القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية في عقد الكفالة.







كفالة ـ إخطار المدين
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين. وإذا ترتب على إخلال الكفيل بواجب الإخطار ضرر للمدين تعادل قيمته ما يريد الكفيل الرجوع به، سقط حق الكفيل في الرجوع به. أما إذا كان الضرر جزئياً، فإن حق الكفيل بالرجوع يكون بقدر هذا الجزء.
(نقض رقم 3222 أساس 2504 تاريخ 30/12/1964 محامون ص24 لعام 1965)
كفيل ـ وفاء الدين
الكفيل الذي أوفى الدين عن المدين، له أن يستعمل امتيازات الدائن ومنها حق الدائن المنصوص عليه في عقد الدين في ملاحقة المدين أمام أية محكمة يختارها، ولو كانت غير محكمة إقامة المدعى عليه.
(نقض رقم 205 أساس 320 تاريخ 26/4/1965 محامون ص204 لعام 1965)
كفيل
للكفيل أن يدفع ببراءة ذمة الأصيل وأن يطلب إعادة المحاسبة وأن يستخدم حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار.
(نقض رقم 1728 أساس 2859 تاريخ 7/8/1965 محامون ص417 لعام 1965)
ـ الإقرار باستحقاق العامل عمولة شرط تقديمه الكفالة، إقرار موصوف غير قابل للتجزئة.
 (نقض سوري رقم 1513 أساس 212 تاريخ 24 / 7 / 1968 مجلة المحامون ص260 لعام 1968)
المؤجل من المهر يجعل الزوج مديناً للزوجة بذلك من تاريخ العقد.
إذا كان المبلغ المكفول هو مهر فالمحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في عقد الكفالة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 461 قرار 460 تاريخ 25 / 11 / 1965)
إن الدعوى الناشئة عن مطالبة الكفيل كفالة تضامنية بالدين الناشئ عن شراء المكفولين المشروع الزراعي لا تعلق لها بالاستثمار الزراعي مما يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء العادي,ن.م رقم 59 تاريخ 15/2/1968,قاعدة 2 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 34
بلاغ وزارة العدل رقم 33 وتاريخ 31 / 10 / 1960 :
يعمد البعض إلى الافتراء على رجال الشرطة والأمن، مسندين اليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بالوظيفة، أو بمناسبتها، مقدمين ادعاءات شخصية بحقهم ومؤدين السلفة والكفالة المطلوبتين قانوناً لاقامة الدعوى العامة.
وبما أن قسماً كبيراً من هذه الادعاءات يظهر عدم جديته بنتيجة التحقيق.
وبما أن فسح المجال أمام الادعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدي إلى اصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم، وبالتالي إلى تنصلهم من المسؤولية، ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن.
لذلك نرغب من السادة القضاة وأعضاء النيابة، التأكد من جدية الادعاء الشخصي، ومدى صحته، حتى إذا كان الأمر ليس كذلك، عمدوا إلى رفع مبلغ الكفالة، بغية الحد من الادعاءات غير الجدية أو الصحيحة.
دمشق في 31 / 10 / 1960
وزير العدل
بلاغ وزارة العدل رقم 1 لعام 1963 :
نذكر السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية بضرورة تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو له علاقة بها بشكل يتناسب مع أهمية الجرم المدعى وقوعه من قبل الموظف على المتضرر حتى لا يترك المجال لاقامة الدعاوى الكيدية بحق الموظفين إذا كان مقدار الكفالة بسيطاً.
دمشق في 3 / 1 / 1963
وزير العدل
اخلاء السبيل في الجرم الجنائي قبل التحقيق وسماع الشهود وقصر أمد التوقيف غير جائز.
حيث يتضح من أوراق الدعوى أن قاضي التحقيق العسكري قرر اخلاء سبيل المدعى عليه من جناية القتل قصداً بدون كفالة تأسيساً على أن التحقيق يستغرق وقتاً طويلاً والأدلة ضعيفة.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء قبل التحقيق وسماع الشهود وأن وصف الجرم الجنائي وظروف القضية وملابساتها وقصر أمد التوقيف لا يتيح اخلاء السبيل.
 (جنحة عسكرية 177 قرار 17 تاريخ 15 / 2 / 1979)
أثر سقوط الدعوى العامة على الكفالة المقدمة لقاء اخلاء سبيل المدعى عليه.
 (كتاب 6249 تاريخ 12 / 5 / 1971)
وزير العدل
كفالة اخلاء السبيل تشمل الكفالة التجارية والصناعية والزراعية على حد سواء.
إلى المحامي العام في الرقة
اشارة إلى احالتكم رقم 193 / و م تاريخ 2 / 7 / 1968 على كتاب الكاتب بالعدل في الرقة رقم 23 / ص تاريخ 1 / 7 / 1968 :
لئن كان النص في المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد بشأن الكفالة التجارية، غير أننا لا نرى ما يمنع من قبول الكفالة الصناعية أو الزراعية لأن الغاية من الكفالة التجارية أن تؤشر غرفة التجارة على ملاءة الكفيل، الأمر القائم بالنسبة للكفالة الزراعية والكفالة الصناعية حيث تقوم غرفتا الزراعة والصناعة بهذا التأشير أيضاً، وبذلك تتساوى الكفالات الثلاث من حيث القوة والشهادة على ملاءة الكفيل. لذلك نرى قبول الكفالة الزراعية والكفالة الصناعية أيضاً.
 (كتاب تاريخ 16 / 7 / 1968)
وزير العدل
إن الاجتهاد مستقر على أن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب (قرار نقض جنائي رقم 785 تاريخ 26 / 8 / 1970).
 (أحداث 1377 / 980 قرار 237 تاريخ 7 / 4 / 1981)
إن القرار الصادر في غرفة المذاكرة بإعادة بدل الكفالة إلى دافعها لا يتفق مع أحكام المادة 214 قانون أصول مدنية لأن عدم النص في قرار الحكم الأصلي على اعادة بدل الكفالة لا يعتبر من قبيل الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي المنصوص عنه في المادة المذكورة.
 (جنحة أساس 1267 / 981 قرار 1569 تاريخ 21 / 7 / 1981)
إن مصادرة القسم الأول من الكفالة أمر تحكمه المادة 128 قانون أصول جزائية التي تنص على النزاع الذي ينشأ في هذا الشأن يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة على استدعاء صاحب العلاقة وفي ذلك دليل على أنه حينما يصادر هذا القسم من الكفالة يمكن للكفيل والمكفول أن يعترض على هذا الاجراء لبيان أسباب الغياب وإبداء المعذرة المشروعة التي أدت اليه، ويكون الفصل في ذلك تابعاً لطرق المراجعة التي يخضع لها الحكم الأصلي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته ومنها.
 (جناية أساس 1571 قرار 785 تاريخ 26 / 8 / 1980)
لا حاجة لتبليغ الكفيل عن غياب مكفوله أو مطالبته باحضاره.
من حيث أنه لما كانت جلسة يوم الأحد في 29 / 10 / 1987 مخصصة للنطق بالحكم لذلك فإن الخلاف الواقع بين الساعة المعينة في الجلسة السابقة وساعة فتح الجلسة اللاحقة لم يلحق أي ضرر بالطاعن ولا ينبني عليه بطلان ولا يؤثر في صحة الاجراءات ولا يشكل سبباً موجباً للنقض.
 (أحداث 933 قرار 974 تاريخ 15 / 12 / 1979)
المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بموضوع الكفالة.
حيث أن الطعن قاصر على قرار المحكمة بمصادرة نصف الكفالة دون أن يتعداه إلى موضوع الدعوى.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي المختصة بالفصل في موضوع الكفالة كما هو صريح نص المادة 128 أصول جزائية مما يستتبع رد الطعن شكلاً.
 (أحداث 508 قرار 492 تاريخ 2 / 6 / 1979)
مدة التوقيف ووصف الجرم ومفاد التحقيقات تؤثر على صدور قرار اخلاء السبيل.
 (جنحة عسكرية 1651 قرار 1631 تاريخ 27 / 11 / 1980)
للغرف الزراعية أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة ومدى كفائتهم المالية:
 (بلاغ رقم 35 تاريخ 17 / 3 / 1952)
الأمين العام لوزارة العدل
كيفية اعادة كفالات اخلاء السبيل:
نذيع عليكم فيما يلي رأي الهيئة العامة لديوان المحاسبات رقم 160 تاريخ 25 / 11 / 1953 المتعلق بكيفية اعادة كفالات اخلاء السبيل القضائية للاطلاع والعمل بموجبه.
وزير العدل
وزارة المالية ـ المراقبة المالية رقم 13 / ب ـ 8 / 18
وبعد المذاكرة وسماع مطالعة النائب العام تقرر بالاجماع ووفاقاً لهذه المطالعة ما يأتي:
إن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على المدعى عليه في حال اخلاء سبيله بشرط الكفالة أن يؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره نقداً أو أسناداً على الدولة. وعليه فإن إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الايصال المالي فإن كان غير المدعى عليه كان في حكم كفيله إلا إذا كان في قرار المحكمة ما يخالف ذلك. وليس ما يمنع من اعادة البدل إلى من يحمل تفويضاً قانونياً ممن يجب اعادة البدل اليه بالذات.
 (تعميم رقم 3 تاريخ 4 / 3 / 1954)
أصول تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة:
إن المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه «إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة» ونصت المادة 137 ، فقرة أولى، على أنه يتوجب على النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الأول تطبيقاً للمادة 125 .
وجاء في الفقرة الثانية «أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة الدولة والغرامة وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ».
ومن الأحكام القانونية المتقدمة يتضح أن تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة يجري عن طريق إبراز بيان من القلم إلى صندوق المال يوجب المصادرة فيما إذا كانت الكفالة نقدية، أما إذا كانت مصرفية أو عقارية أو تجارية فتنفذ وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة.
 (بلاغ وزارة العدل رقم 27 تاريخ 4 / 6 / 1959)
وزير العدل
ـ إن تعديل المادة 130 بالمرسوم التشريعي 68 لعام 1966 أعطى محكمتي النقض والجنايات حق تخلية السبيل بالكفالة ولم يتعرض للمادة 341 أصول جزائية.
ـ القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض.
 (هيئة عامة أساس 37 قرار 2 لعام 1968)
المادة 130 قانون أصول جزائية توجب تنفيذ مذكرة القبض ولو كان المتهم مخلى سبيله سابقاً.
لئن كانت المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب تنفيذ مذكرة القبض وإبقاء المتهم موقوفاً حتى صدور الحكم ولو كان مخلى سبيله بكفالة أثناء التحقيق والمحاكمة أو لم يكن مقرراً توقيفه أثناء التحقيق باعتباره ملزماً بحكم المادة المشار اليها بتسليم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل. إلا أن قرارات التخلية وردها تقبل التمييز فيما إذا كانت صادرة عن قاضي التحقيق العسكري دون غيرها بمقتضى المادة 26 من قانون العقوبات العسكري.
 (جناية أساس 734 قرار 661 تاريخ 21 / 9 / 1955)
إذا مضت مدة كافية على التوقيف وكان الجرم جنحوي الوصف جاز معه اخلاء السبيل بالكفالة.
من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى رد طلب اخلاء سبيل الطاعن تأسيساً أن حداثة التوقيف تمنع اجالة الطلب.
ومن حيث أن الحادث وقع بتاريخ 13 / 8 / 1979 وقد مضى عليه ما يزيد عن التسعة أشهر وإن التوقيف جرى بعد مضي مدة الجرم المشهود وإن الجرم بفرض ثبوته الجنحوي الوصف مما يجوز معه اخلاء السبيل بالكفالة. فضلاًُ عن أن الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق في غير محله وقد كان من المتوجب مباشرة الادعاء بادعاء أولي أصولاً.
 (جنحة عسكرية 782 قرار 769 تاريخ 31 / 5 / 1980)
إن التبليغ لصقاً على لوحة اعلانات المحكمة يكون لمن يلزم باتخاذ موطن مختار في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله ـ البند 3 من المادة 124 قانون اصول جزائية بمعنى أن من كان موقوفاً وأخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة هو الملزم باتخاذ موطن مختار اضافة الى أنه في حال جهالة الموطن فإن التبليغ على اللوحة يجب أن يترافق بالنشر في صحيفة يومية (المادة 24 قانون اصول مدنية).
 (أحداث 14 قرار 798 تاريخ 1 / 12 / 1981)
1032 ـ الموقوف من جرم آخر لا يعفيه من دفع التأمين وعلى المحكمة أن تكلفه بدفعه ولا يسأل عن اهمالها.
لما كان الطاعن موقوفاً في السجن لحكم صادر عليه من القاضي الفرد العسكري في دمشق يقضي بحبسه سنتين لارتكابه جرم السرقة ولم يجر توقيفه من أجل هذه الدعوى. وقد انتهت المحكمة العسكرية الى حبسه سنتين وتغريمه مائتي ليرة وفقاً للمادة 220 من قانون العقوبات لارتكابه جرم بيع المال المسروق وهو عالم بأمره وقد صدر هذا الحكم وجاهياً بحقه في 3 / 4 / 1965 وتقدم الطاعن بطعنه الى ادارة السجن في 24 / 4 / 1965 ووصل الى المحكمة وسجل لديها في 4 / 5 / 1965 وكانت المادة 347 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا يقبل ممن حكم بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم وجاء في المادة 348 المعدلة من القانون نفسه أن على رئيس المحكمة أن يبلغ الطاعن وجوب اكمال النواقص الشكلية خلال ميعاد الطعن ويأخذ توقيعه على ذلك... وكان الطاعن موقوفاً من جرم آخر وقام بما يجب عليه ولا يسأل عن اهمال غيره ولم تصل الأوراق الى المحكمةالعسكرية إلا بعد انتهاء مدة الطعن ولم تكلفه المحكمة بشيء ولا يستطيع دخول السجن إلا بأمر المحكمة فيكون طعنه رغم النواقص الشكلية هذه جديراً بالقبول شكلاً.
 (جناية أساس 525 قرار 496 تاريخ 7 / 7 / 1965)
1141 ـ إن التبليغ لصقاً على لوحة اعلانات المحكمة يكون لمن يلزم باتخاذ موطن مختار في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله ت البند 3 من المادة 124 قانون اصول جزائية بمعنى أن من كان موقوفاً وأخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة هو الملزم باتخاذ موطن مختار اضافة الى أنه في حال جهالة الموطن فإن التبليغ على اللوحة يجب أن يترافق بالنشر في صحيفة يومية (المادة 24 قانون اصول مدنية).
 (أحداث 14 قرار 798 تاريخ 1 / 12 / 1981)
1218 ـ أحكام المادة 231 أصول جزائية تقضي بإجراء المحاكمات بصورة سريعة.
شكلت رئاسة إدارة التفتيش القضائي في كتابهم رقم 671 تاريخ 5 / 1 / 1963 أن بعض المحاكم تعمد الى اخلاء سبيل الأجانب الذين دخلوا الى البلاد بصورة غير مشروعة بالكفالة مما يؤدي الى نشوء صعوبات بعد ذلك تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم عندما يراد القاء القبض عليهم مجدداً تمهيداً لهذا التنفيذ فضلاً عن التدبير الذي سيتخذ بحقهم أصول المحاكمة في الجنح المشهودة (المادة 231 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
وكانت هذه الأحكام تقضي بإجراء المحاكمات بصورة سريعة، وأن تؤجل الدعاوى الى آماد قصيرة.
لذلك نلفت انتباه السادة القضاة الى هذه الأحكام.
 (بلاغ وزارة العدل رقم 2 تاريخ 26 / 1 / 1963)
وزير العدل
1783 ـ إن تدابير التأديب (مادة 120 عقوبات) لا تعد من نوع العقوبة المانعة للحرية (مادة 347 اصول جزائية) وعليه فإن تمميز القاصر المحكوم عليه تدابير التأديب لا يخضع لشرط دخول السجن والخروج منه بكفالة بعد صدور الحكم.
 (جناية اساس 819 تاريخ 20 / 11 / 1952)
1919 ـ تقام دعوى التزوير ضد الكاتب بالعدل بعد دفع السلفة والكفالة وفقاً للقانون ولا يجوز أن توجه الى غيره ما لم يبين متواطئاً معه فتقام على الاثنين معاً.
ـ لا يجوز الحكم بقبول الدعوى الشخصية بالتزوير وبإبطال صك التوكيل الموثق من الكاتب بالعدل ما لم يختصم فيها هذا الأخير ويدعى عليه بشكل صحيح.
 (جنحة اساس 348 قرار 26 تاريخ 27 / 1 / 1979)
2108 ـ أثر سقوط الدعوى العامة على الكفالة المقدمة لقاء اخلاء سبيل المدعى عليه.
نصت المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه «إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقي في القرار أو الحكم برد القسم الأول من الكفالة».
أي أن النص المتقدم أجاز للقاضي عندما يصدر قراراً بسقوط الدعوى العامة أن يقضي برد القسم الأول من الكفالة.
هذا ولا يجوز للجهة الناظرة في تطبيق قانون العفو العام بعد صدور حكم مبرم في الأساس أن تأمر بإعادة قسط الكفالةن لأنه يتضح من نص المادة 125 أصول المتقدم أنه أجاز النظر في الاعادة عند البت في أساس الدعوى العامة وليس بعده، أن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى أقدر من غيرها على تقدير معذرة المتغيب عن حضور جلسة التحقيق أو المحاكمة فيكون من حقها أن تبت في إعادة القسط عند البت في الدعوى العامة.
ونشير أخيراً الى أن قانون العفو لا يشمل الكفالات التي تقرر مصادرتها، لأن آثاره تشمل النواحي الجزائية فقط، في حين أن تقرير مصادرة هذه الكفالات لا يحمل طابعاً جزائياً وإن كان قد تم في معرض دعاوي تحمل هذا الطابع. إذ يعتبر جزاء على عدم الامتثال لأمر المحكمة بحضور الجلسة. فهو ليس بالعقوبة الجزائية.
 (كتاب 6249 تاريخ 12 / 5 / 1971)
وزير العدل
2137 ـ العفو العام لا يشمل الكفالة التي تقدم في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة.
الى المحامي العام في ادلب
جواباً عن كتابكم رقم 87 / ص الذي تستفسرون فيه عن مدى شمول قانون العفو لمصادرة الكفالة التي قدمها المدعي الشخصي في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة.
إن قانون العفو لا يشمل الكفالة المذكورة لأن ما تقرر مصادرته منها عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 33 من قانون مجلس التأديب ينقلب الى غرامة مدنية عملاً بالاجتهاد، وهي الغرامة التي تفرض جزاء التسرع بالقيام ببعض الاجراءات أو اهمال القيام بها، ومنها التأمين الذي يصادر في حال فشل الطاعن بطرق الطعن المقررة في القانون إذ ينقلب الى غرامة وكذلك الكفالة أو قسم الكفالة الذي تقرر مصادرته.
هذا مع العلم بأن العفو لا يرد إلا على الغرامات الجزائية البحتة ولا يتناول الغرامات المعنية أو المختلطة إلا بنص.
 (كتاب 9202 تاريخ 10 / 9 / 1972)
وزير العدل
تقادم دعوى البطلان هو خمس عشرة سنة ولكن لا يكون تقادم على الدفوع التي يقدمها المعتوه ببطلان الكفالة حين تقام الدعوى عليه بآثارها,
نقض مدني سوري 367 أساس 339 تاريخ 31/5/970 ـ مجلة المحامون ـ ص339/970,قاعدة 313 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 578
إذا كانت الكفالة تضامنية يصبح المدين والكفيل مسؤولين بالتضامن وبالتالي من حق الدائن الرجوع بالدين على الكفيل والمكفول مجتمعين أو منفردين. ولا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً,
نقض سوري 540 أساس 877 تاريخ 29/3/982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 1357 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2512
إذا كانت الكفالة تضامنية يصبح المدين والكفيل مسؤولين بالتضامن وبالتالي من حق الدائن الرجوع بالدين على الكفيل والمكفول مجتمعين أو منفردين. ولا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً,
نقض سوري 540 أساس 877 تاريخ 29/3/982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 1357 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2512
إن المدعي الذي كفل مع موقع السند كفالة تضامنية ودفع الدين للحامل الأخير يحق له أن يرجع على سائر الملتزمين ومنهم الكفيل بدعويين، الأولى دعوى الحلول محل الحامل الذي استوفى منه القيمة وهي دعوى تتقادم بسنة. والثانية الدعوى العادية الناشئة عن قيامه مع الكفيل الآخر بكفالة موقع السند كفالة تضامنية إذ أن المادة 297 مدني تجعل للمدين المتضامن الذي أوفى بالدين الحق بالرجوع على باقي المدينين المتضامنين بمقدار حصته من الدين,
نقض سوري 252 أساس 185 تاريخ 10/6/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 285 لعام 1969,قاعدة 1386 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2572
إن الكفالة في الدعوى الجزائية لقاء الحق الشخصي تتيح للمسؤول بالمال الذي دفع المبلغ المحكوم به أن يرجع على الكفيل بالقدر الذي يستطيع المدعي الشخصي ملاحقة هذا الكفيل,
نقض سوري 1425 تاريخ 15/6/1965 ـ مجلة القانون ص 846 لعام 1965,قاعدة 1479 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2808
ان شرط الكتابة في الكفالة قد شرع لمصلحة الكفيل ولا علاقة للمكفول به ما دامت كفالته جائزة بغير علمه بل ورغم معارضته,
نقض سوري رقم 520 أساس 1200 تاريخ 27 / 5 / 1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 624 لعام 1957,قاعدة 2514 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6049
لا يجوز اثبات الكفالة بالشهادة ولو جاز اثبات أصل العقد بالشهادة باعتباره تجارياً,
نقض سوري رقم أساس 3679 تاريخ 29 / 11 / 1955 ـ مجلة القانون ص 75 لعام 1956,قاعدة 2515 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6050
الكفالة المفتوحة المدة لدين مستقبل تسري على الكفلاء ما لم يرجعوا عنها ويبلغوا المكفول له صراحة رجوعهم قبل نشوء الدين,
نقض مدني سوري 1855 أساس 257 تاريخ 6 / 10 / 1971 مجلة المحامون 397 / 1971,قاعدة 2516 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6074
متى كان الكفيل ضامناً لجميع الديون بموجب عقد كفالة مستقل فإنه يخضع لقواعد الكفالة التي لا تلزم المكفول له بابلاغ الكفيل صورة عن الاحتجاج الوارد في التشريع التجاري للرجوع على الملتزم بالسند للأمر ما دامت هذه الكفالة مدنية,
نقض مدني سوري 152 تاريخ 24 / 3 / 1966 مجلة القانون 467 / 1966,قاعدة 2518 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6077
على المحكمة تمحيص الكفالة فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل. وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير,
نقض مدني سوري 1056 أساس 943 تاريخ 24 / 12 / 1969 مجلة المحامون 48 / 1970,قاعدة 2523 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6084
ان كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ( مادة 745 مدني ) غير أن ذمة الكفيل تبرأ بمجرد براءة ذمة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين ( مادة 748 مدني ) وعليه فإن تشميل السند بالتقادم التجاري بالنسبة للكفيل يتفق مع القانون,
نقض سوري رقم 1646 تاريخ 1 / 8 / 1964 مجلة القانون ص 822 / 1964,قاعدة 2527 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6101
1-   ان سقوط الالتزام بالتقادم يسقط الالتزام وتوابعه من كفالة ورهن رسمي وحق امتياز وحق اختصاص وما الى ذلك. فتبرأ ذمة الكفيل وينقضي الرهن والامتياز والاختصاص بانقضاء الدين الاصلي بالتقادم والتابع يزول بزوال الاصل,
2-   اذا انقضى الدين فان التأمين الذي يضمنه يبقى غير ذي موضوع لانقضاء محله. فانقضاء التأمين العقاري رهن بانقضاء الدين الاصلي,
نقض سوري رقم 438 أساس 730 تاريخ 9/5/1985 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 3272 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8819
ان نص المادة 11/3 المعدلة من قانون أصول المحاكمات، وان كان يوحي بلزوم تأمين كفالة الادعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب، الا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، وحتى قبل صدور الحكم النهائي فيها، حال الذهول عن تقديم تلك الكفالة، ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يرفض طلب الأجنبي إذا لم يقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد، كما وان القانون لم يجعل تقديم الكفالة شرطاً لقيد الطلب، وإجراء المعاملات، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان، كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وانما استهدف المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم,
نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17/1/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص631 لعام 1983,قاعدة 47 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 128
ان قبول دعوى الأجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم لعدم الاختصاص، دون تكليفه لاداء كفالة الادعاء، يجعل موضوع الكفالة من الامور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية فلا يجوز اثارته مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص,
نقض رقم 589 اساس عمالي 40 تاريخ 10/6/1978 ـ مجلة المحامون ص 357 لعام 1978,قاعدة 49 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 131
كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت الحكم بالبطلان وانما يمكن تقدمها في اية مرحلة من مراحل المحاكمة كما يمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي اموال في سورية,
نقض رقم 739 اساس 1274 تاريخ 24/9/1974 مجلة المحامون ـ ص 282 لعام 1974,قاعدة 50 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 134
إن الكفالة وإن كانت في الاصل التزاماً الا أن هذا الالتزام يتضمن تعهداً بدفع بدل الكفالة، الامر الذي يفيد بأن الكفالة تصلح مطرحاً لإلقاء الحجز.إذا كانت الجهة المحجوز تحت يدها مركزها دمشق تكون محاكم دمشق مختصة للنظر بإلقاء الحجز عملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 81 من قانون أصول المحاكم,
نقض رقم 180 أساس 1933 تاريخ 29/2/1984 مجلة المحامون ص /765 لعام 1984,قاعدة 784 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1271
الكفالة المصرفية تيسر للدائن الحصول على حقه بصورة أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقلة قبل نهاية الدعوى - الاجتهاد الوحيد الصادر عن محكمة النقض يمكن عدم التقيد به,
نقض رقم 228 أساس 1261، تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971,قاعدة 1485 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 509
يجوز حجز أموال الكفيل كفالة تنفيذية,
استئناف دمشق 40 قرار 38 لعام 1969,قاعدة 1954 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 556
لمحكمة الاستئناف أن تراقب ما إذا كانت كفالة الحجز كافية أم لا وأن تزيدها تحت طائلة فك الحجز,
نقض رقم أساس 478 قرار 355 تاريخ 28/4/1971 مجلة المحامون ص 286 لعام 1971,قاعدة 1989 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 626
يجوز للمحكمة أن تقصر نطاق الحجز على الكفالة الصادرة عن مصرف مؤمم إذا كانت كفالة مطلقة وغير مقيدة بزمن وتضمن كامل الحق المدعى به وملحقاته، وأن ترفعه عن الأموال المحجوزة، لعدم قيام أي احتمال بصدد عجز المصارف المؤممة التابعة للدولة عن تنفيذ تعهدها وتسديد كفالتها,
نقض رقم أساس 1793 قرار 899 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 451 لعام 1978,قاعدة 2003 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 648
قرار المحكمة باستبدال الكفالة الحجزية النقدية بكفالة حجزية عقارية بدون رضا المحجوز عليه مشوب بالخطأ في تفسير القانون,
نقض رقم أساس 4098 قرار 46 تاريخ 13/1/1981 مجلة المحامون ص 298 لعام 1981,قاعدة 2004 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 650
إن تبديل مطرح الحجز المتمثل في كفالة مالية مصرفية تعادل المبلغ المدعى به، يختلف من حيث الملاءة والضمان بالنسبة لمطرح الحجز المتمثل في كفالة تجارية في الطلب السابق مما لا يمنع من تقرير التبديل تبعاً للتبدل في السبب وتقدير كفاية مطرح الحجز إنما يعود لمحكمة الموضوع,نقض رقم 1963 أساس 3511 تاريخ 25/10/1982 مجلة المحامون ص 411 لعام 1982,قاعدة 2006 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 652
لا يجوز للمحكمة استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزة من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفالة,
نقض رقم أساس 1812 قرار 1213 تاريخ 23/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 109 لعام 1963,قاعدة 2015 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 672
إن الكفالة الواقعة أثناء تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بتسليم الأموال المحجوزة إلى حارس جديد والتي لم يصادق عليها رئيس التنفيذ لا يعتد بها. لأن مأمور التنفيذ لا يختص بهذه الأمور وإن مهمته قاصرة على تعيين حارس آخر فقط,
استئناف دمشق قرار 56 أساس 62 تاريخ 31/3/1953,قاعدة 2060 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 757
إذا تكفل الأب بنفقة زوجة ابنه فقد أضحى ملزماً بأدائها مباشرة من قبله عملاً بحكم القانون و من الجائز حبسه,تكفل الأب بنفقة حفيده تبقى كفالة مدنية و لو كان الالتزام في الأصل شرعياً و لا يجوز تقرير حبسه من أجلها مع وجود الأب و الحكم عليه بالنفقة,
استئناف دمشق رقم 252 أساس 187 تاريخ 29/6/1986 مجلة المحامون ص 444 لعام 1986,قاعدة 2127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 238
كفالة إخلاء السبيل تشمل الكفالة التجارية والصناعية والزراعية على حد سواء,( كتاب16/7/1968 ) وزير العدل,قاعدة 314 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 406
المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بموضوع الكفالة,
أحداث 508 قرار 492 تاريخ 2/6/1979,قاعدة 325 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413
المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بموضوع الكفالة,
أحداث 508 قرار 492 تاريخ 2/6/1979,قاعدة 41 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 811
أثر سقوط الدعوى العامة على الكفالة المقدمة لقاء إخلاء سبيل المدعى عليه,
كتاب 6249 تاريخ 12/5/1971 وزير العدل,قاعدة 2108 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1992
إن أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945 المعدلة بقانون مجلس التأديب رقم 90 تاريخ 22/8/1962 تمنع إقامة الدعوى العامة مباشرة بحق الموظف أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا في حالات معينة وهي أن يقرر مجلس التأديب التابع له إحالته إلى القضاء ــ أن يكون الجرم مشهوداً، أن يتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يترتب عليه قانوناً من الكفالة، فإذا انعدمت الحالات المذكورة يبقى الموظف متمتعاً بحصانته أما إذا تحققت إحداهما فإنه يفقدها وتسترد النيابة العامة حريتها في إقامة الدعوى عليه والسير بها,
جناية 245/1981 قرار 429 تا 30/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 751 ـ مجموعة القوانين الجزائية الخاصة ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1795
إن أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945 المعدلة بقانون مجلس التأديب رقم 90 تاريخ 22/8/1962 تمنع إقامة الدعوى العامة مباشرة بحق الموظف أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا في حالات معينة وهي أن يقرر مجلس التأديب التابع له إحالته إلى القضاء ــ أن يكون الجرم مشهوداً، أن يتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يترتب عليه قانوناً من الكفالة، فإذا انعدمت الحالات المذكورة يبقى الموظف متمتعاً بحصانته أما إذا تحققت إحداهما فإنه يفقدها وتسترد النيابة العامة حريتها في إقامة الدعوى عليه والسير بها,
جناية 245/1981 قرار 429 تا 30/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 751 ـ مجموعة القوانين الجزائية الخاصة ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1795
إن حجز السيارة نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن إضفاء صفة القوة القاهرة عليه. وان الكفالة التي التزم بها الكفيل لإخراج السيارة ضمن المدة المحددة لا تنتهي بمجرد الحجز عليها ولو بسبب من مالكها,
نقض رقم 1472 تاريخ 15/11/1978,قاعدة 143 ـ التشريعات الجمركية / باب جمركية / أديب استانبولي ـ ص 283
المؤجل من المهر يجعل الزوج مديناً للزوجة بذلك من تاريخ العقد,إذا كان المبلغ المكفول هو مهر فالمحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في عقد الكفالة,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965,قاعدة 186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 151
تفريق ـ انتخاب المحكمين والمرجع معاً:
انتخاب المحكمين والمرجح معاً في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
(هيئة عامة  قرار 3 تاريخ 22/3/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
اختصاص ـ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية:
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية.
(هيئة عامة  قرار 22 تاريخ 30/3/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 778 أساس لعام 1999
قرار: 375/2 لعام 1999
تاريخ: 10/3/1999
محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك- احتباس سيارة وفكها- الحكم بين حدين- المخلص الجمركي- سائق سيارة لشركة ومسؤولية الشركة.
1- احتباس سيارة دون كفالة جائز ما دام فك الاحتباس يتم مع الحكم النهائي.
2- الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى من سلطة محكمة الموضوع.
3- المخلص الجمركي يعمل لصالح الجهة التي كلفته.
4- السائق لدى شركة مسؤول عن تهريب بضاعة تضبط بسيارته والشركة مسؤولة عن مخالفته إلا إذا ثبت عدم علمها بالبضاعة.
القضية: 1178 أساس لعام 1997
قرار: 296/2 لعام 1997
تاريخ: 4/5/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: موفد- إخلال بالتزاماته- ملاحقته وكفيله.
يلاحق الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه (سواء كان الصرف من الجهة الموفدة أم من الجهة الموفد لها) في حال مخالفته شروط الإيفاد وعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
القضية: 970 أساس لعام 1997
قرار: 248 لعام 1997
تاريخ: 24/2/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: جمارك- دعوى مواطن على الجمارك بتعويض- شروطها.
الطلب من إدارة الجمارك أن تعوض على مواطن كان موضوع ملاحقة جمركية غير صحيحة، إنما يتحقق إذا أساءت الإدارة سلطتها وبنت مخالفتها على أسس غير موجودة بشكل تعسفها واضحاً وضبطها مبيناً على أدلة مختلفة.
القضية 793 أساس لعام 1999
قرار 856 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض ـ الدائرة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ حكم اقتصادي ـ ما لا يجوز إثبات عكسه إلا بالتزوير، وما يجوز إثبات عكسه بمختلف الوسائل عدا التزوير:
1 ـ قرار محكمة الأمن الاقتصادي بالبراءة من جرم التهريب يشكل قرينة لدى المحكمة الجمركية لنفي المخالفة.
2 ـ إن ما لا يجوز إثبات عكسه إلا بالتزوير هو ما يتعلق بالوثائق المادية التي يشاهدها منظمو الضبط. وأما إفادات المدعى عليه في الضبط فيجوز إثبات عكسها بمختلف طرق الإثبات دون الإدعاء بالتزوير.
القضية 345 أساس لعام 1997
قرار 328 لعام 1997
تاريخ 22/9/1997
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الأمن الاقتصادي.
المبدأ: بينات ـ أدلة كافية ـ جنايات.
يجب بيان الأدلة بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة إليها والتنويه عنها تنويهاً مقتضباً بل ينبغي سوق الدليل بطريقة واقية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
وليس للمحكمة أن تعتمد في الإدانة بقضية جنائية على أدلة ضعيفة واهية.
القضية 119 أساس لعام 1998
قرار 87 لعام 1998
تاريخ 10/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: بينات ـ إهمال ـ عناصر ـ مناقشة.
عدم مناقشة توفر عناصر جرم الإهمال يصم القرار بالقصور.
القضية: 1141 أساس لعام 1998
قرار: 660 لعام 1998
تاريخ 28/4/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: كفالة ـ رجوع عن الدائن.
في الكفالة التضامنية لا يتوجب تجريد المدين قبل الرجوع على الكفيل.
القضية 429 أساس لعام 1999
قرار 250 لعام 1999
تاريخ 29/4/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى
المبدأ: بحرية ـ نقص حمولة ـ عرف ـ مسؤولية:
لئن كان الناقل البحري يعتبر مسؤولاً عن النقض في الوزن أو الحجم الذي استلم بموجبه البضاعة إلا أن وجود عرف في مرفأ الوصول يجيز هذا النقص الحاصل أثناء السفر بحيث يعفيه من المسؤولية ولا يتوقف ذلك على وجود تحفظ مسبق ولا على إجراء كشف عاجل على البضاعة، وإنما يتوقف على إثبات أن النقص حصل أثناء السفر وتجيزه العادة في المرفأ المقصود.
القضية 723 أساس لعام 1999
قرار 558 لعام 1999
تاريخ 22/8/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى
المبدأ: أصول ـ استئناف أصلي ـ تبعي ـ تنازل:
لا يتأثر المستأنف تبعياً بتنازل المستأنف عن استئنافه الأصلي.
القضية 2885 أساس لعام 1999
قرار 1505 لعام 1999
تاريخ 2/5/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ عدم إرفاق صورة مصدقة:
لا وجه لإرفاق صورة مصدقة من القرار المستأنف مع صورة استدعاء الاستئناف لتحقق الغاية المتوخاة.
أصول ـ أجنبي ـ كفالة ادعاء
لا بد للمتدخل الأجنبي من تأمين التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم بها ليقبل تدخله. ولا تعتبر الأموال التي يطالب بها ضمانة لذلك.
 (نقض رقم 105 أساس 630 تاريخ 26/3/1966 محامون ص66 لعام 1966)
المبدأ: بعثات ـ عقد إيفاد ـ اختصاص القضاء الإداري ـ كفيل
عقد الإيفاد من العقود الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، ولا يغير في لك كون المطالبة للمطعون ضده ككفيل مادامت الكفالة قد أعطيت كتأمين للعقد الإداري بمناسبة تنفيذه فهي تابع له ولا تنفرد بالحكم، ويبقى النظر في مدى رجوع الإدارة على الكفيل بالالتزامات الناشئة عن عقد الإيفاد من اختصاص القضاء الإداري أيضاً. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 872 الغرفة   مدنية - 4210 أساس لعام 1992
المبدأ: مخاصمة
إعمال المحكم المخاصمة حكم القانون في تقدير الكفالة ينفي عنها وقوعها في الخطأ الجسيم.
قرار رقم 74 الغرفة   قضايا مخاصمة - 476 أساس لعام 1992
المبدأ: مخاصمة
إعمال المحكم المخاصمة حكم القانون في تقدير الكفالة ينفي عنها وقوعها في الخطأ الجسيم.
قرار رقم 74 الغرفة   قضايا مخاصمة - 476 أساس لعام 1992
1ـ إن إثبات الكفالة أمام المحاكم الشرعية بالشهادة (جائز عملاً بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88).
2ـ إن الكفالة بنفقة الزوجة حتى المستقبلة منها جائزة ولو لم تكن من الديون الصحيحة، أخذاً بالاستحسان للحاجة، كما في الرد وغيره.
قرار رقم * (نقض /281/ تا 9/10/1962. ق 83/1963).
حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بقيمة الاسناد التجارية موضوع النزاع بوصفه ضامناً احتياطياً لوفائها بموجب كتاب الكفالة الصادر عنه للمصرف.
وحيث أن الطاعن الذي أقر بهذا الكتاب رفع الدعوى بأن ضمانه لا يشمل هذه السندات.... وطلب بالتالي إثبات ذلك بالشهادة على اعتبار أن الالتزام بالنسبة للمصرف من قبل الالتزامات التجارية.
وحيث أن ما طلب الطاعن إثباته يتنافى مع شروط الضمان الذي ورد بشكل مطلق.
وحيث أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض سماع البينة الشخصية على ذلك يبدو سديداً في القانون، ذلك أن المشرع الذي أقر الإثبات المطلق في القضايا التجارية استثنى من هذا المبدأ قضايا الضمان الاحتياطي إذ أوجب في المادة /448/ من قانون التجارة إثباته بالكتابة، وبالتالي فإن إثبات ما يخالف لغير ذلك يعطل هذا النص مما يجعل ذهاب محكمة الاستئناف لرفض قبول البينة المعروضة عليها لإثبات ما يخالف سند الضمان الكتابي منسجماً مع أحكام القانون.
قرار رقم * (نقض /545/ تا 28/12/1969. م 40/1970. وقرار مماثل /3679/ تا 29/11/1955. ق 75/1956).
حيث أن التمسك بسبب من أسباب البطلان بعد التمسك بسبب من أسباب التخلص من الأمور الجائزة بمقتضى ما استقر عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا ومصر (يراجع أحمد نشأت 681 ص 128 ج 2).
يتقدم بدعوى إبطال الكفالة للتدليس الذي رافق إبرامها وذلك نظراً لعدم اتحاد السبب في الدعويين.
وحيث أن تقرير ذلك يجعل الاقرار الصادر في الدعوى الأولى بفرض اعتباره اقراراً بصحة الضمان الاحتياطي اقراراً غير قضائي لأنه لا يشترط في الإقرار القضائي أن يكون أثناء السير بالدعوى الخاصة بالشيء المقر به لا أثناء السير في دعوى أخرى وهو ما استقر عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا ومصر وبالتالي فإن ذهاب الحكم لاعتباره اقراراً قضائياً مما يشوب الحكم بمخالفة القانون ويعرضه للنقض.
وحيث أنه يتبين من جهة ثانية أن الدفع الذي أثاره الطاعن في الدعوى الأولى بشأن عدم توجيه الاحتجاج إليه كضامن احتياطي لا يفيد اقراراً بصحة هذا الضمان وخلو العقد من شوائب الإرادة ولا تفيد هذا الدفع أكثر من إقراره بصحة توقيعه كضامن احتياطي وأنه قد استعمل حقه بالدفع بسقوط هذا الضمان لعدم توجيه الاحتجاج إليه فلا مجال لاعتباره مقراً بأن هذا الضمان قد تم خالياً من شوائب الإرادة لمجرد استعماله حقه بإثارة هذا لدفع إذ قد يتوقع أن تأخذ المحكمة بدفعه هذا فيجد نفسه في غنى عن إثارة الدفع في التدليس إذ يشترط في الاقرار أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه وأن يكون عالماً بأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل وهو ما لم يتوافر في هذه القضية التي اقتصر فيها الطاعن على الدفع بعدم توجيه الاحتجاج إليه مما لا يتنافى مع احتمال توقيعه للسند على سبيل التدليس.
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من اعتبار الطاعن مقراً إقراراً قضائياً بصحة الضمان وعدم حصول التدليس مشوب بفساد الاستخلاص بصورة تشوب الحكم بالقصور وتعرضه للنقض.
قرار رقم * نقض 186 تا 9/3/1971 م 200 1971
1 ـ لا يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق هذا الأخير قد سقط بالنسبة للتابع.
2 ـ عدم جواز رجوع الكفيل بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.
قرار رقم * (نقض مصري 30/1/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ص 199).
تجوز كفالة دين غير معين المقدار إذا كان موجوداً فعلاً وقت كفالته. وهذا يختلف عن كفالة الدين المستقبل الذي يستحق على المكفول بعد تاريخ الكفالة فلا يلزم به الكفيل إذا لم يحدد مبلغه مقدماً في عقد الكفالة.
(نقض سوري رقم 1120 أساس 2064 تاريخ 17/12/1974مجلة المحامون ص 138/1975).
إن التزام الكفيل وإن كان متعلقاً في الأصل على عدم وفاء المدين بالدين بعد الرجوع عليه. غير أن المشترع استبعد من هذا الأصل حالة الكفالة التضامنية التي يحق فيها للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 253 تاريخ 4/7/1964 ـ مجلة القانون ص 498/1964).
1 ـ إن منع الدائن من التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين يقتصر على المرحلة التنفيذية ولا يحول دون مداعاة الكفيل لإلزامه بالكفالة.
2 ـ إن الكفيل الذي يطالب بالتجريد هو المكلف بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين ليتسنى تفادي التنفيذ على أمواله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2804 تاريخ 26/11/1964 مجلة القانون ص 152/1965).
1 ـ إن منع الدائن من التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين يقتصر على المرحلة التنفيذية ولا يحول دون مداعاة الكفيل لإلزامه بالكفالة.
2 ـ إن الكفيل الذي يطالب بالتجريد هو المكلف بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين ليتسنى تفادي التنفيذ على أمواله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2804 تاريخ 26/11/1964 مجلة القانون ص 152/1965).
تقدير قيمة البضاعة ـ لجنة تحكمية ـ مخالفات جمركية
1) إن تقدير قيمة البضاعة عن طريق الخبرة يخالف أحكام المادة (74) من قانون الجمارك التي أتت على أنه في حال قيام خلاف بين أصحاب العلاقة والجمارك حول قيمة البضاعة، يثبت الخلاف في محضر ويحال إلى لجنة تحكيمية ثنائية من ذوي الخبرة يعين كل من الطرفين أحدهما، وقرارها قابل للاستئناف أمام لجنة تحكيمية ثلاثية، وقرار اللجنة التحكيمية الاستئنافية حجة يتمتع بقوة القضية المقضية. وأنه لا يوجد في قانون الجمارك سوى هذه المؤسسة لتحديد القيمة. لذلك فإن ما ورد فيها من أحكام وإجراءات يعتبر قاعدة عامة لتحديد القيمة ملزمة لسائر الأطراف، وتطبق على جميع المخالفات سواء كانت البضاعة المحجوزة مستوردة أو مصدرة بموجب بيانات جمركية أو بدون بيانات جمركية، مما يحول ضمن حدود الإمكان من التعسف في تقدير القيمة، أو المحاباة في تقديرها، وبذلك يكون قانون الجمارك قد حجب عن القضاة صلاحية إجراء الكشف والخبرة على البضائع المحجوزة لتقدير القيمة.
2) إن كفالة فك الحجز عن الأموال المحجوزة يجب أن تكون كفالة نقدية تعادل قيمة الأموال المحجوزة أو كفالة مصرفية بهذه القيمة غير مقيدة بأي قيد وسارية المفعول حتى تاريخ الفصل في الدعوى بحكم مبرم ولا تقبل الكفالة التجارية.
3) أجاز القانون لإدارة الجمارك بيع الأموال المحجوزة القابلة للضرر أو الأضرار. ولا تملك المحكمة سلب إدارة الجمارك هذا الحق ببيع الأموال المحجوزة.
(نقض رقم 1186 أساس 490 تاريخ 4/6/1893 مجلة المحامون ص 1362 لعام 1983).
إدخال مؤقت ـ حجز بسبب الحائز ـ كفالة ـ مسؤولية
إن احتجاز الجمارك للبضاعة مما يحول دون إعادة تصديرها ضمن المدة القانونية ينفي مسؤولية صاحبها ويجب المخالفة.
قرار رقم
* (نقض رقم 1830 أساس 2627 تاريخ 10/12/1981) و(قرار مماثل رقم 12 أساس مدني 1064 تاريخ 15/1/1976) و(قرار مماثل رقم 13 أساس مدني 1065 تاريخ 15/12/1976) و(وكذلك رقم 14 أساس 1066 تاريخ 15/12/1976) و(ورقم 18 أساس 1070 تاريخ 15/12/1976).
أهلية
تسري قواعد التقادم الجديد على كل تقادم لم يكتمل وتقادم دعوى البطلان هو خمس عشرة سنة ولكن لا يكون تقادم على الدفوع التي يقدمها المعتوه ببطلان الكفالة حيث تقام الدعوى عليه بآثارها.
قرار رقم * (367/339  31/5/1970) (م. عام 1970 ص 339 قا 469).
تطبيق التقادم التجاري
التقادم التجاري لا يطبق إلا على حق منشؤه قانون الصرف أما الكفالة والوكالة والفضالة وغيرها من الأسس المدنية فالتقادم نشأنها هو التقادم العادي.
قرار رقم * (م. عام 1969 ص 285 قا 412).
عقد كفالة
على المحكمة تمحيص الكفالة فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير.
قرار رقم * (1056/943  24/12/1969) (م. عام 1970 ص 48 قا 80).
عقد كفالة
على المحكمة تمحيص الكفالة فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير.
قرار رقم * (1056/943  24/12/1969) (م. عام 1970 ص 48 قا 80).
كفالة
إن المادة 240 من قانون الجمارك اشترطت لتأجيل تنفيذ الحبس أداء كفالة مالية تعادل مبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية.
قرار رقم * (108  31/3/1958) (م 1958 ص 60 قا 181).
وقف تنفيذ
يجب أداء كفالة معادلة لمبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية لتأجيل تنفيذ الحكم.
قرار رقم * (21/630  15/1/1959) (م. عام 1959 ص 7 قا 16).
كفالة
يشترط في الكفالة تصريح موقعها أنه أوجب الكفالة على نفسه مع الإشارة إلى المكفول والمكفول له ووضع كلمة (الكفيل) فوق التوقيع.
قرار رقم * (241/274  12/7/1951) (م 1951 ص 562).
كفالة
للكفيل أن يتمسك بجميع النواحي التي يحق للمكفول الاحتجاج بها، وللمحكمة مناقشة أدلة عدم انشغال ذمة المكفول لتقضي ببراءة الكفيل. فإذا لم يقع المكفول إهمال أو تعد في سرقة الأموال المودعة لديه فلا يلزم الكفيل بشيء ويعود تقدير الأدلة إلى محكمة الموضوع بعد القيام بجميع الإجراءات المتوجبة.
قرار رقم * (33/35  16/2/1952) (م 1952 ص 221).
كفالة ـ اخطار المكفول له للكفيل
توجيه المكفول له اخطاراً للكفيل وفق المادة 764 مدني ليس تحت طائلة السقوط إلا في حالتي وفاء المدين الدين أو بطلان الدين أو انقضائه عند الاستحقاق.
قرار رقم * (416/242  27/10/1965) (م 1965 ص 472 قا 652).
كفالة ـ تجريد مدين
إن التزام الكفلاء بالوفاء بطريق التضامن يجعل من حق الدائن مقاضاة المدين والكفلاء معاً أو على انفراد بطلب تنفيذ العقد المكفول، ولا يجوز طلب تجريد المدين.
قرار رقم * (253  9/6/1959) (القانون س 10 ع 6 ص 291) (م 1959 ص 74 قا 122).
كفالة ـ تجريد مدين
إلزام الكفيل بالدين مع المدين الأصلي في الحكم لا يؤثر من حيث النتيجة في صحته مادام التنفيذ على الكفيل غير جائز قبل تجريد المدين الأصلي من أمواله (المادة 754 من القانون المدني).
قرار رقم * (181/334  28/2/1963) (م 1963 ص 27 قا 46).
كفالة ـ تجريد مدين
منع الدائن من التنفيذ على أموال الكفيل قبل تجريده المدين من ماله يكون في مرحلة التنفيذ ولا يمنع من إقامة الدعوى على المدين والكفيل معاً.
قرار رقم * (2804/2032  26/11/1964) (م 1964 ص 380 قا 680).
كفالة ـ تضامن
من طلب تكليفه لإثبات واقعة يكون قبل بنقل عبء الإثبات على عاتقه.
توقيع المدين على سند على سبيل التضامن يجعله مسؤولاً أمام الدائن، ولكن له الرجوع على شريكه إذا كان قبض قيمة السند وحده وتصرف بها لحسابه الخاص لا لحسابهما معاً.
قرار رقم * (157/387  10/2/1965) (م 1965 ص 85 قا 120).
كفالة ـ دين تجاري
كفالة الدين التجاري عمل مدني ولكن يترتب فيه أعمال التضامن بين الكفلاء والمدينين عملاً بنص المادة 340 تجارة وترى الدائرة الثانية رفع الأمر للهيئة العامة لطلب العدول عن اجتهاد سابق لها باعتبار أن كل كفالة لعمل تجاري كفالة مدنية ولا يعتبر فيها الكفيل متضامناً.
قرار رقم * (548/382  31/8/1970) (م. عام 1970 ص 462 قا 623).
إن العقد الذي يتعهد بموجبه شخص تجاه شركة أن يدرس الهندسة الميكانيكية في أوروبا على نفقتها وأن يسافر ويعود في الموعد الذي تحدده له على أن تكون إقامته في الخارج على عاتقها وعلى أن يلتحق بالعمل لديها حال عودته. لا يعتبر عقد عمل إلا بتحقق الشرط الواقف وهو مباشرته العمل لديها فعلاً فور عودته. وطالما أن تنفيذه لالتزامه معلق على شرط واقف متعلق بإدارته هو المدين بالالتزام بالعمل فإن مثل هذا الالتزام يعتبر منتفياً (المادة 267 مدني) ويتوجب بالتالي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد. وببطلان الشرط بالعمل لدى الشركة فإن كفالة هذا الالتزام لا تعتبر صحيحة,
نقض سوري 196 أساس 354 تاريخ 7/3/976 ـ مجلة المحامون ـ 423 لعام 1976,قاعدة 1322 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2401
إن الكفالة في الدعوى الجزائية لقاء الحق الشخصي تتيح للمسؤول بالمال الذي دفع المبلغ المحكوم به أن يرجع على الكفيل بالقدر الذي يستطيع المدعي الشخصي ملاحقة هذا الكفيل,
نقض سوري 1425 تاريخ 15/6/1965 ـ مجلة القانون ص 846 لعام 1965,قاعدة 1479 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2808
ان الكتابة ليست ضرورية لانعقاد الكفالة وإنما تنعقد بمجرد التراضي وتثبت بالكتابة وبالاقرار وباليمين ويقوم مقام الكتابة مبدأ الثبوت بالكتابة، كما يجوز الاثبات بالبينة إذا وجد مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي,
نقض سوري رقم 407 أساس 674 تاريخ 5 / 5/ 1975 ـ مجلة المحامون ص 554 لعام 1975,قاعدة 2513 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6048
ان شرط الكتابة في الكفالة قد شرع لمصلحة الكفيل ولا علاقة للمكفول به ما دامت كفالته جائزة بغير علمه بل ورغم معارضته,
نقض سوري رقم 520 أساس 1200 تاريخ 27 / 5 / 1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 624 لعام 1957,قاعدة 2514 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6049
لا يجوز اثبات الكفالة بالشهادة ولو جاز اثبات أصل العقد بالشهادة باعتباره تجارياً,
نقض سوري رقم أساس 3679 تاريخ 29 / 11 / 1955 ـ مجلة القانون ص 75 لعام 1956,قاعدة 2515 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6050
ان التزام خدمة العلم واجب معلوم الحدود، فليست الكفالة المتعلقة به أبدية الالتزام غير محددة بحيث يحق للمكفول الرجوع عنه ( المادة 744 مدني ) وليست هذه الكفالة معلقة على شرط غير ممكن أو مخالفة للنظام العام,
نقض سوري رقم 3235 تاريخ 21 / 12 / 1966 مجلة القانون صفحة 258 / 1967,قاعدة 2517 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6075
متى كان الكفيل ضامناً لجميع الديون بموجب عقد كفالة مستقل فإنه يخضع لقواعد الكفالة التي لا تلزم المكفول له بابلاغ الكفيل صورة عن الاحتجاج الوارد في التشريع التجاري للرجوع على الملتزم بالسند للأمر ما دامت هذه الكفالة مدنية,
نقض مدني سوري 152 تاريخ 24 / 3 / 1966 مجلة القانون 467 / 1966,قاعدة 2518 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6077
تجوز كفالة دين غير معين المقدار إذا كان موجوداً فعلاً وقت كفالته. وهذا يختلف عن كفالة دين المستقبل الذي يستحق على المكفول بعد تاريخ الكفالة فلا يلزم به الكفيل إذا لم يحدد مبلغه مقدماً في عقد الكفالة,
نقض سوري رقم 1120 أساس 2064 تاريخ 17 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 138 / 1975,قاعدة 2519 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6078
على المحكمة تمحيص الكفالة فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل. وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير,
نقض مدني سوري 1056 أساس 943 تاريخ 24 / 12 / 1969 مجلة المحامون 48 / 1970,قاعدة 2523 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6084
1-   إن كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً. ولو كان الكفيل تاجراً لأن الكفالة بطبيعتها عمل مدني. ولا يجوز الرجوع على الكفيل إلا بعد مطالبة المدين وتجريده من أمواله,
2-   \    إن كفالة كفلاء الدين تجعلهم متضامنين عند تعددهم دون أن يتعدى هذا التضامن إلى المكفولين,
نقض سوري رقم 1517 تاريخ 19 / 6 / 1958 مجلة القانون ص 398 / 1958,قاعدة 2524 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6085
ان الكفالة الناشئة عن ضمان السند ضماناً احتياطياً تعتبر عملاً تجارياً ( مادة 745 تجارة),
نقض سوري رقم 2179 تاريخ 17 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 197 / 1964,قاعدة 2525 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6086
1-   ان عمليات المصارف لا تكون تجارية إلا بالنسبة للمصرف وحده. أما بالنسبة للزبائن فهي ذات صفة مدنية ما لم يكن صاحبها من التجار وكانت العملية تتعلق بشؤون تجارية. وعلى هذا فإن عقد الكفالة هو عقد مختلط تجاري بالنسبة للمصرف ومدني للآخرين,
2-   الكفالة تنشأ في ذمة الكفيل التزاماً تابعاً لالتزام المدين فيتحدد التزام الكفيل بالتزام الأصيل فلا يجوز أن يكون محل الكفالة ضمان شيء آخر غير الدين الأصلي,ـ3    في الكفالة الاتفاقية لا يكون ثمة تضامن إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ولا يجوز التوسع في تفسير عبارات الاتفاق والشك يفسر لمصلحة الكفيل,
نقض سوري رقم 776 أساس 486 تاريخ 22 / 4 / 1981 مجلة المحامون ص 1286/ 1981,قاعدة 2526 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6091
ان كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ( مادة 745 مدني ) غير أن ذمة الكفيل تبرأ بمجرد براءة ذمة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين ( مادة 748 مدني ) وعليه فإن تشميل السند بالتقادم التجاري بالنسبة للكفيل يتفق مع القانون,
نقض سوري رقم 1646 تاريخ 1 / 8 / 1964 مجلة القانون ص 822 / 1964,قاعدة 2527 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6101
لا يحق للكفيل الانسحاب من الكفالة إلا قبل نشوء الدين ولا يجوز له التمسك بانقضاء الكفالة بحق المدين ( مادة 751 مدني ) ما لم يوجه الانذار إلى المكفول له بان يقوم خلال ستة أشهر بملاحقة المدين المكفول,
نقض سوري رقم 507 تاريخ 28 / 12 / 1964 ـ مجلة القانون ص 97 لعام 1965,قاعدة 2534 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6125
ان التزام الكفيل وإن كان معلقاً في الأصل على عدم وفاء المدين بالدين بعد الرجوع عليه. غير أن المشترع استبعد من هذا الأصل حالة الكفالة التضامنية التي يحق فيها للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة,
نقض سوري رقم 253 تاريخ 4 / 7 / 1964 ـ مجلة القانون ص 498 / 1964,قاعدة 2542 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6147
1-   ان منع الدائن من التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين يقتصر على المرحلة التنفيذية ولا يحول دون مداعاة الكفيل لالزامه بالكفالة,
2-   ان الكفيل الذي يطالب بالتجريد هو المكلف بارشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين ليتسنى تفادي التنفيذ على أمواله,
نقض سوري رقم 2804 تاريخ 26 / 11 / 1964 مجلة القانون ص 152 / 1965,قاعدة 2548 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6159
1-   اذا كانت الكفالة لمصلحة تجارية اعتبرت تجارية وجاز اثبات علم الكفلاء بمقدار المبلغ المكفول قبل ابرام الكفالة بالبينة الشخصية,
2-   لئن كان يمتنع ملاحقة الكفيل عند وجود تأمين عيني مخصص لضمان الدين، فإنه ينحصر ذلك بالكفيل العادي دون الكفيل المتضامن ( مادة 757 مدني ),
نقض مدني سوري 197 / 217 تاريخ 11 / 3 / 1971 ـ مجلة القانون 559 / 1971,قاعدة 2549 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6167
يجوز للمصرف الكفيل أن يجمد ما يعادل قيمة الكفالة من حساب المدين المفتوح لديه ضماناً لحقه. ولكن لا يجوز له أن يلزم المدين بالمبلغ دون أن يدفعه عنه وفاء للدين المكفول. وإن الحكم للمصرف ببدل الكفالة موقوفاً على دفع هذا البدل للدائن يتفق وأحكام القانون ولا يعتبر شرطاً فاسخاً غير مقبول في الحكم,
نقض سوري رقم 271 أساس 1057 تاريخ 31 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 379 / 1975,قاعدة 2558 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6205
1-   ان سقوط الالتزام بالتقادم يسقط الالتزام وتوابعه من كفالة ورهن رسمي وحق امتياز وحق اختصاص وما الى ذلك. فتبرأ ذمة الكفيل وينقضي الرهن والامتياز والاختصاص بانقضاء الدين الاصلي بالتقادم والتابع يزول بزوال الاصل,
2-   اذا انقضى الدين فان التأمين الذي يضمنه يبقى غير ذي موضوع لانقضاء محله. فانقضاء التأمين العقاري رهن بانقضاء الدين الاصلي,
نقض سوري رقم 438 أساس 730 تاريخ 9/5/1985 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 3272 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8819
إن الدفع بأن عقد البيع يخفي رهناً و يخالف النظام العام يجيز الإثبات بجميع وسائل الإثبات و منها البينة الشخصية لاثبات هذا الدفع,إن وقوع البيع بإخفاء الرهن يرمي إلى تحقيق غرض مخالف للنظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين مما يجيز إثبات العقد الخفي بجميع وسائل الإثبات و منها البينة الشخصية,إن الطعن بصورية عقد البيع لا يسقط بالتقادم لأن العقد لا ينقلب إلى عقد صحيح مهما امتد الزمن,إن كفالة الشاهد تنفيذ عقد البيع تجعله صاحب مصلحة في إنهائه و لا يجوز سماع شهادته أو الركون إليها إن هي استمعت,
نقض رقم 1422 أساس 918 تاريخ 26/9/1987 سجلات النقض,قاعدة 172 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 469
إن حق التأمين تابعاً في الحكم للالتزام الأصلي يدور في فلكه وجوداً وعدماً و إن انقضاء الالتزام الأصلي ينقضي معه حق التأمين لأنه أنشئ في الأصل لضمان الوفاء بالدين الأصلي فإذا انقضى هذا الأخير انقضى التأمين الذي يضمنه,إن سقوط الالتزام بالتقادم يسقط الالتزام و توابعه (كفالة ـ رهن رسمي ـ حق امتياز ـ حق اختصاص ـ و ما إلى ذلك ) فتبرأ ذمة الكفيل و تنقضي هذه التوابع,نقض رقم 438 أساس 730 تاريخ 9/5/1985 مجلة المحامون ص 676 لعام 1985,
نقض رقم 2044 أساس 709 تاريخ 20/12/1981 مجلة المحامون ص 392 لعام 1982,قاعدة 178 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 488
الكفالة المصرفية تيسر للدائن الحصول على حقه بصورة أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقلة قبل نهاية الدعوى,
نقض رقم أساس 1261 قرار 228 تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971,قاعدة 1995 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 637
قرار المحكمة باستبدال الكفالة الحجزية النقدية بكفالة حجزية عقارية بدون رضا المحجوز عليه مشوب بالخطأ في تفسير القانون,
نقض رقم أساس 4098 قرار 46 تاريخ 13/1/1981 مجلة المحامون ص 298 لعام 1981,قاعدة 2004 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 650
إذا تكفل الأب بنفقة زوجة ابنه فقد أضحى ملزماً بأدائها مباشرة من قبله عملاً بحكم القانون و من الجائز حبسه,تكفل الأب بنفقة حفيده تبقى كفالة مدنية و لو كان الالتزام في الأصل شرعياً و لا يجوز تقرير حبسه من أجلها مع وجود الأب و الحكم عليه بالنفقة,
استئناف دمشق رقم 252 أساس 187 تاريخ 29/6/1986 مجلة المحامون ص 444 لعام 1986,قاعدة 2127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 238
كفالة المهر من اختصاص المحاكم الشرعية,
نقض رقم 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965,قاعدة 2496 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 131
الإقرار باستحقاق العامل عمولة شرط تقديمه الكفالة إقرار موصوف غير قابل للتجزئة,
نقض سوري رقم 1513 أساس 212 تاريخ 24/7/1968 مجلة المحامون 260 لعام 1968,قاعدة 1069 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1757
كفالة إخلاء السبيل تشمل الكفالة التجارية والصناعية والزراعية على حد سواء,( كتاب16/7/1968 ) وزير العدل,قاعدة 314 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 406
إن الاجتهاد مستقر على إن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب
( قرار نقض جنائي رقم 785 تاريخ 26/8/1970),أحداث 1377/980 قرار 237 تاريخ 7/4/1981,قاعدة 321 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
إن القرار الصادر في غرفة المذاكرة بإعادة بدل الكفالة إلى دافعها لا يتفق مع أحكام المادة 214 ق.ا.م لان عدم النص في قرار الحكم الأصلي على إعادة بدل الكفالة لا يعتبر من قبيل الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي المنصوص عنه في المادة المذكورة,
جنحة أساس 1267/981 قرار 1569 تاريخ 21/7/1981,قاعدة 322 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
إن مصادرة القسم الأول من الكفالة أمر تحكمه المادة 128 ق.ا.ج التي تنص على النزاع الذي ينشأ في هذا الشأن يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة على استدعاء صاحب العلاقة وفي ذلك دليل على انه حينما يصادر هذا القسم من الكفالة يمكن للكفيل والمكفول أن يعترض على هذا الإجراء لبيان أسباب الغياب وإبداء المعذرة المشروعة التي أدت إليه، ويكون الفصل في ذلك تابعا لطرق المراجعة التي يخضع لها الحكم الأصلي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته ومنها,
جناية أساس 1571 قرار 785 تاريخ 26/8/1980,قاعدة 323 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بموضوع الكفالة,
أحداث 508 قرار 492 تاريخ 2/6/1979,قاعدة 325 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413
إن التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يكون لمن يلزم باتخاذ موطن مختار في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله ـ البند 3 من المادة 124 ق.ا.ج بمعنى أن من كان موقوفا وأخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة هو الملزم باتخاذ موطن مختار إضافة إلى انه في حال جهالة الموطن فان التبليغ على اللوحة يجب إن يترافق بالنشر في صحيفة يومية ( المادة 24 ق.ا.م ),أحداث 14 قرار 798 تاريخ 1/12/1981,قاعدة 617 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 686
أثر سقوط الدعوى العامة على الكفالة المقدمة لقاء إخلاء سبيل المدعى عليه,كتاب 6249 تاريخ 12/5/1971
وزير العدل,قاعدة 2108 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1992
العفو العام لا يشمل الكفالة التي تقدم في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة,
كتاب 9202 تاريخ 10/9/1972 وزير العدل,قاعدة 2137 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2023
1-   إن تقدير قيمة البضاعة عن طريق الخبرة يخالف أحكام المادة (74) من قانون الجمارك التي أتت على أنه في حال قيام خلاف بين أصحاب العلاقة والجمارك حول قيمة البضاعة يثبت الخلاف في محضر ويحال إلى لجنة تحكيمية ثنائية من ذوي الخبرة يعين كل من الطرفين أحدهما وقرارها قابل للاستئناف أمام لجنة تحكيمية ثلاثية وقرار اللجنة التحكيمية الاستئنافية حجة يتمتع بقوة القضية المقضية. وأنه لا يوجد في قانون الجمارك سوى هذه المؤسسة لتحديد القيمة. لذلك فإن ما ورد فيها من أحكام و إجراءات يعتبر قاعدة عامة لتحديد القيمة ملزمة لسائر الأطراف و تطبق على جميع المخالفات سواء كانت البضاعة المحجوزة مستوردة أو مصدرة بموجب بيانات جمركية أو بدون بيانات جمركية مما يحول ضمن حدود الإمكان من التعسف في تقدير القيمة أو المحاباة في تقديرها وبذلك يكون قانون الجمارك قد حجب عن القضاء صلاحية اجراء الكشف و الخبرة على البضائع المحجوزة لتقدير القيمة,
2-   إن كفالة فك الحجز عن الأموال المحجوزة يجب أن تكون كفالة نقدية تعادل قيمة الأموال المحجوزة أو كفالة مصرفية بهذه القيمة غير مقيدة بأي قيد و سارية المفعول حتى تاريخ الفصل في الدعوى بحكم مبرم ولا تقبل الكفالة التجارية,ـ3    أجاز القانون لإدارة الجمارك بيع الأموال المحجوزة القابلة للضرر أو الأضرار. ولا تملك المحكمة سلب ادارة الجمارك هذا الحق ببيع الأموال المحجوزة,
نقض رقم 1186 اساس 490 تاريخ 4/6/1983 مجلة المحامون ص1362 لعام 1983,قاعدة 7 ـ التشريعات الجمركية / باب جمركية / أديب استانبولي ـ ص 51
إن حجز السيارة نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن إضفاء صفة القوة القاهرة عليه. وان الكفالة التي التزم بها الكفيل لإخراج السيارة ضمن المدة المحددة لا تنتهي بمجرد الحجز عليها ولو بسبب من مالكها,
نقض رقم 1472 تاريخ 15/11/1978,قاعدة 143 ـ التشريعات الجمركية / باب جمركية / أديب استانبولي ـ ص 283
المؤجل من المهر يجعل الزوج مديناً للزوجة بذلك من تاريخ العقد,إذا كان المبلغ المكفول هو مهر فالمحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في عقد الكفالة,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965,قاعدة 186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 151
المؤجل من المهر يجعل الزوج مديناً للزوجة بذلك من تاريخ العقد,إذا كان المبلغ المكفول هو مهر فالمحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في عقد الكفالة,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965,قاعدة 186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 151

أصول ـ أجنبي ـ كفالة ادعاء
لا بد للمتدخل الأجنبي من تأمين التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم بها ليقبل تدخله. ولا تعتبر الأموال التي يطالب بها ضمانة لذلك.
(نقض رقم 105 أساس 630 تاريخ 26/3/1966 م ص66 لعام 1966)
المبدأ: مخاصمة
إعمال المحكم المخاصمة حكم القانون في تقدير الكفالة ينفي عنها وقوعها في الخطأ الجسيم.
قرار رقم 74 الغرفة   قضايا مخاصمة - 476 أساس لعام 1992
لما كان التحقيق الجاري يشير إلى أن المكلف أسعد مطلوب لخدمة العلم وقد زعم والده أنه مقيم في ألمانيا. فاستحصل المكلف على جواز سفر استناداً لكتاب قدمه المدعى عليه هيثم وهو يصرح بأنه لا مانع لدى شعبة التجنيد من منح المستدعي جواز سفر إلى الخارج لأنه غير مطلوب حالياً وقدم الكفالة ووقع باسم رئيس الشعبة.
وكانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها موظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأن الوثيقة الرسمية حجة على الناس كافة.
وكان الكتاب المدعى بتزويره في هذه الدعوى لا يخرج عن كونه بياناً يعطيه الموظف لذوي العلاقة يصرح بأن المستدعي غير مطلوب لخدمة العلم وهو بهذا المعنى يعتبر مصدقة يعطيها موظف عام.
وكان قانون العقوبات قد بين قسماً خاصاً للمصدقات وتزويرها واستعمالها وعدد في المادة 452 فيها جواز السفر وورقة الطريق وتذكرة المرور وأمثالها واعتبر التزوير فيها من نوع الجنحة.
وكان الكتاب المدعي بتزويره لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق المذكورة لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق فيما بينها. ولذلك فإن العقوبة يجب أن تكون واحدة فيها.
وكانت المبادئ القانونية وآراء  الفقهاء تذهب إلى أن تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام لهذا التفسير سنداً.
وكان من الواضح عند وجود نصين قانونيين أحدهما أخف من الآخر وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عن القضية أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق لأحكام القانون وتفسير له بالمعنى الملائم لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراراتها الصادرة عن الهيئة العامة بتاريخ 5/6/1956.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1150 تا 29/4/967 قق 1066).
إن واضع القانون أوجب على من احتج عليه بسند عادي ولم يعترف به أن ينكر صراحة الخط أو الخاتم المنسوب إليه وإلا اعتبر حجة عليه بمقتضى المادة /10/ من قانون البينات.
ومن حيث أن إنكار وكيل المميزة الخاتم يلقي على عاتق المدعي المميز عليه إثبات أن الخاتم هو خاتمها بطريق التطبيق والمضاهاة عملاً بالمادة /28/ من القانون المذكور.
ومن حيث أنه بعد تقديم المدعي هذا الدليل على صحة الخاتم لا يكلف بإقامة برهان آخر من أجل إثبات صحة السند وإمكان اعتباره حجة على المميزة.
ومن حيث أن تنصل المميزة بعدئذ من الكفالة بادعاء أن الخاتم لم يطبع من قبلها لا يأتلف مع إنكار الخاتم ولا يؤثر في الحق الذي ثبت على الوجه المذكور.
قرار رقم * (نقض /264/ تا 16/5/1953. ق 54/1953).
حيث أن الجدل الدائر بين الطرفين يثير مشكلتين أساسيتين يتعين حلهما:
أولاً: هل يعتبر الطاعنون الشركاء المتضامنون غيرً بالنسبة لكتاب الكفالة الموقع من مدير الشركة المأذون بالتوقيع في حال ادعائهم قيام التواطؤ بينه وبين المصرف المكفول له.
ثانياً: في حالة عدم اعتبار الشركاء من الغير فهل يجوز إثبات عدم صحة التاريخ في الورقة الصادرة عن مدير الشركة عند الادعاء بوقوع الغش من جانبه أم يتحتم إثبات ذلك عن طريق الادعاء بالتزوير المدني.
أما بالنسبة للمشكلة الأولى فإن مدير الشركة التضامنية المأذون بالتوقيع هو ممثل الشركة ونائبها، ولذا فإن أفراد الشركة لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتاريخ المثبت في ذيل الاسناد العادية التي يوقعها فتاريخ السند يكون حجة على الأصيل ولو لم يكن له تاريخ ثابت ولا يعتبر الشريك غيراً لأنه كان ممثلاً في التصرف الذي أبرمه النائب لحسابه.
أما بالنسبة للمشكلة الثانية، فإن ادعاء الشريك بتأخير التاريخ أو تقديمه في السند العادي من قبل شريكه الآخر يجيز له أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ودون حاجة للادعاء بالتزوير، لأن تحريف التاريخ في هذه الحالة يعتبر غشاً يجيز للمدعي إثباته بجميع وسائل الإثبات على اعتبار أنه من الوقائع المادية. وقد استقر الفقه في فرنسا ومصر على هذا الرأي، وهو ما أيده الاجتهاد في مصر. (يراجع السنهوري، الوسيط جزء 2 ص 203).
قرار رقم * (نقض /425/ تا 28/10/1968. م 374/1968).
1ـ إن إثبات الكفالة أمام المحاكم الشرعية بالشهادة (جائز عملاً بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88).
2ـ إن الكفالة بنفقة الزوجة حتى المستقبلة منها جائزة ولو لم تكن من الديون الصحيحة، أخذاً بالاستحسان للحاجة، كما في الرد وغيره.
قرار رقم * (نقض /281/ تا 9/10/1962. ق 83/1963).
إن مجرد إمكان تداول السهم المحرر لحامله من يد إلى يد وصيرورة تنقله دليلاً على تنقل الحق إنما ليس معنى هذا أن الحق وليد الصك، فالحق موجود قبل إنشاء الصك منذ اليوم الذي حصل فيه الاكتتاب لدى الشركة، فالصك لا يعدو أن يكون دليلاً على الحق يؤيد ذلك أن القانون المدني لم يعتبر مجرد ضياع السند موجباً لانقضاء الالتزام (المادة 347) وأنه اشترط لصحة تملك السند لحامله أن تكون حيازته له مستندة إلى سبب صحيح، وإن يكون حائزاً له بحسن نية (المادة 927) وأنه يجوز  (لمالك السند لحامله) إذا فقده أن يسترده (المادة 928) وإن قانون البينات أجاز الإثبات بالشهادة إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا يد له فيه (المادة 76)، وإن القانون التجاري نص على أنه إذا فقد سهم أو سند فلمالكه المسجل اسمه في دفتر الشركة أن يطلب إليها عطاءه سهماً أو سنداً جديداً بدلاً عن الضائع بعد إجراء المعاملات التي نوهت بها المادة /154/ وأن من فقد شيكاً محرراً لحامله يجوز أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل (المادة 541) المعطوفة على المادة 413).
ومن حيث أنه إذا انتفى النص في القانون التجاري فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني، وأنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الأنصاف عمل بالمادتين الثانية والثالثة من القانون التجاري.
ومن حيث أنه لا يجوز للشخص أن يثري على حساب الغير دون سبب مشروع (المادة 180 من القانون المدني).
ومن حيث أنه في حال عدم ظهور حائز للأسهم المدعى بها يؤدي إلى إثراء الشركة على حساب المدعي دون سبب مشروع.
ومن حيث أنه ليس ما يمنع قياساً على الأحكام المشار إليها وقواعد الأنصاف أن تلزم الشركة بدفع ما يستحق للمميز عن الأسهم التي يدعي فقدانها بعد أن يثبت هذا الفقدان، وبعد أن يعمل وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (154) من قانون التجارة، وبعد أن يقدم كفالة مليئة تضمن وفاء ما تدفعه إليه في حال ظهور حائز للأسهم المدعى بها بسبب صحيح وبحسن نية.
قرار رقم * (نقض /39/ تا 7/2/1956. ق 336/1956).
حيث أن التمسك بسبب من أسباب البطلان بعد التمسك بسبب من أسباب التخلص من الأمور الجائزة بمقتضى ما استقر عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا ومصر (يراجع أحمد نشأت 681 ص 128 ج 2).
يتقدم بدعوى إبطال الكفالة للتدليس الذي رافق إبرامها وذلك نظراً لعدم اتحاد السبب في الدعويين.
وحيث أن تقرير ذلك يجعل الاقرار الصادر في الدعوى الأولى بفرض اعتباره اقراراً بصحة الضمان الاحتياطي اقراراً غير قضائي لأنه لا يشترط في الإقرار القضائي أن يكون أثناء السير بالدعوى الخاصة بالشيء المقر به لا أثناء السير في دعوى أخرى وهو ما استقر عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا ومصر وبالتالي فإن ذهاب الحكم لاعتباره اقراراً قضائياً مما يشوب الحكم بمخالفة القانون ويعرضه للنقض.
وحيث أنه يتبين من جهة ثانية أن الدفع الذي أثاره الطاعن في الدعوى الأولى بشأن عدم توجيه الاحتجاج إليه كضامن احتياطي لا يفيد اقراراً بصحة هذا الضمان وخلو العقد من شوائب الإرادة ولا تفيد هذا الدفع أكثر من إقراره بصحة توقيعه كضامن احتياطي وأنه قد استعمل حقه بالدفع بسقوط هذا الضمان لعدم توجيه الاحتجاج إليه فلا مجال لاعتباره مقراً بأن هذا الضمان قد تم خالياً من شوائب الإرادة لمجرد استعماله حقه بإثارة هذا لدفع إذ قد يتوقع أن تأخذ المحكمة بدفعه هذا فيجد نفسه في غنى عن إثارة الدفع في التدليس إذ يشترط في الاقرار أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه وأن يكون عالماً بأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل وهو ما لم يتوافر في هذه القضية التي اقتصر فيها الطاعن على الدفع بعدم توجيه الاحتجاج إليه مما لا يتنافى مع احتمال توقيعه للسند على سبيل التدليس.
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من اعتبار الطاعن مقراً إقراراً قضائياً بصحة الضمان وعدم حصول التدليس مشوب بفساد الاستخلاص بصورة تشوب الحكم بالقصور وتعرضه للنقض.
قرار رقم * نقض 186 تا 9/3/1971 م 200 1971
من حيث ان افتراض حصول الكفالة بعد المحاسبة لا يحول دون مطالبة الكفيل أو الأصيل إجراء محاسبة جديدة لإثبات براءة ذمة الأصيل، لأن للمقر أن يثبت خطأ إقراره بمقتضى المادة /99/ من قانون البينات، والخبرة الحسابية هي الدليل الذي يمكن الركون إليه لإثبات خطأ الإقرار.
وحيث أن ثبوت براءة ذمة نتيجة للخبرة الحسابية يستتبع براءة ذمة الكفيل فإن رفض الحكم إجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الإثبات.
قرار رقم * (نقض 1728/ تا 7/8/1965. م 417/1965).
تقادم دعوى البطلان هو خمس عشرة سنة ولكن لا يكون تقادم على الفوع التي يقدمها المعتوه ببطلان الكفالة حين تقام الدعوى عليه بآثارها.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 367 أساس 339 تاريخ 31/5/970 ـ مجلة المحامون ص 339/970).
إن العقد الذي يتعهد بموجبه شخص تجاه شركة ان يدرس الهندسة الميكانيكية في أوربا على نفقتها وأن يسافر ويعود في الموعد الذي تحدده له على أن تكون إقامته في الخارج على عاتقها وعلى أن يلتحق بالعمل لديها حال عودته. لا يعتبر عقد عمل إلا بتحقق الشرط الواقف وهو مباشرته العمل لديها فعلاً فور عودته. وطالما أن تنفيذه الالتزام معلق على شرط واقف متعلق بإرادته هو المدين بالالتزام بالعمل فإن مثل هذا الالتزام يعتبر منتفياً (المادة 276 مدني) ويتوجب بالتالي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد. وببطلان الشرط بالعمل لدى الشركة فإن كفالة هذا الالتزام لا تعتبر صحيحة.
قرار رقم * نقض سوري 196 أساس 354 تاريخ 7/3/976 - مجلة المحامون ص 423 لعام 1976
إن المدعي الذي كفل مع موقع السند كفالة تضامنية ودفع الدين للحامل الأخير يحق له أن يرجع على سائر الملتزمين ومنهم الكفيل بدعويين، الأولى دعوى الحلول محل الحامل الذي استوفى منه القيمة وهي دعوى تتقادم بسنة. والثانية الدعوى العادية الناشئة عن قيامه مع الكفيل الآخر بكفالة موقع السند كفالة تضامنية إذ أن المادة 297 مدني تجعل للمدين المتضامن الذي أوفى بالدين الحق بالرجوع على باقي المدينين المتضامنين بمقدار حصته من الدين.
قرار رقم * (نقض سوري 252 أساس 185 تاريخ 10/6/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 285 لعام 1969).
إن التزام خدمة العلم واجب معلوم الحدود، فليست الكفالة المتعلقة به أبدية الالتزام غير محددة بحيث يحق للمكفول الرجوع عنه (المادة 744 مدني) وليست هذه الكفالة معلقة على شرط غير ممكن أو مخالفة للنظام العام.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 3235 تاريخ 21/12/1966 مجلة القانون صفحة 258/1967).
تجوز كفالة دين غير معين المقدار إذا كان موجوداً فعلاً وقت كفالته. وهذا يختلف عن كفالة الدين المستقبل الذي يستحق على المكفول بعد تاريخ الكفالة فلا يلزم به الكفيل إذا لم يحدد مبلغه مقدماً في عقد الكفالة.
(نقض سوري رقم 1120 أساس 2064 تاريخ 17/12/1974مجلة المحامون ص 138/1975).
1 ـ إن كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً. ولو كان الكفيل تاجراً لأن الكفالة بطبيعتها عمل مدني. ولا يجوز الرجوع على الكفيل إلا بعد مطالبة المدين وتجريده من أمواله.
2 ـ إن كفالة كفلاء الدين تجعلهم متضامنين عند تعددهم دون أن يتعدى هذا التضامن إلى المكفولين.
(نقض سوري رقم 1517 تاريخ 19/6/1958 مجلة القانون ص 398/1958).
إن ذمة الكفيل المتضامن تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً، وذلك تطبيقاً لأحكام الكفالة العادية على الكفالة التضامنية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 447 تاريخ 14/10/1957 ـ مجلة القانون ص 574 لعام 1957).
لا يحق للكفيل الانسحاب من الكفالة إلا قبل نشوء الدين ولا يجوز له التمسك بانقضاء الكفالة بحق المدين (مادة 751 مدني) ما لم يوجه الإنذار إلى المكفول له بان يقوم خلال ستة أشهر بملاحقة المدين المكفول.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 507 تاريخ 28/12/1964 ـ مجلة القانون ص 97 لعام 1965).
1 ـ إذا كانت الكفالة لمصلحة تجارية اعتبرت تجارية وجاز إثبات علم الكفلاء بمقدار المبلغ المكفول قبل إبرام الكفالة بالبينة الشخصية.
2 ـ لئن كان يمتنع ملاحقة الكفيل عند وجود تأمين عني مخصص لضمان الدين، فإنه ينحصر ذلك بالكفيل العادي دون الكفيل المتضامن (مادة 757 مدني).
قرار رقم * (نقض مدني سوري 197/217 تاريخ 11/3/1971 ـ مجلة القانون 559/1971).
1 ـ إذا كانت الكفالة لمصلحة تجارية اعتبرت تجارية وجاز إثبات علم الكفلاء بمقدار المبلغ المكفول قبل إبرام الكفالة بالبينة الشخصية.
2 ـ لئن كان يمتنع ملاحقة الكفيل عند وجود تأمين عني مخصص لضمان الدين، فإنه ينحصر ذلك بالكفيل العادي دون الكفيل المتضامن (مادة 757 مدني).
قرار رقم * (نقض مدني سوري 197/217 تاريخ 11/3/1971 ـ مجلة القانون 559/1971).
تقدير قيمة البضاعة ـ لجنة تحكمية ـ مخالفات جمركية
1) إن تقدير قيمة البضاعة عن طريق الخبرة يخالف أحكام المادة (74) من قانون الجمارك التي أتت على أنه في حال قيام خلاف بين أصحاب العلاقة والجمارك حول قيمة البضاعة، يثبت الخلاف في محضر ويحال إلى لجنة تحكيمية ثنائية من ذوي الخبرة يعين كل من الطرفين أحدهما، وقرارها قابل للاستئناف أمام لجنة تحكيمية ثلاثية، وقرار اللجنة التحكيمية الاستئنافية حجة يتمتع بقوة القضية المقضية. وأنه لا يوجد في قانون الجمارك سوى هذه المؤسسة لتحديد القيمة. لذلك فإن ما ورد فيها من أحكام وإجراءات يعتبر قاعدة عامة لتحديد القيمة ملزمة لسائر الأطراف، وتطبق على جميع المخالفات سواء كانت البضاعة المحجوزة مستوردة أو مصدرة بموجب بيانات جمركية أو بدون بيانات جمركية، مما يحول ضمن حدود الإمكان من التعسف في تقدير القيمة، أو المحاباة في تقديرها، وبذلك يكون قانون الجمارك قد حجب عن القضاة صلاحية إجراء الكشف والخبرة على البضائع المحجوزة لتقدير القيمة.
2) إن كفالة فك الحجز عن الأموال المحجوزة يجب أن تكون كفالة نقدية تعادل قيمة الأموال المحجوزة أو كفالة مصرفية بهذه القيمة غير مقيدة بأي قيد وسارية المفعول حتى تاريخ الفصل في الدعوى بحكم مبرم ولا تقبل الكفالة التجارية.
3) أجاز القانون لإدارة الجمارك بيع الأموال المحجوزة القابلة للضرر أو الأضرار. ولا تملك المحكمة سلب إدارة الجمارك هذا الحق ببيع الأموال المحجوزة.
(نقض رقم 1186 أساس 490 تاريخ 4/6/1893 مجلة المحامون ص 1362 لعام 1983).
إدخال مؤقت ـ تمديد ـ كفالة ـ انتهاء الكفالة
إن تمديد إدارة الجمارك مدة الإدخال المؤقت بعد انتهاء المدة الجاري عليها الكفالة يعفى الكفيل من آثار هذا التمديد لأن مسؤولية الكفيل محدودة في المدة التي انعقدت كفالته على أساسها.
(نقض رقم 833 تاريخ 9/6/1977).
إدخال مؤقت ـ حجز بسبب الحائز ـ كفالة ـ مسؤولية
إن احتجاز الجمارك للبضاعة مما يحول دون إعادة تصديرها ضمن المدة القانونية ينفي مسؤولية صاحبها ويجب المخالفة.
قرار رقم
* (نقض رقم 1830 أساس 2627 تاريخ 10/12/1981) و(قرار مماثل رقم 12 أساس مدني 1064 تاريخ 15/1/1976) و(قرار مماثل رقم 13 أساس مدني 1065 تاريخ 15/12/1976) و(وكذلك رقم 14 أساس 1066 تاريخ 15/12/1976) و(ورقم 18 أساس 1070 تاريخ 15/12/1976).
بضاعة مكفولة ـ سرقة ـ استحالة التنفيذ ـ قوة قاهرة
إن حجز سيارة مدخلة مؤقتاً نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه. ولا يمكن إضفاء صفة القوة العاهرة عليه وبالتالي فإن الكفالة التي يلتزم بها الكفيل بصد إخراج تلك السيارة ضمن المهلة المحددة لا تنتهي بمجرد عليها ولو بسبب من مالكها ولا تعتبر منفذة إلا بإخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك.
(نقض رقم 1472 أساس 2244 تاريخ 25/11/1978).
إقرار ـ تجزئته
الإقرار باستحقاق العامل عمولة شرط تقديمه الكفالة إقرار موصوف غير قابل للتجزئة.
قرار رقم * (1513/212  24/7/1968) (م. 1968 ص 260 قا 338).
أهلية
تسري قواعد التقادم الجديد على كل تقادم لم يكتمل وتقادم دعوى البطلان هو خمس عشرة سنة ولكن لا يكون تقادم على الدفوع التي يقدمها المعتوه ببطلان الكفالة حيث تقام الدعوى عليه بآثارها.
قرار رقم * (367/339  31/5/1970) (م. عام 1970 ص 339 قا 469).
تطبيق التقادم التجاري
التقادم التجاري لا يطبق إلا على حق منشؤه قانون الصرف أما الكفالة والوكالة والفضالة وغيرها من الأسس المدنية فالتقادم نشأنها هو التقادم العادي.
قرار رقم * (م. عام 1969 ص 285 قا 412).
وقف تنفيذ
يجب أداء كفالة معادلة لمبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية لتأجيل تنفيذ الحكم.
قرار رقم * (21/630  15/1/1959) (م. عام 1959 ص 7 قا 16).
كفالة
يشترط في الكفالة تصريح موقعها أنه أوجب الكفالة على نفسه مع الإشارة إلى المكفول والمكفول له ووضع كلمة (الكفيل) فوق التوقيع.
قرار رقم * (241/274  12/7/1951) (م 1951 ص 562).
كفالة
تبرأ ذمة الكفيل من الكفالة فيما إذا لم تقم الجهة الكفول لها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المكفول رغم إنذارها من قبل الكفيل.
قرار رقم * (414/404  31/12/1951) (م 1952 ص 119).
كفالة
إن الكفيل ملزم بحكم المادة 634 من المجلة وفي ظلها بالمكفول به بمجرد إيجابه ولا يؤثر على التزامه ادعاؤه إخراج نفسه منها بعد انعقادها وترتب الدين في ذمة المكفول ويلزم الكفيل بذلك بمجرد ثبوت الدين في ذمة الكفيل وتكون جميع أمواله ضامنة وفاء البدل.
قرار رقم * (29/36  11/2/1952) (م 1952 ص 218).
كفالة
على القاضي عند وجود كفيل له سند أن يحكم عليه بهذه الصفة وعلى أن لا يحصل المبلغ منه إلا بعد تجريد المدين الأصلي ولا يحق له أن يحكم المدين والكفيل بالتكافل لوجود الفرق بين كفيل المدين والمتكافل معه.
قرار رقم * (2312  15/6/1954) (م عام 1954 ص 399).
كفالة
إن توقيع المتكافل جانب عبارة بيع العقار دون قبض ثمنه لا يجيز اعتباره تكافلاً في قبض الثمن.
قرار رقم * (2436  4/7/1954) (م عام 1954 ص 12).
كفالة
على الكفيل أن يقوم باخطار المدين قبل أن يفي الدين عنه وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بمقدار ما تضرر المدين من هذا الوفاء.
قرار رقم * (3222/2504  30/12/1964) (م 1965 ص 24 قا 49).
كفالة
إذا كان الدين مضموناً بتأمين خاص في جزء دون الجزء الآخر فإن الوضع ينصرف إلى الجزء غير المضمون ما لم تكن نية العاقدين على خلاف ذلك.
قرار رقم * (103/163  14/2/1974) (م 1974 ص 35 قا 50).
كفالة ـ اخطار المكفول له للكفيل
توجيه المكفول له اخطاراً للكفيل وفق المادة 764 مدني ليس تحت طائلة السقوط إلا في حالتي وفاء المدين الدين أو بطلان الدين أو انقضائه عند الاستحقاق.
قرار رقم * (416/242  27/10/1965) (م 1965 ص 472 قا 652).
كفالة ـ إنذار الدائن
إن الأحكام العامة الواردة في بحث الكفالة تنطبق على الكفالة التضامنية ما لم يكن في النصوص الخاصة بهذه الكفالة التضامنية ما يمنع تطبيق أحكام الكفالة بوجه عام أو يفيد استثناء الكفالة التضامنية منها، وليس ثمة نص يمنع تطبيق أحكام المادة 751 من القانون المدني على الكفيل المتضامن، لأن القصد من هذا النص إنما هو المحافظة على حقوق الكفيل تجاه المدين من الضياع، وهو بالتالي متمم لأحكام المواد السابقة التي إذ ترمي إلى نفس الغاية لا تفرق بين الكفيل العادي والكفيل المتضامن.
قرار رقم * (364/447  14/10/1957) (م 1957 ص 360 قا 305).
كفالة ـ تجريد المدين.
للكفيل الحق بطلب إلزام الدائن بالرجوع على المدين شرط إثبات أن الأخير يمتلك أموالاً تفي بكامل الدين (م 754 ق.م).
قرار رقم * (111/119  6/4/1954) (م عام 1954 ص 125).
كفالة ـ تجريد المدين
ليس للدائن ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين ما لم يكن الكفيل متضامناً.
قرار رقم * (1151  21/5/1958) (القانون س 9 ع 5 ص 302) (م 1958 قا 302 ص 109).
كفالة ـ تجريد المدين
إن وجوب عدم ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين لا يمنع من إقامة الدعوى عليهما معاً ونوال الحم عليهما على أن يشترط في الحكم عدم جواز التنفيذ بحق الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله.
قرار رقم * (1730  12/7/1958) (القانون س 9 ع 7 ص 436) (م 1958 ص 109 قا 303).
كفالة ـ تجريد المدين
إن وجوب عدم ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين لا يمنع من إقامة الدعوى عليهما معاً ونوال الحم عليهما على أن يشترط في الحكم عدم جواز التنفيذ بحق الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله.
قرار رقم * (1730  12/7/1958) (القانون س 9 ع 7 ص 436) (م 1958 ص 109 قا 303).
كفالة ـ تجريد مدين
إن التزام الكفلاء بالوفاء بطريق التضامن يجعل من حق الدائن مقاضاة المدين والكفلاء معاً أو على انفراد بطلب تنفيذ العقد المكفول، ولا يجوز طلب تجريد المدين.
قرار رقم * (253  9/6/1959) (القانون س 10 ع 6 ص 291) (م 1959 ص 74 قا 122).
كفالة ـ تجريد مدين
إلزام الكفيل بالدين مع المدين الأصلي في الحكم لا يؤثر من حيث النتيجة في صحته مادام التنفيذ على الكفيل غير جائز قبل تجريد المدين الأصلي من أمواله (المادة 754 من القانون المدني).
قرار رقم * (181/334  28/2/1963) (م 1963 ص 27 قا 46).
كفالة ـ تجريد مدين
1 ـ لا يجوز للدائن التنفيذ بتحصيل دينه من الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله.
2 ـ إذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه أن يقوم بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
قرار رقم * (74/296  19/2/1963) (م 1963 ص 34 قا 54).
كفالة ـ تضامن
من طلب تكليفه لإثبات واقعة يكون قبل بنقل عبء الإثبات على عاتقه.
توقيع المدين على سند على سبيل التضامن يجعله مسؤولاً أمام الدائن، ولكن له الرجوع على شريكه إذا كان قبض قيمة السند وحده وتصرف بها لحسابه الخاص لا لحسابهما معاً.
قرار رقم * (157/387  10/2/1965) (م 1965 ص 85 قا 120).
كفالة ـ دين تجاري
كفالة الدين التجاري عمل مدني ولكن يترتب فيه أعمال التضامن بين الكفلاء والمدينين عملاً بنص المادة 340 تجارة وترى الدائرة الثانية رفع الأمر للهيئة العامة لطلب العدول عن اجتهاد سابق لها باعتبار أن كل كفالة لعمل تجاري كفالة مدنية ولا يعتبر فيها الكفيل متضامناً.
قرار رقم * (548/382  31/8/1970) (م. عام 1970 ص 462 قا 623).
كفالة ـ رجوع على الكفيل
الدائن الذي أضاع بخطئه ضمانات الدين يفقد الحق بالرجوع على الكفيل بمقدار ما أضاع. معنى التأمين في المادة 750 ق.م يشمل كل ضمان.
قرار رقم * (1265/344  13/6/1964) (م 1964 ص 125 قا 278).
كفالة ـ الرجوع على المكفول
الكفيل الذي يوفي عن المدين في الكفالة القانونية له أن يرجع على مكفوله بما دفع عنه.
قرار رقم * (1425/991  15/6/1965) (م 1965 ص 538 قا 779).
كفالة ـ دفوع
للكفيل أن يدفع ببراءة ذمة الأصيل وأن يطلب إعادة المحاسبة وأن يستخدم حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار.
قرار رقم * (1728/3859  7/8/1965) (م 1960 ص 417 قا 596).
كفالة ـ دين تجاري
كفالة الدين التجاري تعتبر تجارية وتضامنية بصريح المادة 340 تجارة ولا يتناقض هذا مع نص المادة 745 مدني وتقرر العدول عن الاجتهاد المخالف.
قرار رقم * (7/25/هـ.ع  5/5/1972) (م 1972 ص 302 قا 355).
كفالة ـ طبيعتها
إن الفقرة الأولى من المادة 745 من القانون المدني تعتبر أن كفالة الدين التجاري عمل مدني ولو كان الكفيل تاجراً، لأن الكفالة بطبيعتها عقد مدني تحتفظ بطبيعتها المدنية ولو صدرت من تاجر وكان موضوع الالتزام الذي تقررت لضمانه عملاً تجارياً، وهي بهذا الاعتبار لا تعد عملاً تجارياً، إلا إذا كانت هي في ذاتها عملاً من هذا القبيل لوجود صالح شخصي للكفيل من وراء الصفقة التي التزم بالكفالة بسببها.
قرار رقم * (1517  19/6/1958) (القانون س 9 ع 6 ص 398) (م 1958 ص 109 قا 301).
كفالة ـ نطاقها
إذا اتضح أن الكفالة حصلت بمناسبة معينة هي تعيين المكفول وكيلاً ببيع أصناف بضاعة الشركة فإن نطاق الكفالة يبقى منحصراً في نطاق المعاملات التجارية التي تتم تنفيذاً لعقد الوكالة ولو تضمنت الكفالة عبارات عامة تفيد أنها غير مقيدة بقيد أو مشروطة بشرط.
الاستئناف التبعي غير مقيد بالقيود المترتبة على رفع الاستئناف الأصلي فيجوز تقديمه شفاهاً أو بمذكرة من مذكرات الدفاع يبدي فيها الطاعن تظلمه من قضاء الحكم المستأنف شريطة أن يتم ذلك قبل قفل باب المرافعة.
قرار رقم * (479/226  13/3/1961) (م. عام 1961 ص 136 قا 87).
جمارك ـ قرار تسليم البضاعة ـ تدبير مستعجل ـ قرار الاستئناف مبرم:
الإجراء الذي تتخذه المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة المحجوزة تحت  يد الجمارك لقاء كفالة، هو تدبير مستعجل ويكون القرار الاستئنافي الصادر بشأنه مبرما لا يخضع للطعن بطريق النقض طبقا لقرار الهيئة العامة رقم 39 لعام 1984.
(قر 1739 أ 725 تاريخ 24/10/1984 المحامون 85 ص 1150 ) .
عقار ـ حائز ـ تعرض له ـ أعمال  جديدة ـ وقف الأعمال ـ كفالة:
 لحائز العقار الذي يخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال  جديدة ان يطلب وقفها. وللقاضي في هذه الحالة تكليفه بتقديم كفالة مناسبة  تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا للتعويض الناشئ عن هذا الوقف متى تبين في الحكم النهائي انه كان على غير أساس.
(قر 61 أ 2500 تاريخ 9/6/1984  المحامون 85 ص 765).
جمارك ـ تسليم البضاعة ـ قرار التسليم ـ صفة الاستعجال ـ انبرام
ـ إن تسليم البضاعة المضبوطة إلى صاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة هو إجراء لا يخرج عن كونه تدبيراً مستعجلاً اقتضته ظروف الحال وهو لا يشبه رفع الحجز المنصوص عليه بالمادة 322 أصول محاكمات.
ـ إن قرارات المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة لأصحابها لقاء كفالة هو قرار مؤقت صدر بمادة مستعجلة ويخضع في الطعن النص المادة 227 أصول حقوقية بمعنى أن محكمة الاستئناف تصدر حكمها بشأنه بقرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 88 قرار 39 تاريخ 8/10/1984) (الرئيس: فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد علي الأسطواني وفاضل البصمه جي ومحمد سعيد أبو كف ومحمود الوكاع وهشام الدرويش. والمستشار: وحيد الدين الأتاسي).
أصول محاكمات ـ إدعاء ـ كفالة ـ تأمينات ـ رسوم ـ معاملة اللبناني كالسوري:
يتوجب معاملة اللبناني كالسوري فيما يختص بالكفالات والرسوم القضائية تمشيا مع أحكام المادة (37) من الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية.
(قر1913 أ 1001 تاريخ 27/9/1983 المحامون لعام 84 ص 286)


لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات