القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول الحقوق العينية.








الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر الإرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استئخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنية على الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة,
نقض رقم 718 أساس 1287، تاريخ 10/4/1990 سجلات النقض,قاعدة 1249 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 182
اذا أقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهلة السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته ـ إلى دعوى تعويض,
نقض سوري رقم 1713 أساس 3323 تاريخ 19/11/1980 ـ مجلة المحامون ص 337 لعام 1981,قاعدة 92 ـ ملحق التقنين المدني السوري في الأنظمة العقارية ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 403
ـ المدعي هو الذي يحدد قيمة دعواه ويتوجب على القاضي الرجوع إلى قيمة العقار المقدرة في دوائر المالية لتعيين اختصاصه القيمي إذا اعترض الخصم على القيمة المبينة في استدعاء الدعوى.
 (نقض مدني ثانية رقم 1258 أساس 1249 تاريخ 29/10/1995 مجلة المحامون ص 670 لعام 1997).
ـ عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه فإن ذلك يفصح عن إرادة المشرع بإطلاق حرية الوكيل بالبيع لأقاربه ولا يحق للموكل الذي نفذ فيها الوكيل إرادته إلا أن يرجع بالتعويض عما لحق به من ضرر ـ إذا وجد في عمله تقصير أو أنه باع بأقل من ثمن المثل.
ـ ولقد قضي بأن تصرف الوكيل إلى زوجته بأموال موكله يعتبر تصرفاً صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقي على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.
(نقض قرار 396 أساس 780 تاريخ 30/4/1975 المحامون صفحة 559 لعام 1975).
من حيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بأبطال تسجيل 1200/2400 سهماً من العقار 2708/10 أبو جرش من اسم المدعي عليه محمد أنور وإعادة تسجيلها باسمه في السجل العقاري مع التعويض.و بنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية رد دعوى المدعي الذي استأنف القرار فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن فسخ تسجيل 1200/2400 سهماً من العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه محمد أنور وإعادة تسجيلها باسم المدعي،فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم طالبة نقضه للأسباب المذكورة آنفا.
ومن حيث أن المالكة الأصلية للعقار قد باعته للطاعنة فايزة و المطعون ضده مروان مناصفة بينهما ووكلتهما لاسميهما وكالة غير قابلة للعزل بما لم يعد للمالكين أية علاقة بالعقار و الخلاف محصور بين الجهة الطاعنة والمطعون ضده حول تسجيل حصة المطعون ضده باسم الطاعن أنور بموجب وكالة وما إذا كانت تلك الوكالة تسمح بذلك التسجيل أم لا مما يجعل الخصومة منحصرة بين الجهة الطاعنة و المطعون ضده وهي صحيحة في القانون.
ومن حيث أن الدعوى تقوم على بطلان عقد تسجيل حصة المطعون ضده باسم الطاعن أنور بالاستناد إلى وكالة الطاعنة فايزة المعطاة لها من المطعون ضده مروان مما يجعل التقادم غير مشمولاً بمرور الزمن الطويل الذي لم يكتمل طالما أن تسجيل الحصة قد تمت في عام 1975 و الدعوى في عام 1986.
ومن حيث أن جوهر النزاع بين الطرفين ينحصر في معرفة ما إذا كانت وكالة الطاعنة فايزة عن شقيقها المطعون ضده مروان بيع حصته من العقار موضوع الدعوى تسمح لها بيع تلك الحصة لزوجها الطاعن أنور أم لا.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى الوكالة المذكورة يتضح أن المطعون ضده مروان قد وكل شقيقته فايزة في بيع حصته من العقار لمن شاءت وأرادت وبالبدل الذي تريده وقبضه و الإقرار عنه و الفراغ فقامت بالاستناد إلى تلك الوكالة ببيع حصة شقيقها مروان إلى زوجها أنور.
ومن حيث أن المشرع قرر في المادة 447 من القانون المدني جواز بيع الوكيل مال موكله مما يفيد أن تحديد صلاحياته قاصر على منعه من بيع المال لنفسه ولا يتضمن منعه من بيع المال لأقاربه الذين لا تجوز شهادتهم له بحسبان أن المشرع لو أراد ذلك المنع لأورده في النص كما فعل بالنسبة لبيع الوكيل مال
موكله لنفسه وأن القول بالرجوع في هذا الشأن لأحكام الشريعة الإسلامية يستقيم فيما لو كان المشرع لم يعن ببحث هذا الموضوع بنص خاص، أما وأنه قد قرر جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه فأن ذلك يفصح عن إرادة المشرع بإطلاق حرية الوكيل بالبيع لأقاربه ولا يحق للموكل الذي نفـذ فيها الوكيل أرادته إلا أنه يرجع عليه بالتعويض عما الحق به من ضرر ـ إذا وجد في عملـه تقصير أو أنه باع بأقل من ثمن المثل .. ولقد قضي بأن تصرف الوكيل إلى زوجته بأموال موكله يعتبر تصرفاً صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقى على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.
(نقض قرار 396 أساس 780 تاريخ 30/4/1975 المحامون صفحة 559 لعام 1975).
ـ لا يجـوز الرجـوع في الهبـة بيـن الأزواج ولو بعد انقضاء الزوجية.
 ( نقض رقم 341 أساس 7020 تاريخ 4/3/1992 مجلة المحامون ص 729 لعام 1993 ).
ـ لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري، أو بإدارة أملاك الدولة، ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية. ولو افترض وجود وضع يد مستمر.
 ( نقض رقم 320 أساس 3083 تاريخ 4/3/1992 مجلة المحامون ص 719 لعام 1993 )
ـ لا يخول الاستيلاء ولا التقادم المكسب اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المرفقة أو المحمية.
 ( نقض رقم 359 أساس 3081 تاريخ 4/3/1992 مجلة المحامون ص 737 لعام 1993 )
ـ إن قرار محكمة البداية بعد إقامة هذه الدعوى بفسخ تسجيل عضوية المستأنف وتسجيل الشقة التي تملكها باسم زوجته. وتنفيذ ذلك في السجل المؤقت لا يؤثر على حقوق الجهة المدعية المستأنف عليها لأنها من الغير، وإلا كان كل عضو جمعية تخصص أو تملك شقة سكنية صالحة لسكناه أن يتهرب من تطبيق أحكام قانون الإيجارات بالتخلية لعلة التملك بالتنازل عن عضويته أو الشقة التي تخصص بها وملكها تواطؤاً ضد المالك المؤجر وهذا لم يبغيه المشرع.
(استئناف حلب أساس 117 قرار 128 تاريخ 21/4/1994 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 482)
اختصاص ـ قاضي ـ تسميته محكما ـ تحديد تعويضه:
لا يختص مجلس القضاء الأعلى في تحديد تعويض القاضي الذي يسمى محكماً في نزاع بين الأشخاص العاديين وان حصل على موافقة المجلس على تسميته,أما إذا كان أحد أطراف النزاع هو الدولة أو إحدى الهيئات العامة فإن المجلس هو الذي يختار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى تحديد تعويضه.
(هيئة عامة أساس 9 قرار 17 تاريخ 12/5/1975 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
طلب العدول ـ شروطه:
طلب العدول يجب أن يكون مرتبطاً بالأصل ومنصباً على نفس المبدأ الذي قرره أو المبدأ السابق في صورة أخرى.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 13/3/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مخاصمة قاضي ـ المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي:
دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 10/4/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاضي ـ ضم خدمة احتياطية ـ طالب ضابط:
إن المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 138/961 أجازت ضم الخدمات الاحتياطية التي يؤديها ضباط الاحتياط حين تعيينهم في الوظائف العامة فإنه لا يجوز للطالب الضابط ولصف الضباط والجنود الاستفادة من هذا الامتياز لعدم شمولهم بالنص.
(هيئة عامة قرار 44 تاريخ 20/6/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
أصول محاكمات ـ مخاصمة قاض ـ مخالفة:
في دعوى المخاصمة لا داعي لاختصام القاضي المخالف الذي لا ينسب إليه ما يستدعي المخاصمة ويكفي في مثل هذه الحالة اختصام الأكثرية التي يعزو إليها طالب المخاصمة الخطأ الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة.
(قرار هيئة عامة 29 تاريخ 28/6/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 2363 أساس لعام 1997
قرار: 1879 لعام 1997
تاريخ: 21/12/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد- تعويض- انخفاض النقد.
في تقرير التعويض لا بد من مراعاة موضوع انخفاض النقد.
القضية: 2412 أساس لعام 1997
قرار: 1897 لعام 1997
تاريخ: 21/12/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار- تسجيل- أثره- إزالة الأثر- سوء نية- تواطؤ.
لا تعتبر العقود العقارية نافذة إلا من تاريخ التسجيل إلا أنه يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع أن التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الإضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل. ويمكن إثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الإضرار بالبينة الشخصية،باعتبار أن هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.
القضية 338 أساس لعام 1998
قرار 35 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: حق ـ دعوى:
الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة. إذا كان الموضوع هو ذاته والأطراف هم أنفسهم.
القضية: 1494 أساس لعام 1996
قرار: 1325 لعام 1996
تاريخ : 22/9/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ الدولة أحد الأطراف.
في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها فإن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولاً منها ولا يسوغ للخصم سلوك هذا الطريق.
القضية: 796 أساس لعام 1998
قرار: 266 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ صفة ـ قبول الدعوى.
الصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام.
قرار رقم 34 الغرفة   مدنية - 6797 أساس لعام 1992
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ ملكيه ـ نزاع ـ تسجيل ـ فشخ من الدعوى
إن إثبات الدفع بعدم تملك المؤجر العقار المطلوب إخلاؤه لعله السكن إنما يقع على عاتق المستأجر وبمعزل عن المالك السابق للعقار الذي لا تؤثر أقواله على حجيه قيود السجل العقاري وإن قيام دعوى بفسخ تسجيل العقار المذكور عن اسم المؤجر لا يؤدي إلى وقف نظر دعوى الإخلاء لعله السكن لمجافاه ذلك آثار التسجيل في السجل العقاري وإنما يمكن أن يصار إلى بحث موضوع صوريه الملكيه.
قرار رقم * (م 1977 ص 462)
عقار ـ دعوى تثبيت بيع ـ دعوى فسخ تسجيل عقار ـ شمول الماده 31 من القرار 186:
سواء أكانت الدعوى قائمه على طلب تثبيت بيع عقار مسجل بقرار القاضي العقاري على اسم الغير، أم كانت بطلب فسخ التسجيل، فإنه تطبق بشأنها الماده 31 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر.
قرار رقم * (قرار رقم 50 تاريخ 29/1/1961 ـ مجلة القانون ص 758 لعام 1961).
عقاريه ـ تحديد وتحرير ـ فسخ تسجيل ـ طلب عارض ـ طلب تعويض:
إذا أقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهله السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته ـ إلى دعوى تعويض.
(نقض سوري رقم 1713 أساس 3323 تاريخ 19/11/1980 ـ مجلة المحامون ص 337 لعام 1981).
عقاريه ـ تحديد وتحرير ـ فسخ تسجيل ـ طلب عارض ـ طلب تعويض:
إذا أقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهله السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته ـ إلى دعوى تعويض.
(نقض سوري رقم 1713 أساس 3323 تاريخ 19/11/1980 ـ مجلة المحامون ص 337 لعام 1981).
تنفيذ ـ إحاله قطعيه.
لا يجوز طلب فسخ تسجيل عقار بسبب بطلان إجراءات الإحاله في دعوى أساس، وإنما مرجع النظر في البطلان رئيس التنفيذ فمحكمه الاستئناف.
قرار رقم * (1462/604  29/6/1966) (م 196 ص 250 قا 422).
تنفيذ ـ إحاله قطعيه.
لا يجوز طلب فسخ تسجيل عقار بسبب بطلان إجراءات الإحاله في دعوى أساس، وإنما مرجع النظر في البطلان رئيس التنفيذ فمحكمه الاستئناف.
قرار رقم * (1462/604  29/6/1966) (م 196 ص 250 قا 422).
هبة ـ تملك بالالتصاق
إن الدعوى بعدم صحة ملكية الواهب وفسخ تسجيله وعدم صحة الهبة وفسخ التسجيل في ادعاء واحد مسموع مادام يهدف إلى الحصول على حق واحد هو تملك العقار.
إن هبة البلدية أرضاً إلى الأوقاف ليست من التصرفات الإدارية الخاضعة للمحاكم الإدارية وإنما من الالتزامات المدنية الخاضعة للمحاكم العادية.
إن الادعاء ضد مدير الأوقاف الإسلامية العام هو كالادعاء ضد المدير العام ويصرف إليه.
إذا أقام الموهوب له بناء فوق العقار الموهوب تزيد قيمته على قيمة العقار وجب التحقيق على حسن النية عملاً بالمادة 889 من القانون المدني ويعتبر حسن النية موجوداً عندما يكون وضع اليد مبنياً على سبب يصلح لنقل الملكية مع جهل واضع اليد العيب.
قرار رقم * (72/43  31/3/1952) (م 1952 ص 188).
عقار ـ أصول ـ دفع ـ سبق التصرف ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ فسخ تسجيل:
ـ يمكن الدفع بسبق التصرف في دعوى الاعتراض على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي العقاري، كما يمكن ان يسمع كدفع في دعوى فسخ التسجيل المقامة خلال السنتين اعتبارا من تاريخ المصادقة على محاضر التحديد. وبانقضاء الفترة المذكورة  تكون المشروحات غير قابلة  لأي خلاف وتكتسب قوة ثبوتية ولا يمكن أن تكون عرضة لأي دعوى، إلا في حالة الغش والخداع.
ـ الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة، ويمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن.
(قرار 331 أساس 860 تاريخ 10/3/1996 محامون 97 ص 497 ) .
عقار ـ حصة منه ـ فسخ تسجيلها ـ صورية ـ الادعاء بها وطلب إثباتها ـ بينة شخصية:
إذا لم تكن هنالك مصلحة أو علاقة للمدعي بالإدعاء بصورية عقد فلا يقبل الادعاء منه.
إذا تناقض طلب المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية مع إقرار خطي، فلا يقبل منه عملا بالقاعدة الفقهية من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
(قر359 أ 5900 تاريخ 23/ 8/1984 المحامون 85 ص 1511).
عقار ـ حصة منه ـ فسخ تسجيلها ـ صورية ـ الادعاء بها وطلب إثباتها ـ بينة شخصية:
إذا لم تكن هنالك مصلحة أو علاقة للمدعي بالإدعاء بصورية عقد فلا يقبل الادعاء منه.
إذا تناقض طلب المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية مع إقرار خطي، فلا يقبل منه عملا بالقاعدة الفقهية من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
(قر359 أ 5900 تاريخ 23/ 8/1984 المحامون 85 ص 1511).
تقدير المفوض بتحديد ثمن المبيع بمثابة شرط واقف لانعقاد البيع. وعدم تحقق الشرط الواقف يعتبر معه البيع كأن لم يكن ولا يستطيع القاضي تحديده.
 (نقض سوري 1959 أساس 1601 تاريخ 10/12/1981 سجلات محكمة النقض).
إن بقاء الإشارة على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الإشارة إذا لم يقم الحاجز بمتابعة الإجراءات التنفيذية. وما نصت عليه المادة 19 من القرار رقم 188 بشأن عدم تقادم الحقوق المسجلة في السجل العقاري ينحصر بالحقوق العينية، والحجز ليس منها، إذ أنه من الحقوق الشخصية.
 (نقض سوري رقم 3034 تاريخ 30 / 12 / 1965 ـ مجلة القانون ص314 لعام 1966)
لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيل. لذلك يكون للتسجيل مفعول إنشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد أو سحبه إلى الماضي بمقتضى المادة 11 من القرار 188 لعام 1926. ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الأمل بالحصول على الملكية بممارسة حق المداعاة بتنفيذها.
 (نقض سوري رقم 13 أساس 100 تاريخ 30 / 1 / 1961 ـ مجموعة المبادئ القانونية ـ ص 132 لعام 1963)
1 ـ إن المبدأ العام المقرر في المادة 825 مدني والتي تقضي بأن اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها رهن بتسجيلها في السجل العقاري، يسري على حقوق الامتياز المقررة لصالح الدولة ما لم يرد نص خاص يعفيها من التسجيل.
2 ـ الاستثناءات المعفية من التسجيل والواردة بالمادة 1113 مدني والتشريعات الخاصة تؤكد هذه القاعدة العامة التي تقضي بتسجيل حقوق الامتياز إذا وقعت على عقار.
 (نقض رقم 446 أساس 1465 تاريخ 11 / 3 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2822 ـ حقوق عينية عقارية ـ اكتساب ـ تسجيل ـ عقود بيع ـ نقل الملكية ـ تاريخ التسجيل ـ قيود السجل العقاري:
1 ـ إن الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل إلا بتسجيلها في السجل العقاري باستثناء حالات اكتسابها بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي التي يعتبر فيها صاحب الشأن مالكاً من قبل التسجيل.
2 ـ إن اكتساب الملكية ونقلها بمفعول العقود يكون من تاريخ التسجيل. ويعتبر في هذه الحالة أن العقد منشئ للحق وليس كاشفاً له. ويترتب على ذلك أن تبقى الحقوق العينية العقارية للمتصرف الذي لا يزال القيد العقاري باسمه إلى أن يجري النقل باسم المتصرف له.
 (نقض سوري رقم 454 أساس 1686 تاريخ 10 / 3 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2824 ـ حقوق عينية ـ تسجيل ـ حجوز ـ دعاوى عينية ـ تاريخ القيد ـ اشارة دعوى ـ حكم قضائي ـ اثار الحكم ـ عقد صوري:
1 ـ إن الحقوق العينية غير المنقولة والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدواعي العينية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية أو لا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
2 ـ إن أثر القيد لا يبدأ إلا من تاريخ الإشارة ويشمل هذا إشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصي. كما أن إشارة الحق العيني لا ترتد إلى ما قبل هذا التاريخ.
3 ـ إن أحكام السجل العقاري اعتبرت تدوين الإشارة على صحيفة العقار كافياً لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ.
4 ـ إن الحكم القضائي يكون مثبتاً لوضع قانوني تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً ولا ينسحب أثر الحكم إلى تاريخ العقد بل إلى تاريخ وضع الإشارة.
5 ـ إذا أبرم عقد صوري ظاهر وآخر مستتر، فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري.
(نقض سوري رقم 294 أساس 2094 تاريخ 21 / 2 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2849 ـ املاك دولة ـ عقارات مرفقة متروكة ـ استيلاء ـ حقوق عينية:
1 ـ إان العقارات المرفقة المتروكة هي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها «مادة 86 مدني».
2 ـ تعد من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم «مادة 90 مدني».
3 ـ لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية «مادة 835 مدني».
4 ـ إن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة «مادة 91 مدني».
 (نقض سوري رقم أساس 895 تاريخ 8 / 4 / 1952 ـ مجلة القانون ـ ص 353 لعام 1952)
3045 ـ حقوق عينية ـ نقل الملكية ـ صكوك اختيارية ـ نفاذ الصكوك ـ تسجيل:
تنتقل الملكية والحقوق العينية العقارية فيما بين المتعاقدين بالاستناد إلى الصكوك الاختيارية بمجرد التراضي. وإنما لا تعتبر نافذة بينهما إلا من تاريخ تسجيلها.
 (نقض سوري 157 قرار 53 تاريخ 8 / 2 / 1954 ـ مجلة المحامون ص 89 لعام 1954)
خلو الدعاوى العقارية من قيد للعقار المتنازع عليه يستوجب النقض.
 (نقض سوري رقم 2170 ـ 23 / 8 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص 456 / 956).
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تسجيل العقار ـ حقوق عينية وتصرف:
إن ما جاء في المادة 825 من القانون المدني من أن من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يعتبر مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل إنما يقتصر على فعل التصرف ونقل الحقوق العينية ولا يتعلق بأعمال الإدارة والاستثمار.
 (نقض سوري رقم 639 أساس 551 تاريخ 4 / 10 / 1967 مجلة القانون ص 163 لعام 1967)
ـ يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 18 لعام 1975.
ـ يمكن نقل ملكية العقار مثقلة باشارة الحجز دون رضاء الحاجز، باعتبار أن وضع هذه الاشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار، بحيث يعتبرون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
ـ إن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان الى دقته والثقة في أمانته وإن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي.
ـ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً الى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى.
ـ تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً.
 (نقض سوري رقم 446 اساس 110 تاريخ 18 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1253 لعام 1982)
38 ـ تحديد وتحرير ـ حقوق عينية مسجلة ـ قوة ثبوتية مطلقة ـ عقد جديد ـ تصرف لاحق ـ مداعاة ـ عدم مراعاة مهلة السنتين ـ تقادم ـ وضع يد:
1 ـ إن القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه قرارات القاضي الفرد العقاري أو محكمة الاستئناف في حال استئنافه قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي.
2 ـ إن العقد الذي ينطلق من تصرف لاحق للحق المثبت في المحضر ولا يستهدف إثارة خلاف يتعارض معه لا يخضع لمهلة السنتين شأنه شأن أي عقد جديد يمكن المداعاة به دون التقيد بمهلة السنتين.
3 ـ إن الفقه والاجتهاد يعتبر وضع اليد على العقار مسوغاً لاعتبار الدعوى غير مشمولة بالتقادم.
(نقض سوري رقم 1127 أساس 977 تاريخ 14 / 6 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 1393 لعام 1981)
154 ـ عقار ـ حقوق عينية ـ تسجيل ـ حجوز ـ دعاوي عينية ـ تاريخ القيد ـ إشارة الدعوى ـ حكم قضائي:
1 ـ إن الحقوق العينية غير المنقولة والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوي العينية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول يجب أن تدون في الصحيفة المخططة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية أو لا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا يقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
2 ـ إن أثر القيد لا يبدأ إلا من تاريخ الإشارة. ويشمل إشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصي. كما أن إثارة الحق العيني لا ترتد إلى ما قبل هذا التاريخ.
(نقض سوري رقم 249 أساس 2093 تاريخ 21 / 2 / 1982)
160 ـ عقار ـ حقوق عينية عقارية ـ تسجيل ـ مفعول إنشائي ـ أثر التسجيل ـ عقود بيع ـ أثر عقد البيع:
لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله. لذلك يكون للتسجيل مفعول إنشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد أو سحبه إلى الماضي بمقتضى المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الأمل بالحصول على الملكية بممارسة حق المداعاة بتنفيذها.
 (نقض سوري رقم 13 أساس 100 تاريخ 20 / 1 / 1961 مجموعة أحكام النقض السورية 1963 ص 132)

لقضية 8864 أساس لعام 1990
قرار 2696 لعام 1990
تاريخ 31/10/1990
المبدأ: نقل ملكية ـ إشارة حجز:
من حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 20 تاريخ 24/5/1978 قضى بأنه يمكن نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق أصحابها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر على حق الحاجز.
ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 100 وما يليها من قانون السير تطبق على المركبات ما يطبق على العقار بالنسبة للبيوع والحجز والتأمين.
القضية 3613 أساس لعام 1991
قرار 2006 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: إشارة حجز احتياطي على العقار ـ إمكانية نقل الملكية:
من الممكن نقل ملكية العقار مثقلة صحيفته بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة ودون أن يؤثر هذا التصرف على حقوق الحاجز.
القضية 2283 أساس لعام 1992
قرار 237 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: عقار ـ استملاك ـ لا تقادم على حقوق عينية مسجلة ـ الجزء المقتطع لأملاك عامة ـ المسؤول.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
ـ الحكم بقيمة الجزء المقتطع من العقار يستدعي إلحاقه بالأملاك العامة لدخوله في الطريق.
ـ البلدية التي جرى الاقتطاع في منطقتها هي المسؤولة عن جبر الضرر وليست وزارة الإدارة المحلية.
القضية 1189 أساس لعام 1994
قرار 1188 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: عقار ـ أضرار من أعمال الطرق ـ مسؤولية ـ تقادم حقوق عينية ـ خبرة.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية.
ـ تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون إجراءات الخبرة سليمة.
ـ وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الأضرار الناتجة من أعمالها في شق الطرق مما يشكل قرينة على عائدية الطرق إليها.
ـ لا تسأل الشركة المنفذة ما لم تتصد الوزارة لإثبات تجاوز الشركة المنفذة للمخطط والدراسات التي قدمتها الوزارة.
عقار ـ حجزه ـ نقل ملكيته:
يمكن نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذي يريدوه تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 24/5/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن صدور تشريع جديد يلغي طريق الطعن بالأحكام ليس من شأنه أن يمتد في شموله إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بالتشريع الجديد ذلك رعاية للحقوق المكتسبة.
المناقشة:
 (نقض سوري رقم 1513 أساس 1441 تاريخ 28 / 7 / 1982 مجلة القانون ص 121 لعام 1982).
ادعاء بالغبن ـ عقد جديد ـ حقوق مكتسبة:
1) ـ كتابة عقد جديد بين المؤجر والمستأجر بعد نفاذ المرسوم 187 / 1970 لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للمستأجر بعدم جواز تخمين المأجور ما لم يطرأ تبديل جوهري على العقد.
2) ـ إن تغيير البدل المعقود عليه زيادة أو نقصاناً أو تغيير طريقة الدفع لا يعد تعديلاً جوهرياً يترتب عليه تجديد الالتزام.
 (استئناف حلب رقم 195 أساس 355 تاريخ 11 / 12 / 1979 مجلة المحامون ص 922 لعام 1979)
2069 ـ القوانين المعدلة للاختصاص تتعلق بالنظام العام وتمتاز بأثرها المباشر بنقل الدعوى الى المحكمة الجديدة.
ـ طلب تعيين المرجع لا يكون إلا بعد صدور قرار في قضاء الخصومة.
الى وزارة الدفاع (ادارة القضاء العسكري)
نبعث اليكم بالملف المرفق راجين احالته الى القاضي الفرد العسكري في اللاذقية. ويتضح من الرجوع الى موضوعه أن القاضي البدائي في اللاذقية قرر بتاريخ 24 / 2 / 1964 التخلي عن رؤية دعوى الحق العام المساقة ضد عدد من الأشخاص لأن أمر البت فيها يعود الى المحاكم العسكرية عملاً بأحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22 / 12 / 1962 في شأن حالة الطوارىء.
هذا وإن القاضي الفرد العسكري أرسل بتاريخ 16 / 3 / 1964 كتاباً برقم 1975 الى المحامي العام في اللاذقية يتضمن عدم اختصاصه للبت في الدعوى عملاً بالمفهوم المعاكس للمادة الحادية عشرة من المرسوم التشريعي رقم 51 المتقدم. وهذه المادة تتضمن أن المحاكم العسكرية تستمر بعد انتهاء حالة الطوارىء بنظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة اليها أم لم تكن. ويرى القاضي المذكور أن المفهوم المعاكس يقضي بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم المرتكبة قبل اعلان حالة الطوارىء.
وحيث أنه بمقتضى المادة السادسة من المرسوم التشريعي 51 ، تحال الى القضاء العسكري في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارىء، ومهما كانت صفة الفاعلين أوالمحرضين أوالمتدخلين، الجرائم التي عددها الشارع في المادة المذكورة.
وبما أن الشارع لم يبحث في المرسوم التشريعي المتقدم في الدعاوى التي ارتكبت جرائمها قبل اعلان احالة الطوارىء.
وبما أن وضع اعلان حالة الطوارىء يشبه من الناحية القانونية صدور قانون جديد يعدل من اختصاص احدى المحاكم وينقل دعاويها الى محكمة أخرى دون أن ينص عليه على وضع الدعاوى التي كانت ترى أمام المحكمة الأولى.
وبما أن الرأي الراجح في الاجتهاد ذهب الى أن القوانين المعدلة للاختصاص تتعلق بالنظام العام وتمتاز بمفعولها المباشر بنقل الدعوى الى المحكمة الجديدة لعدم وجود حقوق مكتسبة بهذا الصدد، ولا تطبق في حالة واحدة ويه حالة وجود حكم صادر في الأساس، إذ لا يمكن تجاهله ما دام أنه لم يلغ أو يعدل طرق الطعن المقررة قانوناً له. أما في حالة عدم اصطدام هذه القوانين بحكم في الأساس، فإنها تكون واجب التطبيق فوراً على جميع الدعاوي الجزائية ولو من أجل حوادث وقعت قبل نفاذ القانون الجديد ـ جزء 1 رقم 35 ـ جزء 1 بند 161 ، ـ جزء 2 بند 177 ، ـ ص 65 محكمة النقض الفرنسية في 7 تموز 1871 سيري 1871 ـ 283 وآخر ي 7 حزيران 1951 مجلة القانون الفرنسية لعام 1951 ص 72).
وبما أن ما جاء في المادة الحادية عشرة من المرسوم التشريعي 51 لجهة استمرار المحاكم العسكرية، بعد انهاء حالة الطوارىء، بنظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة اليها أم لم تكن، فإنه يعتبر حكماً خاصاً ورد على خلاف الأصل، وهو التخلي عن الدعاوى التي لم تبت فيها إذا كانت محالة اليها، فلا يجوز القياس عليه لوروده خلافاً للأصل كما تقدم.
وبما أن ما جاء في كتاب القاضي الفرد العسكري في اللاذقية رقم 1975 تاريخ 16 / 3 / 1964 لا يعتبر قراراً بعدم الاختصاص لوجوب صدوره في قضاء الخصومة وفي جلسة علنية.
وبما أن طلب تعيين المرجع يكون والحالة هذه سابقاً لأوانه لعدم وجود قرار بعدم الاختصاص صادر عن القضاء العسكري.
لذلك يرجى احالة الملف ايه لاتخاذ قرار في الموضوع في هدي المبادىء المتقدمة.
 (كتاب 4379 تاريخ 2 / 4 / 1964)
وزير العدل
عامل ـ تظام أساسي ـ حق العامل بالنظام ـ عدم جواز سلبه أو الانتقاص منه ـ حقوق مكتسبة:
 (قرار نقض رقم 1584 أساس 2397 تاريخ 17 / 12 / 1975)
عمل ـ نظام المؤسسة ـ حقوق مكتسبة ـ تغيير النظام ـ عدم شموله للمتعاقدين قبل نفاذه ـ اكتساب حقوق جديدة:
 (قرار نقض رقم 1494 أساس 1667 تاريخ 5 / 12 / 1973)
عمل ـ حق العامل بتقاضي الأجر وما هو ملحق به في نظام المؤسسة ـ حقوق مكتسبة ـ تنظيم لاحق ـ عدم جواز هدر هذه الحقوق:
 (قرار نقض رقم 1044 أساس 954 تاريخ 2 / 6 / 1971)
عمل ـ القرارات الادارية ـ حقوق مكتسبة ـ النص على مفعول رجعي.
 (قرار نقض رقم 935 أساس 1151 تاريخ 17 / 6 / 1971)
(قرار مماثل رقم 1123 أساس 842 تاريخ 26 / 8 / 1973)
أجر ـ تعويض مستمر ـ حقوق مكتسبة:
إن استمرار العامل في تقاضي التعويض مدة طويلة إنما يلزم المؤسسة بالاستمرار في دفعه طالما أنه لايزال في عمله إذ أصبح التعويض حقاً مكتسباً له، وأن قطع التعويض عنه يخالف أحكام القانون.
 (استئناف دمشق رقم 292 أساس 495 تاريخ 28 / 5 / 1986 مجلة المحامون ص 497 لعام 1987)
عمل ـ حقوق مكتسبة ـ تشريع لاحق بالغاء هذه الحقوق ـ مخالفة:
 (قرار رقم 368 أساس عمالي 2023 تاريخ 15 / 4 / 1978)
عمال ـ حقوق مكتسبة ـ تشريع لاحق ـ عدم تطبيق التشريع الجديد ـ صلاحية القضاء:
 (قرار نقض رقم 157 أساس 54 تاريخ 30 / 7 / 1981 (الطعن واقع نفعاً للقانون)
عمل ـ اجازة سنوية ـ مدة الاجازة تزيد عما هو مقرر في القانون ـ حقوق مكتسبة:
 (قرار نقض رقم 1241 أساس عمالي 3083 تاريخ 31 / 10 / 1976)
عقد محدد المدة ـ نقل ـ أعمال دائمة ـ امتداد ـ حقوق مكتسبة:
إذا استخدمت الادارة عاملاً في أعمال محددة المدة بطبيعتها وبعقود متتالية دون وجود فواصل زمنية فيها وحددت بموجبه أجر العامل. ثم نقلته إلى أعمال الدائمة فإن عقده الجديد يعتبر امتداداً لعقوده السابقة وأجره فيها مكتسباً.
 (نقض رقم 254 أساس 250 تاريخ 7 / 10 / 1992 سجلات النقض)

القضية: 153/ع أساس لعام 1999
قرار: 64 لعام 1999
تاريخ: 10/6/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عامل- حقوق مكتسبة- نص لاحق- اختصاص.
1- تراعى الحقوق المكتسبة للعمال بظل تشريع أو قانون أو مرسوم سابق، فلا يجوز تعديلها أو إلغاؤها بنص لاحق.
2- القضاء العادي هو المختص بهذه الشؤون، لأنه يراقب تصرفات أطراف الدعوى ويحمي حقوق العامل، ولا يتصدى لإبطال قرار إداري.
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات