اساس15 تاريخ 4/2/1966 -مجلة المحامون ص73 / 1967)
1 ـ إن المقاول لا يخضع لإرادة صاحب العمل وإشرافه بل يعمل مستقلاً وفق شروط العقد ويقوم بالعمل لمصلحته وعلى مسؤوليته الخاصة ولا يعتبر رب العمل مسؤولاً عن عمل المقاول.
2 ـ إذا كان عقد المقاولة غير محدد المدة فإن لكل من الطرفين إنهاء المقاولة في أي وقت يشاء بشرط توجيه إخطار يراعي العرف في تحديد مدته تحت طائلة التعويض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 91 أساس 19 تاريخ 14/3/1970 مجلة المحامون ص 285 لعام 1970).
أورد المشرع عند تنظيم عقد المقاولة القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري ـ اعتبار عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ أعمالاً مادية للمقاولات ـ اختلاط الفكر بهذه الأعمال لا يجعلها من التصرفات القانونية التي يتغير بها وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 223 تاريخ 16/5/1967 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 206 فقرة 431).
العقد الذي تفوض الأوقاف بموجبه شخصاً بإحصاء عقاراتها وجباية حقوقها من أجور وبدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة وليس وكالة، ويجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول أجله إذا كان من غير الممكن إنجاز الأعمال المطلوبة خلال المدة الباقية، والتعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند إلى مبدأ الإثراء بلا سبب بموجب المقاولة.
(نقض سوري رقم 1037 أساس 1363 تاريخ 2/12/1974 ـ محامون ص 65 لعام 1975).
1 ـ إذا اعتذر المقاول عن تنفيذ عقد المقاولة فإن صاحب العمل يكون بالخيار بين طلب الترخيص له من القضاء بتنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأصلي أو أن يطلب الفسخ مع التعويض وفقاً للقواعد العامة.
2 ـ إذا لم يكن التعويض مقدر في العقد فإن القاضي هو الذي يقدره على ضوء ما أصاب صاحب العمل من خسارة وما ضاع عليه من كسب.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 749 أساس 237 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن العلاقة بين صاحب المدرسة والطالب أو وليه بشأن التدريس تتصف بعقد المقاولة.
2 ـ في حال عدم تحديد الأجرة فإن القاضي يحددها وفقاً للعرف الجاري في تحديد قيمة العمل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 655 تاريخ 27/8/1969 مجلة القانون ص 410 لعام 1970).
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة وبوقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني ويحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الإنذار.
قرار رقم * (نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 مجلة القانون ص 204/1967).
إذا عمد رب العمل إلى فسخ عقد المقاولة بسبب خطأ المقاول فإن هذا الفسخ لا يكون إلا عن طريق القضاء. وتحلل رب العمل من المقاولة ووقف تنفيذها بإرادته المنفردة يوجب عليه التعويض على المقاول.
ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً.
ق(نقض سوري رقم 1816 أساس 1324 تاريخ 9/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد إنجازه إلى رب العمل في الأصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وأن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
عناصر عقد العمل ـ التفريق بينه وبين عقد المقاولة
إن المادة /81/ من قانون العمل رقم /279/ عرفت عقد العمل بأنه اتفاق بين رب عمل وعامل يشتغل العامل بموجبه تحت سلطة رب العمل وإدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجرة محددة حسب مدة العمل أو مقدار الإنتاج.
وعليه فإنه لا يكفي لاعتبار العامل مقاولاً أن يشتغل في بيته على آلة خاصة به أو جارية بإيجاره أما إذا ثبت اشتغاله بنفسه واستمرار العلاقة بينه وبين رب العمل دون سواه بصورة لا يتخللها الانقطاع العادي المعقول في المهنة فيعتبر العقد عقد عمل.
قرار رقم * (مثا 1398 ـ ق 1228 ـ تا 7/11/1962).
تكليف الحمال بنقل حقيبة ثياب ـ عقد مقاولة
إن المسافر الذي يكلف أحد الحمالين بنقل حقيبة ثيابه لا يعتبر رب عمل بالمعنى المقصود بالمادة الأولى من قانون العمل.
قرار رقم * (صل 294 ـ ق 1728 ـ تا 31/5/1954).
التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة ـ العمل على الأنوال في البيوت.
إن الفقه والاجتهاد قد اعتمدا قاعدة مبدئية يتميز بها عقد العمل عن عقد المقاولة وهي رابطة التبعية الحقوقية التي تربط العامل بمن يتعاقد معه فإذا رضي أن يعمل تحت إدارته وخضع لأوامره وتعليماته في تنفيذ العمل الموكل إليه كان للعقد الذي يربط الطرفين المتعاقدين عقد عمل وبالعكس إذا احتفظ باستقلاله وتعهد بأن يقوم بعمل معين ينفذه حسب مشيئته بأوقات وبأساليب ومناهج يختارها لنفسه كان العقد عقد مقاولة وإن مقتضى هذه القاعدة الفقهية أن لا يعامل جميع الأشخاص الذين يشتغلون في بيوتهم على الأنوال اليدوية الخاصة بهم أو الجارية بإيجارهم معاملة المقاولين.
قرار رقم * (صل 256 ـ ق 880 ـ تا 25/3/1954).
تنزيل حمولة ـ عقد مقاولة
إذا ثبت أن المدعي وخمسة آخرين قد اتفقوا على إنزال الحمولة للشركة المدعى عليها لقاء مبلغ لكل منهم فإن هذه الرابطة لا تتوفر فيها عناصر عقد العمل المبحوث عنها في المواد (1 و2 و5 و6) من قانون العمل وتعتبر عقد مقاولة بحثت أحكامه في المواد /662 وما بعدها من القانون المدني.
قرار رقم * (صل 80 ـ ق 1109 ـ تا 16/4/1955).
تقاضي العامل حصة من الأرباح ـ توصيف العقد ـ التبعية والإشراف
إن المشترع أقر لرب العمل حق الإدارة والإشراف والسلطة على العامل بمعنى أنه يجب على العامل أن يخضع لتعليمات رب العمل وتنفيذ أوامره غير المخالفة لنصوص القانون لأن علاقته برب العمل هي علاقة المرؤوس برئيسه وإن كون العامل له حصة معينة عن الأرباح فوق أجره الشهري المحدد لا يغير من صفته وإن حق السلطة من أهم مميزات عقد العمل كما يعتبر صفة ضرورية يجب توافرها في العقد بحيث أن كل شرط يخالف هذا الحق يمنع من اعتبار الاتفاق الحاصل من عقود العمل إذ في انعدام هذا الحق لا يمكن وصف العلاقة بين المتعاقدين بأنها عقد عمل بل يكون لها وصف آخر كعقد مقاولة مثلاً.
قرار رقم * (صل 1711 ـ ق 3698 ـ تا 29/11/1955).
سند
إن خلو صك المقاولة من الطابع المالي المتوجب يمتنع معه الاستناد إليه في الدعوى وبحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه.
قرار رقم * (1707  31/8/1954) (م 1954 ص 485).
مقاولة ـ امتياز
حق الامتياز المعطى للمقاول الثانوي على الأموال المستحقة للمتعهد الأصلي مقدم على حق المحال له، ما لم يدخل المنقول في حيازة المحال له بحسن النية.
قرار رقم * (210/261  20/5/1968) (م 1968 ص 195 قا 261).
مقاولة
في المقاومة، لكل من طرفيها إنهاء العقد بعد توجيه أخطار يراعي العرف في تحديد مدته.
قرار رقم * (91/19  14/3/1970) (م عام 1970 ص 285 قا 406).
مقاولة ـ تابع
إذا تبين أن من أحدث الضرر مقاول لدى صاحب العمل فإن التبعية تنتفي وتنتفي مسؤولية صاحب العمل.
قرار رقم * (577/743  23/11/1967) (م 1967 ص 492 قا 606).
مقاولة ـ تعليم
يصح وصف مطالبة المدرسة بأجر تعليم الولد بأنه عقد مقاولة وإذا كان الأجر غير متفق عليه أمكن إثبات إجراء العمل بالبينة وتقدير الأجر من قبل القاضي وفقاً للعرف.
قرار رقم * (655/526  27/8/1969) (م عام 1969 ص 411 قا 568).
مقاولة ـ ضمان
إذا كان إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان باطلاً فإن من الممكن اعتبار خطأ صاحب العمل بتدخله ورغم تنبيهه منقصاً لهذا الضمان أو مستغرقاً له.
قرار رقم * (185/237  16/5/1968) (م 1968 ص 215 قا 292).
مقاولة ـ مسؤولية تقصيرية
المقاول مسؤول عن عمله وخطئه ولا يسأل رب العمل عنه مسؤولية المتبوع عن التابع ولكن إذا أساء رب العمل اختيار المقاول فيكون مسؤولاً عنه مسؤولية شخصية ناشئة عن خطأ الاختيار.
قرار رقم * (815/806  21/10/1969) (م. عام 1969 ص 410 قا 567).
مقاولة ـ مسؤولية ـ خطأ
المقاول مسؤول عن جبر الضرر الذي أحدثه تجاه الغير وله أن يرجع به على رب العمل إذا كان العقد بينهما يعفيه من الضرر مسؤولية أي طرف تتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه على أن تثبت العلاقة بين هذا الخطأ والضرر الناتج.
قرار رقم * (1061/784  28/11/1969) (م عام 1970 ص 140 قا 225).
مقاولة ـ مسؤولية مهندس
يضمن المقاول ـ وكذلك المهند المعماري ـ ما يحدث خلال عشر سنين من تهدم كلي أو جزئي فيما شيد من مبان وأقام من منشآت ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ويشمل الضمان ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
قرار رقم * (3592  24/6/1951) (م 1961 ص 375).
تبعية- مقاول
ليس يكفي لتكوين علاقة العمل وجود الأجر وهو موجود في المقاولة- بل لابد من التبعية والاشراف والرقابة وتعرض العامل للجزاءات اذا قصر أو أخطأ.
قرار رقم (1034/576 23/5/1968 م 1968 ص 219 قا 297)
تبعية- مقاول
ليس يكفي لتكوين علاقة العمل وجود الأجر وهو موجود في المقاولة- بل لابد من التبعية والاشراف والرقابة وتعرض العامل للجزاءات اذا قصر أو أخطأ.
قرار رقم (1034/576 23/5/1968 م 1968 ص 219 قا 297)
 نص الاجتهاد المستقل :
تبعية- مقاول
ليس يكفي لتكوين علاقة العمل وجود الأجر وهو موجود في المقاولة- بل لابد من التبعية والاشراف والرقابة وتعرض العامل للجزاءات اذا قصر أو أخطأ.
قرار رقم (1034/576 23/5/1968 م 1968 ص 219 قا 297)
جباة بالعائدات
علاقة الجابي الاضافي بالعائدات مع المالية علاقة عقد عمل وليست عقد مقاولة.
قرار رقم (573/582 29/3/1969 م. عام 1969 ص 114 قا 196)
عقد عمل- تمييزه عن عقد المقاولة
إن عقد العمل يمتاز عن عقد المقاولة في أن عقد العمل يقوم على مبدأ اشتغال العامل ادارة واشراف رب العمل في حين أن عقد المقاولة يقوم على مبدأ أداء العاقد لعمل معين بصورة مستقلة وبدون أن يكون تحت ادارة واشراف العاقد الآخر.
قرار رقم (514 18/2/1952 م 1953 ص 117)
عقد عمل- تفريقه عن عقد المقاولة
إن أهم مايتميز به عقد العمل عن عقد امقاولة هو رابطة التبعية الحقوقية التي تربط العامل بمن تعاقد معه وأن احتفاظ العامل باستقلاله وتعهده بأن يقوم بعمل معين ينفذ حسب مشيئة بأوقات وأساليب ومناهج يختارها لنفسه تجعل عقده عقد مقاولة.
قرار رقم (866/94 26/1/1963 م 1963 ص 9 قا 20)
عقد مقاولة
لما كان ظاهراً من استحضار الدعوى واللوائح المبرزة أن الجهة المدعية المميزة دعت أن العامل المتوفى مورثها كان يشتغل لحساب الشركة المميز عليها وأن مهمة المدعو خليل سلوم كانت قاصرة على الاشراف على العمال فقط وإن الشركة المميز عليها قد اعتبرته مقاولاً بغية التملص من الالتزامات التي ألقاها عليها قانون العمل نحو العمال، ولما كان على قاضي الصلح بوصفه مرشداً للطرفين أن لايهمل هذا الادعاء بل يوليه من آثار على دعوى المدعي بحق الشركة المميز عليها، ولما كان لم يفعل كان حكمه سابقاً أوانه ومستلزماً النقض.
قرار رقم (156 21/4/1954 م. عام 1954 ص 500)
عقد مقاولة
العقد الذي فيه تعهد بالعمل مع شرط جزائي عند عدم التسليم في الموعد هوعقد مقاولة لا عمل.
قرار رقم (870/14 22/4/1965 م 1965 ص 273 قا 411)
مقاول
لايعتبر المقاول تابعاً لصاحب العمل إلا إذا خرجا عن عقد المقاولة وصارت العلاقة بينهما علاقة عمل وتبعية.
قرار رقم (1248/1779 26/12/1971 م. عام 1973 ص 132 قا 159)

لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات