القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول التدليس والاستغلال كسبب من اسباب بطلان الالتزام.







225 ـ تدليس مدني ـ غلط ـ شروط الابطال:
1ـ إن عناصر التدليس المدني هي غير التدليس الجزائي. إذ يكفي لاعتبار الكذب تدليساً، أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر
2ـ إن الغلط يكون جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لولا وقوعه فيه. ويجوز له إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر على علم به.
 (نقض مدني سوري 2566 تاريخ 30/10/1958 مجلة القانون ص 19 لعام 1959)
227 ـ تدليس ـ غلط ـ قرار منع ـ مسؤولية جزائية:
1ـ في الأعمال المنطوية على التدليس والغلط، ليس لزاماً أن تعد جرماً معاقباً عليه بني عليها طلب الإبطال للعقد، إذا كان ممكناً، أو التعويض إن تعذر، بل يجوز ذلك بالنسبة لأعمال لا تصل إلى حد استحقاق العقوبة (المادة 121 وما يليها من القانون المدني).
2ـ إن قرارات عدم المسؤولية لا تكون، والحال ما ذكر، مانعاً من إقامة الدعوى.
(نقض مدني سوري 215 أساس 93 تاريخ 28/4/1957 مجلة نقابة المحامين ص 268 لعام 1957)
228 ـ تدليس ـ كذب:
إن مجرد الكذب على المميز عليها لا يكفي للقول بوجود التدليس في العقد، ما لم يتبين بوضوح أنه لم يكن باستطاعتها استجلاء الحقيقة.
(نقض مدني سوري 9 اساس 451 تاريخ 20/1/1953 مجلة نقابة المحامين ص 227 لعام 1953)
لكي يمكن إبطال العقد لعلة التدليس يجب أن تكون الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد (نقض في 8/4/1958). كما أنه يكفي لاعتبار الكذب تدليساً أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر (نقض في 30/10/1958).
(نقض رقم 208 أساس 350 تاريخ 22/4/1996 سجلات النقض)
234 ـ تدليس ـ ابطال العقد ـ شروطه ـ جسامة التدليس:
يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على إبرام العقد.
إن استظهار وجود الطرق الاحتيالية وتقدير مدى تأثيرها على إفساد رضاء العاقد المخدوع يعود تقديره إلى قضاة الموضوع.
 (نقض مدني سوري 369 تاريخ 4/8/1959 مجلة القانون ص 519 لعام 1959)
235 ـ عقد ـ تدليس ـ كذب ـ سجل عقاري ـ مجلس العقد:
إن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس، ما لم يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة رغم هذا الكذب. وعلى هذا فإن الكذب والخداع لا يرتبان أي أثر على العقد إذا كانا سابقين لمجلس العقد الذي ينعقد بحضور رئيس المكتب العقاري الذي يوضح للعاقد المخدوع حقيقة ما هو مقدم عليه.
 (نقض مدني سوري 613 أساس 713 تاريخ 16/4/1979 المحامون ص392 لعام 1979)
236 ـ تدليس ـ حيلة ـ كذب ـ اعمال مادية:
إن جواز إبطال العقد للتدليس يتوقف على نوع الحيلة المستعملة عليه. فإذا أكد أحد الفريقين المتعاقدين إلى الآخر أن العقد سيبقى تأميناً لقاء البضائع التي ستسلم إليه، لا يكفي لاعتبار وجود التدليس.
 (نقض مدني سوري 352 تاريخ 6/10/1954 مجلة القانون ص915 لعام 1954)
237 ـ تدليس ـ بيوع قضائية ـ بيوع ادارية ـ مزايدة ـ تعويض:
إن مبدأ إبطال العقود لعلة التدليس يشمل البيوع القضائية والإدارية الواقعة في المزايدة (بيع ثور مريض). فإذا استحال، بنتيجة الإبطال، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، جاز الحكم بالتعويض.
 (نقض مدني سوري 368 تاريخ 6/11/1954 مجلة القانون 1954)
238 ـ سند ـ انكار التوقيع ـ حيل وتدليس:
إن سبق إنكار التوقيع على السند، وثبوت التوقيع على السند بالخبرة، لا يمنع من إثبات الحصول على السند بالتدليس والحيلة المبطلين للتصرف، عملاً بالمادة 126 من القانون المدني.
 (نقض مدني سوري 689 تاريخ 12/4/1982 المحامون ص1133 لعام 1982)
239 ـ تدليس ـ شروطه ـ جسامة التدليس:
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء أحد المتعاقدي إلى حيلة غير مشروعة، أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ما كان الآخر ليقدم على إبرام العقد لو علم بها، على الوجه المقرر في المادة 126 من القانون المدني.
 (نقض مدني سوري 135 أساس 80 تاريخ 3/3/1963 ـ مجلة المحامين ص 55 لعام 1963)
240 ـ تدليس ـ سكوت ـ تنظيم ـ مناورات احتيالية:
لا يشترط في التدليس إجراء مناورات إحتيالية، إذ يكفي السكوت عمداً عن واقعة ما كان الفريق الآخر ليبرم العقد لو علم بها (مادة 126 ـ شمول العقار المبيع بالتنظيم).
 (نقض مدني سوري 282 تاريخ 28/6/1969 مجلة القانون ص 119 لعام 1970)
241 ـ تدليس ـ عناصر:
إن التدليس يجعل العقد قابلاً للإبطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد، عملاً بالمادة 126 مدني. وإن عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتأثير على إرادة الغير بقصد التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.
ويكفي أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد بأية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد.
(نقض مدني سوري 215 أساس 40 تاريخ 7/5/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ج1 ص 241)
242 ـ تدليس ـ كذب عادي ـ استجلاء الحقيقة ـ قعوده:
إن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب. وإن قعود العاقد عن استجلاء حقيقة أسعار العقارات التي باعها لا ينال من هذه القاعدة.
 (نقض مدني سوري 107 أساس 815 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون ص 255 لعام 1975)
243 ـ تدليس ـ تحديده:
إن المشترع الذي رتب اصطناع الحيل لبطلان العقد لم يحدد ماهيتها وطرقها ولم يشترط أن تكون مستقلة عن الكذب. إذ قد يكون الكذب المجرد في بعض الأحوال طريقاً احتيالياً. كما يكون الكتمان للأمور الهامة التي اطلع عليها أحد المتعاقدين ولم يفض بها للآخر نوعاً من التدليس إذا أثر في المتعاقد وحمله.
(نقض مدني سوري 587 أساس 548 تاريخ 19/11/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ج1 ص247)
244 ـ غش ـ تدليس ـ ابطال العقد:
إن انتفاء الغش عن العقد يبقي الادعاء بالتدليس مفتقراً للأركان اللازم توافرها لإبطال العقد، بمقتضى أحكام المادة 126 من القانون المدني.
 (نقض مدني سوري 406 أساس 264 تاريخ 1/9/1962 ـ مجموعة نقابة المحامين ص 166 لعام 1962)
245 ـ تدليس ـ حيلة غير مشروعة ـ واقعة مادية:
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد الطرفين المتعاقدين إلى حيلة غير مشروعة أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ما كان الآخر يقدم على إبرام العقد لو علم بها ومن ثم يتحقق التدليس بتوفر احدى الحالتين المشار إليهما في المادة 126 مدني.
التدليس واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات.
 (نقض رقم 3078 اساس 4163 تاريخ 29/10/1991 سجلات النقض)
273 ـ غبن ـ طيش ـ استغلال ـ تدليس ـ اعادة توازن:
1ـ إعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين بسبب استغلال أحدهما لطيش الآخر البين وهواه الجامح.
2ـ إن غبن القاصر يوجب إزالة جزء منه، سواء كان هذا الغبن نتيجة إستغلال أم لا.
3ـ لا تقتصر الحيل في التدليس على نوع معين مادي أو معنوي. واشتراط أن تكون هذه الحيل على جانب من الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم العقد. ولا يشترط في التدليس أن تكون الطرق الاحتيالية قائمة بذاتها ومستقلة عن الكذب.
(نقض مدني سوري 469 أساس 340 تاريخ 6/10/1963 مجموعة القواعد القانونية ص 167)
318 ـ تدليس ـ اثباته ـ تقادم:
التدليس من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات. والمدة المنصوص عليها في المادة 141 تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس، وليس من يوم إبرام العقد.
 (نقض مدني سوري 584 أساس 648 تاريخ 6/7/1961 مجموعة المبادئ القانونية ص211)
323 ـ غلط ـ تدليس ـ تقادم:
التقادم المنصوص عنه في المادة 141 من القانون المدني في حالتي الغلط والتدليس يبدأ من اليوم الذي ينكشفان فيه، وهو سنة واحدة.
 (نقض مدني سوري 1198 أساس 764 تاريخ 2/6/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
326 ـ عقد قابل للابطال ـ مدة سقوط ـ تاريخ انكشاف الغش:
ان التقادم المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني هو سنة واحدة تبدأ في حالتي الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكشفان فيه.
 (نقض رقم 1198 اساس 764 تاريخ 2/6/1982 مجلة القانون ص345 لعام 1982)
328 ـ تدليس ـ اكتشافه:
إن إنكشاف التدليس لا يمكن أن يتم في حال من الأحوال في وقت إبرام العقد إذ لو إنكشف امر ذلك لامتنع المدلس عليه عن العقد. والمدة المنصوص عليها في المادة 141 تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس، وليس من يوم إبرام العقد.
(نقض مدني سوري 584 أساس 648 تاريخ 6/7/1961 ـ مجموعة المبادىء القانونية ج1 ص211)
2324 ـ صلح ـ حسم المنازعات ـ انقضاء الحقوق والادعاءات ـ ابطال الصلح ـ عيوب الارادة:
1 ـ إن الصلح عقد يحسم المنازعات التي تناولها وتنقضي معه الحقوق والادعاءات التي شملها (مادة 521 مدني) ويمنع إعادة النظر في المسائل التي حسمها، ما لم يبطل أو يفسخ لعيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو التدليس أو الغلط.
2 ـ لا يمكن الطعن ببطلان الصلح إلا إذا كان سبب البطلان مجهولا وقت عقده. أما إذا كان سببه معلوما وتصالح الطرفان وهما على بينة من الأمر فإن ذلك يفيد اتجاه نيتهما إلى المصالحة على سبب البطلان بالذات.
 (نقض سوري رقم 29 تاريخ 19/1/1963 ـ مجلة القانون ص 246 ـ لعام 1963).
ـ إن ما احتواه السند العدلي من بينات جرى تدوينها أمام موظف رسمي بعد تلاوتها على العاقدين لا يسمح بالادعاء بالكذب في الغاية من تنظيم السند وما ورد فيه بغير طريق التزوير بعد أن تمت تلاوة الأسناد وتفهم الطرفان مضمونها حيث أن هذه التلاوة تزيل كل أثر أو تدليس أو احتيال سابق عليها وعلى التصديق على العقد.
ـ إذا كان السند منظم رسمياً، فإنه لا يجوز إثبات خلاف ما قام به الموظف الرسمي بحدود وظيفته بالبينة الشخصية ولا يجوز الطعن بما احتواه هذا السند الرسمي إلا بالتزوير.
ـ إن وجود أكثر من سند بين طرفي الدعوى يجعل المانع الأدبي منهاراً بينهما وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
 (نقض سوري رقم 813 أساس 3470 تاريخ 19 / 4 / 1981 سجلات النقض)
ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي.
(نقض سوري رقم 1468 تاريخ 2 / 7 / 1966 سجلات محكمة النقض)
ـ يجوز إثبات التدليس والخديعة بسائر وسائل الإثبات، وخاصة البينة الشخصية والقرائن. ويشترط في القرائن أن تكون قوية ودقيقة ومتوافقة.
ـ يجب أن يكون الخداع هو الأساس في إفساد رضى الطرف الآخر وإجباره على التعاقد، ولا يكفي مجرد الدلائل البسيطة التي تقوم على مجرد التوهم.
 (نقض سوري رقم 747 تاريخ 8 / 4 / 1958 سجلات محكمة النقض)
ـ إن التدليس هو من عيوب الإرادة مما يجوز معه إثبات وقائعه بجميع طرق الإثبات، على اعتبار أن هناك مانعاً مادياً يحول دون استحصال المدلس عليه على سند خطي من المدلس، ولأن التدليس واقعة مادية.
 (نقض سوري رقم 584 تاريخ 6 / 7 / 1961 سجلات محكمة النقض)
ـ الادعاء الجديد بأن العقد ناشئ عن غش وتدليس لا ينقض حجية الحكم الاول القائم على الادعاء بتنفيذ العقد.
 (نقض سوري رقم 264 تاريخ 1 / 9 / 1962 مجلة المحامون ص169 لعام 1962)
ـ لا شيء يمنع من الدفع بالبطلان بعد الدفع بسبب من أسباب التخلص كالتدليس، والاقرار القضائي يكون في الدعوى نفسها لا في دعوى أخرى. الاقرار يقتضي ادراك المقر أنه يلزم نفسه بما يقر به وأنه سيتخذ حجة عليه.
 (نقض سوري رقم 186 اساس 221 تاريخ 9 / 3 / 1971 مجلة المحامون ص200 لعام 1971)
3279 ـ رهن ـ انتهاء عقد الرهن ـ ايداع بدل الدين ـ انذار المرتهن ـ غصب المرهون:
إن إنذار المرتهن بانتهاء عقد الرهن وايداع بدل الدين يجعل يده على الارض المرهونة يد غصب فلا يحق له استغلال الأرض ما دام أنه تبلغ الانذار.
 (نقض سوري رقم 1713 تاريخ 24 / 6 / 1956 ـ مجلة القانون ص 519 لعام 1956).
172 ـ وكالة ـ سلامة عقل الموكل ـ تاريخ الوكالة:
يجب البحث عن الوضع الصحي للموكل بتاريخ انشاء الوكالة فاذا كان سليم العقل بذلك التاريخ لاتتأثر العقود التي يجريها الوكيل بالوكالة عنه. فيما إذا اختل عقله بعد ذلك لانه إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة.
ـ إذا لم يلاحظ الكاتب بالعدل عند توثيق عقد الوكالة حالة (الانفصام الزوري) عند الموكل فيمكن اثبات هذه الحالة وفق القواعد العامة للاثبات.
 (نقض سوري رقم 1388 اساس 760 تاريخ 1/4/1984 مجلة المحامون ص 1017 لعام 1984).
3299 ـ رهن ـ بطلان الاتفاق على تملك المال المرهون أو التصرف به ـ ترخيص القضاء ـ تخمين الخبراء ـ دعوى الصورية ـ بطلان العقد الظاهر ـ تقادم:
1 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص في بيع المرهون أو استبقائه له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
2 ـ إن دعوى الصورية التي ترمي إلى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان الظاهر لا تسقط ولا يزال حق الادعاء بها بالتقادم.
 (نقض سوري رقم 211 أساس 386 تاريخ 4 / 7 / 1962 ـ مجلة المحامون ص 153 لعام 1962).
3302 ـ عقار ـ رهن ـ تناول منفعة العقار ـ رضاء المدين ـ منفعة مجانية ـ تمتع شخصي ـ فوائد قانونية ـ تقاص:
1 ـ لا يحق للدائن، بدون رضاء المدين، أن يتناول من العقار منفعة مجانية حتى قبل استحقاق الدين، محسومة أولاً من الفائدة والنفقات ثم من رأس المال. وعليه يحق للدائن الاتفاق مع الراهن على تناول منفعة العقار المرهون مدة الرهن بدون مقابل، ويبقى حقه فيما عدا ذلك قاصراً على حبس العقار إلى أن يستوفي دينه.
2 ـ عند وجود اتفاق في عقد الرهن على تخويل المرتهن تناول منفعة العقار بدون مقابل أن يقصر هذا الحق على التمتع اللشخصي بالمنفعة. مما يجيز للراهن اسقاط الغلة التي تزيد عن الفائدة القانونية.
 (نقض سوري رقم 301 تاريخ 28 / 5 / 1963 ـ مجلة القانون ص 497 للعام 1963).
211 ـ حجر ـ تصرفات المغفل ـ احوال شخصية:
إنه بمقتضى المادة 200/2 من قانون الأحوال الشخصية لئن كانت تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة، إلا أنه يجب ملاحظة المادة 116/2 مدني التي تجعل التصرف باطلاً أو قابلاً للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، وهي حالة لم يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية ولم يستهدف إلغاءها. وهذا ما سار عليه الاجتهاد بالنسبة لحالة شيوع العته، أو كون الطرف الآخر على بينة منها، فذهب لاعتبارها غير ملغاة وغير متعارضة مع قانون الأحوال الشخصية.
(نقض مدني سوري 1342 أساس 1504 تاريخ 20/6/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
457 ـ عقد بيع ـ فسخ العقد ـ درأ الفسخ ـ ضرر ـ ترصيد الثمن:
ـ إذا لم يوجد عقد خطي بالبيع ينظم العلاقة بين البائع والمشتري تطبق القواعد العامة في الالتزام.
ـ إذا لم يحدد في العقد تاريخ معين لدفع رصيد الثمن فيكون الرصيد مستحقاً إما عند التسليم أو عند الفراغ في السجل العقاري.
ـ إذا لم يرد في اتفاق الطرفين ان عقدهما ينفسخ من تلقاء نفسه وبدون انذار إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المتفق عليها. يعود للمحكمة حق تقدير الأسباب التي يبنى عليها طلب الفسخ.
ـ يجوز للمشتري عند عدم وجود الشرط الصريح الفاسخ أن يدرأ الفسخ بدفع الثمن ولو بعد انقضاء الاجل المحدد في العقد بل وبعد رفع دعوى الفسخ إلا أن ذلك يجب أن يكون مرتبطاً بأن لا يلحق هذا التأخير ضرراً كبيراً بالبائع.
وليس للمشتري إذا ارتفعت الأسعار أن يأتي بعد زمن طويل فيتوقى الفسخ بدفع الثمن رغم ترتبه بحقه على حساب البائع والضرر الكبير الذي يصيبه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجمال برفض الطعن.
(نقض رقم 1422 اساس 1940 تاريخ 31/10/1988 سجلات النقض)
1387 ـ التزام ـ شرط واقف ـ تحقق الشرط ـ تنفيذ:
ـ إذا تحقق الشرط الواقف نفذ الالتزام المعلق عليه وكان قبل تحقق الشرط موقوفاً. ومن ثم يجوز للدائن بعد أن تحقق الشرط أن ينفذ بحقه اختياراً أو اجباراً.
أما إذا تخلف الشرط الواقف فإن الالتزام الذي كان معلقاً على هذا الشرط وكان له وجود ناقص ينمحي ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية. وهذا هو الاثر الرجعي لتخلف الشرط الواقف.
ـ لقاضي الموضوع أن يستخلص من نص العقد ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن المتعاقدين قصدا به أن يكون البيع تاماً منجزاً بشرط واقف ولم يقصد مبيعاً معلقاً على شرط فاسخ.
ـ العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي اخذ أو القدر الذي اعطى. ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله.
واساس العقود الاحتمالية هو ذلك الاحتمال في المكسب أو الخسارة فلا يؤثر الغبن عادة في العقود الاحتمالية لأن الاساس الذي بنيت عليه هذه العقود هو غبن احتمالي يتحمله أحد المتعاقدين.
ـ إن القانون يرتب على الاستغلال أحد دعويين. دعوى الإبطال ودعوى انقاص الالتزام. ومن ثم اوجب ان ترفع الدعوى لذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة. والسنة هي ميعاد لرفع الدعوى لا مدة للتقادم. فإذا انقضت السنة دون أن يرفع المتعاقد المغبون دعواه ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة فالسنة هي ميعاد اسقاط لا ميعاد تقادم والفرق بين الميعادين أن ميعاد الاسقاط لا ينقطع ولا يقف بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع والوقف.
 (نقض رقم 1742 اساس 175 تاريخ 25/10/1984 مجلة المحامون ص404 لعام 1985)
2680 ـ عقار ـ تسليم عقار ـ حق استعمال العقار ـ وضع يد ـ سبب مشروع:
1 ـ لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل، إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.
2 ـ على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله، وأن يثبت هذا السبب، على ما هو عليه الاجتهاد المستقر.
 (نقض سوري رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16 / 3 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2702 ـ عقار ـ شريك ـ بناؤه على الارض المشتركة ـ نية التملك ـ اجر مثل:
إن تملك الشريك للبناء الذي أقامه على الأرض المشتركة لا يتوقف على كون البناء يفوق في قيمته الأرض المشاد عليها فحسب، وإنما على إظهار نيته بالتملك، وإلا فإن الشريك يحق له مطالبة الشريك الباني بأجر مثل حصته.
 (نقض سوري رقم 1437 تاريخ 27 / 6 / 1966 ـ مجلة القانون ـ ص 893 لعام 1966)
2708 ـ عقار ـ اغلبية الشركاء ـ مال شائع ـ اتفاق الشركاء ـ ادارة العقار ـ ادارة معتادة:
إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند قدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة.
 (نقض سوري رقم 7 تاريخ 19 / 1 / 1954 ـ مجلة القانون ـ ص 155 لعام 1955)
2988 ـ وصية ـ تنازل عن عقار ـ احتفاظ المتنازل بحق الانتفاع ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ حرمان المتصرف اليه من حق الانتفاع ـ حرمان المتصرف اليه من التصرف بالرقبة:
إن تمتع المؤرث بحق الانتفاع للعقار مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على أمر احتفاظ بحيازة العين بركنيها القانوني والمادي على الوجه المبين بالمادة 878. وعلى هذا الأساس لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة أخرى، وهما العنصران الرئيسيان اللذان يقوم عليها حق الملكية.
 (نقض سوري رقم 570 تاريخ 14 / 4 / 1980 ـ مجلة القانون ص 61 لعام 1980)
2992 ـ تركات ـ قواعد الارث ـ نظام عام ـ بيع منجز ـ الاحتفاظ بالانتفاع ـ حق ثابت ـ انتفاع فعلي:
ما يمنعه القانون لأنه مخالف للنظام العام، هو مخالفة قواعد الإرث، كتغيير حصص الورث أو ادخال وارث جديد دون وجه شرعي. أما التصرفات المنجزة التي يجريها الإنسان في حياته، فلا تعتبر من هذا القبيل والانتفاع الذي يحتفظ به الإنسان ويعتبر مطبقاً للمادة 878 مدني هو المستند إلى حق ثابت لا يستيطع المتصرف إليه تجريده منه دون الانتفاع الفعلي.
 (نقض سوري رقم 545 أساس 9 تاريخ 4 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 279 لعام 1973)
3006 ـ عقار ـ تملك البذار ـ التصاق ـ زرع نبت وإدراك ـ تعويض:
إن المادة 885 مدني تخول صاحب الأرض تملك البذار في أرضه بطريق الالتصاق، لا الزرع بعد نبته وإدراكه. إذ يكون له في هذه الحال الأخيرة المطالبة بالتعويض عن فقدانه الانتفاع بأرضه من جراء استغلال الغير لها.
(نقض سوري رقم 1022 تاريخ 2 / 10 / 1962 ـ مجلة القانون ص 23 لعام 1963)
3029 ـ تملك بالالتصاق ـ باني حسن النية ـ سند ناقل للملكية:
لتوفر حسن النية في مجال تطبيق المادة 889 من القانون المدني المتعلقة بالتملك بالالتصاق، يشترط أن يعتقد الباني أو الغارس انه يحدث ذلك في ملكه.
إن مفهوم حسن النية في التشريع المصري الذي يكتفي باعتبار من أقام المنشآت أن له الحق في اقامتها، إنما يختلف عن مفهوم حسن النية في التشريع السوري لاختلاف النص في التشريعين على ما هو اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 188 لعام 1980، ولا سيما لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة خلافاً لما هو سائد في مصر.
إذا كان سند الملكية صادر من الغير بشكل ظاهر فلا وجه للبحث بحسن النية حيث أن هذا البحث لا يكون إلا في حالة خفاء البطلان ووجود سبب معقول يسوغ الاعتقاد بصحة الملكية.
 (نقض رقم 999 اساس 2411 تاريخ 18 / 6 / 1984 مجلة المحامون ص401 لعام 1985)
3040 ـ عقار مشترك ـ بناء أحد الشركاء ـ حسن نية الشريك ـ قرينة مفترضة ـ قابلية العقار للقسمة ـ التصاق ـ قرينة قانونية ـ اثبات عكس القرينة:
1 ـ إن المشرع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقاً إعمال هذه القرينة المفترضة في الحالة التي تنتفي فيها هذه النية الحسنة.
2 ـ إن الالتصاق الذي أبيح بالاستناد إليه التملك بالالتصاق تبعاً للبناء لا يعتبر من أسباب التملك إلا إذا اقترن بحسن نية الباني.
3 ـ إن القرينة القانونية الواردة في المادة 889 مدني يجوز نقضها بالدليل العكسي.
(نقض سوري رقم 358 أساس 1106 تاريخ 17 / 3 / 1980 سجلات محكمة النقض)
3090 ـ املاك دولة ـ تصرف مكسب ـ تقادم:
يشترط في التصرف المكسب لتملك أملاك الدولة أن يكون هادئاً علنياً مستمراً مدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسبما يكون التصرف بحق أو بغير حق، وذلك قبل أن تسجل الدولة العقار على اسمها.
 (نقض سوري رقم 6 تاريخ 6 / 1 / 1957 ـ مجلة القانون ص 84 لعام 1957)
إذا تقدم المدعي نفسه بطلب إلى محكمة الاستئناف ذكر فيه أنه يدعي بالإضافة إلى الشركة القائمة بينه وبين شخص آخر، فإنه يكون في جوهره طلب انضمام الشريك إلى شريكه في الادعاء وهذا مقبول أمام محكمة الاستئناف.
 (نقض رقم 1682 أساس 2809 تاريخ 26 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1979).
إن وزارة المالية ملزمة باقامة دعوى تثبيت الحجز الإحتياطي الذي توقعه على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب.
 (نقض رقم أساس 1375 قرار 675 تاريخ 24 / 7 / 1975 مجلة المحامون ص75 لعام 1975)
إذا قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها إلى خصمه والمخاصم نازع بصيغتها وطلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى وأبدى استعداده لحلفها، إلا أن المحكمة بعد كل ما ذكر قضت بأن اليمين كيدية، ولا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمه لإثبات دعواه.
 (نقض مخاصمة رقم 240 اساس 534 تاريخ 19 / 2 / 1983 مجلة المحامون ص896 لعام 1983)
1) ـ لا يكفي مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى حتى يفصل في الثانية. كما أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من الأوراق ذاتها المعروضة على المحكمة.
2) ـ لا يجوز للمحكمة ان توقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول إلا بعد صدور الحكم في تلك المسألة الأخرى.
 (نقض سوري رقم 1197 أساس 1292 تاريخ 30 / 8 / 1988 سجلات النقض)(كتاب تقنين أصول
بدل فروغ ـ مباني جديدة ـ حرية التعاقد ـ سبب قانوني ـ عقد الايجار:
إن إطلاق حرية التعاقد بشأن المباني الجديدة يفيد أن الاتفاق على تخصيص المؤجر بفوائد زائدة عن البدل المحدد ومنها استيفاء الفروغ لا ينطوي على أية مخالفة للنظام العام. وعليه فإن استيفاء بدل الفروغ يكون مستنداً إلى سبب قانوني وهو عقد الإيجار. ولا تتوفر فيه عناصر الإثراء غير المشروع.
 (نقض رقم 393 تاريخ 8 / 7 / 1962 مجلة القانون ص 4 لعام 1963)
عقد استثمار ـ استغلال مطعم ـ تجهيزات وعدد ـ اسم تجاري:
إذا انصب العقد على استغلال مطعم أو سينما كمؤسسة تجارية بما تتضمنه من حق إيجار وتجهيزات وعدد واسم تجاري وزبائن. فإنه يكون عقد استثمار.
 (نقض رقم 695 أساس 1191 تاريخ 29 / 6 / 1976 مجلة المحامون ـ ص 538 لعام 1976)
عقد استثمار ـ مؤسسة تجارية ـ عناصر المتجر ـ عنصر عقاري ـ اسم تجاري:
المؤسسة التجارية بما تنطوي عليه من عناصر مادية ومعنوية كالمكان والعنوان والاسم التجاري والزبائن والعلامات الفارقة وبراءة الاختراع والحق في الإيجار والترخيص الإداري والعدد والآلات والمفروشات والبضائع تؤلف بمجموعها مالاً مستقلاً يتميز عن العناصر التي يتألف منها ويتمتع بنظام قانوني يختلف عن النظام الذي يخضع له كل عنصر على حدة، وبالرغم من أن المؤسسة تضم عنصراً عقارياً فالاجتهاد العربي والأجنبي أجمع على اعتبارها مالاً منقولاً معنوياً فإذا عهد به صاحبه للغير فالعقد عقد استثمار لا عقد إيجار ولا يخضع للقوانين الايجارية الاستثنائية.
 (نقض رقم 887 أساس 480 تاريخ 26 / 10 / 1972 مجلة المحامون ـ ص 426 لعام 1972)
عقارات الدولة ـ صفة النفع العام ـ قيود قرار الوزير المختص:
يشترط في العقارات المقصودة بالقانون رقم 106 لعام 1958 أن تكون قد أنشئت في الأصل لكي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام وصلاحية الوزير تحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام مقيدة بما ذكر بالإضافة إلى أن تكون مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة.
 (محكمة استئناف دمشق رقم 523 أساس 894 تاريخ 26 / 11 / 1985 مجلة المحامون ص 75 لعام 1986)
اخلاء ـ اساءة استعمال ـ دعارة ـ مسؤولية المستأجر:
المستأجر جائز وحارس للعقار ومسؤول فإذا دخل غيره إلى منزله بغيابه وتعاطوا الفحش فيه مع داعرة فإنه يبقى مسؤولاً عن الإساءة ويخلى من العقار.
 (نقض سوري رقم 1225 أساس 1232 تاريخ 20 / 6 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 252 لعام 1973).
اخلاء ـ اسكان الغير ـ سكن الابن ـ ضرر المأجور ـ دفع الأجور ـ استغلال:
إن ترك الولد المأجور لا يحول دون سكنه فيه مع زوجته ولا يعتبر ذلك تأجيراً للغير أو إسكان الغير إلا إذا ثبت أنه ضاراً بالمأجور أو المؤجر أو ثبت وجود عقد إيجار ثانوي. ومساهمة الابن في دفع أجور العقار المأجور لا يؤدي إلى الإخلاء إلا إذا اتصف بالاستغلال والاستثمار دون التعاون العائلي.
 (نقض سوري رقم 688 أساس إيجارات 534 تاريخ 31 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض).
اخلاء ـ تأجير الغير ـ قريب ـ نفقات معيشة ـ دفع أجور:
1) ـ إن مساهمة القريب (الابن) بنفقات المعيشة وتسديد بعض أجور الدار لا يعتبر تنازلاً عن الإيجار أو إسكان الغير إلا إذا ثبت وجود عقد إيجار ثانوي.
2) ـ إن إقرار القريب المساكن للمستأجر بدفعه أجور العقار لا يثبت الإجارة الثانوية لأن دفع الأقارب عن بعضهم من باب الأريحية والكرم لا يعتبر تأجيراً للغير وكل ذلك ما لم تثبت واقعة استغلال المأجور.
 (نقض سوري رقم 1846 أساس 754 تاريخ 2 / 8 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ علة السكنى ـ مالك ومؤجر ـ تأجير ابتدائي:
في دعوى الإخلاء لعلة السكنى يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر عقاره أو أن تكون الإجارة حصلت خلال فترة تملكه أي تأجير العقار ابتداء منه للمستأجر وابتداء خلال فترة تملكه للعقار وتنظيم عقود جديدة بين خلف المالك السابق والمستأجر لا يجعل الشرط المنصوص عنه متوافراً.
 (استئناف دمشق رقم 160 أساس 928 تاريخ 29 / 1 / 1981 ـ سجلات محكمة الاستئناف)
ـ اليمين الكيدية هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين، لا لسبب عدم صحة الادعاء، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة.
 (نقض سوري رقم 347 تاريخ 29 / 2 / 1964 سجلات النقض)
إن تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة عملاً بنص المادتين 200 / 2 أحوال شخصية و116 / 1 ق. م.
إذا ثبت أن تصرفات المغفل أو السفيه قبل الحجر كانت نتيجة استغلال التواطؤ تكون باطلة أو قابلة للابطال.
إن الاقرار بعدم دفع الثمن ينطوي على اقرار بهبة مستترة بعقد بيع وثق بسند رسمي.
إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد الآخر يكون صحيحاً إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1054 قرار 1342 تاريخ 20 / 6 / 1982)
137 ـ قضاء عقاري ـ قرار إداري ـ حق الأرجحية ـ تصديق محكمة الاستئناف ـ إثبات عكس قرار القاضي العقاري الدائم:
إن قرار القاضي العقاري بتعيين صاحب حق الأرجحية هو قرار إداري لا يحول دون مراجعة المحاكم العامة لإثبات عكس ما تضمنه ولو تصدق استئنافاً.
 (نقض سوري قرار 138 تاريخ 11 / 6 / 1953 ـ مجلة القانون ص 793 لعام 1953)
إن اختلال شروط الاستغلال للأرض الزراعية من قبل صاحب العمل، تعيد المزارع المخرج منها إليها مع مراعاة قصر حق المزارع على قسم من الأرض إذا كان هذا الإخلال يتناول قسماً منها فقط,اجتهاد رقم ع ز/ ز /11438 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 150 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 321

القضية 9 أساس لعام 1994
قرار 154 لعام 1994
تاريخ 24/10/1994
المبدأ: الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار.
إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو البعث على إجرائه لم يكن المكان المبنى في حد ذاته بل كان من أجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية، إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية، فهو عقد استثمار. أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشأته الملحقة به فهو عقد إيجار. والعدول عن كل مبدأ مخالف.
صندوق تعاون وزارة العدل ـ إعانة نهاية الخدمة ـ سقوط:
إن 9 الثلاثة أشهر لتقديم طلب إعانة نهاية الخدمة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.
(هيئة عامة ـ أساس 25 قرار 19 ـ تاريخ 20/5/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 1457 أساس لعام 1996
قرار: 1107 لعام 1996
تاريخ: 28/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أهلية ـ عته ـ ثبوته ـ قرار الحجر.
ـ قرار الحجر معلن للجنون والعته (هيئة عامة 19 لعام 1983).
ـ إن العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته وهذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضي وإنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه.
القضية 761 أساس لعام 1999
قرار 406 لعام 1999
تاريخ 13/4/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ وقف الدعوى:
لا محل لوقف الدعوى إلا إذا كان الفصل بالمساءلة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها ضرورياً.

لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات