القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية حول جريمة التزوير. الجزء الاول.





قيام جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه سلم المتهم أوراقاً من تذاكره الطبية تحوى بأعلاها كلمة " إنذار " و ترك الفراغ بينها و بين توقيعه بأسفلها على بياض ليملأه المتهم بإنذار يوجهه إلى بعض مستأجرى أرضه و أن المتهم أزال الجزء العلوى لإحدى هذه الأوراق بما فيه كلمة إنذار ثم ملأ البياض بسند مديونيته حوله إلى شقيقته ، فإن ما أثبته الحكم و إنتهى إليه من إعتبار ما وقع من الطاعن يكون جريمتى تزوير فى محرر عرفى و إستعماله مع العلم بتزويره تكييف صحيح لما وقع منه ، ذلك بأن إزالة البيان الذى كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على حقيقة الإتفاق هو تغيير للحقيقة بالحذف ، و قد صاحب هذا الحذف إنشاء السند المزور الذى كتب فوق الإمضاء ، فأصبح الفعلان تزويراً إجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى إحداهما حذف بيان من المحرر
و ثانيتهما إصطناع سند الدين ، هذا فضلاً عن أن المجنى عليه بوضعه كلمة إنذار فى صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذى يتعذر معه القول بوجود فكرة إئتمان المجنى عليه للمتهم .


=================================
الطعن رقم  2793     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : قيام جريمة التزوير                              
فقرة رقم : 2
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور فى المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث يخدع المدقق ، بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل .


=================================
الطعن رقم  0498     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 600
بتاريخ 01-11-1971
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : قيام جريمة التزوير                              
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الإستعمال ، فإن التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدنية المرددة بين طرفيها لا أثر له على وقوع الجريمة .


=================================
الطعن رقم  1078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 833
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : قيام جريمة التزوير                              
فقرة رقم : 1
الإصطناع بإعتباره طريقاً من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية و صالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .


=================================
الطعن رقم  1138     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 274
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : قيام جريمة التزوير                              
فقرة رقم : 1
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم " و هو وكيل مكتب بريد " لكى يستر الإختلاس الواقع منه لفق فىالبيانات التى دونها فى الأوراق و الدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع و الأذون و أوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ، و نقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير . إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق و الدفاتر الواجب عليه أن يدون بها ، على صحة ، النقدية المتحصلة و الباقى لديه من الطوابع و الأذون و أوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله و مراقبته فيه ، واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و هذا من طرق التزوير التى نص عليها القانون .

                      ( الطعن رقم 1138 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 659
بتاريخ 12-03-1945
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : قيام جريمة التزوير                              
فقرة رقم : 1
إن قانون العقوبات إذ بدأ فى باب التزوير بالأوراق الرسمية وعد التزوير فيها جناية قرر لها عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن " المواد 211 - 214 " ثم بالتزوير فى الأرواق العرفية وعده جنحة جعل عقوبتها الحبس مع الشغل " المادة 215 " ، و إذ نص بعد هذا فى المواد 216 و ما يليها على التزوير فى حالات معينة و حدد له ، لإعتبارات قدرها الشارع ، عقوبة مخففة ، من ذلك ما جاء بالمادة 217 من أن " كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة " Fausse feuille de route ou faux permis de route ou passeport" أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل ، أو إستعمل إحدى الأوراق المذكورة ، مع علمه بتزويرها ، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " . و إذ أفصح فى المادة 214 عن أنه " لا تسرى أحكام المواد 211 - 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 - 222 و على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة " ، فقد دل على أن الحالات التى أوردها فى المواد 216 و ما يليها إنما هى إستثناء من الأصل لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، كما دل فى ذات الوقت ، فى غير ما لبس و لا غموض ، على أن حكم المادة 217 المذكورة لا يسرى إلا على أوراق المرور و جوازات السفر أى الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر بغض النظر عن الأسماء التى إصطلح على تسمية هذه الأوراق بها ، و لا يتناول الأوراق التى تعطيها مصلحة السكك الحديدية للترخيص فى إستخدام قطارتها فى الأسفار بأجر أو بغير أجر ، و ذلك أيضاً بغض النظر عن الأسماء التى تطلق عليها . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم زور تذكرة سفر بقطارت السكك الحديدية بطريقة تغيير التاريخ الموضوع عليها ، فإن عقابه على ذلك لا يصح أن يكون بمقتضى المادة 217 ع بل يجب أن يكون بمقتضى المادتين 211 و 212 على أساس أنه يكون جناية تزوير فى أوراق رسمية و لا يدخل فى الإستئناف سالف الذكر .


=================================


عقوبة جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 273
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة للتزوير فى المحررات غير الأميرية ، و ما دامت المحكمة قد بينت فى حكمها توافر الضرر فلا جدوى للطاعن من التمسك بأن الورقة محل التزوير ليست ورقة رسمية .

              ( الطعن رقم 1023 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0551     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1972
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 و ما بعدها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق هذه المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حيال تزوير مادى بطريق الإصطناع ، بإنشاء تقرير طبى لم يصدره أى طبيب على الإطلاق و أعطى شكل ورقة رسمية تضمنت بياناً على خلاف الحقيقة هو إدخال الطاعن المستشفى الجامعى الرئيسى لفترة ما للعلاج و قد حرر ذلك التقرير على إحدى مطبوعات المستشفى المذكور و بصم بخاتمه و وضعت عليه إمضاء مزورة منسوبة لمديره ، فإن قول الطاعن بإنطباق المادة 222 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون غير ذى محل .


=================================
الطعن رقم  01861    لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 203
بتاريخ 13-11-1933
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التزوير فى المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد ، و كان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه ، لإنعدام الضرر فى هذه الحالة . فإذا إتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة إليه ، و كانت العبارة المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها ، و كانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة العقد شيئاً من حيث جعله صالحاً لإثبات الواقعة المزورة ، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة و العديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه .

                     ( الطعن رقم 1861 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/13 )
=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 611
بتاريخ 22-01-1945
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بحكم وظيفته على موجب ما تقضى به القوانين و اللوائح ، و أن يكون التغيير حاصلاً فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى آخر متعلق بها فالشهادة التى يحررها عمدة الإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه .

                 ( الطعن رقم 101 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 97
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
يكفى أن تكون الشهادة التى يحررها طبيب معدة لأن تقدم لإحدى المحاكم و لو لتعزيز طلب تأجيل حق يحق العقاب على تزويرها لما فى تأجيل القضايا بالباطل من الإضرار بالمصلحة العامة و بمصلحة المتقاضين . و لا فرق بين أن يكون هذا الطبيب موظفاً أو غير موظف .


=================================
الطعن رقم  1718     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 255
بتاريخ 26-02-1931
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا عقاب على تزوير شهادة إدارية مدعى صدورها عن العمدة و أحد المشايخ متضمنة إقرارهما بأن مورث شخص يمتلك الأطيان الموضحة بها ما دام تزويرها حصل لاحقاً لصدور منشور مصلحة المساحة الذى أبطل قبول مثل هذه الشهادات لدى قلم التسجيل إبتداء من أول يناير سنة 1928 و حتم تقديم إعلامات شرعية بدلاً عنها إذ هى لم تعد لها قيمة . و هى بوصفها ورقة عرفية لا يمكن أن يترتب على تزويرها ضرر لأحد .

                  ( الطعن رقم 1718 لسنة 47 ق ، جلسة 1931/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1883     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 8
لما كان النص فى المادة 216 من قانون العقوبات على أنه " كل من تسمى فى تذكرة سفر مزورة بإسم غير إسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى إستحصاله على الورقه المشتملة على الإسم المذكور و هو يعلم ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " . و النص فى المادة 224 من القانون ذاته على أن " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، و لا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة " ، و النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 فى شأن جوازات السفر على أن " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر و مدة صلاحيته و طريقة تجديده و شروط و إجراءات منحه .... " ، و النص فى المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده - تدل فى صريح ألفاظها و واضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، و عاقب على ما كان منها يشكل فى الأصل جنايات تزوير فى أوراق رسمية ، بعقوبة الجنحة ، و عاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير فى أوراق عرفية ، بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير فى الأوراق العرفية ، و أن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، و لئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب فى صورتيه - على السياق بادى الذكر - هو فى واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر فى المواد من 211 - 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل فى ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها - و هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يندرج لزوماً و حتماً فى نطاق الحالات التى حددتها ، إذ لا يعقل قانوناً - فى صورة الدعوى - أن يكون التسمى بإسم مزور فى تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و يكون التزوير فى بيانات الإستمارة أو الطلب التى لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ، معاقباً عليه بعقوبة أشد ، الأمر الذى يتفق و ما إستهدفه الشارع من العقوبات المخففة التى أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، و إعتباراً بأن تلك الإستمارات و ما شابهها تمهد و تسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً . و إذ كان ذلك ، و كانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر . و كان ما نسب إلى الطاعن الأول ............ على السياق المتقدم - لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر . ذلك بأن الإشتراك مع آخر فى تزوير بيانات إستمارتى جوازى السفر اللتين لا يتأتى الحصول على التذكرتين المذكورتين إلا بهما يندرج فى نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات و هو ما يؤدى فى التكييف الصحيح و الوصف الحق - إلى إعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن الأول مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتى الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى التأويل الصحيح للقانون .


=================================


طبيعة جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير                  
فقرة رقم : 3
جريمة إستعمال محرر مزور ، هى جريمة مستمرة .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 501
بتاريخ 10-06-1963
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية ، بعكس جريمة إستعمال الورقة المزورة فإنها مستمرة ، تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و تظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها . فإذا كان المتمسك بالورقة قد إستأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها - كما هو مستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه - فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها و لا تبدأ مدة إنقضاء الدعوى إلا من هذا التاريخ .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 501
بتاريخ 10-06-1963
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين تاريخ الحكم النهائى القاضى برد
و بطلان الورقة المزورة ، مع ما لهذا البيان من أثر هام فى تحديد بدء إنقضاء الدعوى الجنائية ، و كما فات الحكم ذكر تاريخ المحاكمة الجنائية و المدة التى إنقضت بين الحكم النهائى و بدء تلك المحاكمة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، هذا بالإضافة إلى قصوره فى إستظهار أركان جريمة التزوير و علم الطاعن به و إكتفائه فى هذا الخصوص بقضاء المحكمة المدنية برد
و بطلان الورقة المطعون عليها بالتزوير ، دون العناية ببحث الموضوع من وجهته الجنائية ، إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ، ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، فضلاً عما إنطوى عليه الحكم من إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بإلتفاته عن تحقيق ما أثاره فى صدد تحويل المحرر إليه من الغير و هو دفاع له أهميته لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية . فإن هذا العوار الذى أصاب الحكم يكفى لنقضه .

                ( الطعن رقم 40 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/10 )
=================================


صور جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 671
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : تزوير                  
فقرة رقم : 3
إن طرق التزوير التى نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذى يعاقب عليه القانون و لم يميز الشارع فى العقاب بين طريقة و أخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً فى الحكم و لا يسوغ فى العقل أن يكون إرتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة ما دام يتحقق بأى منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه .

                   ( الطعن رقم 29  لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : صور جريمة التزوير                              
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الإيصال المزور لم يكتسب صلباً و توقيعاً بخط من نسب صدوره إليه ، فإن مؤدى ذلك أن التزوير حدث بطريق الإصطناع - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن " المتهم" على الحكم من أنه لم يبين الطريقة التى حصل بها فعل التزوير يكون على غير أساس .


=================================


تقليد المسكوكات
=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 709
بتاريخ 25-05-1954
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب على المسكوكات المزورة أو المغشوشة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادتين 201 و202 السابقتين عليها ،
و كانت هاتان المادتان وضعتا لحماية المسكوكات المتداولة قانوناً أو عرفاً فى البلاد من التقليد سواء أكانت هذه المسكوكات من الذهب أم الفضة أم غيرها ، و كانت طرق الغش
و التقليد التى نص عليها فى المادة 202 لا يتصور وقوعها إلا فى العملة المعدنية ،
و كانت المادة 206 من قانون العقوبات تعاقب كل من قلد أو زور أو إستعمل شيئاً من الأشياء التى ذكرتها مع العلم بتقليدها أو بتزويرها و من بين ما ذكرت فى الفقرة الخامسة أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها و كانت الأوراق المضبوطة قصد من صنعها تزوير الأوراق المالية من فئة العشرة قروش الصادرة من خزانة الحكومة المصرية ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 206 عقوبات على واقعة الدعوى و لم يطبق المادة 204 من القانون المشار إليه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

                 ( الطعن رقم 139 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0794     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 549
بتاريخ 17-02-1936
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : تقليد المسكوكات                                
فقرة رقم : 1
إن المادة 173 عقوبات نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة فى المادتين 170 و 172 ع يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع فى البحث عنهم ، أو سهلوا القبض على باقى المرتكبين و لو بعد الشروع فى البحث المذكور . و الفصل فى أمر تسهيل القبض المشار إليه بآخر المادة المتقدمة الذكر هو من خصائص قاضى الموضوع و له فى ذلك التقدير المطلق .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 431
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : تقليد المسكوكات                                
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون قد فرق فى توزيع العقاب الذى حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التى حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضى سوى أن تكون تلك المسكوكات التى تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد فى النقص القانونى الذى عوقب الجانى على مقتضاه . أما نوع المعدن الذى إستخدم فى عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته ، و لا تتأثر به عناصر الجريمة و لا موجبات العقاب عليها . فإذا كان الحكم قد بين أن المسكوكات التى تعامل بها المتهم قد صنعت تقليداً لمسكوكات فضية ، فهذا يكفى فى بيان الواقعة الجنائية التى وقع العقاب على مقتضاها . و عدم تعرض الحكم لنوع المعدن الذى صنعت منه هذه المسكوكات لا يؤثر فى سلامته ، لأن إدانة المحكوم عليه لا يمكن أن تتأثر بإختلاف نوع هذا المعدن .

                      ( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================



تعليقات