القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار استئنافي غيابي – الطعن بالنقض – لا





قرار استئنافي غيابي – الطعن بالنقض – لا
القرار الجنائي عدد 204-3

الصادر بتاريخ 23-01-2008

في الملف رقم 21894-6-3-07

 القاعدة:

لا يقبل الطعن بالنقض ضد قرار استئنافي غيابي إلا إذا انصرم أجل الطعن فيه بالتعرض.    

بناء على طلب النقض المقدم من القرض العقاري والسياحي في شخص ممثله القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذة بوشرى وردي بتاريخ 31/08/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار  الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المذكورة في القضية عدد 552/06 بتاريخ 18/07/07 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم ، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1000 درهم ، وبإرجاع مبلغ 2540.45 درهم .

   

 إن الـمجلـس

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية .

وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها .

وبعد   المداولة  طبقا  للقانون .      

         فيما يخص قبول الطلب .

         حيث إن ما للأحكام صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي   تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى .

         وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي فلم يحضر رغم توصله بالاستدعاء ، فوصفت المحكمة حكمها بأنه نهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية .

        وحيث أنه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 18/07/07 بالنسبة للعارضة فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية .

        وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 31/08/07 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا .  

                                            لهذه الأسباب

      قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني .

       وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السـادة : عزيـزة الصنهاجـي رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : محمد بن حم مقررا ومحمد الحبيب بنعطيـة وعبد الرزاق الكندوز ومحمد بنرحالي وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

تعليقات