القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول العقار المشترك.







يحق للشريك في الملك الشائع أن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ العقار المشتري ولو بغير موافقة الشركاء ( مادة 785 مدني ) وعليه يحق لهذا الشريك أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك,
نقض مدني سوري أساس 2843 تاريخ 29/11/1952 ـ قرار 81 لعام 1953 ـ مجلة القانون ـ ص 81 لعام 1954,قاعدة 2594 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6436
يحق للشريك في العقار المشترك مهما صغرت حصته أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ومنع كل اعتداء على عين العقار، ولا يدخل هذا العمل في نطاق أعمال الادارة ولا يتطلب موافقة باقي الشركاء,
نقض سوري رقم 1724 تاريخ 5/8/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 819 لعام 1964,قاعدة 2596 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6439
إن سماح المستأجر الأصلي لشخص آخر أن يسكن العقار المأجور مع عائلته لقاء حراسته له يشكل عقد إيجار ثانوي لتقاضيه منفعة و بالتالي يوجب التخلية على اعتبار أن الأجرة يجوز أن تكون نقودا كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى و أن الدعوى التي تستند في سببها إلى عقد إيجار تعد دعوى إيجارية و لو طلب فيها نزع يد المستأجر الثانوي بسبب إقامته في المأجور دون مسوغ شرعي و ذلك لنشوئها عن عقد الإيجار مع المستأجر الأصلي و لأن موجب تسليم المأجور أو إعادته للمؤجر يبقى ناشئا عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين الفريقين بهذا التكييف القانوني الذي رفعت بموجبه الدعوى على كل من المستأجر الأصلي و الثانوي,
نقض سوري رقم 234 أساس 216 تاريخ 7/3/1977 مجلة المحامون ص 252 لعام 1977,قاعدة 163 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 250
1-   استقر الاجتهاد على اعتبار أن علاقة المزارعة تشكل وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة الأدلة ومنها البينة الشخصية تحقيقاً لقواعد العدالة ووقائع عقود المزارعة الشفوية التي لا تزال سائدة بين المزارعين وأصحاب عملهم في القطر وذلك في معرض المنازعات الناشئة عن استثمار الأرض زراعياً,
2-   إن النظر في دعوى نزع يد وضعت على عقار زراعي دون إذن شرعي وطلب رد حيازته يعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا كان الخلاف ناشئاً عن استثمار الأرض زراعياً,
م.ت 547 أساس 264 تاريخ 28/12/1980,قاعدة 5 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 493
إيجار ـ استرداد حيازه ـ تعديل طلب
لا يجوز تعديل طلب الحكم في الدعوى من استرداد حيازه أو نزع يد إلى إنهاء عقد الإيجار أو تخليه المأجور
(553/485 22/7/1975) (م 1975 ص 701 قا 870) (القانون 1975 ص 490)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
بيع عقار بالمزاد
الشريك بحصه في عقار بيع بالمزاد العلني إزاله للشيوع تنزع يده عن حصته كمالك أما إذا كان مستأجراً لحصه أخرى فلا تنزع يده عنها
(855/319 9/11/1968) (م. 1968 ص 365 قا 487)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي في ربع قرن لضاحي و بدر
تمديد قانوني ـ تنازل عنه
إذا أعلن المستأجر للمؤجر أنه لا يريد الاستمرار في الإيجار بعد انقضاء المده العقديه يكون قد تنازل عن التمديد القانوني وأصبح بقاؤه في العقار بدون مبرر مما يجيز نزع يده عنه ورد حيازته إلى المؤجر
(723/148 25/10/1967) (م 1967 ص 410 قا 483)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي في ربع قرن لضاحي و بدر
موظف خلف
إذا كان الذي استلم المأجور من الموظف المنقول لا يشغل نفس وظيفه المنقول، لم يكتسب صفه الخلف وتنزع يده
(2601/5425 28/11/1965) (م 1965 ص 511 قا 730)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي في ربع قرن لضاحي و بدر
ـ أحوال شخصية ـ طلاق ـ مغادرو المطلق دار الزوجية:
إن طلاق الزوجين يرتب على أحدهما مغادرة دار الزوجية لعدم جواز الجمع بينهما شرعا، وإن ذلك يجيز لمالك العقار منهما طلب نزع يد الآخر.
(القاعدة رقم 64 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)تأجير العقار للمدعى عليه وقيام الأخير برهنه يجعله متنازلاً عنه للأخير وثبوت أن ذلك تم دون رضاء المؤجر الخطي يجعل التنازل مخالف لأحكام المادة الخامسة إيجارات ويتعين إخلاء المستأجر ونزع يد الأخير.
(حلب 38/15  تاريخ 30/1/98 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 566).
الدعوى التي تستند في سببها لعقد إيجار تعد دعوى ايجارية ولو طلب فيها نزع يد المستأجر الثانوي بسبب إقامته في المأجور دون مسوغ شرعي وذلك لنشوئها عن عقد الإيجار مع المستأجر الأصلي ولأن موجب تسليم المأجور أو إعادته للمؤجر يبقى ناشئاً عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين الفريقين بهذا التكييف القانوني الذي رفعت بموجبه الدعوى على كل من المستأجر الأصلي والثانوي.
(نقض 216/234  تاريخ 7/3/77  محا 77  252/312 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 581)

القضية: 2336 أساس لعام 1999
قرار: 49 لعام 1999
تاريخ: 17/6/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: غصب- عقار مشاع- شريك- دخوله وإقامته.
1- دخول أحد المالكين على الشيوع العقار وإقامته فيه هما من الأعمال المشروعة.
2- هذه الوقائع مقبولة في معرض دفع دعوى الغضب، وليست في معرض إثبات أصل الحق أو التصرف.
3- طلب منع الشريك من التصرف بالعقار المشترك الذي لم تتم إزالة شيوعه، دون موافقة بقية الشركاء، ليس موضوع مثل هذه الدعوى.
إيجار ـ محل تجاري ـ دعوى نزع يد
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالإكراه، توفر عنصر الغصب، مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
 (نقض رقم 698 تاريخ 6/8/1959محامون ص92 لعام 1959)
إيجار ـ تخليه لتأجير الغير ـ حراسه ـ نزع يد ـ دعوى إيجاريه:
إن سماح المستأجر الأصلي لشخص آخر أن يسكن العقار المأجور مع عائلته لقاء حراسته له يشكل عقد إيجار ثانوي لتقاضيه منفعه وبالتالي يوجب التخليه على اعتبار أن الأجره يجوز أن تكون نقوداً كما يجوز أن تكون أيه تقدمه أخرى وأن الدعوى التي تستند في سببها إلى عقد إيجار تعد دعوى إيجاريه ولو طلب فيها نزع يد المستأجر الثانوي بسبب إقامته في المأجور دون مسوغ شرعي وذلك لنشوئها عن عقد الإيجار مع المستأجر الأصلي ولأن موجب تسليم المأجور أو إعادته للمؤجر يبقى ناشئاً عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين الفريقين بهذا التكييف القانوني الذي رفعت بموجبه الدعوى على كل من المستأجر الأصلي والثانوي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 234 أساس 216 تاريخ 7/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 252 لعام 1977).
حيازة ـ استردادها
إذا كانت دعوى المدعي قائمة على أنه يملك قسماً من قرية (جب الجمعة حبالة) وإن المدعى عليه بطبيعة عمله كفلاح لديه يسكن الدار العائدة له ولكنه امتنع عن تركها رغم أنه لم يعد فلاحاً لديه فيطلب لذلك نزع يده عن الدور.. لا يكون الادعاء بهذا الشكل منطبقاً على مفهوم دعوى استرداد الحيازة المنصوص عليه في المادة 64 (أصول) وما يليها.
قرار رقم * (3112  29/11/1955) (م. 1956 ص 29 قا 34).
حيازة ـ استردادها
إن اعتراف المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة بملكية المعي للعقار المطلوب نزع يد المدعي عليه عنه والاعتراف بتصرفه به وبأنه استلمه منه ليزرعه ويفلحه شراكة معه لا يكفي للحكم بنزع اليد.
قرار رقم * (1295/1950  12/7/1956) (م. 1956 ص 448 قا 437).
طعن بطريق النقض
أحكام الاستئناف المبرمه ـ غرامه ـ نزع يد ـ الزام مدني
إن حكم محكمه الاستئناف القاضي بالغرامه ونزع اليد يصدر بصوره مبرمه (ف/ب/مد/165/ق.ا.ج).
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 2191/1982 ق 2258 ت 25/11/1982).
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات