القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار المجلس الدستور يتعلق بمدى دستورية القانون التنظيمي رقم. المتعلق بمجلس الوصاية.



المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده،      
المجلس الدستوري
ملف عدد: 16/1477    
قرار رقم: 16/1000  م. د


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 13 مايو 2016 ، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 44 و132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولاـ فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛
وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
ثانيا ـ فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي  رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية، المحال على المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 فبراير2016، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 10 فبراير 2016، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016 التي وافق خلالها على المشروع بالإجماع، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2016، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا ـ فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور يسند في الفقرة الثانية من فصله 44 إلى قانون تنظيمي تحديد قواعد سير مجلس الوصاية؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 22 مادة موزعة على أربعة أبواب، خصص الأول منها لأحكام عامة (المواد 1 ـ 6)، والثاني لسير مجلس الوصاية خلال المدة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ سن الرشد، ويشتمل على فرعين يتعلق الأول منهما بصلاحيات رئيس مجلس الوصاية (المواد 7 ـ 12)، والثاني بقواعد سير مجلس الوصاية (المواد 13 ـ 16)، فيما تناول الباب الثالث اختصاصات وقواعد سير مجلس الوصاية باعتباره هيئة استشارية بجانب جلالة الملك (المادتان 17 و18)، وخصص الباب الرابع والأخير لأحكام مختلفة وختامية (المواد 19 ـ 22)؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، وأنها من حيث مطابقتها للدستور تثير بعض موادها الملاحظات التالية:
في شأن المادتين 5 و 6:
حيث إن المادة الخامسة تنص على أن مجلس الوصاية يمارس، بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر، السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي، وعلى أن هذه الأوامر بمثابة ظهائر تصدر باسم جلالة الملك؛
وحيث إن المادة السادسة تحدد الصيغة التي، على مقتضاها، يحرر أمر المجلس الصادر بتنفيذ القانون، مع وجوب الإشارة فيه إلى قرار المحكمة الدستورية إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي أو قانون تمت إحالته إلى هذه المحكمة بموجب أحكام الفصل 132 من الدستور؛
وحيث إن هاتين المادتين تحددان الصيغة والشكليات القانونية المطلوبة التي وفقها يتعين على مجلس الوصاية ممارسة السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي؛
وحيث إن هذه الأوامر بمثابة ظهائر تصدر جميعها باسم جلالة الملك؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن مقتضيات هاتين المادتين مطابقة للدستور؛
في شأن المادتين 7 و 10:
حيث إن هاتين المادتين تحددان بعض الصلاحيات التي وإن كانت مسندة إلى رئيس مجلس الوصاية إلا أنه لا يمارسها إلا بحضور باقي أعضاء هذا المجلس، وتتمثل في رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى جلالة الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل (المادة 7)، وفي رئاسة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان باسم جلالة الملك تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور (المادة 10) ؛
وحيث إنه، يستفاد مما ينص عليه الدستور في فصله 44 من كون مجلس الوصاية يمارس، إلى حين بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، أن مجلس الوصاية يعمل ويتخذ قراراته بصفته هيئة جماعية، الأمر الذي يستدعي أن لا يمارس رئيسه الصلاحيات المذكورة في هاتين المادتين إلا بحضور أعضاء المجلس؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن مقتضيات هاتين المادتين مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 8:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية"؛
وحيث إن الصلاحية المخولة، بموجب هذه المادة، لرئيس مجلس الوصاية في مجال إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تنحصر في التوقيع عليها بعد موافقة مجلس الوصاية، دون صلاحية المصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات التي تظل من الاختصاصات الجماعية لمجلس الوصاية، مما تكون معه مقتضيات هذه المادة مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 9 (الفقرة الأولى):
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أن رئيس مجلس الوصاية يقوم بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وفي فقرتها الثانية على أنه لا يمكنه أن يجعل هذه القوات في حالة طوارئ، ولا أن يأمرها بعمليات حربية أو يحشدها كلا أو بعضا إلا بعد موافقة مجلس الوصاية؛
وحيث إن الفصل 53 من الدستور الذي نص على أن "الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق"، ميز الحق المخول للملك للتعيين في الوظائف العسكرية عن باقي المهام المسندة إليه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنه الفقرة الأولى من المادة التاسعة المذكورة أعلاه من كون رئيس مجلس الوصاية يقوم بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية لا يشمل حق التعيين في الوظائف العسكرية الذي يظل مندرجا في عموم اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية التي تمارس من قبل مجلس الوصاية بصفة جماعية؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فإن مقتضيات هذه المادة مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 11:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "توقع الأوامر بمثابة ظهائر الصادرة عن مجلس الوصاية من قبل رئيسه. وتوقع، علاوة على ذلك، بالعطف من قبل رئيس الحكومة، باستثناء تلك التي تتعلق بممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرتان الأولى والرابعة) من الدستور"؛
وحيث إن هذه المادة تقيدت، فيما يخص الأوامر بمثابة ظهائر المستثناة من التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، تقيدا تاما بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من الدستور، مما تكون معه مطابقة لهذا الأخير؛
في شأن المادة 12:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "في حالة وفاة رئيس مجلس الوصاية أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير، من بين أعضاء المحكمة الدستورية"؛
وحيث إن هذه المادة بتنصيصها، من جهة، على التعيين الفوري لمن يخلف رئيس المحكمة الدستورية، في حالة وفاته أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، ومن جهة أخرى، على أن هذا الخلف يعين  من بين أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير، تكون المادة المذكورة قد راعت مبدأ استمرار رئاسة مجلس الوصاية وكذا أحكام الفقرة الأولى من الفصل 44 من الدستور التي تنص على أن مجلس الوصاية، بصفته هيئة جماعية، يمارس اختصاصات العرش، التي من ضمنها تعيين رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم هذه المحكمة، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 130 من الدستور؛
وحيث إنه، في هذه الحالة، فإن الأمر بمثابة ظهير القاضي بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية يتعين توقيعه من قبل أعضاء مجلس الوصاية، مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون التنظيمي؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذه الملاحظة، فإن مقتضيات هذه المادة مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 15:
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أن مجلس الوصاية يتداول، بكيفية صحيحة، بحضور ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل، وفي فقرتها الثانية على أن المجلس يتخذ قراراته بإجماع أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعذر ذلك، يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين على الأقل؛
وحيث إن هذه المادة وفقت بكيفية متوازنة بين الطابع الجماعي المطلوب لانعقاد اجتماعات المجلس واتخاذ قراراته، وبين مبدإ الاستمرار في مزاولة صلاحياته، مما تكون معه هذه المادة ليس فيها ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولاـ يصرح بأن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية مطابق للدستور، مع مراعاة التفسير الوارد بشأن المادة 9 (الفقرة الأولى)  والمادة 12؛
ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
                وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 20 من شعبان 1437
                                                                                  (27 مايو2016)                  

الإمضاءات:


محمد أشركي


حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                           أمين الدمناتي



عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي                           رشيد المدور

                  محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر شيبة ماء العينين             محمد أتركين

 
رجوع

تعليقات