القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول الطلبات العارضة وشروطها.





الطلبات العارضة


إن الطلب العارض المتضمن ادخال صاحب العمل و الرجوع عليه بالدعوى المقامه يؤلف دعوى ضمان فرعيه. و يعتبر التلازم قائما بين الدعويين.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ص 224 لعام 1977
أصول ـ طلب عارض ـ تغيير موضوع الدعوى
إن تغيير موضوع الدعوى أثناء المحاكمة بطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلاً من التخلية جائز.
(نقض رقم 2819 تاريخ 28/11/1965 مجلة القانون ص136 لعام 1965)
أصول ـ طلب عارض ـ تصحيح الطلب الأصلي
يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى.
(نقض رقم 1415 أساس 1413 تاريخ 29/6/1966 محامون ص238 لعام 1966)
أصول ـ طلب عارض ـ مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها وفقاً لأحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ويكفي لسماعها أن يترتب على إجابتها ألا يحكم للمدعي بطلباته.
(نقض رقم 2723 أساس 1180 تاريخ 8/12/1965 محامون ص17 لعام 1966)
1788
ـ قطع التقادم ـ طلب عارض ـ تدخل ـ:
إن الأعمال التي يقوم بها الدائن، والتي تعتبر قاطعة للتقادم أثناء السير في إحدى الدعاوى هي الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى.
3254
ـ وقف ـ غير صحيح ـ اراضي اميرية ـ وقف السلاطين ـ تخصيص نفقتها ـ حق التصرف:
إن الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة خيرية، لا تعد من الأوقاف الصحيحة، وإنما يكون وقفها من قبيل تخصيص بنفقتها الأميرية كالأعشار والرسوم، وتبقى رقبتها لبيت المال، فلا تمس حقوق التصرف في شيء بل تصفى وفقاً للقرار رقم 167 المؤرخ في 4 / 3 / 1926.
(نقض سوري رقم 607 تاريخ 7 / 8 / 1961 ـ مجلة القانون ـ ص 747 لعام 1961).
للمدعي ان يتقدم بطلبات عارضة تغير سبب الدعوى مع بقاء موضوعها الاصلي على حاله.
(نقض اساس 230 قرار 220 تاريخ 24 / 5 / 1966)
إن الطلب العارض المتضمن ادخال صاحب العمل والرجوع عليه بالدعوى المقامة يؤلف دعوى ضمان فرعية. ويعتبر التلازم قائماً بين الدعويين.
(نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28 / 2 / 1977 مجلة المحامون ـ ص 224 لعام 1977)
إذا انطوت الدعوى على مطالب متعددة مختلفة النوع ولا تتجزأ وجب تعيين الجزء الغالب منها وتقدير قيمته لتعيين الاختصاص.
(نقض رقم 165 أساس عقاري 111 تاريخ 16 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 235 لعام 1973)
إن قضايا بدل الاستثمار تخضع للقواعد العامة للاختصاص، وإن الطلبات الاضافية بتلك البدلات لا تشكل طلبات عارضة وإنما هي مطالب أصلية، وإن الاختصاص الكمي للمحكمة يتحدد استناداً إلى مجموعها.
(نقض رقم 147 أساس مبالغ 350 تاريخ 10 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 510 لعام 1975)
إن اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر إلى قيمة الضمان والطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية. والمحكمة تحكم بعدم الاختصاص لسبب قيمة الدعوى تلقائياً.
(نقض رقم 180 تاريخ 13 / 9 / 1956 مجلة القانون ص 666 لعام 1956)
إذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخلة، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواه.
(نقض رقم 128 أساس 222 تاريخ 21 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 5 لعام 1965)
إن المقصود بالطلبات الفرعية والعارضة التي يحق لمحكمة الصلح أن تنظر فيها ولو كانت تتجاوز نصاب اختصاصها هي الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الأصلية كفوائد المال وفوات الربح والخسارة الناجمة عن عدم تسليم الأشياء أو عدم تنفيذ العقدن وبذلك فإن العطل والضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى.
(نقض رقم 304 أساس 678 تاريخ 28 / 2 / 1979 مجلة المحامون ـ ص 179 لعام 1979)
إذا كانت الدعوى الأساسية من اختصاص الصلح فالطلبات العارضة ولو جاوزت النصاب تظل من اختصاص قاضي الصلح، وإنما يكون الحكم قابلاً للاستئناف.
(نقض رقم 1607 تاريخ 11 / 7 / 1966 مجلة المحامون ص 284 لعام 1966)
إن طلب التقاص ولو قدم بصورة دعوى متقابلة تزيد عن مبلغ اختصاص محكمة الصلح يبقى من اختصاصها لأنها مختصة في الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية.
(نقض رقم 169 تاريخ 30 / 3 / 1967 مجلة القانون ص 476 لعام 1967)
إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمة مجاراته في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة الادعاء.
(نقض سوري رقم 413 تاريخ 2 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 247 / 1978).
تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسة المحاكمة وإن تم وفقاً للأصول إلا أن الطلب العارض المقدم في تلك الجلسة والذي لم يبلغ أصولاً له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح.
(نقض شرعي رقم 254 ـ 2 / 3 / 1981 مجلة المحامون ص 558 / 1981).
للمدعى عليه أن يطلب إدخال باقي الورثة للحكم عليهم ببراءة ذمته نحو تركة مؤرثهم مادام باستطاعته أن يرفع الدعوى على باقي الورثة بالطريق العادي أول الأمر بطلب الحكم ببراءة ذمته تجاه التركة.
(نقض رقم 1534 أساس 1052 تاريخ 23 / 8 / 1982 سجلات النقض)
لكل طرف من الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا من خصومة أخرى تقوم بينهما.
2
ـ يترتب على قبول التدخل الجبري أن يصبح المدخل خصما في الدعوى الأصلية وعليه أن يعد نفسه طرفا في هذه الدعوى وإن يبدي دفاعه فيها ويتابع سيرها. وللمدخل أن يطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصلية.
(نقض رقم 743 أساس 1501 تاريخ 2 / 5 / 1988 سجلات النقض)
لا داعي لإبلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاهاً في جلسة المحكمة.
(نقض رقم 1157 أساس 1727 تاريخ 17 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978)
لئن جائز تقديم الطلبات العارضة. إلا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم أن كانت شفاها أو بمذكرة تبلغ إلى الخصم قبل يوم الجلسة.
(نقض رقم 8 تاريخ 11 / 1 / 1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961)
إن إعطاء الخصم نسخة من الطلب العارض في الجلسة التالية لإبرازه يكفي لقبول الطلب طالما أن الخصم حضر جلسات المحكمة ولم يبرز في غيابه، وطالما أن الطلب العارض يجوز إبداؤه شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسة عملا بأحكام المادة 157 / 2 من قانون أصول المحاكمات.
(نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18 / 6 / 1984 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1984)
إن طلب المدعي هدم جدار بناه المدعى عليه يمكن اعتباره طلبا عارضا، لطلبه التعويض عن هدم جدار قديم يجب على القاضي البت به.
(نقض رقم 344، تاريخ 18 / 1 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص 17 / 956).
إذا تفاقمت إصابة العامل بعد إقامة الدعوى يحق له إقامة دعوى جديدة أو تصحيح دعواه بالتعويض عن الضرر المستجد.
(نقض رقم 3058، تاريخ 12 / 12 / 1957 مجلة القانون ص 31 / 958).
يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى إلى أجر مثل لان ذلك يعتبر تغييرا في السبب، لا تغييرا في الموضوع.
(نقض رقم 1584، تاريخ 13 / 10 / 1963 مجلة نقابة المحامون ص 116 / 963).
يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى.
(نقض رقم 1415، تاريخ 29 / 6 / 1966 مجلة المحامون ص 238 / 966).
للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لان الطلب واحد ولو كان السبب جديداً.
(نقض رقم 430، تاريخ 30 / 8 / 1967 مجلة المحامون ص 414 / 967).
للمدعي الذي طلب تنفيذ العقد، أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب إلى المطالبة بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس.
(نقض مدني رقم 480، تاريخ 10 / 3 / 1964 مجلة القانون ص 503 / 964).
(ونقض مدني رقم 109، تاريخ 11 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 115 / 978).
إن تقديم طلب عارض بإضافة سبب جديد للدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله لا يستلزم أداء رسوم جديدة.
(نقض إيجارات أساس 66 قرار 27، تاريخ 16 / 1 / 1977 مجلة القانون ص 242 / 1977).
يجوز بعد النقض تقديم الطلبات العارضة بإضافة أسباب جديدة للدعوى وإن محكمة النقض تبت في تلك الطلبات إذا كان الطعن حاصلا للمرة الثانية لان العبرة في ذلك للدعوى وليس للطلب العارض.
(نقض إيجارات أساس 390 قرار 242، تاريخ 16 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 125 / 1978).
إن قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضة المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.
(نقض رقم 554 أساس 984، تاريخ 19 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 349 / 1978).
إن اختصاص محكمة الصلح بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي، مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 مدني المتعلق بدعوى الملكية الخاضعة للاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة المدعى به.
(نقض رقم 514، تاريخ 26 / 6 / 1956 مجلة القانون ص 790 لعام 1956).
إن مجرد غياب المستأنف تبعياً لا يبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة إذا كان يتوقف على البت فيها حسم النزاع، كطلب إجراء الخبرة.
(نقض رقم 792، تاريخ 21 / 11 / 1960 مجلة القانون ص 45 / 1971).
إن عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض طالما أنه دفع ربع رسم الدعوى عند تقديمها وهو سيسدد الباقي عن كامل الرسم حين إخراج الحكم.
(نقض رقم 1175، تاريخ 23 / 10 / 1976 مجلة المحامون ص 57 / 1977).
إذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديدة وإنما اقتصر على العدول عن المطالبة باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائية عنه.
(نقض رقم أساس 879 قرار 736، تاريخ 24 / 8 / 1975 مجلة المحامون ص 14 / 1976).
إذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار أن هذا الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعاً، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية، أو بالتفريق بينهما، واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية.
(نقض سوري رقم 2122 أساس 745 ـ تاريخ 7 / 11 / 1983 مجلة المحامون 521 / 1983).
على المحكمة البت بالطلب العارض بعد البت في الدعوى الأصلية وإلا اعتبرت ممتنعة عن تصفية النزاع.
(نقض رقم 318 تاريخ 5 / 6 / 1963 مجلة نقابة المحامين ص 103 / 1963).(كتاب تقنين أصول
يمكن للمحكمة أن تفرق بين الدعوى الأصلية والطلب العارض، فتحكم بالأولى على حدة وتتابع النظر في الدعوى العارضة.
(نقض رقم 632 تاريخ 10 / 5 / 1965 مجلة القانون ص 632 / 1965).(كتاب تقنين أصول

إذا حكمت المحكمة بالدعوى الأصلية كونها جاهزة للحكم عند تقديم الدعوى المقابلة، فعليها استبقاء هذه الدعوى الأخيرة للفصل في موضوعها.


(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 141)
إن المتدخل تدخل اختصام الذي يطلب الحكم بموجبه لنفسه يصبح طرفا في الخصومة كأي طرف أصلي في الدعوى. ويتوجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وفي طلب التدخل كلما أمكن ذلك حتى إذا ما كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم والحال يقضي بعدم إرجاء الحكم فيها فإنها تفصل فيها أولا وتستبقي طلب التدخل لتفصل فيه تاليا. ولا يترتب على الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها أو على تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازله له عن الحق الذي يدعيه انقضاء الخصومة في هذا التدخل إذا كانت المحكمة مختصة بالنظر فيه وكان مستوفيا شروط قبوله. وعلى هذا فإنه لا يجوز للمحكمة عدم الفصل بطلب التدخل الذي ورد إلى المحكمة وجرى تبليغه إلى الخصوم قبل قفل باب المرافعة وحفظ حق صاحبه لتقديم دعوى جديدة مبتدأة بحجة أن تقديمه قد تم عندما وصلت الدعوى الأصلية إلى مرحلة الحكم.
(نقض رقم أساس 494 قرار 884 تاريخ 21 / 6 / 1977 مجلة المحامون 434 / 1977).
ان محكمة النقض تعتبر محكمة قانون عند الاقتصار في حكمها على رفض الطعن دون نقض الحكم والبت في الموضوع، فلا يقبل النعي على هذا الحكم إغفاله البت في بعض الطلبات الموضوعية.
(نقض رقم 542 أساس 800 تاريخ 3 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص 360 لعام 1979).
استقر الاجتهاد على قبول الطلب العارض بالتفريق للشقاق المقدم من الزوجة في دعوى المتابعة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 395 قرار 431 تاريخ 7 / 5 / 1983)
ان الطلب العارض المتضمن إدخال صاحب العمل والرجوع عليه بالدعوى المقامة يؤلف دعوى ضمان فرعية. يعتبر التلازم قائماً بين الدعويين,
نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ـ ص 224 لعام 1997,قاعدة 122 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205
ان المقصود بالطلبات الفرعية و العارضة التي يحق لمحكمة الصلح ان تنظر فيها و لو كانت تتجاوز نصاب اختصاصها هي الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الاصلية كفوائد المال و فوات الربح و الخسارة الناجمة عن عدم تسليم الاشياء او عدم تنفيذ العقد، وبذلك فان العطل و الضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى,
نقض رقم 304 اساس 678 تاريخ 28/2/1979 مجلة المحامون ـ ص 179 لعام 1979,نقض رقم 15 تاريخ 26/1/1975 مجلة القانون ص 155 لعام 1975,قاعدة 521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 840
تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسة المحاكمة وان تم وفقاً للاصول الا أن الطلب العارض المقدم في تلك الجلسة والذي لم يبلغ أصولاً له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح,
نقض شرعي رقم 254 ـ 2/3/1981 مجلة المحامون ص/558/1981,قاعدة 956 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1544
ان اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر الى قيمة الضمان و الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الأصلية,
نقض رقم 180 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 666 لعام 1956,قاعدة 1120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1719
إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية,
نقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978,قاعدة 1146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 45
لئن جائز تقديم الطلبات العارضة. إلا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم إن كانت شفاها أو بمذكرة تبلغ إلى الخصم قبل يوم الجلسة,
نقض رقم 8 تاريخ 11/1/1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961,قاعدة 1147 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 46
إن إعطاء الخصم نسخة من الطلب العارض في الجلسة التالية لإبرازه يكفي لقبول الطلب طالما أن الخصم حضر جلسات المحكمة ولم يبرز في غيابه، وطالما أن الطلب العارض يجوز إبداؤه شفاها في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسة عملا بأحكام المادة 157/2 من قانون أصول المحاكمات,
نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1984,قاعدة 1148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 47
لئن كان يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض شفاها في أثناء الجلسة إلا أنه يشترط لذلك حضور الخصم تلك الجلسة أو تبليغه إياه,
نقض سوري رقم 1832 أساس إيجارات 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978,قاعدة 1152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 62
يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض بتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهة حدوده أو بدايته وإن يخفض الطلب الأصلي أو يرتفع به إلى مبلغ أكبر يدخل ضمن الطلب الأصلي طالما أن الطلبين الأصلي والفرعي يستندان إلى السبب نفسه وبين الخصوم أنفسهم,
نقض رقم 711 أساس 761 تاريخ 30/7/1972 سجلات النقض,قاعدة 1154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 65
لا يقبل الطلب العارض المتضمن تعديل طلبات الدعوى الأصلي إذا كان المدعي على علم بالوقائع الواردة بالطلب العارض قبل تقديم دعواه,
نقض رقم 2804، تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون 655/954,قاعدة 1157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 67
الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا تقبل,
نقض رقم 339، تاريخ 28/2/1965 مجلة المحامون ص 81/965,قاعدة 1165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 73
إن المطالبة برأس مال الشركة في الاستئناف يخرج عن نطاق الطلبات العارضة الجائز تقديمها في دعوى المحاسبة على مقدار أرباحها,
نقض رقم 207، تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 330/975,قاعدة 1176 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 82
يجوز بعد النقض تقديم الطلبات العارضة بإضافة أسباب جديدة للدعوى وان محكمة النقض تبت في تلك الطلبات إذا كان الطعن حاصلا للمرة الثانية لأن العبرة في ذلك للدعوى وليس للطلب العارض,


نقض إيجارات أساس 390 قرار 242، تاريخ 1621978 مجلة المحامون ص 125/1978,قاعدة 1180 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 85
إن قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضة والمستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي,
نقض رقم 554 أساس 984، تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 349/1978,قاعدة 1182 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 86
إن اختصاص محكمة الصلح بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي، مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 مدني المتعلق بدعوى الملكية الخاضعة للاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة المدعى به,
نقض رقم 514، تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 790 لعام 1956,قاعدة 1183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 91
إن احتمال تأخير الفصل في الادعاء الأصلي بسبب الطلب العارض الواجب القبول، لا يبرر رفض سماع هذا الطلب، وإنما يخول المحكمة التفريق بين الطلبين وأن تفصل في الدعوى الأصلية عند توفر أسباب الحكم وتتابع النظر في الطلب العارض,
نقض رقم 270، تاريخ 12/5/1963 مجلة القانون ص 406/1963,قاعدة 1187 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 94
من حسن سير العدالة بت المحكمة في الطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الأصلي وارتباط الطلبين أكثر أهمية في نظر القانون من قواعد الاختصاص,المقاصة القضائية، على خلاف القانونية، لا يشترط لإثارتها كطلب عارض في الدعوى أن تكون خالية من النزاع,
نقض رقم 417، تاريخ 10/11/1964 مجلة المحامون ص 355/1964,قاعدة 1188 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 96
طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها، ولها إذا رأت في فصلها تأخيرا أن تقضي بالدعوى الأصلية وتتابع النظر في الطلب العارض,
نقض رقم 2723، تاريخ 8/12/1965 مجلة المحامون ص 17/1966,قاعدة 1189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 97
إن عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض طالما أنه دفع ربع رسم الدعوى عند تقديمها وهو سيسدد الباقي عن كامل الرسم حين إخراج الحكم,
نقض رقم 1175، تاريخ 23/10/1976 مجلة المحامون ص 57/1977,قاعدة 1193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 100
إذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديدة وإنما اقتصر على العدول عن المطالبة باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائية عنه,
نقض رقم أساس 879 قرار 736، تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976,قاعدة 1194 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 101
ليس للخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون لتعلق الأمر بالنظام العام، وإن قبول الطلبات العارضة الخارجة عن هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة,
نقض رقم أساس1091قرار 729، تاريخ 21/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976,قاعدة 1195 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 102
على المحكمة البت بالطلب العارض بعد البت في الدعوى الأصلية وإلا اعتبرت ممتنعة عن تصفية النزاع,
نقض رقم 318 تاريخ 5/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 103/1963,قاعدة 1214 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 139
يمكن للمحكمة أن تفرق بين الدعوى الأصلية و الطلب العارض، فتحكم بالأولى على حدة وتتابع النظر في الدعوى العارضة,
نقض رقم 632، تاريخ 10/5/1965 مجلة القانون ص 632/1965,قاعدة 1215 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 140
1-
إن وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكمية أو العدد و إنما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية و ما تتطلبه عرفا من أدوات و بضاعة,


2-
الطلب العارض بإدخال الغير في الدعوى يقدم إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة تبلغ إلى الخصم قبل موعد الجلسة و يجوز إبداء الطلب العارض شفاها في الجلسة بإذن الرئيس,


3-
دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لا يشترط فيها مخاصمة المستأجر الثانوي أو المتنازل له,


نقض سوري رقم 611 أساس 612 تاريخ 25/6/1978 سجلات محكمة النقض,قاعدة 206 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 308
استقر الاجتهاد على قبول الطلب العارض بالتفريق للشقاق المقدم من الزوجة في دعوى المتابعة,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 395 قرار 431 تاريخ 7/5/1983,قاعدة 650 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
إيجار ـ إخلاء ـ إضافه أسباب جديده
طالما أن الطلب الأصلي هو إخلاء المدعى عليه من المأجور فإن للمدعي أن يقدم طلباً عارضاً يتضمن إضافه سبب جديد لأسباب الإخلاء المعروضه ولو كان هذا السبب يصلح لأن يكون موضوع دعوى جديده حتى إذا كانت أسباب الحكم في الدعوى الأصليه متوافره فصلت المحكمه فيها ثم تابعت بحث الطلب العارض
(586/558 28/4/1976) (القانون 1976 ص 437)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
حجز- تعويض تسريح
يجوز حجز تعويض التسريح بنسبة عشرة بالمائة وعليه فإن الطلب العارض المقدم من المدعى عليه بطلب دين له مستحق على العامل، مقبولة ضمن هذا الحد
(1812 31/7/1958 القانون س 9 ع 7 ص 443 م 1958 ص 106 قا 285)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
من أجل تحديد الاختصاص النوعي تقدر قيمة الدعوى المتضمنة صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه وليس بالبديل أو الثمن المعقود عليه.
إذا اعترض المدعى عليه على الاختصاص فيتعين الاختصاص وفقاً لتقدير الخبرة ولا يؤخذ بقيود المالية. ومن ثم كان البحث في الموضوع لا يسقط الحق في الاعتراض لأن هذا الاختصاص من النظام العام.
(نقض مدني ثانية رقم 775 أساس 653 تاريخ 26/6/1997 سجلات محكمة النقض).
إن دفع الرسم عند تقديم الإدعاء بالتقابل أو الطلب العارض شرط لإجراء المعاملات القانونية تحت طائلة البطلان. والبحث في الادعاء المتقابل قبل دفع الرسم المتوجب مخالف للقانون وبما يوجب نقض الحكم.
(نقض مدني ثانية رقم 786 أساس 2428 تاريخ 30/5/1998 سجلات محكمة النقض).
ـ أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ـ وقرينة توافر الأهلية لدى الشخص من شأنها إلقاء عبء إثبات العكس على عاتق من يتمسك بعدم الأهلية
ـ إذا كان البيع قبل الحجر على القيم أن يثبت أن البيع والشراء كان بحالة العته.
في القانون والمناقشة القانونية:
( نقض رقم 1488 أساس 1016 تاريخ 27/7/1997 سجلات النقض )
ـ يجوز للدائن بعد أن يرفع دعواه بالفسخ أن يعدل قبل الحكم من طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ. على أنه لا يجوز له الجمع بين الفسخ والتنفيذ ولا يعتبر مجرد رفع الدعوى بطلب منهما نزولاً عن الطلب الآخر.
ـ من حق الدائن العدول عن أي من الطلبين إلى الآخر ولو أمام محكمة الاستئناف.
( نقض رقم 1014 أساس 1148 تاريخ 28/7/1996 سجلات النقض )

تعليقات