القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية في عقود التبرع، الهبة، الصدقة ...






2157 ـ عقد هبة ـ سند رسمي ـ اختلال الشكل ـ بطلان مطلق ـ حيازة ـ سند عادي ـ مطالبة:
1 ـ إن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لاختلال الشكل الذي رتبه القانون فيها إذا لم توثق بسند رسمي وإنما بسند عادي.
2 ـ حياة سند الهبة لا ينزل بمنزلة قبض المال الموهوب المغني عن السند الرسمي.
3 ـ إن مجرد كتابة سند عادي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق في المطالبة به اعتباراً بأن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. وسند الهبة العادي لا يخرج عن كونه سند ائتمان يمثل تعهدا بالوفاء بالتزام نشأ عن علاقة حقوقية سابقة.
(نقض سوري رقم 263 أساس 185 تاريخ 17/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2162 ـ هبة ـ اثبات ـ شهادة ـ سند رسمي ـ مانع ادبي:
1 ـ إن الهبة تكون بسند رسمي وإلا وقعت باطلة باستثناء الهبة التي تتم تحت ستار عقد آخر كان تتم بشكل إقرار بيع مع توكيل بنقل الملكية.
2 ـ إن رفض سماع البينة الشخصية لمعارضتها من قبل المدعي عليه يجعل الحكم معتلا ومشوبا بالقصور إذا لم يتطرق لبحث المانع الأدبي الذي يتمسك به المدعي لإثبات دعواه بالبينة الشخصية.
 (نقض سوري رقم 1095 تاريخ 24/6/1980 ـ مجلة القانون ص 815 لعام 1980)
عقار ـ هبة ـ تسليم
لا يشترط تسليم العقار الموهوب تسليماً مادياً، وإنما يكفي أن يكون التسليم بالمعنى القانوني بتسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له.
(نقض رقم 2828 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص447 لعام 1965)
ـ عقار ـ هبة ـ تصرف ـ اختصاص ـ هبة باطلة ـ تنفيذها:
ـ استقر الاجتهاد على أن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال حياته لأحد ورثته تكون صحيحة لو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة به، وإذا وقع التصرف بلا عوض تحول عقد البيع إلى عقد هبة ويضفي تسجيله في السجل العقاري صفة رسمية السند
(قرار نقض رقم 109 لعام 1975 وقرار نقض 395 تاريخ 3/3/1981).
أما إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك(م 878 مدني).
الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة/878/ مدني واعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، فإنه يوجب توفر شرطين مفادهما الحيازة القانونية والحيازة المادية، وإذا فقد أحد هذين الشرطين فلا يغدو التصرف مضافا إلى ما بعد الموت. وعليه إذا تخلى المؤرث عن الحيازة القانونية بنقل ملكية العقار إلى أحد ورثته في السجل العقاري فلا يمكن الأخذ بالقرينة المستمدة من أحكام المادة المذكورة. وعلى ذلك اصبح الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
(أساس هيئة عامة 55 قرار 92 تاريخ 27/6/1994 القاعدة رقم 424 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ عقار ـ هبة باطلة ـ تنفيذها ـ استرداد الهبة:
ـ إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه(م 457 مدني).
ـ ذهب الفقه للقول أنه إذا نفذ الواهب أو ورثته هبة باطلة في الشكل سواء كان المال الموهوب عقارا أو منقولا فإنه لا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه لا لأن التنفيذ وفاء لالتزام طبيعي بل لأنه اجازة بطريقة خاصة نص عليها القانون لهبة باطلة في الشكل وهذه الاجازة صححت الهبة فانتقلت للموهوب له فلم يعد الواهب يستطيع أن يستردها.
(قرار أساس مخاصمة 533 قرار 392 تاريخ 11/6/1995 القاعدة رقم 425 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
من حيث أن المطعون عليه طلب الحكم بمنع معارضته الجهة الطاعنة له بعقد الهبة الصادرة منه واعتبار هذا العقد صورياً يخفي عقد إيجار وحسبان المبلغ المدفوع كجزء من الهبة من أصل الأجور التي استحقت أو تستحق عليه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى صحة دفاع المطعون عليه استناداً إلى شهادات شهوده قد خالف القانون، لأن الهبة موضوع الدعوى تمت بإيجاب وقبول متبادل على مال منقول بموجب سند رسمي قابل للتعامل يتمثل الحق فيه ولأن استقلال الهبة لجهة البر عن العلاقات المالية الناجمة عن عقد الإيجار لمصلحة جهة أخرى يحول دون القبول بأن للهبة سبباً آخر يتعارض مع النظام العام.
ومن حيث أن الهبة لجهة البرد التي توافرت شروطها لا يجوز الرجوع فيها، وليس للمطعون عليه الذي أسلف جزءاً منها على الوجه الثابت في الإيصال المبرز بالدعوى أن يطلب استرداد ما أسلفه كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
قرار رقم * (نقض /461/ تا 30/5/1960. ق 444/1960).
ـ لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يتطلب القانون إفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار.
ـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية انصبت على مجرد عدم العلم.
 (نقض سوري رقم 111 أساس 495 تاريخ 8 / 2 / 1986 سجلات النقض)
ـ إن توجيه اليمين الحاسمة على هبة باطلة أو غير منعقدة، ومن ثم اعتبار النكول عن حلف اليمين على هذه الواقعة مخالف للقانون.
 (نقض سوري رقم 123 تاريخ 30 / 6 / 1956 سجلات النقض)
ـ إذا تم إيداع قيمة المبيع في صندوق المحكمة دون تكليف منها، فإن استردادها يتم باستدعاء إداري يقدم للمحكمة التي أودعت القيمة لديها دون حاجة لاستصدار حكم بذلك.
ـ إن القنصل السوري مخول بتحليف اليمين عن طريق إنابة المحاكم السورية له، وذلك بموجب أحكام المرسوم 1188 لعام 1953، ولم تشترط المادة 129 بينات بأن يستحلف من وجهت إليه اليمين أمام كتاب مقدس. لذا فإن ذكر الله الذي له رهبة أكثر من رهبة الكتاب المقدس يكفي لصحة اليمين.
 (نقض سوري رقم 556 أساس 1497 تاريخ 28 / 3 / 1983 مجلة المحامون ص997 لعام 1983)
ـ أجازت المادة 70 من قانون البينات للمحكمة استماع الشهود من تلقاء نفسها في الأحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بشهادات الشهود متى رأت في ذلك فائدة لكشف الحقيقة والوصول الى الحكم العادل وهي بهذا الاجراء لا تناصر أحد الطرفين.
ـ أنه وإن كانت نفقة المرأة المتزوجة على زوجها وكذلك نفقة الأولاد، إلا أن مشاركة الزوجة في هذه النفقة تقع صحيحة. وكل مبلغ تنازلت عنه لهذه الغاية وقبضه الزوج في سبيل تأمين الحياة المشتركة يعتبر هبة ناجزة مقبوضة لا يحق للزوجة الرجوع فيه.
 (نقض سوري رقم 213 اساس 645 تاريخ 11 / 2 / 1982 مجلة المحامون ص1118 لعام 1982)
إن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة من الأمور المخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1612 قرار 1731 تاريخ 31 / 12 / 1978 محامون قاعدة 197 صفحة 151 لعام 1979)
1 ـ الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة وإن أقعد المورثة عن ممارسة أعمالها.
2 ـ أما اشتداد المرض وتفاقمه وحالة الخزف، فلا شأن لإثارتها دون إثبات.
3 ـ الأصل أن للمورث أن يتصرف حال حياته بعقاراته بيعاً أو هبة إذا صدر العقد منجزاً باتاً. ولا ينال من صحة التسجيل كون البيع يخفي هبة.
4 ـ وإن نقل الملكية في السجل العقاري، إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه. ولو تقاضت المورثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع.
5 ـ التبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا في مرض الموت. ويتعين أن يتوفر فيه شرطان: مرض الموت والتبرع. فإذا انهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 3014 قرار 732 تاريخ 14 / 4 / 1981 محامون قاعدة 511 صفحة 834 لعام 1981)
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا قنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقنع بصحتها. كما أنه إذا لم توافق الشهادة أقوال الشهود بعضها مع بعض، لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته. ولها أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وبذلك تكون قد مارست سلطتها في الأخذ بما قنعت من أقوال، وترجيح بينة على أخرى بمقتضى المادة 62 بينات.
على المشتري في حال ثبوت مرض لا جدوى من شفائه عليه أن يثبت أنه دفع ثمناً، وأن يثبت مقدار الذي دفعه، وأنه إذا لم يستطع إثبات أنه دفع ثمناً كان البيع هبة.
شهادة شهود المدعية ورد على لسانهم بأن تصرف المورث كان بمقابل.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 4306 قرار 2113 تاريخ 30 / 12 / 1981 محامون قادة 232 صفحة 391 لعام 1982)
لا رجوع في الهبة لذي رحم محرم: الآباء مهما علوا، والأبناء مهما سفلوا، والأعمام والأخوال وذلك حفاظاً على القربى والعائلة. إلا المحرم بلا رحم (كأخ من الرضاعة) والمحرم بالمصاهرة (أمهات النساء والربائب) وأزواج البنات والبنين.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 2432 قرار 1224 تاريخ 21 / 8 / 1980 محامون قاعدة 36 صفحة 52 لعام 1981)
لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم محرم بمقتضى المادة 470 / مدني.
إذا لم يقبل الموهوب له الرجوع في الهبة جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية ـ أساس 1713 قرار 3070 تاريخ 24 / 12 / 1981 محامون قاعدة 306 صفحة 532 لعام 1982)
التخارج لا يكون إلا ببدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة، ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
 (الغرفة الشرعية ـ أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 / 1973 سجلات محكمة النقض)
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 312 قرار 500 تاريخ 12 / 3 / 1964)
لا رجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة إذا انعقد القران.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 1166 قرار 3090 تاريخ 30 / 12 / 1965)
إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعرض والتعويض العادل.
إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية.
 (نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24 / 12 / 1983)
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية رقم 312 قرار 3090 تاريخ 30 / 12 / 1965)
لكي يمكن الرجوع في الهبة بتعين أن لا يتعارض حق الرجوع مع حق آخر وذلك بأن لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً بعد ذلك فليس له الرجوع.
إن ابقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إذ أن المادة 878 مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية إضافة إلى الاحتفاظ بحق الانتفاع.
 (نقض مدني سوري رقم 22 أساس 1840 تاريخ 9 / 1 / 1982)
لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة.
إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الاقالة من أي عقد آخر.
 (نقض مدني سوري أساس 672 / 1980 قرار 1879 تاريخ 30 / 11 / 1981)
32 ـ عقار ـ هبة قبل التحديد والتحرير ـ انقضاء مهلة السنتين:
إن الدعوى المقامة بشأن حق عيني مسجل في السجل العقاري، كان موضوع عقد هبة قبل إعمال التحديد والتحرير، لا تسمع بعد انقضاء مهلة السنتين.
 (قرار رقم 879 تاريخ 8 / 5 / 1966)
ان عدم السماح للسوري الذي كان مقيماً في الخارج بالتصرف في أثاث منزله الذي أدخله إلى البلاد معفى من الرسوم إلا بعد إشعار الجمارك وتسديد الرسوم، إنما يشمل جميع التصرفات ومنها البيع والرهن والهبة والإيجار وما إلى ذلك.. وان المسؤولية عن ذلك تشمل كل من له علاقة بالتصرف كالمشتري أو الراهن أو الموهوب له أو المستأجر إضافة إلى المالك والوسيط، ودون شرط علمهم بالمخالفة، إذ أن الجهل وحسن النية لا يعتبران عذرا.
 (نقض رقم 139 تاريخ 18 / 2 / 1978)
ان تنازل المالك المجاني عن عقاره لصالح البلدية بشرط انشاء مخفر ومدرسة عليه ينجم عنه دخول العقار في عداد الاملاك العامة المخصصة لها ولا يتسم هذا التنازل بطابع الهبة المشروطة,وعليه فان عدول البلدية عن اقامة المخفر والمدرسة فوق هذا العقار يفقده صفته العامة. الا أنه يبقى ملكا للبلدية يمكنها التصرف به بيعا دون أن يحق للمتنازل المطالبة بثمنه,
نقض مدني سوري 16 تاريخ 9/1/963 مجلة القانون 107/963,قاعدة 116 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ  ص 240
إذا كان التنازل مثار النزاع ينطوي على وجود هبة. وان هذه الهبة معقودة بالإكراه. فمع وجود سبب الالتزام لم يعد من الجائز التمسك بدعوى الإثراء بلا سبب,
نقض مدني سوري 182 أساس 67 تاريخ 8/2/982 سجلات محكمة النقض 1982,قاعدة 850 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1403
إن الادعاء بأن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة وبقصد التهرب من أحكام الإرث مخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات وحق المؤرث بالتصرف بأمواله حال حياته لا يمنع من استثبات أن التصرف قد قصد به الوصية,
نقض سوري 1690 أساس 3175 تاريخ 17/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980,قاعدة 1171 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2091
1-   لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع فيها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً. وهذا يشمل كل ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه من شراء أو مقايضة أو هبة أو مشاركة أو اقتراض,
2-   وإذا كان الأصل في الحق الشخصي أن يكون قابلاً للحوالة إلا أنه لا يكون قابلاً لها إذا حال دون ذلك نص في القانون. ومنع التعامل يرجع إلى اعتبارات ترجع في ذاتها إلى النظام العام ولمحكمة النقض أن تأخذ به من تلقاء نفسها,ـ3    يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي عملاً بالمادة 437 مدني. وليس من الضروري أن تكون هناك دعوى مرفوعة بالحق حتى يكون الحق متنازعاً فيه بل يكفي أن يقوم في شأنه نزاع جدي,
نقض سوري رقم 556 أساس 1057 تاريخ 24/6/1974 ـ مجلة المحامون ص 261 لعام 1974,قاعدة 2016 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4182
1-   تسري على عقد الهبة القواعد المقررة في نظرية العقد في تطابق الإيجاب والقبول وعليه فإن وفاة الواهب قبل أن يتم قبول الهبة ووصول القبول إلى علمه يجعل هذا القبول غير منتج ولا تتم الهبة,
2-   إن موت صاحب الإرادة في الإيهاب قبل أن تنتج هذه الإرادة أثرها ـ بقبول الهبة ـ يستتبع سقوط الإرادة,
نقض سوري رقم 2285 أساس 1907 تاريخ 22/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2055 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4281
لا تتم الهبة إلا بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. فهي عقد شكلي إذا اختل كانت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتبر تسليم السند إلى شخص هبة ما لم يقترن بسند هبة أو بالقبض,
نقض مدني سوري 155 أساس 237 تاريخ 9/3/1970 ـ المحامون ـ ص 286 ـ لعام 1970,قاعدة 2059 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4292
هبة العقار بغير سند رسمي باطلة ما لم يكن محلها منقول أو تكون هبة خفية. وهذا البطلان تثيره المحكمة من تلقاء نفسها,
نقض مدني سوري 1086 أساس 1173 تاريخ 11/12/971 ـ المحامون ـ ص 132 لعام 1972,قاعدة 2060 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4293
إن الهبة في المنقول تتم بالقبض الذي يتكيف حسب طبيعة الموهوب. فقد يسلم الواهب المنقول لوسيط بقصد تسليمه للموهوب له فيتم القبض بتسليم المنقول للموهوب له ويكون الوسيط نائباً عن الواهب. وقد يكون الوسيط نائباً عن الموهوب له فيتم القبض بتسليم الواهب المنقول إلى الوسيط دون حاجة لتسليمه للموهوب له,
نقض مدني سوري 1039 أساس 2328 تاريخ 16/11/1975 المحامون ص 137 لعام 1976,قاعدة 2061 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4295
1-   إن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لاختلال الشكل الذي رتبه القانون فيها إذا لم توثق بسند رسمي وإنما بسند عادي,
2-   حيازة سند الهبة لا ينزل بمنزلة قبض المال الموهوب المغني عن السند الرسمي,
3-   إن مجرد كتابة سند عادي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق في المطالبة به اعتباراً بأن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. وسند الهبة العادي لا يخرج عن كونه سند ائتمان يمثل تعهداً بالوفاء بالتزام نشأ عن علاقة حقوقية سابقة,
نقض سوري رقم 263 أساس 185 تاريخ 17/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2063 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4298
يجب أن تكون الهبة بسند رسمي في العقارات وإلا كانت باطلة. وهذا عيب في الشكل يورث الهبة البطلان المطلق بحيث لا تصححها الإجازة,
نقض سوري رقم 603 أساس 254 تاريخ 3/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2064 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4302
1-   بمقتضى المادة 456 مدني فإن الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما إذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض,
2-   لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الأول: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: أن يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وأن يكون من شأن هذا الاحتفاظ بالحيازة أن يمنع المتصرف إليه من التصرف طيلة حياة المتصرف,
نقض سوري رقم 1390 أساس 1138 تاريخ 21/6/1983 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2066 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4305
إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أي حق بالمطالبة به. ذلك أن السند الرسمي هو ركن من أركان وجود الهبة لأن عقد الهبة في المنقول الذي يوثق بسند رسمي يقع باطلاً ما لم يقترن بالقبض ولا يثبت فيه ملك المال للموهوب له قبل القبض,
نقض سوري رقم 457 تاريخ 3/12/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 105 لعام 1965,نقض سوري رقم 67 تاريخ 15/2/1965 ـ مجلة القانون ص 494 لعام 1965 والهيئة من السادة: عبد القادر الأسود وسري شومان ورشيد غازي,قرار مماثل رقم 365 تاريخ 3/10/1965 ـ مجلة القانون ص 154 لعام 1966 ذات الهيئة,قرار مماثل رقم 312 تاريخ 7/6/1962 ـ مجلة القانون ص 693 لعام 1962 وآخر برقم 425 تاريخ 6/9/1962 ـ مجلة القانون ص 745 لعام 1962 وكذلك القرار رقم 382 تاريخ 19/10/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 891 لعام 1964,قاعدة 2067 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4309
1-    إن الهبة تكون بسند رسمي وإلا وقعت باطلة باستثناء الهبة التي تتم تحت ستار عقد آخر كأن تتم بشكل إقرار بيع مع توكيل بنقل الملكية,
2- إن رفض سماع البينة الشخصية لمعارضتها من قبل المدعى عليه يجعل الحكم معتلاً ومشوباً بالقصور إذا لم يتطرق لبحث المانع الأدبي الذي يتمسك به المدعي لإثبات دعواه بالبينة الشخصية,
نقض سوري رقم 1095 تاريخ 24/6/1980 ـ مجلة القانون ص 815 لعام 1980,قاعدة 2068 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4312
إن الهبة لا تكون إلا بسند رسمي. فلا يجوز إثباتها باليمين لكي يصح اتخاذ النكول عنه وسيلة للإثبات ولأن المادة 125 بينات أوجبت رفض توجيه اليمين إذا كانت الواقعة غير جائز إثباتها باليمين,
نقض سوري رقم 123 تاريخ 30/6/1956 ـ مجلة القانون ص 487 لعام 1956,قاعدة 2069 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4314
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر من قبيل الهبة ( مادة 468 مدني ) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية,
نقض سوري هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954 ـ مجلة القانون 493 لعام 1954,قاعدة 2076 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4362
1-   إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل,
2-   إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطيئة,
نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2077 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4363
إن الأعذار المعددة في المادة 469 مدني للرجوع عن الهبة. ليست على سبيل الحصر. ويبقى للقضاء تقديره في هذا الرجوع. ولابد من النظر في السبب الباعث على الهبة لتقدير وجود المانع في الرجوع من عدمه,
نقض مدني سوري 826 تاريخ 22/10/1969 ـ مجلة القانون ص6 3 لعام 1970,قاعدة 2081 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4373
1-   إن المادة 468 مدني أجازت للواهب بصورة مطلقة أن يطلب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول والأعذار الواردة في المادة 469 مدني كانت على سبيل المثال لا الحصر,
2-   إذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية,
نقض سوري رقم 501 تاريخ 2/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 830 لعام 1964,قاعدة 2084 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4379
1-   لكي يمكن الرجوع في الهبة يتعين أن لا يتعارض حق الرجوع مع حق آخر وذلك بأن لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً بعد ذلك فليس له الرجوع,
2-   إن إبقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إذ أن المادة 878 مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية إضافة إلى الاحتفاظ بحق الانتفاع,
نقض سوري رقم 22 أساس 1840 تاريخ 9/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2087 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4398
1-   لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة,
2-   إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الإقالة من أي عقد آخر,
نقض سوري أساس 672/980 قرار 1879 تاريخ 30/11/1981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2088 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4400
1-   للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع,
2-   إن الهبة من العمة إلى ابن أخيها تعتبر هبة إلى ذي رحم محرم بالنسبة للعمة لأن ابن الأخ محرم عليها. الهبة إلى رحم محرم يعتبر مانعاً في الرجوع بالهبة بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة 470 مدني,
نقض سوري مماثل رقم 648 أساس 505 تاريخ 24/4/1980 والهبة من العم لابن الأخ وكذلك القرار رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27/12/1977 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2089 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4403
1-   إذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب من عطايا المكافأة أو هبات المجازاة أو كان التصرف هبة مستترة فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال. ويجب الرجوع في شكل التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة. وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف,
2-   \    اشترط القانون أن يكون الالتزام بالمرتب مدى الحياة مربوطاً بالكتابة دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع,
\نقض سوري رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2475 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5859
1-   إن الأحكام المتعلقة بالمرتب مدى الحياة لم تتحدث عن الغاء هذا العقد مما يوجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالهبة والرجوع فيها ما دام أن مصدر العقد قد اعتبر تبرعياً,
2-       الملتزم بالمرتب مدى الحياة لا يستطيع التخلص من المرتب بأداء شيء آخر عوضاً عنه او استبداله,
3-   القرابة المنصوص عنها في المادة 470 مدني تقرر وجود المانع في الرجوع عن الهبة ولو لم تعد تتوافر للملتزمة الواهبة أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتها الاجتماعية,
نقض سوري رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27 / 12 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 18 لعام 1978,قاعدة 2477 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5872
التخارج لا يكون الا ببدل فان لم يكن ببدل لم يكن تخارجا بل هبة ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به,
نقض سوري رقم 376 أساس 388 تاريخ 29/6/1973 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2785 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7008
لا يقبل الادعاء بأن التصرف هبة مضافة الى ما بعد الموت أي وصية الا من الوارث ضد وارث آخر وبعد وفاة المؤرث. ولا يقبل من الشخص الذي أجرى التصرف,
نقض مدني سوري 2891 أساس 2211 تاريخ 2/12/1964 ـ مجلة المحامون ص 382 لعام 1964,قاعدة 2796 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7068
1-   لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لاحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة,
2-   لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه التي تشكل مرض الموت,
3-   ان اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت,
نقض سوري رقم 1077 أساس 1234 تاريخ 9/10/1977 مجلة القانون ص 615 لعام 1977,قاعدة 2801 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7078
اذا احتفظ بائع العقار المؤرث بحق الانتفاع بواردات العقار المبيع طول حياته وبحيازته المادية بوضع اليد عليه دون أن يخرجه من تحت تصرفه فيعتبر عمله هذا تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية ولا عبرة للتسمية سواء سمي العقد عقد بيع أو هبة ما دام النص جاء مطلقا,
نقض سوري رقم 943 تاريخ 11/12/1960 مجلة القانون ص 108 لعام 1961,قاعدة 2827 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7147
مع أن تسجيل العقار للمتصرف له ينفي قرينة الاحتفاظ بالرقبة في تطبيق المادة 878 مدني فان المدعي اذا طلب أن يثبت انطواء التصرف على وصية بوسائل اثبات أخرى يكون جائزا لان اخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الامور التي تخالف النظام العام,
نقض مدني سوري 167 أساس 507 تاريخ 20/4/1969 مجلة المحامون 165 لعام 1969,قاعدة 2834 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7164
1-   ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه,
2-     ان الثمن في عقد البيع ركن من أركانه لا ينعقد العقد الا به وان البيع دون الاتفاق على الثمن ولا على وسيلة لتقديره يؤدي الى بطلان العقد,
3-      اذا لم يتوفر في التصرف ركن عقد البيع باعتباره تصرف بلا عوض فانه تتوفر فيه أركان عقد الهبة,
4-       اذا صيغ التصرف من حيث النتيجة بعقد رسمي هو العقد العقاري فان ذلك يغني عن رسمية السند,
5-       ان نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني لا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية,
نقض سوري رقم 109 أساس 946 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون ص 259 لعام 1975,قاعدة 2839 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7170
1-   ان بيع المؤرث عقاره الى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل اليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافا الى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة ما دام النص جاء مطلقا، وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الاثبات,
2-   ان دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لان المطلوب انما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة اليها,
نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20/6/1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976,قاعدة 2840 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7174
1-   اذا تصرف المؤرث الى بعض ورثته دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام,
2-   ان اخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الامور التي تخالف النظام العام على اعتبار أن المشرع منع الوصية لوارث مما يجوز معه للورثة اثبات ذلك بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية,
نقض سوري رقم 167 تاريخ 20/4/1969 ـ مجلة القانون ص 567 لعام 1969,قاعدة 2843 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7184
إذا تصرف المالك إلى بعض ورثته خوفاً من المصادرة أو الإجراءات الاشتراكية أو التخفيف من حجم الضريبة المالية فإن تصرفه هذا يعتبر جدي لا صوري لأنه ليس هناك من صورية في عقد إذا كان القصد فيه وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر من العقد,إذا تصرف المدين في ماله تصرفاً جدياً حتى يضيع على دائنيه فرصة التنفيذ عليه فتصرف المدين في هذه الحالة هو تصرف جدي لا صوري,إذا تصرف المؤرث و لم يقبض قيمة العقار و من ثم سجل العقار في السجلات العقارية باسم المشتري اعتبر هذا العقد صحيحاً بحسبان أنه هبة و الهبة تمت بعقد رسمي,
نقض رقم 852 أساس 1393 تاريخ 12/10/1988 سجلات النقض,قاعدة 56 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 177
إن هبة العقار لا تتم إلا بسند رسمي، فإذا لم تتوافر فيها الرسمية فلا يكون لها وجود,لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يتطلب القانون إفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار,
نقض رقم 111 أساس 495 تاريخ 8/2/1986 مجلة القانون ص 323 لعام 1987,قاعدة 97 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 290
إذا كان صك التنازل المنظم من المؤرث للوارث مسجل رسمياً فيمكن بموجبه الوارث من نقل الحيازة القانونية للعقار فإن التصرف موضوعه يكون هبة لا وصية,
تقض رقم 2338 أساس 2646 تاريخ 8/10/1990 سجلات النقض,قاعدة 99 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 294
إن التصرف المنجز غير المشوب بعيب من عيوب الإرادة يجريه المورث حال حياته لأحد الورثة يعتبر صحيحاً ولو أدى ذلك لحرمان بعض الورثة,إن محاضر التحديد و التحرير تعتبر من الأسناد الرسمية التي تكفي لتحقيق الشروط اللازمة لعقد الهبة,
نقض رقم 398 أساس 695 تاريخ 2/4/1984 مجلة المحامون ص 1016 لعام 1984,قاعدة 100 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 295
إن الهبة التي تقع من العم لابن أخيه تعتبر هبة لذي رحم محرم بالنسبة للعم و لا يجوز الرجوع فيها,
نقض رقم 648 أساس 505 تاريخ 24/4/1980 سجلات النقض,قاعدة 102 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 298
إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها لأن الباعث على الهبة هو عقد الزواج فإذا مازال الباعث حق للواهب استرداد هداياه,
نقض رقم 120 أساس 4261 تاريخ 18/2/1993 سجلات النقض,قاعدة 103 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 301
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا مات أحد طرفي عقد الهبة سواء الواهب أو الموهوب له. و ذلك لأن حق الرجوع في الهبة حق متصل بشخص الواهب و لأن الوارث ليس بواهب. وحق الرجوع في الهبة لا يورث,
نقض رقم 3 أساس 735 تاريخ 3/1/1988 المحامون ص 713 لعام 1988,قاعدة 105 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 304
إن الوكالة العامة المتضمنة لعبارات عامة المعطاة للوكيل قبل الوفاة لا يمكن أن تكون لصالح الوكيل وإن تضمنت عبارة إنها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، وتعتبر منتهية بوفاة الموكل,إن الهبة من عقود التبرع و يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وفي محله وكذلك تعيين محل الهبة تعييناً نهائياً,
نقض رقم 576 أساس 398 تاريخ 2/6/1985 مجلة القانون ص 793 لعام 1985,قاعدة 123 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 349
إن مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وينتهي به فعلاً وهو الذي يقعد المريض من رؤية مصالحه خارج منزله و المرأة من رؤية مصالحها داخل بيتها. والمرض قرينة تستطيع المحكمة من خلال توافرها إثبات تولد الشعور لدى المريض بالخوف من الموت,إذا صدر بيع المؤرث وبعد وفاته طعن الورثة في هذا التصرف و اثبتوا أن البيع صدر من مورثهم في مرض الموت فإن القانون يفترض أن البيع هبة و أن المريض لم يقبض ثمناً من المشتري وأن الثمن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري,إن قاضي الموضوع له الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه و له الحق أن يطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصه سائغاً و مستنداً لأدلة مقبولة لها أصلها في الدعوى. و إن للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القانونية وهو حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها أمامه لاستنباط القرينة منها وهو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الأدلة و له حق التقدير النهائي و لا تعقيب لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام سائغاً وله أصله في أوراق الدعوى
نقض رقم 88 أساس 509 تاريخ 4/2/1986 مجلة القانون ص 285 لعام 1987,قاعدة 147 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 400
إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض الموت، فإن القانون يفترض أن البيع حقيقته هبة، و أن المريض لم يقبض ثمناً من المشتري، و أن الثمن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري. و لكن هذا الفرض قابل لاثبات العكس. وعلى المشتري أن يثبت أنه دفع فعلاً ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته لينقض هذه القرينة، و لا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع لأن هذا إقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به لأن الشبهة قائمة في أن البائع و المشتري متواطآن على تصوير أن هناك ثمناً دفع,
نقض رقم 212 أساس 220 تاريخ 23/3/1985 مجلة المحامون ص 168 لعام 1986,قاعدة 157 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 427
يعقد الاختصاص للمحاكم السورية في النزاع المرفوع ضد أجنبي ليس له موطن أو سكن في سوريا عندما يكون الخلاف ناشئاً عن عقد مشروط تنفيذه في سوريا,ـ ان عقد التوكيل الصادر لصالح الوكيل و الذي يخوله بيع عقارات الموكل وفي حق القبض والصلح والابراء والهبة أو قبض جميع الديون لا يملك الموكل الانفراد بانهائه أو ابطاله دون موافقة الوكيل,
نقض سوري رقم 519 تاريخ 13/12/1965 مجلة القانون ص 248 لعام 1966,قاعدة 16 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 59
طلب استرداد مبلغ مدفوع باسم الهبة تحايلا على قانون الايجار يقدم الى المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا الصلحية,
نقض سوري 104 أساس مدني 1023 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص 83 لعام 1969,قاعدة 392 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 575
الهبة بين زوجين و الرجوع فيها تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية لا المحاكم الشرعية,
نقض رقم 248 اساس 275 تاريخ 25/3/1969 مجلة المحامون ـ ص 152 لعام 1969,قاعدة 536 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 860
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها إذا كان من الذين يتولون الدفاع فيها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً.و هذا يشمل كل ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه من شراء أو مقاصة أو هبة أو مشاركة أو اقتراض و ما إلى ذلك,
نقض رقم 556 أساس 1057 تاريخ 24/6/1974 مجلة المحامون ص 261 لعام 1974,قاعدة 2092 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 130
التخارج لا يكون إلا ببدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به,
نقض رقم 376 أساس 388 تاريخ 29/6/1973 مجلة المحامون ص 339 لعام 1973,قاعدة 2443 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 87
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر تعتبر من قبيل الهبة ( مادة 468 مدني ) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية,
نقض رقم أساس هيئة عامة 135 تاريخ 24/4/1954 مجلة القانون ص 393 لعام 1954,قاعدة 2658 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 594
يجوز الإثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادي أو أدبي أو إذا فقد الدائن سنده بسبب لا يد له فيه أو كان العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب,وعليه فإن الادعاء بوجود خطأ في هبة عقار بدلا من عقار آخر لا يمكن إثباته بالشهادة و إقرار ولي الوقف هو إقرار صادر عن من لا يملك الإقرار,
نقض سوري رقم 1977 تاريخ 31/7/1957 ـ مجلة القانون ص448 لعام 1957,قاعدة 339 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 678
إن الدعوى المقامة بشان حق عيني مسجل في السجل العقاري، كان موضوع عقد هبة قبل أعمال التحديد والتحرير، لا تسمع بعد انقضاء مهلة السنتين,
قرار رقم 879 تاريخ 8/5/1966,قاعدة 33 ـ ملحق التقنين المدني السوري في الأنظمة العقارية ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 265
التفريق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية,إن قدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية,وإن قدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962,قاعدة 243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179
إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى كاتب العدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة ما دام النص جاء مطلقاً، وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات,
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 701 قرار 667 تاريخ 20/6/1976 ـ محامون قاعدة858 صفحة 698 لعام 1976,قاعدة 1282 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 965
إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى كاتب العدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة ما دام النص جاء مطلقاً، وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات,
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 701 قرار 667 تاريخ 20/6/1976 ـ محامون قاعدة858 صفحة 698 لعام 1976,قاعدة 1282 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 965
إن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة من الأمور المخالفة للنظام العام و يجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات,
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1612 قرار 1731 تاريخ 31/12/1978 محامون قاعدة 197 صفحة 151 لعام 1979,قاعدة 1295 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 993
لا رجوع في الهبة لذي رحم محرم: الآباء مهما علوا، و الأبناء مهما سفلوا، والأعمام و الأخوال وذلك حفاظاً على القربى و العائلة. إلا المحرم بلا رحم (كأخ من الرضاعة ) و المحرم بالمصاهرة ( أمهات النساء و الربائب ) وأزواج البنات والبنين,
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2432 قرار 1224 تاريخ 21/8/1980 محامون قاعدة 36 صفحة 52 لعام 1981,قاعدة 1402 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1283
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني,
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 312 قرار 500 تاريخ 12/3/1964 القاعدة 5 من الجزء الأول من هذه المجموعة,قاعدة 1575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1480
ـ عقار ـ  هبة ـ تصرف:
ـ إن النزاع حول صحة تصرف صدر عن واهب ـ وهي واقعة مدنية ـ يعود الاختصاص للنظر فيه إلى القضاء العادي المدني.
(قرار أساس مخاصمة 156 قرار 88 تاريخ 19/3/1995 القاعدة رقم 423 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ من المقرر قانوناً أن الهبة عقد يتم بالإيجاب و القبول ولا يشترط لصحته قبض المال الموهوب ما لم تقع الهبة بدون سند رسمي على مال منقول (454ـ 456 ) مدني.
ـ ليس ما يمنع الواهب من أن يجعل ذمته مشغولة بدين إلى الموهوب له يدفعه على أجال معينة بموجب عقد متوفرة فيه أركان الهبة.
ـ أن هبة رقبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له يجعل عقد الهبة تاماً ويمنع من الرجوع في الهبة باعتبار أن التسجيل يقوم مقام التسليم.
( نقض رقم 1683 أساس 685 تاريخ 24/11/1996 سجلات النقض ).
ـ يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص، قد يكون موثقاً للعقود وقد يكون أميناً للسجل العقاري، وقد يكون أحد القضاة فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى أمام المحكمة.
 ( نقض رقم 1770 أساس 2201 تاريخ 7/12/1997 مجلة المحامون ص 879 لعام 1996).
نصت المادة 456 من القانون المدني على أن تكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحث شعار عقد أخر وإذا كانت الشكلية هي السند الرسمي فلا بد منها للهبة و الشكلية تنصب على التراضي بسند رسمي وهـذا الأخير يجب أن يصدر بشكل خاص أمام موظف مختص قد يكون موثقاً للعقود وقد يكون أمين السجل العقاري وقد يكون أحد القضاة ومن ثم تتحقـق الشكلية بالإقرار بالهبة أمام المحكمة.
( نقض رقم 1710 أساس 2201 تاريخ 7/12/1997 )
ـ إن الفقه والاجتهاد قد استقر على أن الهبة غير المسجلة لا تنقل ملكية العقار الموهوب حتى فيما بين المتعاقدين لكنها لا تزال تنتـج جميع آثارها ما عدا نقل الملكية بالفعل وأنهـا تنشئ التزامات من جانب الواهب بنقل ملكية الموهوب وتسليمه إلى الموهوب له ويضمن تعرضه من الغير وعيوبه الخفية.
ـ الهبة بين الزوجين هبة لازمة منـذ صدورها ولا رجوع فيها.
 ( نقض رقم 1004 أساس 1390 تاريخ 28/6/1998 سجلات النقض )
عقد الهبة من العقود الرضائية الشكلية والتي اشترط المشرّع شرائط محددة فيها وقد أجاز للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك وحينئذ
يعتبر ذلك إقالة للهبة بأثر رجعي حيثُ تعتبر الهبة كأن لم تكن أما في حال عدم التراضي وعدم مثول الموهوب له فإنه يتوجب مراجعة القضاء للترخيص بالرجوع في الهبة متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولا يوجد مانع في الرجوع.
( نقض رقم 450 أساس 915 تاريخ 6/4/1997 سجلات النقض )
إن رجوع الواهب في الهبة ليس أمراً تحكمياً يجري على حسب إرادة الواهب المطلقة فهو إذا لم يتراضى مع الموهوب له على الرجوع وأراد الرجوع بإرادته وحده فإنه يتقيد بقيود ثلاثة من أهمها أن لا تكون الهبة من الهبات اللازمة التي لا يجوز الرجوع فيها إلاّ بالتراضي وأن لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.
( نقض رقم 450 أساس 615 تاريخ 6/4/1997 سجلات النقض )
1ـ إذا جحدت الزوجة ما التزمت به كان من حق الواهب الرجوع عن الهبة. إلاّ أن هذا يقتضي إثبات الجحود.
2- المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا تملك حق حثهم.
3- محكمة النقض تبسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم.
 ( نقض رقم 1244 أساس 1750 تاريخ 28/9/1997 مجلة المحامون ص858 لعام 1999 ).
ـ إن الهبة بين الزوجين هي هبة لازمة منذ صدورها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له. وتعتبر الزوجية مانعة من الرجوع في الهبة.
 ( نقض رقم 1604 أساس 1560 تاريخ 11/10/1998 سجلات النقض )
ـ إذا كان الواهب خطيب وهو يهدي ويهب المخطوبة إنما يكون دافعة من ذلك أن الخطبة ستنتهي بالزواج. فإذا فسخت الخطبة فهو يرجع في الهبة استصحاباً بالنية الأولى وقت أن وهب لا ابتداء لنية جديدة في الرجوع في الهبة لعذر طرأ.
ـ الهدية بين الخطيب و المخطوبة تعتبر من الهدايا التي يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني ( نقض رقم 2519 تاريخ 24/4/1983 ).
( نقض رقم 348 أساس 265 تاريخ22/3/1998 سجلات النقض ).
ـ أن الزيادة المتصلة بالشيء الموهوب تعتبر مانعة من الرجوع في الهبة لأن الرجوع لا يصح إلا في الشيء الموهـوب و الزيادة ليست موهوبة فلا رجوع فيها خاصة إذا كان الفصل متعذر في الأصل لأن الزيادة في الشيء الموهوب يمنع من الرجوع فسـواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له وسواء كانت متولدة من الأصل أم غير متولدة.
( نقض رقم 348 أساس 265 تاريخ 22/3/1998 سجلات النقض ).
ـ إن عقد البيـع الجاري بين الأب وابنـه إذ انتفى فيه الثمن يؤخذ بالصـورية وبالعقـد المستتر طالما أنه لا يخالف النظـام العام وأحكام القانون. وفي هـذه الحالة فإنـه يصبـح تنازلاً بلا مقابـل ويكون هبة مستترة.
ـ إن الهبة الواقعة بمحرر رسمي ملزمة للواهب ولا يسوغ الرجوع فيها طالما أن الابن ذي رحم محرم مع التنويه إلى أن رابطـة القرابة أقوى من رابطة الجحود.
 ( نقض رقم 1784 أساس 925 تاريخ 28/11/1999 سجلات النقض )
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر والهدايا التي ليست من اصل المهر والبائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية,
نقض هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954,قاعدة 168 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 100
مجرد شراء الأب بناء طابقين وتسجيل شقة بأسماء أبنائه ليس بدليل على صورية هذا التسجيل سواء كان الشراء من أموال الأولاد أو هبة من الأب لأولاده.
(حلب 751/553  تاريخ 30/10/97 ـ الاجتهاد القضائي في القرن العشرين ـ المحامي ميشيل حناوي صفحة 298).

القضية: 2201 أساس لعام 1997
قرار: 1770 لعام 1997
تاريخ: 7/12/1997
محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: هبة-سند رسمي- إقرار في دعوى.
يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي، ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص، قد يكون موثوقاً للعقود ويكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة. فتتحقق الرسمية بالإفراز في الدعوى.
القضية: 1997 أساس لعام 1996
قرار: 1758 لعام 1996
تاريخ: 8/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ صورية.
الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له بل تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراءه عقداً حقيقياً.
القضية: 559 أساس لعام 1998
قرار: 221 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: هبة ـ رسمية ـ تسجيل ـ رجوع ـ سلف وخلف.
إذا كانت الهبة عقداً رسمياً فلا حاجة لإتمامها أو ديمومتها أن تقترن بالتسجيل في السجل العقاري بوقت وقوعها.
وإذا كان الموهوب قبل الهبة فلا يجوز للواهب الرجوع عنها، وبالتالي لا يجوز لورثته الرجوع عنها لأن الخلف لا يملك أكثر من السلف.
هبة ـ رسوم
لا تترتب الرسوم على هبة الحقوق العينية العقارية وعلى العقد اللاحق بإقالة الهبة ما لم تسجيل العقدين. فإذا لم يتم التسجيل لا يلزم من وهب وأقال الهبة بدفع الرسوم.
 (نقض رقم 43 أساس 44 تاريخ 6/2/1965 محامون ص88 لعام 1965)
عقار ـ هبة ـ تحديد وتحرير
بعد انقضاء مهلة السنتين على قرار القاضي العقاري، لا تسمع الاعتراضات أو الدعاوى العينية، لأن هذه المهلة مسقطة لحق الادعاء، ما دام أن الموهوب له لم يقم بحماية حقه هذا بسلوك الطريق القانوني ضمن المهلة التي رسمها له القانون في المادة 31 من القرار 186 معدل، فإنه لا يمكن الادعاء استناداً إلى الهبة بعدها ولو كانت مسجلة في جريدة التحديد والتحرير كاعتراض.
 (نقض رقم 879 أساس 6 تاريخ 8/5/1966 محامون ص225 لعام 1966)
المبدأ: هبة ـ رجوع ـ زوج.
لا يجوزالرجوع في الهبة بين الأزواج ولو بعد انقضاء الزوجية.
قرار رقم 341 الغرفة   مدنية - 7020 أساس لعام 1992
المبدأ: اختصاص ـ اعتراض على الضريبة ـ لجان ـ قضاء عادي ـ هبة.
إن الاعتراض على الضريبة، ووجود لجان مختصة للاعتراض أمامها، لا ينزع اختصاص القضاء من النظر في الموضوع.
علة القصر وحده لا تكفي لثبوت الهبة.
قرار رقم 510 الغرفة   مدنية - 433 أساس لعام 1992
1 ـ بمقتضى المادة 456 مدني فإن الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت عقد آخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما إذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.
2 ـ لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الأول: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: أن يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وأن يكون من شان هذا الاحتفاظ بالحيازة ان يمنع المتصرف إليه من التصرف حياة المتصرف.
(نقض سوري رقم 1390 أساس 1138 تاريخ 21/6/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أي حق بالمطالبةبه. ذلك أن السند الرسمي هو ركن من أركان وجود الهبة لأن عقد الهبة في المنقول الذي لم يوثق بسند رسمي يقع باطلاً ما لم يقترن بالقبض ولا يثبت فيه ملك المال للموهوب له قبل القبض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 457 تاريخ 3/12/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 105 لعام 1965) و(نقض سوري رقم 67 تاريخ 15/2/1965 ـ مجلة القانون ص 494 لعام 1965 والهيئة من السادة: عبد القادر الأسود وسري شومان ورشيد غازي) و(قرار مماثل رقم 365 تاريخ 3/10/1965 ـ مجلة القانون ص 154 لعام 1966 ذات الهيئة) و(قرار مماثل رقم 312 تاريخ 7/6/1962 ـ مجلة القانون ص 693 لعام 1962 وآخر برقم 425 تاريخ 6/9/1962 ـ مجلة القانون ص 745 لعام 1962 وكذلك القرار رقم 382 تاريخ 19/10/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 891 لعام 1964).
1 ـ إن الهبة تكون بسند رسمي وإلا وقعت باطلة باستثناء الهبة التي تتم تحت ستار عقد آخر كأن تتم بشكل إقرار بيع مع توكيل بنقل الملكية.
2 ـ إن رفض سماع البينة الشخصية لمعارضتها من قبل المدعى عليه يجعل الحكم معتلاً ومشوباً بالقصور إذا لم يتطرق لبحث المانع الأدبي الذي يتمسك به المدعي لإثبات دعواه بالبينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 1095 تاريخ 24/6/1980 ـ مجلة القانون ص 815 لعام 1980).
1 ـ إن الهبة تكون بسند رسمي وإلا وقعت باطلة باستثناء الهبة التي تتم تحت ستار عقد آخر كأن تتم بشكل إقرار بيع مع توكيل بنقل الملكية.
2 ـ إن رفض سماع البينة الشخصية لمعارضتها من قبل المدعى عليه يجعل الحكم معتلاً ومشوباً بالقصور إذا لم يتطرق لبحث المانع الأدبي الذي يتمسك به المدعي لإثبات دعواه بالبينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 1095 تاريخ 24/6/1980 ـ مجلة القانون ص 815 لعام 1980).
1 ـ إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل.
2 ـ إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية.
(نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض) و(نقض سوري مماثل رقم 1795 أساس 3561/1980 تاريخ 4/10/1982 سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن الأحكام المتعلقة بالمرتب مدى الحياة لم تتحدث عن إلغاء هذا العقد مما يوجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالهبة والرجوع فيها مادام أن مصدر العقد قد اعتبر تبرعياً.
2 ـ الملتزم بالمرتب مدى الحياة لا يستطيع التخلص من المرتب بأداء شيء آخر عوضاً عنه أو استبداله.
3 ـ القرابة المنصوص عنها في المادة 470 مدني تقرر وجود المانع في الرجوع عن الهبة ولو لم تعد تتوافر للملتزمة الواهبة أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتها الاجتماعية.
(نقض سوري رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27/12/1977 ـ مجلة المحامون ص 18 لعام 1978).
التخارج لا يكون إلا ببدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 376 أساس 388 تاريخ 29/6/1973 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لأحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة.
2 ـ لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه في مرض الموت إلا أنه يجب إثبات الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
3 ـ إن اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2727 أساس 2188 تاريخ 30/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض)ز
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته لأن التوريث لا يقوم إلى على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا يحق للورثة فيه.
2 ـ إن الثمن في عقد البيع ركن من أركانه لا ينعقد العقد إلا به وإن البيع دون الاتفاق على الثمن ولا على وسيلة لتقديره يؤدي إلى بطلان العقد.
3 ـ إذا لم يتوفر في التصرف ركن عقد البيع باعتباره تصرف بلا عوض فإنه تتوفر فيه أركان عقد الهبة.
4 ـ إذا صيغ التصرف من حيث النتيجة بعقد رسمي هو العقد العقاري فإن ذلك يغني عن رسمية السند.
5 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني لا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 109 أساس 946 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون ص 259 لعام 1975).
عقد هبة
لا تترتب الرسوم على هبة الحقوق العينية العقارية وعلى العقد اللاحق بإقالة الهبة ما لم يتم تسجيل العقدين، فإذا لم يتم التسجيل لا يلزم من وهب وأقال الهبة بدفع الرسوم.
قرار رقم * (43/44  6/2/1965) (م 1965 ص 88 قا 126).
هبة ـ إثباته
إعطاء المرأة مالها لزوجها ليشتغل به لا يتضمن نية التبرع ونية التبرع لابد من توفرها في الهبة وعلى معي الهبة إثبات هذه النية وإلا فإن الأصل أن كل من يعطي ماله ينتظر شيئاً مقابله.
قرار رقم * (5/160  17/1/1966) (م 1966 ص 125 قا 235).
هبة ـ أحكام المجلة
الهبة المعقودة في ظل المجلة تسري عليها أحكام المجلة ولو وقعت الوفاة في ظل القانون المدني.
قرار رقم * (2828/423  19/11/1964) (م 1964 ص 384 قا 689).
هبة ـ اكتساب
إن التبرع لأسبوع التسلح تصرف واقع على مال منقول بدون مقابل وهو هبة مباشرة تسري عليه أحكام الهبة في المنقول.
إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق بالمطالبة به إذ أن السند الرسمي ركن من الأركان التي قررها المشترع لوجود الهبة، ولأن الهبة من العقود التي لا تتم بالتراضي وحدة. إن السند التجاري المحرر للأمر الموثق لعقد الهبة لا يقوم مقام القبض المشعر بتخلي الواهب عن ماله في الحال ولا تملك الجهة الموهوب لها المطالبة ببدل السند على اعتبار أن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. إن الاكتتابات التي تفتح لإنشاء عمل خيري أو لمساندته أو للمنفعة العامة بدون مقابل هي هبات وتخضع لأحكامها.
قرار رقم * (208/425  6/9/1962) (م 1962 ص 179 قا 68).
هبة ـ رجوع عنه
لا يصح الرجوع في هبة غير المنقول التي تكون قد سجلت في السجل العقاري لأن ذلك التسجيل يقوم مقام التسليم.
قرار رقم * (141/456  25/5/1960) (م 1960 ص 127 ج 4 قا 123).
هبة ـ رجوع فيه
لا رجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بعد ذلك بين الزوجين قبل الدخل وبسبب من الزوجة.
قرار رقم * (3090/1166  30/12/1965) (م 1966 ص 34 قا 54).
هبة ـ رجوع
الابن ليس من ذوي الرحم بالنسبة لأمه وهو من عصباتها ولذلك يمكن الرجوع في هبته.
قرار رقم * (789/1533  25/11/1970) (م عام 1971 ص 22 قا 35).
هبة ـ سند رسمي ـ بطلان
هبة العقار يغير سند رسمي باطلة بطلاناً مطلقاً تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
قرار رقم * (1086/1173  11/12/1971) (م عام 1973 ص 132 قا 160).
هبة ـ شروطه
الهبة وجوب كونها بسند رسمي أو بالقبض وإلا وقعت باطلة، فإذا حرر بالتبرع سند عادي للأمر فهو أداة ائتمان ويمثل تعهداً بالوفاء بالهبة ولا يقوم مقام القبض.
قرار رقم * (382/762  29/10/1964) (م 1964 ص 319 قا 577).
هبة ـ شروطه الشكلية
الهبة لا تتم إلا بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر فهي عقد شكلي إذا اختل كانت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتبر تسليم السند إلى شخص هبة ما لم يقترن بسند هبة أو بالقبض.
قرار رقم * (155/237  9/3/1970) (م عام 1970 ص 286 قا 407).
هبة ـ شروطه الشكلية
الهبة لا تتم إلا بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر فهي عقد شكلي إذا اختل كانت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتبر تسليم السند إلى شخص هبة ما لم يقترن بسند هبة أو بالقبض.
قرار رقم * (155/237  9/3/1970) (م عام 1970 ص 286 قا 407).
هبة ـ شرط فاسخ
إذا ملك رجل زوجته منفعة العقار بعد موته شرط أن تبقى عازبة فإذا تزوجت أو توفيت انتقل الحق إلى أولاده فإن هذا الشرط لا يعتبر مخالفاً للنظام العام لأن الهدف منه تربية الأولاد ولو كان المنع من الزواج في الأصل مخالفاً للنظام العام. وهبة منفعة العقار لا تتم إلا بسند رسمي.
قرار رقم * (385/120  10/12/1967) (م 1968 ص 32 قا 52).
هبة ـ مرض الموت
إذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيداً فالتقييد لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته وإنما يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض وتعتبر هبته وصية، وإجازة الورثة للوصية يجب أن تكون بعد الوفاة لا قبل الوفاة ولو أجازوا أو شهدوا قبل الموت، على أن سكوت الوارث عن التصرف سنوات بعد الوفاة يعتبر إجازة ضمنية.
قرار رقم * (687/1168  25/8/1974) (م 1974 ص 264 قا 332).
محام وكيل ـ حق متنازع عليه ـ تعاقد مع الموكل على الحق موضوع النزاع ـ بطلان العقد:
 يحرم القانون على المحامين حق التعاقد مع موكليهم على الحقوق المتنازع عليها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان هذا التعامل باسمائهم ام باسم مستعار، ويكون العقد باطلا عملا  باحكام المادة 440 من القانون المدني الذي حظره على المحامي نقل ملكية الاسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة.
إن التعاقد على الحقوق مع الموكلين الذي نهى عنه القانون يتناول جميع انواع التصرفات في الحقوق المتنازع عليها من شراء، أو مقايضة، أو هبة، أو حوالة حق، أو مشاركة.
(قر 1844 أ 825 تاريخ 14/11/1984 المحامون 1985 ص 1258).
محام وكيل ـ حق متنازع عليه ـ تعاقد مع الموكل على الحق موضوع النزاع ـ بطلان العقد:
 يحرم القانون على المحامين حق التعاقد مع موكليهم على الحقوق المتنازع عليها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان هذا التعامل باسمائهم ام باسم مستعار، ويكون العقد باطلا عملا  باحكام المادة 440 من القانون المدني الذي حظره على المحامي نقل ملكية الاسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة.
إن التعاقد على الحقوق مع الموكلين الذي نهى عنه القانون يتناول جميع انواع التصرفات في الحقوق المتنازع عليها من شراء، أو مقايضة، أو هبة، أو حوالة حق، أو مشاركة.
(قر 1844 أ 825 تاريخ 14/11/1984 المحامون 1985 ص 1258).
لم يشترط الاجتهاد القضائي أن يكون الخطر حقيقياً، وإنما يكفي فيه أن يقنع المكره بوجوده، لأن المقصود بقيام الخطر ليس هو الخطر بذاته وإنما النتيجة التي يؤدي إليها من وقوع الرهبة في النفس.
ويتحقق الإكراه كلما وجد المكره نفسه بالنسبة لظروفه الخاصة في حالة اضطرار ضغطت على إرادته وحملته على التعاقد (نقض مدني 905 لعام 1971). وفي حال ثبوت كون الرهبة كافية لإفساد الإرادة، وجب اعتبار المتعاقد مكرهاً، بصرف النظر عن الوسيلة المستعملة.
(نقض رقم 1603 أساس 6258 تاريخ 4/5/1994 سجلات النقض)
يجب التحقق من آثار الرهبة التي تعرض لها المدعي، وهل أن هذه الرهبة كانت ذات تأثير مباشر والسبب الرئيسي من توقيع سند الدين أم لا، بصرف النظر عن الطريقة التي استعملت فيها هذه الرهبة ومدى تأثيرها على شخص المدعي حسب سنه وحالته الاجتماعية والظروف الملابسة من توقيع السند ومدى الخوف النفسي الذي تعرض له.
(نقض رقم 653 أساس 591 تاريخ 28/3/1995 سجلات النقض)
1) المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لأن إشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما إشارة منع التصرف تحجب أي تصرف قانوني يراد إجراؤه على العقار من بيع أو رهن أو هبة أو إيجار..... الخ.
2) إن توافق الحكم مع أحكام القانون والاجتهاد المستقر بدون أي انحراف أو خطأ في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلاً.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 81 تاريخ 21/5/1993).
ـ لا يمنع المستأجر بعد استلامه المأجور وانقضاء المدة العقدية وزوال سلطان الرهبة عنه من أن يتفق مع المؤجر على تحمل بعض نفقات الإصلاحات.
(نقض سوري رقم 415 أساس 419 تاريخ 13/6/1971 محامون ص232 لعام 1971)
ـ اختصاص ـ هدايا ـ رجوع ـ هبة:
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للأخر والهدايا التي ليست من أصل المهر والبائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.
(نقض هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954)

* (القرار 213 في الطعن 219 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
رسم انتقال ـ عقارات موهوبة ـ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في مشروعية تكليف بالرسم.
1 ـ إن المنازعة في القضية المعروضة، تتناول مشروعية التكليف أصلاً لا مقداره والمدعي المطعون ضده التمس في صحيفة افتتاح دعواه رفع التكليف عنه لوقوع الهبة بصك رسمي موثق لدى كاتب العدل بحلب قبل العمل بالمرسوم التشريعي رقم /101/ لسنة /1952/ وبهذه المثابة فإن الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعة يبقى معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا يبدل من الأمر شيئاً ما جاء بنص المادة /35/ من قانون ضريبة الدخل رقم /85/ لسنة /1949/ من قطعية قرارات لجان إعادة النظر.
2 ـ إن الحصانة التي يسبغها المشرع على بعض القرارات، إنما تشمل القرارات التي تصدر عن السلطة المختصة بإصدارها وتكون مستوفية إجراءاتها السياسية. فإذا ما صدر القرار محل الطعن عن سلطة غير مختصة بإصداره كان كأن لم يكن. وانصبت عليه الرقابة القضائية وعملت فيه عملها تدقيقاً وتمحيصاً.
3 ـ إن التكليف بالرسوم المتنازع عليها، مستمر متجدد، كلما رغب صاحب العلاقة بتسجيل عقد الهبة في السجل العقاري. فباب الطعن فيه يبقى مفتوحاً مادام التكليف قائماً.
ـ التزام ـ سبب مشروع ـ عودة الزوجة لزوجها ـ سند:
إن عودة الزوجة لزوجها وضمان حسن معاملتها يعتبر سبباً مشروعاً وصحيحاً لالتزام الزوج بأداء مبلغ لها بموجب سند. ذلك أن القانون، وإن قرر أن من حق الزوج مطالبة زوجته بالانتقال إلى السكن المعد لها وبممارسة حقوقه الزوجية، إلا أن هذا لا يمنع الزوج من الالتزام بتعويض مادي لقاء إجراء مصالحة وقبول الزوجة بالعودة إلى بيت زوجها وطمس خلافات مثارة بينهما. ولا مجال لمعالجة هذا الالتزام من خلال الحقوق المقررة بمقتضى قانون الأحوال الشخصية.
(نقض مدني سوري 207 أساس 1890 تاريخ 9/3/1977 مجلة المحامون ص244 لعام 1977)
900 ـ مسؤولية ـ تقادم مسقط ـ وضع حد زمني لاستعمال الحق:
إن المبرر القانوني للتقادم المسقط هو الصالح العام، لأنه وإن كان الأصل في الحقوق أنها لا تنقضي إلا بالوفاء أو ما يقوم مقامه، وان ذمة المدين لا تبرأ إلا إذا استوفى الدائن حقه بالفعل، إلا أن الضرورات الاجتماعية تقضي بوضع حد زمني لاستعمال الحقوق والدعاوى، فإلى جانب حق الفرد، يوجد حق السلطة العامة في تنظيم الدعوى التي تحمي هذا الحق، ولهذه السلطة أن تضع حداً زمنياً لا يستطيع الأفراد بعد انقضائه طلب الحماية العامة، حتى يستقر بذلك الأمن في المجتمع. وان استقرار التعامل يقوم إلى حد كبير على فكرة التقادم.
 (نقض رقم 1581 اساس 1810 تاريخ 3/10/1984 مجلة المحامون ص398 لعام 1985)
901 ـ وفاء عن الغير ـ شرط الرجوع على الدائن:
إن لمن يوفي الدين عن مدين آخر أن يرجع على المدين بدعوى الفضالة، وليس له الرجوع على الدائن إذا كان يعلم أنه أوفى ديناً غير مستحق عليه (مادة 182 مدني).
 (نقض مدني سوري 768 تاريخ 6/10/1969 ـ مجلة القانون ـ ص154 لعام 1970)
903 ـ دفع غير المستحق ـ العلم بتاريخ الدفع ـ استخلاص العلم:
إن العلم الذي يحول دون رجوع الدافع بما دفعه (مادة 182 مدني) ينصرف إلى العلم في تاريخ الدفع لا وقت إقامة الدعوى.
 (نقض مدني سوري 2775 تاريخ 24/11/1965 ـ مجلة القانون ـ ص113 لعام 1965)
946 ـ استرداد ما دفع بغير حقـ اكراه ـ انتفاء قرينة التبرع والفضالة:
إذا ثبت الإكراه وأقيمت الدعوى باسترداد ما دفع بدون حق ضمن مدتها من تاريخ انقطاعه سمعت الدعوى. والدفع تحت ضغط الإكراه ينفي نية التبرع وإرادة الفضالة.
 (نقض مدني سوري 973 أساس 1380 تاريخ 29/11/1973 ـ مجلة المحامون ص3 لعام 1974)
970 ـ فضالة ـ نفع عاجل ـ رجوع:
يمكن للفضولي أن يقوم بعمل نافع وعاجل لحساب شخص آخر وأن يرجع عليه. كأن يدفن قريباً له وينفق على ذلك.
(نقض مدني سوري 442 أساس 545 تاريخ 31/8/1967 ـ مجلة المحامون ص418 لعام 1967)
1166 ـ ضمان ـ حق الدائن في الضمان ـ اجراءات تحفظ ـ اجراءات تنفيذية:
حق الدائن في الضمان لا يقتصر على الأسباب الخمسة الواردة في المادة 236 وما بعدها من القانون المدني وإنما يخوله طرقاً أخف منها كالتحفظ على أموال المدين أو أشد كالإجراءات التنفيذية.
 (نقض مدني سوري 1128 أساس 1528 تاريخ 14/2/1972 ـ مجلة المحامون ص66 لعام 1973)
1201 ـ بيع عقار ـ اعسار ـ عدم نفاذ تصرف ـ اثبات ـ ضمان عام:
إذا ادعى الدائن إعسار المدين وطلب عدم نفاذ تصرفه، انتقل إلى المدين عبء إثبات يساره. وإذا تقرر عدم نفاذ التصرف، دخل العقار المتصرف به في الضمان العام للدائنين.
 (نقض مدني سوري 1011 أساس 1532 تاريخ 9/12/1973 ـ مجلة المحامون ص27 لعام 1974)
1322 ـ عقد بيع ـ صورية ـ ورثة ـ تسجيل ـ إثبات ـ مخالفة النظام العام:
ادعاء الوارث بأن عقد البيع الصادر عن مؤرثه هو عقد صوري يخفي وراءه عقد وصية يجيز لهذا الوارث الإثبات بكل طرق الإثبات لمخالفة العقد للنظام العام ولأنه شخصاً ثالثاً بالنسبة إليه.
 (نقض سوري قرار 472 تاريخ 4/11/1969 ـ سجلات محكمة النقض 1969)
1466 ـ حوالة حق ـ مهر ـ اختصاص:
إن تفويض الزوجة لأخيها بقبض قسم من مهرها، وحصول الأخ على سند من الزوج يعتبر حوالة حق ويشمله اختصاص المحاكم العادية.
 (نقض سوري رقم 215 تاريخ 17/3/1970 مجلة القانون ص666 لعام 1970)
1644 ـ التزام ـ ابراء ـ عقد مخالصة:
1 ـ إن المخالصة التي يعطيها الدائن للمدين تكون تعبيراً صريحاً عن الإبراء، وفق ما جرى به الاجتهاد المقارن. والقبول بالمحاسبة والتصفية ينفي الغش والخداع للتحلل من آثار عقد المخالصة.
2 ـ الإبراء يقضي الالتزام بحسبان أن الإبراء هو تصرف تبرعي، بموجبه ينزل الدائن عن حقه قِبَل المدين دون مقابل. والعقد قانون المتعاقدين.
 (نقض سوري 2274 أساس 530 تاريخ 22 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1645 ـ التزام ـ ابراء ـ مصالحة ـ مدلول الابراء ـ تبرع ـ اثبات ـ بينة شخصية:
1 ـ الإبراء يفيد ترك الدائن حقه دون مقابل، فينقضي الدين وتبرأ ذمة المدين. وهو عمل قانوني من أعمال التبرع من جانب الدائن.
2 ـ أما في الصلح فقد يتضمن الإبراء، ولكنه إبراء بمقابل. فإن كلاً من المتصالحين ينزل عن بعض ما يدعيه في مقابل التسليم له بالبعض الآخر.
3 ـ لا تقبل البينة الشخصية في إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي في إجراء المحاسبة وقبض الاستحقاق والإقرار بقبض الاستحقاق من أرباح الشركة.
 (نقض سوري رقم 637 أساس 954 تاريخ 5 / 4 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1846 ـ تقادم ـ تنازل ـ وكيل تفليسة:
إن تنازل وكيل التفليسة عن التقادم بعد اكتماله يعتبر تبرعاً ووكيل التفليسة لا يملك التبرع بأموال المفلس. فلا يسوغ له التنازل عن التقادم الذي سرى أو اكتمل لصالح المفلس. لأن مثل هذا التنازل لا يملكه إلا الشخص الذي يملك التصرف بحقوقه (المادة 385 مدني).
(نقض مدني سوري 151 تاريخ 13 / 3 / 1962 ـ مجلة القانون ص 202 لعام 1963).
110 ـ مرض الموت ـ اشتداد المرض ـ بيع عقار ـ تجاوز ثلث التركة ـ عدم سريان البيع:
 ـ إن اشتداد المرض وتغير حال المريض يجعل العقد المبرم بعد هذا التغيير واقعاً في مرض الموت.
2 ـ إن ثبوت وقوع البيع في مرض الموت يستتبع اعتبار التصرف تبرعاً. ما لم يثبت من صدر له التصرف أن الأمر عكس ذلك ويوجب عدم سريان البيع فيما يجاوز ثلث التركة (مادة 445 مدني).
 (نقض سوري رقم 193 تاريخ 31/3/1963 ـ مجلة القانون ص 435 لعام 1963).
2113 ـ عقد بيع ـ مرض الموت ـ اقرار المريض ـ قبض الثمن ـ اثبات المرض:
لا يشترط في مرض الموت أن يفقد المريض ملكاته العقلية أو أن يلزم الفراش. ويمكن إثبات مرض الموت بشهادة الشهود. ولا يعتد بإقرار البائع المريض مرض الموت في عقد البيع أنه قبض الثمن. ولا يجوز للمشتري التمسك بهذا الإقرار.
 (نقض سوري رقم 3 أساس مدني 470 تاريخ 5/1/1981 ـ مجلة المحامون ص 181 لعام 1978).
2115 ـ مرض الموت ـ مدة السنة ـ شروط مرض الموت ـ مرض الشيخوخة:
من المسلم به فقهاً واجتهاداً أن مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إذا كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إذا كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء أكان صاحب فراش أو لم يكن وعلى هذا فشروط مرض الموت هي:
1 ـ أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه.
2 ـ أن يغلب فيه الموت.
3 ـ أن ينتهي بالموت فعلاً.
وأما الشيخوخة فهي ليست مرض الموت وإنما هي دور من أدوار الحياة ولو وصل الإنسان إلى سن عالية تجعله غير قادر على مباشرة الأعمال المألوفة وتبقى تصرفاته بحكم تصرفات الأصحاء.
 (نقض سوري رقم 621 أساس 489 تاريخ 20/4/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
2142 ـ عقد هبة ـ التزامات الموهوب له ـ اخلال ـ فسخ العقد:
إن عقد الهبة شأن باقي العقود يجوز فسخها فيما إذا بنيت على شرط وأخل الموهوب له بهذا الشرط. حيث أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
 (نقض سوري رقم 44 أساس 2086 تاريخ 24/1/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
2161 ـ هبة ـ سند عرفي ـ عدم المطالبة ـ سند رسمي:
إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أي حق بالمطالبة به. ذلك أن السند الرسمي هو ركن من أركان وجود الهبة لأن عقد الهبة في المنقول الذي يوثق بسند رسمي يقع باطلاً ما لم يقترن بالقبض ولا يثبت فيه ملك المال للموهوب له قبل القبض.
 (نقض سوري رقم 457 تاريخ 2/12/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 105 لعام 1965)
2163 ـ هبة ـ سند رسمي ـ اثبات ـ عدم ترتب اليمين:
إن الهبة لا تكون إلا بسند رسمي. فلا يجوز إثباتها باليمين لكي يصح اتخاذ النكول عنه وسيلة للإثبات ولأن المادة 125 بينات أوجبت رفض توجيه اليمين إذا كانت الواقعة غير جائز إثباتها باليمين.
 (نقض سوري رقم 123 تاريخ 30/6/1956 ـ مجلة القانون ص 487 لعام 1956)
2174 ـ هدايا ـ خطبة ـ هبة ـ استرداد الهبة ـ تعويض ـ مسؤولية خطئية:
1 ـ إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل.
2 ـ إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه أن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطيئة.
 (نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض)
2178 ـ هبة ـ رجوع عنها ـ تقدير القضاء ـ اعذار الرجوع ـ سبب الهبة:
إن الأعذار المعددة في المادة 469 مدني للرجوع عن الهبة. ليست على سبيل الحصر. ويبقى للقضاء تقديره في هذا الرجوع. ولابد من النظر في السبب الباعث على الهبة لتقدير وجود المانع في الرجوع من عدمه.
 (نقض مدني سوري 826 تاريخ 22 /10/1969 ـ مجلة القانون ص 36 لعام 1970)
2182 ـ هبة ـ خطبة ـ فسخ ـ استرداد:
يستطيع الواهب ان يطلب استرداد هبته من الموهوب له بعد فسخ الخطبة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الشيء الموهوب قائماً حتى يمكن رده.
 (نقض رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 مجلة القانون ص795/1984)
2235 ـ شركة ـ عدم المشاركة في الربح والخسارة ـ بطلان مطلق ـ عدم الشهر ـ بطلان نسبي:
1 ـ أن الهدف من إعطاء الشركة تسمية أو عنوانا في شركات التضامن هو إعطاؤها صفة تميزها عن باقي الشركات ويظهر منه أسماء الأشخاص المسؤولين عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية.
2 ـ أن إدارة الشركة التضامنية وان كانت تعود في الأصل إلى جميع الشركاء إلا أن من حق الشركاء أن يعهدوا بالإدارة إلى أحدهم أو إلى عدة شركاء أو إلى غرباء عن الشركة.
3 ـ أن النص على حق أحد الشركاء باسترداد رأس ماله دون أن يكون ملزماً بالخسارة فإن ذلك من شأنه اعتبار الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً منذ نشأتها ويستتبع تصفيتها حسب القواعد العامة. وأما عدم شهر الشركة فإنه ينتج عنه بطلان نسبي وتصفى على أساس كونها شركة فعلية.
 (نقض سوري رقم 617 أساس 1295 تاريخ 19/6/1972 ـ منشور في مجلة المحامون ص 322 لعام 1972)
2443 ـ ايجار ـ تحسينات ـ تعويض المستأجر ـ حساب التعويض:
إن ثمن التحسينات الواجب على المؤجر دفعه إلى المستأجر وذلك بأن يرد المؤجر للمستأجر أقل القيمتين. ما أنفقه المستأجر في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار.
 (نقض سوري رقم 483 أساس 815 تاريخ 22/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام:
1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.
2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.
 (نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض).
2505 ـ وكالة خاصة ـ صفة الوكيل ـ توابع ضرورية ـ التزام الوكيل ـ سعة الوكالة ـ حدود الوكالة:
1 ـ لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. كما أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
2 ـ الاصل أن يلتزم الوكيل الحدود وأن لا يخرج على هذه الحدود لا من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ.
3 ـ ان مدى سعة الوكالة ما هو إلا تفسير لمضمونها، والتفسير هو من أمور الواقع التي يبت بها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض الا إذا مسخ شروط الوكالة في مدى سعتها.
 (نقض سوري رقم 295 أساس 4027 تاريخ 19 / 2 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض).
2534 ـ وكالة ـ اجور ـ اتفاق على الاجور ـ تقدير القاضي:
الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعاً لتقدير القاضي الا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة (المادة 675 مدني).
 (نقض مدني سوري 676 أساس 439 تاريخ 27 / 12 / 1959 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 24 لعام 1960)
2569 ـ وكالة عامة ـ وفاء ـ عبارات عامة ـ هبة ـ وكالة خاصة ـ وفاة الموكل:
إن الوكالة العامة المتضمنة لعبارات عامة المعطاة للوكيل قبل الوفاة لا يمكن أن تكون لصالح الوكيل وإن تضمنت عبارة انها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، وتعتبر منتهية بوفاة الموكل.
إن الهبة من عقود التبرع ويجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وفي محله وكذلك تعيين محل الهبة تعييناً نهائياً.
 (نقض رقم 576 اساس 398 تاريخ 2/6/1985 مجلة القانون ص793 لعام 1985)
2593 ـ التزام ـ مرتب مدى الحياة ـ مكافأة ـ هبة مجازاة ـ شرط الكتابة:
1 ـ إذا كان التصرف الذي أنشا المرتب من عطايا المكافأة، أو هبات المجازاة، أو كان التصرف هبة مستترة، فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال. ويجب الرجوع في شكل التصرف الذي ينشىء المرتب مدى الحياة. وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف.
2 ـ اشترط القانون أن يكون الالتزام بالمرتب مدى الحياة مربوطاً بالكتابة، دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
 (نقض سوري رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2593 ـ التزام ـ مرتب مدى الحياة ـ مكافأة ـ هبة مجازاة ـ شرط الكتابة:
1 ـ إذا كان التصرف الذي أنشا المرتب من عطايا المكافأة، أو هبات المجازاة، أو كان التصرف هبة مستترة، فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال. ويجب الرجوع في شكل التصرف الذي ينشىء المرتب مدى الحياة. وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف.
2 ـ اشترط القانون أن يكون الالتزام بالمرتب مدى الحياة مربوطاً بالكتابة، دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
 (نقض سوري رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2594 ـ التزام ـ مرتب مدى الحياة ـ عقد مدني ـ اقساط المرتب ـ حجز اموال الملتزم ـ اختصاص:
يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الاقساط المستحقة. وبالتالي يجوز بيعها وأداء الاقساط من قيمتها. ويعتبر هذا العقد مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله.
 (نقض سوري رقم 547 أساس 1360 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 593 لعام 1975)
2595 ـ مرتب مدى الحياة ـ هبة ـ عقد تبرعي ـ قرابة ـ الغاء عقد المرتب ـ رجوع في الهبة ـ استبدال المرتب:
1 ـ إن الأحكام المتعلقة بالمرتب مدى الحياة لم تتحدث عن إلغاء هذا العقد، مما يوجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالهبة والرجوع فيها، ما دام أن مصدر العقد قد اعتبر تبرعياً.
2 ـ الملتزم بالمرتب مدى الحياة لا يستطيع التخلص من المرتب بأداء شيء آخر عوضاً عنه أو استبداله.
3 ـ القرابة المنصوص عنها في المادة 470 مدني تقرر وجود المانع في الرجوع عن الهبة ولو لم تعد تتوافر للملتزمة الواهبة أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتها الاجتماعية.
 (نقض سوري رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27 / 12 / 1977 مجلة المحامون ص18 لعام 1978)
2678 ـ كفيل ـ تضامن ـ تقسيط الدين ـ تجزئة الدين ـ حلول الكفيل ـ كفلاء متضامنين ـ عدم وجوب الإخطار:
إذا ارتضى الدائن من الكفيل تجزئة مبلغ الدين وتقسيطه، كان للكفيل أن يحل محل الدائن في القسط الذي أداه. وإن الاخطار ليس شرطاً واجباً قبل مطالبة أحد الكفلاء المتضامنين الكفلاء الاخرين بنصيبهم مما أوفاه إلى الدائن.
 (نقض سوري رقم 1202 أساس 3165 تاريخ 17 / 11 / 1977 مجلة المحامون ص75 لعام 1978)
2712 ـ ملكية شائعة ـ ادارة معتادة ـ تبرع ـ وكالة خاصة:
لئن كان ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء على الشيوع في أعمال الإدارة المعتادة ملزماً للجميع. إلا أنه في حالة التبرع فإنه لا يكون نافذاً في حق الشريك المعارض، لأن التبرعات ليست من أعمال الإدارة ولا بد فيها من وكالة خاصة.
 (نقض سوري رقم 1166 أساس 1739 تاريخ 31 / 5 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2892 ـ ارث ـ تركة ـ تعيين مصف ـ منع الدائنين من اتخاذ اجراءات فردية ـ قيد قرار المصفي:
ليمكن تطبيق المادة 844 مدني يمنع الدائنين من اتخاذ أي اجراء على التركة أو الاستمرار فيه الا بمواجهة المصفي. يجب أن يكون صدر قرار بتعيين المصفي. ويكون هذا المنع من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي.
 (نقض سوري رقم 896 أساس 2243 تاريخ 26 / 5 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
2939 ـ وصية ـ مرض الموت ـ هبة ـ تصرف منجز ـ يمين حاسمة ـ حالات مرض الموت:
1 ـ لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لأحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة.
2 ـ لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه التي تشكل مرض الموت.
3 ـ إن اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
 (نقض سوري رقم 2727 أساس 2118 تاريخ 30 / 12 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2940 ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ تبرع ـ مرض الموت:
اعتبار عقد التبرع تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
 (نقض سوري 359 أساس 321 تاريخ 12 / 11 / 1958 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 704 القاعدة 1386)
2941 ـ عقد بيع ـ مرض الموت ـ وصية ـ تبرع ـ اقرار البائع:
إذا ثبت أن التصرف صدر في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت المتصرف له عكس ذلك. ولا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض الثمن المذكور في العقد لأن إقرار المريض في مرض موته لا يعتد به.
 (نقض سوري رقم 310 أساس 476 تاريخ 28 / 2 / 1979 ـ محامون ص 203 لعام 1979)
2943 ـ ارث ـ مرض الموت ـ وصية ـ هبة ـ تبرع ـ تصرف المؤرث ـ نقل الملكية ـ عقد منجز ـ تصرفات المالك:
1 ـ الفالج، إذا ثبت، لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة، وإن أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت.
2 ـ إن الأصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعاً أو هبة وذلك حال حياته إذا صدر العقد منجزاً وباتاً.
3 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه، ولو تقاضت المؤرثة أجوراً، فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكون العقد قد أخفى هبة، فإنه لا ينال من صحة التسجيل.
4 ـ إن التبرع وإن انطوى بحد ذاته على هبة، فالتبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا إذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت.
5 ـ في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت، فإن ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء إثباتها العكس إلى عاتق المتصرف إليه.
6 ـ حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية، يتعين أن يتوافر شرطان: أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت، وثانيهما أن يكون مقصوداً به التبرع. فإذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملاً قانونياً ملزماً.
 (نقض سوري رقم 732 أساس 3014 تاريخ 14 / 4 / 1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981)
2961 ـ مرض الموت ـ البيع هبة ـ ثمن صوري ـ قرينة:
إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض الموت، فإن القانون يفترض أن البيع حقيقته هبة، وأن المريض لم يقبض ثمناً من المشتري، وأن الثمن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري. ولكن هذا الفرض قابل لاثبات العكس. وعلى المشتري أن يثبت أنه دفع فعلاً ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته لينقض هذه القرينة، ولا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع لأن هذا اقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به لأن الشبهة قائمة في أن البائع والمشتري متواطآن على تصوير أن هناك ثمناً دُفع.
 (نقض رقم 212 اساس 220 تاريخ 23 / 3 / 1985 مجلة المحامون ص168 لعام 1986)
2962 ـ مرض الموت ـ امتداد المرض لاكثر من سنة ـ سكوت الوارث ـ اجازة ضمنية:
إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع الشرطين المنصوص عليهما فيها معاً. ويقصد بالاحتفاظ المنصوص عنه أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه متى أراد.
إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالح الخارجية ويموت فيه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه بحكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير إلى الوفاة بمرض الموت.
إن سكوت الوارث بعد وفاة المورث مع ظهور العقد دون أن يطعن فيه مدة ثلاث أو اربع سنوات يعتبر اجازة ضمنية للعقد الصادر في مرض الموت.
 (نقض رقم 144 اساس 5542 تاريخ 9 / 2 / 1993 سجلات النقض)
2972 ـ وصية ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ حيازة العين ـ حق الانتفاع ـ قرينة قانونية ـ حق المتصرف ـ مشيئة المتصرف إليه ـ نقل الحيازة ـ عقد منجز:
1 ـ إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. وثانيهما احتفاظ بحقه بالانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة.
2 ـ ويقصد بالاحتفاظ ان يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستيطع المتصرف إليه تجريده منه، أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف.
3 ـ إن عدم تسجيل عقد البيع لا يكفي للتدليل على احتفاظ المتصرف بحيازة العين لأن موقف الطرفين لا يتغير بمجرد تأخير عملية التسجيل. ويجب البحث فيما إذا كان العقد منجز أم غير منجز.
 (نقض مدني سوري أساس 460 قرار 1911 تاريخ 16 / 12 / 1979 ـ سجلات محكمة النقض).
2981 ـ وصية ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ قرينة قانونية ـ اثبات العكس ـ مستند الاحتفاظ بالحق ـ مشيئة المتصرف اليه ـ تسجيل العقار ـ حيازة قانونية ـ مرض الموت ـ تبرع ـ عبء الاثبات:
1 ـ إن القرينة القانونية التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، واحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة. إلا أن هذا الاحتفاظ يجب أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف متى أراد.
2 ـ إن بقاء العقار مسجلاً على اسم المورث في السجل العقاري يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل ونقل العقار باسم المتصرف إليه بنقل الحيازة القانونية.
3 ـ إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت. اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. وحصول هذا المرض بشروطه القانونية مسألة واقع تستخلصه محكمة الدفوع.
 (نقض سوري رقم 311 أساس 390 تاريخ 13 / 4 / 1985 سجلات محكمة النقض)
2994 ـ وصية ـ عقد بيع ـ صورية ـ نظام عام ـ اثبات:
إخفاء الوصية تحت ستار البيع من الأمور المخالفة للنظام العام. ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات.
 (نقض سوري رقم 472 أساس 418 تاريخ 4 / 11 / 1969 مجلة المحامون ص 50 لعام 1969)
ان ذهاب محكمة الاستئناف إلى فسخ الحكم البدائي باعتبار ان الحجز على أموال المتبرع لا يؤثر على أهليته لمباشرة حقوقه المدنية ثم التصدي للفصل في موضوع الدعوى يحتمان عليها ان تبحث من جديد في الدفوع الملمع إليها بعد ان استمسك الخصم بها.
 (نقض رقم أساس 154 قرار 174 تاريخ 29 / 5 / 1954 مجلة نقابة المحامين 535 / 1954).
يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة، وبالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها، ويعتبر هذا العقد عقداً مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله.
(نقض رقم 1360 قرار 547 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص593 لعام 1957)
نفقة الأقارب المبنية على التصادق تحتمل التبرع ولا يمنع ذلك من طلب ايقافها واسقاطها.
 (نقض رقم 347 أساس 341 تاريخ 31 / 8 / 1970 مجلة المحامون ص 46 لعام 1971)
من المقرر شرعاً أن نفقة كل إنسان من ماله إن كان له مال، باستثناء الزوجة، فإن لم يكن، فنفقته على من يرثه من أقاربه الأقرب فالأقرب فإذا وجدت المحكمة أن طالب النفقة مستغنياً باستثمار ماله عن طلب النفقة ردت الدعوى.
(نقض رقم 448 أساس 330 تاريخ 13 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص 1033 لعام 1983)
الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام إلا إذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة أمام القضاء ولا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
 (نقض رقم 433 أساس 574 تاريخ 4 / 4 / 1978 مجلة المحامون ـ ص 243 لعام 1978)
إن الاختصاص في استرداد بدل فروغ يعود إلى محكمة الصلح لأنه متفرع عن علاقة إيجارية قائمة بين الطرفين.
 (نقض رقم 225 أساس 79 تاريخ 16 / 3 / 1975 ـ مجلة القانون ـ ص 471 لعام 1975)
إذا كان يد الزوج مشروعة تبعاً للزوجية فإن انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل الاستمرار بالاشغال والحيازة غير مشروع ويتيح المطالبة باسترداد الحيازة وتصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجية يداً غاصبة ما دامت لا تقوم على سبب مشروع.
 (نقض سوري رقم 962 أساس 519 تاريخ 15 / 5 / 1966 ـ مجلة المحامون ص 222 لعام 1966)
إن التدبير المستعجل الذي يقوم به قاضي الموضوع وإن كان ذو صقة مستعجلة إلا أن مرجع الطعن به هو محكمة الاستئناف وقرارها بذلك مبرماً:
 (نقض رقم 985 تاريخ 21 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص 368 لعام 1978).
في تدخل الانضمام لا يجوز للمتدخل التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم إليه وبحيث يعتبر بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها ولا يملك إلا التمسك بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها.
 (نقض رقم أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / !980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1981)
اصلاحات واحداثات ـ مال المستأجر ـ ملك المؤجر:
إن الإصلاحات والاحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين حتى ولو تبرع بها للمالك.
 (نقض رقم 189 أساس إيجارات 680 تاريخ 6 / 2 / 1978 مجلة القانون ص 645 لعام 1978)
تحديد قيمة المأجور ـ تحسينات المأجور ـ مال المستأجر ـ حساب قيمة المأجور:
إن قيمة التحسينات والإنشاءات التي يقوم بها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور في معرض تقدير قيمته بدعوى تخمين، وإن اعتبار المستأجر متبرعاً فيما يحدثه من تحسينات في المأجور يكون عند انتهاء العلاقة الايجارية وتسليم المأجور.
 (استئناف دمشق رقم 245 أساس 377 تاريخ 8 / 5 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 95 لعام 1982)
فروغ ـ تبرع وهبة ـ علاقة ايجارية ـ اختصاص صلحي:
إن محكمة الصلح المدنية تختص بنظر الدعاوي المتعلقة بالفروغ ولو كان تسديده تم بصيغة التبرع أو الهبة على اعتبار أنها متفرعة عن العلاقة الايجارية ودفع مبلغ للمؤجر لموافقته على تنظيم عقد الإيجار يعتبر فروغ ومن حق محكمة الموضوع توصيفه على هذا الأساس.
 (نقض سوري رقم 225 أساس 79 تاريخ 16 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 340 لعام 1975)
بدل فروغ ـ جهات القانون 20 / 1971 ـ جواز الفروغ:
ليس ثمة ما يمنع إحدى الجهات المذكورة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لسنة 1971 من أن تدفع بدل الفروغ أو الهبات وما يماثلها لإحدى الجهات المشار إليها آنفاً، وذلك عندما ترغب إحدى تلك الجهات في استئجار عقار من الجهة الأخرى، ويلغى الرأي ذي الرقم 298 لسنة 1971
 (مجلة المحامون ص 296 تشريع لعام 1976)
اخلاء ـ تأجير الغير ـ قريب ـ نفقات معيشة ـ دفع أجور:
1) ـ إن مساهمة القريب (الابن) بنفقات المعيشة وتسديد بعض أجور الدار لا يعتبر تنازلاً عن الإيجار أو إسكان الغير إلا إذا ثبت وجود عقد إيجار ثانوي.
2) ـ إن إقرار القريب المساكن للمستأجر بدفعه أجور العقار لا يثبت الإجارة الثانوية لأن دفع الأقارب عن بعضهم من باب الأريحية والكرم لا يعتبر تأجيراً للغير وكل ذلك ما لم تثبت واقعة استغلال المأجور.
(نقض سوري رقم 1846 أساس 754 تاريخ 2 / 8 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)
مطالبة الزوجة بمؤجل مهرها يكون تجاه وكيل التفليسة في حال إفلاس الزوج.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 431 قرار 429 تاريخ 12 / 11 / 1968)
التفريق بين أحكام أجرة الحضانة ونفقة الولد.
التبرع بالانفاق من قبل الغير لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 39 قرار 38 تاريخ 25 / 1 / 1969)
لا تستحق الأم أجرة عن حضانتها أثناء قيام الزوجية أو عدة الطلاق، و لا يمنع ذلك من تبرع الأب بها.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 152 قرار 197 تاريخ 1 / 6 / 1960)
تملك الحاضنة حق المصالحة على النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 211 قرار 214 تاريخ 19 / 5 / 1966)
تملك الحاضنة أن تصالح عن أجرة الحضانة.
لما كان للحاضنة أن تتبرع هي بالانفاق على المحضون و لا تطالب الأب بالنفقة ولا بأجرة الحضانة أصلاً كان لها من باب أولى أن تصالح عنها ولو بأقل من نفقة الكفاية لذلك كان ما أورده وكيل المميزة غير وارد.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 308 قرار 303 تاريخ 27 / 10 / 1956)
نفقة الوالد على ابنه لا تجب إلا أن يثبت عسر الأب ويسار الولد وقدرته على دفعها بعد تأمين نفقة نفسه ونفقة زوجته وأولاده.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 229 قرار 209 تاريخ 8 / 6 / 1963)
الزام الولد نفسه بنفقة والده في غير الحالات المقرر قانوناً يعتبر تبرعاً يملك المرء ايقافه.
لما كانت المادة 158 أحوال نصت على أن الوالد لا يلزم بنفقة والديه إلا ضمن شروط منها أن يكون الولد موسراً والوالدان فقيرين.
ولما كان الزام الولد نفسه بنفقة لوالده في غير الحالات التي نصت عليها المادة انما يعتبر تبرعاً لا يسري على المستقبل من الزمن وليس له صفة الاستمرار والدوام ويملك المرء المقر به ايقافه متى شاء، كان ما أدلت به الطاعنة وارداً على الحكم الذي جاء سابقاً أوانه.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 396 قرار 387 تاريخ 14 / 11 / 1964)
إن نفقة القريب لا تتحقق إلا عند فقره واعساره، ويسار قريبه المكلف بها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 410 قرار 234 تاريخ 30 / 4 / 1983)
يصار إلى نصب وصي خاص في حال تعارض مصلحة الوصي مع مصلحة القاصر.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 94 قرار 287 تاريخ 2 / 9 / 1964)
الوصية هي كل تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
التصرف بالتبرع أثناء الحياة أو بعد الوفاة وصية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 49 قرار 41 تاريخ 9 / 2 / 1964 ـ القاعدة
ليس للوصي أن ينفق فيما حرمه الشرع وإن كان موصى به.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 134 قرار 174 تاريخ 20 / 5 / 1959 القاعدة
إن قانون الأحوال الشخصية قد حصر أسباب الإرث بالزوجية والقرابة ولا يدخل في هذين السببين صندوق الدين العام الذي يؤول إليه من لا وارث له، وبالتالي فإن وصية من لا دين عليه ولا وارث له تنفذ بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد كالصندوق المذكور مثلاً.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 913 قرار 885 تاريخ 12 / 12 / 1977 محامون قاعدة 250 صفحة 206 لعام 1978)
يجوز الرجوع في الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا رفضت المخطوبة اتمام الزواج.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 269 قرار 286 تاريخ 12 / 6 / 1968)
إن عقد الهبة شأن باقي العقود يجوز فسخها فيما إذا بنيت على شرط وأخل الموهوب له بهذا الشرط. حيث أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين,
نقض سوري رقم 44 أساس 2086 تاريخ 24/1/983 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2048 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4270
1-      إن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لاختلال الشكل الذي رتبه القانون فيها إذا لم توثق بسند رسمي وإنما بسند عادي,
2-      حيازة سند الهبة لا ينزل بمنزلة قبض المال الموهوب المغني عن السند الرسمي,
3-      إن مجرد كتابة سند عادي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق في المطالبة به اعتباراً بأن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. وسند الهبة العادي لا يخرج عن كونه سند ائتمان يمثل تعهداً بالوفاء بالتزام نشأ عن علاقة حقوقية سابقة,
نقض سوري رقم 263 أساس 185 تاريخ 17/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2063 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4298
إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أي حق بالمطالبة به. ذلك أن السند الرسمي هو ركن من أركان وجود الهبة لأن عقد الهبة في المنقول الذي يوثق بسند رسمي يقع باطلاً ما لم يقترن بالقبض ولا يثبت فيه ملك المال للموهوب له قبل القبض,
نقض سوري رقم 457 تاريخ 3/12/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 105 لعام 1965,نقض سوري رقم 67 تاريخ 15/2/1965 ـ مجلة القانون ص 494 لعام 1965
ـ1    عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار,ـ2    إن موت المستعير ينهي عقد العارية,
نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2355 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5263
لا بد من وكالة في كل عمل ليس من أعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء ولا بد لاجراءات الدعوى من اقامتها بمواجهة من يملك حق التمثيل,
نقض سوري رقم 1279 تاريخ 25 / 5 / 1957 ـ مجلة القانون ص 400 لعام 1957,قاعدة 2400 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5589
الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. فإذ اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة ( المادة 675 مدني ),
نقض سوري 676 أساس 439 تاريخ 27 / 12 / 1959 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 24 لعام 1960,قاعدة 2423 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5640
1-      إن الأحكام المتعلقة بالمرتب مدى الحياة لم تتحدث عن الغاء هذا العقد مما يوجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالهبة والرجوع فيها ما دام أن مصدر العقد قد اعتبر تبرعياً,
2-      الملتزم بالمرتب مدى الحياة لا يستطيع التخلص من المرتب بأداء شيء آخر عوضاً عنه او استبداله,
3-      القرابة المنصوص عنها في المادة 470 مدني تقرر وجود المانع في الرجوع عن الهبة ولو لم تعد تتوافر للملتزمة الواهبة أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتها الاجتماعية,
نقض سوري رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27 / 12 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 18 لعام 1978,قاعدة 2477 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5872
لئن كان ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء على الشيوع في أعمال الادارة المعتادة ملزما للجميع الا أنه في حالة التبرع فانه لا يكون نافذا في حق الشريك المعارض لان التبرعات ليست من أعمال الادارة ولا بد فيها من وكالة خاصة,
نقض سوري رقم 1166 أساس 1739 تاريخ 31/5/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2587 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6412
اذا ثبت أن التصرف صدر في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت المتصرف له عكس ذلك ولا يجوز للمشتري التمسك باقرار البائع أنه قبض الثمن المذكور في العقد لان اقرار المريض في مرض موته لا يعتد به,
نقض سوري رقم 301 أساس 476 تاريخ 28/2/1979 ـ محامون ص 203 لعام 1979,قاعدة 2803 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7081
1-      الفالج اذا ثبت لا يعتبر مرض موت اذا امتد أكثر من سنة وان أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت,
2-      ان الاصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعا أو هبة وذلك حال حياته اذا صدر العقد منجزا وباتا,
3-      ان نقل الملكية في السجل العقاري اضافة الى انطواء سند البيع على وكالة يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف اليه ولو تقاضت المؤرثة أجورا فان هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكون العقد قد أخفى هبة فانه لا ينال من صحة التسجيل,
4-      ان التبرع وان انطوى بحد ذاته على هبة. فالتبرع لاحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية الا اذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت,
5-      في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت. فان ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء اثباتها العكس الى عاتق المتصرف اليه,
6-      حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية يتعين أن يتوافر شرطان. أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت وثانيهما أن يكون مقصودا به التبرع فاذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملا قانونيا ملزما,
نقض سوري 732 أساس3014 تاريخ 14/4/1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981,قاعدة 2805 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7084
ان التصرف الواقع أثناء مرض الموت يعتبر مضافا لما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المتصرف اليه أنه لم يكن من قبيل التبرع,
نقض سوري تاريخ 22/1/1955 مجلة القانون ص 510 لعام 1955,قاعدة 2809 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7098
1-      ان القرنية القانونية التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم الى باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. واحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة. الا ان هذا الاحتفاظ يجب ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه أي لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف اليه فيستطيع أن ينزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف متى أراد,
2-      ان بقاء العقار مسجلا على اسم المؤرث في السجل العقاري يبقى الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل ونقل العقار باسم المتصرف اليه بنقل الحيازة القانونية,
3-      اذا أثبت الورثة ان التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت. اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك وحصول هذا المرض بشروطه القانونية مسألة واقع تستخلصه محكمة الدفوع,
نقض سوري رقم 311 أساس 390 تاريخ 13/4/1985 سجلات محكمة النقض,قاعدة 2831 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7155
للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية، و له إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية، وللمعير بالحالة العامة أن يطالب بالعارية في أي وقت يريد بعد إمهال المستعير مدة معقولة للإخلاء,إن العارية تتميز عن الإيجار في أن نسبة العارية إلى الإيجار كنسبة الهبة إلى البيع فالبيع إعطاء الملك معاوضة أما الهبة فإعطاء الملك تبرعاً، والإيجار إعطاء المنفعة معاوضة أما العارية فإعطاء المنفعة تبرعاً,إن الاختصاص بدعاوى العارية تحكمه القواعد العامة في الاختصاص القيمي,
نقض رقم 795 أساس 617 تاريخ 21/8/1985 مجلة القانون ص 219 لعام 1987,قاعدة 109 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 310
إن الالتزام بالمرتب مدى الحياة يشترط فيه أن يكون مربوطاً بكتابة لانعقاد التصرف وفقاً لأحكام المادة 709 من القانون المدني، دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع,
نقض رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28/4/1984 مجلة المحامون ص235 لعام 1984,قاعدة 126 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 355
الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام الا اذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة امام القضاء و لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء,
نقض رقم 433 اساس 574 تاريخ 4/4/1978 مجلة المحامون ـ ص 243 لعام 1978,قاعدة 87 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 187
نفقة الأقارب المبنية على التصادق تحتمل التبرع ولا يمنع ذلك من طلب إيقافها وإسقاطها,
نقض رقم 347 أساس 341 تاريخ 31/8/1970 مجلة المحامون ص 46 لعام 1971,قاعدة 2445 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 89
إن الإصلاحات و الإحداثات و التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين حتى ولو تبرع بها للمالك,
نقض رقم 189 أساس إيجارات 680 تاريخ 6/2/1978 مجلة القانون ص 645 لعام 1978,قاعدة 851 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1324
أن التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور تدخل في التخمين ولو تبرع بها هذا المستأجر,
نقض رقم 1365 تاريخ 7/6/1965 مجلة القانون ص 802 لعام 1965,قاعدة 854 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1326
إن قيمة التحسينات و الإنشاءات التي يقوم بها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور في معرض تقدير قيمته بدعوى تخمين، و إن اعتبار المستأجر متبرعاً فيما يحدثه من تحسينات في المأجور يكون عند انتهاء العلاقة الإيجارية و تسليم المأجور,
استئناف دمشق رقم 245 أساس 377 تاريخ 8/5/1982 ـ مجلة المحامون ص 95 لعام 1982,قاعدة 859 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1328
التفريق بين أحكام أجرة الحضانة ونفقة الولد,التبرع بالإنفاق من قبل الغير لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 39 قرار 38 تاريخ 25/1/1969,قاعدة 892 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542
لا تستحق الأم أجرة عن حضانتها أثناء قيام الزوجية أو عدة الطلاق، ولا يمنع ذلك من تبرع الأب بها,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 152 قرار 197 تاريخ 1/6/1960,قاعدة 893 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 543
تبرع الجدة لأب بالإنفاق على الصغار الموسرين لا يسقط حضانة الأم ولا يلزم الأم بالتبرع,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 2 تاريخ 23/1/1958,قاعدة 905 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548
تبرع الأم بالحضانة مجاناً لا يكسبها الحق في تجديدها,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 353 قرار 300 تاريخ 23/10/1961,قاعدة 917 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551
إلزام الولد نفسه بنفقة والده في غير الحالات المقرر قانوناً يعتبر تبرعاً يملك المرء إيقافه,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 387 تاريخ 14/11/1964,قاعدة 1075 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 628
الوصية هي كل تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت,التصرف بالتبرع أثناء الحياة أو بعد الوفاة وصية,
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 49 قرار 41 تاريخ 9/2/1964 القاعدة 1385 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني,قاعدة 1263 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 947
1-      الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض الموت إذا أمتد أكثر من سنة وإن أقعد المورثة عن ممارسة أعمالها,
2-      أما اشتداد المرض وتفاقمه وحالة الخرف، فلا شأن لإثارتها دون إثبات,
3-      الأصل أن للمورث أن يتصرف حال حياته بعقاراته بيعاً أو هبة إذا صدر العقد منجزاً باتاً. ولا ينال من صحة التسجيل كون البيع يخفي هبة,
4-      وإن نقل الملكية في السجل العقاري، إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه. ولو تقاضت المورثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع,
5-      التبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا في مرض الموت. ويتعين أن يتوفر فيه شرطان: مرض الموت والتبرع. فإذا انهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً,
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 3014 قرار 732 تاريخ 14/4/1981 محامون قاعدة 511 صفحة 834 لعام 1981,قاعدة 1342 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152
إن المخارجة من عقود المعاوضة وإذا وقعت في مرض موت المتخارج و كانت تبرعاً منه أو بعوض فيه محاباة فإنها تعتبر من قبيل الوصية و يعتبر المقدار الذي وقعت فيه المحاباة وصية تخرج من ثلث التركة فقط و ما زاد عن الثلث يشترط إجازة الورثة.و إذا تضمنت وثيقة المخارجة في هذه الحالة أن المتخارج قد قبض البدل المتفق عليه فإن إثبات العكس يقع على عاتق من يدعي الصورية,
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 261 تاريخ 13/3/1979 مجلة القانون صفحة 567 لعام 1979,قاعدة 1471 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1383
إيجار ـ تخمين ـ مرسوم 187 ـ إصلاحات
إن التحسينات الضروريه لا تدخل في تقدير قيمه المأجور بعكس الكماليه منها التي تجري بناء على طلب المستأجر ما لم تكن على سبيل التبرع ويمكن للمؤجر ولو كان ممنوعاً من الادعاء بالغبن بموجب المرسوم التشريعي 187/1970 أن يطالب بزياده بدل إيجار عقاره فقط بالنسبه لقيمه التحسينات الجاريه تنفيذاً لطلب المستأجر وحسب النسب الوارده في قانون الإيجار إذا لم تكن واجبه بموجب العقد أو القانون ولم تحصل بطريق التبرع
(433/609 26/5/1975) (م 1975 ص 598 قا 728)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
إيجار ـ فروغ ـ اختصاص:ـ
إن محكمه الصلح تختص بنظر الدعاوى المعلقه بالفروغ ولو كان تسديده تم بصيغه التبرع أو الهبه على الهبه على اعتبار أنها متفرعه عن العلاقه الإيجاريه وإن المحكمه تستقل بتوصيفه على هذا الأساس
(225/79 16/3/1975) (م 1975 ص 340 قا 404) (القانون 975 ص 471)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
أجور ـ دفعها
إن تسديد المستأجر الأجره أكثر من النسبه القانونيه، وعن مده معينه يمنعه من الرجوع على المؤجر في الزياده لأنها تصبح من قبيل التبرع
(241/245 16/3/1953) (م. 1953 ص 134)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي في ربع قرن لضاحي و بدر
إصلاحات
كل ما ينفقه واضع اليد بصوره غير مشروعه، في إصلاح المأجور، ولو بإذن من المحكمه يعتبر من قبيل التبرع ولا يحق له المطالبه بما أنفقه
(272/288 23/2/1969) (م. عام 1969 ص 12 قا 26)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي في ربع قرن لضاحي و بدر
تخمين ـ تحسينات
التحسينات التي يدخلها المستأجر ولو متبرعاً لا تدخل في تقدير الأجره
(1365/3241 7/6/1965) (م 1965 ص 504 قا 712)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي في ربع قرن لضاحي و بدر
استمرار عقد مؤقت
استمرار العمل بعد عقد موقت انتهى يعطيه صفة العمل المادي لا العقد المجدد وبانتفاء نية التبرع يستحق العامل تعويضاً يعادل أجره
(2343/377 1/12/1969 م. عام 1969 ص 400 قا 554)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
ـ غش المدين من أهم شرائط الدعوى البوليصية بل هو العمود الفقري لهذه الدعوى التي تقوم على محاربة الغش لذلك يشترط في مثل هذه الدعاوى الشرائط التالية:
1- يشترط غش المدين وعلم من صدر له التصرف بالغش إذا كان التصرف معاوضة.
2- لا يشترط غش المدين ولا سوء نيته عن تصرف له المدين إذا كان التصرف تبرعاً.
ويتوجب إثبـات واقعة التواطـؤ وسوء النية بين المتصـرف و المتصرف إليه لأن الغش هو من الأركان الرئيسية الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها
( نقض رقم 413 أساس 719 تاريخ 6/4/1997 ).
ـ لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار له أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف بحقه إذا كان هذا التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد من التزاماته و ترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره.
ـ إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه من حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بالغش.
ـ إما إذا كان التصرف تبرعاً فأنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.
 ( نقض رقم 1331 أساس 212 تاريخ 30/8/1998 سجلات النقض )
ـ إن طول مدة المرض لأكثر من سنة يحول دون الإدعاء به طالما أنه لم يقم من دليل على اشتداده حتى ولو كان اقعد المريض عن رؤية مصالحه وألزمه الفراش ما دام لم يعد يغلب فيه خطر الموت العاجل.
ـ ولكن اشتداد المرض يعتبر مرض موت اعتباراً من تاريخ اشتداده حيثُ يغلب فيه خوف الموت.
ـ إن النص يفترض أن البيع الواقع في مرض الموت هبه وأن المريض لم يقبض الثمن من المشتري وإن الثمن المذكور في العقد هو صوري. ولكن الوفاة مانع من الرجوع في الهبة والتبرع مما يجعل العقد صحيحاً.
 ( نقض رقم 1477 أساس 1005 تاريخ 30/5/1998 سجلات النقض )
ـ يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص، قد يكون موثقاً للعقود وقد يكون أميناً للسجل العقاري، وقد يكون أحد القضاة فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى أمام المحكمة.
 ( نقض رقم 1770 أساس 2201 تاريخ 7/12/1997 مجلة المحامون ص 879 لعام 1996).
ـ أن كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطـي المتبرع له الحـق بالمطالبة بالهبة لأن الهبة عقد شكلي لا يتم إلا بالكتابة الرسمية وتعتبر الرسمية ركن من أركان الهبة الأساسية بحيث لا تتم الهبة بدونها فإذا اختـل هـذا الركن. ـ الرسمية ـ اختل شكل الهبة ووقعت باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تنتج أثراً ولا تصححها الإجازة.
ـ بدون الرسمية يبقى المال الموهوب ملكا للواهب يتصـرف فيه كما يريد ولا ينتقل الملك الموهوب إلى الموهوب له إذا لم تكن الهبة صادرة وثابتة بعقد رسمي.
( نقض رقم 434 أساس 896 تاريخ 1997 ).
ـ عقد الهبة عقد رسمي لا يتم إلا بالتسجيل بالنسبة للعقارات ليكون الانصياع لحكم القانون بتسجيله استكمالاً للإجراءات التي حـددها المشرع في عقد الهبة ويبقى لمدعي الصورية في الهبة إثبات ما يدعي بطرق الإثبات المقبولة قانوناً.
ـ الهبة الصادرة عن قاصر لم يتم الثامنة عشرة من العمر تقع باطلة بطلاناً مطلقاً طالما أن الهبة من التصرفات التي تشكل ضرراً محضاً للقاصر لأنها تبرع في الأصل.
( نقض رقم 1118 أساس 149 تاريخ 28/9/1997 ).
1ـ إذا جحدت الزوجة ما التزمت به كان من حق الواهب الرجوع عن الهبة. إلاّ أن هذا يقتضي إثبات الجحود.
2- المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا تملك حق حثهم.
3- محكمة النقض تبسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم.
 ( نقض رقم 1244 أساس 1750 تاريخ 28/9/1997 مجلة المحامون ص858 لعام 1999
ـ إن العارية لا تكون أبدية بل يجب أن تكون مؤقتة. وللعاقدان مطلق الحرية في تعيين المدة فإذا لم يعين لها أجل جاز للمعير إنهاء العارية في أي وقت يريده.
ـ باعتبار أن العارية من عقود التبرع وهي من عقـود التفضل فإنها تخول المستعير استعمال الشيء لا استغلاله ويتوجب على المستعير أن يرد العارية حتى إذا ما تأخر في ردها كان ملزماً بالتعويض. وعلى هذا فإنّ أجر المثل عن المدة اللاحقة للإعارة لا يقلب العقد إلى عقد إيجار.
ـ للمعير أن يرفع دعوى استحقاق الإعارة في مواجهة أي إنسان يكون حائزاً للشيء ويطلب رد ملكه إليه مع التعويض.
( نقض رقم 581 أساس 733 تاريخ 18/6/1995 سجلات النقض )
ـ العارية عقد يلتزم به المعيران يسلم للمستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. وهو عقد رضائي ومن عقود التبرع. ويلزم لاسترداد العارية إثبات وجود عقد العارية لأنه هو قانون الطرفين.
 ( نقض رقم 1967 أساس 2475 تاريخ 28/12/1997 سجلات النقض )
ـ إذا وردت الوكالة بالبيع وغيره دون تحديد المحل فإذن من حق الوكيل بيع الأموال وبالتالي فان هذه الوكالة خاصة في نوع التصرفات الواردة عامة في المحل وبالتالي يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل من مبيع جميع أمواله.
ـ أن جميع التصرفات التي يقوم بها الوكيل قبل تبلغه العزل تكون سارية بحق الموكل سواء حقا أم التزاما.
ـ إن المعاوضـات ( كالبيع والرهن ) وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة إلاّ أنه يصح أن تصدر هذه الوكالـة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه فيجـوز التوكيل بالبيع بوجه عام دون تحديد لهذا البيع.
ـ أما في التبرعات ( كالهبة والإبراء ) فيجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف ويجب تعيين المال في الحالتين.
 ( نقض رقم 2050 أساس 2572 تاريخ 31/12/1998 )
ـ للورثة أن يثبتوا أن العمل القانوني الصادر عن المؤرث كان في مرض الموت وبجميع طرق الإثبات ويتوجب إثبات الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت ومنها شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت وهو شرط أساسي لإبطال التصرف وإثبات أن التصرف كان مقصوداً به التبرع. وعلى المحكمة سماع الشهادة على صحة تصرف المريض وقيامه برعاية مصالحه ...الخ من الحالات.
 ( نقض رقم 1608 أساس 1183 تاريخ 24/10/1999 سجلا النقض )
ـ تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.
)) هيئة عامة قرار رقم 6 تاريخ 15/5/1966 ((.
 (نقض رقم1354 أساس 1712 تاريخ 22/9/1996 مجلة المحامون ص 873 لعام 1997).
ـ تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريق البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية، وعلى هذا استقر الاجتهاد ( هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15/5/1966 ).
ـ إلاّ أنه يجوز إثبات أن التصرف غير منجز وأن العقار لم يخرج من ملك المؤرث حال حياته.
 (نقض رقم 1780 أساس 2242 تاريخ 7/12/1997 مجلة المحامون ص 881 لعام 1999)
إن جواز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية لا يشمل الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وان ما ورد في المادة 221 أحوال شخصية من انه يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93مدني بشان التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن وصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية، وذلك لان الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر. وان الغبن يقع في عقود المعاوضة ولا يتصور وقوعه في عقود التبرع كالوصية والهبة,نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 43 تاريخ 14/5/1979 محامون ص 170 لعام 1979,قاعدة 87 ـ مجموعة المبادئ
ـ إن محكمة الصلح المدنية تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالفروغ ولو كان تسديده تم بصيغة التبرع أو الهبة على اعتبار أنها متفرعة عن العلاقة الإيجارية ودفع مبلغ للمؤجر لموافقته على تنظيم عقد الإيجار يعتبر فروغاً ومن حق محكمة الموضوع توصيفه على هذا الأساس.
(نقض أساس 79 قرار 225 تاريخ 16/3/1975 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه
ـ صحيح أن التملك في الجمعيات التعاونية السكنية هو الذي يقترن بتسليم المسكن جاهزاً للسكن (الفقرة /ب/ من المادة /23/ من قانون الجمعيات التعاونية رقم /13/ لعام 1981). إلا أن الجمعية التعاونية السكنية للعاملين جامعة حلب دأبت على تسليم مقاسم الفئة الأولى والتي هي عبارة عن فيلات قائمة بحد ذاتها مكونة من طابق أقبية وأرضي وأول على الهيكل ويقوم
العضو المتخصص بها بإكسائها على نفقتها الخاصة. فإن ذلك التسليم الفعلي يعتبر تملكاً بحد ذاته، وإذا كان غير ذلك فهل يعتبر العضو المتخصص بمقسم من مقاسم هذه الفئة متبرعاً في كلفة الإكساءات التي يقوم بها، الأمر الذي يقطع بأن استلام العضو المقسم الذي تخصص به والقيام بإجراء الإكمالات تملكاً بحد عينه.
أما مخالفة الجمعية لأحكام التسليم القانوني فأمر لا شأن فيه في معرض التخلية لعلة التملك وفق أحكام التشريع الإيجاري وتبقى الجمعية مسؤولية عن إعمالها أمام المراجع المختصة. وإن يسار المستأنف من عدمه لإكمال النواقص لا علاقة له بموضوع الدعوى، سيما وأنه على فرض إعساره فبإمكانه بيع أحد الطوابق وإتمام النواقص إن لم يكن هناك مصدر آخر للتمويل.
(استئناف حلب أساس 320 قرار 169 تاريخ 27/4/1995
تسديد المستأجر الأجرة أكثر من النسبة القانونية وعن مدة معينة يمنعه من الرجوع على المؤجر في الزيادة لأنها تصبح من قبيل التبرع.
(نقض 245/241  تاريخ 16/3/53  محا 53  134/0 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 70).
وجود صديق المستأجر في المأجور بقصد تفقد أغراض البيت على سبيل التبرع ودون أي مقابل لا يعتبر تأجيراً للغير موجباً للتخلية.
(نقض 604/481  تاريخ 31/7/75  محا 75  705/875 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 571).
قبض الطائفة الهبة بتاريخ التنازل على أنها بمناسبة تأجير العقار وليس تبرعاً خيرياً يعتبر موافقة.
(حلب 442/421  تاريخ 28/7/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 577).
اختصام التابع المستأجر الثانوي دون المتبرع (المستأجر الأصلي) لا يستقيم وصحة الخصومة.
(حلب 258/220  تاريخ 25/8/94 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 582)

القضية 391 أساس لعام 1995
قرار 745 لعام 1995
تاريخ 11/4/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ بضاعة ـ متبرع بدفع مخالفة.
1ـ إن بيان ما إذا كانت البضاعة موضوع النزاع نظامية أم مهربة يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد للمحاكم الجمركية.
2ـ قيام شخص بإجراء تسوية ودفع غرامة للجمارك رغم عدم علاقته بالموضوع يجعله متبرعا، لأنه قطع الطريق أمام صاحب البضاعة لإثبات أنها نظامية وغير مهربة.
القضية: 1750 أساس لعام 1997
قرار: 1244 لعام 1997
تاريخ: 28/9/1997
محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: هبة - جحود - رقابة النقض.
1- إذا جحدت الزوجة ما التزمت به كان من حق الواهب الرجوع عن الهبة. إلا أن هذا يقتضي إثبات الجحود.
2- المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا تملك حق حثهم.
3- محكمة النقض تبسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم.
القضية: 2242 أساس لعام 1997
قرار: 1780 لعام 1997
تاريخ: 7/12/1997
محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار- تسجيل- انتفاع- إنجاز البيع- إثبات.
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريق البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية، وهلى هذا استقر الاجتهاد (هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15/5/1996).
إلا أنه لا يجوز إثبات أن التصرف غير منجز وأن العقار لم يخرج من ملك المورث حال حياته.
القضية: 802 أساس لعام 1998
قرار: 268 لعام 1998
تاريخ: 25/10/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: مرض الموت ـ ملازمة الفراش.
ثبوت قعود المريض وملازمة الفراش وعدم استطاعته رؤية أعماله ليس بشرط لازم لتوفر مرض الموت، وإنما هو قرينة تستطيع المحكمة من خلالها توفرها استثبات تولد الشعور بالخوف من الموت.
إيجار ـ ترميمات ـ تبرع
1 ـ إن قيام المستأجر بإجراء ترميمات في المأجور، بناء على طلب مديرية الصحة ودون إذن من المؤجر، يجعل منه متصرفاً فضولياً تنطبق عليه أحكام المادة 194 من القانون المدني التي توجب على رب المحل أن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف.
2 ـ إن عدم سلوك المستأجر الطريق الذي عينته المادة 536 من القانون المدني لا تجعله متبرعاً، إذ أن التبرع لا يتم إلا بسند رسمي (مادة 546).
 (نقض رقم 170 أساس 602 تاريخ 31/1/1963محامون ص23 لعام 1963)
فروغ ـ موافقه على تنظيم عقد إيجار ـ اختصاص ـ توصيف العقد:
إن محكمه الصلح المدنيه تختص بنظر الدعاوي المتعلقه بالفروغ ولو كان تسديده تم بصيغه التبرع أو الهبه على اعتبار أنها متفرعه عن العلاقه الإيجاريه ودفع مبلغ للمؤجر لموافقته على تنظيم عقد الإيجار يعتبر فروغ ومن حق محكمه الموضوع توصيفه على هذا الأساس.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 225 أساس 79 تاريخ 16/3/1975 مجلة المحامون ص 340 لعام 1975).
إيجار ـ إخلاء لتأجير الغير ـ تفقد الأغراض
إن وجود صديق المستأجر في المأجور بقصد تفقد أغراض البيت على سبيل التبرع ودون أي مقابل لا يعتبر تأجيراً للغير موجباً للتخليه.
قرار رقم * (604/481 31/7/1975) (م 1975 ص 705 قا 875).
إيجار ـ تخمين ـ إحداثات ـ تبرع
إن الإصلاحات والإحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمه المأجور عند التخمين ولو تبرع بها.
قرار رقم * (189/680 6/2/1978) (م 1978 ص 143 قا 161).
إيجار ـ تخمين ـ مرسوم 187 ـ إصلاحات
إن التحسينات الضروريه لا تدخل في تقدير قيمه المأجور بعكس الكماليه منها التي تجري بناء على طلب المستأجر ما لم تكن على سبيل التبرع ويمكن للمؤجر ولو كان ممنوعاً من الادعاء بالغبن بموجب المرسوم التشريعي 187/1970 أن يطالب بزياده بدل إيجار عقاره فقط بالنسبه لقيمه التحسينات الجاريه تنفيذاً لطلب المستأجر وحسب النسب الوارده في قانون الإيجار إذا لم تكن واجبه بموجب العقد أو القانون ولم تحصل بطريق التبرع.
قرار رقم * (433/609 26/5/1975) (م 1975 ص 598 قا 728).
إيجار ـ فروغ ـ اختصاص:
إن محكمه الصلح تختص بنظر الدعاوى المعلقه بالفروغ ولو كان تسديده تم بصيغه التبرع أو الهبه على الهبه على اعتبار أنها متفرعه عن العلاقه الإيجاريه وإن المحكمه تستقل بتوصيفه على هذا الأساس.
قرار رقم * (225/79 16/3/1975) (م 1975 ص 340 قا 404) (القانون 975 ص 471).
أجور ـ دفعها
إن تسديد المستأجر الأجره أكثر من النسبه القانونيه، وعن مده معينه يمنعه من الرجوع على المؤجر في الزياده لأنها تصبح من قبيل التبرع.
قرار رقم * (241/245 16/3/1953) (م. 1953 ص 134)
إصلاحات
إن قيام المستأجر بإجراء ترميمات في المأجور بناء على طلب مديريه الصحه ودون إذن من المؤجر يجعل منه متصرفاً فضولياً تنطبق عليه أحكام الماده 194 من القانون المدني التي توجب على رب العمل أن يرد له النفقات الضروريه والنافعه التي سوغتها الظروف.
إن عدم سلوك المستأجر الطريق الذي عينته الماده (536) من القانون المدني لا تجعله متبرعاً إذ أن التبرع لا يتم إلا بسند رسمي (ماده 546 مدني).
قرار رقم * (602/170 31/1/1963) (م 1963 ص 23 قا 43).
إصلاحات
كل ما ينفقه واضع اليد بصوره غير مشروعه، في إصلاح المأجور، ولو بإذن من المحكمه يعتبر من قبيل التبرع ولا يحق له المطالبه بما أنفقه.
قرار رقم * (272/288 23/2/1969) (م. عام 1969 ص 12 قا 26).
تخمين ـ تحسينات
التحسينات التي يدخلها المستأجر ولو متبرعاً لا تدخل في تقدير الأجره.
قرار رقم * (1365/3241 7/6/1965) (م 1965 ص 504 قا 712).
- التفريق بين أحكام أجره الحضانه ونفقه الولد.
- التبرع بالإنفاق من قبل الغير لا يسقط حق الحاضنه بطلب النفقه عن الولد.
قرار رقم *(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 39 قرار 38 تاريخ 25/1/1969 - القاعدة 1075 المرجع السابق)
- تخيير الحاضنه بين إمساك المحضون مجاناً أو تسليمه للمتبرع مشروط بكون المكلف بالأجره عاجزاً عن أدائها.
قرار رقم *(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 285 قرار 278 تاريخ 13/10/1957 القاعدة 1076 من مجموعة القواعد القانونية - المكتب الفني)
- تبرع الجده لأب بالإنفاق على الصغار الموسرين لا يسقط حضانه الأم ولا يلزم الأم بالتبرع.
قرار رقم *(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 7 قرار 2 تاريخ 23/1/1958 القاعدة 1058 المرجع السابق)
- الوصيه هي كل تصرف في التركه مضاف إلى ما بعد الموت.
- التصرف بالتبرع أثناء الحياه أو بعد الوفاه وصيه.
قرار رقم *(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 49 قرار 41 تا 9/2/1964 - القاعدة 1385 مجموعة القواعد القانونية - المكتب الفني)
1- الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض الموت إذا امتد أكثر من سنه وإن أقعد المورثه عن ممارسه أعمالها.
2- أما اشتداد المرض وتفاقمه وحاله الخرف، فلا شأن لإثارتها دون إثبات.
3- الأصل أن للمورث أن يتصرف حال حياته بعقاراته بيعاً أو هبه إذا صدر العقد منجزاً باتاً. ولا ينال من صحه التسجيل كون البيع يخفي هبه.
4- وأن نقل الملكيه في السجل العقاري، إضافه إلى انطواء سند البيع على وكاله، يكفي للتمكين من نقل الملكيه للمتصرف إليه. ولو تقاضت المورثه أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع.
5- التبرع لأحد الورثه لا يأخذ حكم الوصيه إلا في مرض الموت. ويتعين أن يتوفر فيه شرطان: مرض الموت والتبرع. فإذا اهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً.
قرار رقم *(نقض سوري - مدنية أولى - أساس 3014 قرار 732 تاريخ 14/4/1981 محامون قاعدة 511 صفحة 834 لعام 1981)
إذا كانت الواقعة التي أورد الحكم أدلة ثبوتها في حق المتهم هي أنه تسلم نقوداً من المجنى عليه ليقوم نيابة عنه بشراء منقولات منزل الزوجية فلم يفعل واستبقى المبلغ في ذمته ولم يرده حين طالبه به من سلمه إليه، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات مصري، أما ما ذهب إليه المتهم من نفي صفة الوكالة عنه وقوله ((إن أقصى ما يتصور في تكييف هذا العقد أنه تبرع لحساب الزوجة أو أنه عقد من نوع خاص)) فجدل بعيد عن حقيقة طبيعة العقد الذي يتم بين الطرفين وعن تكييفه القانوني الصحيح الذي انتهى إليه الحكم.
قرار رقم * (مصر قرار 698 تا 1/6/959 ح 2496).
حيث أنه إذا كان عقد المقاولة يخضع بالأصل لقواعد الإثبات العامة المقررة في الإثبات فلا يجوز إثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية إلا بينة خطية عملاً بالمادة /54/ بينات إلا أن إثبات أن المقاول قام بأعمال لمصلحة شخص دون أن يكون هناك عقد مقاولة فهذا أمر يتعلق بواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث أ القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه تصلح للتدليل على انتساب ابن الطاعن للمدرسة خلال المدة المحددة فيه مما يستتبع تصريح المقاول العمل لصالح الطاعن لأنه لا ضرورة أن تكون هذه الأعمال حقوقاً إليه شخصياً ويكفي تقديمها لابنه الذي هو في عهدته وتكلف بالاتفاق عليه.
وحيث أن عدم تحديد الأجر في عقد المقاولة لا ينفي وجوده ويكفي أن يكون العمل المعهود به إلى المقاول ما كان ليتم إلا لقاء أجر يقابله حتى يفترض أن هناك اتفاقاً ضمنياً على وجود الأجر.
وحيث أن التدريس في المدارس الخاصة لا يتم عادة إلا لقاء أجر ويغدو الدفع من أن ما قدمه المطعون ضده من تدريس كان تبرعاً منه في غير محله. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.
قرار رقم * (نقض /655/ تا 27/8/1969. ق 410/1970).
حيث أن قاضي الموضوع انتهى إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به بالاستناد إلى اقراره باشغال الغرف.
وحيث أنه من الرجوع إلى ضبط المحكمة يتضح أن هذا الاقرار مقرون بالشق الثاني منه المتضمن أن الأشغال كان تبرعاً من المدعي ولقاء تقديم المدعى عليه وزوجته الخدمات له.
وحيث أن الحكم لم يناقش هذا الاقرار على الصورة التي ورد فيها إذ لا يجوز أن يهمل الشق من هذا الاقرار ويعرض هو مناقشته.
وحيث أنه في حال ثبوت هذا الدفع الهام في الدعوى فإن وجه الحكم قد يتغير بالنتيجة. فإن الحكم جاء والحالة هذه مشوباً بالقصور ومستوجباً النقض.
قرار رقم * (نقض /223/ تا 25/8/1968. م 289/1968).
من حيث أن التنازل والتبرع هما بحكم الهبة، ومن حيث أن الهبة لا تكون إلا بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد، كما أن الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بسند رسمي وفقاً لأحكام المادتين /456 و458/ من القانون المدني.
ومن حيث أن المادة /125/ من قانون البينات قد أوجبت رفض توجيه اليمين... الخ فإن ذهاب القاضي إلى توجيه اليمين على هبة باطلة أو غير منعقة، واعتباره النكول عن حلف اليمين على هذه الواقعة سبباً لرد الدعوى يخالف الأحكام القانونية.
قرار رقم * (نقض /123/ تا 30/6/1956. ق 491/1956).
اذا ثنت الاكراه واقيمت الدعوى باسترداد ما دفع  بدون حق ضمن مدتها من تاريخ انقطاعه  سمعت الدعوى. والدفع تحت ضغط الاكراه ينفي نية التبرع وارادة الفضالة .
قرار رقم *(نقض مدني سوري973اساس 1380تاريخ 29/11/1973-مجلة المحامون ص 3/1974)
اذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنيه بأنه استوفى دينه . وكان الثابت والمعترف به من المفلس ان الدين لو يوف وانما استبدل به دين اخر فليس في هذا ما يجعل الالتزام باطلا ذلك لان سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذي لم ينازع المفلس  في صحته ولا في مشروعية سببه ولا يجدي في ذلك الاستناد الى المادة 419/1 من قانون التجارة التي تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام الا يكون متبرعا للمفلس بجميع ما اداه من ماله . ذلك لان مجال تطبيق هذه المادة انما هو عند الحكم برد الاعتبار وتوافر الشروط اللازمة لذلك.
قرار رقم *(نقض مصري 20/1/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية -مجموعة المكتب الفني - السنة 6 ص 529)
1- إن المخالصة التي يعطيها الدائن للمدين تكون تعبيرا صريحا عن الإبراء وفق ما جرى به الاجتهاد المقارن، والقبول بالمحاسبة والتصفية ينفي الغش والخداع للتحلل من آثار عقد المخالصة.
2- الإبراء يقضي الالتزام بحسبان أن الإبراء هو تصرف تبرعي بموجبه ينزل الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل. والعقد قانون المتعاقدين.
قرار رقم *(نقض سوري 2274 أساس 530 تاريخ 22/11/1982- سجلات محكمة النقض)
إن تنازل وكيل التفليسة عن التقادم بعد اكتماله يعتبر تبرعاً ووكيل التفليسة لا يملك التبرع بأموال المفلس. فلا يسوغ له التنازل عن التقادم الذي سرى أو اكتمل لصالح المفلس. لأن مثل هذا التنازل لا يملكه إلا الشخص الذي يملك التصرف بحقوقه (المادة 385 مدني).
قرار رقم * (نقض مدني سورية 151 تاريخ 13/3/1962 ـ مجلة القانون ص 202 لعام 1963).
1 ـ إن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لاختلال الشكل الذي رتبه القانون فيها إذا لم توثق بسند رسمي وإنما بسند عادي.
2 ـ حيازة سند الهبة لا ينزل بمنزلة قبض المال الموهوب المغني عن السند الرسمي.
3 ـ إن مجرد كتابة سند عادي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق في المطالبة بها اعتباراً بأن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. وسند الهبة العادي لا يخرج عن كونه سند ائتمان يمثل تعهداً بالوفاء بالتزام نشأ عن علاقة حقوقية سابقة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 263 أساس 185 تاريخ 17/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن الأحكام المتعلقة بالمرتب مدى الحياة لم تتحدث عن إلغاء هذا العقد مما يوجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالهبة والرجوع فيها مادام أن مصدر العقد قد اعتبر تبرعياً.
2 ـ الملتزم بالمرتب مدى الحياة لا يستطيع التخلص من المرتب بأداء شيء آخر عوضاً عنه أو استبداله.
3 ـ القرابة المنصوص عنها في المادة 470 مدني تقرر وجود المانع في الرجوع عن الهبة ولو لم تعد تتوافر للملتزمة الواهبة أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتها الاجتماعية.
(نقض سوري رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27/12/1977 ـ مجلة المحامون ص 18 لعام 1978).
اعتبار عقد التبرع تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
قرار رقم * (نقض سوري 359 أساس 321 تاريخ 12/11/1958 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 704 القاعدة 1386).
إذا ثبت أن التصرف صدر في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت المتصرف له عكس ذلك ولا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض الثمن المذكور في العقد لأن إقرار المريض في مرض موته لا يعتد به.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 301 أساس 476 تاريخ 28/2/1979 ـ محامون ص 203 لعام 1979).
1 ـ الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة وإن أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت.
2 ـ إن الأصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعاً أو هبة وذلك حال حياته إذا صدر العقد منجزاً وباتاً.
3 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه ولو تقاضت المؤرثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكن العقد قد أخفى هبة فإنه لا ينال من صحة التسجيل.
4 ـ إن التبرع وإن انطوى بحد ذاته على هبة. فالتبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا إذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت.
5 ـ في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت. فإن ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المتصرف إليه.
6 ـ حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية يتعين أن يتوافر شرطان. أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت وثانيهما أن يكون مقصوداً به التبرع فإذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملاً قانونياً ملزماً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 732 أساس 3014 تاريخ 14/4/1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981).
1 ـ إن القرينة القانونية التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. واحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة. إلا أن هذا الاحتفاظ يجب أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أنه لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف متى أراد.
2 ـ إن بقاء العقار مسجلاً على اسم المؤرث في السجل العقاري يبقى الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل ونقل العقار باسم المتصرف إليه ينقل الحيازة القانونية.
3 ـ إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت. اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك وحصول هذا المرض بشروطه القانونية مسألة واقع تستخلصه محكمة الدفوع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 311 أساس 390 تاريخ 13/4/1985 سجلات محكمة النقض).
المنحة ـ شرط اعتبارها جزء من الأجر
إن المنحة وإن كانت بالأصل تبرع من صاحب العمل يعطيها للعامل لقاء أمانته أو جزاء نشاطه وإنها لا تعدو في هذا الحالة عن كونها رخصة لا تخول العامل أي حق إلا إذا استقرت وعمت وثبت مقدارها وأصبحت عرفاً بحق الطرفين إلا أنها في الدعوى الحاضرة تختلف عن كونها منحة تشجيعية فقط وإنما هي لقاء تعويض السكن للعمال الذين هم من غير أبناء محافظة حمص حيث مقر الشركة ولا سبب آخر غير ذلك.
قرار رقم * (عمل 3763 ـ ق 1497 ـ تا 6/11/1967).
وكيل تفليسة
إن وكيل التفليسة يعتبر وكيلاً قضائياً عاماً يمثل المفلس وكتلة الدائنين وإن إقرار وكيل التفليسة بالتنازل عن التقادم بعد اكتماله إنما يعتبر من قبيل التبرع وهو لا يملك التبرع بأموال المفلس.
قرار رقم * (108/151  13/3/1963) (م 1963 ص 58 غ.م).
اختصاص الهيئه العامه ـ شموله
لا تختص الهيئه العامه لمحكمه النقض بطلب استرداد مبلغ دفعه المدعي الذي يعمل قاضياً تبرعاً لصالح صندوق المرور لتجنب حجز سيارته المخالفه تنفيذ لأمر عرفي لأن دفع هذا المبلغ لم يكن ناشئاً عن الصفه القضائيه للمدعي.
قرار رقم * (هع. م 46 قرار  32 تا 9/5/1977).
اختصاص الهيئه العامه ـ شموله
لا تختص الهيئه العامه لمحكمه النقض بطلب استرداد مبلغ دفعه المدعي الذي يعمل قاضياً تبرعاً لصالح صندوق المرور لتجنب حجز سيارته المخالفه تنفيذ لأمر عرفي لأن دفع هذا المبلغ لم يكن ناشئاً عن الصفه القضائيه للمدعي.
قرار رقم * (هع. م قرار 32 تا 9/5/1977 ص 251 جزء 2).


لصالح منتدى كلية الحقوق



تعليقات