القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية حول الطعن بالنقض







ميعاد الطعن
=================================
الطعن رقم  1321     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 215
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه متى قرر الطاعن النقض فى الميعاد
و شفع ذلك بتقرير بالأسباب مؤداه عدم ختم الحكم فى خلال ثمانية الأيام التالية لصدوره فقد حق له أن يحصل على مهلة عشرة أيام لإعداد أسباب طعنه و تقديمها ، على أن تبدأ هذه المهلة من اليوم التالى للجلسة التى ينظر فيها الطعن أمام المحكمة بعد ختم الحكم
 و على أن المهلة المذكورة لا تبدأ من يوم العلم به بأية وسيلة يقينية ، و إنما هى جزء من النظام الذى إنتهت إليه محكمة النقض ، لتكفل للطاعنين فسحة من الوقت لإعداد طعونهم
 و تتجنب المحكمة الجدل الذى ينفتح بابه إذا ما سمح بالبحث فيما إذا كان الطاعن قد علم بصورة يقينية أو كان فى إستطاعته أن يعلم بالحكم و أسبابه قبل الجلسة المشار إليها .
و إذن فلا يمنع من إعطاء هذه المهلة أن يكون المدعى بالحقوق المدنية قد أعلن الطاعن بصورة الحكم المشتمل على أسبابه فلم يقدم أسباب الطعن فى مدى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بهذه الصورة .


=================================
الطعن رقم  1573     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 93
بتاريخ 30-10-1951
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهرى لدى الطاعن من حضور الجلسة التى نظرت فيها معارضته فى الحكم الغيابى الإستئنافى و قضى فيها بتأييد الحكم الصادر بإدانته ، فذلك لا يشفع له فى تجاوز الميعاد القانونى فى التقرير بالطعن . الحكم محسوباً من اليوم الذى ثبت فيه رسمياً علمه بصدور هذا الحكم عليه .

              ( الطعن رقم 1573 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0975     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 30
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا قرر الطاعن الطعن فى الحكم فى الميعاد و لكنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد إنقضاء الأجل المعين فى القانون لتقديم أسباب الطعن فطعنه لا يكون مقبولاً شكلاً .

               ( الطعن رقم 975 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
=================================
الطعن رقم  1756     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 529
بتاريخ 16-01-1951
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كانت الأسباب المقدمة فى الطعن لا تحمل توقيعاً من أحد فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التى يتطلبها القانون .

                 ( الطعن رقم 1756 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0477     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 282
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الشهادة التى يصح الإستدلال بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى إنما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . فالشهادة المقدمة من الطاعن و المؤرخة أول مارس سنة 1951 و التى تقول إن الحكم ختم فى يوم 20 فبراير سنة 1951 لا تكون لها قيمة فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم  0841     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد قرر الطعن فى الميعاد وكانت الأسباب المقدمة منه غفلاً من التوقيع مما لا يمكن معه القول بصدورها منه أو معرفة من صدرت منه لتعرف صفته فى تقديمها عن المحكوم عليه ، فهذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً .

              ( الطعن رقم 841 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1021
بتاريخ 02-06-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد قرر الطعن فى الميعاد ، و كان مؤشراً على الحكم بإخطار محاميه بورود الحكم فى اليوم السادس من شهر مارس سنة 1952 فقدم أسباب طعنه فى السادس عشر منه بعد مرور أكثر من ثمانية عشر يوماً على تاريخ صدور الحكم ، ففى هذه الحالة يشترط لقبول الأسباب أن يحصل الطاعن على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره . ذلك أنه يجب - لكى يترتب على تأخير التوقيع على الحكم وقف سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض و تقديم أسباب هذا الطعن إلى تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلاناً رسمياً إيداع الحكم قلم الكتاب - أن يثبت عدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور بشهادة من قلم كتاب المحكمة بذلك .

                   ( الطعن رقم 510 سنة 22 ، ق جلسة 1952/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0512     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1023
بتاريخ 02-06-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية توجب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضورى و إلا سقط الحق
فيه . فإذا كان الطاعن ، و إن إدعى أنه لم يستطع أن يقرر الطعن فى المدة المقررة بالقانون لسبب قهرى خارج عن إرادته و أنه بادر فقرر الطعن فى اليوم التالى لإنقضاء عذره ، لم يقم بإيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن إثر زوال هذا المانع أيضاً بل إنه لم يودعها إلا بعد مدة قاربت العشرين يوماً ، و لم يعتذر عن هذا التأخير إلا بدعوى المرض وحده و لم يشر إلى عيب فى الإجراءات و لم يدع فى طعنه أنه حال بينه و بين إيداع هذه الأسباب مانع قهرى كذلك - فهذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً .

                    ( الطعن رقم 512 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0795     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 594
بتاريخ 09-03-1953
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لقد جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إيداع الحكم موقعاً عليه فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يكون إثباته إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم مختوماً فى قلم الكتاب بعد إنقضاء هذه المدة . فإذا كان الطاعن لم يقدم تلك الشهادة فإن ما يثيره من بطلان الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً .

                  ( الطعن رقم 795 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 446
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن الشهادة التى يصح الإحتجاج بها على عدم ختم الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره هى ، على ما جرى قضاء محكمة النقض ، الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغماً من مضى ثلاثين يوماً على تاريخ صدوره .

                  ( الطعن رقم 826 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0898     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 72
بتاريخ 03-11-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يقدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إمكان حصوله على صورة الحكم فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب فلا يكون له وجه فى طلب مد ميعاد الطعن و يكون طعنه غير مقبول شكلاً .

                  ( الطعن رقم 898 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )
=================================
الطعن رقم  1039     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 226
بتاريخ 09-12-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بعدم جواز إستئناف النيابة فإنه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه . و يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم .

                 ( الطعن رقم 1039 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )
=================================
الطعن رقم  1041     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 228
بتاريخ 09-12-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بعدم جواز إستئناف النيابة فإنه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه . و يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم .

                  ( الطعن رقم 1041 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )
=================================
الطعن رقم  1063     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 236
بتاريخ 15-12-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الشهادة التى يمتد بها ميعاد الطعن و تقديم الأسباب بموجب نص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى التى تثبت عدم ختم الحكم و إيداعه قلم الكتاب فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره . أما الشهادة بعدم ختم الحكم و إيداعه الصادرة فى اليوم السادس من تاريخ الحكم فلا تجدى .

                ( الطعن رقم 1063 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1241     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 252
بتاريخ 17-12-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه يجب لإثبات عدم التوقيع على الحكم فى الثلاثين يوماً التى حددتها المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل صاحب الشأن على شهادة تثبت أنه حين توجه لقلم الكتاب للإطلاع على الحكم لم يجده موقعاً عليه و مودعاً به رغم إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . و إذن فمتى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صادرة من قلم الكتاب بتاريخ 18 مايو سنة 1952 فإنها لا تجدى فى إثبات ذلك .


=================================
الطعن رقم  0808     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 934
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن إعلان محامى الطاعن فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم بإيداعه لا يصلح بذاته دليلاً على عدم إيداع الحكم قبل هذا التاريخ ، و الشهادة التى يعتد بها فى طلب بطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه فى الميعاد القانونى إنما هى التى تثبت أن الطاعن حين توجه إلى قلم الكتاب لم يجد الحكم مختوماً رغم مضى ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

                    ( الطعن رقم 808 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم  1138     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 226
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إذا ثبت أن الطاعن كان فى اليوم الذى صدر الحكم المطعون فيه بإعتبار معارضته كأن لم تكن مقيد الحرية ، و أنه لم يعلن بذلك الحكم ، و لم يثبت علمه رسمياً بصدوره إلا بعد الإفراج عنه فقرر بالطعن فيه و قدم الأسباب فى اليوم التالى لعلمه بالحكم المطعون فيه مباشرة فإن الطعن يكون مقبولاً لأن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من يوم علمه بصدور ذلك الحكم .

                ( الطعن رقم 1138 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/2 )
=================================
الطعن رقم  2432     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 617
بتاريخ 12-03-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن علة إحتساب ميعاد الطعن فى الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له ، هى إفتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه ، فإذا إنتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم فى السجن فى اليوم المذكور ، فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.

                ( الطعن رقم 2432 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/12 )


=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 943
بتاريخ 02-05-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن مقتضى المواد 312 و 424 و 426 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يجب أن يحصلا فى خلال الثمانية عشر يوماً التالية للحكم ، إذا كان قد ختم و أودع قلم الكتاب و تيسر لصاحب الشأن الحصول على صورة منه فى الثمانية الأيام التالية للنطق به ، فإذا تعذر ذلك إمتد الميعاد إلى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم على أن لا يتجاوز الميعاد فى أية حال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

                 ( الطعن رقم 195 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0626     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1513
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى محل
إقامته وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يجوز الإعلان للنيابة إلا إذا تبين بعد البحث فى محل الإقامة الذى عينه المتهم أنه لا يقيم فيه و لم يهتد إلى معرفة محل إقامة له ، و إذن فإذا كانت المحكمة حين قضت بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه ، لم تلتزم ما أوجبه القانون من وجوب التثبت من حصول الإعلان على الوجه المتقدم ،
و إكتفت بوجود إعلان له فى مواجهة النيابة رغم وجود محل إقامة له ثابت فى الأوراق فإن الحكم إذ بنى على هذا الإعلان الباطل يكون حكماً باطلاً و لا يبدأ ميعاد الطعن فى مثل هذه الحالة إلا من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسمياً .

                ( الطعن رقم 626 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0786     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1458
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن إمتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم و بإنقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن ، ذلك أن عدم ختم الحكم فى ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليها البطلان حتماً طبقاً لنص المادة 312 من ذلك القانون و يكفى وحده سبباً لنقض الحكم ، و من ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم فى قلم الكتاب فى الثمانية الأيام - إن كان حريصاً على الطعن - أن يبادر بالإستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد إنقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده فقد إنفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم إنقضاء الثلاثين يوماً ، فإذا هو أهمل فى ذلك و ترك مدة العشرة الأيام التى قدر القانون كفايتها تمضى بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن و يقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه و لا جاد فيه مما يتعين معه إعتباره نازلاً عنه . و لا يجوز فى هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون المشار إليه فى المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن فى العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم ، فإن هذا الإعلان لا يكون له محل إلا فى خلال الثلاثين يوماً أما بعد إنقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما أن يكون قد أودع قلم الكتاب و لمن شاء أن يطلع عليه و إما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده .

              ( الطعن رقم 786 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 461
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لا يقوم للطعن قائمة إلا إذا حصل بتقرير فى قلم الكتاب و قدمت أسبابه فى الأجل الذى ضربه القانون فى المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية - فلا يكون للطاعن وجه فى طلب إمتداد الميعاد ما دام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه فى الميعاد القانونى وقت صدورها كما تقضى بذلك المادة 426 من ذلك القانون .

                    ( الطعن رقم 70 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )
=================================
الطعن رقم  1463     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 198
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى ميعاد المسافة أنه يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن و فى قانون المرافعات لا تبدأ مواعيد الطعن فى الأحكام وفقاً للمادة 379 إلا من تاريخ إعلانها و لو كانت حضورية بخلاف الحال فى قانون الإجراءات الجنائية حيث لا يوجب القانون إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - و لذلك لم ينص على ميعاد مسافة إلا حيث يجب الإعلان لسريان الطعن كما هو الحال فى المعارضة ، و من ثم فإن ميعاد إيداع أسباب الطعن بالنقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة .  


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 431
بتاريخ 29-04-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن بعدم وجود الحكم محررة قبل إنقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم ، فإنها لا تحقق الغرض الذى قصده القانون منها
و بالتالى يسقط حق الطاعن فى الطعن بإنقضاء الثمانية عشر يوماً التى حددها القانون للتقرير به و تقديم أسبابه .

                   ( الطعن رقم 42 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/29 )
=================================
الطعن رقم  1242     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 961
بتاريخ 09-12-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد صدر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1956 و قرار المتهم الطعن فيه بطريق النقض فى 16 من نفس الشهر و حصل على شهادة من قلم كتاب نيابة شمال القاهرة مؤرخة فى 4 من نوفمبر سنة 1956 [ أى بعد إنتهاء الثمانية عشر يوماً المحددة بالقانون ] تثبت عدم إيداع الحكم مختوماً ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً و لا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد ، ذلك أن الشهادة المقدمة من المتهم بعد إنقضاء ميعاد الطعن
و تقديم الأسباب لا تكون مجدية فى إمتداد الميعاد .

                ( الطعن رقم 1242 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/9 )
=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 82
بتاريخ 21-01-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم مقيد الحرية فى اليوم الذى صدر الحكم فيه بإعتبار معارضته كأن لم تكن ، و خلت الأوراق مما يثبت علم المتهم رسميا بصدور ذلك الحكم ، فإنه يتعين إحتساب ميعاد الطعن من تاريخ تقدم المتهم للتنفيذ .

              ( الطعن رقم 1520 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/21 )

=================================
الطعن رقم  1553     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 411
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد صدر حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1957 فقرر المتهم بالطعن فيه بطريق النقض فى 2 من يولية سنة 1957 و حصل على شهادة بعدم ختم الحكم فى مدى الثمانية الأيام التالية لصدوره ، و حصل على شهادة أخرى بعدم إيداعه تاريخها 1957/8/1 ثم قدم أسباب طعنه فى يوم 1957/8/4 طالباً بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه غير أنه فى مساء اليوم نفسه أعلن مرة أخرى بأن الحكم مودع بالملف فى تاريخ إعطاء الشهادة المؤرخة 1957/8/1 و لم يكن فى وسع المتهم أن يقدم أسباباً جديدة لطعنه بعد هذا الإعلان الأخير حيث كان ميعاد الأربعين يوماً المقررة كحد أقصى للتقرير بالطعن
و تقديم الأسباب قد إنقضى بإنقضاء هذا اليوم [ 1957/8/4 ] و ذلك بسبب خطأ قلم الكتاب فى تحرير الشهادة الأولى ، فإن لمحكمة النقض إفساح مجال الطعن للمتهم و منحه أجلاً يقدم فيه أسباب طعنه .

             ( الطعن رقم 1553 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم  1599     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 88
بتاريخ 21-01-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن الظروف التى مرت بها بورسعيد أثناء العدوان الثلاثى من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة التى يترتب عليها إمتداد ميعاد التقرير بالطعن و تقديم الأسباب إلى حين زوالها الذى لم يتم إلا فى 26 من ديسمبر سنة 1956 .

               ( الطعن رقم 1599 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/21 )
=================================
الطعن رقم  1746     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 186
بتاريخ 18-02-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كانت الشهادة التى يستند إليها المتهم فى طعنه و المستخرجة من قلم الكتاب صريحة فى أن الحكم كان مودعاً فى ذلك اليوم الذى ذهب فيه وكيله إلى القلم المذكور ، فإنها لا تصلح أساساً يعتمد عليه للإنتفاع بالمهلة المنصوص عليها فى القانون لإمتداد ميعاد تقديم الأسباب ، أنها لم ترد على السلب .

             ( الطعن رقم 1746 سنة 27 ق ، جلسة 1958/2/18 )
=================================
الطعن رقم  1847     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 180
بتاريخ 17-02-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة فى الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز إستئنافها يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات المعارضة فيه بالنسبة للمتهم .


=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 407
بتاريخ 09-04-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد صدر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1957 و قرر المتهم الطعن فيه بتاريخ 16 من نفس الشهر و حصل على أربع شهادات سلبية آخرها فى 1957/5/22
و كلها تدل على أن الحكم لم يختم حتى تاريخ تحرير الشهادة الأخيرة ثم أودع تقريراً بالأسباب فى 25 من مايو سنة 1957 و بنى التقرير على بطلان الحكم لعدم ختمه فى الميعاد ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً - إذا لم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، ذلك أن إمتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به محله أن يوجد الحكم فعلاً حتى تتثبت المحكمة بطريقة يقينية من تاريخ صدوره و إحتساب ميعاد الأربعين يوماً التالية لصدوره .

               ( الطعن رقم 420 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0920     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 758
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن مفاد نص المادتين 424 ، 426 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشهادة التى يصح الإستدلال بها على أن الحكم لم يختم فى الميعاد القانونى إنما هى الشهادة التى تثبت أن الطاعن قد توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم لمناسبة تحضير أوجه طعنه فلم يجده به فإذا هو أهمل فى حق نفسه و لم يحصل على الشهادة الدالة على عدم إيداع الحكم فى الميعاد فإن طعنه لا يكون مقبولاً لأن الأمر فى ذلك ليس بعدم ختم الحكم فى ميعاد معين بل هو بعدم تمكنه من الإطلاع عليه فيتسنى له تقديم أسبابه فى الميعاد و إذن فلا يجوز للطاعن أن يتمسك بما جاء فى إعلان طاعن آخر بأن الحكم أودع قلم الكتاب فى ميعاد معين .


=================================
الطعن رقم  1782     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 89
بتاريخ 26-01-1959
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الأوراق ثبوت علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه - برفضه المعارضة و تأييد الحكم الصادر بإدانته - بعد أن حضر أولى جلسات الإشكال فى تنفيذه فإن الميعاد القانونى فى التقرير بالطعن بطريق النقض يكون محسوبا من هذا اليوم الأخير ، و إذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن فى الحكم المذكور إلا بعد الميعاد القانونى فإنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهرى لدى الطاعن من حضور الجلسة التى نظرت فيها معارضته و قضى فيها برفضها لا يكون طعنه مقبولاً شكلاً .

               ( الطعن رقم 1782 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/26 )
=================================
الطعن رقم  1238     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 981
بتاريخ 07-12-1959
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
الشهادة السلبية الصادرة فى اليوم الثلاثين - حتى فى نهاية ساعات العمل - لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك ، لأن تحديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد إنتهاء الميعاد .


=================================
الطعن رقم  1466     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 121
بتاريخ 01-02-1960
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 3
الأصل أنه طالما أن القانون قد إشترط لصحة الطعن - بوصفه عملاً إجرائياً - أن يتم فى زمان و مكان معينين ، فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ، و المعول عليه فى هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ، و لا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم - و لو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة على إختلاف درجاتهم لإنعدام ولايتهم فى هذا الخصوص - فإذا كانت النيابة العامة  و إن قررت بالطعن فى الميعاد القانونى بإشهاد رسمى فى قلم الكتاب ، إلا أنها لم تراع فى تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب و لم تقدم ما يدل على سبيل القطع و اليقين بحصوله فى التاريخ الذى قالت به ، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً ، و لا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد موافقة المحامى العام على التقرير بالطعن فى اليوم الذى قررت بالطعن فيه لأن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب فى الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك .

                     ( الطعن رقم 1466 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/1 )  
 

=================================
الطعن رقم  0997     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 150
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض إلا بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، و اعتذر عن تأخيره فى هذا التقرير بعذر المرض الذى قدم عنه شهادة مرضيه - و لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة ، إذا هى لم تحرر إلا فى اليوم السابق للتقرير بالطعن و لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه و أنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها و نهايتها ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                   ( الطعن رقم 997 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1004     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 152
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم " الطاعن " بجريمة إقامة بناء دون موافقة لجنة إعمال البناء و الهدم الأمر المعاقب عليه بالقانون رقم 344 لسنة 1956 ، و كان القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى قد صدر بعد هذا الحكم و اقتصرت أحكامه على حظر هدم المبانى قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها ، و نص فى مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم - و من ثم فإن لمحكمة النقض عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه - من تلقاء نفسها - نقضاً جزئياً لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنية و هى العقوبة التى كانت مقررة فى القانون الملغى للجريمة المسندة إليه .

                   ( الطعن رقم 1004 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1039     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 329
بتاريخ 10-04-1962
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن علة إحتساب ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له - هى إفتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه ، فإذا ما إنتفت هذه العلة لمانع قهرى فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم .فإذا كان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الإستئنافية لأنه كان مقيد الحرية ، و كان لا يبين من الأوراق أنه قد أعلن بالحكم المطعون فيه الذى قضى بإعتبار معارضته كأن لم تكن أو أنه علم به قبل اليوم الذى إستشكل فيه فى تنفيذه ، فإن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا من تاريخ رفعه ذلك الإشكال .

                 ( الطعن رقم 1093 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )
=================================
الطعن رقم  2518     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 883
بتاريخ 31-12-1962
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 1961/12/30 ، لإن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 1962/12/22 و قدم الأسباب فى يوم 26 من هذا الشهر بعد إنتهاء الميعاد المحدد ، متعذراً بشهادة طبية مؤرخة 1962/1/28 تفيد أنه كان مريضاً و أن حالته المرضية إستدعت الراحة التامة فى الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ مما يؤيد صحة دفاعه من انه كان مريضاً فى تاريخ إنتهاء المدة المقررة للطعن ، و قد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على إعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به على أثر زوال المانع ، و كان إعداد أسباب الطعن و تقديمها يستدعى فسحة من الوقت ، قدرها القانون فى ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون الأجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب و الإطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426 . و قد جرى قضاء محكمة النقض فى ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التى تقدم فى خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المرض . و أنه و إن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكماً مماثلاً لنص المادة 426 إجراءات " الملغاة " إلا أنه وقد مد فى ميعاد الطعن بالنقض جعله أربعين يوماً ،   راعى فى تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملاً بالمادة 312 إحراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادراً بالبراءة فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن و تقديم الأسباب بعد الإستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع فى الميعاد المذكور . و قد أكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذى أدخله على الفقرة الثاني منالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة " و مع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة و حصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن و أسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ..." مما يفصح عن إتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الإطلاع على الحكم و أسبابه فى الميعاد القانونى و قيامها بمجرد زوال ذلك المانع ، و هو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن . كل ذلك ما لم يثبت ان الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسمياً بصدور ذلك الحكم و لما كان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه فى الميعاد القانونى ، و بمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه و قدم الأسباب خللا المهلة سالفة البيان ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .

                 ( الطعن رقم 2518 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/31 )
=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 238
بتاريخ 16-03-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن إلتزام النيابة العامة بإعلان ذى الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة الأيام التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - مشروط بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة - و ليس بالإدانة - و لا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة فى هذا المجال لعدم إنطباق الحكمة التى من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضى ببراءة المتهم إذا مضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون التوقيع عليه و هى عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه . و لما كان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه إمتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم و تقديم الأسباب . فإنه كان من المتعين على الطاعن ، و قد إستحصل من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم فى الميعاد المذكور ، أن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيساً عليها فى الأجل المحدد . أما و أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد فى القانون و لم يقم به عذر مبرر تجاوزه هذا الميعاد - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                ( الطعن رقم 1810 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/16 )
=================================
الطعن رقم  1896     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 241
بتاريخ 16-03-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه و إن كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره ، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها . فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم . و لا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره و التحقق من صحته لأن المتهم - و قد إستحال عليه الحضور أمامها - لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض و إتخاذه وجهاً لنقض الحكم . و لما كان علم المتهم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل يوم طعنه عليه و هو اليوم ذاته الذى إستشكل فيه فى تنفيذه ، فإن ميعاد الطعن بالنقض و إيداع الأسباب التى بنى عليها المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم

                ( الطعن رقم 1896 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/16 )
=================================
الطعن رقم  1226     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1097
بتاريخ 13-11-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
توجب المادة 34 من القانون رقم 34 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التقرير بالطعن فى ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى - و من ثم فإن الطعن إذ حصل التقرير به بعد هذا الميعاد يكون غير مقبول شكلاً .

               ( الطعن رقم 1226 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/13 )
=================================
الطعن رقم  1458     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1260
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة ، يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره ، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لا دخل لإرادته فيها . لما كان ذلك ، و كان الحرص اللازم توافره فى الرجل العادى من شأنه أن يختم على الطاعن إزاء علمه سلفاً بأن ثمة قضية أخرى منظورة له بذات الجلسة ، أن يتابعها و أن يمثل فيها أمام المحكمة ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما ساقه من قول مرسل بأنه ظن أنها لسمى له من بلد مجاور لبلدته ، لما كان ذلك ، فإن الإعتقاد الخاطئ الذى يدعيه الطاعن على النحو السالف بيانه ، لا يتوافر به العذر القهرى الذى يجعل ميعاد التقرير بالطعن بالنقض و إيداع أسبابه . لا يتفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن علماً رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه ، بل يبدأ من تاريخ صدوره .

               ( الطعن رقم 1458 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0146     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 475
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره ، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم ، و إذا كان الثابت من الأوراق أن المعارض لم يكن يعلم بتاريخ الجلسة التى عينت لنظر معارضته و التى صدر فيها الحكم بإعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلانه لشخصه أو لمحل إقامته و لم يثبت علمه بهذا الحكم قبل يوم القبض عليه لتنفيذ العقوبة ، فإن ميعاد الطعن فى الحكم أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم .


=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 630
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن قد قدم شهادة مرضية لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب أثبت فيها ما نصه " بالكشف الطبى على " الطاعن " وجد أنه يعانى من تضخم بالكبد و الطحال و قد أعطى العلاج اللازم و ننصح له بالراحة التامة و عدم مغادرة الفراش لمدة خمسة أشهر" و كان المرض الذى إحتج به لتبرير ذلك كما يؤخذ عن الشهادة المرضية ليس من شانه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الإتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل إنقضاء هذا الميعاد ، فإن هذا المرض لا يعتبر عذراً و يكون طعنه غير مقبول شكلاً .

                       ( الطعن رقم 255 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 910
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه حتى فوات الميعاد . فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

                     ( الطعن رقم 440 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12)
=================================
الطعن رقم  0982     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1330
بتاريخ 04-12-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إن بطلان الحكم الصادر بإعتبار المعارضة - فى الحكم الغيابى الإستئنافى - كأن لم تكن ، لإستناده إلى إعلان المعارض بجهة الإدارة يترتب عليه أن ميعاد الطعن فيه و إيداع الأسباب التى بنى عليها لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره . و لما كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 26 سبتمبر سنة 1971 الذى إستشكل فيه فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ، و كان البين من الأوراق أنه قرر بالطعن فيه بالنقض فى يوم 29 سبتمبر سنة 1971 و قدم الأسباب فى اليوم التالى ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .

                      ( الطعن رقم 982 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/4 )
=================================
الطعن رقم  1179     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 19
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه - القاضى ببراءة المتهم قد صدر فى 11 من نوفمبر سنة 1971 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض فى 20 من يناير سنة 1972 و قدمت الأسباب فى ذات التاريخ ، و كان لا يجدى النيابة الطاعنة الإستناد فى تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن و تقديم الأسباب إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1971 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ ، كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع فى 11 يناير سنة 1972 وفقاً لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته ذلك بأن إمتداد ميعاد الطعن و تقديم الأسباب المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، و عندئذ يقبل الطعن و أسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التى يعتد بها فى هذا الشأن هى التى تصدر بعد إنقضاء الثلاثين يوماً المقررة فى القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء هذا الميعاد ، و أن الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد إنتهاء الميعاد . كما إستقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه . و لما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب فى اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم ، و كان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى فى نفى حصول هذا الإيداع فى الميعاد القانونى ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                       ( الطعن رقم 1179 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1511     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 325
بتاريخ 12-03-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان المحكوم عليهما و إن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 522
بتاريخ 16-04-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
نصت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أن ميعاد الطعن بالنقض و إيداع الأسباب التى بنى عليها هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، و هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة . و لما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . و قد نص قانون الإجراءات الجنائية على إحتساب ميعاد مسافة فى المادة 398 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام الجنائية فقال أنها تقبل فى ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق - و قد إشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد عشرة الأيام المقررة للإستئناف مواعيد مسافة . و لم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك فى قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن الأصل فى ميعاد المسافة أن يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن ، و إذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا حيث يجب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال فى المعارضة . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد صدر بجلسة 1972/3/21 و قرر وكيل المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض فى أول مايو سنة 1972 ، أى فى اليوم الحادى و الأربعين ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً و مصادرة الكفالة .

                       ( الطعن رقم 189 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 824
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ فى الأصل - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره ، إلا أنه إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم راجعاً إلى عذر قهرى فعندئذ لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بالحكم . و إذ كان لا يبين من المفردات أن الطاعن قد علم رسمياً بصدور ذلك الحكم قبل يوم تقريره بالطعن فيه بطريق النقض ، فإن ميعاد التقرير بالطعن و إيداع الأسباب لا ينفتح بالنسبة إليه إلا من ذلك اليوم ، و يكون الطعن مقبولاً شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0600     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 829
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيساً فى اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه على ذمة إحدى الدعاوى ، و كانت علة إحتساب ميعاد الطعن فى الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هى إفتراض علمه به فى اليوم الذى صدر فيه ، فإنه إذا ما إنتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم فى السجن فى اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم ، و كان لا يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذى جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض و إيداع الأسباب ، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم ، و من ثم يتعين قبول طعنه شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0600     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 829
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 3
متى كان الوجه الذى بنى عليه النقض و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثانى الذى قرر بالطعن بعد الميعاد القانونى ، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم و الإحالة بالنسبة إليه و ذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

                     ( الطعن رقم 600 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 )
=================================
الطعن رقم  1006     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : أ
1) التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، و ما دام الثابت فيما أورده الحكم من وقائع الدعوى أن الطاعن ضبط مع المتهم الأول مرتكب الحادث " قتل مقترن بسرقة " محرزاً لمبالغ من الأموال المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة تلبس بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية كشف عنها إجراء مشروع جرى فى نطاق المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فقد حق لمأمور الضبط القضائى دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يفتش منزل مرتكب هذه الجريمة لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستند إلى الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 من القانون المشار إليه ، و لأن تقييد نطاق تطبيقها و نصها عام - يؤدى إلى نتائج تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون و خوله الحق فى إستعماله و هو أمر لم يخطئ الحكم تقديره و يكون الإستشهاد فى الدعوى بما أسفر عنه التفتيش كدليل على الطاعن صحيحاً فى القانون.

   2) لم يجعل القانون حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش فى أحوال التلبس .

   3) إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

   4) إستقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نص عليه فى المواد 55و56و57 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصد بها تنظيم العمل و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فيها إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها عبث و لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب.

   5) إذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع فى شأن تسليم بعض المضبوطات فى الدعوى لإبن المجنى عليه قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم و من ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
 
   6) العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود و إعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة و ما توحى به ملابساتها .

   7) لا يقدح فى سلامة الحكم خطؤه فى بيان درجة قرابة الطاعن للمتهم الأول فى الدعوى و مدى قرب مسكن كل منهما من مسكن الآخر ما دام ذلك لا يمس جوهر إستدلاله .

   8) لا عبرة بما يثيره الطاعن من أن المتهم الأول فى إعترافه قد نفى عنه العلم بمصدر الأشياء التى دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة - بما لها من سلطة مطلقة فى تقدير أدلة الدعوى و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه - فى أن تستخلص العلم بالجريمة و ظروفها من قرائن الأحوال فى الدعوى .

   9) لا يشترط قانوناً فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطأ الذى وقع منهم واحداً بل يكفى أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ و لو كان غير الذى وقع من زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً و لو كانت مختلفة أو لم تقع فى وقت واحد و ترتيباً على ذلك فإنه ما دام الخطأ الذى يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطأ الذى يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذى يقع عليه فعل الإخفاء و يتلاقى معه فى الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه من ماله ، فإن الحكم إذ لزم الطاعن بإعتباره مخفياً لجانب من الأموال المسروقة بأن يدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب الحق و لم يخطئ فى شئ .

  10) أنه و إن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض .

  11) لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من إعترافه الصريح فى تحقيقات النيابة العامة و من أقوال شهود الإثبات و تقرير الصفة التشريحية و تقارير المعامل الكيماوية و كلها مردودة إلى أصولها الثابتة فى الأوراق و تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما إستظهر الحكم نية القتل و ظرفى الإقتران و الإرتباط على ما هما معرفان به فى القانون ، و تناول الدفع ببطلان الإعتراف المعزو إلى المحكوم عليه و دحضه فى منطق سائغ ، و جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه فإنه يتعين قبول عرض النيابة و إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

                     ( الطعن رقم 1006 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0457     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 478
بتاريخ 19-05-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان المحكوم عليه الأول و إن قرر بالطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، و من ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 401
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
عدم إيداع الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه إمتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به فى الميعاد الذى ضربه القانون و هو أربعون يوماً ، و ليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ، ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى إستثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدره من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - و هى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى إنحسار ذلك الإستئناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه - لما كان ما تقدم - فإنه كان من المتعين على الطاعن - و هو المدعى بالحقوق المدنية - و قد إستحصل - على ما يبين من الأوراق - على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم فى الميعاد المذكور أن يبادر بالطعن و تقديم الأسباب تأسيساً على هذه الشهادة فى الأجل المحدد . أما و هو قد تجاوز هذا الأجل فى الأمرين جميعاً - فى الطعن و تقديم الأسباب - و لم يقم به عذر يبرر تجاوزه له فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة و إلزام الطاعن المصروفات المدنية .

                     ( الطعن رقم 227 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/11 )
=================================
الطعن رقم  0296     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 414
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن السفر بإرادة المعارض و بغير ضرورة ملجئة إليه و دون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه فى التخلف عن الحضور . لما كان ذلك ، و كان الطعن بطريق النقض قد تم التقرير به بعد الميعاد ، و إعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الإستئنافية كان بسبب سفره إلى الجمهورية العربية الليبية طبقاً للشهادة المقدمة من وكيله و قد تبين من الإطلاع عليها أنها شهادة من الإتحاد الإشتراكى مؤرخة 6 مارس سنة 1973 تفيد أن المعارض غادر جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية العربية الليبية لأجل الزيادة مدة عشرين يوماً ، و كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارض بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

                       ( الطعن رقم 296 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0659     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 393
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى خصوص إيداع الأسباب . قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب فى تاريخ معين بعد توقيعه من المختص ، و أنه لا وجه لطلب النيابة العامة الطاعنة إمتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أى دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 59 و لما كان ذلك . و كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة و لا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة المدونة على هامش الحكم و نصها أنه " ورد فى 1975/1/15 " كما لم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .

                         ( الطعن رقم 659 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/4)
=================================
الطعن رقم  1193     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 726
بتاريخ 23-11-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض و إتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض و لا يغنى عنه تقديم أسباب له ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1973 و قدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعنين الأول و الرابع فى 30 من فبراير سنة 1974 بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا فى 17 من مارس سنة 1974 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 فإن طعن كل من الطاعنين سالفى الذكر يكون غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  1021     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 257
بتاريخ 14-02-1977
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعن قد قام بتقديم مذكرة الأسباب فى العشرة أيام التالية للتقرير و قد جرى قضاء محكمة النقض على قبول الأسباب التى تقدم فى خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المانع ... فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .


=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 481
بتاريخ 10-04-1977
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى رفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض . و بهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة و التى يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض و إلا كانت باطلة و غير ذات أثر فى الخصومة . و لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغنى عنه ، و كان البين مما تقدم أنه فضلاً عن أن التقرير بالطعن قد جاء بعد الميعاد القانونى دون أن يقدم الطاعن مبرراً لذلك فإن مذكرة أسباب الطعن و قد وقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض تعتبر معدومة الأثر فى الخصومة ، و من ثم يكون الطعن قد إفتقد مقومات قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 10
بتاريخ 29-10-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و كانت المادة 59 من قانون  المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب فى الميعاد كان له أن يطعن فى القرار أمام محكمة النقض [ الدائرة الجنائية ] خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه فى الحالة الأولى أو من تاريخ إنتهاء المعارضة فى الحالة الثانية " ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه ، فإن ما دفعت به نقابة المحامين فى شأن شكل الطاعن لا يكون سديداً ، و يتعين قبول الطعن شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0580     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 916
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه . عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام - بمجرد عرضها عليها و تفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب - يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .


=================================
الطعن رقم  1430     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 809
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 6
إنه و إن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .


=================================
الطعن رقم  1006     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 598
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 5
الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أى خصم غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1979 و بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .

                  ( الطعن رقم 1006 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 389
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
السفر إلى الخارج بإرداة الطاعن و لغير ضرورة ملجئة إليه و دون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه فى الميعاد القانونى لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه فى التخلف عن الحضور .


=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 389
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كان ميعاد الطعن فى الحكم الحضورى الإستئنافى يبدأ من تاريخ صدوره و كان الطعن بطريق النقض قد تم بعد الميعاد دون عذر مقبول . فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

                   ( الطعن رقم 144 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 664
بتاريخ 22-05-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من إعتذاره بعدم علمه بالحكم المطعون فيه لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها فإن ميعاد الطعن فى المعارضة يبدأ فى حقه من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الذى تقرر بالطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 1977/11/15 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض فى الحكم المذكور ، و بذلك يكون قد علم رسمياً منذ ذلك التاريخ .


=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 664
بتاريخ 22-05-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مرض المحامى ليس من قبيل الظروف القاهرة التى من شأنها أن تحول دون التقرير بالطعن فى الميعاد .

                   ( الطعن رقم 253 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1013     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1025
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1978 و قد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1979 . و قدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1979 - و لما كانت المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، و كان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 9 من فبراير سنة 1979 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة و هو عطلة رسمية ، كما أن اليوم التالى 10 من فبراير سنة 1979 كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف و من ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 11 من فبراير سنة 1979 .


=================================
الطعن رقم  1368     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1085
بتاريخ 08-12-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه و أن صدر فى غيبة المطعون ضدهما من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية - لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون - فى جناية الإشتراك فى تزوير محرر رسمى التى أسندت إليهما ، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهما لأنه لم يدينهما بها ، و من ثم فهو لا يبطل بحضورهما أو القبض عليهما - لأن البطلان و إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصور أن على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية . حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره .


=================================
الطعن رقم  1830     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 55
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه - بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض - قد قام لديه عذر قهرى منعه من مباشرة إجراءات الطعن فى الميعاد القانونى فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال ذلك المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع و إن كان الطاعن لا يمارى فى علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره و كان المانع الذى إدعى قيامه قد زال - حسبما أورد فى أسباب طعنه - يوم إستشكاله فى التنفيذ ، و كان الثابت من الأوراق أنه رفع الإشكال بتاريخ 1980/1/23 فإنه إذ لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا بتاريخ 1980/2/17 و لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 1980/3/5 أى بعد إنقضاء مهلة العشرة أيام بل و بعد إنقضاء ما يزيد على أربعين يوماً من تاريخ زوال المانع الذى يدعيه فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

                 ( الطعن رقم 1830 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 652
بتاريخ 11-06-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد إنقضاء ميعاد الطعن و إيداع الأسباب لا تكون مجدية فى إمتداد ميعاد الطعن . و إذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد إنقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959- و هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى فإنها لا تكسب الطاعنة حقاً فى إمتداد الميعاد . و لا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى يوم 25 من مارس سنة 1979 لأن الثابت على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجرى بدوره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً - فى نفى حصول هذا الإيداع فى الميعاد القانونى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين - و قد تقرر بالطعن و أودعت أسبابه بعد الميعاد القانونى - القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .

                      ( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 603
بتاريخ 03-06-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه - على ما يبين من المفردات المضمومة - قد أعلن لشخصه فى 17 من ديسمبر سنة 1978 و لم يعارض فيه فإن ميعاد الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض - يبدأ من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة .


=================================
الطعن رقم  1213     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1117
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
حيث أن الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 1/315 من قانون العقوبات التى إتهموا بها إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها ، و من ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم لأن البطلان و إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية . و لهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره و من ثم فإن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون .


=================================
الطعن رقم  5535     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 26
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 7-2-1980 التى حجزت فيها الدعوى للحكم أمام المحكمة الإستئنافية - أن وكيل الطاعن " المدعى بالحق المدنى " حضر و أبدى دفاعه عنه بالجلسة المذكورة و قدم مستندات تأييداً لدفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً بالنسبة إليه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبة المتهم المطعون ضده بتاريخ 13-3-1980 بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بتبرئته و رفض الدعوى المدنية قبله ، فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه و من ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطرق النقض من المدعى بالحق المدنى يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاربخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم - و كان وكيل الطاعن لم يقرر بالطعن فى الحكم بطريق النقص إلا بتاريخ 23-4-1980 و أودع أسبابه فى ذات التاريخ متجاوزاً بذلك فى التقرير و إيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة و إلزام الطاعن المصاريف المدنية .

                     ( الطعن رقم 5535 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/2 )
=================================
الطعن رقم  5883     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 807
بتاريخ 22-11-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض و إتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض و لا يغنى عنه تقديم أسباب له و من ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  6049     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 168
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، و كان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 29 من إبريل سنة 1983 - بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعه - و هو عطلة رسمية - و من ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 30 من مارس سنة 1983 - لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن و تقديم أسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ، و إذ إستوفى الطعن أوضاعه المقررة فى القانون فهو مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  6434     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 201
بتاريخ 26-02-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بجلسة 1980/11/23 قضى بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن فى جريمة إقامة محل صناعى بدون ترخيص و كان هذا الحكم لا تجوز المعارضة فيه عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية ، و كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض فى هذا الحكم و قدم أسبابه بتاريخ 1981/5/7 على الرغم من علمه الرسمى بصدوره بالتقرير بالمعارضة فيه و حضور جلسة المعارضة الإستئنافية بتاريخ 1981/1/13 ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب إبتداء ميعاد الطعن فى الحكم من اليوم الذى يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدوره فإن الطاعن يكون قد تجاوز فى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و يكون الطعن فى ذلك الحكم غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  6829     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 414
بتاريخ 12-04-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم الصادر غيابياً بعدم الإختصاص بنظر الجنحة لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه و لهذا فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم .


=================================
الطعن رقم  1283     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 949
بتاريخ 24-12-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة و إن كان يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم راجعاً لأسباب لا لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن له فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم و لا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره و التحقق من صحته لأن المتهم و قد إستحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض و إتخاذه وجهاً لنقض الحكم .


=================================
الطعن رقم  2989     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 560
بتاريخ 05-06-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 6
لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة لأن الشارع أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .

                     ( الطعن رقم 2989 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/6/5 )


=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 333
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى لا يعفى المتهم من تقديم أسباب طعنه فى غضون الثمانية عشر يوماً المقررة فى المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات ، لأن فى وسعه أن يقصر أسباب طعنه عندئذ على نفس هذا السبب و هو عدم ختم الحكم فى الميعاد و يكون بذلك قد حافظ على الإجراءات الشكيلة الجوهرية التى حتم المشرع رعايتها ، و عندئذ تستطيع محكمة النقض أن تمنحه مهلة أخرى يتمكن فيها من إستيفاء ما عسى أن يكون لديه من أوجه الطعن و تعوضه بذلك عما أضاعته عليه محكمة الموضوع من الوقت . أما إذا أهمل هو من جانبه حتى فوت الميعاد القانونى بغير أن يقدم أسباب طعنه فلا سبيل إلى تدارك الأمر ، و يجب أن يتحمل هو تبعة إهماله .

                     ( الطعن رقم 77 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم  1896     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 90
بتاريخ 08-11-1937
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
تقديم طلب الإعفاء من المصاريف القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض لا يوقف سريان ميعاد الطعن .


=================================
الطعن رقم  1724     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 66
بتاريخ 08-01-1940
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن مرض المحامى عن الطاعن لا تأثير له فى الميعاد المحدد فى القانون للطعن لأن التقرير بالطعن و تقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامى عنه ، فإذا لم تقدم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الإعتذار عن التأخير بمرض المحامى .

                     ( الطعن رقم 1724 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0659     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 169
بتاريخ 15-04-1940
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت الميعاد المقرر للتقرير بالطعن و تقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملاً ، و أوجبت فى الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره . و ذلك مفاده أن لرئيس الجلسة مراجعة الحكم و التوقيع عليه فى ظرف الثمانية الأيام المذكورة ، و أن لصاحب الشأن - متى صار فى مكنته الإطلاع على الحكم - أن يعد أسباب طعنه و يقوم بتقديمها فى العشرة الأيام الباقية من الميعاد . و إذن فإذا تقدم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد نهاية الثمانية الأيام ،و لم يجد الحكم مودعاً ملف الدعوى لسبب ما كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لهذه الواقعة ، و كان له - إستناداً إلى هذه الشهادة كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - أن يحصل على ميعاد جديد لتقديم ما قد يكون لديه من أسباب لطعنه . أما إذا وجد الحكم مختوماً و مودعاً بملف الدعوى فإنه يجب عليه أن يقدم ما يرى تقديمه من أسباب الطعن بعد إطلاعه على الحكم . و لا يكون له فى هذه الحالة أن يطالب بمدة ليقدم فيها أوجه الطعن ، و لو كان الحكم لم يختم فى الواقع إلا بعد إنقضاء ميعاد الثمانية الأيام ، بدعوى أنه لم يتيسر له تحضير الأسباب فى المدة التالية للختم . ذلك لأنه هو الذى قدر كفاية هذه المدة مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن فلم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى دخل . و إذا كان هو قد أساء التقدير و أهمل فى الذهاب إلى  قلم الكتاب فى الوقت المناسب فذلك لا يصح أن يكسبه حقاً .

                   ( الطعن رقم 659 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )
=================================
الطعن رقم  1117     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 465
بتاريخ 12-05-1941
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت للتقرير بالطعن و تقديم أسبابه مدة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم ، و فى نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، و ذلك يفيد أن مدة الثمانية الأيام المذكورة إنما قررت لتحرير الحكم و مراجعته و التوقيع عليه ، و أن العشرة الأيام الباقية هى المقررة لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم و يعد الأسباب التى يرى أن يطعن بها فى الحكم . فإذا هو تقدم إلى قلم الكتاب بعد فوات الثمانية الأيام و لم يجد الحكم مودعاً به كان من حقه - إذا ما أثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب - أن يحصل على ميعاد قدره عشرة أيام ليقدم فيه ما قد يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته . أما إذا وجد الحكم فى متناوله مختوماً فإنه يجب عليه أن يقدم فى المدة الباقية من الميعاد - مهما كان مداها - ما يعن له من الأسباب . و لا يكون له أن يطالب بمدة ليقدم فيها أوجه الطعن محتجاً بأن ختم المحكمة إنما كان فى الواقع بعد إنقضاء ميعاد الثمانية الأيام ، و أنه لم يتيسر له تحضير الأسباب فى المدة الباقية بعد إطلاعه عليه . ذلك لأنه هو الذى قدر كفاية المدة ، مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب ، لتحضير أسباب الطعن ، و لم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى دخل . فإذا كان هو قد أساء الحساب و لم يذهب إلى قلم الكتاب فى الوقت المناسب فلا يكون له أن يتمسك بعدم ختم الحكم فى الميعاد . و إذن فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صريحة فى أن الحكم كان مختوماً فى اليوم الذى ذهب فيه إلى قلم الكتاب لمناسبة تحضيرأوجه الطعن فهذه الشهادة لا تجديه فى طلب مهلة جديدة و لو كانت الباقية إبتداء من اليوم الذى ذهب فيه لا تتسع عنده لعمل الأسباب ، بل و لو كان قد تردد على قلم الكتاب قبل ذلك اليوم الذى حصل فيه على الشهادة .

                 ( الطعن رقم 1117 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 624
بتاريخ 23-02-1942
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن المعول عليه فى حساب ميعاد تقديم أسباب النقض هو تاريخ وصول هذه الأسباب بالفعل إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض . و لا عبرة بتاريخ تسليم تلك الأسباب إلى مصلحة البريد أو إلى أية جهة أخرى لتتولى توصيلها إلى قلم الكتاب .  

                    ( الطعن رقم 727 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 66
بتاريخ 14-12-1942
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الشهادة المقدمة للإستدلال على أن الحكم لم يختم فى ميعاد الثمانية الأيام أن الحكم المطعون فيه و محضر الجلسة وردا إلى قلم كتاب المحكمة فى صباح اليوم الذى حررت فيه هذه الشهادة ، فلا وجه لأن يدعى الطاعن بأن عدم ختم الحكم هو الذى منعه من تقديم أسباب طعنه فى الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم . و ما دام هو نفسه لم يذهب إلى قلم الكتاب ليطلع على الحكم إلا فى اليوم الذى قيل له فيه - على مقتضى ما هو وارد فى الشهادة - إنه مختوم و مودع بقلم الكتاب ، فإن ذلك معناه أنه - دون دخل لختم الحكم إن كان فى الميعاد القانونى أو لم يكن - كان مقدراً أن المدة الباقية له من ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم تكفيه ليحضر فيها أسباب طعنه بعد إطلاعه على الحكم . فإذا كان هو أخطأ التقدير فتبعة ذلك تقع عليه .

                      ( الطعن رقم 45 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/14 )
=================================
الطعن رقم  1135     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 246
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كانت الشهادة التى يستند إليها الطاعن فى إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى مدة الثمانية الأيام المقررة فى القانون صادرة من قلم كتاب المحكمة قبل فوات ثمانية أيام على صدور الحكم فإنها لا يصح الإعتماد عليها فى تقديم أسباب الطعن بعد مضى الميعاد المعين لتقديمها محسوباً من يوم صدور الحكم .

                      ( الطعن رقم 1135 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم  1047     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 531
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض و إن كان قد جرى فى تأويل القانون على أن الحكم يكون متعيناً نقضه إذا لم يوضح فى ظرف ثلاثين يوماً من صدوره إلا أنه قد أوجب لقبول الطعن لهذا السبب أن يثبت الطاعن بشهادة من قلم كتاب المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يحصل توقيعه فى المدة المذكورة . و هذا الإيجاب لم يكن إلا بقصد أن يثبت الطاعن أنه حين دعته حاجته إلى الإطلاع على الحكم لم يجده فى متناوله بسبب عدم التوقيع عليه من رئيس المحكمة التى أصدرته - الأمر الذى يجعل له وجهاً و مصلحة فى التظلم . و مقتضى هذا أن الشهادة التى يكون مفادها أن الحكم كان قد تم وضعه و توقيعه قبل طلبها لا يكون لها من جدوى فى هذا الخصوص .

               ( الطعن رقم 1047 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1505     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 543
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن يسلم فى طعنه بأن الحكم المطعون فيه قد وقع عليه فى مدى الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، و ما دام هو لا يدعى أنه - لمصادفة عدم وجود الحكم فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته بسبب إرساله إلى محكمة النقض لنظر الطعن المرفوع منه على أساس عدم ختمه فى مدة الثمانية الأيام - قد إستحال عليه الإطلاع عليه أو أخذ صورة منه ، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يذهب إليه من بطلان هذا الحكم على زعم أن هذه الحالة هى كحالة عدم ختم الحكم فى الثلاثين يوماً من جهة أنه لما توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم بعد أن مضى على صدوره ثلاثون يوماً لم يصادفه مودعاً به .

                ( الطعن رقم 1505 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 543
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا صح أنه ثمة مانع من تقديم أسباب الطعن فى الميعاد لم يكن فى الإمكان التغلب عليه ، فإنه يكون من الواجب تقديم تلك الأسباب على إثر زوال ذلك المانع .

                 ( الطعن رقم 1520 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم  1592     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 547
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت للتقرير بالطعن و تقديم أسبابه مدة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم ، و فى نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن ، بناء على طلبه ، صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، و مفاد هذا أن مدة الثمانية الأيام المذكورة إنما قررت لتحرير الحكم و التوقيع عليه و أن العشرة الأيام الباقية قدرت لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم و يعد الأسباب التى يرى أن يبنى عليها الطعن الذى يقدمه عن الحكم . فإذا هو تقدم إلى قلم الكتاب بعد نهاية الثمانية الأيام و لم يجد الحكم مودعاً به كان من حقه ، إذا ما أثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب ، أن يحصل على ميعاد قدره عشرة أيام مبتدئاً من تاريخ علمه رسمياً بإيداع الحكم ، و ذلك ليقدم فيه ما قد يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته . أما إذا هو وقت طلبه صورة الحكم قد وجده مختوماً و فى متناوله فإنه يجب عليه أن يقدم ، فى المدة الباقية من الميعاد مهما كان مداها ، ما يرى تقديمه من الأسباب . و فى هذه الحالة لا يحق له أن يطالب بمدة أخرى ليقدم فيها أوجه الطعن محتجاً لذلك بأن الحكم إنما ختم فى الواقع بعد إنقضاء ميعاد الثمانية الأيام و أنه لم يتيسر له تحضير الأسباب فى المدة الباقية بعد إطلاعه على الحكم . ذلك لأنه هو الذى قدر كفاية هذه المدة مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن ، و لم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى دخل . فإذا كان هو قد أخطأ الحساب و أساء التقدير و لم يذهب لقلم الكتاب فى الوقت المناسب فلا يكون له أن يقحم فى طعنه واقعة لا شأن لها به و هى عدم ختم الحكم فى الميعاد . و إذن فإذا كانت الشهادة التى يستند إليها الطاعن فى طعنه صريحة فى أن الحكم كان مختوماً فى اليوم الذى ذهب فيه لقلم الكتاب لمناسبة تحضير أوجه الطعن ، فإنه لا يحق له أن يطلب مهلة جديدة . إذ أنه كان من الواجب عليه أن يطلع على الحكم و يعد أسباب الطعن و يقدمها فى المدة الباقية له من الثمانية عشر يوماً المحددة فى القانون محسوبة من يوم صدور الحكم ، و لو كانت هذه المدة لا تتسع لعمل الأسباب و لو كان هو قد تردد على قلم الكتاب قبل اليوم الذى حصل فيه على الشهادة و لم يكن الحكم قد ختم .

                  ( الطعن رقم 1592 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 74
بتاريخ 04-02-1946
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن قول المتهم فى طعنه إنه لم يجد الحكم مودعاً قلم الكتاب بسبب إرسال القضية إلى النائب العمومى ، و تقديمه شهادة من قلم الكتاب مثبتة لذلك - هذا لا يصلح سبباً لإعطائه مهلة لتقديم أسباب الطعن ، ما دام أنه لم يثبت إستحالة إمكانه الحصول على صورة من الحكم فى الوقت المناسب و لم يحاول فى طلبه الحصول على هذه الصورة بل إكتفى بطلب شهادة بأن الحكم لم يختم فى حين أنه كان مختوماً بالفعل .


=================================
الطعن رقم  1826     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 198
بتاريخ 28-10-1946
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إن حساب ميعاد الطعن فى الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس أن يوم الحكم يعد مبدأ له - ذلك علته إفتراض علم الطاعن بالحكم فى اليوم الذى صدر فيه فإذا ما إنتفت هذه العلة فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم .

                 ( الطعن رقم 1826 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1885     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 233
بتاريخ 18-11-1946
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ميعاد الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدوره ، كالحكم الحضورى ، إلا أن ذلك محله أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها . أما إذا كانت هذه الأسباب قهرية ، كوجوده فى السجن ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم ، كما أن الحكم ذاته لا يكون صحيحاً ما دام المعارض لم يكن فى مقدوره حضور الجلسة التى صدر فيها .

                   ( الطعن رقم 1885 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1909     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 293
بتاريخ 17-02-1947
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن عدم ختم الحكم فى الميعاد المذكور فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات لا يبطل الحكم كما أنه لا يمتد به ميعاد التقرير بالطعن و تقديم أسبابه . و إنتهت المحكمة إلى نظام رأت أنه يحقق مصلحة الطاعنين بتمكينهم من إعداد أسباب طعونهم كما يحقق مصلحة العدالة بالحد من الطعون التى لا مبرر لها ، و هذا النظام يقضى بأن يقرر الطاعن الطعن فى الميعاد و يشفعه بتقرير أسباب و لو مقصورة على عدم ختم الحكم فى الميعاد ، و ذلك للمحافظة على الإجراءات التى حتم القانون رعايتها . و متى قام الطاعن بهذا حق له أن يحصل على مهلة قدرها عشرة أيام لإعداد أسباب طعنه و تقديمها تبدأ من يوم الجلسة التى ينظر فيها الطعن أمام المحكمة بعد ختم الحكم . و إذ أن هذه المهلة ليست إمتداداً لميعاد الطعن المنصوص عليه فى القانون نتيجة مانع حال بين الطاعن و بين علمه بصدور الحكم عليه ، بل هى جزء من ذلك النظام الذى إنتهت إليه المحكمة ليكفل للطاعنين فسحة من الوقت لإعداد طعونهم و يجنب المحكمة الجدل الذى ينفتح بابه إذا ما سمح بالبحث فيما إذا كان الطاعن قد علم أو كان فى إستطاعته أن يعلم بصورة يقينية بالحكم و أسبابه قبل الجلسة المشار إليها ، فلذلك لا يصح أن يقال إنها يجب أن تبدأ من يوم العلم بالحكم بأية وسيلة يقينية . و إذن فالقول بأن الطاعن ما دام قد أعلن بالحكم المطعون فيه قبل الجلسة بمدة فلا تقبل منه أسباب الطعن المقدمة بعد مضى أكثر من عشرة أيام على هذا الإعلان - هذا القول لا يكون له محل و لا يعتد به .


=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 288
بتاريخ 27-01-1947
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد قرر بالطعن و قدم أسباباً لطعنه و لكنه لم يستطع إثبات أن هذه الأسباب قدمت فى الميعاد المقرر فى القانون فطعنه لا يكون مقبولاً . و لا يغير من ذلك أن تكون تلك الأسباب قد عثر عليها بقلم الكتاب فى مكتب أحد الكتبة أثناء غيابه فإن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديمها فى الميعاد سيما إذا كانت خالية من التاريخ أو من أية إشارة أخرى و لم تراع فى تقديمها الأوضاع المتبعة فى هذا الشأن .

                      ( الطعن رقم 235 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0482     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 292
بتاريخ 10-02-1947
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الطعن فى الحكم بأى طريق من الطرق المقررة له يجب لقبوله أن يرفع فى الميعاد المقرر بالقانون ، سواء أكان رفعه من المحكوم عليه نفسه أم كان من غيره ممن خولهم القانون رفعه لمصلحته بالنيابة عنه ، إذ العبرة فى حساب الميعاد هى دائماً بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه ، بحيث إذا إنتهى فى حقه إنتهى أيضاً فى حق سواه ممن يعملون لمصلحته على أساس أن لهم تمثيله فى الإجراء .

                    ( الطعن رقم 482 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0493     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 837
بتاريخ 18-04-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإستئنافى غير قابل للمعارضة و إن صدر فى غيبة المتهم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يحسب من يوم صدوره لا من يوم إعلانه .

                      ( الطعن رقم 493 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0530     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 830
بتاريخ 11-04-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان تقرير أسباب الطعن قد ورد قلم الكتاب بعد إنقضاء الميعاد المقرر بالقانون فلا يشفع فى تجاوز هذا الميعاد قول الطاعن إن تأخيره إنما يرجع إلى عدم إستطاعته دخول دار المحكمة بسبب الإجراءات التى كانت تتخذ فيها ، يقصد بذلك محاصرة البوليس إياها و منع الناس من دخولها ، ما دام هو لم يقدم دليلاً على أن أحداً منعه ، و خصوصاً إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أنه قرر الطعن فى ذات التاريخ الموضوع على تقرير الأسباب المرسل منه بالبريد ، مما مفاده عدم صحة عذره .

                       ( الطعن رقم 530 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/11 )
=================================
الطعن رقم  1472     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
كان قضاء محكمة النقض قد إستقر زمناً على منح الطاعن أجلاً لتقديم أسباب الطعن إذا ما أثبت بشهادة رسمية أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى الميعاد ، و لكن هذه المحكمة قد إنتقلت إلى رأى جديد بحكمها الصادر فى 19 مارس سنة 1931 فى القضية رقم 755 لسنة 48 القضائية فقيدت منح هذا الأجل بوجوب التقرير من الطاعن فى قلم الكتاب فى ميعاد الثمانية عشر يوماً بأن الحكم المطعون فيه لم يختم ، و إرفاق هذا التقرير بشهادة رسمية تؤيدة . و هذا الإنتقال كان مثارة إتقاء التفكك فى المواعيد ، فمن الواجب عدلاً التمييز بين الطعون التى قدمت قبل صدور الحكم الذى قرر الرأى الجديد و بين الطعون التى قدمت بعده ، فإن الطعون الأولى لا يطبق على مقدميها هذا الرأى الجديد ، لأنهم قدموها فى وقت كان يكفى فيه لمنحهم أجلاً جديداً أن يقدموا شهادة بعدم ختم الحكم جرياً على رأى محكمة النقض القديم .


=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 272
بتاريخ 19-03-1931
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لا يقبل الطعن شكلاً إذا قدمت أسبابه بعد الميعاد المقرر بحجة عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى ، لأن فى وسع الطاعن أن يقصر أسباب طعنه عندئذ على عدم ختم الحكم فى الميعاد محافظة منه على الإجراءات الشكلية التى حتم القانون رعايتها ، و تستطيع محكمة النقض فى هذه الحالة أن تمنحه مهلة أخرى ليستوفى فيها أسباب طعنه .  

                    ( الطعن رقم 755 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 313
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده - من تهمة الحصول على كسب غير مشروع - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976 ، و أودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية - صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 - تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ ، و شهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم و رد فى ذلك اليوم . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة و إن قررت بالطعن فى الميعاد ، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .
 
                       ( الطعن رقم 809 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 539
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة بعود التى إتهم بها ، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بها ، و من ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان و إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره .


=================================
الطعن رقم  1602     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 140
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة المرضية ، لأنها - على ما جاء بها - لم تشر إلى أن المرض الموصوف بها يقعد الطاعن و بالتالى فإنه لا يحول دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل إن الثابت بمحضر ذات الجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 أن محامياً عن الطاعن مثل بها و لم يفصح عن عذره ، ولم يقدم الشهادة الطبية المشار إليها رغم أنها مؤرخة فى يوم سابق ، فإن ذلك ينم عن جدية تلك الشهادة .


=================================
الطعن رقم  1778     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 285
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 4
1) متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر على الطاعنتين حضورياً بتاريخ 23 من فبراير سنة 1977 ، فقررت الطاعنة الثانية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من أبريل سنة 1977 فى الميعاد - بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنها لم تودع إلا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1977 ، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - و هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى - دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد ، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه  .

   2) جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة - فى إستعمال محل لممارسة دعارة الغير - طريقاً معيناً من طرق الإثبات و لم يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض على إرتكاب الدعارة بل يكفى أن يثبت الحكم تحققه بإعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنة بها - مطبقاً فى حقها لحكم المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - و أورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة من أنه لم يسبق الحكم عليها فى جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة و من أن الحكم لم يدلل على توافر التحريض على إرتكاب الدعارة يكون حسب الحكم لإطراح شهادة المستشفى - المقدمة من الطاعنة - ما أثبته من وجود تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها ، هذا إلى أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التى وصلت إليها . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعنة أنها شريكة فى إحدى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إطمأنت إلى ما أثبته الضابط محرر المحضر فى محضره و لم تأبه بما هو ثابت فى مدونات حكم سابق صادر ببراءة الطاعنة - من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة .

                   ( الطعن رقم 1778 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/22 )
=================================
الطعن رقم  2052     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 321
بتاريخ 04-03-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم فى المعارضة دون عذر مقبول فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                     ( الطعن رقم 2052 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/4 )
=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 552
بتاريخ 07-05-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 3
من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن له فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم و لا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره و التحقيق من صحته لأن المتهم و قد إستحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدروه إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض و إتخاذه وجهاً لنقض الحكم .
 
                       ( الطعن رقم 98 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0537     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 519
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من إعتذاره بالمرض الذى منعه من حضور جلسة المعارضة فإن ميعاد الطعن الصادر فى المعارضة يبدأ فى حقه فى اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض - و لما كان ذلك - و كان الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الصادر من الطاعن الذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 1976/10/26 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض فىالحكم المذكور ، و بذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ فإنه كان من يتعين عليه أن يودع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمى بالحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة . و لما كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا فى 1976/12/18 أى بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                  ( الطعن رقم 537 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/4/30 )
=================================
الطعن رقم  2983     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 776
بتاريخ 18-10-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً إعتبارياً . فإن ميعاد الطعن فيه لا يسرى إلا من اليوم الذى يثبت فيه رسمياً علم الطاعنين بصدوره ، و كان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد أعلنوا بالحكم المطعون فيه أو علموا به رسمياً قبل يوم 29 من ديسمبر سنة 1984 و هو اليوم الذى قرروا فيه بالطعن بالنقض ، فإنه يتعين إعتبار ذلك اليوم بدء تاريخ العلم الرسمى بالحكم .


=================================
الطعن رقم  4537     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 436
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من يونية سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من مايو سنة 1987 و قدمت أسباب طعنها فى ذات التاريخ متجاوزة بذلك - فى الطعن و تقديم الأسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان ما أوردته النيابة الطاعنة فى مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا فى 11 من مايو سنة 1987 ، بدلالة التأشيرة المدونة على هامش الحكم . مما ينشأ عنه إمتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الأسباب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 106 لسنة 1962 ، مردوداً بأن المعول عليه فى خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب فى تاريخ معين بعد توقيعه من المختص ، و أنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة إمتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أى دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر ، و لما كانت النيابة العامة لم تقدم تلك الشهادة و لا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة الخالية من التوقيع على هامش الحكم و نصها أنه ورد الحكم فى 1987/5/11 و لم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .

                  ( الطعن رقم 4537 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 525
بتاريخ 19-04-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 إنتهت إلى طلب إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها التالى حتماً لتاريخ التأشير عليها ، متجاوزة بذلك ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون المذكور ، إلا أنه لما كان هذا التجاوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ، لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة لهذة القضية .


=================================
الطعن رقم  1555     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 362
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
علة إحتساب ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له ، هى إفتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه ، فإذا ما إنتفت هذه العلة لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم .

                   ( الطعن رقم 1555 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 154
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبة المطعون ضدها الثالثة - بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بتبرئتها ، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه و من ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعيتين بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المطعون ضدها .


=================================
الطعن رقم  2979     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 101
بتاريخ 20-01-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 1983/9/14 و قدمت أسباب - الطعن بالنسبة للطاعن الثانى فى 1983/10/20 ، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا فى 1983/10/25 - أى فى اليوم الحادى و الأربعين - بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، و من ثم يكون هذا الطعن غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  7585     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 575
بتاريخ 17-04-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان المعول عليه فى خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته و أنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة أمتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء هذا الميعاد كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر . و لما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ، و كان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى فى نفى حصول هذا الإيداع فى الميعاد القانونى . لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض و تقدم أسباب طعنها إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد فىالقانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                  ( الطعن رقم 7585 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 456
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه و إن كان ميعاد الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره إلا أن ذلك علته إفتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه بحيث إذا إنتفت هذه العلة لعدم إعلان الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدوره .


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 456
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 4
لما كان علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه ، فإن ميعاد الطعن بالنقض و إيداع الأسباب التى بنى عليها - المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لا ينفتح إلا من ذلك اليوم ، و من ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم و إيداع الأسباب التى بنى عليها قد تما فى الميعاد القانونى الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 351 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/25 )
=================================
الطعن رقم  1587     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 772
بتاريخ 12-06-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كانت تجاوز الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم عرض النيابة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .


=================================
الطعن رقم  3274     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 740
بتاريخ 12-10-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فى تهمتى إحراز مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين إتهم بهما إلا أنه لا يعتبر أنه أضربه لأنه لم يدنه بهما و من ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان و إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية و لهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره و من ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون.


=================================
الطعن رقم  3844     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 960
بتاريخ 23-11-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فى تهمتى إستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم و إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين أتهم بهما إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بهما و من ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان و إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية و لهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره و من ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون.


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1397
بتاريخ 29-12-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن إمتداد ميعاد الطعن و إيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و عندئذ يقبل الطعن و أسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ، و الشهادة التى يعتد بها فى هذا المقام - حسبما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هى التى تصدر بعد إنقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة . أن الحكم لم يكن - وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء هذا الميعاد ، و الشهادة الصادرة بعد إنقضاء ميعاد الطعن و إيداع الأسباب لا تكون مجدية فى إمتداد الميعاد ، و الشهادة المرفقة مع الطعن محررة بعد إنقضاء ميعاد الطعن و إيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم و هو ما لم تعد الشهادة لإثباته و من ثم فهى لا تكسب حقاً فى إمتداد الميعاد .

                  ( الطعن رقم 351 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/29 )
=================================
الطعن رقم  4489     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 75
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الإلتزام بإعلان ذوى الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التى نصت عليها المادة 2/34 من القانون 57 لسنة 1959 مشروطاً على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة و ليس بالإدانة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة فى هذا المجال لعدم إنطباق الحكمة التى من أجلها رأى الشارع ألا يلحق بطلان الحكم القاضى ببراءة المتهم إذ لم يودع موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، و هى عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه .


=================================
الطعن رقم  4495     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 214
بتاريخ 24-01-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 2 من ديسمبر سنة 1986 ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض و أودعت الأسباب فى 18 من يوليو سنة 1987- متجاوزة فى الطعن و تقديم الأسباب الميعاد الذى حددته المادة 1/34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التى أصدرته إلا بتاريخ 9 من يوليو سنة 1987 ، و قدمت شهادة سلبية تفيد عدم إيداع الحكم ملف القضية حتى يوم 9 من يوليو سنة 1987 و مثبت بها أن تاريخ إيداع الحكم وفق ما قررته الطاعنة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " و مع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة و حصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن و أسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب و كانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض و قدمت الأسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى تلك الفقرة ، كما إستوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  22427    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 312
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 7
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .


=================================
الطعن رقم  22443    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 330
بتاريخ 07-02-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم عرض النيابة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .


=================================
الطعن رقم  22437    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 355
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة ، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتعرف عما إذا كان قد روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون المشار إليه ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها ، و تستبين - من تلقاء نفسها و دون التقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أم بعد فواته ، و من ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً .


=================================
الطعن رقم  30123    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 714
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى الخامس و العشرين من مايو سنة 1989 بمعاقبة المحكوم عليه ............ بالإعدام ، فقدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة فى الأول من يوليو سنة 1989 طلبت فيها - ضمن ما طلبت - نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإضافة عقوبتى الغرامة و مصادرة المواد المخدرة المضبوطة إلى عقوبة الإعدام المقضى بها . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم ، و كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض إتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبته فى ذلك ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض و لا يغنى عنه تقديم أسباب للطعن ، و من ثم يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  15597    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1066
بتاريخ 03-12-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو إمتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو إستلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة و أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة و كانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات و كان البين من الإطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانها إلى جهة الإدارة يوم 1987/2/28 لغلق مسكنها و أثبت فى نهاية الإعلان عبارة تفيد أنه أخطرها بالمسجل فى 1987/2/3 و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - فى موطنها الأصلى أو المختار يخبرها فيها بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة و أن الإخطار قد تم بطريق المسجل و من ثم فإن إعلانه الطاعنة - لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً و لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضتها و يكون الحكم إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً و رفضها موضوعاً بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً ، لما كان ذلك و كان ميعاد الطعن فى مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، و إذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 1987/11/12 و هو اليوم الذى قرر فيه بالطعن . ثم أودع الأسباب بتاريخ 1987/11/15 - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فإن التقرير بالطعن و إبداع الأسباب يكون قد تم فى الميعاد . بما يتعين معه قبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

                  ( الطعن رقم 15597 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/3 )


=================================
الطعن رقم  1976     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1  
بتاريخ 27-02-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من يونية سنة 1986 بنقل إسم الطاعن لجدول غير المشتغلين إعتباراً من 1984/9/2 ، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يولية سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة و فى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً ، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه و مظروفه الخارجى ، و يبين منهما أن الخطاب صدر برقم 1602 فى 14 من يونية 1986 ، و المظروف يحمل خاتم بريد فى السادس عشر من الشهر ذاته ، و لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الثانية على أن " و يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجى - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد و يتعين قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  12458    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 5  
بتاريخ 01-01-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ ........... فى الطعن رقم ...... لسنة ......... القضائية بعدم قبوله شكلاً لأن التوكيل الذى قرر الأستاذ ......... المحامى بالطعن بمقتضاه لم يقدم للثتبت من صفته . و حيث إن المحامى المذكر تقدم بتاريخ .......... بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد إستناداً إلى أن التوكيل مرفق بالطعن رقم ....... لسنة ......... قضائية ، لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الطعن الأخير أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه مرفق به ، و كان من المقرر أنه و لئن كانت محكمة النقض هى خاتمة المطاف ، و أحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها ، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع فى أحكامها فى أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة و من بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم و نظر الطعن من جديد .


=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 557
بتاريخ 01-04-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 5
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم - عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون ، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى جميع الأحوال متى صدر الحكم حضورياً .


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 628
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن الأول و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .


=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 743
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتعرف عما إذا كان قد روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون المشار إليه ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها ، و تستبين - من تلقاء نفسها و دون التقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أم بعد فواته ، و من ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً .


=================================
الطعن رقم  20997    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1188
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت هذه القضية بالنسبة إلى المحكوم عليهم حضورياً بعقوبة الإعدام - على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، طلبت فيها لإقرار الحكم ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام- بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض  النيابة العامة فى الميعاد أو بعد فواته ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً .


=================================

نطاق الطعن
=================================
الطعن رقم  1266     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 200
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
لا يجوز للطاعن أن يعطف وجهى الطعن - المنصبين على الحكم الصادر من المحكمة  الإستئنافية قبل الفصل فى الموضوع فيما إشتمل عليه من قضاء قطعى فى خصوص تقادم الدعوى الجنائية - إلى الحكم الصادر منها فى الموضوع ، ما دام أنه لم يقرر بالطعن على الحكم الأخير .


=================================
الطعن رقم  0752     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 788
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها من دون الحكم الحضورى الإعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم .


=================================
الطعن رقم  1318     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 129
بتاريخ 19-01-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان قد سبق التعرض لموقف أحد الطاعنين ، و قضت المحكمة بقبول طعنه شكلاً و قبول عرض النيابة للقضية بالنسبة له و برفض الطعن و إقرار الحكم المطعون فيه الصادر بإعدامه ، فإنه لا محل للتعرض لموقف هذا الطاعن عند نظر الطعن المرفوع من الطاعن الآخر .


=================================
الطعن رقم  1128     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1168
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لا يقبل من الطاعن فى الحكم الصادر فى المعرضة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، التعرض فى طعنه للحكم الغيابى الإستئنافى .

                   ( الطعن رقم 1128 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم  1187     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1118
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته ، قد ورد على الحكم الإبتدائى - الذى إقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى - دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه و الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً ، و قضاؤه فى ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى ، لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .


=================================
الطعن رقم  1587     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 58
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصراً على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 399
بتاريخ 09-05-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الطاعن ، يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية معه ، الذى لم يطعن فيه ، و ذلك لوحدة المصلحة و لحسن سير العدالة .

                    ( الطعن رقم 208 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/9 )
=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 565
بتاريخ 24-10-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إن حسن سير العدالة يوجب عند نقض الحكم بالنسبة للمتهم ، نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، و لو أنه لم يقرر بالطعن ، طالما أن مسئوليته عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى ضد المتهم .

                  ( الطعن رقم 271 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )
=================================
الطعن رقم  1045     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 531
بتاريخ 22-04-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة و لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك و أنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان ذلك ، و كانت المادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح ... و لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى " و المادة 32 على أنه " لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً " . كما نصت المادة 33 على أنه " للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية " و مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حدد فى صراحة و وضوح لا لبس فيه ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام بطريق النقض بما لا يسوغ معه الرجوع إلى غيرها فى خصوص الأحكام الصادرة فى الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات و قد جاء نص المادة 30 صريحاً و مطلقاً و قاطعاً فى الدلالة على إجازة الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات دون التقيد بنصاب معين ، و من ثم فلا يقبل تقييد حق المدعى بالحقوق المدنية فى الطعن بطريق النقض فى تلك الأحكام بأى قيد أو تخصيص عموم النص بغير مخصص . لما كان ما تقدم ، فإن ما أثارته النيابة العامة - من عدم جواز الطعن أخذاً بالقاعدة السارية بالنسبة للطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ، إذ التعويض المطلوب لا يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى - لا يساير - هذا النظر - التطبيق الصحيح لأحكام القانون .


=================================
الطعن رقم  0708     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 912
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان السبب الذى من أجله نقض الحكم - يتصل بالمتهم < التابع > و الذى لم يطعن فى الحكم بالنقض - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن < المسئول عن الحقوق المدنية > و إلى المتهم أيضاً .

                    ( الطعن رقم 708 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/4 )
=================================
الطعن رقم  1142     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1283
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبارها المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه .


=================================
الطعن رقم  0690     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 423
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
متى كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لأقوال الشاهد أنه كان قد خرج من منزله قبيل الحادث لقضاء حاجة و لدى عودته شاهد الطاعنين الأوليين و أخرين لا يعرفهم يحملون أسلحة و يكمنون فى دكان ملحق بمنزله يطل على الطريق الذى سلكه المجنى عليهم و إذ دخل منزله سمع صوت أعيرة نارية خرج فى أثرها يستطلع الأمر فشاهد هؤلاء المذكورين يعتدون بأسلحتهم على المجنى عليهم على مسافة قريبة من مسكنه ، و هو ما قد يستفاد منه أن شهادة هذا الشاهد إنما إقتصرت على الطاعنين الأوليين وحدهما ، إلا أنه نظراً لوحدة الواقعة يتعين أن يمتد أثر قصور الحكم فى الرد على ما عيبت به تلك الشهادة إلى الطاعنين الثالث و الرابع ، و خاصة أن تحصيل الواقعة قد إنطوى على أن الطاعن الثالث كان أول الخارجين من منزل الشاهد و أول من أطلق النار .

                          ( الطعن رقم 690 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 652
بتاريخ 02-11-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
الأصل فى الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه و لا تجاوز موضوع الطعن فى النظر و لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، و لا يتعدى أثره إلى غيره ، و ذلك كله طبقاً لقاعدة إستقلال الطعون ، و قاعدة الأثر النسبى للطعن ، فإذا كان المتهم قد إستأنف وحده ، فإن المحكمة الإستئنافية لم تتصل بغير إستئنافه ، و لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية فى الإستئناف الذى رفعه المتهم ، لأنه ليس خصماً للمسئول عنه المتضامن معه فى المسئولية المدنية ، إنما خصمه النيابة العامة ، و كذلك المدعى بالحقوق المدنية دون المسئول عنها . و التدخل الإنضمامى من قبل المسئول أمام المحكمة الإستئنافية طبقاً للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية لا يصبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الإدعاء أو الطعن . و إستئناف المتهم على إستقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم ، لا ينشىء لهذا الأخير حقاً فى الطعن بطريق النقض على حكم قبله و لم يستأنفه ، فحاز قوة الأمر المقضى ، لأن تقصيره فى سلوك طريق الإستئناف سد عليه طريق النقض . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن الثانى " المسئول عن الحقوق المدنية " لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإنه لا يجوز له أن ينهج سبيل الطعن بالنقض و هو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة و إلزامه المصروفات .


=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 606
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 6
متى كان النعى بخطأ الحكم فى القانون لإدانة الطاعن بجريمة إختلاس المحجوزات رغم عدم قبوله الحراسة حالة كونه غير مدين أو حائز قد ورد على الحكم الإبتدائى الذى إقتصر وحده على الفصل فى الموضوع دون الحكم الإستئنافى - المطعون فيه - الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و قضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى به و بات الطاعن عليه غير جائز.

                       ( الطعن رقم 266 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 110
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
1) طعن النائب العمومى فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة طبقاً لأوضاع المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أو فى الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً للمادة الرابعة من القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 الخاص بجعل بعض الجنايات جنحاً هو كالطعن الحاصل طبقاً لأوضاع المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات يجب أن يقرر به فى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد و أن تقدم الأسباب المبنى هو عليها إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد أيضاً ، فإذا لم يحصل كذلك كان غير صحيح .

                   ( الطعن رقم 271 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0280     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 621
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه .


=================================
الطعن رقم  0620     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 830
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
قصرت المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن بطريق النقض من النيابة و المحكوم عليها و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها .


=================================
الطعن رقم  1031     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 245
بتاريخ 12-03-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه .


=================================
الطعن رقم  1307     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 315
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 6
لا يقبل من الطاعن < المسئول عن الحقوق المدنية > الإحتجاج بعدم قيام المطعون ضدهما < المدعيين بالحقوق المدنية > بسداد الرسوم المستحقة على إستئنافهما إذ أن هذا من شأن قلم الكتاب وحده و هو ليس نائباً عنه فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم  1371     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 940
بتاريخ 17-12-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
لما كان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الإستئنافى الحضورى الإعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الإبتدائى الذى قضى بتأييده و لا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل .

                   ( الطعن رقم 1371 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 391
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن هو المدعى بالحقوق المدنية ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية ن و كان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضدها الأولى ... ... ، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها المذكورة يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  1970     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 142
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
إذ كان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، و لما كان الطعن بالنقض قد أنصب فحسب على الحكم المطعون فيه الذى لم يفصل إلا فى تأييد الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة - و كان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الإبتدائى القاضى فى موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به مما لا يجوز معه للمحكمة الإستئنافية التعرض لباقى ما أثاره الطاعن فى موضوع الدعوى من أوجه دفاع لا تتصل بها تلك المحكمة و لا تلتزم بالرد عليها إزاء ما إنتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضى بعدم جواز المعارضة ، و من ثم فإن ما يثيره الطعن من أوجه نعيه فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

                  ( الطعن رقم 1970 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/28 )
=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 497
بتاريخ 14-04-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 13
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 بمحو إسمه من الجدول فإن ما يثيره فى أسباب طعنه من طلب الحكم بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون غير مقبول .

                    ( الطعن رقم 2 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 737
بتاريخ 09-06-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كان وجه الطعن و إن إتصل بالمتهمة الأخرى فى الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، و من ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .

                   ( الطعن رقم 411 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1747     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 827
بتاريخ 28-10-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعن قاصر على الحكم الصادر بإدانته فإنه لا يقبل إثارة النعى على الحكم فيما قضى به من عدم قبول دعواه المدنية المقامة منه ضد المجنى عليها .


=================================
الطعن رقم  5560     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 85
بتاريخ 09-01-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
إمتداد أثر الطعن لغير الطاعن الذى لم يودع أسباباً لطعنه و ذلك لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .

                      ( الطعن رقم 5560 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0776     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 725
بتاريخ 01-06-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها ، و معنى كون الحكم قد صدر إنتهائياً أنه صدر غير قابل للطعن بطريق عادى من طرق الطعن ، و إذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضى و لم يجز له من بعد الطعن فيه بطريق النقض ، و العلة فى ذلك أن الطعن بالنقض ليس طريقاً عادياً من طرق الطعن فى الأحكام ، و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون ، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه طريق الطعن بالإستئناف - و هو طريق عادى - حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو فى القانون أو فيهما معاً ، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض ، و هذا من البداهة ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0951     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 730
بتاريخ 02-06-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 6
لما كان العيب الذى شاب الحكم و بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين الثالث و الرابع يتصل بباقى المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً فضلاً عن وحدة الواقعة و لحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهم عملاً بحكم المادة42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

                       ( الطعن رقم 951 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/2 )
=================================
الطعن رقم  5883     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 807
بتاريخ 22-11-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الإعتياد الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للطاعنة و المحكوم عليها الثانية التى قضى بعدم قبول طعنها شكلاً ، و الثالثة و التى يعتبر الحكم فى حقيقته حضورياً بالنسبة لها و إن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابى - و لو لم تقرر بالطعن بالنقض - و ذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعى بهما ، و بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

                 ( الطعن رقم 5883 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/22 )

=================================
الطعن رقم  7274     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 538
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 4
لما كان باق ما أثاره الطاعن فى طعنه موجهاً إلى الحكم الإستئنافى الحضورى الإعتبارى الذى قضى فى موضوع الدعوى مؤيداً الحكم الإبتدائى ، و إذ كان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الأول الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الإبتدائى الذى قضى بتأييده .

                    ( الطعن رقم 7274 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن رقم  2081     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 414
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم - على ما يبين من صحيفة سوابقه - قد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً فى ظل المرسوم بالقانون رقم 98 لسنة 1945 ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بإنذاره ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تقضى بقبول الإستئناف المرفوع من النيابة عن هذا الحكم و تنظر فى الموضوع ، إذ أن الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون سابق الذكر بعدم قبول الطعن فى الأحكام الصادرة بالإنذار مقصور على من لم يكن سبق إنذاره ، أما الأحكام التى تصدر على المشتبه فيه بعد سبق إنذاره فتجرى عليها القواعد العامة و يصح إستئنافها .

                  ( الطعن رقم 2081 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0596     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 860
بتاريخ 02-05-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
إن القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بعد أن بين فى المادة الأولى الأحوال التى يجوز لقاضى الإحالة أن يحيل فيها الجناية إلى القاضى الجزئى نص فى المادة الثانية على أنه يجوز للنائب العمومى أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة فى أمر الإحالة الصادر تطبيقاً للمادة السابقة ثم قال : " فإذا قبلت المعارضة تصدر المحكمة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مراعية فى ذلك الإجراءات المقررة لقاضى الإحالة " ، و ليس فى هذا ما يجيز للنيابة أن تطعن فى هذا القرار أمام محكمة النقض ، بل إن نصها على جواز الطعن أمام غرفة المشورة عام مطلق يشمل الطعن من ناحية الوقائع و من ناحية القانون على السواء . و إذن فلا يكون الطعن بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون إلا فى الحالة الوحيدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور التى تقول : " للنائب العمومى أن يطعن أمام محكمة النقض و الإبرام فى الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً لهذا القانون ، غير أن هذا الطعن لا يجوز إلا لخطأ فى تطبيق نصوص هذا القانون أو تأويله " . و لا يصح فى هذا المقام الإستناد إلى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ هذه المادة إنما تشير إلى الطعن فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو فى الأمر الصادر منه بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة و لا يجوز هذا الطعن إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويله .

                       ( الطعن رقم 596 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 )
=================================
الطعن رقم  1398     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1133
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
إن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول و الثانى و الرابع ، يقتضى نقضه أيضاً بالنسبة إلى المتهم الثالث الذى لم يقرر بالطعن ، و ذلك لإتصال وجه الطعن به عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 1398 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/20 )
=================================
الطعن رقم  0987     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 826
بتاريخ 22-11-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الطعن بالنقض فى الحكم بإعتبار معارضة الطاعن الإستئنافية كأن لم تكن - فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابياً بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يشمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه لأن كلا الحكمين متدخلان مندمجان أحدهما فى الآخر لما كان ذلك - و كان يبين من الحكم الغيابى الإستئنافى أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله " و إن المحكوم عليه قرر بالإستئناف بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص لها قانوناً و كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 1976/1/16 و كان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 1976/1/16 يوافق يوم جمعه و هو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه - الطاعن - إذ إستأنف الحكم فى 1976/1/17 أى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجمعة فإن إستئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية و يكون الحكم الطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

                    ( الطعن رقم 987 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/22 )
=================================
الطعن رقم  12484    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1235
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 4
لما كان وجه الطعن يتصل بباقى المتهمين إلا أنه لم يكن يجوز لهم الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه - الذى قضى بنقضه - لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و بالتالى فإن أثر الطعن فى الحكم المنقوض لا يمتد إليهم و لا يفيدون من نقضه .

                ( الطعن رقم 12484 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/18 )
=================================
الطعن رقم  2979     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 101
بتاريخ 20-01-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
لما كانت الواقعة التى دين الطاعنان بها واحدة ، فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذى لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك .

                 ( الطعن رقم 2979 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/20 )
=================================
الطعن رقم  2071     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1084
بتاريخ 08-12-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثانى يتصل بالطاعن الأول و بالمحكوم عليه ........ الذى لم يقرر بالطعن ، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما و ذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

                 ( الطعن رقم 2071 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/8 )
=================================
الطعن رقم  3305     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 152
بتاريخ 27-01-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
الأصل أن الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام عدا ما نص عليه القانون على سبيل الإستثناء .


=================================
الطعن رقم  3603     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 985
بتاريخ 30-11-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه .


=================================
الطعن رقم  3666     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1132
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضورى الإعتبارى الذى لم يقرر الطاعن فيه، فلا يقبل من أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الإبتدائى الذى قضى بتأييده، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بطعنه فى هذا الصدد لا يكون له محل.

                   ( الطعن رقم 3666 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/25 )
=================================
الطعن رقم  2643     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 824
بتاريخ 04-11-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها، و معنى كون الحكم قد صدر نهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن، و من ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار نهائياً ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضى و لم يجز الطعن فيه بطريق النقض، و العلة فى ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن فى الأحكام و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف - و هو طريق عادى - حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض. لما كان ما تقدم، و كان الثابت أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإنه لا يجوز لها أن تسلك سبيل الطعن بالنقض.

                        ( الطعن رقم 2643 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/4 )
=================================
الطعن رقم  5590     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1386
بتاريخ 29-12-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً .

                ( الطعن رقم 5590 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 637
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 4
لما كان وجه الطعن و إن إتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر حضورياً إعتبارياً بالنسبة لبعضهم و غيابياً بالنسبة للبعض الآخر قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهم فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم .

                 ( الطعن رقم 99 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم  6647     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 443
بتاريخ 26-02-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من مواد المخالفات و التى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه .


=================================
الطعن رقم  13694    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 523
بتاريخ 21-03-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه .


=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 647
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                      
فقرة رقم : 2
لما كان العيب الذى شاب الحكم و بنى عليه النقض بالنسبة للطاعنين الأول و الثانى يتصل بالطاعن الثالث الذى لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و لا يحق له بالتالى أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض ، و نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات الطعن أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 370 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )

=================================




نظر الطعن
=================================
الطعن رقم  1992     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 171
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
تنص المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها و كان الحكم موجوداً و القضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك " . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن علة هذا الحكم فى قولها : " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته و لا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً امكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطاعن منصباً على التحقيق ، ففى هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات " . و لما كان فقد أوراق التحقيق فى الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لإعادة المحاكمة .


=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1011
بتاريخ 26-10-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن ما دام أن العيب الذى شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة.

                ( الطعن رقم 1110 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/26 )
=================================
الطعن رقم  1840     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 254
بتاريخ 22-02-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 23 من سبتمبر سنة 1973 بيد أن المحكوم عليها لم تقرر بالطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1974 - بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 و إعتذرت الطاعنة بمرض زعمت أنه حال بينها و بين حضور جلسة المعارضة الإستئنافية و علمها بالحكم المطعون فيه الصادر فيها ، و قدمت شهادة طبية مؤرخة 4 من أبريل سنة 1974 و ذلك لإصابتها بإرتفاع فى ضغط الدم و عدم تكافؤ فى الدورة التاجية و نوبات قلبية مترددة . " و لما كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة لأنها - على ما جاء بها - لم تحرر إلا قبل يومين على يوم التقرير بالطعن بطريق النقض ، و قد تعمدت رد بدء المرض إلى اليوم ذاته الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، كما أنها لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعنة منذ بدء مرضها ، و أنه إستمر فى هذا العلاج منذ بداية الفترة التى حددتها الشهادة حتى نهايتها ، هذا إلى أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تحضر فى أى جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى إبتدائياً و إستئنافياً مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تنازع فيما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه من سبق علمها بجلسة 23 من سبتمبر سنة 1973 - التى صدر فيها - بتوقيعها على تقرير المعارضة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . و إذ كانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                     ( الطعن رقم 1840 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 865
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الضابط و الشرطة السريين بما يطابق ما أورده فى بيان الواقعة ، و عول عليها فى قضائه بالإدانة مورداً ما ذكره الضابط فى أقواله من أن التحريات السرية التى أسفرت عن أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ، بيد أن الحكم عاد و هو فى معرض تحديد قصد المتهم من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الإتجار بقوله " أما عن قصده من تلك الحيازة فلم يثبت بالأوراق أنه كان بقصد الإتجار أو الإستعمال الشخصى أو التعاطى و بالتالى تعمل المحكمة فى حقه نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 " و هذا على خلاف ما ذهب إليه الحكم فى تصويره للواقعة أخذاً بأقوال الضابط و تحرياته من أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو الإتجار فيها ، و ما حصله من وقائع ذات دلالة فى مقام تحديد هذا القصد . لما كان ذلك ، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .  

                      ( الطعن رقم 653 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/8 )
=================================
الطعن رقم  2384     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 534
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد و لا يغنى عن هذه الشهادة السلبية أى دليل آخر أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع و إذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه و بين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التى نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  2505     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 6
لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض يتصل بالطاعن الرابع الذى لم يقبل طعنه شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة إليه أيضاً و ذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

                    ( الطعن رقم 2505 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0545     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 364
بتاريخ 07-12-1931
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
كل من لم يكن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب عليه - عند التقرير بالطعن - أن يودع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1931 الصادر بإنشاء محكمة النقض و الإبرام ، فإذا هو لم يصحب تقريره بإيداع هذه الكفالة فلا يجوز لقلم الكتاب قبول تقريره ، فإذا قبله قلم الكتاب تعين على المحكمة إستبعاده .

                      ( الطعن رقم 545 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 23
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
المطاعن الموجهة إلى إجراءات محكمة الدرجة الأولى لا يصح عرضها لأول مرة لدى محكمة النقض ، بل الواجب أن تعرض إبتداء على المحكمة الإستئنافية .


=================================
الطعن رقم  1177     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 300
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
إذا قدم الطعن جملة فى حكم صدر فى جنحة و فى مخالفة قاضياً فى هذه الأخيرة بغرامة و بتعويض مدنى عن الضرر الناشئ عنها فلا يجوز نظره بالنسبة لجريمة المخالفة هذه و لا بالنسبة للتعويض الناشئ عنها عملاً بالمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات .


=================================
الطعن رقم  1487     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 578
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
و إن كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى مخالفة إلا أن الطعن فيه بطريق النقض جائز . ذلك العبرة فى قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً و ليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة .


=================================
الطعن رقم  5736     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 5  
بتاريخ 05-01-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 3
لما كانت العبارات التى سطرها الطاعن و المحكوم عليه الآخر حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات و لا تشكل أى جريمة أخرى معاقب عليها قانوناً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الدعوى الجنائية - عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية و إلغاء الحكم المستأنف و براءة الطاعن الأول .... و المحكوم عليه الآخر ... الذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لإتصال وجه الطعن به و وحدة الواقعة .


=================================
الطعن رقم  2555     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 733
بتاريخ 04-10-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه واجب النقض ، و إذ كان قد قصر بحثه على مسألة الإختصاص و لم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

                    ( الطعن رقم 2555 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/4 )
=================================
الطعن رقم  5564     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 563
بتاريخ 07-04-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم الأول الصادر فى الدعوى الماثلة لم يفصل فى الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة بالنسبة للطاعن وحده دون باقى المحكوم عليهم الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً و ذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1146
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 2
لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه فإنه يتعين - حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون .

                 ( الطعن رقم 39 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/29 )
=================================
الطعن رقم  3725     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 853
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 7
لما كان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 و كانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة و نقض الحكم المطعون فيه .

                 ( الطعن رقم 3725 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/4 )
=================================
الطعن رقم  7896     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 973
بتاريخ 07-10-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على إنه قد روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .


=================================




نقض الطعن
=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 771
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : نقض الطعن                                        
فقرة رقم : 11
 إن المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد نصت على أنه " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم 5 و كذلك الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة " و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية . لما كان ذلك و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أثبتت إستخدام المطعون ضده للسيارة المضبوطة فى إرتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط و لم ينازع الطاعن فيما أورده الحكم من أنه مالك للسيارة المضبوطة - و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرتها على خلاف ما توجبه المادة 42 سالفة البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بمصادرة السيارة المضبوطة بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .

                      ( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/9 )

=================================




وجه الطعن
=================================
الطعن رقم  11582    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 604
بتاريخ 09-04-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : وجه الطعن                                        
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول أنه أثارها و أغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

                  ( الطعن رقم 11582 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/9 )                                

=================================



تعليقات