القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول عقد الرهن الحيازي والرسمي.







ـ رهن ـ منفعة مجانية ـ رضاء الراهن ـ بدل الرهن ـ فائدة قانونية
إن امكانية تناول المرتهن منفعة مجانية من العقار برضاء الراهن مقيدة بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية التي يحق للمرتهن تقاضيها عن بدل الرهن لأن عقد الرهن في حال تجاوزها ينقلب إلى عقد مراباة مستتر لا ينفذ إلا في حدود الفائدة القانونية. ويخصم الزائد من رأس المال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة. ولا نبع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسه.
(نقض رقم 918 اساس 768 تاريخ 1 / 10 / 1985 مجلة المحامون ص1141 لعام 1986)
ـ عقد رهن ـ حبس العقار ـ تناول منفعة العقار ـ دعوى اجر مثل ـ تسليم المرهون الى الدائن ـ شكل عقد الرهن ـ عدم وجود شرط رسمي لانعقاد الرهن ـ نفاذ الرهن:
1 ـ الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه ويخول الدائن حق حبس العقار وتناول منفعته وفي حال ثبوت عقد الرهن مع اجازة المرتهن بالانتفاع بالعقار المرهون يترتب عليه عدم قبول دعوى أجر المثل لعلة الاشغال بدون عقد أو بغير سبب مشروع حيث أن الرهن يوجب تسليم العقار مادياً إلى الدائن بما يفيد السيطرة عليه.
2 ـ ليس في أحكام المادة 1055 مدني وما بعدها المنظمة للرهن العقاري الحيازي ما يوجب أن يتجلى شرط ظاهر أو شكل خاص أو رسمي لانعقاد الرهن.
3 ـ لئن كان عقد الرهن يعتبر غير نافذ تجاه الآخرين إلا بعد تسجيله في السجلات العقارية إلا أن وجيبة احترام إرادة الطرفين في العقود وضرورة استقرار التعامل تقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وبالتالي ترتيب آثار عليه ـ تجاه المتعاقدين ـ في نطاق الالتزامات والتعهدات الناشئة عن طبيعة ذللك العقد.
4 ـ يجوز إثبات عقد الرهن بالبينة الشخصية في حال توفر المانع الادبي الناجم عن القرابة.
 (نقض سوري رقم 162 أساس عقاري رقم 20 تاريخ 21 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 49 لعام 1976)
ـ عقد بيع ـ اخفاء رهن ـ استرداد المبيع ـ بيع وفاء ـ بطلان العقد ـ اثبات:
عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع هو صورة من بيع الوفاء الذي يعتبر باطلاً وللمتعاقد الإثبات بكافة وسائل الثبوت.
 (نقض مدني 6 / 12 / 1966 مجموعة أحكام النقض ـ ص 1771)
ـ رهن ـ نقل الحيازة ـ تسليم المرهون ـ حيازة المرهون ـ خروج المرهون من حيازة الدائن ـ فقدان الامتياز ـ اعادة المرهون إلى الراهن ـ عقد اعارة ـ بقاء الرهن ـ حقوق الغير ـ سقوط حق الحبس:
1 ـ إن رهن الأشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة.
2 ـ إن خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر الرهن سارياً بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
3 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس من شأنها انهاء عقد الرهن. إلا أن الرهن الذي يبقى سارياً بين طرفي العقد لا يسري بحق الغير.
 (نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30 / 9 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970).
ـ رهن ـ حبس المنقولات المرهونة ـ بيع المال المرهون ـ ملكية الراهن للمرهون:
إن الحق الممنوح للمرتهن بحبس المنقولات المرهونة حتى استيفاء دينه لا يتعارض مع حق الراهن ببيع المال المرهون من الغير. لأن حق الملكية لا يزول بالرهن ويبقى لدائني الراهن حق حجز المرهون. ويبقى للمرتهن أن يتمسك تجاه المشتري للمال المرهون ودائني الراهن بحقه في حبس المرهون حتى يسدده له.
 (نقض مدني سوري 300 / 219 تاريخ 15 / 4 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 562 لعام 1971).
ـ رهن المنقول ـ حبس المرهون ـ وفاء الدين ـ امتياز الدائن:
إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.
(نقض مدني سوري 274 أساس 777 تايخ 22 / 3 / 1960 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 6 لعام 1960).
ـ رهن منقول ـ حيازة المرهون ـ حبس المرهون ـ امتياز الدائن ـ تسليم المرهون ـ تخلي الدائن عن الحيازة:
1 ـ رهن المنقول عقد يضع به المدين شيئاً في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأميناً للدين، وللدائن حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه مقدماً بامتياز.
2 ـ إذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازته باختياره فإنه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه.
 (نقض سوري رقم 228 تاريخ 7 / 7 / 1954 ـ مجلة القانون ص 631 لعام 1954).
ـ رهن ـ هلاك المرهون ـ مسؤولية الدائن ـ حيازة المرهون ـ تقصير الدائن للمرتهن:
إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد قبضه الدين بدون تعد ولا تقصير، توجب عليه اعادة المبلغ المقبوض للمدين، أما في حال التعدي أو التقصير في حفظ الرهن، فإن المرتهن يضمن قيمته مهما بلغت.
 (نقض سوري رقم 1849 تاريخ 30 / 6 / 1956 ـ مجلة القانون ص 518 لعام 1956).
ـ رهن ـ انتهاء عقد الرهن ـ ايداع بدل الدين ـ انذار المرتهن ـ غصب المرهون:
إن إنذار المرتهن بانتهاء عقد الرهن وايداع بدل الدين يجعل يده على الارض المرهونة يد غصب فلا يحق له استغلال الأرض ما دام أنه تبلغ الانذار.
 (نقض سوري رقم 1713 تاريخ 24 / 6 / 1956 ـ مجلة القانون ص 519 لعام 1956).
ـ رهن المنقول ـ حيازة الدائن ـ تخلي الدائن عن الحيازة ـ فقدان الامتياز:
إذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازته باختياره فإنه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه من ثمن الشيء المرهون.
(نقض سوري رقم 228 تاريخ 7 / 7 / 1954).
ـ رهن ـ خروج المرهون من حيازة الدائن ـ اعادة المرهون الى الراهن ـ عقد اعارة ـ بقاء الرهن ـ حقوق الغير ـ عدم انهاء عقد الرهن ـ حبس المرهون ـ حق الامتياز:
1 ـ إن خروج الشيء المرهون من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون. لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان والتعامل معه. فلا يعتبر الرهن سارياً في هذه الحالة تجاه الغير ويسقط حق المرتهن في حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
2 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بينه وبين الدائن ليس من شأنها انهاء عقد الرهن بينهما. إلا أن هذا الرهن يبقى سارياً بين طرفي العقد ولا يسري بحق الغير.
(نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30 / 9 / 1970)
ـ رهن ـ ثمار المرهون ـ امتلاك الدائن للثمار ـ حارس قضائي:
إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها ولا يحول دون ذلك وجود حارس قضائي أو عدمه يقوم باستثمار المال المرهون.
 (نقض سوري رقم 415 أساس 509 تاريخ 1 / 5 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض).
ـ رهن ـ رد المرهون ـ وفاء الدين ـ دفع الدين المضمون ـ انقضاء الرهن ـ شكل سند الدين ـ حرية التعاقد ـ توقيع السند ـ تبعية الرهن للدين ـ دعوى استرداد المرهون:
1 ـ إذا دفع الراهن للدائن المرتهن الدين المضمون والمصروفات والتعويضات والملحقات، فإنه يجب على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون وملحقاته إلى الراهن إذ يكون قد انقضى الرهن فوجب رد المرهون.
2 ـ إذا انقضى الدين المضمون بالرهن عن طريق الوفاء انقضى الرهن تبعاً لانقضاء الدين. فالرهن تابع للدين يزول بزواله ويبقى ببقائه.
3 ـ الراهن يسترد المرهون أمّا بدعوى شخصية ضد الدائن المرتهن. أو بدعوى عينية هي دعوى الاستحقاق. وتقدر الدعوى بقيمة المرهون المطالب باسترداده.
4 ـ السند العادي غير خاضع لأي شكل أو شرط ولا يشترط لتحريره غير التوقيع عليه لأن الاصل في الاسناد العادية حرية التعاقد وعدم التقيد بأي شكل أو شرط.
 (نقض سوري رقم 1993 أساس 679 تاريخ 15 / 12 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
ـ بيع عقار ـ صورية العقد ـ رهن ـ إثبات صورية البيع بجميع الوسائل ـ امتلاك الراهن للمال المرهون ـ شرط امتلاك المرهون في عقد الرهن ـ بطلان شرط تملك المرهون ـ حماية المدين ـ نظام عام:
إن اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق القانون وحماية المدين المضطر من تأثير الدائن عليه وقت التعاقد معه، مما يجوز إثباته بجيمع وسائل الإثبات.
 (نقض سوري هيئة عامة رقم 152 تاريخ 11 / 5 / 1954 ـ مجلة القانون ـ ص 418 لعام 1954).
ـ رهن ـ تعرض المرهون للنقص ـ تعيب المرهون ـ بيع المرهون ـ اذن القضاء ـ صلاحية قاضي الموضوع:
يحق للدائن بيع المرهون بالمزاد العلني أو بسعر السوق بعد اسئذان القاضي إذا كان يخشى تعرضه للنقض أو التعيُّب (مادة 1043 مدني) والقاضي هنا هو قاضي الموضوع وليس رئيس التنفيذ.
 (نقض سوري رقم 254 تاريخ 26 / 4 / 1967 ـ مجلة القانون ص 575 لعام 1967).
ـ رهن ـ تنفيذ سند الرهن ـ ملاحقة نزع الملكية ـ تسجيل الرهن:
إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دون حاجة إلى دعوى وهو يخول المرتهن حق ملاحقة نزع الملكية من أجل استيفاء الدين دون حاجة إلى دعوى جديدة طالما أن الرهن مسجل رسمياً.
 (نقض سوري رقم 455 تاريخ 28 / 11 / 1954 ـ مجلة القانون ص 138 لعام 1955).
3287 ـ عقد رهن ـ حبس العقار ـ تناول منفعة العقار ـ دعوى اجر مثل ـ تسليم المرهون الى الدائن ـ شكل عقد الرهن ـ عدم وجود شرط رسمي لانعقاد الرهن ـ نفاذ الرهن:
1 ـ الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه ويخول الدائن حق حبس العقار وتناول منفعته وفي حال ثبوت عقد الرهن مع اجازة المرتهن بالانتفاع بالعقار المرهون يترتب عليه عدم قبول دعوى أجر المثل لعلة الاشغال بدون عقد أو بغير سبب مشروع حيث أن الرهن يوجب تسليم العقار مادياً إلى الدائن بما يفيد السيطرة عليه.
2 ـ ليس في أحكام المادة 1055 مدني وما بعدها المنظمة للرهن العقاري الحيازي ما يوجب أن يتجلى شرط ظاهر أو شكل خاص أو رسمي لانعقاد الرهن.
3 ـ لئن كان عقد الرهن يعتبر غير نافذ تجاه الآخرين إلا بعد تسجيله في السجلات العقارية إلا أن وجيبة احترام إرادة الطرفين في العقود وضرورة استقرار التعامل تقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وبالتالي ترتيب آثار عليه ـ تجاه المتعاقدين ـ في نطاق الالتزامات والتعهدات الناشئة عن طبيعة ذللك العقد.
4 ـ يجوز إثبات عقد الرهن بالبينة الشخصية في حال توفر المانع الادبي الناجم عن القرابة.
 (نقض سوري رقم 162 أساس عقاري رقم 20 تاريخ 21 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 49 لعام 1976)
ـ رهن ـ دار سكن ـ انتفاع ـ بدل ايجار:
من حق المرتهن بالنسبة لدار السكن فيما إذا لم يستلمه ولم ينتفع به أن يتقاضى بدل الإيجار عنه في حدود القانون وليس تجاوزاً عليه والبدل هنا يبقى قائماً حتى يستوفي ماله من المرتهنة.
 (نقض رقم 2151 اساس 731 تاريخ 30 / 7 / 1991 سجلات النقض)
ـ رهن ـ تقاضي بدل ايجار ـ انتفاع المرتهن ـ تسجيل ـ سند رسمي ـ نزع الملكية:
إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دونما حاجة إلى دعوى وهو يخول المرتهن حق ملاحقة نزع الملكية من أجل استيفاء الدين دون حاجة إلى دعوى جديدة مادام الرهن مسجلاً رسمياً. كما أن المرتهن يملك حق ملاحقة نزع الملكية من أجل استيفاء الدين.
على من يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر في دعوى الصورية أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. فإذا لم يستطع ذلك اعتبر العقد الظاهر عقداً جدياً لا صورياً ويعمل به.
 (نقض رقم 77 اساس 902 تاريخ 19 / 1 / 1988 مجلة المحامون ص«711 لعام 1988)
ـ بيع عقار ـ صورية العقد ـ عقد رهن ـ شرط امتلاك المرهون في العقد ـ بطلان شرط التملك ـ حماية الدائن ـ نظام عام ـ اثبات ـ بينة شخصية:
إن اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق أحكام القانون وحماية المدين المضطر من تأثيرات الدائن عليه وقت التعاقد معه. مما يجيز إثبات صورية العقد بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.
(قرار هيئة عامة رقم 152 ناريخ 11 / 5 / 1954).
ـ رهن ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ بيع صوري ـ اثبات بالبينة الشخصية ـ شرط امتلاك المرهون ـ بطلان شرط الامتلاك ـ بقاء عقد الرهن:
1 ـ يجوز إثبات العقد الخفي بين طرفيه بجميع وسائل الإثبات.
2 ـ إن بطلان شرط امتلاك المرهون عند عدم الوفاء بالدين لا يستتبع بطلان الرهن فيصح الرهن ويبطل الشرط مما يوجب تثبيت الرهن واعطاء الرهن آثاره القانونية حسب الاتفاق الذي ارتضاه الطرفان.
 (نقض سوري رقم 102 تاريخ 30 / 1 / 1961 مجلة القانون ص 177 لعام 1961)
ـ عقد رهن ـ شرط تملك المرهون ـ بطلان مطلق ـ استغلال المدين ـ عقد ملحق ـ تنازل عن المرهون ـ ارتباط الملحق بالعقد الاصلي ـ بطلان العقد الملحق ـ تقادم ـ دفع العقد بالبطلان:
1 ـ إن البطلان المنصوص عليه في المادة 1061 مدني هو بطلان مطلق نظراً لكونه يرجع إلى نص في القانون ولمخالفته حكمة قائمة على عدم اتاحة الفرصة للدائن وهو الجانب القوي من استغلال مدينه والاستيلاء على أمواله المرهونة من جراء عجزه عن وفاء دينه.
2 ـ إذا ورد التنازل عن المرهون في عقد مستقل (ملحق) ولكنه مستند على نص في عقد الرهن يقر بتنازل المدين عن المرهون عند العجز على الوفاء يكون العقد وملحقه الخاص بالتنازل مشوبان بالبطلان المطلق لأنه ما بني على باطل يكون باطلاً.
3 ـ إن الدفع بالبطلان لا يتقادم لأن الدفوع لا تتقادم ويجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى. والذي يتمسك بالبطلان في العقد الباطل يفعل ذلك في أكثر الأحوال عن طريق الدفع أو عن طريق اهماله لأنه باطل، والعقد الباطل لا وجود له ولا حاجة لصدور حكم بابطاله.
4 ـ لا يسري التقادم على طلب استرداد الاسهم المرهونة قبل نشوء حق الراهن باستعادتها وذلك بتسديد الدين المرهونة من أجله.
 (نقض سوري رقم 1878 أساس 3697 تاريخ 14 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
ـ عقد رهن ـ بيع خفي ـ اثبات حقيقة العقد ـ نظام عام ـ تسديد دين تجاري ـ قصد التجارة ـ عقد رهن مدني ـ تقادم طويل:
1 ـ لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن ويجوز إثبات حقيقة العقد بكونه يخفي رهناً بكافة وسائل الإثبات إذا طعن في العقد بأنه ممنوع أو مخالف للنظام العام.
2 ـ إذا بيع العقار أو رهنه لم يكن بقصد التجارة فيبقى العقد مدنياً لا تجارياً ولو استهدف العقد الاستفادة من البدل لتسديد دين تجاري مما يجعل التقادم العادي الطويل هو الذي يسود العقد.
(نقض سوري رقم 280 أساس 1015 تاريخ 1 / 3 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض).
ـ عقد ـ بيع صوري ـ رهن ـ شرط امتلاك المرهون ـ بطلان شرط الامتلاك ـ بقاء عقد الرهن صحيحاً:
إن بطلان شرط امتلاك العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين لايستتبع بطلان الرهن ولا اعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله لأنه في حالة اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه يصح الرهن ويبطل الشرط.
 (نقض سوري رقم 1076 أساس 2012 تاريخ 16 / 12 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 127 لعام 1977)
ـ رهن ـ بيع يخفي رهن ـ بطلان البيع ـ تملك المرهون للدائن ـ بيع صوري ـ مخالفة النظام العام ـ اثبات عقد الرهن ـ اتفاق تملك المرهون للدائن ـ انقضاء عقد الرهن ـ حلول الدين ـ وفاء بمقابل:
1 ـ إن وقوع البيع الصوري اخفاء للرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن الوفاء مما يجعل وسائل الإثبات بما فيها البينة والقرائن مقبولة لإثبات هذا العقد الخفي بين طرفيه.
2 ـ إن الاتفاق على تمليك المرهون عند عدم الوفاء يصح إذا أبرم بعد عقد الرهن لأن مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت عند حلول الدين كه أو بعضه مما يجعل نزول الراهن عن العقار المرهون إلى المرتهن صحيحاً لأنه وفاء بمقابل أي نظير الدين.
 (نقض سوري رقم 755 أساس 984 تاريخ 30 / 8 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 273 لعام 1973).
ـ رهن ـ عقد بيع يخص رهناً ـ نظام عام ـ اثبات ـ صورية ـ تقادم:
إن الدفع بأن عقد البيع يخفي رهناً ويخالف النظام العام يجير الاثبات بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية لاثبات هذا الدفع.
إن وقوع البيع باخفاء الرهن يرمي إلى تحقيق غرض مخالف للنظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين مما يجيز اثبات العقد الخفي بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية.
إن الطعن بصورية عقد البيع لا يسقط بالتقادم لأن العقد لا ينقلب إلى عقد صحيح مهما امتد الزمن.
إن كفالة الشاهد تنفيذ عقد البيع تجعله صاحب مصلحة في انهائه ولا يجوز سماع شهادته أو الركون إليها إن هي استمعت.
 (نقض رقم 1422 اساس 918 تاريخ 26 / 9 / 1987 سجلات النقض)
ـ رهن ـ انتفاع المرتهن ـ ترخيص الراهن ـ ملكية المرهون للراهن:
ليس للمرتهن الانتفاع بالمرهون إلا إذا رخص له الراهن في ذلك وفي حدود الفائدة المسموح بها قانوناً. والاتفاق على اشغال المرتهن العقار المرهون لقاء مبلغ إيجار محدد سنوياً لا يجعل يد المرتهن على العقار المرهون يد مستأجر.
إن عقد الرهن لا ينعقد إلا إذا كان الشيء المرهون مملوكاً للراهن لأن الأصل أن رهن ملك الغير لا يسري على المالك.
إن الالتزام يتجدد بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضائه والمدين الجديد يكون في حكم من يتعهد بدلاً من المدين الأصلي. وبتجديد الدين ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وينشأ مكانه التزام جديد.
بانقضاء الالتزام الاصلي ونشوء التزام جديد، ينقضي الالتزام الأصلي ويزول بمقوماته وصفاته ودفوعه وما يلحق به من تأمينات لأن التجديد في الوقت ذاته ينشىء التزاماً جديداً يحل محل الالتزام المنقضي.
 (نقض رقم 1836 اساس 1467 تاريخ 11 / 11 / 1984 سجلات النقض)


تعليقات